قال وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز والا ظمنه ان اكلا كله الا اوقيت تصدق بها الاوقية معيار معروف تزن به الاشياء قليلة جدا اكلها المضحي الا اوقية تصدق بها من اين اخذ البوقيات اخذها من لحى الرأس تعرفون لحم الرأس ها معروف رأس الشاة اخذ الحنك وما عليه من اللحم وتصدق به ظاهر كلام المؤلف انه يجزئ لان الله قال كلوا منها واطعموا البائس الفقير يعني واطعموا منه. ومن للتبعيظ فيصدق بادنى بعض فاذا اكلها الا ووقيت تصدق بها جاز وان اكلها كلها يقول ضمنها ما ما الذي الظمير يعود عليه ايش؟ على الاوقية والا يعني والا يتصدق بالاوقية ضمنها اي ضمن الاوقية ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره او بشرته شيئا نعم يحرم على من يضحي من يضحي لا من يضحى عنه ان يأخذ من شعره او بشرته آآ او او بشرته او ظفره شيئا وشيئا عامة يعني لا قليلا ولا كثيرا دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا والاصل في النهي التحريم وقال بعض اهل العلم بل يكره ولا يحرم ولكن الاقرب انه حرام لان هذا هو الاصل في النهي لا سيما فيما يظهر فيه قصد التعبد والامساك عن هذه الاشياء لا شك انه تعبد فان قال قائل الى متى نقول الى ان نضحي فاذا ضحى ان تحلل ولكن الان العوام يسمون هذا الامساك يسمونه احراما فيسأل خصوصا النساء هي تريد ان تضحي هل تحرم او لا تحرم سموه احراما لانه يشبه امساك المحرمين ولكن هو امساك وليس باحرام طيب اه هل يستثنى من ذلك شيء؟ الجواب نعم يستثنى من ذلك اذا تأذى بشيء من شعره او ظفره او بشرته والبشر تعرفونه هي الجلد فانه يجوز ان يأخذ هذا المؤذي فلو كان في في عينه شعر فله ان يأخذ هذا الشهر يعني يوجد بعض الناس ينبت في اجفانه شعر يؤخذ بالمنقاش فيجوز لانه فعل ذلك دفعا نعم لاذاه يفعل لاذاه. كذلك انكسر الظفر وتأذى به فله ان يأخذ المنكسر كذلك تطاير شيء من جلده. واكثر ما يكون في الشقوق في الرجل وبقي نابيا يتأذى به كلما مسه شيء تأذى به يجوز ان اقصه او لا؟ يجوز. لانه كالصائل يجوز تجوز مدافعته باي وسيلة وفي قواعد ابن رجب رحمه الله من دفع من من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمنه وان لدفع اذاه به ضمنه نعم تنجم القاعدة من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمنه وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه واضح الفرق؟ واضح اذا ما حاجة للشرع؟ نعم طيب اه اباح الله عز وجل للمحرم اذا تأذى من رأسه بقمر او وسخ او جروح ان يحلق الشعر واوجب عليه الفدية. لماذا؟ لانه اتلف الشعر ايش؟ لدفع اذاه به اي باتلافه فلم يظمن فرمل واما لو نزل الشعر في عين او انكسر ظفره وتأذى بهذا الانكسر وقص فهنا اتلفه ايش؟ لدفه اذاهم اثنى والله اعلم نعم هل يسقط فيه المحرم لا احد لا المحرم لانه لا بد ان ان يقصر من شعره اذا كان متمتعا او يحلق اذا كان قارنا او مخرجا او في يوم العيد. ها؟ الجسم. كيف؟ ما يجوز له ان يأخذ ما دام لم يعقد الاحرام يأخذ ما شاء يعني مثلا الانسان يبيع يبي يحج لكن مو مضحي. نقول لك ان تأخذ مما شئت نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر واراد احدكم. نعم. هل هذا يكون صادقا؟ لا لو قلت اذا اردت ان تصلي فتوضأ هل هذا يدل على ان الصلاة والسلام هذا ينفي عن الارادة وكونك عاد يجب ان تريد او لا تريد نعم يا عبد الله اي نعم لكن اقل شيء كما قال المؤلف اوقيه نعم يحيى اذا مضى خمسة خلاص نعم ايش نعم. نعم نعم حسب النية حسبيته الا انه اذا عرف الناس الان ان اهل بيته هم الذين معه في البيت دون اقعد الاخرين لكن لو نوى ان ونوى بالبيت كل قرابته شمت حسب النية نعم ولكن اذا هو ايش ايش يصحح الحديث ها؟ ايه ياكلون نكب الذبح؟ ها؟ يأكلونها اي نعم ويقومون على الضحك ويعتقدون انهم يمروا بهم مع السلامة ولابد لابد يأكلونه ها؟ ها لابد انه يأكلونه. لازم يأكلونه ويعطونه الماء ايضا. ويدخلونه على البرد وعلى الحر ها على ظهره الخروف يركب بعدين ها هذا غير صحيح مبني على حديث ضعيف جدا او باطل استفرهوا ضحاياكم فانها على الصراط مطاياكم تعلم اخذها بهذا الحديث وهذا لا يصح استفرغوها يعني لا لا يعني خذوا شاة مثلا فارهة فارهة لكن قولوا فانها على الصراط انطاياكم يجب على انهم يركبونه على الصراط هذا غير صحيح هذا موجود عندكم قل عندنا ولا تستحي مهو انت واذا كان كذلك فاحرص على انك تدفع هذا الاعتقاد نعم اذا كان في وافق في يوم عرفة يوم الجمعة لا ما ورد فيه فضل لكنه فيه فضل وهو انه اذ يوم الجمعة خير ايام الاسبوع ويوم عرفة خير ايام العام ايضا يوم عرفة عشية عرفة الدعاء حريم بالاجابة وعشية الجمعة الدعاء حري بالاجابة ايضا يوافق الحجة ان تكون كحج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان حجته كانت الوقفة فيها يوم الجمعة اما قل العوام انها عن سبيل عن سبيل حجة هذا لا اصل له انتهى الوقت نعم في هذا الحج ان كثير من الحجاج الكرة الى الذهاب لمنى يوم الثاني عشر قبل الزوال نعم اه الذي لم يرد ما حكمه اه تركوا واجبهم بانه ها ايش؟ الرمي قبل الزوال. اي نعم. او يجوز لهم التوكيد علما بانهم سيضيفون للوداع في الوقت قبل ان يرمي الموت قبل ان يموت. نعم شفاء الفتوى قسمة قسم لها حظ من النظر هذا نقول الفجوة من حيث هي هذه يجب المراعاة وينظر فيها وربما يقول بها الانسان عند الضرورة قسم اخر ليس لها حكم من النظر هذي لا يلتفت اليها ولا يعمل بها هذا بالنسبة للخلاف من حيث اما بالنسبة للعامي فالعامي اذا افتاه من يرى انه اهل الفتوى برأت ذمته خصوصا فيما لا يمكن تداركه اما ما يمكن تداركه السهل مقارنة اذهب وارم في المثال اللي قلته لكن ما لا يمكن اتدار الركوع اقول عليهم على من يحتاج هذه اما الفتوى بجواز الظن قبل الزوال فلا وجه له لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك رخصة ترخص فيها او فعلها كيف يتحرى اشد ما يكون من الحرب وهو وسط النهار في امر ليس بواجب واذا علمنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم من حين ما تزول الشمس يشرق في الرمي قبل قبل صلاة الظهر فان هذا يدل على انه كان ينتظر الزواج بفارغ الصبر حتى تدعو الشمس ويرمي فهمت والقول بالمشقة؟ نعم وارد لا شك ان المشقة وارد. لكن لماذا لم لم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام على للضعفاء على الاقل ان يرموا قبل الزوال وينفضوا فالصواب انه انه لا يجوز انه لا يجوز الرمي قبل الزوال وانه لا وجه للفتوى بذلك حتى وان قال بها من التابعين من قال او من الائمة من قال نعم هذا رأيي وهذا انقل لكم ايضا مفتي المملكة عبد العزيز بن باز عليه الذنب ولا ولا لا التوكيل غير وارد اصلا لكن يكون عليه دليل الا الا انه كما قلت لك اذا استفتوا من يظنونه عالما فالاثم عليه نعم اذا اتصلت الصفوف بارك الله فيك اذا اتصلت الصفوف لو يصلون الى الابطاح نعم لا ما تنتهي المشاهد والمصلين