﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.750
الثانية الزكاة الثالث الثالث الزكاة كيف الزكاة يعني لو فرضنا ان هذا الرجل عنده اربعون شاكر حال عليه الحول ثم سلط الله عليها افة اهلكتها الا شاة واحدة في الشاة الواحدة هذي ما هي؟ الزكاة

2
00:00:27.800 --> 00:00:49.550
مات صاحب الغنم ولم نجد في تركته الا هذه الشاة نقول هذا حق نعم نقول هذه الشاة تعلقت بها الزكاة فتقدم على كل شيء لان الدين تعلق بعين هذه الشاة

3
00:00:50.250 --> 00:01:10.200
والزكاة في الليل لا شك الدين لله عز وجل قال ثم بتجهيز يليق عرفا ثم تدل على الترتيب يعني بعد ما يتعلق بعين بعين التركة نأتي للتجهيز تجهيز الميت وذكرنا لكم التجهيز مثل ايش

4
00:01:10.600 --> 00:01:36.150
ها قيمة الماء الذي يغسل به اجرة الغاسل الكفن اجرة الحامل آآ قيمة القبر يعني كل ما يتعلق بتجهيز الميت  فانه في المرتبة الثانية في المثال الذي مثلنا به اخيرا الذي هو الزكاة لما مات الميت لم نجد الا هذه الزكاة التي هي الا هذه الشاة التي هي الزكاة

5
00:01:36.800 --> 00:02:07.550
والميت يحتاج الى الى كفن والى تجهيز فما الذي نعمل نبدأ بالشاة نعطيها وللفقراء تجهيزه من بيت المال تجيزه من بيت المال اذا لم يكن له احد تلزمه معونته هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله اما وهو مذهب الشافعي اما مذهب الحنابلة فهو بالعكس

6
00:02:08.350 --> 00:02:29.350
يقدم التجهيز ثم ما تعلق بعين التركة ولكل من القولين وجهة اما وجهة ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله فقال ان الحق الان متعلق بايش؟ بهذا العين فلا بد ان تعطى من له الحق

7
00:02:30.850 --> 00:03:00.000
وما مذهب الحنابلة فيقولون ان التجهيز يتعلق بضرورة الميت فهو مقدم قالوا والدليل على هذا ان الانسان اذا كان حيا واحاطت الديون بماله فانه تقدم ايش؟ ضرورة ثياب والاواني التي يحتاج الى الطبخ

8
00:03:00.100 --> 00:03:19.350
وما الى ذلك والميت كالحي فتقدم ظرورة الميت على المتعلق بعين التركة واذا كان لكل واحد منهما وجهة فالذي يقرب فالذي اقرب الى الصواب فيما نرى ما ذهب اليه الامام احمد

9
00:03:19.850 --> 00:03:46.000
لان هذا يتعلق بحاجة الميت وحاجته مقدمة على على ديونه يقول ولجهاز الزوجة الزوج يلي ان موسرت ثم بدين مرسل طيب هذه الجملة معترظة في الواقع يفيد فيها رحمه الله ان الزوجة

10
00:03:47.150 --> 00:04:15.000
لا يؤخذ جهازها من مالها وانما يؤخذ من الزوج ان كان مزرعا وان كانوا معسرا فمن ما لها مثال هذا امرأة خلفت مالا يكفي لجهازه وليس عليها دين ولم يجد يتعلق بعين بعين ما لها شيء

11
00:04:15.350 --> 00:04:44.700
لكن هل نجهزها ونحرم الورثة او يجهزها الزوج ومالها الموجود للورثة على كلام المؤلف يجهزها الزوج ومالها الموجود يعطى الورثة هذا اذا كان موسرا اما اذا كان معسرا فان الموجود من مالها تجهز به ويسقط حق الورثة

12
00:04:47.750 --> 00:05:09.000
واضح يا جماعة؟ طيب الان ما الذي نبدأ به اذا اذا مات الميت على كلام المؤلف نبدأ بما تعلق بعين التركة ثم بالتجهيز وعلى رأي وعلى مذهب الامام احمد نبدأ بالتجهيز ثم ما تعلق بعين التركة

13
00:05:09.700 --> 00:05:33.600
انتهينا من هذه المسألة طيب اذا ماتت المرأة وخلفها مال يكفي لتجهيزها فقط هل نقدم تجهيزها؟ على حق الورثة؟ او حق الورثة على التجهيز وهي امرأة زوج لها زوج نقول فيه تفصيل

14
00:05:33.750 --> 00:06:03.100
اذا كان زوجها غنيا وجب عليه ان يجهزها من ماله نعم والموجود من ماله يكون للورثة اما اذا كان فقيرا فانها تجهز بمالها ويسقط حق الورثة واضح افادي المؤلف رحمه الله في هذا في هذا البيت ان الرجل يجب عليه ان يجهز امرأته اذا كان موسرا

15
00:06:04.050 --> 00:06:21.100
وهذه محل خلاف بين العلماء فمذهب الشافعي كما ترى ان الزوج يجب عليها ان جهز زوجته اذا ماتت من ماله اما مذهب الحنابلة فيقولون ان الزوج لا يلزمه ان يجهز زوجته

16
00:06:22.650 --> 00:06:43.100
لان انفاق الزوج على الزوجة في مقابلة الاستمتاع بها ولما ماتت انقطع الاستمتاع بها اذا فتجهز من من مالها ويظهر اثر الخلاف في الصورة التي ذكرت لكم فيها هذي امرأة ماتت

17
00:06:44.250 --> 00:07:06.250
وليس عندها الا ما يكفي لجهاز لتجهيزها فقط وهي تجهز بمئة ريال واللي عنده الان مئة ريال هل نجهزها بالمئة ونقول للورثة ليس لكم شيء او نقول يجب على زوجها ان يجهزها بمئة من ماله والمئة موجودة للورثة

18
00:07:07.750 --> 00:07:32.850
هذا ينبني على الخلاف فمن قال ان تجهيز الزوجة على زوجها قال في هذه الحال نقول للزوج جهزها من مالك وتكون المئة لمن؟ للورثة. للورثة ومن قال ان تجهيزها من مالها قال اننا نجهزها بالمئة الموجودة نعم ويسقط حق حق الورثة

19
00:07:34.150 --> 00:07:49.450
ويأتي بقية الكلام ان شاء الله على هذا تسميع غدا ان شاء الله بكل ما قرأنا ان شاء الله. نعم الراجح ده كان يعرف ان الراجح مذهب الامام احمد  ها

20
00:07:50.050 --> 00:08:10.450
الراجح انه لا لا نعم الراجح في تجهيز الرجل زوجته انه لا يجب لان هذا مقابل الانفاق عليها مقابل الاستمتاع وقد انتهى نعم حميد الا نعود الزوج من كان مسلما

21
00:08:10.550 --> 00:08:28.600
التجهيز لزوجته نعم وذكرنا انها تركت مالا قليلا يكفي لتجهيز فقط. نعم. تركت مالا كثيرا هذا يبين؟ لا لا لا يغير لكن ذكرنا هذا لانه اذا صار الماء الماء قليل يكفي للتجهيز فقط سقط حق الورثة

22
00:08:28.900 --> 00:08:57.650
لكن لو كان المال اكثر من تجهيز والزوج غير موسر جهزناها بشيء ما لها والباقي للورثة فمهما حججنا انه على قدر تجهيز ليتبين حرمان الورثة  ايه اذا لم يكن بيت المال فان اولا قبل بيت المال يجب تجهيز الميت على من تجب عليه نفقته

23
00:08:58.100 --> 00:09:16.550
يعني مثل اخ فقير مات ولم نجد له ما نجهزه به يجب على اخيه اذا كان غنيا فاذا لم يوجد لهم من اه من اقاربه من يقوم بذلك رجعنا الى بيت المال. فاذا لم يوجد بيت المال صار فرض كفاية على المسلمين عموما

24
00:09:16.850 --> 00:09:37.700
ووجب على من علم بحاله ان يجهزه فصار المراتب الان اولا يجهزه ما التزامه. اولا جهز من ماله فان لم يكن فعلى من تجب نفقتهم. فان لم يكن فعلى بيت المال. فان لم يكن فعلى عموم المسلمين

25
00:09:37.700 --> 00:10:10.950
نعم يكون فرض كفاية نعم يا عبيد بارك الله فيكم  نعم  المهر مقابل للعقد عقد عليها ويتضح لك جليا ان المرأة اذا نشزت هل لها نفقات ليس نعم  نعم  اي نعم

26
00:10:11.400 --> 00:10:35.250
ان يعني يجب عليك الفتوى؟ لا تجب على النفقة ها لان هذا امر امر معتاد فالانسان حينما تزوج هذه المرأة فانه من العادة انه ينفق عليها ولو ولو كبرت وهي تقول له ما في مانع استمتع بما شئت

27
00:10:36.650 --> 00:10:59.700
نعم نعم اولا بارك الله فيك ان هذا الحديث الذي يروى افرضكم زيد ضعيف من حيث السلف لا يصح وثانيا ان قوله افرغكم زيد قال بعض اهل العلم انه يخاطب قوم مجتمعين

28
00:11:01.000 --> 00:11:20.550
فيقول افرضكم زيد عرفت يعني مو كل الامة وفي الخطاب ليس للامة كلها خطاب لاناس معينين ثمان قوله افرضكم زريب يعني لا يتعين ان يكون المراد اعلمكم بالفرائض التي هي قسمة المواريث

29
00:11:21.000 --> 00:11:38.950
قد يكون افرادكم يعني اعلمكم بالفرائض الصلاة والطهارة وغير ذلك ويعني الاصل ان هذا حديث لا يصح وما دام وما دام غير صحيح فلا حاجة للتكلف في الاجابة عنه انتهى الوقت

30
00:11:39.300 --> 00:12:04.700
اه الان فهمنا من البرهانية انه اذا مات الانسان تعلق بتركته اولا ديون متعلقة في عين التركة ثانيا تجهيز الميت ايهما يقدم على ما ذهب اليه المؤلف الناظم وهو مذهب الشافعي يقدم ما تعلق بعين التركة

31
00:12:04.750 --> 00:12:28.200
قبل كل شيء وعلى قول الراجح مذهب الحنابلة يقدم التجهيز. طيب. ثم قال رحمه الله في تجهيز يليق عرفا معنى يليق عرفا انه يكون بحسب حال الميت فلا نقول اقتصر على اجر الواجب

32
00:12:28.900 --> 00:12:59.150
من اجل ان نوفي الديون الاخرى مثلا ولا نقول ائت بكفن فاخذ عالي بل بحسب ما يليق بالميت. طيب والاجازة نعم ثم بدين مرسل هذه المرتبة الثالثة الدين المرسل المرسل ضد الدين الذي سبق في اول الكلام وهو الدين الموثق برهن

33
00:13:01.600 --> 00:13:22.250
وبهذا تبين ان الديون لعن الميت اما ان يكون موثق برهن واما ان تكون غير موقن مثال ذلك ما تبقى ميت مات ميت وعليه دين لكن ما فيه رهن يقدم ايش

34
00:13:22.700 --> 00:13:46.200
التجهيز جهزناه بقي عندنا بعد التجهيز الف ريال وعليه دين قدره الف ريال فهل يكون الالف الذي تركه الميت يكون للورثة او نقضي به الدين نقضي به الدين اقضي به الدين ولا يبقى للورثة شيء

35
00:13:47.400 --> 00:14:19.850
بعد المرتبة الرابع ثم وصية بثلث فاقل اجنبي هذا الرابع يعني بعد ما نقضي الدين نأتي للوصية نقدمها لكن اشترط المؤلف للوصية شرطين الشرط الاول ان تكون بالثلث فاقل والشرط الثاني ان تكون لاجنبي. والمراد بالاجنبي هنا من ليس بوارث

36
00:14:20.600 --> 00:14:41.050
اذا فشرط وصية ان تكون بالثلث فاقل وان تكون لغير وارث ما هو الدليل على هذا على هذه الاشياء الدليل قوله تبارك وتعالى في ايات المواريث لما ذكر استحقاق الورثة قال من بعد وصية يوصي بها او دين

37
00:14:41.900 --> 00:14:59.550
وقال في في ارث المرأة من زوجها من باب وصية توصون بها او دين وفي ارثه من زوجته من بعد وصية يوصين بها اوجين وفي الكلالة قال من بعد وصية يوصى بها او دين