﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:29.650
التاسع طلق واحدة من الاربعة جدد نعم ثم انتهت عدتها ثم تزوج واحدة فصار جميع المهم يعني ممكن لكن ترى لاحظوا ان التصوير الذهني لا يلزم منه الوقوع حسي يعني انا قد اصور مسألة ذهنية تنطبق على القواعد الشرعية لكن وقوعا لا لا تكون

2
00:00:29.800 --> 00:00:49.200
والا فمن يزوج انسان على فراش الموت؟ ويتزوج كم زوجة؟ اربع زوجات في ان واحد هذا ما عاد مزوجه لكن على كل حال المسألة فرضية المسألة فضيلة الخلاصة الربع اهله صنفان

3
00:00:49.300 --> 00:01:29.300
الزوج والزوجة الزوج بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوجة والزوجة شرط ارثها الربع عدم الفرع الوارث لمن؟ للزوج. طيب هلك هالك عن هلكت امرأة عن زوج وابن من غيره ياخذ الربع كم للزوج؟ الربع اخوان طيب

4
00:01:29.400 --> 00:01:55.000
الان اختلفتم على قولين احدهما وهم والثاني حقيقة هلك هالك امرأة هلكت عن زوج لها وابن من غيره. كم لزوجها ها؟ الربع؟ نعم رجعت؟ طيب الربع ليش؟ لان لها فرعا واردة

5
00:01:55.000 --> 00:02:22.600
وهو الابل ابنه طيب هلكت امرأة عن زوج له ابن من غيره  هلك الزوجة عن زوج وابن له من غيرها كم له؟ النصف؟ نعم اخواني موجود الفرع وارث لكن ليس ليس لها لكن ليس لها انما هو لزوجها

6
00:02:22.750 --> 00:02:50.900
والمقصود الفرع الوارث للميت ترى الوارث للميت فالزوج اذا يستحق الربع اذا وجد فرع وارث له ولد الزوجة للزوجة. والزوجة لها الربع اذا عدم الفرع الوارث لمن؟ للزوج وعلى هذا ففي ففي امرأة توفيت عن زوجها وابنها من غيره

7
00:02:51.450 --> 00:03:22.850
نقول للزوج الربع وامرأة تزوجت وامرأة وزوج مات عن زوجة وابن له من غيرها لا ثم فالعبرة اذا بالوارس او بالميت؟ بالميت. الميت. طيب الثمن يقول باب من يلهي الثمن والثمن فرض زوجة فاكثر مع فرع زوج وارث قد حضر

8
00:03:23.800 --> 00:04:03.050
اذا الثمن لا يرثه الا صنف واحد فقط وهي الزوجة فاكثر بشرط وجود فرع وارث للزوج صح بشرط وجود فرع والد للزوج طيب لقول الله تبارك وتعالى ولهن ربع ما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركت. طيب يقول زوجة فاكثر

9
00:04:03.350 --> 00:04:25.850
يعني ان الزوجات يشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع لا يزيد الفرض بزيادتهم لا يزيد الفرض بزيادتهن فاذا هلك هالك عن زوجة وابن فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللباقي والباقي

10
00:04:25.850 --> 00:04:59.850
ولو هلك عن زوجتين وبن فلكل واحدة الثمن ها؟ لا ها؟ فلهما ايش؟ الثمن طيب عن عن ثلاث زوجات وابن؟ نفس الشيء كذا عن اربع زوجات وابن؟ الثم تمام. اذا فرض الزوجات لا يزداد بزيادتهن

11
00:05:00.300 --> 00:05:32.050
لا يزداد بزيادة وهذا واحد من اربعة مسائل لا يزداد فيه الفرض بالزيادة انتبهوا لهذه قاعدة او ظابط جيد يعني فيه اصناف من الورثة لا يزداد فرضهم بزيادتهم والاصل انه اذا زاد صاحب الفرض ازداد الفرض. فللبنت النصف وللبنتين الثلثان مثلا

12
00:05:32.800 --> 00:05:55.400
للاخت الشقيقة النصب والاختين ها؟ الثلثان الواحد من الاخوة من الام له السدس والاثنين فاكثر الثلث لكن هناك اربعة اصناف من الورثة لا يزداد الفرض بزيادتهم اولا الزوجات  لا يزداد فرضهن بزيادتهن

13
00:05:56.400 --> 00:06:22.250
ثانيا بنات الابل مع البنات مع البنت الواحدة بنات الابل مع البنت الواحدة لا يزال الفرد بزيادتهن  اذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن فلبنتي لابن السدس عن بنت وابنتي ابنت اثنتين لهما السدس

14
00:06:22.600 --> 00:06:51.300
عن بنت وثلاث بنات ابن؟ لهن السدس طيب الثالث الاخوات لاب مع الاخت الشقيقة الاخوات الاب مع الاخت الشقيقة اذا هلكها لك عن اخت شقيقة واخت الاب فللخت لاب السدس. عن اخت شقيقة واختين لاب فلهما السدس. عن اخت شقيقة وثلاث اخوات

15
00:06:51.300 --> 00:07:25.850
لاب فلهن السدس الرابعة الجذات الجدات الواحدة لها السدس والثنتان فاكثر السدس لا يزيد الفرض في زيادتهم فهؤلاء اربعة اصناف من الورثة لا يزيد الفرض بزيادتهم والله اعلم التسميع الان ناخذ قليلا من الوقت

16
00:07:26.100 --> 00:08:21.950
فانتهى الوقت ها ما لزم هذه لازم  آآ صفة لفرض والربع فرض الزوج مع فرع لزم اي لزم هذا الفرض هذا الفضل. نعم فهو صفة لفرظ  نعم نعم لا بأس يعني تارة المصرح بالمعلوم وتارة لا يصرح بها

17
00:08:23.650 --> 00:08:53.650
ما في الا هذا نعم وكان رجل عنده عرضة في هل يأخذه كل كل من كيف؟ نعم هلكنا؟ نعم. هل يقول كل واحد منا الربع ونصف يعني؟ هل اخذ من كل واحدة؟ الربع

18
00:08:54.100 --> 00:09:13.650
هل لهن فرع وارث اذا كان لهن فرع وارد فليكن فيأخذ من كل واحد ربع واذا لم يكن له نفر وارد فيأخذ من كل واحد نصف واذا كان منهن من لها فرع وارث ومنهن من ليس لها فرع وارث على حسب كل شيء بحسبه

19
00:09:14.850 --> 00:09:55.850
نعم لا لانه ذكرنا لكم الزوجية فيما سبق اسباب الاثم ما هو ما هو النكاح؟ النكاح؟ عقد الزوجية الصحيح وهذا مو زوجية تسمع اصحاب الربع صنفان صنفان والزوجة احسنت اه ارثوا الزوجة ربع مشروط بماذا؟ بشرط واحد

20
00:09:55.850 --> 00:10:26.050
الزوج بشرط واحد وهو ايه وجود كفر الوالد. احسنت اه من الفرض وارث؟ ابناء الزوجة. ابناء الزوجة. يعني للزوجة للميت  سواء من الحليب يعني لو ماتت امرأة عن زوج له ابناء من غيرها

21
00:10:26.400 --> 00:10:51.900
كم يرث منها ماتت امرأة عن زوج له ابناء من غيره. ها؟ الزوجة. ماتت الزوجة عن زوج ابناء من غيرها له نصف اي من غير من غيرها له عن الزوج ابناء من غيره

22
00:10:52.350 --> 00:11:13.350
له النصف لا يوجد لا يوجد لها فرض هذا. انت قلت سواء من الزوج او من الزوجة. اما ان تعدل عن قرارك هذا والا فقسمتك خطأ سواء منهم طيب اذا في هذا المثال اذا ماتت الزوجة عن زوج له ابناء من غيرها

23
00:11:13.600 --> 00:11:33.500
يشتقيه الربع ايه يعني اضرب لك مثل واقع انسان له اولاد له زوجة واولاد زوجة واولاد منها ماتت الزوجة فتزوج غيرها. ثم ماتت الثانية قبل ان تولد ان ان تلد

24
00:11:34.450 --> 00:11:58.350
عن هذا الزوج وعن ابنائه من غيره من الزوجة الاولى. فماذا ترك الزوجة؟ النصف النصف هل تقول انه عام؟ هو قال للمصنف  واش قال المصنف يقول الربع فرض الزوج مع فرع الزم

25
00:11:59.250 --> 00:12:21.500
وفي الاول قال والنصف للزوج اذا الفرع فقد  اجزم بس كل هذا كل يخطي. عام بارك الله فيك. الان هل توافق على انه عام؟ لا لا ما نوافق. اعني يحيى

26
00:12:21.700 --> 00:12:41.200
توافق علينا عرفة ها؟ قال وهو على هذا. كيف؟ ما نوافقه يا شيخ. لا توافقه. ايه نعم. طيب. اذا في هذا المثال اذا ماتت زوجة عن زوج له ابناء من غيرها. كم فرض الزوج؟ النصف. تعطيه النصف. نعم. افهمت؟ طيب

27
00:12:41.300 --> 00:13:06.100
اه ما هو شرط ارث الزوجة فاكثر؟ محمد؟ الربع. الربع؟ اي نعم. لا يكون اه للزوج فرع  سواء منها او من غيرها؟ منها ومن غيره. هذا عام ما تقولون؟ صحيح؟ طيب

28
00:13:06.150 --> 00:13:32.500
فهلك هالك عن زوجة هلك عن زوجته وابنائه من غيرها الابن النوعية يا محمد نعم يا شيخ له ابناء ثلث الصبح من غيرها حتى لو من غيرها توافقون على هذا؟ اي نعم. طيب صح. اه ما شرط ارث الزوجة الثمن سعد

29
00:13:33.250 --> 00:14:02.800
بوجود الفرع الوارد سواء منها او من غيرها. منها او من غيرها منها او من غيرها مطلقا طيب منها طيب لو ما لو هلكت امرأة عن زوج له ابناء من غيره

30
00:14:04.050 --> 00:14:47.250
هناك من غيرها. نعم  هلكت امرأة عن زوج له ابناء من غيرهم كم للزوج وزوجة نعم كيف اعيدك امرأة هلكت عن زوج له ابناء من غيرها كم يرث  زوجي مات النصف

31
00:14:47.300 --> 00:15:21.000
الاب من غيرهم مهو منها لا كم يرث لو كان لو كان منها ايه مات الزوجة عن زوج له ابناء منها صحيح يا جماعة؟ صحيح. طيب بارك الله فيكم. اذا ما حنجي للامثلة ما دام عرفنا القاعدة اذا مات الزوج وله اولاد. فالزوج الثالث

32
00:15:21.600 --> 00:15:32.900
اذا مات الزوج وله اولاد فالزوجة ماتت الزوجة ولها اولاد فالزوجة رزق الروح