﻿1
00:00:05.450 --> 00:00:19.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اه سنسأل عما عن من يرث الثلث نعم؟ سألنا امس لكن بعضكم مغرز الى الان

2
00:00:20.400 --> 00:00:47.900
آآ الاخوة من الام يرثون الثلث بشروط ضياء الحق لا ضياء الرحمن اظن هو والوعود الطاهر اليوم؟ ها؟ ايه طيب لانه تأخر. طيب الاخوة من الام يرثون الثلث كم شرط؟ من يعرف

3
00:00:48.400 --> 00:01:12.600
تفضل نعم وهي نعم. نعم. والا يوجد ذكر خاصة اخرى. طيب اذا ورث الاثنان فاكثر الثلث هل هم سواء او لا نقول هم سوا المؤلف يقول مع تساوي بينهم في القصر

4
00:01:12.800 --> 00:01:27.300
يعني لا يفظل الذكر على الانثى في باب الاخوة من الام لا يفظل الذكر على الانثى في باب الاخوة من الام. فلو هلكها لك عن اخ من ام واخت من ام. وعم شقيق

5
00:01:27.800 --> 00:01:47.900
فللاخ من الام والاخت من الام الثلث بالسوية لا يفضل الذكر على الانسان لقول المؤلف مع تساوي الدليل قول الله تبارك وتعالى وان كان رجل يورة كلالة او امرأة اي تورة كلالة وله اخ او اخت اي من ام

6
00:01:47.900 --> 00:02:13.400
فلكل واحد منهما الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ولم يقل للذكر مثل حظ الانثيين كما قال في الاخوة الاشقاء فليأخذ الاشقاء ليبقى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين لكن لفظ الام قال هم شركاء

7
00:02:14.000 --> 00:02:47.200
واطلاق الشركة يقتضي التسوية وهذه قاعدة فقهية اطلاق الشركة واطلاق البينية يقتضي التسوية كذا اولى فاذا قلت لجماعة امامي انتم شركاء في هذا وفيهم ذكور واناث فهم بالسوية واذا قلت هذا بينكم هذي البينية

8
00:02:47.400 --> 00:03:13.850
اذا قلت هذا بينكم فهم بالسوية الذكر والانثى والصغير والكبير فالبينية والمشاركة تقتضي التسوية. فقوله جل وعلا فهم شركاء في الثلث يقتضي التسمية واظن ان شاء الله ان ان الموضوع اتضح الان. الوارثون للثلث صنفان فقط. الام

9
00:03:14.350 --> 00:03:46.900
بشروط والاخوة من الام بشروط نأتي الى اخر الفراق الفرائض السدس قال والسدس للاب مع الفرع اثبتي مع الفرع اثبتي الحقيقة ان الفرع مجرور واثبت همزة وصل ولا ولازم من فتحها. ولذلك يصعب الانتقال من انها تصل الى الفتح مع الفرع اثبتي. صعب شوي لكن المعنى اثبت

10
00:03:46.900 --> 00:04:15.450
في السدس الاب مع الفرد اي فرض الفرع الوارث كلما قلنا الفرع فالمراد الفرع الوارث. فاذا وجد فرع وارث مع الاب الاب السدس عرفتم؟ طيب الدليل قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن

11
00:04:15.450 --> 00:04:34.150
ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك اتم ان كان له ولد هذا هو الاول لكل واحد منهم سدس مما ترك ان كان له ولد

12
00:04:34.500 --> 00:05:02.000
فاذا هلك عن اب وابن ها؟ فللأب السدس بوجود الفرع الوارد ولو هلك عن اب وبنت فللابي السدس لوجود الفرع الوارد. ولو هلك عن اب وام بل الام الثلث لعدم لعدم الفرع الوارث

13
00:05:02.400 --> 00:05:26.300
انتم معي يا اخوان؟ اذا شرط ارث الاب السدس ان يوجد فرع وارث ثم ان كان الفرع وارث ذكرا فليس للابل سوى السدس وان كان انثى فلل ابي السدس وان بقي شيء اخذه تعصيبا. فيرث الاب هنا بالفرظ والتأصيل. ولهذا

14
00:05:26.300 --> 00:05:47.950
قال الفقهاء قال الفرظيون ان للاب ثلاث حالات الحال الاولى ان يرث بالتعصيب فقط والثانية ان يرث بالفرظ فقط والثالثة ان يرث بالفرظ والتأصيل يرث بالتعصيب فقط اذا لم يوجد فرع وارث

15
00:05:48.350 --> 00:06:13.700
وبالفرض فقط اذا وجد فرع وارث وكان ذكرا وبالفرض والتعصيب اذا وجد فرع وارث وكان انثى  نعم بالتعصيب فقط اذا لم يوجد فضل وارد. وبالفرض فقط اذا وجد ذكر من الفروع

16
00:06:13.850 --> 00:06:40.800
وبالفرض والتعصيب اذا كان الفرع انثى او انثيين طيب يقول رحمه الله كذلك ام معه او اخوته كذا اي كذا الثلث يكون لام معه الظن يعود على الفرد الوارث وليس يعود على الاب يعود على الفرع الوارث معه اي مع الفرع الوارث. او اخوة

17
00:06:40.900 --> 00:07:08.550
واحد او اثنين جمع والجمع الثاني فاكثر اذا السدس للام بشرط ان يوجد فرع وارس او جمع من الاخوة معنا جماعة السدس للام بشرط ان يوجد فرع وارث ولو انثى

18
00:07:08.900 --> 00:07:30.950
او جمع من الاخوة. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد  هذا اشتاق فرع الوارث فان كان له اخوة فلامه السدس هذا اشتراط جمع من الاخوة

19
00:07:31.200 --> 00:07:50.750
فاذا وجد جمع من الاخوة مع الام فلها السدوس سواء كانوا وارثين ام غير وارثين وعلى هذا فلو هلك هذا عن ام واب واخوين من امه كان للام السدس والباقي للاب

20
00:07:52.100 --> 00:08:15.100
وانما كان لها السدس لوجود جمع من الاخوة طيب هذان صنفان من من اصحاب السدس قال والجد مثل الاب حيث يعدم لا مع اخوة كما سيعلموا ولا مع الزوجة او زوج وام بل ثلث الجميع للام وام

21
00:08:16.600 --> 00:08:43.900
الجد كالاب اذا يرث السدس متى بشرط ان لا يوجد فرق وارث انا بقول لكم يا جماعة ان غلطت ردوا علي يرث السدس الجد. انا اقول الجد كالاب. اي فيرث السدس اذا لم يوجد فرع وارث. اه بارك

22
00:08:43.900 --> 00:09:05.600
الله فيكم تمام يرث الثلث اذا وجد فرع وارث كذا طيب واحوال الاب الثلاث تأتي للجد اي انه يرث في الفضل تارة وبالتأصيل تارة وبهما تارة لكن اشترط المؤلف في الجد شرطا

23
00:09:06.150 --> 00:09:29.150
حيث يعدم اي حيث يعدم الجد  الله يهدينا واياكم والجد مثل الاب حيث يعدم. الاب ولا الجد؟ الاب. الاب. ليش ما نقول يعود على الجد لانه اذا عدم كيف يبث؟ طيب اذا حيث يعدم اي حيث يعدم الاب

24
00:09:29.250 --> 00:09:52.200
وهذا شرط لارث الجد يشترط لاثر الجد ان لا يوجد اب ولابي الجد الا يوجد جد ليش؟ لماذا؟ لان كل واحد من الاصول يحجب من فوقه اذا كان مثله هذي قاعدة في الحجم

25
00:09:52.500 --> 00:10:16.150
كل واحد من الاصول يحجب من فوقه اذا كان مثله صح؟ نعم. الام تحجب الجدة ولا تحجب الجدل اصبر يا عبد الله. لماذا الام تحجب الجدة ولا تحجب الجد لان الجدة مثل الام

26
00:10:16.600 --> 00:10:35.000
والجد ليس مثلهم. الاب يحجب الجد ولا يحجب الجدة. لانها ليست مثله اذا كل واحد من الاصول يحجب من فوقه ايش؟ اذا كان مثله. فاشتراط المؤلف يقول حيث يعدم الاب صحيح

27
00:10:35.600 --> 00:10:54.750
استثنى المؤلف مسألتين قال لا مع اخوة عندكم لا مع اخوة ولا اي نعم لا مع اخوة كما سيعلمون يعني لا يكون الجد مثل الجد مثل الاب اذا كان هناك اخوة

28
00:10:55.500 --> 00:11:17.900
ونأتي بمثال فقط لانه المؤلف يقول كما سيعلم يعني سيأتي البحث فيه لكن نذكر مثال هلك هالك عن اب واخ شقيق المال لمن؟ والاخ الشقيق لا شيء له لا شيء له

29
00:11:17.950 --> 00:11:46.250
هلكهالك عن جد واخشقير المال بينهما المال بينهما على كلام المؤلف والصحيح انه يسقط الاخ لكن على كم المؤلف فصار الجد الان مع الاخوة ليس ايش؟ ليس مثل الان المسألة الثانية قال ولا مع الزوجة او زوج وام بل ثلث الجميع للام يؤم

30
00:11:46.750 --> 00:12:11.050
يعني ولا في العمريتين في العمريتين قلنا ان للام ثلث الباقي بعد فرض الزوج او الزوجة لكن في الجد للام الثلث كاملة للام الثلث كاملة لا ثلث الباقي ونضرب المثل

31
00:12:11.250 --> 00:12:41.050
هلكهالك عن زوج وام واب والهالك هنا المرأة هلكت عن زوجها وامها وابيها اقسمها يا اخي هلكت امرأة عن زوجها وامها وابيها. نعم المسألة من ستة  النصف ولا اربعة طيب

32
00:12:41.150 --> 00:13:10.300
والام  كم كم ثلث الباقي واحد والاب الباقي اثني واضح يا جماعة؟ لو هلكها لو هلكت امرأة عن امها وجدها نعم لو هلكت عن امها وجدها وزوجها  لقلنا المسألة من ستة

33
00:13:11.050 --> 00:13:34.600
للزوج النصف كم؟ وللام الثلث اثنان والباقي واحد للجد صار الجد مثل الاب اجيبوا لا لا لان الامة الان ورثت في الثلث ثلث المال كله كاملا ومع الاب ثالث ثلث الباقي

34
00:13:34.600 --> 00:14:11.350
اسمعني ها لست معنى. بس عندي اشكال يا شيخ. ها من هم الذين لكن من هم اللي ذكر الاولاد والاخوة ما تستطيع تجيب غير هذا اعرفتم يا جماعة الان صار المسألة في العمريتين يكون للام الثلث كاملا

35
00:14:11.950 --> 00:14:35.450
والمثال لو هلكت عن زوجها وامها وابيها فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد والباقي للاب ولو هلكت عن زوجها وامها وجدها لصارت المسألة من ستة للام للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان

36
00:14:35.450 --> 00:15:07.450
والباقي للجنة فصار الان الاب ليس فصار الجد ليس كالاب العمريتين. لماذا؟ لانه لا يمكن للجد ان يضايق الام وهي اقرب اليه من الميت وهي اقرب منه الى الميت لا يمكن الجدل. ايش؟ ان يزاحم الامة وهو وهي اقرب الى الميت

37
00:15:07.450 --> 00:15:28.050
منه لان الميت يلاقيها باول درجة ولا يلاقي الجد الا بالدرجة الثانية فلذلك انا اقول لا يمكن تزاحمها هي اقرب منك وهي الصق بك بالميت منك فتعطى نصيبها كاملا وانت لك الباقي