﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:32.800
ثم قال باب من يرث من الذكور الوارثون اما ذكور واما اناث واما لا ذكور ولا اناث صح اما ذكور واما اناث واما لا ذكور ولا اناث ها لا ايه اما ذكور واما اناث واما ذكر واناث يعني في الاجتماع قصد الاخ عبد الله لكنها ليس هذا قصدنا حنا قصدنا الجنس

2
00:00:33.950 --> 00:00:52.650
يعني ليس قصدنا ان ان يجتمع في المسألة الواحدة ذكور واناث هذا معلوم. لكن الجنس الوارثين اما ذكور واما اناث واما اما لا ذكور ولا اناث. وهو الخنث المشكل الخنثى المشكل ما هو ذكر ولا انثى

3
00:00:52.700 --> 00:01:14.150
ولذلك خذها مشكل لا يتزوج ولا لا يزوج ولا يتزوج لانه مشكل ان زوجه انثى يمكن يصير انثى. ان زوجه ذكر يمكن يكون هو ذكرا. ذكرا. ما في اشكال فمشكلا الى ان يتوفاه الله وان شاء الله يجد ان كان من اهل الجنة يجد الزوجة هناك

4
00:01:14.250 --> 00:01:32.300
طيب على كل حال الان نرجع الى الميراث. الورثة اما ذكور واما اناث واما لا ذكور ولا لكن المؤلف قال باب من يرثه من الذكور الوارثون من الذكور عدهم رحمه الله

5
00:01:32.500 --> 00:01:48.200
وقد سبق لنا بارك الله فيكم قواعد في الذي يرث من الاصول وقواعد في الذي يرث من الفروع. وقواعد في الذي يرث من الحواشي. هذه القواعد السابقة احسن بكثير مما عد المؤلف لانها

6
00:01:48.200 --> 00:02:16.750
اخسر واجمل لكن نقول ما قال المؤلف اتباعا للتأليف يقول الوارث ابن هذا واحد وابنه هذا هني اذا الابناء وابناء الابناء وان نزلوا صح؟ البنت لكن من الاناث وستأتي نحن الان نتكلم عن الوارثين من الذكور

7
00:02:17.000 --> 00:02:48.650
ابن وابنه طيب ابن البنت؟ لا لان المؤلف يقول وابنه ابن من؟ ابن الابل. وان نزل ابن الابل ابن ابن من الابل. وهلم جرة. اب وجد له. اب ذكر يرث نعم هذا الثالث ولا الرابع؟ الثالث وجد الله اي جد لاب

8
00:02:48.900 --> 00:03:18.150
احترازا من الجد لامه فيرث الاب ويرث ابو الاب ويرث ابو ابي الاب ويرث ابو ابي الاب صح؟ ويرث ابو الام. ليش؟ لقوله له انتم انا بتكلم على كأنه مؤلف ولا على القواعد السابقة لانه مذنب بانثى. لا لكن على كلام المؤلف. نقول للمؤلف يقول جد له

9
00:03:18.450 --> 00:03:48.850
اي للاب فخرج به الجد للام وزوج وزوجه واضح الزوج ومطلق الاخ يعد مطلق الاخ اي الاخ مطلقا فيشمل الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لامه اه ومطلق الاخ يعد والعم

10
00:03:49.750 --> 00:04:28.050
العم لكن العم لاب او العم الشقيق اما العم الام فلا انتم معنا؟ طيب فالعم الشقيق او لابيه تمام؟ طيب ابن لهما ابن لهما لمن للعم والاخ للعم والاخ الظمير في لهما يعود الى العم والى الاخ

11
00:04:28.100 --> 00:05:04.150
لانهما اقرب مذكور لكن اشترط المؤلف ان ادلى بالاب كل منهم ان ادلى بالاب كل منهما طيب كل منهم ولا كل منهما  نعم  الصواب لهما ولا منهما او منهم ما الصواب بس؟ لا تقول شيء

12
00:05:04.250 --> 00:05:36.200
من هموم؟ طيب في معارض اي نعم الصغار منهم ليش؟ لان عندنا العم وابن الاخ وابن العم ولا لا؟ وين ابن العمود الاخر وابن لهما اذا ابن لهما يشمل اثنين ابن العم وابن الاخ والعم هذا الثالث اذا ان ادلى بالاب كل منهم

13
00:05:36.200 --> 00:05:57.450
يعني العم ان اذى بالاب ابن العم ان ادلى بالاب ابن الاخ ان ادلى بالاب لا يأخذ ما فيها الا عندنا ثلاثة لان الاخ قال مطلق الاخ ما قال الاخ لابي مطلق الاخ

14
00:05:57.650 --> 00:06:22.050
ولهذا الاخ الام مذنب بانثى ويرث كقول من اذى كل منهم يشمل ثلاثة. انتبه يا طالب الاول العم الثاني ابن العم الثالث ابن الاخ هؤلاء هم الذين يشترط الا يدروا بانثى. طيب ان ادلى بالاب كل منهم

15
00:06:22.650 --> 00:06:51.500
اي من العم وابنه وابن الاخ ان ادلى بالاب فنقول عم شقيق قل صح ولا لا؟ عم لاب. عم لام. لا. كذا؟ طيب. ابن عم شقيق ابن عم لاب ابن عم لام لا

16
00:06:51.850 --> 00:07:18.050
آآ ابن اخ شقيق ابن اخ لابي ابن اخ لام لا تمام؟ لا انتبه يا ولدي عن مطب اه ابن اخ لامه غير صحيح لا المؤلف يقول مطلق الاخ ايه المؤلف يقول مطلق الاخ لكن ما قال مطلق ابن الاخ ابن الاخ قال ان

17
00:07:18.050 --> 00:07:44.700
ادلى بالاب كل منهم انت معنا وفاهم ما نقول طيب الاخير المولى من المولى هو المعتق وعصبته المتعصبون بانفسهم. يعني المولى وما تفرع منه من الذكور. طيب هؤلاء هم الورثة من

18
00:07:44.800 --> 00:08:09.950
من الذكور ولا من الرجال لا لا الذكور لا من الذكور لان الرجل هو البالغ الصبي ما يقال رجل نعم؟ اذا الصواب من من الذكور. وحينئذ اذا قلتم هذا هو الصواب يرد عليكم قول الرسول عليه الصلاة والسلام الحقوا

19
00:08:09.950 --> 00:08:34.350
الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر نعم؟ ليش ما قال فلولا ذكر عشان نسلم من التكرار  يقول لا ما هو بمعنى واحد يقول لانه لو قال فلاولى الرجل لقيل ان العلة الرجولة وعلى هذا فالصغير لا يكون عاصي

20
00:08:36.000 --> 00:08:56.000
واضح؟ ولو قال لاولى ذكر لشمل الصغير والكبير. لكن لا يشير الى الى العلة في كونه عاصما وهي لان الرجل يستحق من المال احق من الانثى. لان عليه نفقات وعليه مسؤولية

21
00:08:56.000 --> 00:09:18.800
فكان الباقي له فلا يقال ان هذا الحديث فيه تكرار بلا فائدة. نقول كلام الله ورسوله لابد له من فائدة اذا ما الفائدة في ذكر الرجل الاشارة الى ايش؟ الى العلة. والفائدة بذكر الذكر نعم ارادة العموم

22
00:09:18.800 --> 00:09:51.400
والله اعلم نعم خمس دقائق ترى عندنا تسميع بكرة. ان شاء الله. طيب  ايش ايش؟ نعم المرأة لها عدة لو تزوجت لي اربع مشروعات اربعة وفيها فتح الله عليك يقول امرأة حامل تزوج عنها مات عنها

23
00:09:51.400 --> 00:10:07.650
زوجها فبقي الحمل في بطنها اكثر من سنة. هل نقول اذا تمت اربعة اشهر وعشرة ايام انقضت العدة؟ لا الجواب لا لا نقول هذا. وولاة الاحمال اجلهون ان يضعن حملهم

24
00:10:07.750 --> 00:10:28.800
لا تعرف لا تعرف كلامنا على المعروف فهمت؟ ولذلك لو وضعت الحامل بعد موت زوجها قبل ان يدفن انتهت العدة وانتهى الاحداث. يجوز ان نعقد عليها النكاح قبل ان ندفن زوجها الاول

25
00:10:30.400 --> 00:10:50.950
صح ولا لا؟ ولاة الاحمال اجلهن ايضا حملهن. لكن هنا مشكلة في الواقع لكن ما احببت ان يعني نذكرها غابت عني وايضا لعل الخير في عدم ذكرها المشكلة هي انه قد نعلم ان هذه المرأة حامل من حين موت الموريث

26
00:10:52.400 --> 00:11:11.950
ونعلم انها امرأة نزيهة لا يمكن ان ان تزني وهي تقول لم تجامع ايضا ويبقى الحمل في بطنها خمس سنوات فعلى ما قررناه هل يرث اولاده؟ لا يرث لان اكثر مدة الحمل اربع سنوات

27
00:11:12.750 --> 00:11:37.550
لكن هناك قول اخر يقول ان الحمد اذا تيقن فلا عبرة باسمنا يعني لو بقي عشر سنوات في بطنها ونعلم انها لم توطأ فان الولد جرث صحيح ان الغالب انها لا تزيد على اربع سنوات. اما ان يكون هذا هو الواقع فلا

28
00:11:38.100 --> 00:11:53.850
لان الحمل قد يزيد على اربع سنوات. وهذا هو الواقع وقد وقع هذا في زمننا وسمعنا عنه فيما سبق وارجعوا الى تحفة الودود لابن القيم تجدوا ذلك الحمل قد يزيد على على اربع سنوات

29
00:11:54.200 --> 00:12:17.300
بل ان بعض الاحمال خرج من بطن امه وقد نبتت اسنانه يعني مضى عليه اكثر من اربع سنوات اي نعم فالصحيح اننا متى تيقنا ان الحمل موجود حين موت المورث؟ وان زاد على اربع سنوات فانه يرث لكن ما قرته لكم بناء على

30
00:12:17.300 --> 00:12:41.850
كلام الفقهاء. نعم. في ايش؟ موت الدماغ. نعم. الحوادث حوادث السيارات يموت دماغه شخص ويبقى تبقى بقية اعضاءه عاملة في غرفة الانعاش. فهل نقول انه بنزه؟ والله هذي للاطبا يرجع للاطباء احيانا يموت كله تبقى نبضات القلب

31
00:12:42.750 --> 00:13:01.500
ولكن يموت القلب لا لا لا يدفع الدم ولا البدل ما يقبل هذا الدم المدفوع والدماغ ناشف فهنا يرجع الى الاطباء اذا قال الرجل مات خلاص خلوه يموت  نعم وقد يتحرك القلب بعد الموت

32
00:13:02.050 --> 00:13:21.900
قد يتحرك القلب بعد الموت او انا انا شاهدت ذلك. ذبحت مرة دجاجة وفريت بطنها بسرعة بعد ان ماتت فوجدت القلب يعني ينبض من جانب ينتفخ ويضمر من الجانب الاخر ثم ينتفخ الجانب الذي ظمر

33
00:13:22.150 --> 00:13:52.750
ويظمأ الجانب الذي انتفخ ومعنى هذا ان ان القلب فيه حركة الله نعم ايش الظب الظب اداء الظب يبطي ما يموت. لكنه اذا مات مات نعم ها اي نعم لكن الاحسن للظب انه يقطع راسه على طول كله

34
00:13:52.950 --> 00:14:18.800
اريح لانك لو لو فرغت الاوداج وخليته ما عاد يموت الان بالمصدر ولا بالفعل؟ ما هي؟ الشرط الثالث  الشرط الثالث في البيت في النبض. اي نعم المنطقة بالمصدر ولا بالفعل؟ لا اقتضى اقتضاء اقتضاء ولكن حدبت لمزة لاجل الوزن

35
00:14:18.800 --> 00:14:42.150
اقتضى مكتوب عليها اقتضى الى الى الصواب اقتضى الوقت الوقت يا شيخ. انتهى الوقت يا جماعة  نعم احنا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويمنع الارث على اليقين ويمنع الارث على اليقين

36
00:14:42.900 --> 00:14:55.000
فقوا وقدروا واختلاف ديني   كما كان لسه ووارث مورث موروث ارقامه ما دونها توريثه. بس