طواف الوداع سنة يا احمد واجب ما الدليل وجه الدلالة نعم لما خفت عن الحائض ضل على انه على غيرها مشدد لا يرخص فيه. وايضا حديث ام سلمة لما قالت انها مريضة قال كوفي من وراء وانت راكبة طيب لو قال قائل انه لا يجب مبيت في مزدلفة ولا في منى ولا رمي جمرات ولا طواف ولا سعي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن مدرس من صلى صلاتنا هذه من او قال من من شهد صلاتنا هذه مع ان حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفطره لو قال لو استدل واحد بهذا الحديث على سقوط ما بعد عرفة نعم الاهتمام ركن وقد يكون وادي وقد يكون لا لهذا لا بأس لكن ما ما يتوجهون سليم. سم الشيخ. نعم. اكمل حجك فيما مضى. ايه. يبقى عليك ايه صحيح هو لان الرجل يسأل عن ايش؟ عن الوقوف بعرفة فقال فقد تم حجه اي باعتبار ما مضى مما سألت عنه والا فلا يمكن لاحد ان يقول انه يسقط الطواف في البيت لان الطواف في البيت طواف الافاضة ركن باجماع المسلمين ولا يمكن لاحد ان يدعي انه اه ان الحج يصلح بدونه فيكون معنى الحديث ان انه جواب عن سؤال خاص فيكن تم حجه باجبار باعتبار المأمور طيب قال الملك رحمه الله رحمه الله في بقية الكلام على طواف الوداع وان تركه غير حائض رجع اليه. رجع اليه منين اذا ذكر قرب مكة او عالم وكان جاهلا بالاول فانه يرجع اليه يرجع اليه ويطوف فان شاء عليه الاجور بان يكون مع رفقة لا يمكن ان يتخلف عنها او اه لم يرجع تعمد الا يرجع فعليه دم ونزيد امرا ثالثا اذا بعد عن مكة اذا بعد عن مكة فانه لا يرجع لازمه الرجوع ولو رجع لم يسقط عنه الدم كما لو اه سافر حتى اذا وصل نصف الطريق وهو من اهل القصيم ندم انه لم يكن ظافر الوداع ثم رجع نقول لا لو رجع لا يسقط عنه لانه بمفارقة مكة ولا يكون مفارقا لها الا اذا كان بينه وبينها مسافة القصر صار الدم ثابتا في ذمته وعلى هذا فيصدق اذا شر او مضى ولم يرجع او تجاوز مسافة القصر وفهم من قول المؤلف رحمه الله فان شق فعليه جمع انه ليس الانسان مخيرا بين ان يقوم بالواجب او يذبح عنه فدية كما يظنه بعض الجهال بعض الجهال يقول وقفت بعرفة ونزلت الى مكة وطوت طواف الافاضة والسعي وباقي عندي المبيت في مزدلفة وفي منى ورمي الجمار وطواف الوداع. اذبح عشر ذبائح ما هو اربع هل هذا جائز الجواب لا ليس بجائز لان المسألة ليست مسألة تخيير لكن مسألة انه اذا فات الواجب ولم يمكن تداركه فانه يفتى بدم وبعض الجهال يظن انه مخير ولهذا تجده يقول انا ما ما يهمني اتجاوز الميقات بلا احرام ومتى شئت احرمت والمسألة سهلة اذبح بدية نقول ما هي امور صحيحة لكن اذا فات الواجب ولم يمكن تداركه فحينئذ نلزمه بالفدية وهكذا بقية الكفارات المعاصي ليس معناها ان الانسان مخير بين فعل المعصية مع مع الكفارة او تركها فلو قال قائل انا لا يهمني ان اجامع زوجتي في نهار رمضان واعتق رقبة رجل اغناه مغنيها قد اناه الله عز وجل وهو حديث عهد بالزواج ولا يشبه رغبته في الليل ويقول لهم يجامع كل يوم في رمضان ويقول المسألة ايه كفارة ثلاثين رقبة ما هل هل هذا جائز ليس بجائزة ولهذا يجب ان ننبه العوام وبعض طلبة العلم الذين آآ علمهم قاصر ان هذه الكفارات والفداءات ليس معناه ان الانسان مخير بين ان يفعل المعصية او يترك الواجب ويفعل هذه الفدية بل اذا فات الامر وليمتن جداركه فالفتية ما فهمتهم بارك الله فيكم؟ طيب يقول فعليه دم فما هو الدم؟ سبق نعم شاة او شرب بدنة او سبع بقرة فان لم يجد فصيام عشرة ايام على المشكور من المذهب والصواب انه اذا لم يجد سقط عنه لانه لا دليل على ان اه الهدي له بدن يقول رحمه الله وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزأ عن طواف الوجه ان اخر طواف الزيارة. ما هو طواف الزيارة هو طواف الافاضة طواف الحج وكان الافضل ان يكون يوم العيد ويجوز في ايام التشريق قولا واحدا ويجوز على القول الراجح الى اخر يوم من شهر ذي الحجة هذا رجل اخر طواف الافاضة ليستغني به عن طواف الوداع يقول المؤلف ان هذا جائز ولا بأس به وهو من الحيل المباحة كيف حيل يعني بدل ان يلزمه طوافان يسقط عنه احدهم وقوله فطافه عند الخروج تفاجأ الظمير انه ينوي طواف الافاضة لا ينوي طواف الوداع فلو اخره وطافه عند الخروج بنية الوداع وغاب عن ذهنه انه طواف الافاضة فانه لا يصيب افهمتم؟ المؤلف يقول طافه اي طاف طواف الزيارة عند الخروج اجزاء من الوجع اما لو طواف الوداع طواف الوداع فانه لا يجزئ عن طواف الافاضة فان نواهما معا فهل يجزئ عن طواف الافاضة الصحيح نعم انه يجزي لانه لا تعارض بين النيتين وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما لكل امرئ ما نوى وعلى هذا فالمسألة لها ثلاث صور اذا اخر طواف الافاضة الى الى السفر الصورة الاولى ان ينوي طواف الافاضة فقط فيجزئ عن طواف الافاضة ويسقط ويسقط عنه طواف الوداع. ونظير ذلك سقوط تحية المسجد لمن دخل وصلى الفريضة الصورة الثانية ان ينوي طواف الوداع فقط فهنا لا يجزئ لا عن طواف الافاضة ولا عن طواف الوداع صح لا نجزي لا عن طواف الافاضة ولا عن طواف الوداع اما عن طواف الافاضة فلانه لم ينوي. واما عن طواف الوداع فلان من شرط طواف الوداع ان يكون بعد استكمال النسور والنصف الان ما تم الصورة الثالثة ان ينوه ان ينويهما معا الراجح انه لا ظرر في نيتهما معا ويحصل له طواف الافاضة وطواف الوداع ولذلك يجب ان ينتبه الانسان لهذه المسألة لانه ربما مع العجلة والارتباك ربما لا يكون على باله عند السفر الا طواف الوداع فيجب ان ينبه الناس على هذا. ويقال انتبهوا انتبهوا انتبهوا. يعني المسألة خطيرة قال اجزي عن طواف الوداع ويقف وغير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وهذا الالتزام يعني اذا فرغ من طواف الوداع وقف بين الركن والباب الركن يعني الركن الاعظم من اركان الكعبة وهو الذي فيه الحجر الاسود فيقف ويلتزم يضع صدره على الجدار ويديه وذراعيه هكذا ويلصق خده على الجدار ويدعو بماءه بما احب وهذا اعني الالتزام لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديث صحيح لكن ورد من فعل الصحابة وهل هو في كل وقت او عند الوداع هو الصحابة يفعلونه عند الوداع وقد يفعلونه عند القدوم لكن مع ذلك لا ينبغي للانسان ان يزاحم هذا الزحام الشديد للحصول عليه لانه ربما يتعب ويأتي يركض ركض وقد سبقهم من هم اقوى منه ويبقى متذبذبا ما يقدر فيتعب ويتعب والعجب اننا رأينا اناسا في صلاة الفريضة يسلمون مع الامام او قبله وربما لا يسلمون التسليمة الثانية ويقولون بعض العلماء يقولون السنة نعم ثم يثبون وثبا عظيما على الحجر وانا في نفسي شيء هل يسن تقبيل الحجر بدون طواف؟ او هو من سنن الطواف كمن رأى منكم شيئا في هذا الباب وانه يسن تقبيل الحجر بدون طواف فليسعفنا به. لان في نفسي من هذا الشيء ان يقوم الانسان ويقبل حجرة وينصرف هذا فيه نظر يحتاج الى ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما ورد والظاهر انه لا يسن هذا الذي ذكره المؤلف وهو الوقوف فان الركن الايماني بين الحجر والباب لان النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف للوداع لم يفعله وخير اسوة لنا هو امامنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما دام لم يفعله فلا نقول انه سنة قال وتقف وتقف الحائض ببابه اي باب المسجد وتدعو بالدعاء يعني الحائض ما لا تدخل المسجد معروف الا مارة بشرط الا ان بشرط ان تأمن من تلويث المسجد لكن يقولون رحمهم الله تقف بباب المسجد لتشاهد الكعبة وتدعو بالدعاء وهذا يحتاج الى الى دليل تاجر ادني ان وجد دليل على هذا فعلى العين والرأس وان لم يوجد فلا قبول ولكن لم يوجد هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يأمر حائضا ان تقف عند باب المسجد وتدعو بل قال انفروا لما قيل له ان صفية رضي الله عنها قد افاضت؟ قالوا انشروا ولم يقل تذهب الى الى باب المسجد مع دعاء الحاجة الى بيانه لو كان مشروعا. فالصواب ان الحائض من بيتها الى الى رحمها ولا حاجة تذهب الى المسجد لانه لا دليل على ذلك وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء وبهذا انتهى الكلام على صفة الحج والعمرة واعلم ان ان كل ما ذكرناه فانه مبني على ما نعلمه من الادلة ومع هذا لو ان انسانا اطلع على دليل يخالف ما قررناه فالواجب اتباع الدليل الواجب اتباع الدليل لكن هذا جهد مقل نسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا ثم قال رحمه الله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه قوله تستحب بعد ذكر الوداع قد يفهم منه ان من كمال الحج بعد الوداع ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه ولكن هذا المفهوم ليس مرادا وانما يذكر الفقهاء زيارة المسجد النبوي بعد الحج لانهم كانوا فيما سبق يشق عليهم ان يفردوا زيارة زيارة المسجد النبوي بسفر والحجاج اذا جاؤوا الى مكة يسهل عليهم ان يذهبوا الى الى ايش؟ الى المدينة. فمن ثم صار الفقهاء رحمهم الله يذكرون الزيارة زيارة المسجد النبوي عقب ذكر الحج يقول مريم رحمه الله تستحب زيارة قبر النبي ظاهر وانه ان انه تشد الرحال لزيارة قبره اي قبيل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه غا تستحب زيارة القبر بعد ذكر الحج ومعلوم ان من من ذهب يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج فانه لا بد ان يسد الرحم وهذا احد القولين او الاقوال في المسألة فقد قيل انه يحرم شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل جائز وقيل مكروه ولكن شيخ الاسلام رحمه الله بين ان ان الادلة تقتضي التحريم تحريم شدة الرحل الى زيارة القبر وقال لا يوجد في الدنيا مكان تشد اليه الرحال الا المساجد الثلاثة ديالاش تهدوا ليه الرحال بنص الحديث وكتب في ذلك رسائل رحمه الله وبينها