﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.550
وتجدون في الاية ان الله قدم الوصية على الدين وفي كلام المؤلف قدم الدين على الوصية فيقال الجواب عن ذلك ان الله قدم الوصية لانها ليست واجبة والدين واجب فلما لم تكن واجبة

2
00:00:26.600 --> 00:00:48.650
فانه يخشى ان يا يفرط الورثة بها فقدمت ليعتني بها الورثة لا لانها مقدمة على الدين ثانيا الدين له مطالب يعني لو فرضنا ان ان الورثة لا يخافون الله فسكتوا

3
00:00:49.950 --> 00:01:11.950
فهل يسقط الدين لا لان له مطالبة الوصية ليس لها مطالب اذا اذا لم يعلم الموصى له بها فانه ليس لها مطالب فربما يكون ورثة لا يخافون الله يجحدونها ولهذا قدمت من اجل ان يعتني بها الورثة

4
00:01:12.050 --> 00:01:41.550
لا لانها مقدمة على الدين اذا فيقدم الدين الوصية اشترط المؤلف ان تكون بالثلث فاقل لغير وارد. ما هو الدليل على ذلك ولماذا لا ننفذ الوصية مطلقا الدليل على ذلك حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وقال اني ذو مال ولا يرثني الا

5
00:01:41.550 --> 00:02:07.000
الليل افاتصدق بثلثي مالي قال لا قال في الشطر؟ قال لا. قال في الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير فرخص له لماذا؟ في الثلث فقط واما كونها الغير وارز فلانه لو اوصى للوارث

6
00:02:07.150 --> 00:02:33.500
لكان متعديا لحدود الله لنفرض انه اوصى لامه اوصى لامه بثلث ماله في مسألة يكون للام فيها السدس فكم يكن للامة الان اضربوا مثلا انسان هلك عن ام واخوين شقيقين

7
00:02:34.700 --> 00:02:52.600
ام واخوين شقيقين. كم للام في هذا المثال؟ السدس هو اوصى لامه بالثلث فاذا اعطيناه الثلث الذي هو الوصية واعطيناه الثلث الذي هو فرضها صار لها كم؟ النصف وهذا تعد لحدود الله

8
00:02:52.850 --> 00:03:11.150
لان الله لم يجعل لام الانسان بعد موته الا السدس اذا وجد جمع من الاخوة او فرعوات هذي من جهة من جهة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

9
00:03:12.350 --> 00:03:32.800
فلا وصيتي لوارث فالان تبين لكم الدليل على ان الوصية بما زاد على الثلث لا تنفذ وان الوصية للوارث ايش؟ لا تنفذ ثم بعد ذلك يقول ثم يقول المؤلف ولارس ما فضل

10
00:03:34.550 --> 00:04:02.800
في المرتبة ايش الخامسة لارث ما فظل طيب اذا قال قائل انتم ذكرتم ان الوصية لا تزيد على الثلث ولازم ذلك ان يبقى للورثة كم الثلثان فكيف تقولون ان الوصية مقدمة على الميراث

11
00:04:03.000 --> 00:04:26.850
مع ان احق الورثة الثابتة ولابد السؤال واضح ولا غير واضح طيب نحن قلنا الوصية مقدمة على الميراث صح ولا لا؟ والوصية لا يمكن ان تزيد على على الثلث. اذا لابد ان يرد الميراث مع الوصية

12
00:04:27.450 --> 00:04:54.200
فكيف يكون تقييم الوصية نقول تقديم الوصية يكون في الاحظ بمعنى ان المنصى له يعطى الاحظ ونضرب لهذا مثلا يتبين به الامر اذا هلك هالك اذا هلكها لك عن ام

13
00:04:55.050 --> 00:05:20.750
واخوة من الام وعن اخشوي ام واخوة من الام واخشقية فقط كم للام السدس واحد من ستة والاخوة من الام الثلث اثنان من ستة والاخ الشقيق الباقي ثلاثة من ستة

14
00:05:21.050 --> 00:05:45.750
تمام؟ التركة ستة ملايين مثلا كم من الام؟ مليون والاخوة من الام من اليونان ولا الشقيق ثلاث ملايين واضح اه اوصى بالثلث هذا الذي له ام واخوان واخوان من ام واخشقير. اوصى بالثلث

15
00:05:48.350 --> 00:06:15.300
وكانت وكانت تركة ستة ملايين نأخذ مليونين كاملين ليش للوصية يبقى عندنا اربعة ملايين نصيب الامة الذي كان في الاول مليونا سيكون ذات اربعة مليون سينقص وكذلك يقال فحق له من الام وحق الاخ الشقيق

16
00:06:15.750 --> 00:06:40.350
الوصية هل نقصت او لا لم تنقص الوصية لم تنقص ولاحظوا اننا لو قلنا ان الوصية والميراث يكونان سواء لاضفنا الوصية الى المسألة ولم يكن للموصى له الا الربع لان نجعل الوصية كانها سهم وارث النعائم

17
00:06:41.250 --> 00:07:15.950
فنقول لو اننا قلناهم هما سواء نقول المسألة من ستة للوصية الثلث كم؟ اثنان وللام السدس؟ واحد وللاخوة من الام الثلث اثنان هذه كم هذا خمسة وللاخ شقيق الباقي لا ما تصلح هذي لانها ما فيها عول. نأتي بالمسألة فيها عول

18
00:07:17.200 --> 00:07:42.400
لو هلك هالك عن اخوين من ام واختين شقيقتين اخوين من ام او اختين شقيقتين المسألة من من ثلاثة للاخوان من الام واحد والاختين شقيقتين اثنان تمام اذا اوصى بالثلث وقلنا ان الثلث يكون سواء مع مع الورثة

19
00:07:44.050 --> 00:08:14.900
اه لازم ان نقول عندنا ثلثان وثلث وايش لا سدس؟ اي نعم ثلثان لمن ليغتنشق قدير وثلث؟ للاخوين منهم وثلث للوصية نزيدها الى الى اربع وحينئذ يكون الوصية الربع فقط

20
00:08:15.450 --> 00:08:38.800
اذا قلنا انه متساويان لكن نقول نأخذ الوصية من الاصل ثم نقسم الباقي بعد الوصية بين الورثة ويكون نقص على على الورثة. هذا وش تقييم الوصية على الميراث  اظن واضح ان شاء الله؟ طيب وغدا ان شاء الله نسألكم عن ذلك

21
00:08:39.100 --> 00:09:06.550
خلاصة ان نقدمها الان انه اذا مات الميت تعلق بتركة خمسة حقوق اولا التجهيز ثانيا ما تعلق بعين التركة ثالثا الدين المرسل رابعا الوصية خامسا الميراث فمن مقدم نقول الخلاف في الاول والثاني فقط

22
00:09:07.400 --> 00:09:29.700
وهما ما تعلق بعين التركة او التجهيز فمذهب الحنابلة ان التجهيز مقدم ومذهب الشافعية ان ما تعلق بعين التركة هو المقدم والباقي متفق عليه يبدأ بعد الاول والثاني بالثالث وهو الدين المرسل

23
00:09:29.950 --> 00:09:57.750
ثم الرابع وهي الوصية ثم الخامس وهو الميراث والله اعلم نعم   كيف؟ نعم اي نعم سواء فرط او ما فرط افرض ان ان الرجل فرط فهو ضامن على كل حال

24
00:09:58.050 --> 00:10:37.300
والان الزكاة الان موجودة ما يعني لو لو تلف المال كله قلنا هناك فرق بين المفرط وغير المفرط اما الان مقدار الزكاة يا شيخ  نعم نعم    تعال لا ها يسأل يقول اذا اعتقت الامة وقلن ان لها الخيار. فهل يرجع بالمهر؟ اذا اختارت نفسها نقول لا يرجع. لان لانه ثبت

25
00:10:37.300 --> 00:10:57.150
لما استحل من فرجها نعم بارك الله فيكم هل نستطيع مثلا ان نقول ان نجمع بين مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية وان نقول اذا كان وجدت بيت مال المسلمين وكان على الميت ديون انه يقبض

26
00:10:57.200 --> 00:11:12.700
معلقة بدينه يوم القيامة  يعني يؤخذ من بيت مال المسلمين فتجهزه. لا ماجد لان اخذه من بيت من المسلمين اولا فيه منة عليه وثانيا فيه تضييق على الاخرين الذي يستحقون من بيت المال

27
00:11:13.900 --> 00:11:39.050
فلا يوجد نعم بالنسبة للوصية نعم وسهم يؤخذ من الشركة كلها وما تبقى من ذلك لا ما تبقى من الدين ما تبقى بعد الدين يعني مثلا لو لو كانت التركة ثلاثة الاف وهو اوصى بالثلث وعليه دين اه مقداره الفان

28
00:11:39.700 --> 00:12:09.250
فالوصية تؤخذ من الثلث الباقي يعني يكون ثلث الالف نعم بلى يعمل بها ولهذا قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير

29
00:12:10.150 --> 00:12:28.600
وابو بكر رضي الله عنه اوصى بالخمس وقال ارضى ما رضي الله به لنفسه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول. ولهذا قال العلماء رحمهم الله الذي ينبغي للانسان ان يوصي بالخمس فاقل

30
00:12:28.650 --> 00:13:08.650
هذا الاصل نعم هل  ايش نعم ثلاثة ايام او ثلاثة اشهر ما في مانع لا تظن ثلاثة ايام مقيدة هذا اي نعم يستمتع بها لا ما في نعم  الممكنة ايش

31
00:13:08.750 --> 00:13:29.550
ايه ما تقولون في هذا في جواب هذا السؤال؟ يقول انسان ليس له وارث هل له ان يوصي بجميع ماله الجواب نعم ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد ابن ابي وقاص

32
00:13:29.700 --> 00:13:49.900
الثلث وثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس فدل هذا على ان من لا ورث له فلا بأس ان يصبح بجميع معانيه عبيد اوصى

33
00:13:50.000 --> 00:14:19.200
تصدق منها تقدم هذي الوصية اي نعم لان هذا لا يقتضي لا يقتضي تمليكه لكنه وهبه الثواب فقط اما المال لا يمكن ان يملكه قد مات على حساب نعم اوصى مثلا بثلثه يتصدق به عن هذا الميت

34
00:14:19.750 --> 00:14:42.600
ها مئة ولد ما ما في بأس. لماذا؟ لان الميت لا يملك وانما يملك الثواب فقط لكن مع ذلك ينبغي ان ينظر للمصلحة اذا كان هذا يؤدي الى ان يحمل اولاده الباقون عليه في قلوبهم فلا يفعلوا