﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.850
على كل حال هل نعتبر كلام الاطباء العصريين؟ او كلام الفقهاء طبعا كلام الفقهاء كلام الفقهاء الا اذا اطلع على الحمل الممات في البطن يعني بان سلطنا عليه اجهزة وتبين انه ميت هذا شيء اخر. لكن ما دام الامر ما وقع

2
00:00:22.850 --> 00:00:48.350
فالمعتبر كلام علماء الشريعة لا علماء الطب ما لم نتيقن بواسطة الوسائل الحديثة انه ميت فهمتم الان؟ كيف نعامل هذا الحمل نعامل باليقين ان كان هذا الحمل يرث لو كان ذكرا لا انثى

3
00:00:49.900 --> 00:01:16.150
ها يحتمل انه انثى نوقف له انثى طيب يرث بالذكورة اكثر من الانوثة نوقف ميراث ذكر يرث بالانوثة اكثر نورث نوقف ميراث انثى طيب لكن هل نوقف ميراث واحد او متعدد

4
00:01:16.750 --> 00:01:41.150
نعم من المعلوم ان الواحد هو اكثر شيء والاثنين؟ كثير كثير لكنه بالنسبة لواحد قليل الا انه ليس نادرا قالوا فلما لم يكن نادرا يجب ان نعمل بالاحوط نوقف له نصيب ذكرين

5
00:01:42.000 --> 00:02:04.350
اذا كان هذا احب او نصيب انثيين اذا كان هذا احظ طيب لماذا لا نوقف ثلاثة لانه نادى لماذا لا نوقف ثمانية ولهذا الان الصحف البريطانية في معركة الان هي امرأة

6
00:02:04.750 --> 00:02:33.100
اه بريطانية حملت بثمانية والان في مشكلة من الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية يقولون لو ابقينا هؤلاء الثمانية صاروا عادة على الحكومة وصال يعني ضجة حول الشعب البريطاني هم يحاولون امنوا يخسرونهم ويقطعونهم ينزلون بعظهم

7
00:02:33.700 --> 00:02:54.800
فهذا نادر جدا والسبب اني اقول هذه المرأة كانت نسأل الله العافية لها خليل ولعلها اشفقت على هذا الخليل ان يموت او تنقلب الصدقة عداوة وتريد النسل منه فكانت تتناول حبوب مخصبة

8
00:02:57.300 --> 00:03:18.500
فاراد الله عز وجل هذا الاخصاب وافق ارض روضة فصار ثمانية وهم الان في مشكلة وسمعت خبرا غير مؤكد انه في الصين يمكن ان تلبي الواحدة ثمانية بسهولة ولا ادري عنها بهذا الصحيح سمعتم شأن هذا

9
00:03:19.300 --> 00:03:52.300
ها ستة ستة وانتم في افريقيا ذولاك يمكن عندهم عشرة نعم اي نعم على كل حال الفقهاء يقولون نحن نعمل الغالب عندنا اغلب وغالبناك الاغلب ما هم؟ واحد. والغالب؟ اثنان. والنادر ثلاثة فاكثر. ما نأخذ بالنادر ولا بالاغلب

10
00:03:52.300 --> 00:04:15.400
ناخذ بالوسط نوقف الاكثر من ارث ذكرين او انثيين بل اكثر من انثى ذكرين او انثيين فاذا مات مثلا انسان عن ثلاثة ابناء وزوجة وامه حامل الزوجة حامل الان كم قلنا ثلاثة ابناء

11
00:04:16.250 --> 00:05:00.650
وزوجة لا زوجة فقط وزوجه حامل وبنت قبلت اعدل عن المثل الاول ابن مات عن ابنين وبنت وزوجه حامل  اضبطوها الان الزوجة كاملة  تون على كل حال حتى لو كان الحمل ميتا نعم لان الموجود عند ابنان وبنت لها الثمن

12
00:05:00.650 --> 00:05:40.950
سبعة السمع اذا قدرنا ان الحمل واحد تكى تكون السبعة للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين كده ارضه للموجودين واثنان للحمل وواحد للبنت الجميع سبعة صح هل نوقف الحمل ارث ذكر واحد او انثى واحدة

13
00:05:42.150 --> 00:06:10.400
او ارث ذكر وانثى او ارث ذكرين ها؟ الرابع الرابع اذ ذكرين. وعلى هذا فنقدر ان الميت مات عن زوجة واربعة ابناء وبنت زوجة ابناء وبنت. للزوجة المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد. والباقي سبعة

14
00:06:10.600 --> 00:06:39.100
والابناء اربعة والبنت واحدة رؤوسهم تسعة سبعة على تسعة لا ينقسم ويباين فنضرب تسعة في ثمانية يبلغ اثنين وسبعين ومنه تصلح نعطي الزوجة ثلاثة مضروبة في تسعة كم؟ سبعة وعشرين

15
00:06:39.300 --> 00:07:05.750
والابناء لهم سبعة في تسعة ثلاثة وستين نعطي اه كل ذكر سهمين والانثى سهم وموقف اربعة اسهم لمن؟ للحمل ثم عاد ينظر الحمل قد يكون انثى وقد يكون ذكر وقد يكون ذكرا وانثى وقد يكون ذكرين وقد يكون انثيين و

16
00:07:05.750 --> 00:07:46.450
قد يخرج ميتا قد يخرج ميتا ولكل حال حكم فهمنا يا جماعة الان اذا انتهت المسألة وانتهى الدرس هيظهر نعم ايش اه مسألة الغرق والهدم   طيب ما  يقول باب ميراث الرد ونحن لكن شوفوا يا جماعة انتم انتم فاهمين

17
00:07:46.550 --> 00:08:05.650
الميراث الثلاثة ذولا فاهمين ان شاء الله؟ طيب قال باب ميراث الغرقى ونحوهم وان يمت جمع بشيء كالغرق ولم يكن يعلم عين من سبق فلا تورث بعضهم من بعض وللتراث لسواء فقط

18
00:08:06.050 --> 00:08:31.600
هذه مسألة اختلف فيها العلماء اذا مات قوم بحادث عام كغرق وحريق وما اشبه ذلك. مثلا هؤلاء قوم نزلوا في الارض في بطن الواجب فجاء السيل فاجترفهم وهلكوا او ركبوا في سفينة فغرقوا ولن ندري ايهمات اول

19
00:08:31.950 --> 00:08:52.550
او اصيبوا بحادث مروري فماتوا ولا نعلم ايهم الاول فهل نورثهم او نورث بعظهم من بعظ او لا؟ هذه المسألة فيها خلاف واذا رجعنا الى شروط الارز وجدنا ان القول الراجح انه لا توارث بينهم

20
00:08:54.150 --> 00:09:22.550
لا يرث بعضهم بعضا نعم اذا من يرثهم؟ يرثهم يرث الاخرون فاذا ركب خمسة اخوة في سفينة وغرقوا ولا ايهما الاول  فكيف نعمل يقول ميراث هؤلاء الاخوة للاخرين للاعمام مثلا

21
00:09:24.850 --> 00:09:47.950
ليس لهم واضح ها والله اني ما اعفي. خمسة اخوة ماتوا في سفينة غرقوا. وجد رأيهم الاول ولهم اعمال نقول ميراث هؤلاء الاخوة لاعمالهم وانتهى الموضوع واضح؟ هذا هو القول الراجح

22
00:09:48.550 --> 00:10:10.300
لماذا؟ لان من شرط الميراث ايش؟ ان نعلم بحياة الوارث بعد موت المورث. وهنا لم نعلم ماتوا جميعا ما ندري عنهم فيه احتمال انهم ماتوا جميعا وفيه احتمال انهم ماتوا واحدا بعد واحد

23
00:10:10.900 --> 00:10:34.000
لكن لم نعلم تمام طيب فان وجدنا واحدا منهم حيا من هؤلاء الخمسة ولهم اعمام. من يرث؟ هذا الواحد لانه اخ ولا ارث للامام مع الاخر واما اذا لم نعلم قلنا خلاص ما كأن احدا مات عن اخيه

24
00:10:34.150 --> 00:10:55.950
القول الثاني انك تقدر كل واحد مات عن اخيه مات رقم واحد عن اربعة اخوان عطم عطهم ميراث مات رقم اثنين عن اربعة اخوة عطهم ميراثه لكن غير الذي ورث من اخيه

25
00:10:56.000 --> 00:11:13.250
لانه لو ورثناه الذي ورد من اخيه صار هناك دور. بدلنا ندور ما زينا شي لكن نعطي ميراث مال هذا لذاك وهكذا اذا قدمنا انهم ماتوا واحدا بعد واحد وهذا القول مع ضعفه

26
00:11:13.950 --> 00:11:33.850
فيه مشقة وفي حرمان قد يكون احد الاخوة يملك عشرة ريالات والثاني عشرة ملايين ما يصير هذا لذلك كان قول الراجح ما ما مشى عليه المؤلف وهو مذهب الشافعي. ولهذا قال فلا تورث بعضهم من بعض وبالتراث

27
00:11:33.850 --> 00:11:59.150
وبالتراث بسواهم فقط. يعني احكم بالميراث لمن؟ سوى هؤلاء الغرقى وهذا هو الصحيح قال وها هذا وما اوردته كفاية لطالب الفن وذي العناية صدق رحمه الله جميع مسائل جميع ابواب المواريث اشتملت عليه هذه المنظومة المباركة

28
00:12:00.000 --> 00:12:29.000
وهي تفوق الرعبية من وجهين الوجه الاول قلة ابياتهم وهذا يوفر وقت للطالب والثاني ان فيها بحوثا لا توجد في الرحبية فهي اغزر علما واقل كما ولهذا قال لطالب الفن والعناية وقد غدت ابيات اثني عشر اثني عشر

29
00:12:29.250 --> 00:12:58.000
مع مئة مثل قلائد الدرر اثنان عشر مئة انتم ظابطين العد هكذا كما قال المؤلف نعم نعم والحمد لله على التمام ثم صلاته مع السلام على النبي المصطفى المختار المصطفى من بين سائر الرسل

30
00:12:58.300 --> 00:13:23.100
المختار من بين سائر البشر هذا اذا اجتمعت المصطفى مع المختار واما اذا اختلف اذا افترقت فالمصطفى هو المختار لان المصطفى مأخوذ من الصفوة صفوة الشيء واله وصحبه الافراد. اله الصواب ان المراد بهم

31
00:13:23.600 --> 00:13:48.850
المؤمنون من امته. كل اتباعه على دينه فهم اهله وصحبه الذين اجتمعوا به مؤمنين به وماتوا على ذلك. والابرار جمع بر لان اصحابه رضي الله عنهم هم خير هذه الامة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول الحمد لله على التمام ونسأل الله تعالى ان

32
00:13:48.850 --> 00:14:11.800
فيما علمنا خيرا ننتفع به ونفع به غيرنا. ما في اسئلة كم الوضع وهنا كما تعلمون الشيء المتيقن انه انتهى الدراسة صباحية هذا متيقن لان رجوعنا قبل بدء الامتحانات او

33
00:14:12.100 --> 00:14:15.400
الاستعداد لها في احتمال