﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.050
فما هي الاسباب الاخرى التي يورث بها سوى هذه الثلاثة  طيب قال بعض اهل العلم انه يرث المولى من اسفل اذا لم يوجد عاصي من المولى من الاسفل العتيق لان العتيق يسمى مولى معتقل

2
00:00:25.250 --> 00:00:46.150
نافع مولاه ابن عمر فهل يرث المولى من اسفل الذي هو العتيق يرث معتقه اذا لم يوجد وارثه بهذا خلاف بين العلماء منهم من قال انه يرث لانه اولى الناس به

3
00:00:46.450 --> 00:01:04.750
ما دمنا لم نجد ما دمنا لم نجد اخا ولا عما ولا خالا ولا ابن اخ ولا ابن خال ولا احد من القرابة فليكن هذا العتيق هو الوارث لانه اولى من ان ننقل المال الى بيت الى بيت المال

4
00:01:06.000 --> 00:01:37.000
كذلك ايضا  اللقيط تعرفون اللقيط من هم هو طفل ظل عن اهله او القي فيه في السوق وهذا يكثر والعياذ بالله فيما في البغايا المرأة البغي اذا زنت واتت بولد القته في المساجد او في الاسواق

5
00:01:37.100 --> 00:02:03.350
شسع على نفسه نسأل الله العافية هذا اللقيط وجده انسان والتقطه وقام بحضانته ونفقته وصارت كولدها ثم مات مات العتيق اللقيط فهل يرثه ملتقطه الجواب على كلام المؤلف لا لا يرثه ليس دونها سبب

6
00:02:04.000 --> 00:02:39.900
وقيل بل يرث وقيل بل يرث لانه اولى الناس به فهل نقول هذا اللقيط الذي صار مليونيرات ايش؟ ها؟ من لون؟ مليونير. يعني يملك ملايين ثم مات هل نقول ننقل الملايين هذي الى بيت المال؟ وهذا الذي التقطه وقام بحضانته وادبه وعلمه التجارة

7
00:02:39.900 --> 00:03:07.450
لا نعطيه شيئا يقول المؤلف نعم يقول نعم لا نعطيه لا نعطيه شيئا لان اسباب الثلاثة نكاح وولاء ونسب. ونسب وولاء واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يرثه ان اللاقط يرث اللقيط اذا لم يوجد وارث

8
00:03:07.800 --> 00:03:26.850
لانه اولى الناس به فان كوننا نعطي مالا لقيط هذا الذي ارتبطه وقام بحضانته وتربيته اولى من كونه يجعله في بيت المال ليرثه عامة المسلمين وهذا القول هو الصحيح وفيه حديث نذكره ان شاء الله بعد

9
00:03:28.300 --> 00:03:56.600
طيب امرأة زنت والعياذ بالله واتت بولد اتت بولد هذا الولد ليس له اب شرعي لان الزاني ليس ابا شرعيا الولد للفراش والعاهر الحجر مات هذا هذا الولد الذي جاء من الزنا. من يرثه

10
00:03:57.050 --> 00:04:15.650
امه تلث جميع اعماله لا نقول انها ترثه ميراث ام ليس لها الا الثلث بل نقول ترثه ميراث كل المال ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تحوز المرأة ثلاثة مواريث

11
00:04:16.050 --> 00:04:43.900
عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه عتقها من المعتق هذا بالولد واضح. لقيطها بالارتقاء لان هي اولى الناس به. ولدها الذي لعنت عليه ايضا هي ومعنى لا يعنف عليه ان زوجها قال ليس هذا الولد مني

12
00:04:45.100 --> 00:05:12.000
فتلاعن مع زوجته فانتفى منه الاب اذا يكون للام فتعوز ميراثه فرضا وتعصيبا لانه ليس له عاصف سواها طيب المعاقدة والموالاة والمحالفة كما كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لو ان رجلا مجهول النسب

13
00:05:14.000 --> 00:05:40.400
قدم الى بلادنا وهو لا يعلم نسبه فتعاقد معه الانسان على الولاء والنصرة والتوارث ومات احدهما ولم يوجد له وارث فهل يرثه الاخر على كلام المؤلف؟ لا. ليس دون ازمة

14
00:05:40.550 --> 00:06:04.800
وعلى قول الثاني نعم يتوارثان لما بينهما من الموالاة والمخالفة وقد كان هذا مأمونا به في الجاهلية فجاء الاسلام وجعله وجعل الارث له اسباب ثلاثة لكن هذا ان يبطله على وجه صريح اما لو ابطله الشرع على وجه صريح قلنا لا لا ميراث منه

15
00:06:04.900 --> 00:06:22.500
وهذا ايضا من الاسباب التي اختارها شيخ الاسلام رحمه الله انه يورث بها لان اعطاءها هذا القريب آآ اولى من اعطائها الى بيت المال الذي هو ضعيف الخلاصة على ان نحن نحن يهمنا ايضا الان

16
00:06:22.600 --> 00:06:46.150
يهمنا ان نعلم ان اسباب المواريث ها كذا ثلاثة ثلاثة طيب وما سواها؟ ليس بسبب هذا هو المجمع عليه واما المختلف فيه فالواجب الرجوع الى الادلة فاذا اثبتت الادلة انه سبب فهو سبب والا فلا

17
00:06:46.800 --> 00:07:14.550
ثم قال باب موانع الارث لما ذكر الاسباب ذكر الموانع قال ويمنع الارث من على اليقين رق وقتل واختلاف دين اذا الموانع كم؟ ثلاث وقوله يمنع الموانع الموانع جمع مانع وهو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدم

18
00:07:14.550 --> 00:07:48.250
الوجود عكس ايش او السبب ها؟ الشر يلزم من وجوده العدم ولازم من عدمه الوجود الموانع هي التي ترد على الوارث فتمنعه من الارث ما يمنع الوارث من الميراث بمعنى ان السبب سبب الارث قائم لكن ترد عليه هذه الموانع فتمنع من الرياء

19
00:07:50.400 --> 00:08:09.050
اه ففهمنا من ذلك انه لا يمكن ان يوجد مانع بدون ايش؟ بدون سبب لا يوجد معنى من دون سبب. واما من لم يقم به سبب الميراث فلا يقال هذا فيه مال. مثلا من ليس بينك وبينه قرابة وليس ولا نكاح ولا ولاء

20
00:08:09.050 --> 00:08:33.300
هل يقال هذا فيه مانع ها اجيبوا لا يقال اذا لا مانع الا مع سبب. فاذا وجد الاسباب السابقة الثلاثة فثم المال هذا المانع يمنع من الاسباب يعني يكون اب ولا يرث ابن ولا يرث. زوج ولا يرث. زوجة ولا ترث

21
00:08:34.300 --> 00:09:02.750
يمنعها رق يعني ان يكون الانسان رقيقا فلا يجوز لماذا لان ملك الرقيق لمالكه ملك رقيق لمالك وهو السيد والدليل على ان المتبقي لمالكه قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله

22
00:09:03.050 --> 00:09:24.000
للذي باعه الا ان يشر المفتاح فلو قلنا ان الرقية يرث الوارث في الحقيقة من ها المالك سيده ولهذا اذا كان الوارث رقيقا لم يرث. مثاله هلك هالك عن زوجة رقيقة

23
00:09:25.100 --> 00:09:48.550
والزوجة يمكن ان تكون رقيقة لمن لا يجب قولا وخاف العند فهل ترث هذه الزوجة عن الريطة؟ ليه ها لو لو ورثت لكان المال بسيدها طيب اه هلكها لك عن ابن الرقيق

24
00:09:50.250 --> 00:10:12.650
لا يبذل لانه لو ورث لكان الثاني قتل القتل اساء قبور هذا القتل فالقاتل نعم اقول الرق مانع من الجانبين ولا من جانب واحد؟ جانبين من الجانبين من الجانبين كيف

25
00:10:12.650 --> 00:10:33.350
يعني سواء كان سواء كان الوارث رقيقا او الموروث. فلم يراث ان كان الوارث رقيقا فلو ورثناه لعادل لسيره وان كان المورث رقيقا الرقيق لا مال له المال السيء طيب قتل

26
00:10:34.450 --> 00:10:52.550
القتل مانع من جانب واحد يمنع من يمنع القاتل ولا يمنع المقتول. يعني ان المقتول يرث من القاتل ولا يرث القاتل من مقتول وهذا يسأل يقول كيف؟ وين نسأله ها

27
00:10:52.850 --> 00:11:14.000
ها؟ اي نعم يمكن اذا جرح شخصا جرحا مميتا فهمت؟ ثمان الجارح اصيب بحادث فمات قبل ذلك قبل موت المجهول ممكن هذا ولا ما هو؟ طيب على كل حال القتل مانع من الجانبين

28
00:11:15.550 --> 00:11:42.650
صح؟ من جانب واحد جانب من؟ القاتل لا يبث من المقتول. والمقتول يرث من القاتل ممكن؟ طيب اه مثال ذلك رجل قتل شخصا قريبا له قتل اخاه لان الرجل هذا القاتل فقير والمقتول غني

29
00:11:43.700 --> 00:12:04.300
فقتله من اجل ان يرث ماذا نقول؟ لا ميراث له لا ميراث له اذا قال انا ما قلت اذا قال القاتل انه لم يقتل ليرث. لان الله مغنيه وهذا المقتول عنده عشرين ريال ما فيه شي

30
00:12:04.350 --> 00:12:29.500
وانا عندي عشرين الف مليون ما يهم الميراث لكن قتلته لانه يؤذيك يؤذيه ما قتلته هل يرجع او لا يرزقه لا رث طيب ما هو الدليل الدليل انه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ان القاتل لا يرث شيئا

31
00:12:31.950 --> 00:12:55.500
ولانه لو ورث القاتل لكان وسيلة الى قتل الوارث مورثه ايش؟ ليرث فمنع من الميراث سدا للباب وظاهر كلام المؤلف قتل انه لا فرق بين ان يكون عمدا او شبه عمد او خطأ

32
00:12:57.650 --> 00:13:17.400
وعوض نعم لا تطيح لا فرق بين ان يكون ايش حمدا او شبه عم او خطأ العمد ان يقصد القتل بما يقتل غالبا مثل السيف حجر كبير وما اشبه ذلك

33
00:13:17.500 --> 00:13:40.950
شوفوا الان ان يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا مثل عصا اضربه عصا صغير فضربه تنجرح ثم مات والخطأ ان لا يقصد القتل اراد ان يقتل صعيدا فاصاب انسانا يرث او لا يرث

34
00:13:41.050 --> 00:13:59.600
كلام المؤلف يدل على انه لا يرث في كل الاحوال قاتل لا يرث في كل الاحوال لكن هذا غير مراد يعني العموم غير المراد فالصحيح ان الذي يمنع الميراث هو القتل عمدا

35
00:13:59.950 --> 00:14:25.750
هذا اللي يمنع الميراث القتل عمدا نزيل شرف اخر بغير حق ان يتعمد قتله بغير حق وعلى هذا فالقاتل خطأ او لا؟ يرث على قول الصحيح القاتل بحق كما لو قتل اخاه قصاصا

36
00:14:26.100 --> 00:14:31.500
فانه يرث يرث وذلك لبعد التهمة