﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:31.900
قال رحمه الله ولا تجزئ العورة والعجفاء والعرجاء والهتم والجد والمريضة والعظماء بل البتراء خلقة والجماء وخصي غير مجبوب وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف الى اخره هذا الشرط الثالث ان تكون الاضحية سليمة من العيوب

2
00:00:32.300 --> 00:00:58.300
العيوب نوعان عيوب لا تضر اطلاقا. اذا ثلاثة عيوب لا تضر مطلقا وعيوب تضر بحيث تكون اضحية مكروهة وعيوب تضر بحيث تكون الاضحية ممنوعة غير صحيحة واسئلة ان شاء الله في كلام المؤدب

3
00:00:59.900 --> 00:01:17.600
نعم بارك الله فيك قتله بشرى  موجوبا او سنة مؤكدة على نعم. متى يكون صفة هذا الانسان لا بد يكون عليه. ليه  هو اي الاصل انها لا يخاطب بها الا البال

4
00:01:18.050 --> 00:01:45.900
البالغ العاقل الواجب هذا الاصل لكن لو ان هناك يتامى لو تركنا اه الاضحية لهم انكسرت قلوبهم  فهنا يضحي له ولو كانوا صغار  اربع دولات وظيفته  بعضهم متزوج نعم والبيت واحد

5
00:01:45.950 --> 00:02:00.200
تكفي واحد لك في واحد عن كل اهل البيت ولا يشرع لكم لا يشرع لكم. لا ما يشرع ان كل واحد يأتي بواحدة ولذلك لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته ان

6
00:02:00.900 --> 00:02:40.200
يضحينا  نعم ادم   افضل الغنم ان اخرج كان بعض  هذي ذكروها في العقيقة قالوا انه افضل لانها لم تلي بها السنة واما الاضحية فقد اردت الدليل. الرسول عليه الصلاة والسلام اهدى

7
00:02:41.400 --> 00:03:06.250
هذا ابل نعم الفقهاء يقولون كل طواف له ركعتان وتعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف الا ثلاثة في حجه طواف القدوم صلى ركعتان ركعتين وطواف الوداع صلى صلاة الفجر بعد الطواف

8
00:03:08.150 --> 00:03:26.850
والفقهاء يقولون ان الفريضة تجزئ عن ركعتي الطواف بقينا في طواف في طواف الافاضة لا لا اعلم انه صلى ركعتين لما انتهى من الطواف لكن كلام الفقهاء يقولون ان كل طواف له ركعتان

9
00:03:27.500 --> 00:03:49.000
نعم    الحاج يكتفي بالهدي لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يضحي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نعم يا شيخ احسن الله اليك دفع اشخاص اشتركوا في عقيدة

10
00:03:49.050 --> 00:04:10.450
فذبحوا بدلا نعم عن واحد ما تكفى عن عزة لان العقيقة لابد ان تكون شاة لها نفس حيث انها شبه فداء عن النفس المولود ولهذا قالوا انه لا يجزئ فيها شرك في دم

11
00:04:12.300 --> 00:04:40.550
جمعة اذا اعتمر رجل معتمر اذا اعتمر رجل معتمر ايش معنى الكلام هذا اذا اراد احد ان يعتمر ولو امرأة طيب ولم يتربص بالاحرام لم يحرم من الميقات. هم اتراه مكة يعني ما نوى؟ لا نوى. ها؟ ولم يحرم من الميقات

12
00:04:40.950 --> 00:04:57.600
يعني بعد ان جاوز الميقات نواة الاحرام. نوى بعد ان وصل مرة نوى من قبله يعني يحكى ان يعتمر لكنه لم يخرج من الميراث حتى وصل مكة واهل رجوعهم الى الميقات الاصلي ام يهنئ من ابنائهم

13
00:04:59.400 --> 00:05:22.500
لكن ما يجوز هذا ان يتجاوز الميقات وهو يريد العمرة حتى يحرم الا ان كان تقصد بالاحرام يعني لبس الثيب والاحرام  وان نقول لا لا يتجاوز الميقات الا محرما  ما سمعت كلام المؤلف رحمه الله

14
00:05:23.500 --> 00:05:41.300
يجب عليه يجب عليه دم لكن لو رجع واحد من الميقات قالوا انه يسقط الدم وكذلك ما يفعله بعض الناس الان ولا سيما المشتغلون في وظائف الحكومة من الجنود وغيرهم

15
00:05:41.900 --> 00:06:00.300
يقدمون الى الميقات مثلا في خمسة وعشرين من ذي القعدة ويقولون ما نستطيع ان نعتمر نبي ندخل اشغالنا ثم اذا صار يوم ثمانية خرجنا الى الميقات الذي تجاوزناه واحرمنا منه

16
00:06:00.900 --> 00:06:24.900
هذا لا بأس به لانهم حين مرورهم بالميقات وتجاوزهم اياه قد نووا الرجوع اليه والاحرام منه من الحرب. لا لا يجب ان يخرج الى الميقات الذي مر به لو قدرنا انه مر بحليفة

17
00:06:25.600 --> 00:06:59.700
وهو يريد العمر ولكنه مضى الى مكة ثم اراد ان يحرم بالعمرة نقول اذهب الى الحليفة  ما يكفي لانه مر بالحذيفة اولا  نعم   من خاف ان  بين اللقاء بين    الا يحرز الا بعد

18
00:07:01.900 --> 00:07:41.650
لا لا يهم الميقات من مكان حديث ابن عباس فمن حيث انشأ نعم   نعم في الاضاحي اي نعم ايش  ليس رسولا للمسلمين لاعب بغا يخلي قبيلتو لا بأس لكن ما رأيكم في الاضحية؟ للرسول عليه الصلاة والسلام لو اراد الانسان ان يبضح ضحية للرسول صلى الله عليه وسلم

19
00:07:43.100 --> 00:08:01.100
نعم قلنا هذا بدعة لان الصحابة ما فعلوه ومحبة الرسول في قلوب الصحابة اكثر من محبتك انت انت ولن يفعلوا ذلك بل ان بعض اهل العلم يقول الاضحية للميت غير مشروعة اصلا

20
00:08:03.000 --> 00:08:19.000
لانها لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول مات له ابناء وبنات ولا ضحى له وزوجات واعمام ولم يضحي لهم هل انت اعلم بشريعة الله من رسول الله

21
00:08:19.850 --> 00:08:45.600
اذا ما تصلح والتضحية يقولون ليس المقصود منها الاكل المقصود التقرب الى الله تعالى بذبحها فانت اذا فعلت هذا فقد اهديت عبادة بدنية ما هي مادية والذين قالوا بجواز الاضحية عن الميت

22
00:08:46.500 --> 00:09:11.200
قاسوها على الصدقة عن الميت قياس يعني ما عندهم دليل فهمت والقياس غير صحيح لان الاضحية عبادة مستقلة لها شروط معينة والصدقة اي مال انتفع بالفقير فهو صدقة حتى الثياب والاطعمة وغيرها

23
00:09:13.100 --> 00:09:31.050
لكن نحن نقول ان شاء الله انه انه بناء على القاعدة ان كل من آآ تصدق لشخص ووصله وكل عبادة يتصدق بها عن ميت فنرجو ان تكون نافعة له انتهى الوقت

24
00:09:32.650 --> 00:09:57.750
باب الحج والاضحية ولا تجزوا الأوراق والأجفاء والأرجاء والحكماء والجزاء والمريضة والعظام خلقة وما بصدوره وقومه قطع اقل من النصف والسلطة الى حملته قائمة مأخولة اليد واليسرى فيطعنها في الحضرة في الوهن التي بين اصل الغلق والصدر

25
00:09:58.150 --> 00:10:15.050
يذبح غيرها ويجوز عكسها نعم ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها او يوكل مسلما ويشهدها ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعده

26
00:10:15.150 --> 00:10:30.500
يقرأ في ليلتهما فان فات قضى واجبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سبق ولنا ان الاضحية لها شروط الاول

27
00:10:30.700 --> 00:11:11.850
ان تكون  لا الله ان تكون من بهيمة النعام طيب ما هو الدليل   لا نعم  لا نعم يحيى ولكل ما سكن معلومات على نعم  فاذا ثبت هذا قلنا من عمل عملا

28
00:11:12.250 --> 00:11:41.950
ليس عليه امرنا فهو رد الشرط الثاني ادم ان تبلغ اي نعم المحددة شرعا ما هو في الابل جمع  خمس خمسين خمس سنوات والبقر البقر خمس سنة ثانية في المعز

29
00:11:42.600 --> 00:12:20.750
ها ما ما رجعت الظاهر وليد ها بل مع السلامة الظأن ستة اشهر ما هو الدليل على اجزاء الجذع من الظأن فولد الحديث ما هو لعلك تقوم خاطبا في الناس وتقول الدليل حديث مشكور اخره الا ان تأسر عنه

30
00:12:21.200 --> 00:12:55.550
كده يصبح ها   النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحه ان تعسر عليه. لا تذبحوا الا مسلم. ها نعم من الضعف. طيب اه الشرط الثاني او الثالث تالت ان تكون خالية من من العيوب المانعة من الاجزاء

31
00:12:55.800 --> 00:13:31.550
بارك الله فيك. الدليل نعم اربعة ولا تزيدون في الاضاحي وذكره ستأتي ان شاء الله  الشرط الرابع انت نعم   ها يا اخي ذكرناه ذكرناها التسجيلات يشهد نعم نعم ان تكون في الوقت المحدد شرعا

32
00:13:32.250 --> 00:14:08.500
طيب اه وقته يلا يا خالد من قبل الصلاة الى ما بعد اخر يوم من ذي الحجة ها من قبل الصراط نعم اذا الى طيب بارك الله فيك اه نبدأ بالدرس الجديد قال الملك رحمه الله تعالى

33
00:14:09.350 --> 00:14:31.150
اه البقر سنتان اليه. نعم وفي الجزء واحد وبدنه وبقر عن سبقه وذكرنا الدليل ان الصحابة اشتركوا في عمرة الحديبية اشترك سبعة في بدنه قال ولا تجزئوا العوراء والعجفاء الى اخره

34
00:14:32.000 --> 00:14:51.000
لا تجزئ العورة يعني لا تجزئ بالاضحية اما ان يذبحها ويتصدق بلحمها فيمسي لكن الاضحية قربة معينة محددة من قبل الشرع وقول مؤلف العورة ليس على اطلاق بل لا بد من اضافة قيد

35
00:14:51.050 --> 00:15:14.950
اضافه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي البين عورة وبيان العور يحصل بامرين اما بنتوء الحدقة حدقة العين واما بانخسافها هناك عور عور ليس فيه انخساف ولا نتوء

36
00:15:15.150 --> 00:15:37.550
بل بياض في العين يمنع من الابصار واحيانا ماء من داخل العين والعين على صورتها الطبيعية هذان يجزئان البياض في العين والثاني عدم الابصار مع بقاء العين على ما هي عليه هذا صورته

37
00:15:38.500 --> 00:15:59.600
وصورتان ممنوعتان وهو ان تبرز العين او ان تنخسف هذا الامر البين الاول يجزم السورتان الاوليان تجزيان والثاني والثالثة والرابعة لا تجزئ. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال

38
00:15:59.600 --> 00:16:24.350
عور الحكمة من ذلك تشويه المنظر من وجه وقلة الغذاء من وجه اخر اما تشويه الوجه فظاهر اذا ظهرت عينها هكذا زي النواة او فان خسفت هذا ظاهر يشوه المنطق

39
00:16:26.600 --> 00:16:49.500
والثاني قلة الغذاء لانها لا تنظر الا من جانب واحد فيقل استيعابها للغذاء فربما ترعى جانب الشجرة ولا ولا ترعى الجانب الاخر واذا كانت عمياء فمن باب اولى هذا ما يقتضيه

40
00:16:50.250 --> 00:17:13.100
الذوق والعقل وقال بعض العلماء العمياء تجزيء والعورة لا تنسى قالوا لان العمياء يحرص عليها اهلها ويأتون لها بالعلف والماء ليست هي التي تطلبه بنفسها وحينئذ لا يلحقها ضرر لكن سبحان الله

41
00:17:13.150 --> 00:17:40.300
ايمكن ان يقال الشريعة تمنع التضحية بالعوراء وتجيز التضحية بالعمياء تبعيت بعيد جدا فالعورة من باب اولى. طيب انا قصدي العميا من باب اولى قال والعجفاء العجب والهزال والهزيلة نوعان

42
00:17:40.550 --> 00:18:04.700
هزيلة ليس فيها مخ يعني قاضية اذا قامت تمشي واذا هي ترجرج ما فيها مخ وهزيلة طرأ عليه الغزال من قرب لكنها قوية فما المراد ظاهر كلام المؤلف انها كلها لا تجزئ ولكنه ليس ليس بمراد

43
00:18:06.050 --> 00:18:10.600
المراد الهزيلة التي لا تنطي