﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:47.950
نعم ادم ليش  نعم نعم  ثم ثم   قال ثم شفي ها نعش  هذا ما عليه شيء الا اذا كان حجه فرضا ووقت الوقوف باقي باقي يجب عليه ان يؤديه لهذا اذا كان فرضا

2
00:00:48.500 --> 00:01:20.500
والوقوف لا لم يفت يجب عليه ان ان يحرم لانه يجب اداء اداء الحج على الفور دائما يا اخي نعم عبد الله نعم لا هذي ما عليه ولهذا قال البخاري

3
00:01:20.800 --> 00:01:53.250
باب المعتمر اذا سافر ان اعتمر فلا وداع عليه واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها فان عائشة اعتمرت بعد الحج ولكنها طافت وسعت مشت نعم ارفع ايدك نعم هذا ترك الواجب

4
00:01:54.450 --> 00:02:22.600
واجب ان يحرم من الميقات فلما لم يحرم لقد ترك واجبا كما علمت ان ترك الواجبات فيه دم      في الفوات يعني نعم لا لا صار ما وصلنا الاحصار الصحيح انه ما يجوز

5
00:02:24.200 --> 00:02:52.200
الفرق من هذا قد يكون بتفريط الفوات وهو من فعله واما هذا فليس من فعله ولا ولا وايضا الاثر المروي عن عمر رضي الله عنه انه  انتهى ليش نعم نعم

6
00:02:54.050 --> 00:03:21.050
ثم نعم يلزم وتكون الوجهة على على على ما هي عليه لكن الهدي الزائد ان كان بتفريطه فهو عليه وليس على الذي وكله وان لم نكن من التفريط فلا شيء

7
00:03:26.400 --> 00:04:04.250
بعض الناس اولا   قلل من العلماء  اكبر حد  لكن   لكن هل هو نوت يعني هل هو نوى الحج اولا ثم حوله الى عمرة ولا من الاصل معتمر لكنه اتى بالعمرة وانتهى منها طيب

8
00:04:04.950 --> 00:04:31.750
وهو هون  لا حرج ما في مانع الا اذا كان فريضة فانه يحرم عليه ان يؤخره لا  لانه لم يشرع في الحديث لكن نحن نقول اذا كانت هذه هي الفريضة

9
00:04:31.800 --> 00:04:59.450
يجب ان يحرم لانه الان مستطيع نعم   ماذا  نعم سهلة الجواب على هذا يقال اما من جهة عمره الجعرانة فهو طاف وسعى وخرج في ليلته ولهذا كثير من الصحابة لم يعلمها

10
00:05:00.250 --> 00:05:16.550
وهذا لا اشكال فيه واما عمرة القضاء فيقال ان اصل ايجاب طواف الوداع كان متأخرا  لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم لم يذكره الا في حجة الوداع

11
00:05:19.150 --> 00:05:50.350
نعم لو فرض انه قاله قبل عمرة القضاء ثم اعتمر ولم ولم يطف قلنا العمرة لا طواف لها لكن اصل الايجاب ما واجب انه متأخر نعم   يجمع بين لا بأس لا بأس سبقتنا هذه

12
00:05:53.600 --> 00:06:19.700
وهو كذلك ارأيت ذا الرجل عليه جنابة ثم يغتسل الجمعة للجنابة ايكفي عن غسل الجمعة انتهى الوقت طيب نستمر قال رحمه الله تعالى فان فقده صام عشرة ايام في المحل. قلنا الصحيح انه

13
00:06:21.350 --> 00:06:41.850
لا صوم عليه لانه لا دليل على ذلك قال وان صد عن عرفة تحلل بعمرك اذا صد من عرفة غير اذا فاته الوقوف اذا صد عن عرفة تحلل بعمرة لان هذا

14
00:06:42.350 --> 00:07:05.350
بقايا ما يستطيع اذ انه هو لم لم يمنع من من الطواف والسعي لكن منع من ايش من الوقوف فيقال الان يمكنك ان تتحلل بعمرة كما لو فاتك وسبق انه اذا فاته الوقوف تحلل

15
00:07:05.550 --> 00:07:20.850
بعمر وانه اذا فات الوقوف لا يجب عليه المبيت في مزدلفة ولا رمي الجمار ولا المبيت في منى لان هذا كله تابع للوقوف وان صد عن عرفة تحلل وان حبسه

16
00:07:21.400 --> 00:07:48.000
مرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط ان صده مرض حبس المرض ما صار يستطيع يبقى محرما الى متى الى ان يشفى طالت المدة ام قصرت كذلك اذا اذا حبسه ذهب نفر

17
00:07:48.850 --> 00:08:12.100
يعني ضاعت نفقته ولم يتمكن من من مواصلة امام الحج يبقى محرما الى نعم الى عشت الى ان يجد النفق لكن اذا فات الوقوف له شيء اخر اذا فاته الوقوف يتحلل بعمره وينتهي

18
00:08:13.350 --> 00:08:34.600
وذلك لانه يجوز اذا اذا فات الوقوف ان يتحلل بعمرة فكذلك اذا اذا احصر وفاته الوقوف فلم يقف فانه يتحلل بعمرة بقي محرما ان لم يكن فان اشترط تحلل ولا شيئا

19
00:08:34.650 --> 00:08:54.650
مجانا ولا شي ثم قال مالك رحمه الله باب الهدي والاضحية الهدي ما يهدى الى الحرم من النعم وغيرها فهو اوسع من الاضحية الا ما نص الشرع على ان المراد به

20
00:08:55.300 --> 00:09:10.850
ما كان من بهيمة الانعام فانه يتبع ما دل عليه الشر مثل قول الله تعالى فان افصرتم فما استيسر من الهدي وقوله فمن تمتع الى الحج فمن استيسر من الهدي فهنا يتعين ان

21
00:09:10.850 --> 00:09:26.000
الهدي من بهيمة الانعام وان تتم فيه الاوصاف المطلوبة شرعا اما انسان يبي يحمل الطعام الى مكة وان يتصدق به على الفقراء فهذا يسمى هديا لكن بالمعنى العام بمعنى العام

22
00:09:26.750 --> 00:09:57.000
قال والاضحية هي ما يتقرب بذبحه الى الله عز وجل في عيد الاضحى والايام الثلاثة بعدها وهل هما متغايران الجواب نعم متغيرا لان الاضحية في البلاد الاسلامية عامة والهدي خاص فيما يهدى للحرم

23
00:09:58.500 --> 00:10:20.500
يقول افظلها ابل ثم بقر ثم غنم ولا يجزئ فيها الى اخره افضلها ابن ثم بقر ثم غنم ولا تصح من غير من غير هذه الاصناف الثلاثة التي هي بهيمة الانعام

24
00:10:21.050 --> 00:10:41.750
كما قال عز وجل ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم مع زهى وضأنها فما هو الافضل منها نقول ان كان يريد ان يضحي بشيء كامل

25
00:10:42.650 --> 00:11:11.750
فالافضل الابن لانها اكثر لحما فتكون اكثر نفعا ثم بعد ذلك البقر لانها اكثر لحما فتكون اكثر نفعا ثم الغنم لانها اقل هذا ان كان يريد ان يضحي بكامل فان كان يريد ان يضحي

26
00:11:13.600 --> 00:11:33.700
بشخص الظأن افضل يعني لو قال ايما اخ شاة او سبع بقرة او سبع بدنة الشاة افضل لانها كاملة لكن اذا اراد ان يضحي بطيبل والبقر كاملة فهي افضل من الغنم

27
00:11:36.500 --> 00:11:57.900
يستدل على هذا والله اعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يكثر الهدي اهدى ابلا ولم يهدي بقرا ولا غنم اما الاضحية فانه عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالشاة

28
00:12:01.300 --> 00:12:23.900
ثم ولا يجزئ فيها الا جذع الضأن وتميز وتني سواه ثم فصل هذا احد الشرور بل هو الشرط الثاني في الاضحية والهدي الاول ان تكون من بهيمة الان والثاني ان تبلغ السن المعتبر شرعا

29
00:12:26.950 --> 00:12:46.650
وهو ما ذكره رحمه الله في قوله جذع ضأ وثني سواه ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم

30
00:12:47.200 --> 00:13:16.300
فتذبحوا جذعة من الضأن فقوله جدع من الظأن قص الضأن بذلك لان الضأن اطيب لحما من الناس وقوله المسنة قال العلماء قال العلماء انها الثنية يقول فالابل خمس والبقر سنتان

31
00:13:16.400 --> 00:13:45.200
والماعز سنة والضأن نصفها الابل خمس لو لو اخذنا بظاهر العبارة اذا كان المعنى الابل خمسة والبقر سنتان والمعز لكن مراده خمس سنين بدليل ما بعده الابل ما تم له خمس سنوات

32
00:13:47.650 --> 00:14:06.750
فلو كان له اربع سنوات لم يسلم لم يجزئ اضحية ولا هديا عند الاطلاق وليس في الابل هدي عند الاطلاق الا اه الا واحدة وهي الجماع في الحج قبل التهلل الاول

33
00:14:09.500 --> 00:14:32.550
لو كان لها اربع سنوات وستة اشهر تجزئ او لا تجزئ لا تنسى البقر سنتان فلا يجزئ ما دون ذلك فان قال قائل لو اثنت البعير قبل الخمس والبقرة قبل سنتين

34
00:14:33.400 --> 00:14:52.700
فهل نعتبر بالثنية بكونها اثنت او نعتبر بالسنين ونقول هذا شيء نادر والنادر لا حكم له ظاهر كلام العلماء رحمهم الله ان العبرة بالسنوات وانها ما تتمة لها خمس سنين فهي ثنية

35
00:14:52.800 --> 00:15:14.600
او سنتان فهي ثنية او المعزلة فهي ثنية دواء انبتت الثنية او لا وانها لو انبتت الثنية قبل هذه المدة فهي ليست ثنية اني انا محدد بالسن بقطع النظر عن كونها اثنت او لا

36
00:15:16.000 --> 00:15:42.500
والماء السنة والظأن نصفها نصف سنة يعني ستة اشهر هلالية ولا عبرة بالاشهر لان لان الله يقول يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج فان قال قائل هل لي هذا علامة

37
00:15:43.050 --> 00:16:06.100
فالجواب يقال ان فيه علامة بالنسبة للظأن ما دام شعره قائما فانه لا يبصر واذا نام على ظهره صار مجزئة لكن هذه ما هي علامة مؤكدة بمعنى اننا نعتبرها هي

38
00:16:06.950 --> 00:16:37.250
بل نعتبر التاريخ فاذا قال ولد هذا الخروف اول يوم من محرم متى تمسك اشهر نعم اخر اخر جمادى الاولى بالوقت قال نعم ها كيف محرم صفا ربيع الاول والطبيعة الثانية جمادى الاولى جماد الثانية

39
00:16:38.900 --> 00:17:02.200
اخدم الثانية يقول رحمه الله وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة يعني ان الشاة يضحى بها عن واحد يضحي بها الواحد يضحي بها الواحد لكنها تجزئ من حيث الثواب عنه

40
00:17:02.500 --> 00:17:24.600
وعن اهل بيته وعن من شاء لان معنى الواحد ان يضحي بها واحد فلو ضحى الرجل عنه وعن اهل بيته واهل بيته عشرون يجزئ له يجزي فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يضحي عنه عن اهل بيته وعنده تسع نسوة

41
00:17:26.450 --> 00:17:53.250
والبقرة والبدنة والبقرة عن سبعة تابعت منين ممن يضحون فاذا ضحى الانسان بالسبع من البقرة او البدنة عنه وعن اهل بيته اجزأ لان السبع يقوم مقام الشاة وهناك فرق بين الاشتراك الملكي والاشتراك الثوابي

42
00:17:54.250 --> 00:18:15.150
الاشتراك الملكي لا يمكن ان يزيد في الشاة او ان شئت في الغنم عن واحد واما الاشتراك الثوابي طب ما شئت يعني لو ذبحت شاة ضحية عنك وعن كل قبيلتك

43
00:18:16.000 --> 00:18:35.700
اجزأ فقد ضحى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باضحيتين احداهما عنه وعن اهل بيته والثاني عن كل مسلم عليه الصلاة والسلام فصار الثواب واسعا قال لك من شئت. اما الاشتراك الملكي

44
00:18:36.400 --> 00:19:09.200
فالبقرة والبعير يشترك فيها سبعة لا زيادة والشاة واحد لا زيادة فلو قال رجلان جاران سنضحي بشاة واحدة كل واحد  يبذل نصف القيمة فانه لا يفسد لان الاضاحي مبناها على الاتباع

45
00:19:09.550 --> 00:19:39.700
وليس المقصود اللحم حتى نقول لو اشترك اثنان في ذبيحة يتصدقان بها صارا جائزا هذا ما في اشكال لكن الاضحية عبادة مخصوصة بوقت وسن وسلامة من العيوب حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاة التي ذبحت بعد الصلاة والتي ذبحت قبل الصلاة. جعل الثانية شاة لحم

46
00:19:40.750 --> 00:20:03.950
وليست نسكا والاولى التي بعد الصلاة هي النسك اذا نقول الاشتراك الاشتراك في الثواب ليس له حد ترك ما شئت والاشتراك في الملك يجوز في الابل والبقر ان يشترك سبعة

47
00:20:04.500 --> 00:20:10.550
وفي الضأن لا يشترك اثنان لانها لواحد