طيب قولها الوقوف بعرفة الى الغروب ما هو الوقوف بعرفها ركن اي اجل وش كيف جعله هنا واجبا الوقوف بعرفة الى الغروب نعم يعني المعنى انه يجب ان يمتد وقوفه الى الغروب طيب هذا واجب والوقوف اصله في وقته ركن ثم قال المؤلف والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة المبيت يعني ان يبيت في هذين المكانين بمزدلفة ومنى والمراد ان يبيت معظم الليل فيهما سواء كان من اوله او اخره بالنسبة لمنى. واما في مزدلفة فلو وقف ادنى جزء قبل طلوع الفجر لحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له ما شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفن وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفاته وقوله رحمه الله لغير اهل الاستقالة والرعاية استثنى اهل السقاية الذين يسقون الحجاج من زمزم واما اهل الرعاية فهم الذين يرمون يرعون ابل الحجاج وهذا في منى له دليل وهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذن لعمه العباس او رخص له ان يبيت في مكة ليالي منى من اجل السقاية وكذلك الرعاة رخص لهم ان يبقوا في في ابلهم ويرموا يوما ويدعوا يوما والحكمة ظاهرة لان هنا في مصلحة عظيمة اه لعامة الحجاج بالنسبة للسقاية وبالنسبة لرئاسة لرعاة الابل لكن في مزدلفة لا وجه لذلك لان الناس كلهم في مزدلفة وليست ثمة سقاية والابل لا ترعى في ليلة المزدلفة لان الحجاج اجيبوا محتاجون لها فهم راتبوها من عرفة الى مزدلفة ثم مزدلفة الى منى لكن في منى لا يحتاجون اليها تذهب الى المرأة فالصواب انه لا يستثنى بالنسبة للمزدلفة لا اهل السقاية ولا اهل رياض وانه يجب عليهم المبيت كما يجب على غيرهم. لان المعنى الذي من اجله سقط المبيت في منى لا يوجد في مزدلفة طيب وقوله رحمه الله لغير اهل السقاية والرعاية هل يلحق بهم من يتصرف للمسلمين عموما سبق ان القول الراجح انهم يلحقون بهم اذ لا فرق كرجال المرور والاطفاء وآآ الجنود المهم كل من يحتاج الى هم المسلمون نعم والاطباء والشبه وشبه وقوله ومزدلفة الى بعد نصف الليل هذا من اتاها قبل منصاف الليل يجب ان يبقى الى المسلمين. اما من اتاها بعد منتصف الليل فيكفي اه ان يكون الى الى الفجر اه او الى اخر الليل في مزدلفة لمن تعجل الى من تقدم خوفا من الزحام وقوله رحمه الله ان المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج قول وسط بين قولين احدهما ان المبيت بها ركن من اركان الحج لان الله نص عليه بقوله فاذا افظت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في حديث عروة بن المضرس وشهد من صلى من شهد معنا صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة فقد تم حجه وهذا القول قوي جدا وابن القيم رحمه الله يميل اليه الى ان المبيت في مزدلفة وان شئت فقل الوقوف في مزدلفة ركن القول الثاني ان المبيت في مزدلفة واجب يصح الحج بدونه ولكن على تاركه دم القول الثالث انه سنة وهذا ضعيف اقول بانه سنة ظعيفة كيف يكون سنة وقد نص الله عليه وحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم اما المبيت في منى فلم يقل احد من العلماء انه ركن لكن ارسله هل هو واجب او سنة فمنهم من يرى انه واجب وعلى هذا في تركه دم على القاعدة المعروفة ومنهم من يرى انه سنة وليس بواجب ومنهم من يفرق بين الليلة والليلتين والثلاث والامام احمد لما قيل له ان فلانا يقول في تركه دم ضحك رحمه الله وقال هذا شديد وهذا يدل منه على ان المبيت في منى سنة فالمبيت بمنى لا ينبغي ان نشدد فيه ما دام العلماء من التابعين فمن بعدهم يرخصون يعني بعضهم يرخص في ويرى انه اذا ترك ليلة فلا شيء عليه وبعضهم يقول يتصدق بدرهم وبعضهم يقول يتصدق بشيء بقبضة من طعام او نحو ذلك فهو عند العلماء ليس بمنزلة المبيت في مزدلفة ولهذا صار الافتاء الان بانه اذا وجد اذا كانت منى ضيقة فان الانسان يبيت في في اي مكان شاء في اي مكان سواء في مكة او في مزدلفة او او وراء ذلك ولكن سبق ان الذي ينبغي ان يضرب خيمته عند اخر خيمة سواء كان من جهة العقبة او من جهة وادي محصن لاجل ان يكون مظهر الحاج واحدة والرمي رمي الجمار الثلاث في ايام التشريق والعقبة في يوم العيد فهو من الواجبات لو ترك الايام كلها لم يرمي فعليه دم واحد ولو ترك ثلاث حصيات من اخر جمرة فعليه دم على ما ذهب اليه الفقهاء رحمهم الله ما هو الدليل على ان رمي الجمرات واجب الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وقال بامثال هؤلاء فارموا وكونه يحافظ عليه ويرمي ويأمر ان نرمي بمثل هذه الحصيات يدل على انه مهم واقل الاحوال ان نقول انه واجب ثالث آآ الحلق كالحلق الحلق او التقصير لان المؤلف ما ذكر التقصير لكن معروف الحلق او التقصير واجب من الواجبات وليس كما قيل اطلاق مما اطلاقا من محظور لان بعض العلماء يقول الحلق يعني ان احرامك انتهى وقصصت الشعر او حلقت وليس بنسك وعبادة ولكن هذا القول ضعيف جدا لاننا لو قلنا انها انه اطلاق محظور لقلنا اذا يتحلل بجماع زوجته اذا رمى ونحر يقول بدل حلق الرأس يجامع زوجته لان جماعه يدل على انه هل وانتهى وكيف يكون اطلاقا من محظور والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا للمحلقين ثلاث وللمقصرين مرة وحافظ عليه والصواب انه واجب وانه من باب تعظيم الله عز وجل والتعبد له وهذا مشهور حتى في عرف الناس فان عابد البشر اذا قابله حلق رأسه امامه تعظيم الله فهو اعني الخلق او التقصير قد دل العرف على انه من باب من باب التعظيم فهو اذا عبادة والصواب انه واجب ولكن سبق لنا ان الواجب ان يعم جميع الرأس لا يجوز الاقتصار على بعضه لانه نسك وليس اطلاقا من مقبول قال والوجع يعني طواف الوداع طواف الوداع ليس واجب في النسك ليس واجبا في النسك وانما هو واجب للخروج من مكة ولذلك لو ان الحاج بقي في مكة يعني نواها مع الاقامة هل يجب عليه ان يطوف؟ لا فهو خارج عن واجبات الحج لكنهم الحقوه بواجبات الحج لان حكمه حكم الواجبات بوجوب فعله ومن لم يفعله فعليه فعليه دم قال والباقي سنن الحمد لله الان اربعة اركان والواجبات سبعة هذي احدى عشر والباقي من افعال الحج سنن وهنا ننظر هل في هذه الاركان والواجبات شيء من الاقوال انظر نعم ما هي لا ما في شيء يعني على ما يفيده كلام المؤلف وغيره من الفقهاء ان الانسان لو سكت من حين احرم الى ان خلاص فحجه صغير لكنه ناقص جدا الحج فيه يذكر الله عز وجل بالطواف في السعي في الوقوف في الرمي كيف نجرده من شيء قد يكون هو لبه ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان التلبية واجبة بل ذهب بعضهم الى انه لا ينعقد لا ينعقد النسك الا بها وانها في النسك بمنزلة تكبيرة الاحرام قال واركان العمرة احرام وطواف وسعي وواجباتها الحلق والاحرام من يقاتل اما الطواف والسعي فلان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة رضي الله عنها ان تطوف وتسعى وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك واما الاحرام من الميقات فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقفت المواقيت وقالوا هن لهن ولما اتى عليهن من غير اهلهن واما الحلق فكما سمعتم دليله في العمرة في الحج ثم عاد المؤلف ليبين احكام هذه الاركان والواجبات والسنن. قال فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه نعم. فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه لانها امنية ولا يدخل في العبادة الا بالنية طيب ومن نوى ولم يلبس ثياب الاحرام انعقد نسكه لان الاحرام ليس للباس الاحرام ولكنه النية نية النسك ومن ترك ركنا غيره او لم ينوه نعم او نيته لم يتم نسكه الا به ما هي الاركان غير الاحرام الطواف والسعي والوقوف من ترك واحدة منها لم يتم من النسك وسيأتي ان شاء الله في ذلك الفوات والاحصار حكم ترك هذه الاركان وقولها او نيته لو قال او شرطة اذا كان اعم لكان اعمد فمثلا اذا قلنا من شر الطواف ان ان يجعل البيت عن يساء وطاف وجعل البيت عن اليمين فقد طاف بالبيت لكن ترك شرطا في الطواف وهو ان يجعله عن يساره. كذلك لو طاف بغير طهارة على القول الطهارة في الطواف فقد طافت بالبيت لكن لا يصح طوافه بناء على اشتراط الطهارة في الطواف فلو قال رحمه الله او شرطه لكان اعم تدخل فيه النية وغيرها مما يشترط لم يتم نسكه الا به. يعني لابد ان يأتي به وظاهر كلامه حتى ولو كان ذلك للظرورة لا بد ان يأتي به فان عجز عن ذلك فسيأتي ان شاء الله في باب الفوات والاحصار حكم ومن ترك واجبا فعليه دمك والدم عرفتموه من سابقا انه شاة او شرب بدنة او سبع فقر دليل هذا الاثر المروي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما قالوا وهذا حكم لا مجال للاجتهاد فيه فيكون له حكم الرفض يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك ايضا روي عن عن بعض الصحابة لمن ترك الحلق او نحوه فعليه دم وسبق البحث في هذا وقلنا ان الزام الناس بالدم من باب المصلحة العامة والتربية لانك لو قلت للناس ترك الواجبات ليس فيه شيء لتهاون الناس بها اولئك قل للحاج عليك دم فتجده يعصر صفه قل ليس عليك الا التوبة فيقول سهل بس التوبة امر سهل نعم فلذلك كان من التربية وحمل الناس على القيام بالواجب ان يلزموا بالدم حتى وان كان دليله ليس ظاهرا يطمئن اليه القلب ولكن من اجل المصلحة العامة يفتون بها واذا شئت ان تخلص نفسك يقول قال العلماء عليك جمع قال العلماء الاعتداء وتكون بهذا خلصت نفسك او سنة فلا شيء عليها. يعني من ترك سنة فلا شيء عليه مثاله لو ترك الاضطباع بطواف القدوم عليه شيء لا من ترك الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى فلا شيء عليه من ترك ركعتين خلف المقام فلا شيء عليه من ترك المبيت في منى ليلة التاسع فلا شيء احفظ الاركان والواجبات والباقي السنن. ليس فيها شيء. لكن حقيقة ينبغي للانسان ان يأتي بالاركان والواجبات والسنن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايش خذوا عني مناسككم وهو اسلم وابرأ للذمة وقد سبق لنا قاعدة تشير الى ذلك وهو ان اوامر الرسول عليه الصلاة والسلام ونواهيه لا ينبغي للانسان ان يسأل واجبه محرما بل يفعل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن اذا تورط وخالف فحينئذ ينبغي ان يبحث بل يجب ان يبحث لينظر هل تصح عبادته او لا