﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.200
وقوله غسل اطلق المؤلف والمراد به الغسل الشرعي وهو ان يغتسل كما يغتسل للجنابة دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وهذه سنة يا عبد الله

2
00:00:25.000 --> 00:00:44.750
فعليا هل قوليا فعليا والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس زوج ابي بكر رضي الله عنهما حين ولدت ابنه محمدا في ذي الحليفة امرها ان تستثمر بثوب وتغتسل

3
00:00:45.400 --> 00:01:14.100
مع انها نفساء فثبت اذا الاغتسال للاحرام من فعل الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقوله طيب قال او تيمم لعدم يعني واذا عدم الماء يتيمم والتيمم معروف وقوله رحمه الله لعدم فيها قصور

4
00:01:15.250 --> 00:01:38.000
لو قال او تيمم لعذر ليشمل من عدم الماء ومن خاف ضررا باستعماله ومتى امكن ان نأتي بالعبارة العامة فهو اولى من العبارة الخاصة وقول او تيمم لعدم لو قال قائل ما هو الدليل على ان التيمم اذا لم يجد الماء او باستعماله

5
00:01:38.200 --> 00:02:04.800
مشروع نقول لان الاغتسال للاحرام تعبدي لامر النبي صلى الله عليه وسلم به وفعله له فهو تعبدي لانه ليس عن جنابة واذا كان تعبديا ناب عنه التراب عند تعدل استعماله

6
00:02:04.950 --> 00:02:34.600
لان التطهر بالتيمم ما نوعه تعبدي تعبدي وقال بعض اهل العلم ومنهم الموفق وابن اخيه وصاحب الفائق قالوا انه لا يتيمم عند العذر لان المقصود بالاغتسال هو التنظف  لا تستعجل يا اخوان التنظف والتهيؤ

7
00:02:34.950 --> 00:02:55.850
الى الاحرام وهذا لا يحصل بالتيمم فيقال رحمك الله انت ان تيسر له الغسل بلا ظرر تسأل والا فلا يتيمم وهذا اقرب الى الصواب انه من تيسر له الاغتسال اغتسل والا

8
00:02:56.650 --> 00:03:18.950
سقى طعام قال وتنظف وتطيب التنظف ازالة الاوساخ ومن ذلك اذا كانت اظفاره طويلة ان نقلمها اذا كان شاربه طويلا ان يقصه اذا كانت عانته طويلة ان يحلقها اذا كان ربك كثير الشعر

9
00:03:19.250 --> 00:03:40.900
ان  ينزف وهذا ليس بسنة مطلقة سنة ان وجد هذا ان وجد هذا وافرا واما اذا كان غير وافر فانه لا يحتاج اليه لانه لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم

10
00:03:41.050 --> 00:04:02.150
انه امر بذلك عند الاحرام امر بالاغتسال ولم يأمر بالتنطهر لكن اذا كانت اظفاره طويلة او شعره المطلوب ازالته طويلا فانه نزيله آآ ناخذ اسئلة خمس دقائق نعم يا سليم

11
00:04:02.800 --> 00:04:22.550
السنة بفظل الاعمال في العشر اللي مثلها يا شيخ اتفاظل على فيها محظور للمعاصي لان بعظ الناس ما يتقيد عن المعاصي  العلماء رحمهم الله قالوا ان المعاصي في الزمان الفاضلة اعظم جرما من المعاصي في في غير زمن الفاضل

12
00:04:25.450 --> 00:04:46.550
نعم بدون محرم اذا اذا حدث المرأة بدون محرم  الصحيح انه يصلح يصلح ولكنها اثمة اذا حجت بلا محرم لان المحرمية هذي لا تختص بالحج كل سفر لا يجوز ان تسافر

13
00:04:47.150 --> 00:05:09.200
الى محرم نعم يحيى امرأة مستطيعة بالمال وبالمحبة لو لها عقوبة ان يحججها لكن لم يزل لها زوجها اذا وجب الحج على المرأة لا يشترط اذن الزوج بل لو منعه فلها ان تحج

14
00:05:10.550 --> 00:05:28.050
لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم المرض يوجد فمات قبل ان يموت هل يجب على ورقة نحج؟ نحج عنه في تركته؟ نعم اذا كان اذا كان اذا وجب عليه

15
00:05:28.200 --> 00:05:56.200
كان عنده المآل الذي يقدر ان يحج به وجب ان يحج عنه  هل من موانع الحج ان تكون المرأة المعتزة للوفاة اي نعم هذي من الموانع المخالفة  نعم اذا اذا ماتت وعنده مال تستطيع ان تحج به وجب اخراجه

16
00:05:56.550 --> 00:06:22.400
لان هذا وجود مانع رضي الله عنه من الكوفة انظروا عن قريبكم في النقاب. المساواة المساواة وتعرف ان المساواة انها دائرية المساواة تكون دائرية مثلا اذا كان بينه وبين مكة

17
00:06:23.150 --> 00:06:45.300
يومان او اكثر حسب اقرب  والان ها الحين محددة كل شي والحمد لله حتى لا تعرقل الان محددة وكل شيء نعم كان يعلم انه يجيب له في ايام الحلقة. نعم

18
00:06:45.800 --> 00:07:05.050
كانوا يعلموا انه يبلغ في ايام الحج كمل اجا السؤال. هل تقول ان الحج علي واجب   اذا علم انه يبلغ قبل قبل يوم عرفة نعم وجب عليه الحج اي نعم

19
00:07:07.450 --> 00:07:27.750
يعني بمعنى انه اذا مات يقضى عنه لكن ان يأمره بالمسير لا نأمره بالمسير الا اذا بلغ  لكن اليهود لو كان عرف هو عند اهله   ما يجب عليها الله واحد في هذا الحال لا يجب عليه لانه ما يستطيع

20
00:07:29.850 --> 00:07:44.550
اذا اراد ان يحج متمتع يلزمه بالخروج من الحلف ما في متعة لاهل مكة ولهذا قال بعض العلماء ذلك لمن لم يكن اهله احد من حرام ذلك اي المتعة او التمتع

21
00:07:45.250 --> 00:08:03.850
على ان اهل مكة كثير من العلماء يقول ليس لهم عمرة نعم انتهى الوقت طيب يا شيخ لو خرج من مكة يعني كاشور الحج بنية الرجوع اليها وهو ليس من

22
00:08:04.000 --> 00:08:20.850
يعني ليس ليس مقيما في بلده لكن مقيما في بلد اخر خرج من مكة في اشهر الحج يعني نية الرجوع اليه هل هل يدخلها غير محرم ساكن مكة ها قل لي عاد حجج

23
00:08:21.000 --> 00:08:46.750
ها طيب  مصر كحجاج نعم وخرج من مكة في اشهر الحج. هم بنية الرجوع اليها للحج طيب فهل يدخلها غير محرم يعني اذا رجع اذ اذا كان انه قد توجه الى مكة

24
00:08:48.450 --> 00:09:06.000
على اساس على نية ان يبقى حتى يحج ثم طر له طارئ ان يخرج فهو يرجع بلا اخوان لان نعم لان مقره مكة اما اذا لم يكن كذلك فيجب ان يحرمه اما اما بعمرة ويكون متمتعا

25
00:09:06.350 --> 00:09:26.100
واما بحج نعم عند الله المبكي اذا كان يسكن خارج مكة بغرض ثم ذهب الى مكة في آآ ايام الحج وينوي الحج في هذه السنة. نعم لمازا يلزمه لانه رجع الى بلده

26
00:09:26.550 --> 00:10:03.700
ما رجع بقصد الحج   اساسا كان يأتينا عن طريق ايش ناجي والله الافريقي الى مصر ويأتون عن طريق مصر ايه  السودان تقع جنوبا على مصر السودان وسط السودان يحرمون من من جدة

27
00:10:04.950 --> 00:10:32.050
لانهم سيأتون الى مكة بالطائرة استقبال وجوههم ويصلون الى جدة قبل ان يحاذوا الجحفة وقبل ان يحاذوا الى ابنه ممثل العلماء السابقون باهل سوابجي  من هذا الطريق نعم لنعود الى الدرس

28
00:10:32.300 --> 00:10:47.200
يقول رحمه الله وتطيب يعني يسن ان يتطيب عند الاحرام وهذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالت عائشة كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم

29
00:10:48.150 --> 00:11:10.150
وينبغي ان يتطيب باطيب ما يجد لان المسافة طويلة خصوصا مما سبق على الابل فيحتاج الى طيب حتى تبقى رائحته وانا كنت طيوب يكون على البدن في الرأس وفي اللحية

30
00:11:10.250 --> 00:11:34.900
ولا يكون في ثياب الاحرام ولذلك يخطئ من يطيب ثياب الاحرام لا بالبخور ولا غيره وتجرد من مخيط في ازار ورداء تجرد من مخيض يقول سنة وليس المراد التجرب بل التجرب في ازار

31
00:11:36.000 --> 00:11:56.200
لان المقصود ان يكون تجرده في ازار ورداء ابيضين واما التجرد عن المخيط فهو واجب ان يحرم على المحرم ان يلبس المخيط وقوله رحمه الله تجرد من مخيط هذه العبارة كلمة مخيط

32
00:11:56.500 --> 00:12:14.050
لم تذكر لا في القرآن ولا في السنة ويقال ان اول من ذكرها فقيه التابعين ابراهيم النخعي رحمه الله هو الذي عبر بها وهذه العبارة لما لم تكن هي المأثورة في السنة

33
00:12:14.150 --> 00:12:40.400
اوجبت اشكالا عظيما عند العامة حتى ظن العامة ان كل شيء فيه خياط فهو حرام على المحرم ولو كان ازارا ورداء بل ولو كان حذاء فظلوا بهذه الكلمة والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم ذكر اشيا معينة

34
00:12:40.950 --> 00:13:00.550
سواء خيطت او نسجت على هذا الوصف فالقميص ما تبني اذا نسج على ان نسجن ليس فيه اي خيار لكنه نسج على صورة القميص يحرم او لا يحرم  والازار والرجاء لو كان فيه الف خيار

35
00:13:01.400 --> 00:13:19.950
يحرم او لا يحرم؟ لا يحرم اذا المؤلف رحمه الله تبع غيره في كلمة مخيط ولو قالت تجرد من ملبوس محظور فكان اولى ان يتجرد من الملبوسات المحظورة القميص والسراويل

36
00:13:20.100 --> 00:13:43.900
والبرانص والعمائم والخفاء طيب في ازار ورداء ابيظين في ازار الازار ما ما يستر اسفل البدن والردم يستر اعلى البدن وقوله في ازار كما جاء في الحديث يحرم احدكم في وردا

37
00:13:44.500 --> 00:14:12.300
او كما قال يشمل الازار المخيط يعني الذي خيط بعضه ببعض والازار المطلق الذي يلف على البدن لفا كلاهما جائز وعلى هذا فلو خاط المحدم الازار ولبس فهو جائز ولو التفت به التفافا فهو جائز

38
00:14:12.550 --> 00:14:40.550
ولو وضع فيه حينما يخيطه لو وضع فيه جيبا يعني مخابي للنفقة او لغيرها فهو جائز بعض الناس قد يستنكر هذا ويقول هذا الازار هو الذي يلبس قبل الاحرام فنقول هل قيد النبي صلى الله عليه وسلم الازار

39
00:14:41.000 --> 00:15:04.050
بشرط ان لا يلبس الا يلبس في الحل؟ لا واذا لم يقيد فما سمي ازارا فهو ازار واما الربا فواضح ابيضين هذا الافضل ان يكون ابيضا لان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على اللباس الابيض

40
00:15:05.600 --> 00:15:31.500
ولانه اقرب ما يكون للكفن والناس المحرمون يشبهون الاموات فالاموات كلهم اكفانهم واحدة والمحرمون لباسهم واحد وهذا من حكمة الشرع ان يكون كل الحجاج والعمار على هذا الوجه والا لحصل فخر فخر بعضهم على بعض

41
00:15:32.450 --> 00:16:03.300
وقوله ابيظين لم يقل انه ينبغي ان يكونا جديدين او نظيفين لكن هذا معروف الافضل ان يكونا جديدين فان لم يمكن فقست اليك لان الله تعالى يحب النظافة قال واحرام عقب ركعتين

42
00:16:03.400 --> 00:16:26.400
يعني ويسن ان يعقد الاحرام بعد ركعتين اي الركعتين يشمل الركعتين السنة والفريضة ففي الفريضة يعقد بعد صلاة الفجر بعد صلاة الظهر بعد صلاة العصر بعد صلاة العشاء كل هذه الاربع

43
00:16:27.450 --> 00:16:46.550
مثنى اليس كذلك طيب المغرب نفس الشيء وان لم تكن ركعتين لكنها اكثر من ركعتين المهم يسن ان يعقد الاحرام عقب فريضة حتى لو كان في الميقات من اول النهار

44
00:16:47.250 --> 00:17:10.250
وهو لا يريد ان ان يمشي فليؤخر الاحرام ليكون بعد بعد ايش بعد الفريظة اذا لم يكن وقت فرض فهل يصلي ركعتين من اجل الاحرام المذهب نعم يصلي ركعتين من اجل الاحرام

45
00:17:10.550 --> 00:17:37.200
وعلى هذا فتكون الركعتان ذات ذوات ذوات سبب وهو الاحرام ولكن جعلوا لاحرام سبب لصلاة ركعتين او اي سبب من من اسباب جعله سببا للصلاة ولم يرد لا يجوز لا يجوز

46
00:17:38.250 --> 00:18:01.700
فكما ان احكام الله القدرية لا يجوز ان نجعل سببا لها ما ليس بسبب شرعي فهذه مثله ارأيتم التمائم لما لم تكن سببا شرعيا طارت نوعا من الشرك ايضا الافعال الشرعية

47
00:18:01.850 --> 00:18:25.700
اذا لم يكن السبب صحيحا ثابتا بالشرع صارت بدعة ولهذا نقول ليس للاحرام صلاة تخصه يغتسل ويحرم ولكن اذا كان من عادته ان يصلي بعد الوضوء ركعتين سنة الوضوء فهنا نقول

48
00:18:27.100 --> 00:18:45.700
اذا اغتسلت وتمت طهارتك صلي ركعتين للاحرام ولا للوضوء للوضوء هذا هو الصحيح وقد صرح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه ليس للاحرام صلاة تخصه وصدق يعني اثبات ان الاحرام

49
00:18:45.900 --> 00:19:08.450
اه ان عبد الاحرام سبب لمشروعية ركعتين يحتاج الى الى دليل وطيب وقوله عقب ركعتين يعني انه لا يتأخر في الاحرام الى الركوع وهذه المسألة فيها اقوال العلماء منهم من قال يحرم عقب الصلاة

50
00:19:08.650 --> 00:19:30.050
في مكان ومنهم من يقول يحرم اذا ركب دابته ومنهم من يقول اذا احرم في الحديبة فاذا استوت على البيج الاقوال ثلاثة وقد جاء الجمع بينهما فيما رواه اهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما

51
00:19:30.700 --> 00:19:48.850
ان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوجوه الثلاثة كله صحيح فمن الناس من سمعهم حين احرم به بعد الصلاة وقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهل دبر

52
00:19:48.900 --> 00:19:49.550
طلع