ثم قال الملك رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصاء الفوات معناه السبق على وجه الله لا يدرك تقول فاتني فلان يعني سبقني فلم ادركه وتقول فاتني اليوم الفلاني يعني لم اعمل فيه ما اريد او شبه ذلك اما الاحسان فهو المنع وهو ان يمنع الانسان من اتمام نسكه يقول رحمه الله من فاته الوقوف فاته الحج ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فانه لم يدرك الحج فاذا طلع الفجر صباح يوم العيد والانسان لم يقف فاتور هذي واحد فماذا يصنع يقول وتحلل بعمره تحلل بعنف وما نتحلل انه يقلب احرامه بالحج الى عمرة يقلب احرامه بالحج الى عمرة فينتقل الى العمر افهمتم؟ طيب او نقول ينقلب احرامه عمرة المعنى الاول هو الصواب انه يقلب احرامه يحرمهم طيب ومن خاف فوت الوقوف وتحلل بعمرة قبل ان يفوته فهو جائز ولا يعد هذا فوات على كلام الفقهاء رحمهم الله. قالوا لانه يجوز للحاج ان يقلب احرامه عمرة لكن هذا القول فيه نظر لانه لا يجوز للحاج ان يقلب اكرامه عمرة الا اذا اراد التمتع وارادة التمتع هنا ممتنعة انتبه لانهم عللوا قالوا انه اذا اذا قلب عمره عمرة قبل فوات الوقوف فهو جائز لانه يجوز ان يقلب الانسان احرامه بالحج العمرة من غير عذر فكيف بالعذر فيقال في هذا نظر لاننا لا نجوز للحاد ان يقلب احرامه عمرة الا اذا كان يريد ان يحج من عامه ليصير متمتعا اما ان يقلب حجه وعمرة من اجل ان يتحلل فقط فهذا لا يجوز طيب اذا طلع الفجر يوم يوم النحر ولم ولم يقف بعرفة فماذا يصنع يقول تحلل بعمرة ويقظي ويهدي ان لم يكن اشترى يقضي يعني بدل الحج الذي شرع فيه ويهدي لفوات الحج قال ان لم يكن اشترى ومعنى اشترط اي قال عند احرامه ان حبسني حابس تمهلني حيث حبستني فان اشترى فهذا فائدة الاشتراك انه اذا فاته الوقوف تحلل بعمرة مجانا لا قضاء نعم ولا ولا نعم ولا فدية طيب وهل ينبغي ان يشترط سبق انه اذا خاف ما يمنع من اتمام النسك فالافضل ان يشتهي والا فلا وقوله يقضي ويهدي ظاهره انه يجب عليه القضاء ولو كان قد ادى الفريضة ووجهه انه لما دخل في النسك صار فرضا علي لقول الله تبارك وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا ولا جدال في الحج. قال فما انفرظ وهذا يدل على ان دخول الانسان في النسك ايش هو يعتبر فرضا على نفسه يجب عليه ان يتم فلهذا نقول انه يجب عليه القضاء والا وان لم تكن حجة الاسلام ومن احلم بعده او من صده الاحكام هذي في الشرع ومن صده عن عدو عن البيت اهدى ثم حل من صده عدو عن البيت اهدى ثم حل وهذا هو الحصر المذكور في الاية قال الله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. فان احصرتم يعني منعتم من اتمامهما فما استيسر من الهدي اي فعليكم ما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدم الا اذا ان قال فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من هديه وعليه فنقول اذا منع عن الوصول الى البيت رده عدو فانه يقول اهدى ثم حل اهدى يعني ذبح هديا ثم حل وهذا الاهتداء مشروط بان يتيسر لقوله تعالى فان خسرتم كما استيسر من الهدي فان لم يجد قال ثم حل فان فقده صام عشرة ايام ثم حل يعني اذا لم يجد هديا فانه يصوم عشرة ايام ثم يحل اما وجوه الهدي تظاهر من قوله تعالى فان احصرتم كما استيسر من الهدي ولا اشكال فيه واما كونه يلزمه ان يصوم عشرة ايام اذا فقده ففيه نظر لان ظاهر ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حين صدهم المشركون في غزوة الحديبية انه لم يأمر الفقراء ان يصوموا عشرة ايام مع ان اكثر الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء والهدي اللي معه لا يبلغ الف واربع مئة وان كانوا الفا واربع مئة والهدي الذي معهم لا يبلغ الف واربع مئة ولم يقل من لم يجد هديا فليصم ثلاثة عشرة ايام والاصل براءة الذمة ولو كانت ولو كان صيام الايام واجبا لبين الله في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى هذا فنقول ان كان معهم هدي تحلل به وان لم يكن معه هدي فلا شيء عليه يتحلل بلا شيء وظاهر كلام المؤلف انه لا يجب الحلق اذا احصي وهذا احد قولين في المسألة والقول الثاني انه يجب عليه الحلق اذا ارسل وهذا قول اصح لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر اصحابه ان يحلقوا ولما رآهم تباطؤوا غضب عليه الصلاة والسلام حتى دخل على ام سلمة وهو غاضب غضبان واخبرها بما جرى فقالت يا رسول الله اخرج اخرج اليه وادعو بالحلاق واحلق رأسك ففعل عليه الصلاة والسلام خرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه فجاء فكان فكاد بعضهم يقتل بعضا يتزاحمون على الحوض لانهم علموا انه ما في مجال الان ما في مجال للنصب ولا للتصميم على دخول مكة اذا الصواب ان المحصط يجب عليهم هدي ان تيسروا فان لم يجد تقع وانه يجب عليه الحلق او التقصير لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بذلك وقول المؤلف رحمه الله صده عدو ظاهره انه انه لو صده غير عدو فانه لا يتحلل كما لو حبس بمرض رجل حصل عليه حادث وهو محرم ولم يستطع ان يكمل المسلم او ضاعت نفقه ولا يمكن ان يستمر او ما اشبه ذلك المهم هل نقول كل شيء يمنع من اتمام النسك فحكم لمنع العدو المذهب لا والصحيح انه لا فرق بين حصر العدو وغيره وان الحصر وجود اي شيء يمنع من اتمام النسك وينبني على هذا المسألة المشهورة وهي المرأة يأتيها الحيض قبل طواف الافاضة فهي ممنوعة شرعا من ليه؟ من الطواف فماذا تصنع هل نقول هي محصرة تذبح هديا وتحل او نقول تبقى محرمة الى ان تصل الى البيت مرة اخرى ولو طالت المدة اما فيه قول ثالث اختاره شيخ الاسلام رحمه الله خير من القولين لان وهو ان تجعل على فرجها اصابة تمنع من نزول الدم وتطوف وهي حالة للضرورة وما ذهب اليه رحمه الله هو المطابق لما تقتضيه الشريعة السمحة لاننا لو قلنا انها تكون محصرة وتذبح هديا وتحلل ماذا يكون قاسية الحج صار تعبها كله لا فائدة منه وهذا خسارة عظيمة لا سيما على اهل البلاد البعيدة تجد الرجل يمضي حياته وهو يجمع للحج ثم نقول لهذه المرأة خلاص ما يسحب لو قلنا تبقى محرمة يعني على التحلل الاول فيهم اين ضرر كانت ان كانت ذات زوج حرمت من زوجها وان لم تكن ذات الزوج حرمت من النكاح فهذا ظرر عظيم ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة انها تتحقق وتطوف للحاجة ولكن هل يقال من كانت من اهل من المملكة هل يتأتى فيها هذا الحكم الجواب لا لان الذين في المملكة والحمد لله امرهم يسير لها ان تذهب مع اهلها اذا لم يمكن ان ينتظروها واذا طهرت رجعت فان قال قائل قولكم هذا يبطله حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية لما اخبر انها حائض قال الحابستنا هي ولم يقل تذهب الى المدينة واذا طهرت رجعت نقول هذا لا لا ينبغي اما قولها حابستنا هي فلان الرسول صلى الله عليه وسلم سينتظره ونحن نقول اذا اذا انتظر محرمها فخير لكن اذا لم يمكن ان ينتظره محرمها فايما اولى ان ينتظر المحرم او يذهب بها الى بلدها واذا طهرت رجاء الاول ولهذا كان بامكان الرسول عليه الصلاة والسلام ان يسافر بها لكن سافروا بها الى المدينة ثم اذا طهرت رجعت هذا اصعب بكثير من انتظاره حتى تظهر لمدة خمسة ايام ست ايام سبعة ايام اسئلة نعم ايش نعم طواف مودعة العمرة ايوة نعم عدم وجوده نعم تغير صحيح اه بعض العلماء يفتي بعدم ولكن نحن قلنا ان حتى ذكره في وجبات الحج ليس على انه من واجبات الحج بدليل ان ان الرجل لو اقام في مكة ما ما يلزمه الوداع الدليل على وجوب رواه ابن جاد في العمرة اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي على ابن امية اسنا في عمرتك ما انت صانع في حجك اصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك وهذا عام ويستثنى منهم هذا الدليل على استثنائك الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار وما اشبه ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا اصغر فهي حج لكنها اصغر ثالثا انه لا فرق من حيث المعنى بين الحج والعمرة بل لو قيل ايجابي وتواهب في العمرة اولى من ايجابي في الحج لان افعالها اقل اخف واقل ورابعا ان هذا الرجل دخل الى البيت بطواف فليخرج منه بطواف نعم يحيى نعم نعم طيب هل مثلا هو ايس من ان يأتي اليها صاحبها طيب لعله رزق ساقه الله اليه يجلس فيها لان حتى صاحبها ليس له الحق ان ان يبني خيمة تختص به فاذا جاء يقول منى مناخ ومساء نعم سيكون جدال ما في شك وربما يكون ضرب نعم لكن يد رأى بالتي هي احسن نعم ارفع يدك نعم نعم نعم كمل كيف لا لا الافظل لان نعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو علم قريشا ستصده ما ما قدم ونادى عبثا