نعم ادم ليش نعم نعم ثم ثم قال ثم شفي ها نعش هذا ما عليه شيء الا اذا كان حجه فرضا ووقت الوقوف باقي باقي يجب عليه ان يؤديه لهذا اذا كان فرضا والوقوف لا لم يفت يجب عليه ان ان يحرم لانه يجب اداء اداء الحج على الفور دائما يا اخي نعم عبد الله نعم لا هذي ما عليه ولهذا قال البخاري باب المعتمر اذا سافر ان اعتمر فلا وداع عليه واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها فان عائشة اعتمرت بعد الحج ولكنها طافت وسعت مشت نعم ارفع ايدك نعم هذا ترك الواجب واجب ان يحرم من الميقات فلما لم يحرم لقد ترك واجبا كما علمت ان ترك الواجبات فيه دم في الفوات يعني نعم لا لا صار ما وصلنا الاحصار الصحيح انه ما يجوز الفرق من هذا قد يكون بتفريط الفوات وهو من فعله واما هذا فليس من فعله ولا ولا وايضا الاثر المروي عن عمر رضي الله عنه انه انتهى ليش نعم نعم ثم نعم يلزم وتكون الوجهة على على على ما هي عليه لكن الهدي الزائد ان كان بتفريطه فهو عليه وليس على الذي وكله وان لم نكن من التفريط فلا شيء بعض الناس اولا قلل من العلماء اكبر حد لكن لكن هل هو نوت يعني هل هو نوى الحج اولا ثم حوله الى عمرة ولا من الاصل معتمر لكنه اتى بالعمرة وانتهى منها طيب وهو هون لا حرج ما في مانع الا اذا كان فريضة فانه يحرم عليه ان يؤخره لا لانه لم يشرع في الحديث لكن نحن نقول اذا كانت هذه هي الفريضة يجب ان يحرم لانه الان مستطيع نعم ماذا نعم سهلة الجواب على هذا يقال اما من جهة عمره الجعرانة فهو طاف وسعى وخرج في ليلته ولهذا كثير من الصحابة لم يعلمها وهذا لا اشكال فيه واما عمرة القضاء فيقال ان اصل ايجاب طواف الوداع كان متأخرا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم لم يذكره الا في حجة الوداع نعم لو فرض انه قاله قبل عمرة القضاء ثم اعتمر ولم ولم يطف قلنا العمرة لا طواف لها لكن اصل الايجاب ما واجب انه متأخر نعم يجمع بين لا بأس لا بأس سبقتنا هذه وهو كذلك ارأيت ذا الرجل عليه جنابة ثم يغتسل الجمعة للجنابة ايكفي عن غسل الجمعة انتهى الوقت طيب نستمر قال رحمه الله تعالى فان فقده صام عشرة ايام في المحل. قلنا الصحيح انه لا صوم عليه لانه لا دليل على ذلك قال وان صد عن عرفة تحلل بعمرك اذا صد من عرفة غير اذا فاته الوقوف اذا صد عن عرفة تحلل بعمرة لان هذا بقايا ما يستطيع اذ انه هو لم لم يمنع من من الطواف والسعي لكن منع من ايش من الوقوف فيقال الان يمكنك ان تتحلل بعمرة كما لو فاتك وسبق انه اذا فاته الوقوف تحلل بعمر وانه اذا فات الوقوف لا يجب عليه المبيت في مزدلفة ولا رمي الجمار ولا المبيت في منى لان هذا كله تابع للوقوف وان صد عن عرفة تحلل وان حبسه مرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط ان صده مرض حبس المرض ما صار يستطيع يبقى محرما الى متى الى ان يشفى طالت المدة ام قصرت كذلك اذا اذا حبسه ذهب نفر يعني ضاعت نفقته ولم يتمكن من من مواصلة امام الحج يبقى محرما الى نعم الى عشت الى ان يجد النفق لكن اذا فات الوقوف له شيء اخر اذا فاته الوقوف يتحلل بعمره وينتهي وذلك لانه يجوز اذا اذا فات الوقوف ان يتحلل بعمرة فكذلك اذا اذا احصر وفاته الوقوف فلم يقف فانه يتحلل بعمرة بقي محرما ان لم يكن فان اشترط تحلل ولا شيئا مجانا ولا شي ثم قال مالك رحمه الله باب الهدي والاضحية الهدي ما يهدى الى الحرم من النعم وغيرها فهو اوسع من الاضحية الا ما نص الشرع على ان المراد به ما كان من بهيمة الانعام فانه يتبع ما دل عليه الشر مثل قول الله تعالى فان افصرتم فما استيسر من الهدي وقوله فمن تمتع الى الحج فمن استيسر من الهدي فهنا يتعين ان الهدي من بهيمة الانعام وان تتم فيه الاوصاف المطلوبة شرعا اما انسان يبي يحمل الطعام الى مكة وان يتصدق به على الفقراء فهذا يسمى هديا لكن بالمعنى العام بمعنى العام قال والاضحية هي ما يتقرب بذبحه الى الله عز وجل في عيد الاضحى والايام الثلاثة بعدها وهل هما متغايران الجواب نعم متغيرا لان الاضحية في البلاد الاسلامية عامة والهدي خاص فيما يهدى للحرم يقول افظلها ابل ثم بقر ثم غنم ولا يجزئ فيها الى اخره افضلها ابن ثم بقر ثم غنم ولا تصح من غير من غير هذه الاصناف الثلاثة التي هي بهيمة الانعام كما قال عز وجل ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم مع زهى وضأنها فما هو الافضل منها نقول ان كان يريد ان يضحي بشيء كامل فالافضل الابن لانها اكثر لحما فتكون اكثر نفعا ثم بعد ذلك البقر لانها اكثر لحما فتكون اكثر نفعا ثم الغنم لانها اقل هذا ان كان يريد ان يضحي بكامل فان كان يريد ان يضحي بشخص الظأن افضل يعني لو قال ايما اخ شاة او سبع بقرة او سبع بدنة الشاة افضل لانها كاملة لكن اذا اراد ان يضحي بطيبل والبقر كاملة فهي افضل من الغنم يستدل على هذا والله اعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يكثر الهدي اهدى ابلا ولم يهدي بقرا ولا غنم اما الاضحية فانه عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالشاة ثم ولا يجزئ فيها الا جذع الضأن وتميز وتني سواه ثم فصل هذا احد الشرور بل هو الشرط الثاني في الاضحية والهدي الاول ان تكون من بهيمة الان والثاني ان تبلغ السن المعتبر شرعا وهو ما ذكره رحمه الله في قوله جذع ضأ وثني سواه ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن فقوله جدع من الظأن قص الضأن بذلك لان الضأن اطيب لحما من الناس وقوله المسنة قال العلماء قال العلماء انها الثنية يقول فالابل خمس والبقر سنتان والماعز سنة والضأن نصفها الابل خمس لو لو اخذنا بظاهر العبارة اذا كان المعنى الابل خمسة والبقر سنتان والمعز لكن مراده خمس سنين بدليل ما بعده الابل ما تم له خمس سنوات فلو كان له اربع سنوات لم يسلم لم يجزئ اضحية ولا هديا عند الاطلاق وليس في الابل هدي عند الاطلاق الا اه الا واحدة وهي الجماع في الحج قبل التهلل الاول لو كان لها اربع سنوات وستة اشهر تجزئ او لا تجزئ لا تنسى البقر سنتان فلا يجزئ ما دون ذلك فان قال قائل لو اثنت البعير قبل الخمس والبقرة قبل سنتين فهل نعتبر بالثنية بكونها اثنت او نعتبر بالسنين ونقول هذا شيء نادر والنادر لا حكم له ظاهر كلام العلماء رحمهم الله ان العبرة بالسنوات وانها ما تتمة لها خمس سنين فهي ثنية او سنتان فهي ثنية او المعزلة فهي ثنية دواء انبتت الثنية او لا وانها لو انبتت الثنية قبل هذه المدة فهي ليست ثنية اني انا محدد بالسن بقطع النظر عن كونها اثنت او لا والماء السنة والظأن نصفها نصف سنة يعني ستة اشهر هلالية ولا عبرة بالاشهر لان لان الله يقول يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج فان قال قائل هل لي هذا علامة فالجواب يقال ان فيه علامة بالنسبة للظأن ما دام شعره قائما فانه لا يبصر واذا نام على ظهره صار مجزئة لكن هذه ما هي علامة مؤكدة بمعنى اننا نعتبرها هي بل نعتبر التاريخ فاذا قال ولد هذا الخروف اول يوم من محرم متى تمسك اشهر نعم اخر اخر جمادى الاولى بالوقت قال نعم ها كيف محرم صفا ربيع الاول والطبيعة الثانية جمادى الاولى جماد الثانية اخدم الثانية يقول رحمه الله وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة يعني ان الشاة يضحى بها عن واحد يضحي بها الواحد يضحي بها الواحد لكنها تجزئ من حيث الثواب عنه وعن اهل بيته وعن من شاء لان معنى الواحد ان يضحي بها واحد فلو ضحى الرجل عنه وعن اهل بيته واهل بيته عشرون يجزئ له يجزي فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يضحي عنه عن اهل بيته وعنده تسع نسوة والبقرة والبدنة والبقرة عن سبعة تابعت منين ممن يضحون فاذا ضحى الانسان بالسبع من البقرة او البدنة عنه وعن اهل بيته اجزأ لان السبع يقوم مقام الشاة وهناك فرق بين الاشتراك الملكي والاشتراك الثوابي الاشتراك الملكي لا يمكن ان يزيد في الشاة او ان شئت في الغنم عن واحد واما الاشتراك الثوابي طب ما شئت يعني لو ذبحت شاة ضحية عنك وعن كل قبيلتك اجزأ فقد ضحى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باضحيتين احداهما عنه وعن اهل بيته والثاني عن كل مسلم عليه الصلاة والسلام فصار الثواب واسعا قال لك من شئت. اما الاشتراك الملكي فالبقرة والبعير يشترك فيها سبعة لا زيادة والشاة واحد لا زيادة فلو قال رجلان جاران سنضحي بشاة واحدة كل واحد يبذل نصف القيمة فانه لا يفسد لان الاضاحي مبناها على الاتباع وليس المقصود اللحم حتى نقول لو اشترك اثنان في ذبيحة يتصدقان بها صارا جائزا هذا ما في اشكال لكن الاضحية عبادة مخصوصة بوقت وسن وسلامة من العيوب حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاة التي ذبحت بعد الصلاة والتي ذبحت قبل الصلاة. جعل الثانية شاة لحم وليست نسكا والاولى التي بعد الصلاة هي النسك اذا نقول الاشتراك الاشتراك في الثواب ليس له حد ترك ما شئت والاشتراك في الملك يجوز في الابل والبقر ان يشترك سبعة وفي الضأن لا يشترك اثنان لانها لواحد