﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:50.100
طيب اه كم كم الفروض المقدرة في القرآن؟ هي ستة والربع والسدس احسنت ستة فروع الاول النصف دليله انتهى ها احسنت ولكم نصف ما تركت الربع دليله طيب دليله ها لا تعرفه لماذا وانت حاضر

2
00:00:50.100 --> 00:01:27.050
جليل الثمن يا جماعة نعم. نعم. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركت الثلثان دليل يسار. شلون؟ وين هي وين هي؟ ما يصلح زي اهل القرآن تنقل كلام زي ابو عبيد اي نعم اما انت شيطان ولا يقول ما ادري انت ولا غيرك

3
00:01:27.150 --> 00:01:52.600
نعم ايه انت وان كنا لا خطأ. في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كنا نساء فوق اثنتين فله الثلثان مما خضع نعم فله الناس فلهن ثلثا ما ترك القرآن الكريم لا تجوز روايته بالمعنى اطلاقا

4
00:01:52.800 --> 00:02:18.600
والعلماء مختلفون في رواية المعني بالحديث في الحديث اما هذا لا. طيب الثلث دليله عبد الله بن عوض قوله تعالى فان كانوا اكثر اكثر من ذلك احسنت طيب السدس دليله

5
00:02:19.450 --> 00:02:45.950
ولابويه لكل واحد  احسنت طيب اذا هذه فروض موجودة في القرآن الكريم قال المالك رحمه الله تعالى والاجتهاد الغير ذي مصرفه يشير الى اي شيء نعم انت ذوي الارحام خطر

6
00:02:46.650 --> 00:03:08.650
نتكلم عن الفروض الان خطأ الباطل الباطل. الى ثلث الباطن. احسنت. يشير الى الثلث الباقي. لا يعقل الباقي يكون في العمريتين ويكون في باب الجد والاخوة على الخلاف الذي سيأتينا ان شاء الله. اذا يشير الى ثلث الباقي يقول ثلث الباقي ما هو موجود في القرآن

7
00:03:08.850 --> 00:03:30.250
ولا في السنة ولكنه بالاجتهاد ويأتي ان شاء الله تعالى الكلام عليه في باب العمريتين ثم قال باب من يرث النصف اعلم ان العلماء علماء الفرائض انقسموا في تأليف الفرائض الى قسمين قسم سلك طريق القرآن

8
00:03:30.850 --> 00:03:54.850
وقسم اخر سلك طريقا اخر اما الذي سلك طريق القرآن فانه يذكر الوارث واحواله فيقول مثلا الام تارة الثلث وتارة السدس وتارة الثالث الثلث الباقي ويتكلم على ذلك وهذه طريقة القرآن

9
00:03:55.850 --> 00:04:19.400
لان الله تعالى يذكر الوارث واحواله وقسم اخر راعوا الفروض فبوبوها على هذا من يرث النصف قسم ومن جلس الربع قسم ومن يجلس الثمن قسم وهلم جرا وايهما احسن  الثاني

10
00:04:19.950 --> 00:04:44.750
الثاني اعوذ بالله الحسن الاول لا شك لان طريقة القرآن لا لا شيء احسن منها وهو ايضا مع كونه طريقة القرآن احصن للذهن لان الانسان يأخذ الوارث ويعرف احواله اما كون الامة نراها نجدها في الثلث وتارة نجدها في السدس وتارة في الثلث الباقي

11
00:04:44.800 --> 00:05:00.900
وكذلك الزوجة مرة مع اهل الربع ومرة على الثمن والزوج والاخت والبنت وما اشبه ذلك هذا يتشتت الذهن يشتت الذهن بلا شك. ومع هذا سوف نضطر الى ان نمشي على ما مشى عليه يظيع الحق

12
00:05:02.400 --> 00:05:22.950
على ما مشى عليه المؤلف ويمكن ان شاء الله في في النهاية اه نستخلص خلاصة ونعرف احوال كل وارث على حدة اصحاب النصف يقول النصف للزوج ان الفرع فقد للزوج الذكر او الانثى

13
00:05:23.850 --> 00:05:54.950
ذكرنا ان الزوجة في اللغة العربية يصلح للذكر والانثى لكن الفرظيين سلكوا اللغة الاخرى الظعيفة وهي ان الزوج للذكر وللانسان الزوجة من اجل البيان والايضاح يقول ولد للزوج يريد به الذكر. لكن اشترط شرطا وهو ان الفرق فقد

14
00:05:55.000 --> 00:06:17.600
فما هو الفرق؟ سبق لنا ان الفرع هم الابناء والبنات وان نزلوا الابناء والبنات وان نزلوا يعني من تفرغوا عنك من بيننا او بنات اذا للزوج النصف اذا عدم الفرع

15
00:06:18.000 --> 00:06:41.350
ايش؟ الوارث المؤلف ما ذكر الوارث لانه لا يحتاج الى هذا القيد اذ ان من لا يرث  ليس له حكم اذا كان هو لا يرث فكيف يحشم فالمراد به الفرع الوارث وعلى هذا فاذا مات زوج فاذا ماتت امرأة عن زوجها واخيها

16
00:06:42.350 --> 00:07:01.250
بل الزوج النصف لان ما في فرع وارد عن زوجها وابن ابنها  لا لا تقول الربع لان ما ما وصلناها. ليس له النصف. ليس له النصف بماذا؟ لوجود الفرع الوارث. عن زوجها

17
00:07:01.250 --> 00:07:21.000
وابن بنتها  النصف ليش؟ لان الفرع هنا غير وارد لان الفرع الواضح كما سبق من ليس بينه وبين الميت انثى وهذه بينها وبين ميت وانثى. اذا اذا هلكت امرأة عن زوجها وابن

18
00:07:21.000 --> 00:07:44.550
فللزوج النصف. عن زوجها وبنت ابنها فللزوج الربع الربع يعني ليس له نصف نعم طيب هذا واحد شف الاول شرطه واحد الاول من الخمسة للذكر المؤلف شرطه واحد ما هم؟ عدم فرع وارس

19
00:07:44.750 --> 00:08:13.550
والبنت ثم بنت الابن فاعتمد ايضا نصف البنت وهي التي ولدت لصلب الانسان فلو هلك ذلك عن بنت وعم بل البنت النصف ثم بنت الابن او ثم بنت الابن اتى بثم بان بنت الابن لا تأخذ النصف مع وجود البنت

20
00:08:14.200 --> 00:08:35.300
لا تأخذ النصف مع وجود البنت كما سيأتي ان شاء الله. اذا بنت الابن تأخذ النصف بشرط الا يوجد فرع اعلى منها بشرط ان لا يوجد فرع اعلى منها والدليل قول المؤلف ثم بن تلميذ فاتى بثم الدالة على الترتيب

21
00:08:36.250 --> 00:09:01.200
اذا بنت الابن تأخذ النصف اذا لم يوجد فرع وارث اعلى منها  تخمرت في رؤوسكم الان؟ طيب اذا لم يوجد فرق وارد على منها. في شرط اخر سيأتي فاعتمد ولشقيقته يعني والنسخ ايضا للشقيقة

22
00:09:01.450 --> 00:09:19.950
الاخت الشقيقة هي التي شاركت اخاها في الاب والام هي التي شاركت اخاه في الاب والام فان شاركته في احدهما فليست شقيقة ان شاركته في الامة يا اخت من ام وان شاركته في الاب فهي اخت من الاب

23
00:09:20.150 --> 00:09:42.000
اذا الشقيقة من شاركت اخاها ايش؟ في الام والاب. طيب. واخت لابي واخت لابي الاخت لاب من شاركت اخاها في الاب والام الام هو له امة وهي لها ام اخرى

24
00:09:43.400 --> 00:10:08.950
اه اضف هذا هؤلاء الاربع الى الزوج يكون الجميع خمسة اذا فاصحاب النصف خمسة الاول الزوج وشرطه واحد وهو عدم الفرع الوارث. الثاني البنت وشرطها اثنان اه نشوف البنت شقوة هنا وهي الثانية

25
00:10:09.200 --> 00:10:35.250
اه انتبه للشرط اذا انفردنا هل شرط مع فقد العصب هذا الشرط الثاني انفردنا بمعنى الا يكون لها الا يكون معها نظيرها الا يكون معها نظيرها فالبنت يشترط الا يكون معها بنت اخرى وهذا مأخوذ من قول المؤلف

26
00:10:35.750 --> 00:10:58.300
اذا انفرد والا يكون معها معصب وهذا مأخوذ من قول المؤلف مع فقد العصبي طيب اه نبدأ الان اه البنت لها النسك بشرطين الشرط الاول الانتقاد اي ان لا يكون معها نظيرة لها

27
00:10:59.600 --> 00:11:20.150
فهمت؟ احسن منك انه مشارك لانه مشارك من هو المشارك فاذا قلنا ان لا يكون معها نظيرها او نظيرتها اتضح الامر نظيرة البنت من؟ اختها. بنت. ولا لا؟ طيب الشرط الثاني الا يكون معها معصب

28
00:11:21.600 --> 00:11:52.050
فلنضرب امثلة هلك هالك عن بنت وعم هذه البنت لانها انفردت ولا معسر صح؟ طيب عن بنت وبنت وعم ليس لهم نصح ليش؟ لوجود نظيرتها وهي البنت الثانية طيب عن بنت وبنت

29
00:11:52.500 --> 00:12:20.800
ليس لها النصف لان معها عاصي. طيب اذا العاصم من هو؟ كل ذكر في درجتها مساو لها  كل ذكر في درجتها مساو لها وصفا طيب اه بنت الابن هي الثالثة

30
00:12:23.250 --> 00:12:43.950
ثالث من الثالث من اصحاب النصح الثالثة من اصحاب النصح شروط ارثها النصف ثلاثة صح؟ اولا الانفراد والثاني عدم المعسر وهذا موجود في كلام المؤلف اذا انفردنا مع فقد العسرة

31
00:12:44.900 --> 00:13:15.550
الشرط الثالث الا يكون فرع وارث اعلى منها. الا يوجد فرع الا يوجد فرع وارث اعلى منها كذا طيب ننظر هلك هالك عن بنت ابن وعم  طيب عن بنت ابن وبنت ابن اخرى مع وعم. ليس لها النصف بوجود نظيرتها

32
00:13:15.700 --> 00:13:39.450
عن بنت ابن وابنه. تسأل النصف لانها معها معصب عن بنت وبنت بنت. اسأل عن بنت الابن. ليس لها النصف لوجود فرع وارث اعلى منها. عن ابن  ليس لها النصح لوجود فرع وارث اعلى منها

33
00:13:39.750 --> 00:14:16.850
فكانت الشروط الان ثلاثة الانفراد عدم المعصب عدم فرع وارث اعلى منها تمام؟ طيب بنت بنت وبنت بنت بنت وبنت ابن ابن ابن لها النصر الثاني النصف ليش في بنت البنت ارفع منها درجة؟ ليست دواز ونحن نقول

34
00:14:16.850 --> 00:14:43.250
الا يوجد فرع وارث وارث اعلى منه. طيب الاخت الشقيقة هي الرابعة ولا لا؟ هي الرابعة ترث النصف باربعة شروط ثالث النصف باربع شهور اه الشرط الاول الانفراد والثاني عدم المعصب

35
00:14:43.600 --> 00:14:52.550
والثالث ان لا يوجد فرع وارث والرابع الا يوجد اصل من الذكور وارث