﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.550
فقول المؤلف بالفرظ والتعصيب ارث ثبت لو اورد مورد وقال لماذا لم يذكر ذوي الارحام يعني مدارس قلنا الجواب منه شيء اما ان يكون المؤلف لا يرى الارس بالرحم واما ان يكون يرى ذلك والارث بالرحم لا يخرج عن كونه فرضا او او تعصيبا. وذلك لان الوارث

2
00:00:27.550 --> 00:00:50.850
ان يرث بالواسط وواسطته اما ان يرث بالفرظ واما ان يرث بالتعصيب افهمتوا يا جماعة؟ طيب بنت العم بنت العم الشقيق ترث بايش؟ بالرحم لكنها عاصبة لانها ادلت بعاصي كذا ابن الاخت يرث

3
00:00:51.600 --> 00:01:21.200
بايش؟ بالفرظ لانه اذنب بالاخت وهي ترث بالفرظ فصار الجواب من وجهين الوجه الاول الاخ ها انه لا يرى الارث نعم بالرحم الوجه الثاني  اترك يرى هذي خله جانب لانه الى الان ما ما ندري عنه

4
00:01:21.850 --> 00:01:38.300
انه يرث بالفرد وان الفرض والتعصيب يدخل فيهم دولا. اه ان دول الارحام اذا ورثوا لا يخرجون عن الارث بالفرظ او التأصيل. لماذا؟ لان ان ارثهم فرع عن غيرهم وهذا غيره اما ان يرث بالفرظ واما ان يرث بالتعصية

5
00:01:38.450 --> 00:02:00.600
كذا والواقع ان المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب ارث ذوي الارحام مع ان الشافعي رحمهم الله لا يرون ارث الوضوء والحاكم فلا ندري هل المؤلف ادخل ذوي الارحام في هذه المنظومة لانه يرى ارثهم. او من اجل ان يكمل ما ذكره اهل العلم الاخرون

6
00:02:01.700 --> 00:02:21.950
على كل حال لا يخرج الارث عن الفرض والتعصيب حتى ارث ذوي الاضحى فالفرظ في الكتاب ستة اتى هل لحنت عنه فالفرظ في الكتاب ستة اتى  ها؟ انا لحنت الان

7
00:02:22.150 --> 00:02:46.250
لا فالفرظ في الكتاب ستة اتى لحمت لا ستة لم الحن او ستة لم الحن نعم نعم لان يجوز فيها الوجهاء يجوز ان يقال فالفرظ اتى ستة فتكون ستة حالا

8
00:02:46.550 --> 00:03:08.600
ويدل ان تقول فالفرظ ستة فتكون خبرا للفرع نعم اذا يجوز الوسام باقي الوجه الثالث لا يجوز وهو الجر ستة لا يجوز فالفرظ في الكتاب ستة اتان والمراد بالكتاب هنا القرآن

9
00:03:08.700 --> 00:03:34.000
فال في الكتاب للعهد الذهني وهي اه ربع وثلث نصف كل ضعفه. لله درك الكلام كأنه عجين بيده الان ذكر الفروض الستة في نصف بيت نعم في نصف بيت ذكرها

10
00:03:35.250 --> 00:03:53.700
ربع وثلث هذا نص على الربع والثلث الربع واحد من اربعة والثلث واحد من ستة ها؟ انتبه يا ولد الثلث واحد من الستة ولا واحد من ثلاثة؟ واحد من ثلاثة. طيب

11
00:03:53.850 --> 00:04:11.900
نصف كل ما نصف الثلث يا اخوان انا اسف ما لا تقولون والله تجيبون بغير ما سألتكم كانك تقول للجماعة ترى يعرف هذا غلط اه ما هو نصف الثلث ما ضعفه

12
00:04:12.350 --> 00:04:41.100
الثلثان نصفه السدس وضعفه الثلثان. طيب اه الربع نصفه الثمن وظعفه النصف واضح طيب لا اله الا الله يقول ربع وثلث هذا واضح؟ الربع واحد من؟ والثلث؟ واحد من ثلاثة

13
00:04:41.200 --> 00:05:08.950
نصف كل كم نصف الربع الثمم كم نصف السنت السدر كم معنا الان اربعة ربع وثمن معا ثلث وسلاس ضعفه الضعف يعني يكرر مرتين آآ الربع كم ضعفه؟ النصف والثلث كم ضعفه

14
00:05:09.850 --> 00:05:37.400
والسدس يا ولد وين انت رايح نعم انت في غابات الظاهر ضعف يعني ايش؟ كثر مرتين كم؟ كم ضعف الثلث؟ الثلثان واضح الحين  اذا الفروض الربع والثمن والنصف الثلث والسدس والثلثان

15
00:05:38.750 --> 00:06:08.450
الجميع ستة ولاجتهاد غير غير ذي مصرف يعني قد جرت بالاجتهاد غير هذا مصرفه يعني انه يكون مصرفه اي مرجعه يعني ما سوى ذلك فمرجعه الاجتهاد مرجعه الاجتهاد وش اللي غير ذي

16
00:06:09.000 --> 00:06:35.650
بفرض يسمى ثلث الباقي في فرق يسمى اه ثلث نعم ثلث الباقي واضح ترسل فاقة سواء السدس ولا اكثر ولا اقل من اين جاءنا هذا هذا الفرض؟ وليس في القرآن ولا في السنة

17
00:06:36.300 --> 00:07:01.050
يقول المؤلف اكان من قبل الاجتهاد وهذا اعني ثلث الباقي ثبت بقول الصحابة رضي الله عنهم  غصن اخر منه ثبت على اختلاف بين الصحابة بالعمريتين كما سيأتي ان شاء الله

18
00:07:02.250 --> 00:07:25.050
للاب ثلث الباقي بعد فرض الزوجين واين الثلث الباقي في القرآن نعم ماشي تلك  ان اقول ثلث الباقي اين اين وجد في القرآن غير موجود يعني اذا هلكت امرأة عن زوج وام واب

19
00:07:26.150 --> 00:07:48.800
فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة الام والاب نقول للام ثلث الباقي والباقي للاب اه نقول سلسلة الباقي اين هو في القرآن والسنة ما هو موجود ليس موجودا لكن ثبت بالاجتهاد

20
00:07:49.150 --> 00:08:05.900
لان هذه المسألة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه حكم بها هكذا قال للام ثلث الباقي والباقي للاب واضح؟ في ايضا في باب الجد والاخوة في باب الجد والاخوة

21
00:08:07.200 --> 00:08:32.900
سيأتينا ثلث الباقي لو هلكت امرأة عن زوج وجدت وثلاثة اخوة قلنا للزوج النصف وش يبقى النصف للجد ثلثه ثلث الباقي والباقي للاخوة الثلاثة على رأي من الاراء ولكنه ضعيف هذا الرأي

22
00:08:33.650 --> 00:08:52.550
ايضا يكون هذا مصدره الاجتهاد مصدره الاجتهاد والا ليس موجودا لا في القرآن ولا في السنة والخلاصة ان الفروض المقدرة تنقسم الى قسمين الاول ما ثبت بالنص وهي ستة والثاني ما ثبت بالاجتهاد

23
00:08:52.550 --> 00:09:35.750
وهو ثلث الباقي هذا خلاصة الباب وثم عاد يأتي باب من يرزق النصف الى اخره نعم  نعم فهمت الوقت ولا اذن الوقت نعم. نعم بلى ابني لمن ايه ده انزل بقى ايه معلوم لانه يقول ابن لهما

24
00:09:35.750 --> 00:10:17.550
الاخ. نعم. قوله فالفرظ في الكتاب ستة يا خبر. نعم. احنا لا نعرف اثر. يقول الخبر الثاني. ايه الجملة خبر ثاني   نعم ها  نعم وما عطف عليها الامة مهوب اللي بعدها؟ وما عفوا

25
00:10:17.750 --> 00:10:43.750
نعم قلنا الام الوارث الام والجدة والاخت وهكذا معطوف  نعم؟ صار اكثر بالعطف الان لو اقول لك غير هذا التفكير يقول المعلم لو قلت لك الوارث الام والجدة والبنت ومثل الابن الى اخره

26
00:10:44.450 --> 00:11:16.850
تستقيم ولا ما يستقيم هذي هي  لو قلت لك يرث ترث الامة ترث الامة والجدة والبنت وبنت الابن. يستقيم نعم ها؟ الجذع  نعم اي نعم لانها جدة من جدة ام الاب وام الان فقط للام فقط لا

27
00:11:17.000 --> 00:11:46.950
اذا كان عندنا قاعدة في في من يرث من الاناث في الاصول ها       صح الوارث من الاصول من الاناث كل انثى لم يكن بينها وبين الميت ذكر قبله  عرفت السابق

28
00:11:47.150 --> 00:12:04.550
ام ام ابي الاب ليس بينها وبين امه ذكر قبل انثى ام ابي الام لا ترث لان قبلها لان بينه وبين الميت ذكر قبله ميت  وهذه مجمع عليها في ام الاب

29
00:12:05.050 --> 00:12:20.800
و ام ايه في ام الاب بالاجماع ام اب وام اب وام ام اب اب اب اب اب اب اب نعم وامك امي اب لكن ام الجد وام ابي الجد

30
00:12:21.000 --> 00:12:41.250
وام ابي ابي الجد فيها خلاف والصحيح انها وارثة وان الجدة التي لا ترث هي من كان بينها وبين الميت ذكر مسبوق بانثى. نعم ها؟ امهات ام الجن اي نعم

31
00:12:42.250 --> 00:13:03.050
المهم اذا كان بينها وبين ايه الذكور وخلص فهي ومن وراءها من الاناث كلها واردات الوقت انتهى. نعم لابي اذا صارنا مع فخر العقد باب مميزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى

32
00:13:03.050 --> 00:13:33.050
على اله واصحابه اجمعين. اه ما هو انواع الارث؟ نعم. نعم. احسنت. فرض وتعصير فالفرظ شرحناها نصيب مقدر شرعا لوارث. هذا الفرق الفرض نصيب مقدر شرعا لوارثه. والتعصيب نصيب غير مقلد

33
00:13:33.050 --> 00:14:13.050
طيب ايهما اقوى الارث بالفرد او التعصيب؟ يحيى ايهما؟ نعم؟ ما تدري والتعصيب. صح. الفرض اقوى لان لان الوارث به لا يسقط بحاله. حتى لو لو استغرقت الفضول التركة وجب وزادت وجب ان تعود اما العاصف فله ما بقي فان لم يلقى شيء

34
00:14:13.050 --> 00:14:20.100
ها سقط لا شيء له. اذا الارث بالفرظ اقوى من الارث بالتأصيل