قال رحمه الله ولا تجزئ العورة والعجفاء والعرجاء والهتم والجد والمريضة والعظماء بل البتراء خلقة والجماء وخصي غير مجبوب وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف الى اخره هذا الشرط الثالث ان تكون الاضحية سليمة من العيوب العيوب نوعان عيوب لا تضر اطلاقا. اذا ثلاثة عيوب لا تضر مطلقا وعيوب تضر بحيث تكون اضحية مكروهة وعيوب تضر بحيث تكون الاضحية ممنوعة غير صحيحة واسئلة ان شاء الله في كلام المؤدب نعم بارك الله فيك قتله بشرى موجوبا او سنة مؤكدة على نعم. متى يكون صفة هذا الانسان لا بد يكون عليه. ليه هو اي الاصل انها لا يخاطب بها الا البال البالغ العاقل الواجب هذا الاصل لكن لو ان هناك يتامى لو تركنا اه الاضحية لهم انكسرت قلوبهم فهنا يضحي له ولو كانوا صغار اربع دولات وظيفته بعضهم متزوج نعم والبيت واحد تكفي واحد لك في واحد عن كل اهل البيت ولا يشرع لكم لا يشرع لكم. لا ما يشرع ان كل واحد يأتي بواحدة ولذلك لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته ان يضحينا نعم ادم افضل الغنم ان اخرج كان بعض هذي ذكروها في العقيقة قالوا انه افضل لانها لم تلي بها السنة واما الاضحية فقد اردت الدليل. الرسول عليه الصلاة والسلام اهدى هذا ابل نعم الفقهاء يقولون كل طواف له ركعتان وتعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف الا ثلاثة في حجه طواف القدوم صلى ركعتان ركعتين وطواف الوداع صلى صلاة الفجر بعد الطواف والفقهاء يقولون ان الفريضة تجزئ عن ركعتي الطواف بقينا في طواف في طواف الافاضة لا لا اعلم انه صلى ركعتين لما انتهى من الطواف لكن كلام الفقهاء يقولون ان كل طواف له ركعتان نعم الحاج يكتفي بالهدي لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يضحي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نعم يا شيخ احسن الله اليك دفع اشخاص اشتركوا في عقيدة فذبحوا بدلا نعم عن واحد ما تكفى عن عزة لان العقيقة لابد ان تكون شاة لها نفس حيث انها شبه فداء عن النفس المولود ولهذا قالوا انه لا يجزئ فيها شرك في دم جمعة اذا اعتمر رجل معتمر اذا اعتمر رجل معتمر ايش معنى الكلام هذا اذا اراد احد ان يعتمر ولو امرأة طيب ولم يتربص بالاحرام لم يحرم من الميقات. هم اتراه مكة يعني ما نوى؟ لا نوى. ها؟ ولم يحرم من الميقات يعني بعد ان جاوز الميقات نواة الاحرام. نوى بعد ان وصل مرة نوى من قبله يعني يحكى ان يعتمر لكنه لم يخرج من الميراث حتى وصل مكة واهل رجوعهم الى الميقات الاصلي ام يهنئ من ابنائهم لكن ما يجوز هذا ان يتجاوز الميقات وهو يريد العمرة حتى يحرم الا ان كان تقصد بالاحرام يعني لبس الثيب والاحرام وان نقول لا لا يتجاوز الميقات الا محرما ما سمعت كلام المؤلف رحمه الله يجب عليه يجب عليه دم لكن لو رجع واحد من الميقات قالوا انه يسقط الدم وكذلك ما يفعله بعض الناس الان ولا سيما المشتغلون في وظائف الحكومة من الجنود وغيرهم يقدمون الى الميقات مثلا في خمسة وعشرين من ذي القعدة ويقولون ما نستطيع ان نعتمر نبي ندخل اشغالنا ثم اذا صار يوم ثمانية خرجنا الى الميقات الذي تجاوزناه واحرمنا منه هذا لا بأس به لانهم حين مرورهم بالميقات وتجاوزهم اياه قد نووا الرجوع اليه والاحرام منه من الحرب. لا لا يجب ان يخرج الى الميقات الذي مر به لو قدرنا انه مر بحليفة وهو يريد العمر ولكنه مضى الى مكة ثم اراد ان يحرم بالعمرة نقول اذهب الى الحليفة ما يكفي لانه مر بالحذيفة اولا نعم من خاف ان بين اللقاء بين الا يحرز الا بعد لا لا يهم الميقات من مكان حديث ابن عباس فمن حيث انشأ نعم نعم في الاضاحي اي نعم ايش ليس رسولا للمسلمين لاعب بغا يخلي قبيلتو لا بأس لكن ما رأيكم في الاضحية؟ للرسول عليه الصلاة والسلام لو اراد الانسان ان يبضح ضحية للرسول صلى الله عليه وسلم نعم قلنا هذا بدعة لان الصحابة ما فعلوه ومحبة الرسول في قلوب الصحابة اكثر من محبتك انت انت ولن يفعلوا ذلك بل ان بعض اهل العلم يقول الاضحية للميت غير مشروعة اصلا لانها لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول مات له ابناء وبنات ولا ضحى له وزوجات واعمام ولم يضحي لهم هل انت اعلم بشريعة الله من رسول الله اذا ما تصلح والتضحية يقولون ليس المقصود منها الاكل المقصود التقرب الى الله تعالى بذبحها فانت اذا فعلت هذا فقد اهديت عبادة بدنية ما هي مادية والذين قالوا بجواز الاضحية عن الميت قاسوها على الصدقة عن الميت قياس يعني ما عندهم دليل فهمت والقياس غير صحيح لان الاضحية عبادة مستقلة لها شروط معينة والصدقة اي مال انتفع بالفقير فهو صدقة حتى الثياب والاطعمة وغيرها لكن نحن نقول ان شاء الله انه انه بناء على القاعدة ان كل من آآ تصدق لشخص ووصله وكل عبادة يتصدق بها عن ميت فنرجو ان تكون نافعة له انتهى الوقت باب الحج والاضحية ولا تجزوا الأوراق والأجفاء والأرجاء والحكماء والجزاء والمريضة والعظام خلقة وما بصدوره وقومه قطع اقل من النصف والسلطة الى حملته قائمة مأخولة اليد واليسرى فيطعنها في الحضرة في الوهن التي بين اصل الغلق والصدر يذبح غيرها ويجوز عكسها نعم ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها او يوكل مسلما ويشهدها ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعده يقرأ في ليلتهما فان فات قضى واجبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سبق ولنا ان الاضحية لها شروط الاول ان تكون لا الله ان تكون من بهيمة النعام طيب ما هو الدليل لا نعم لا نعم يحيى ولكل ما سكن معلومات على نعم فاذا ثبت هذا قلنا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الشرط الثاني ادم ان تبلغ اي نعم المحددة شرعا ما هو في الابل جمع خمس خمسين خمس سنوات والبقر البقر خمس سنة ثانية في المعز ها ما ما رجعت الظاهر وليد ها بل مع السلامة الظأن ستة اشهر ما هو الدليل على اجزاء الجذع من الظأن فولد الحديث ما هو لعلك تقوم خاطبا في الناس وتقول الدليل حديث مشكور اخره الا ان تأسر عنه كده يصبح ها النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحه ان تعسر عليه. لا تذبحوا الا مسلم. ها نعم من الضعف. طيب اه الشرط الثاني او الثالث تالت ان تكون خالية من من العيوب المانعة من الاجزاء بارك الله فيك. الدليل نعم اربعة ولا تزيدون في الاضاحي وذكره ستأتي ان شاء الله الشرط الرابع انت نعم ها يا اخي ذكرناه ذكرناها التسجيلات يشهد نعم نعم ان تكون في الوقت المحدد شرعا طيب اه وقته يلا يا خالد من قبل الصلاة الى ما بعد اخر يوم من ذي الحجة ها من قبل الصراط نعم اذا الى طيب بارك الله فيك اه نبدأ بالدرس الجديد قال الملك رحمه الله تعالى اه البقر سنتان اليه. نعم وفي الجزء واحد وبدنه وبقر عن سبقه وذكرنا الدليل ان الصحابة اشتركوا في عمرة الحديبية اشترك سبعة في بدنه قال ولا تجزئوا العوراء والعجفاء الى اخره لا تجزئ العورة يعني لا تجزئ بالاضحية اما ان يذبحها ويتصدق بلحمها فيمسي لكن الاضحية قربة معينة محددة من قبل الشرع وقول مؤلف العورة ليس على اطلاق بل لا بد من اضافة قيد اضافه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي البين عورة وبيان العور يحصل بامرين اما بنتوء الحدقة حدقة العين واما بانخسافها هناك عور عور ليس فيه انخساف ولا نتوء بل بياض في العين يمنع من الابصار واحيانا ماء من داخل العين والعين على صورتها الطبيعية هذان يجزئان البياض في العين والثاني عدم الابصار مع بقاء العين على ما هي عليه هذا صورته وصورتان ممنوعتان وهو ان تبرز العين او ان تنخسف هذا الامر البين الاول يجزم السورتان الاوليان تجزيان والثاني والثالثة والرابعة لا تجزئ. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال عور الحكمة من ذلك تشويه المنظر من وجه وقلة الغذاء من وجه اخر اما تشويه الوجه فظاهر اذا ظهرت عينها هكذا زي النواة او فان خسفت هذا ظاهر يشوه المنطق والثاني قلة الغذاء لانها لا تنظر الا من جانب واحد فيقل استيعابها للغذاء فربما ترعى جانب الشجرة ولا ولا ترعى الجانب الاخر واذا كانت عمياء فمن باب اولى هذا ما يقتضيه الذوق والعقل وقال بعض العلماء العمياء تجزيء والعورة لا تنسى قالوا لان العمياء يحرص عليها اهلها ويأتون لها بالعلف والماء ليست هي التي تطلبه بنفسها وحينئذ لا يلحقها ضرر لكن سبحان الله ايمكن ان يقال الشريعة تمنع التضحية بالعوراء وتجيز التضحية بالعمياء تبعيت بعيد جدا فالعورة من باب اولى. طيب انا قصدي العميا من باب اولى قال والعجفاء العجب والهزال والهزيلة نوعان هزيلة ليس فيها مخ يعني قاضية اذا قامت تمشي واذا هي ترجرج ما فيها مخ وهزيلة طرأ عليه الغزال من قرب لكنها قوية فما المراد ظاهر كلام المؤلف انها كلها لا تجزئ ولكنه ليس ليس بمراد المراد الهزيلة التي لا تنطي