﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
انتبه يا اخي الان ترث ام السدس بشرط واحد من من شرين اي يوجد فرع وارث او جمع من من اخوة فلو هلك هالك عن ام واب وبن ام واب وبنت

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
علاش؟ كالام السدر وللاب السدس بوجود الفرع الوارد والباقي للابن طيب ولو هلك هالك عن اب وام واخوين شقيقين. اذا كان للام للاب للام يوسف. والباء والباقي للاب. والاخوة يسقطون. لاننا ذكرنا انفا انه

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
وجد ذكر من الاصول او الفروع فان الحواشي كلهم يسقطون. هنا حجب الاخوة الام من الثلث الى السدس مع انهم محجوبون. بالاب فصار الحاجب ايش ؟ محجوبا. صار الحاجب محجوب. هم حاجب الام الى السدس وحجبهم الاب عن عن الميراث كله

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
طيب وهذا هو القول الراجح. ان الاخوة يحجبون الام وان لم يكونوا وارثين لحجبهم بالاب. والدليل على هذا النهاية واضح. لان الله تعالى قال وورث ابوها في اليوم من الثلث

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
فان كان والفات تدل على اتصال الجملة الثانية بالاولى. وانه وان هذا مفرغ على سبعة فان كان له اخوة فلامه اسجد يسجد. خلافا لمن قال انهم اذا اذا حجبوا لا يحجبون

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
فيقال الاية كالصريح في انه اذا وجد اخوة مع الابوين فلا نعم لو كان لو كان هذا المحجوم لا يرث لكونه محجوبا بوصفه فهذا لا عبرة به. مثل لو هلك هالك عن اب وام

7
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
امي واخوين كافرين. فهنا للام الثلث كاملة. لان هؤلاء حجبوا بوصف وهو الكفر. انتهى الوقت. بارك الله فيك. باقي علينا درسين او درسان لكنه من درس لتوزيع الكتب. نعم. شيخ بارك الله فيك

8
00:02:50.100 --> 00:03:30.100
معنا في الوقف على المصلين. كيف؟ يعني يجوز لك ما تنهي القراءة فيها. ايه. هذا لا بأس هذا شرط جيد نعم ها؟ ما هذا يا شيخ؟ الربعي ايه شيخ الاسلام تكلم على موظوع الوقف على الحزب المحزب الان

9
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
لان بعظ بعظ الاحزاب تجد ان الاية الثانية اللي هي في الحزب الثاني تابعة للاولى. فيقول شيخ الاسلام هذا مستحيل ان الصحابة. انهم يقفون على هذا الحزب مع ان الاية اللي بعدها تكون تابعة لها

10
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
وما قاله صحيح يعني يستبعد الانسان الصحابة يقفون على اية على انها حزب والذي بعدها يتعلق بهم نعم. في اول الخلق ولما نزل به الذي يظهر الذي يظهر ما تكلم في القرآن حين انزاله فقط. واما قوله انه لو

11
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
القرآن الكريم فيه كتاب مكنون لا يمس المطهور فيحتمل المعنى انه اي ذكره. انه اي ذكره كما قال تعالى وانه في زبر الاولين. وش اللي في زبر الاولين؟ ذكر القرآن. لان القرآن ما ما نزل على الاول. فالذي يظهر

12
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
هو هذا. الا ان يكون هناك حديث صحيح يدل على انه كتب في اللوح المحفوظ ثم تكلم الله به. نعم. فيه نظر مثل ابن عباس. انه نظر انه نزل الى بيت العزة

13
00:05:00.100 --> 00:05:25.600
في ليلة القدر اقول هذا فيه نظر الله اعلم. نعم جماعة. اذا اذا اجمعوا على اول راس. لكن ما ما اظن استجمام. اما اذا فمعلوم انه لا لا قول لاحد مع الاجماع. قصرناه شوي نعم

14
00:05:25.800 --> 00:05:45.800
للاب مع الفرع كذا لام معه او اخوته والجد مثل الاب حيث يعدم لا مع اخوة كما سيعلموا ولا مع الزوجة او زوج وام تذكرت الجميع من امي وامك. بس بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ان

15
00:05:45.800 --> 00:06:11.300
ان الذين يرثون الثلثين الذين يرثون الثلث صنفان نأخذ على هذا امثلة اذا هلك هالك عن بنت واخوين من ام وعم من ام وعم ها تامة الشروط نعم دامت الشروق

16
00:06:11.950 --> 00:06:49.700
ليه؟ احسنت في وجود الفرج والباقي لمن؟ الباقي للعمل. هلك هالك للجميل عن اخي شقيق واخ من امي واخر منهم       اما تعرف الرأي الاخ الشقيق له النصح ما في احد يفر له النصف الا خمسة همنا خمسة اللي عدهم المؤلف

17
00:06:50.200 --> 00:07:34.200
ما عاد الا الزوج والبنت الابن ورثة الشقيقة والاخت الاب ها ما درس الفراغ ادرس يلا عبد القادر كذلك الاخ اللي بعده ايش الاخوة هنا باقي اخ شقيق واخ مدي

18
00:07:36.000 --> 00:08:17.050
اي نعم اخ شقيق من الام والاب واخ من امه  جنب من الاخوة فيهجبون الامة من الثلث الى  طيب والله ما كنت اظنكم الى هالحج نعم الاخ الشقيق  اي نعم

19
00:08:17.950 --> 00:08:39.900
ثامنة الشروط في اطيب السدس لانه واحد ولم يوجد فرع وارث ولا ذكر ولا ذكر من الاصول طيب اذا للاخ اليوم السدس والباقي للاخشع توافقون على هذا؟ صحيح بارك الله فيكم

20
00:08:41.200 --> 00:09:13.000
يالاه هلك هذا عن اختين شقيقتين واختين من امي. اختين شقيقتين يأخذان في الثلثين ثامنة الشروط اختين شقيقتين واخوتين اليوم. اي نعم الشروط كلها يكون الاصل من الذكور نعم نعم والا يكون هناك نعم وان

21
00:09:13.000 --> 00:09:35.350
وان لا يكون اعلى منها. ما فيها علو ونزول في الاخوة انتهت الشروط ولا انت حليت على غير هدى يكون اصغر ولا يكون الا يكون ذكر ام الاصول والدة صح؟ والا يكون الصح. والا يكون معصب

22
00:09:35.700 --> 00:10:06.250
اخ شقيق الا يكون مقصر ما في مانع وايش؟ هذي ثلاثة لا مهي هذي هي باجي عليك واحد لم تنفرد اخت واحد. ها التعدد. التعدد. ايه. صحيح يا جماعة؟ تامر شروط. اختين من ام

23
00:10:06.450 --> 00:10:32.550
يأخذون الباقي لانهن عاصبات لاننا ليس الذي يرث الفاقر والعاصي وخذ القاعدة ما في واحدة من النسا اصلها ابدا. عصب بين الناس ما يمكن الا المعتقل لم يرجع يرجع ثاني شقيقتين ولا يخطئ منهم

24
00:10:33.550 --> 00:10:49.350
يا شيخ يبكينا بالليل والنهار على الميت طيب ما شروط الاختين الاختين يا امي؟ ما شروط الثلث؟ الشروط الاخت الشقيقة مع وجوه عدم وجود شقيقة. اصبر انتهينا من الشقيقات جاءنا منها

25
00:10:49.350 --> 00:11:37.950
الاختين من الام هل هل وجدت الشروط ارثهن او ارثهما الثلث؟ لا ما وجدت طيب لبعض الثلث ثابت الشروط ما هي الشروط  علاه ؟ عدم الذكر من الاصول الوانث طيب والتعدد. الثلاث شهور يعني مجودة. وش تقولون؟ صحيح؟ صحيح. طيب

26
00:11:37.950 --> 00:11:55.900
يا الفرائض يكفيني ان نعرف الاحكام فقط. لان الحساب حساب وسيلة ما هو بمقصد الحساب وسيلة ما لم يكن في القرآن ولا في السنة فاذا عرفنا الاحكام تماما فيه كفاية ان شاء الله

27
00:11:56.500 --> 00:12:37.300
اي نعم اجل نقبل هذا طيب الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رحمه الله تعالى لا مع اخوة كما سيعلمون ولا مع الزوجة بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اه سنسأل عما عن من يرث الثلث

28
00:12:38.150 --> 00:13:12.350
نعم سألنا امس لكن بعظكم مغرز الى الان آآ الاخوة من الام يرثون الثلث بشروط ضياء الحق  الاخوة من الامية والثلث به كم شرط؟ من يعرف تفضل نعم وهي نعم. نعم. والا يوجد ذكر قصة واحدة. طيب

29
00:13:12.350 --> 00:13:28.150
اذا ورث الاثنان فاكثر الثلث هل هم سواء او لا نقول هم سوا المؤلف يقول مع تساوي بينهم في القصر يعني لا يفظل الذكر على الانثى في باب الاخوة من الام

30
00:13:28.600 --> 00:13:47.700
لا يفظل الذكر على الانثى في باب الاخوة من الام. فلو هلك هالك عن اخ من ام واخت منهم. وعم شقيق فللاخ من الام والاخت من الام الثلث بالسوية لا يفضل الذكر عن الانثى لقول المؤلف مع تساوي