﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.450
نعم قال رحمه الله تعالى بعض شروط الارث ووقت حقوق بوجود الوارث باب ما يدخل الا الذكور الوارث وجد له وزوج الاخ يعد والزوج يبذل لهم كل منهم والمولى. احسنت بارك الله فيك. آآ الوارث من الذكور سبعة او عشرة

2
00:00:21.450 --> 00:00:58.750
عشرة طيب آآ يقول المؤلف ابن وابنه ابنه شمال ابنه اي لقوله وابنه طيب آآ اه الاب الاب والجد ايوب قال المؤلف اب وجد له ما معنى اب ان وجد لله

3
00:01:00.900 --> 00:01:20.650
معروف الاب من من ولدت من صلبه. نعم. ها. ثم علم المرء من فوقه لكن قولوا وجدوا له نام اذا اذا لم يجد الاب  لماذا قال جد له تاخذ جد الام

4
00:01:21.000 --> 00:01:49.850
صحيح ليخرج الجد من قبل الام فليس من من الورثة ما معنى قوله مطلق الاخ  طيب الاخ من الاب او الاخ من الام او الشقيقة طيب قوله ان ادلى بالاب كل منهم او كل او كل منهما الذي

5
00:01:51.550 --> 00:02:14.400
ليش انه يعود على العبد وابن العم  احسنت يعود على العم وابن العم وابن الاخ طيب آآ الاخ ما تقول في ابن الاخ من الام ها من اللي يكلمه الان؟ يرفع ايده

6
00:02:14.850 --> 00:02:44.650
لا مهو انت انا اريد هذا  لا تعلم ما حضرت الدرس  اجل لماذا  اول درس ايه هذا اول درس؟ طيب اذا اول درس يكون تمرين نعم  تبنوا الاخ لام لماذا

7
00:02:45.300 --> 00:02:59.300
نحن نريد ان على كلام المؤلف ولا عدد ضوابط انني ذكرت لكم اولا الضوابط التي ذكرت لكم اولا احسن من كل الاموال لكن لا بأس. نعم لانه ليس ليس اخا

8
00:02:59.500 --> 00:03:22.250
لا ابن الاخ الاخ من الام لانه قال والعم وابن لهما طيب ليس لم يذكر لم يذكر للاخوة لكن قال بالاول مطلق الاخ هذا ليس اخ لا يخرج من طيب قال ابن لهما

9
00:03:23.650 --> 00:03:47.850
يعود على قرب مذكور. اي نعم العم وابن الاخ احسنت اشترط المعلم ان ادلى كل منهما بالاب واضح؟ فماذا الابن الاخ للام لا يرث؟ لانه اي لان اباه لم يدلي بالاب بل ادلى بالانثى وهي الام

10
00:03:47.850 --> 00:04:18.400
انا اريد ان افهم كلام المؤلف لانه ربما يوما من الايام تشرحونه للناس طيب ابن الاخت اي نعم ابن اخت شقيقة لا يرث من كلامه ها  لا تقرأ عليك كتابك لا

11
00:04:20.500 --> 00:04:51.750
لا  ماشي الاجندة للادب نعم لكن هذا ابن اخت هي بنت شقيقة مذنبة ابن اخت شقيقة وهي مدلى بالاب مش هينفع. يحيى وابنه ابن من؟ ابن الابل يعني يخرج ابن الجلوس. لا يا شيخ نعم يا شيخ

12
00:04:53.100 --> 00:05:14.250
نعم صحيح لان المؤلف قال مطلق الاخ والاخت ما هي اخ  اليس كذلك؟ طيب اذا ابنه اي ابن الاخ لكن يشترط في ابن الاخ ان يكون مذنبا بالاب وعلى ابن الاخ من الام لا يرث

13
00:05:14.300 --> 00:05:32.750
وابن الاخت الشقيقة لا يأتي اما ابن الام فلانه الشرط ان يكون مذنب بالاب وهذا مدن بالام واما بالنسبة الشقيقة فلانه قال مطلق الاخ ثم قال وابنه والاخت ليست من الاخ حتى نقول تدخل في قول مطلق الاخ

14
00:05:34.350 --> 00:05:50.200
فاهمين يا جماعة وانا اقول لكم مرة واكرر الظوابط التي قلناها لكم اجعلوها هي الميزان لكن لابد لنا ان نشرح كلام المؤلف انما الضوابط التي يعتمدها الطالب هي ما ذكرناه لكم

15
00:05:50.400 --> 00:06:24.350
لانها ضوابط حاصلة مريحة طيب اه قوله والمولى من المراد به؟ الاخ لا اين انت ارفع يدك انت اي نعم عيب يا شيخ نعم المولى الرقيق. الرقيق ما يرث لان يمنع الاثم على اليقين. دق

16
00:06:26.300 --> 00:06:47.350
حاضر امس ولم تفهم ولا نسيت نسيت انا من قال اني نسيت اعذره ومن قال لم افهم لا اغفل لان الواجب على من لم يفهم ان يستفهم ما دمنا في الدرس

17
00:06:48.000 --> 00:07:14.900
نعم  اذا نقول المولى هو المعتق كمل وعصبته المتعصبون بانفسهم فالمراد بالمولى المعتق الذي باشر العتق بان قال يا عبدي انت حر وعصبتهم المتأصلون بانفسهم يعني ابن المعتق مثلا ابن المعتق

18
00:07:15.450 --> 00:07:45.400
مولى فتبين بهذا الان ان الوارثين من الرجال عشرة الابن وابنه والاب والجد والزوج والاخ مطلقا والعم لغير ام وابن وابن الاخ وابن العم والمولى عشر طيب ثم قال باب من يرث من الاناث

19
00:07:46.750 --> 00:08:13.750
ووارث من الاناث الام وارث خبر مقدم والام مبتدأ مؤخر ويجوز على رأي على الرأي الخوفي ان يكون وارث خبرا مقدما. اي نعم ان يكون وارث مبتدأ مبتدأ والام فاعل اغنى عن الخبر

20
00:08:14.750 --> 00:08:40.100
والى هذا يشيره مالك في الالفية بقوله وقد يجوز نحو فائز او الرشد طيب نقول لنا اعرابا الاعراب الاول ان يكون وارث خبرا مقدما والثاني ان يكون نعم خبر مقدما ومبتدأ الام

21
00:08:41.100 --> 00:09:09.600
ويجوز ان يكون وارث مبتدأ والام فاعل اغنى عن الخبر والوجه الثاني هنا احسن لانه لو كانت وارثا لو كانت كلمة وارث خبرا مقدما للزم التأنيث لقال لازم ان يقول وارثة يعني والام وارثة من الاناث

22
00:09:10.550 --> 00:09:29.900
فعلى هذا ان نختار هنا مذهب من؟ الكوفيين وذلك لان الخبر جاء بلفظ التفكير مع ان المبتدأ مؤنث. مؤنث حقيقة ايضا نعم وارث من الناس الام احد منكم يعرف امه

23
00:09:32.050 --> 00:10:01.000
ها يعني مارد اسمه اه من هي الام من ولدتك ان امهاتهم الا اللائي ولدهم. اذا الام من ولدتك بنت كل يعرف البنت من خرجت من صلبه وبنت ابن لها تؤم

24
00:10:01.700 --> 00:10:31.350
يعني تتبع اذا الام والبنت وبنت الابن. كم هذه؟ ثلاث والزوجة اربعة الجدة الجد الصفة للزوجة ها ايه؟ ليه؟ وين وين حرف العاص؟ محذوف من اجل اقامة الوزن والاصل والزوجة والجنة

25
00:10:32.450 --> 00:10:48.850
الاخت نقول فيها ما قلنا في الجدة. ولكن يقول رحمه الله مطلقا ما معنى مطلقا؟ اي سواء كانت شقيقة او لاب او لام ومن لها الولاء قد تحقق وهي المعتقة

26
00:10:49.800 --> 00:11:16.500
هؤلاء سبب عدها الام والبنت وبنت الابن والزوجة والجدة والاخت وذات الولاء سبع انتم معنا الان؟ طيب اما الادلة فهي معروفة. ادلة هؤلاء وارثين واضح من القرآن والسنة والظاهر انه لا حاجة بكم الى ذكرها

27
00:11:16.500 --> 00:11:40.800
ذكرناه ها تاج لذكره ولا لا طيب نعم وارد من اناث الام لقول الله تبارك وتعالى وورثه ابو بكر لامه الثلث البنت لقول الله تبارك وتعالى وان كانت واحدة فلها النصف

28
00:11:41.600 --> 00:12:09.450
آآ الثالثة بنت الابن لانها داخلة في مسمى البنت بالاجماع لكنها دونها في المرتبة الزوجة ولهن الربع مما تركته الجدة لانها داخلة بمسمى الام طيب الاخت  وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس

29
00:12:09.600 --> 00:12:28.150
وفي اخر ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترى الولاء قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق ومن هذا اسم منصور هؤلاء السبع من النساء كلهن وارثاتهن

30
00:12:28.400 --> 00:12:56.500
ثم قال باب الفروض المقدرة في كتاب الله اعلم ان الارث يكون تارة بالفرظ وتارة بالتعصيب وتارة يجمع بينهما من وجه واحد وتارة يجمع بينهما من وجهين كم الاقسام؟ نعم تارة بالفرظ فقط وتارة بالتعصيب فقط وتارة بهما من وجه واحد وتارة به

31
00:12:56.500 --> 00:13:23.400
ما من وجهين الاقسام عقيدة كم اربعة الزوج ميراثه بالفرظ فقط. ولا يمكن يرث بالتأصيل كذا الابل بالتعصيب ولا يمكن يرزق الفرن بالفرض والتعصيب من وجه واحد الاب مع اناث الفروع

32
00:13:24.350 --> 00:13:47.700
الاب معانات الفرور يرث بالفرظ والتعصيب من وجه واحد كهالك هلك عن بنت واب نقول للبنت النصف وللاب السدس فرضا والباقي تأصيلا اذا ورث بالفرض والتأصيل  من حيث كونه ابا

33
00:13:48.100 --> 00:14:09.850
يعني من وجه واحد بالفرض والتعسيم من وجهين كزوج هو ابن عم يعني ماتت انثى عن زوجها وهو ابن عمها وليس لها وارد سواه فهنا هذا الزوج يرث بالفرظ على انه زوج وبالتعصيب على انه عاصي

34
00:14:10.250 --> 00:14:27.500
من وجهين ولا من وجه واحد من وجهين يعني من حيث كونه زوجا ومن حيث كونه ابن عم هذي الاقسام ما دام الورثة ينقسمون الى هذه الاقسام فلابد ان نعرف هذه الاقسام

35
00:14:27.850 --> 00:14:52.250
فنقول الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل الفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة اسمع يقول والفأر نعم بالفرض والتعصيب ارث ثبت يعني ان الارض ان الارث ثبت بالفرض والتعصيب

36
00:14:54.050 --> 00:15:23.400
فان قال قائل اليس هناك قسم ثالث يسمى ذوي الارحام قلنا بلى لكن ارث ذوي الارحام مبني على الغل والتعصيب لان لان ذا الرحم يرث بالواسطة يرث بالواسط وهذه الواسطة قد ترث بالفرد وقد ترث بالتعصيب. وعلى هذا فانه لا يخرج من التقسيم

37
00:15:23.850 --> 00:15:38.650
فانه لا يخرج من التقسيم وان كان بعض العلماء ذكره قسما ثالثا من اجل الخلاف لان بعض العلماء لا يرى الارث نعم لا يرى لا يرى الارث بالرحم المجردة