﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:33.100
قال وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز والا ظمنه ان اكلا كله الا اوقيت تصدق بها الاوقية معيار معروف تزن به الاشياء قليلة جدا اكلها المضحي الا اوقية تصدق بها

2
00:00:34.250 --> 00:01:07.750
من اين اخذ البوقيات اخذها من لحى الرأس تعرفون لحم الرأس ها معروف رأس الشاة اخذ الحنك وما عليه من اللحم وتصدق به ظاهر كلام المؤلف انه يجزئ لان الله قال كلوا منها واطعموا البائس الفقير يعني واطعموا منه. ومن للتبعيظ فيصدق بادنى

3
00:01:08.150 --> 00:01:34.150
بعض فاذا اكلها الا ووقيت تصدق بها جاز وان اكلها كلها يقول ضمنها ما ما الذي الظمير يعود عليه ايش؟ على الاوقية والا يعني والا يتصدق بالاوقية ضمنها اي ضمن الاوقية

4
00:01:34.750 --> 00:01:58.150
ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره او بشرته شيئا نعم يحرم على من يضحي من يضحي لا من يضحى عنه ان يأخذ من شعره او بشرته

5
00:01:58.900 --> 00:02:25.850
آآ او او بشرته او ظفره شيئا وشيئا عامة يعني لا قليلا ولا كثيرا دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره

6
00:02:25.850 --> 00:02:51.450
ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا والاصل في النهي التحريم وقال بعض اهل العلم بل يكره ولا يحرم ولكن الاقرب انه حرام لان هذا هو الاصل في النهي لا سيما فيما يظهر فيه قصد التعبد

7
00:02:51.650 --> 00:03:23.250
والامساك عن هذه الاشياء لا شك انه تعبد فان قال قائل الى متى نقول الى ان نضحي فاذا ضحى ان تحلل ولكن الان العوام يسمون هذا الامساك يسمونه احراما فيسأل خصوصا النساء

8
00:03:24.300 --> 00:03:52.000
هي تريد ان تضحي هل تحرم او لا تحرم سموه احراما لانه يشبه امساك المحرمين ولكن هو امساك وليس باحرام طيب اه هل يستثنى من ذلك شيء؟ الجواب نعم يستثنى من ذلك اذا تأذى بشيء من شعره او ظفره او بشرته

9
00:03:52.550 --> 00:04:16.950
والبشر تعرفونه هي الجلد فانه يجوز ان يأخذ هذا المؤذي فلو كان في في عينه شعر فله ان يأخذ هذا الشهر يعني يوجد بعض الناس ينبت في اجفانه شعر يؤخذ بالمنقاش

10
00:04:17.950 --> 00:04:41.350
فيجوز لانه فعل ذلك دفعا نعم لاذاه يفعل لاذاه. كذلك انكسر الظفر وتأذى به فله ان يأخذ المنكسر كذلك تطاير شيء من جلده. واكثر ما يكون في الشقوق في الرجل

11
00:04:42.950 --> 00:05:11.700
وبقي نابيا يتأذى به كلما مسه شيء تأذى به يجوز ان اقصه او لا؟ يجوز. لانه كالصائل يجوز تجوز مدافعته باي وسيلة وفي قواعد ابن رجب رحمه الله من دفع من من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمنه وان

12
00:05:11.700 --> 00:05:44.250
لدفع اذاه به ضمنه نعم تنجم القاعدة من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمنه وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه واضح الفرق؟ واضح اذا ما حاجة للشرع؟ نعم  طيب اه اباح الله عز وجل للمحرم

13
00:05:44.650 --> 00:06:11.750
اذا تأذى من رأسه بقمر او وسخ او جروح ان يحلق الشعر واوجب عليه الفدية. لماذا؟ لانه اتلف الشعر ايش؟ لدفع اذاه به اي باتلافه فلم يظمن فرمل واما لو نزل الشعر في عين

14
00:06:12.700 --> 00:06:55.050
او انكسر ظفره وتأذى بهذا الانكسر وقص فهنا اتلفه ايش؟ لدفه اذاهم اثنى والله اعلم نعم  هل يسقط فيه المحرم لا احد لا المحرم لانه لا بد ان ان يقصر من شعره اذا كان متمتعا او يحلق اذا كان قارنا او مخرجا او

15
00:06:55.050 --> 00:07:16.000
في يوم العيد. ها؟ الجسم. كيف؟ ما يجوز له ان يأخذ ما دام لم يعقد الاحرام يأخذ ما شاء يعني مثلا الانسان يبيع يبي يحج لكن مو مضحي. نقول لك ان تأخذ مما شئت

16
00:07:16.650 --> 00:07:33.550
نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر واراد احدكم. نعم. هل هذا يكون صادقا؟ لا  لو قلت اذا اردت ان تصلي فتوضأ هل هذا يدل على ان الصلاة والسلام

17
00:07:35.250 --> 00:07:57.650
هذا ينفي عن الارادة وكونك عاد يجب ان تريد او لا تريد نعم يا عبد الله  اي نعم لكن اقل شيء كما قال المؤلف اوقيه  نعم يحيى اذا مضى خمسة خلاص

18
00:07:57.900 --> 00:08:30.350
نعم ايش نعم. نعم نعم  حسب النية حسبيته الا انه اذا عرف الناس الان ان اهل بيته هم الذين معه في البيت دون اقعد الاخرين لكن لو نوى ان ونوى بالبيت كل قرابته شمت حسب النية

19
00:08:31.000 --> 00:09:18.950
نعم ولكن اذا هو ايش ايش يصحح الحديث  ها؟ ايه   ياكلون نكب الذبح؟ ها؟ يأكلونها اي نعم ويقومون على الضحك ويعتقدون انهم يمروا بهم مع السلامة ولابد لابد يأكلونه ها؟ ها

20
00:09:19.650 --> 00:09:51.550
لابد انه يأكلونه. لازم يأكلونه ويعطونه الماء ايضا. ويدخلونه على البرد وعلى الحر  ها  على ظهره الخروف يركب بعدين ها هذا غير صحيح مبني على حديث ضعيف جدا او باطل

21
00:09:51.700 --> 00:10:19.750
استفرهوا ضحاياكم فانها على الصراط مطاياكم تعلم اخذها بهذا الحديث وهذا لا يصح استفرغوها يعني لا لا يعني خذوا شاة مثلا فارهة فارهة لكن قولوا فانها على الصراط انطاياكم يجب على انهم يركبونه على الصراط

22
00:10:19.800 --> 00:10:41.700
هذا غير صحيح هذا موجود عندكم قل عندنا ولا تستحي مهو انت واذا كان كذلك فاحرص على انك تدفع هذا الاعتقاد نعم  اذا كان في وافق في يوم عرفة يوم الجمعة

23
00:10:42.150 --> 00:11:08.700
لا ما ورد فيه فضل لكنه فيه فضل وهو انه اذ يوم الجمعة خير ايام الاسبوع ويوم عرفة خير ايام العام ايضا يوم عرفة عشية عرفة الدعاء حريم بالاجابة وعشية الجمعة الدعاء حري بالاجابة

24
00:11:09.250 --> 00:11:30.800
ايضا يوافق الحجة ان تكون كحج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان حجته كانت الوقفة فيها يوم الجمعة اما قل العوام انها عن سبيل عن سبيل حجة هذا لا اصل له

25
00:11:30.950 --> 00:11:51.100
انتهى الوقت نعم في هذا الحج ان كثير من الحجاج الكرة الى الذهاب لمنى يوم الثاني عشر قبل الزوال نعم اه الذي لم يرد ما حكمه اه تركوا واجبهم  بانه

26
00:11:52.150 --> 00:12:08.000
ها ايش؟ الرمي قبل الزوال. اي نعم. او يجوز لهم التوكيد علما بانهم سيضيفون للوداع في الوقت قبل ان يرمي الموت قبل ان يموت. نعم شفاء الفتوى قسمة قسم لها حظ من النظر

27
00:12:08.450 --> 00:12:26.450
هذا نقول الفجوة من حيث هي هذه يجب المراعاة وينظر فيها وربما يقول بها الانسان عند الضرورة قسم اخر ليس لها حكم من النظر هذي لا يلتفت اليها ولا يعمل بها

28
00:12:27.600 --> 00:12:46.300
هذا بالنسبة للخلاف من حيث اما بالنسبة للعامي فالعامي اذا افتاه من يرى انه اهل الفتوى برأت ذمته خصوصا فيما لا يمكن تداركه اما ما يمكن تداركه السهل مقارنة اذهب وارم

29
00:12:46.550 --> 00:13:05.900
في المثال اللي قلته لكن ما لا يمكن اتدار الركوع اقول عليهم على من يحتاج هذه اما الفتوى بجواز الظن قبل الزوال فلا وجه له لان النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:13:06.300 --> 00:13:27.600
لو كان هناك رخصة ترخص فيها او فعلها كيف يتحرى اشد ما يكون من الحرب وهو وسط النهار في امر ليس بواجب واذا علمنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم من حين ما تزول الشمس يشرق في الرمي قبل قبل صلاة الظهر

31
00:13:28.500 --> 00:13:48.400
فان هذا يدل على انه كان ينتظر الزواج بفارغ الصبر حتى تدعو الشمس ويرمي فهمت والقول بالمشقة؟ نعم وارد لا شك ان المشقة وارد. لكن لماذا لم لم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام على للضعفاء على الاقل

32
00:13:49.000 --> 00:14:07.050
ان يرموا قبل الزوال وينفضوا فالصواب انه انه لا يجوز انه لا يجوز الرمي قبل الزوال وانه لا وجه للفتوى بذلك حتى وان قال بها من التابعين من قال او من الائمة من قال نعم

33
00:14:10.250 --> 00:14:28.400
هذا رأيي وهذا انقل لكم ايضا مفتي المملكة عبد العزيز بن باز عليه الذنب ولا ولا لا التوكيل غير وارد اصلا لكن يكون عليه دليل الا الا انه كما قلت لك اذا استفتوا من يظنونه عالما

34
00:14:29.050 --> 00:14:51.300
فالاثم عليه  نعم  اذا اتصلت الصفوف بارك الله فيك اذا اتصلت الصفوف لو يصلون الى الابطاح   نعم لا ما تنتهي المشاهد والمصلين