﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:36.050
آآ ننتقل الان الى من يرث الثلثين. فقال رحمه الله والثلثان لاثنتين وتاء فصاعدا ممن لهم نصف اثر. الثلثان الاثنتين استوتا فصاعدا ممن لهم نصف يخرج بقوله الاثنتين الزوج لان الزوج ما يمكن يكون زوجان ثم الزوج مذكر غير مؤنث. فبقي الان من اصحاب النصف اربعة البنات

2
00:00:36.050 --> 00:00:59.050
وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب فمن الذي يرث من ابناءه؟ فمن الذي يرث الثلثين من هؤلاء الاصناف الاربعة نقول اثنتان استوتا ممن لهم نصف اتى. اذا وجد اثنتان اذا وجد اثنتان مستويتان

3
00:00:59.750 --> 00:01:25.300
فاكثر في مسألة لو انفردت واحدة لورثت النصف صار لسنتين الثلاثاء فما قاده له ممن له النصف اكل يعني لو كانت واحدة من هاتين الثنتين لو انفردت لورثت النصف فانه اذا اجتمع اليها

4
00:01:25.650 --> 00:01:58.150
من يساويها ورثت الثلثين اذا لابد ان نستذكر شروط ارث الواحدة النصر فمثلا نبدأ بالبنات هلك هالك عن بنت وعم كم للبنت؟ النصف صح؟ طيب عن بنتين وعن الثلثان لان بنتين الان حلتا محلت البنت

5
00:01:58.150 --> 00:02:26.300
حلتا محل البنت فالبنت لو كان موجودة لكلاها النصف اذا البنتان لهما الثلثان واضح؟ ونحن نقول بنتين استوتا او لم تستويا؟ نعم استوت بنت وبنت بنت وبنت ابن لهما ثلثان لا لانهما لم تستويا

6
00:02:26.400 --> 00:02:50.200
فليس له مثل فعل لا بد يستويها طيب بنت ابن وعم  كم يريد الابن النصر؟ اذا وجد بنت ابن اخرى كم لها لهما؟ الثلثان. لانهما اثنتان استوتا في في محل لو انفردت احداهما لكان لها

7
00:02:50.200 --> 00:03:16.300
النصح واضح يا اخوان؟ طيب الاخت الشقيقة اخت شقيقة وعم لها النصح اخت شقيقة مع اخت شقيقة لهما الثلثان لان الواحد لو انفردت لكان لها النصف. طيب اخت لاب معهم

8
00:03:16.400 --> 00:03:50.300
لها النصف اخت لاب مع اخت لاب لهما الثلثان لهما الثلثان طيب اه اخت بنت واخت شقيقة ليس لهم الثلثاء. لماذا؟ لعدم التساو. والمؤلف يقول استوت فصاعدا ممن له النصف اتى. اذا شروط النصف التي اخذتم هي الشروط لكن بدل الانفراد

9
00:03:50.300 --> 00:04:19.050
تقولون الاشتراك الاشتراك فمثلا البنت ترث الثلثين بشرط الاشتراك يعني بشرط ان يكون معها بنت مماثلة وعدم المعصب. بنت الابن ثلاث الشروط الانفراد الاشتراك يعني ان يكون معها مشارك وهي بنت لابن المساوية لها

10
00:04:19.600 --> 00:04:53.900
وعدم المعصب وعدم فرع وارث اعلى منها الاخت الشقيقة باربعة شروط بدل الانفراد نقول الاشتراك. من المشارك؟ نعم. اختها المماثلة فاخت شقيقة مع اختي شقيقة نقول هذه لهما ثلثاه لتمام الشهور المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الاصل من الذكور الوارث

11
00:04:54.350 --> 00:05:17.100
الاخت لاب نقول بخمسة شروط الاشتراك وهو ان يكون معها اخت مماثلة وعدم المعصب وعدم الفرض الوارث وعدم الاصل من الدخول الوارث وعدم فمن ذكور او اناث واضح؟ طيب اذا قال قائل ما هو الدليل

12
00:05:17.950 --> 00:05:36.300
نقول اما دليل البنتين فقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا اذا اجتمع الذكور واناث فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك

13
00:05:36.450 --> 00:05:58.950
وان كانت واحدة فلها المثل ان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما تركن كلمة فوق اثنتين فيها يعني اشكال من المتشابه لا شك لان ظاهر الاية الكريمة انه لو مات عن بنتين

14
00:05:59.250 --> 00:06:27.800
وعم فليس للبنتين الثلثان ليش لانه قال فوق اثنتين فوق اثنتين لو مات عن ثلاث بنات فلهما فلهن الثلثان لو مات عن واحدة فله النفس. اذا الاية الكريمة افصحت بان الواحدة لها النصف وان ما فوق الثنتين

15
00:06:27.800 --> 00:06:52.500
لهن الثلثان واضح في الاية ولا غير واضح ما تنتبه فاهم؟ كيف  لقوله وان كانت واحدة وما فوق الثنتين لقوله فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما تركن. هذا واضح

16
00:06:54.100 --> 00:07:15.450
ابنتان فقط نقول لهن اكثر من النصف لان الله جعل النصف للواحدة فلا بد ان تكون ان يكون ما زاد على الواحد مخالفا لها. وليس لهما وليس لهما الثلثان. لان الله جعل الثلثين

17
00:07:15.450 --> 00:07:46.650
لمن زاد على اثنتين يبقى الفرض هنا فرضا بين الثلثين والنصف بين الثلثين والنصف نعطيها سبعة من اثنا عشر نعطي الثنتين سبعة من اثنا عشر انتبهوا يا جماعة لانها لو كانت فوق اثنتين كم نعطيها من اثنى عشر؟ ثمانية. ثمانية. ولو كانت واحدة

18
00:07:46.950 --> 00:08:10.400
ستة نعطي الثنتين سبعة صح ولا لا؟ سبع مئة اثنى عشر فيبقى هذا فرضا بين النصف والثلثين وهذا ممتنع ممتن لاجماع العلماء على انه لا يوجد فرض بين النصح والثلثين هذا مجمع عليه

19
00:08:11.650 --> 00:08:33.300
واضح اذا هل نلحق الثنتين اذا كان ما في ما في فرق بين الثنتين والنصف هل نلحق الثنتين بالواحدة لا هذا اجحاف الواحدة تاخذ النص والثنتين النصف لا يمكن نلحق بسنتين

20
00:08:33.650 --> 00:09:01.400
بالثنتين يبقى عندنا اشكال في الاية فقال العلماء رحمهم الله في الجواب عن ذلك اولا ان بعضهم ادعى ان قوله فوق زائل وان معنى الاية وان كن نساء اثنتين وهذا القول ضعيف جدا

21
00:09:03.450 --> 00:09:24.600
لانه لا يوجد زيادة في الاسماء ابدا الاسمى ما فيها زيادة لان الاسم لفظ جاء لمعنى اصله في اللغة العربية انه كلمة جاءت بمعنى الحرف يمكن يوجد زيادة في الحرف

22
00:09:24.950 --> 00:09:45.650
لان الحرف معناه في في غيره لا في نفسه اذا بطل هذا القول بالزيادة بطل القول بالزيادة فاذا قلنا انه ليس بزائد لزم القول بمقتضاها المفهوم وهو ان ما نقص عن الثلاث

23
00:09:46.300 --> 00:10:15.500
ليس لهم ليس لهن الثلاثاء فيقال هذا الذي نأخذه بالمفهوم عارضه نص منطوق بالسنة وهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطى ابنتي سعد الثلثين اعطاهما الثلثين فاذا قال قائل

24
00:10:15.750 --> 00:10:32.250
اذا ما الفائدة من ذكر الفوق قلنا الفائدة ان لا يظن الظان ان البنتين اذا زادتا على الثنتين فلهما اكثر من الثلثين لان كلمة فوق اثنتين من الشمال الى مئة بنت

25
00:10:32.350 --> 00:11:02.900
او اكثر ثالثا ان الله تعالى قال في اخر السورة في الاختين فان كانت اثنتين فلهما الثلثان؟ مما ترك فجعل للاختين الثنتين الثلثين وليست صلة الاخوة اقوى من صلة البنوة

26
00:11:03.000 --> 00:11:22.750
فاذا كان الثنتان من الاختين يستحقان الثلثين في الثنتان من البنات من باب اولى بلا شك وهذا قياس اولوي لا اشكال فيه اذا عرفنا الدليل من القرآن ان البنتين ايش

27
00:11:23.100 --> 00:11:41.250
لهما الثلثان في ايضا دليل ثاني من السنة في بنت وبنت ابن واخت بنت وبنت ابن واخت عرضت هذه هذه المسألة على ابي موسى الاشعري فقال للبنت النصف وللاخت النصف

28
00:11:43.850 --> 00:12:05.100
البنت النصف فرضا وللاخت النصف تعصيبا ثم قال للسائل ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك يقوله من؟ ابو موسى للسعي لان ابن مسعود رضي الله عنه من فقهاء الصحابة الكبار

29
00:12:06.050 --> 00:12:22.550
قال يأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك ظنا منه انه على صواب فذهب الرجل الى ابن مسعود وقال له ان قال له القضية وقال ان ابا موسى قال للبنت النصف وللاخت النصف

30
00:12:23.200 --> 00:12:47.200
وات ابن مسعود فسيوافقني على ذلك فقال ابن مسعود لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين يعني لو لو وافقته لكنت ضالا غير مفتت ثم قال البنت النصف ولبنت لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت

31
00:12:48.750 --> 00:13:10.450
وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك قال لاقظين فيها بقظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت لابن السدس تكمل الثلثين وما بقي فالاخت فاذا كانت الفريضة للبنت وبنت الابن وهما اثنتان فقط الثلثين

32
00:13:11.000 --> 00:13:37.050
فالبنتان من باب من باب اولى والحمد لله الان الادلة كم؟ اربعة اما الاختان فدليلهما كما في اخر سورة النساء يستفتونك قل لا يشركوا بكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

33
00:13:37.200 --> 00:14:04.050
هذا دليل من يرث الثلثين اذا اصحاب الثلثين بالاجماع ما هو ها كل اثنتين استوتا من اصحاب من اصحاب النصر بالتفصيل البنات اربعة البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات الاب

34
00:14:04.950 --> 00:14:44.900
شرط يرث البنات الثلثين كم السؤال واحد كم شرط ارث البنات الثلثين نعم ما معنى الاشتراك اي نعم ها كيف  الاشتراك وجود انثى مماثلة نعم طيب آآ شرط بنات الابل ارث بنات الابل ثلثين للي ورا. اي نعم

35
00:14:46.150 --> 00:15:22.400
لا لا  عدم المشارك ها اصبر يا اخي هي عدم المشارك ولا وجود المشارك نعم ولا عدم المشارك او المشارك عندها ثلاث كلمات عدم المشارك وجود المشارك المشارك اجور المشارك طيب زين والثاني ترى وجوه المشارك والمشارك واحد

36
00:15:23.550 --> 00:15:36.150
ايش عدم المعصية احسنت عدم فرع عن المهن صحيح يا جماعة؟ بارك الله فيكم