﻿1
00:00:05.850 --> 00:00:38.500
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله قال وخير الهدي ان محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة في البلاد كل بدعة ضلالة. قال المصادق رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:38.500 --> 00:01:08.500
فصل هو لغة الحاجز بين الشيئين واصطلاحا اسم لطائفة من مسائل الفن من تحت باب او كتاب غالبا. الطاهر ميت ماء اي حيوان بري لا دم له اي ذاتي كعقرب وذباب وخنافس وبنات وردان. وبعض

3
00:01:08.500 --> 00:01:38.500
تكلموا عن يحصل بتغير ما وقرر الماء اذا تغير بطه فهو طه ويتغير فهو نجس. بدا في موضوع يعني مترتب على الاول وهو بيان الحكم لعشاء الطاهر ما هي الاشياء الطاهرة وما هي الاشياء

4
00:01:38.500 --> 00:01:58.500
اذا يعرف لنا الاشياء الطاهرة النجسة. يعني عندما نقول هذا ما وقع فيه نجاسة صالح او وقع فيه شيء طاهر لا يفسده. نريد ان نعرف ما هو الشيء الطاهر وما هو الشيء النجس؟ حيث بناء عليه نعرف بعد ذلك

5
00:01:58.500 --> 00:02:18.500
الحكم مترتب في وضع في الماء. فجعله فصل عض له بالفصل والفصل عبارة عن طائفة من المسائل تندرج تحت باب واحد تحت باب الطهارة. قسم من اقسام الطهارة. فبدأ بالانشاء الطاهرة وقال الطائر ميتة

6
00:02:18.500 --> 00:02:38.500
وادي البرية لا دم له اي ذاتي. كعقر نعم. ميتة حيوان بخيل لا دم له. الميتة عنده تطبق الميتة وتطلق الميتة على الشامية زي الحيوان اللي هو نفسه له نفس سائل له دم يسيل منه. وهنا اراد ان يخرج شيئا اخر

7
00:02:38.500 --> 00:03:08.500
واما انه لا دم له او ان الدم اللي فيه ليس هو دم ذاتي من ذاته وانما يكسبه وينتقل به فهو في ذاته ليس من الدماء ولكن قد يمص الدماء من شيء اخر فهو دم مستعار. فما لا دم له متل كثير

8
00:03:08.500 --> 00:03:28.500
الخشاش لما تفطروه لا تجدوا دما تقتل النمل مثلا فيه دم يخرج منا والجراد وهناك بعض الحشرات وبعض الخشاش يعبر عنه بخشاش الارض. اللي هو الاشياء الطاهرة حيوانات الطائرة. هناك

9
00:03:28.500 --> 00:03:48.500
كمن له دم ولكن هذا الدم هو يأخذ من غيره ليس ذاتي. مثل برغوت ياخذ دمه من غير دجلة وذاك دم البراغيث والبقر فيه دم لكن هو دم ايضا يقوله من غيره يعدونه من الطائرات. بخلاف ما يكون

10
00:03:48.500 --> 00:04:18.500
فيه ذاتيا للحاشات الصغيرة. هذا يعد قبل وذاك القمل ان دم هذاك يديك قدامها ميتتها نجسة. لكن خاشش لا فالذي لا يخرج منه دم. معبرة بخشاشة ودمه مستعار فكلوا طائر مثل الخنفساء والخنابش والعقارب بنات وردان والجراد والبراغيث

11
00:04:18.500 --> 00:04:38.500
ويعني الاشياء التي والصراصير والاشياء دي كلها تعطاها الى انها اما لا دم لها واما لا دم الذي بها ليس هو دم ذاتي كعقرب وذباب وخنافس وبنات وردان ولم يقل فيه لان ما فيه دم غير

12
00:04:38.500 --> 00:05:08.500
وذاتين كبرغوط كبرغوت ميتته طاهرة. ميتاه الطاهرة على ذلك ما جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله. ثم ليطرح فان في احدى جناحيه داوافل اخر دواء. هذا يدل على ان الدباب ايضا من الاشياء التي

13
00:05:08.500 --> 00:05:28.500
من خششها التي لا دم لها ولذلك لا تعد من نجاسات لو وقعت الاناء الطعام وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغمس ذبابة يغمسها كلها يعني كان وقعت يجوز منها ربما هي لما

14
00:05:28.500 --> 00:05:48.500
تأتي الطعام لا تغمس نفسها في الطعام لان لا تموت. وانما جزء منها يصيب الطعام فلو تغمسها كلها. واذا غمسها في طعام لانها تموت كانت هي نجسة. امر النبي صلى الله عليه وسلم بطرح الطعام لكن قال لا فليغمسه كله اه يغمسه ثم

15
00:05:48.500 --> 00:06:08.500
ولا شيء في ذلك. فيدل على ان خشاش الارض طاهر. وميت البحر ان لم تطل حياته في البر كالحوت بل ولو طالت حياته ببر كتمساح وضفدع وسلحفاة بحرية. هذا ايضا الحيوان الباحث كله طاير حتى ولو كان

16
00:06:08.500 --> 00:06:28.500
بعضه يعني آآ اذا اعطيته من يعيش ايام يعني لان الحيوان البحري نوع منه من لو لا يبقى دقائق قليلة ويموت وانما يمكن يبقى يوم ويبقى حتى آآ يومين او كذا فكله لا يضر حتى لو طالت

17
00:06:28.500 --> 00:06:58.500
اياته مدة الى هذا الاجابة ومشاعره المصنف هذا يعني لهم اه نوادر الصور اه هل يعطى لها حكمه نفسها وحكم غالبها مثلا اه الحيوان البحري اغلبه يموت اذا خرجته من الماء لكن لو كان هناك حيوان

18
00:06:58.500 --> 00:07:18.500
لا يموت دخلته من الماء. فهل له حكم الغالب ولا يضع حكم نفسه؟ نوادر نادرة حيوان بحري ويبقى خارج اه الماء. فهل نعطيه حكم نفسه وحكم غيره؟ اعطنا حكم غالبه. فلا تضره حياة طول حياته طول حياته في المبلغ

19
00:07:18.500 --> 00:07:38.500
غالبها كذا اذا ما يموت فاذا يبقى حكمه حكمه غالي بحكم حكم النادر هو حكم الغالب ويكون طاهرا مشاعر المصلين والرأي الاخر في عند المالكية ان يعطى له حكم نفسه يعني آآ نواجه الصور

20
00:07:38.500 --> 00:08:08.500
حكم نفسها بمعنى آآ اذا كان خرج على القاعدة فنعامله مثل الحيوان المرء يبقى ميتته نجسة وتطبيق لهذه القاعدة مثلا آآ هذا اللينب الذي لا زبيب الرطب الذي لا يأخذ المؤتمر لا يجفف. فهل هذا خارج عن الغالب؟ بالغالب ان الرطب

21
00:08:08.500 --> 00:08:28.500
تمرا والغالب في العيلة من يجفف ويصير زبيبا. فهل الرطب الذي لا يوجد والعنب الذي لا لنعطيه حكم نفسه وحكم الغالب. اذا اعطينا حكم الغالب معنا تجب فيه الزكاة وان يكون من الاصناف الربوية

22
00:08:28.500 --> 00:08:48.500
يجب فيها الربا مثله مثل سائر العنب الاخر واربطه بالاخر. واذا اعطينا حكم نفسه معناه لا يتحقق فيه الصفة وادخار علة الربا في المطعومات فيتحقق فيه دم لا يجري فيه الرباوة آآ لا تجب فيه الزكاة

23
00:08:48.500 --> 00:09:08.500
هذا معنى الاشياء اللي تخرج عن الغالب انها تعطى حكم الغالب هكذا هو الصحيح وهذا هو الراجح وتعطى عثمان غالي ولا تعطى حكم نفسها. هم الاسماء التي تعيش الانهار وتعيش في البحار. كل واحد له فرق يعني تعيش في الماء يعني انها تعيش في الماء. بحر يعني

24
00:09:08.500 --> 00:09:28.500
الماء المتسع سواء كان بحرا حلوا او مالحة. والطاهر ماء اي حيوان زكي زكاة شرعيا من ذبح ونحر وعقر وجزءه من عظم ولحم وظفر وسن وجلد. يعني هذا هو ما ذكر نعم وما ذكي

25
00:09:28.500 --> 00:09:48.500
وجزءه يعني هذا نوع اخر من الاشياء الطاهرة ينبغي ان نعرفها اذا وقعت في المال هي الاشياء الطاهرة وان ليس ما ذكي فكل ما يذكى من الحيوان وهو يصير طاهر وتفيد فيه الذكاء والدفاع فيه الذكاء. الله تبارك وتعالى يقول الا ما ذكيتم حرما. اه

26
00:09:48.500 --> 00:10:08.500
الميتة وحرم كذا ثم قال الا ما ذكيته يكون طاهرا. وكذلك كل اشياء متعلقة به وذك منها شي اجزاء ها؟ نعم نعم وجزءه من عظم ولحم وظفر وسن وجلد. الا محرم الاكل

27
00:10:08.500 --> 00:10:28.500
كالخيل والبغال والحمير والخنزير فان الذكاة لا تنفع فيها. الا محرم. لكذا استثناء. يعني الاسلام منفصل يعني مش من جنس النوع الاول لانه يتكلم على ما ذكر من الشأن المأكولة هذه التي تفيد

28
00:10:28.500 --> 00:10:58.500
وتكون طاهرة لكن محرم لك الا تفيد فيه الذكاء فهذا استثناء يعني ما هوش متصل باللي هو استثناء يعني آآ منفصل فهذا لانه فيه الذكاء مثلا عن الحمار ما حرم اجله لا تفيد فيه الذكر. اما ما تريد فيه الذكاء فكل اجزائه ينص على اجزائه من باب التأكيد

29
00:10:58.500 --> 00:11:18.500
وان هناك من اهل العلم من يستثني بعض الاشياء مثل الشافعية يرون ان المرارة لا توكل نجسة من حتى من المذكر وذاك هو احتاج ان ينص على الجزئيات يعني كل الجزئيات اللي

30
00:11:18.500 --> 00:11:38.500
متعلقة بهذا المذكى الظفر والمغارة وكل الاشياء والعقد والى اخره كلها صافية. واما نعم الحيوانات البحرية اللي تعيش في البر والبحر. هل تذكى ان اذا كان تعيش مدة طويلة في البر

31
00:11:38.500 --> 00:11:58.500
لو كان تعيش ايام قليلة وتموت هي حكمها حكم الغالب. لكن اذا كان هي تعيش آآ مستقلة مدة طويلة في في البر هذه لا تفيد اذا كان فيها ندوات الدم تكون ميتة نجسة. واذا كان ليس من ذوات الدم فتكون طاهر. نتكلم عن

32
00:11:58.500 --> 00:12:18.500
هل تذكى اذا ما هو انت تذكى يعني هل هي مما يؤكل ومما لا يؤكل؟ فاذا كان لانه ليست الطهارة مرتبطة بالذكاء. احيانا الشيء طاهر ولا يؤكل. الناس لا تأكل المخاط ولا النخامة ولا

33
00:12:18.500 --> 00:12:38.500
هذه كلها اشياء طاهرة لكنه لا يترك الانسان لا يأكلها مما لا يمنحه ضارة اما لان حياته اشياء سامة هي ليست نجس ولكنها سامة يحرم اكلها لا لنجاستها اكل يحرم وقتها لانها سامة. اذا انت بتتكلم مع الطهارة الطهارة لها

34
00:12:38.500 --> 00:12:58.500
وجواز لك من عدمه له حكم اخر. فده اللي يحكم الطهارة اما ان يكون حيوانا بريا. واما ان يكون حيوان ليس له دم سائل فاذا كان ليس له دم فهذا سواء كعاش في البر او عاش في البحر او يعيش فيهما معا

35
00:12:58.500 --> 00:13:28.500
فهو طاهر ميزته طاهر. كل هذا حكمها حكم حيوان البحر الفرس والكلب وحتى ما يسمى ادمي البحر كله هذا حيوان بحريان بر واما مكروه الاكل كسبع وهر فان زكي لاكل لحمه طهر جلده. تبعا له. لانه يؤكل

36
00:13:28.500 --> 00:13:48.500
كاللحم وان ذكي بقصد اخذ جلده فقد طهر ولا يؤكل لحمه لانه ميتة بناء على تبعيض الذكاة وهو الراجح. يعني قد يذبح تطهير جلده فقط فيصير جلده طاهرا. وقد يذبح للحمه

37
00:13:48.500 --> 00:14:08.500
فيكون الجلد ايضا طاهر مع اللحم وقد واذا بناء على الذكاء ليست ذكاء تتجزأ يجوز ان ان يزكيهم لاجل جلده فقط. ولا وهو وعلى عدم تبعيضها يؤكل يعني على تبعيض الذكاء لا يؤكل على عدم تبعيضها

38
00:14:08.500 --> 00:14:38.500
يؤكل. نعم. نعم. وصوف من غنم ووبر من ابل وارنب ونحوه ونحوهما وزغب ريش وهو ما حول القصبة مما يشبه الشعر وشعر لفتح العين وقد وشعر بفتح العين وقد من جميع الدواب ولو من خنزير. يعني الشعر والصوف والوبر

39
00:14:38.500 --> 00:14:58.500
الريف وكل هذه الاشياء التي لا تحلها الحياة بمعنى انك عندما تقيضها بالمقراض لا تؤلم حيوان هذه القاعدة وكل ما لا يؤلم الحيوان عند قرضه بالمقراض على طائر سواء انا كنت طائر

40
00:14:58.500 --> 00:15:18.500
وكان من مأكول اللحم او غير مأكول اللحم. كان مأكول لحم الجمل والخروف والماعز وكذا والارنب او كان واللحمة الخيل والحمير او كذا حتى شعر خنزير حتى لو كان شعر خنزير ما دام لا تحله الحياة فهو طائر سواء نخل

41
00:15:18.500 --> 00:15:38.500
ده منه في حياته اخذ منه بعد موته. لكن بشرط ان يقرض بالمقراض. لا يكون الجزء الذي تحله والحياة ولذلك لو آآ نتف نتفا واصوله خرجت من اللحم الجزء المتصل بوصوله لا يكون طاهرا

42
00:15:38.500 --> 00:15:58.500
الحيوان المحرم او الغير مذكر. نعم. نعم. له حكم بديل. ايوة هذا ايضا هذه قاعدة ايوا نوادر الصور او التانية يعني الشيء اذا اتصل بغيرها ليعطى له حكم مبادئه وحكم محاذيه

43
00:15:58.500 --> 00:16:28.500
قائد قواعد فقه المالكي الشيء اذا اتصل بغيره ان يعطى له حكم مبادئه وحكم محاديه وعليه السن والظفر شعار يعني الضفر اه طاهر والقرن طاهر لو قطع من حيوان وهل يكون كان يكون نجسا؟ فاذا اعطيناه حكم مبني يكون نجس لان منفصل من الحي فهو نجس

44
00:16:28.500 --> 00:16:48.500
يعني لو الخروف قطعت منه قطعة لحم وهو حي. لانها غير مزكاة. فلو قطعت منه قرن الان الناس تستعمل في العاج والقرون ونياب الفيل هذه اشياء هي مبنية على هذه القاعدة شيء

45
00:16:48.500 --> 00:17:08.500
وصل لغيره ان يقال اذا متصل بغيره. هل نعطيه حكمه حكم قصده اللي هو مغروز فيه وهو اللحن واللحم اذا فصل من حيوان الحي يكون نجسا. فاذا اعطيناه حكم مبني يكون او القرن كله نجس. واذا اعطانا حكم محديد يعني لا يزال

46
00:17:08.500 --> 00:17:38.500
متأخر يعمل لي غير متصلة باللحم فهي لا علاقة لها باللحم مثل الشعر الذي كنا قطعناه بمقير فيكون طاهرا. فهذه وايضا مبني على مسألة تحله الحياة ولا تحله الحياة حي اشياء القرون والاسنان هل تحلها الحياة ولا تحلها الحياة؟ يعني لو الانسان انقطع آآ

47
00:17:38.500 --> 00:17:58.500
من نصفه هل يؤلم الحيوان ولا يؤذي بالحيوان؟ ما قال لانه لا يؤلمه فهو مثل الشعار ده. ما دام فيكون وما قال يؤلمه يقول هو مثل اللحم فهو نجس. وفي الحقيقة هذه الاشياء مختلف فيها هل هي طائرة

48
00:17:58.500 --> 00:18:18.500
وهذا الاختلاف مبني على هذا هل تحلها الحياة او لا تحلها الحياة؟ وفي الواقع هي فيها حياة ولكن ليست حياة كاملة حياة نسبية. فهي تؤلم قال اذا قطع يؤلم لكن ليس كاعلام اللحم والعضم الى خفيف ضعيف

49
00:18:18.500 --> 00:18:38.500
رغم ان الحياة اللي تحل هي ضعيفة ولذلك اختلفوا في طهارتها من بعد ما تعطى حكم اللحم وتعطى حكم الشيء الشعر اللي متصل ويقرض بالمقراض والليل. واشار الى شرط طهارة هذه الاشياء بقوله ان جزت ولو بعد الموت

50
00:18:38.500 --> 00:18:58.500
لانها مما لا تحله الحياة وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت. جزت الجنس معناها كل يعني ما يكونش بيه القلع. ومراده بالجزء ما قابل النتف فيشمل الحلق والازالة بالنورة

51
00:18:58.500 --> 00:19:18.500
انه غرابة بالنور فلو نتف لا اظن النور بالنور المادة يعني تزال بها تزال بها شعار تحلق الشعار اه يقال تنور فلان يعني ازال له من الشعر وكذا تنور نعم استعمل النور

52
00:19:18.500 --> 00:19:48.500
فيشمل الحلق. نعم. نعم. اداة ومادة. لا مادة. مادة تزيل تزيل تحليق الشعر اذا وضعتها عشان تزيد. استعمل هذه النور ومراده بالجز ما قابل النتف فيشمل الحلق والازالة بالنورة فلو نتف لم تكن طاهرة

53
00:19:48.500 --> 00:20:18.500
اصلها فلو جزت بعد النتف فالاصل الذي فيه اجزاء الجلد نجس والباقي طاهر والجماد وهو جسم غير حي ان لم تحله حياة وغير منفصل عنه اي فالبيض والسمن وعسل النحل ليست من الجماد لانفصالها عنه. يعني تعريف الجمع يعني هو ايه

54
00:20:18.500 --> 00:20:38.500
هو جسم غير حي. وغير منفصل عنه اي غير منفصل عن الحي. منفصل عن الحي هذا ضعيف الجمال لان قد يلتبس ويظن انسان الجماد معناها غير الماء يعني شيء جامد ليس هذا المراد. الجامعة قد يكون ما

55
00:20:38.500 --> 00:20:58.500
ماء البحر جماد الماء بحر الماء جماد. اه لان ما يقابل الماء هو الجامد وليس الجماد فتعريف الجماد هو اي شيء تحله الحياة آآ يعني لا تحله شيء لا تحله الحياة ولا منفصل من الحياة. ما ليس بحي ولا منفصل عن حي

56
00:20:58.500 --> 00:21:18.500
لانه يأتي من الحي لقاعدة واحدة الحي كله طاهر. يدمر الحي غير الحيوانات وغير الشيء اللي فيه حياة ما هو الطائفون وما هو النجس؟ قال الجمال الطاهر. كل ما يصدر عليه انه جماد. ما هو هذا الجماد؟ ما ليس بحي ولا منفصل عن الحي

57
00:21:18.500 --> 00:21:38.500
ذكر قال العصر ليس جماد مع انه طاهر لانه منفصل عن الحيوان منفصل عن النحل. فتعريف الجمال هو ما ليس بحي ولا منفصل عن الحي ويشمل كل شيء يعني الماء والاشجار كل ما يتعلق بها

58
00:21:38.500 --> 00:21:58.500
الاشياء الجامدة والماية التي ليس من الحيوان. فالبيض والسمن وعسل النحل ليست من الجماد لانفصالها عنه. ودخل للتعريف المائع كالماء والزيت ودخل في التعريف المائع كالماء والزيت والجامد كالتراب والحجر

59
00:21:58.500 --> 00:22:18.500
تقول له هذا يسمى جمادا. الا المسكر منه ولا يكون الا مائعا كالخمر وكسوبيا تركت حتى دخلتها الشدة المطربة فانه نجس. يعني استثنى من الجماد يعني الجمال كما كان جماد جيش

60
00:22:18.500 --> 00:22:38.500
المايع ويشبه الجامد وتعريف انه ما ليس بحي ولا انفصل الحي وهذا التعريف يسري على الخمر يعني الخمر لهم لا حي ولا منتصر على الحي. فهو جماد. هل خمر طاهر؟ قال لا

61
00:22:38.500 --> 00:22:58.500
كل جامع الطائر الا الخمرة. والخمر عرفها بانها لا تكون الا مايعا. معناها حسب تعريف الحشيش والمخدر والاشياء الاخرى كل هذه ليست لا تسمى خمر لها حكم اخر. يعني لابد ان نفرق بين ما هو خمر وما ليس بخمر

62
00:22:58.500 --> 00:23:18.500
الخمر له احكام خاصة آآ يحرم قليل وكثيره ما اسكر منه وما لم يسكر وآآ آآ يلزم آآ الحد في شرب يسعى لنا شرب منه والقدر مسكر او اقل من ذلك. فالخمر له حكم يختلف عن الاشياء الاخرى المخدرة

63
00:23:18.500 --> 00:23:38.500
المخدرات الاخرى التي ليست لا تسمى مسكلا ليس فيها حدا وانما فيها تعزير وفيها الادب وفيها وكذلك القليل منها الذي لا العاقل لا يحرم لانها ليست خبرا. يحتاج انه يفرقوا بين ما يسمى قلم وما لا يسمى خبرا. لكن

64
00:23:38.500 --> 00:23:58.500
الخمر مع انه ينطبق عليها تعريف الجماد فهي نجسة. الصحيح انها نجسة وهذه هي عند الائمة الاربعة هي نجسة عند العلماء والشافعية والمالكية والحنابلة. ولم يقل القاضي الا داود الظاهري وربيعة. ابن عبدالرحمن

65
00:23:58.500 --> 00:24:18.500
ماذا كنا خمر يعني ليست نجسة ونجاستها مثل الواردة في القرآن مثل نجاسة الانصاب والازلاب النجاسة المعنوية وليست نجاسة الحسية. وجمهور العلماء يقولون هي قريت مع الخنزير والميتة نجاستها مثل

66
00:24:18.500 --> 00:24:48.500
الميت والخنجر. وهو ما غيب العقل دون الحواس مع نشءة ومع نشأة وطرب او نشوة وطرب. نشأ نشأة يعني شدة وقوة. نعم. اه وطر بعنيه فرح. نعم بخلاف المفسد ويقال له المخدر وهو ما غيب العقل دون الحواس. لا مع نشأة وطرب

67
00:24:48.500 --> 00:25:28.500
ومنه الحشيشة وبخلاف المرقد او المرقد وهو ما غيبهما معا كالداتورة فانهما طاهران ويعني هو لا ينتصر شيئا ثلاثة اقسام خمر ومفسد وآآ مفطر نعم. ثلاثة انواع نوى الخمر هذا يعني اللي هو عرف بانه فيه شدة النشأة وطرب

68
00:25:28.500 --> 00:25:58.500
ويفقد العقل دون الحواس. يعني يفقد الانسان عقله. ولا يفقده يحاشي انه وخزنه يتألم. هذا هو ضعيف الخمر. في النشأ والقوة والطرب كذا ويفقد العقل ولا يفقد الحواس. والثاني سماه المفسد

69
00:25:58.500 --> 00:26:28.500
هو ايضا يفسد العقل او يغيب العقل ولا يغيب الحواس. صاحبه يغيب عقله لكن ايضا يؤلمه اذا ضربته واذيته وليس فيه آآ الشدة والنشأة والطرب هذا سماه عقاقير اه توخذ وهذي متنوعة كثيرة جدا غير محصورة والان دور الناس المختصون

70
00:26:28.500 --> 00:26:48.500
يكلمونك على انواع المخدر والحشيش يعني اصناف عديدة لا ولا تخرج منها اصناف جديدة وتصنف اصناف متعددة في حتى من حيث تأثيرها ومن حيث ضررها على العقل فهي مختلفة التأثير

71
00:26:48.500 --> 00:27:08.500
ولذلكم الفقهاء قسم هدية تغيب العقل بين المسكر لواحة النشأة والطرب ويغيب العقل ويغيب الحواس ونفصل اللي هو ايضا يغيب العقل ويغيب الحواس وليس فيه نشأة ولا طاهرة. والاخر مرقد او مرقد

72
00:27:08.500 --> 00:27:28.500
هذا يغيب العقل والحواس. هذا متل البمج. احنا نسموه يبنج الانسان يفقد الحواس ما عاد يشعر. لو انت اخذته وعملت جراحة وعملية وكذا لا يشعر. اي اشياء كل منها يختلف عن الاخر حكمه. وعندما يحددون المشكل

73
00:27:28.500 --> 00:27:48.500
حيث نعرف لان المشكل اللي هو احكام خاصة حيث اقامة الحد في حد آآ معين وفي آآ النصوص الواردة ان القليل منا يحرم ناس كان كثير الفقير الحرام اه يجب الحد في القليل منا وفي الكثير بخلاف الاشياء الاخرى

74
00:27:48.500 --> 00:28:08.500
التي لا تسمى خبرا فانها وان كانت حراما هي ايضا حرام لكن آآ لا يلزم منها حد ولا يحرم منها القدر القليل الذي لا يؤثر على العقل. وبعد ذلك هم اختلفوا في بعض الاشياء تصنف مع الخمر وتصنف من

75
00:28:08.500 --> 00:28:28.500
مرقدات ايها المفسدات اختلفوا في اشياء منها الحشيش هل يعد من الخمرة ويعد من آآ المفسدات اتوا من مرقبات او كذا وبناء على الخلاف يترتب الحكم ما اذا كان يجوز استعمال القي منها في الطعام لانها اصبحت

76
00:28:28.500 --> 00:28:48.500
تعمل في حياتها ببعض هذه الاشياء حتى الخمر كان عن نطاق واسع تستعمل في الصناعات للمتطورة في الغرب وفي اوروبا وكذا تستعمل الخمر في كثير من الاشياء الحلويات حتى في بعض الطبخ والاكل في المطاعم وكذا يستعملون الشيء القليل آآ نكهة معينة

77
00:28:48.500 --> 00:29:08.500
شيء معين فعندما يصنف هذا الشيء على انه معناه يحرم حتى وكان يستعمل قطرة واحدة في اه اناء ولا كذا وفي طبق يفسده وينجسه ويجعله حراما لنا قليل النجاسة يفسد كثير الطعام. واذا صنفناه على انها ليست قبلا وانما هي مفسدة للعقل

78
00:29:08.500 --> 00:29:28.500
ومرتب وكذا فمع القليل منها الذي لا يغيب العقل لا يكون ممنوعا ومنهم مثلا اه الجوز التي لن تباع في اماكن في المحلات والدكاكين في الاشياء تسمى العطرية. هذه الجوزاء بحكمها يختلف بناء على الحشيشة

79
00:29:28.500 --> 00:29:38.500
هذا هو المخدر هذا يدخل في باب الموسكي ولا يدخل. فمن رأى انه ليس من المسكر معناه استعمال القيم منا لا يضر. استعمال القيم منا لا يغيب العقل فلا يكون ممنوعا

80
00:29:38.500 --> 00:30:08.500
بناء على انها تصنف ضمن المشكلات يبقى اه قليل وهو كثير وحرام. شيخ من جعل من جعل الحشيش واطلق هو واحد اذا كان اذا اذان اتفقنا على ان خمر حقيقة يصدق الحد

81
00:30:08.500 --> 00:30:28.500
وفي الخمر فقط هدوا ليس في تغييب العقل. هاي كلها تغيب العقل. لكن هل هي يطلق عليها اسم يطلق عليه اسم الخمر فاذا كان يمس الخمر لان الحد هي في شرب الخمر. فما دام سميناها

82
00:30:28.500 --> 00:30:48.500
الخمر تكون آآ يجب الحد فيها سواء في القليل من او في الكثير. لكن اذا كان لم تسمى خمر وهم عندما يعرفون الخمر يعرفون بانها مايعة. الخمر آآ لا تكون جامدا. وظن لا لا تدخل في اسم الخمر تدخل في اسم المسكر لكن لا تدخل في اسم الخمر. مع كل شيء

83
00:30:48.500 --> 00:31:18.500
يعتبره باعتبار يسقط حد اعتبار ان حتى فان المسكر عنده قد يكون جامدا واذا جعل الحشيشة منه. واذا جعل؟ واذا جعل الحشيشة لكن هل اه يعني بمعنى المسكر هو تاريخ

84
00:31:18.500 --> 00:31:38.500
العقل اللي يمضي عليها حكم الخمر او هي مسكر ولا يسميها ان يسميها خمرا انه لا يسميها خمرا ربما باقي سؤال لكن هو اللي ماشي عليه اكتر العلماء على انواع

85
00:31:38.500 --> 00:31:58.500
الحجيج والمرقيات والمفسدات ليس في احدهم في الادب والتعزيز لان الخمر الحد هو في الخمر. والخمر لا تكون الا لا تكون الاشياء الجامدة. فحتى لو قيل انها مسكرة هل محل هي خمر يعني يجي فيها الخمر

86
00:31:58.500 --> 00:32:18.500
والا لا وان تكون عقوبة يعني؟ العقوبة هناك عقوبة عقوبة تأديبية عقوبة تعزيبية في غير كل المفسدات والمنقدات وكذا فيها عقوبة وعقوبة قد تكون اشد من حد الخمر العقوبة الحشيش اذا كان

87
00:32:18.500 --> 00:32:48.500
مدمن واستمعت معهم مجموعة وسائل اه تأديبية لم تفيد معه قد تكون العقوبة قاسية احيانا علماء المالكية عندهم العقوبات التعزية قد تصل الى القتل. اذا كان مجرم يعني عجزوا في ان يردعوه عن جريمته باي صورة من الصور وهذه الجريمة لا يرتكبها ليس فيها حد قتل نص عليه الشارع. كان يجوز

88
00:32:48.500 --> 00:33:08.500
تأديبا حتى لو وصلت الى القتل يقتل. وبالتأديب لا حرج. بالنسبة اللبن اذا كان صار حامضا هو ولا كبير هل يدخل في الخمر؟ هو مشكل يسمى مسكرا واذا كان آآ غلا واشتد

89
00:33:08.500 --> 00:33:28.500
فيكون خمجا الخمر تكون اه ليس فقط هي من اه عصير العنب. هي اصلا في اللغة كانت مع عصير العنب. لكن كل ما الانبذة العلم غير العلماء الاحناف كل الانبذة كل يعني فاكهة ورطب

90
00:33:28.500 --> 00:33:48.500
او حبوب تتراظى تنبذها في الماء وتبقى آآ اذا شربتها في اليوم الاول فهي نبيذ حلو وآآ شرابه آآ يعني مباح ولا حرج فيه والانسان له ان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الاشياء هذه كلها التمر والاشياء

91
00:33:48.500 --> 00:34:08.500
وزبيب وغيره ويشربه وهو آآ شراب لذيذ وحلو. لكن اذا كان تتركه مدة طويلة بعد ان تبوده في المسجد يوم او تتركه يومين وتتركه ثلاثة ايام فانه يعمل كما قلت سرحان ثم يشتد ثم يغلي ثم له الزبد ثم

92
00:34:08.500 --> 00:34:28.500
خمرا مع ذلك ويكون مسكرا مثل سايل مثل عصير العنب اذا اه اللي هو يسمى بالاصل يعني نكرر الاخ اللبن حليب اللبن. فكيف الضابط بين السكر بحلال لا مو كلها سكر

93
00:34:28.500 --> 00:34:58.500
حلال الانسان يشرب آآ شيء لا يظنه خمرا غير متعدي هذا ما سكر بحالاته. يشرب اللبن الحامض يظنه يعني لا يسكر فشرب ثم عليك حصر بميلان ورأسه تقول وفقد شعوره وحواسه فهو قد سكن لكنه غير متعدي لم يعني يقبل

94
00:34:58.500 --> 00:35:18.500
السكر بانه يريد يتعدى حدى الله ويشرب بالحرام لا يظنه حلالا. صحيحا عسل شبه احسبه عسل ثم بعدها لانه في حاله تغير فيسكروه. فهذا لا يشبع عليه لكنه شرب مسكرا لكن اثم عليه لانه غير متعدي غير قاصد الحرام. هذا يسمى

95
00:35:18.500 --> 00:35:38.500
شكرا بحلال يسمونه سكران بحلال. لكن هو كله خمر كله يسمى سكر. اذا عرف اذا عرفه من بادئ الامر وعرف ان اشتدوا انه صار ما بحموضة بحيث صار في يغيب العقل. فيسمى خبر الخمر تشمل ما كان من عاصيه يعني او ما كان من

96
00:35:38.500 --> 00:35:58.500
غير ذلك. شيخ سائل يسأل يقول في معرض حديثكم عن ميتة البحر ذكرتم ادمية البحر. فهل هي موجودة حقيقة ام هي افتراضات البحارة لكن في الكتب موجودة. يعني بيكون حيوان زي ما

97
00:35:58.500 --> 00:36:28.500
كلب البحر والا فرس البحر له شبه بالفرس البر فكذلك حالا ضحى الادمي قد يكون له شبابي هذا لكن كله يسمى آآ حيوان بحري وميتته طاهر. نعم. قال ولا يحرم منهما الا ما اثر في العقل. والطاهر الحي وال فيه استغراقية

98
00:36:28.500 --> 00:36:48.500
اي كل حي بحريا كان او بريا ولو متولدا من عذرة او كلبا او خنزيرا كل ما فيه الحياة كل ما فيه الحياة فهو طاهر. لو كان حتى كلب ولا خنزير ولا اه طفيليات والا زيدان والا حتى كانت

99
00:36:48.500 --> 00:37:08.500
متولي ذا من النجاسات بعدها اذا خرجت بالنجاسة وصارت حيا فما دامت حية فهي طاهرة. ولما يكون طاهر معنا لو كان هي دخلت ما ودخل كدا وخرجت حية فلا تفسد طعام ولا تنجسه وليست نجسة. ودمعه وهو ما سال

100
00:37:08.500 --> 00:37:38.500
من عينه وعرقه وهو ما رشح من بدنه ولو من جلالة او سكران حال سكره. يعني كل ما ينفصل اللعاب عرق وغير ذلك. كله غير البول والغاية في المساجد كل ما ينفصل عنهم ريقه واللعاب وعرقه كله طاهر. في آآ حديث جابر آآ في

101
00:37:38.500 --> 00:37:58.500
وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها اسمع يلبي بالحج وكان لعاب الناقة ينزل عليه وهو تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما ينفصل من الحيمل يعاب وكان

102
00:37:58.500 --> 00:38:18.500
ابن عمر كما في الموطأ ويصلي في الثوب الذي يعرق فيه وهو جنب واحد. فالعرق وما ينفصل من الحيوان من الانسان اما الحيوان كله يطاع والمخاطرة والى ولعابه وهو ما سال من فمه في يقظة او نوم

103
00:38:18.500 --> 00:38:38.500
ما لم يعلم انه من المعدة لصفرته ونتونته فانه نجس ولا يسمى حينئذ لعابا تخرج من قلس من كذا من معدة كان متغير حالته الطعام فهو نجس واذا كان غير متغير مثلا الطفل يعني يرضع ثم يخرج الشيء من بعيد

104
00:38:38.500 --> 00:38:58.500
واذا لم يتغير هذا الطعام فلا يكون نجسا وان يتغير وصار حامضا وهو نجس. المقصود بالجلالة يا شيخنا؟ الجلالة الحيوان الذي يأكله نجاسة الحيوان التي يأكل النجاسة بطبيعتها يعني دجاج يأكل نجاسة بقر يأكل نجاسة حمار يأكل نجاسات

105
00:38:58.500 --> 00:39:18.500
احيانا يقول ان حتى من آآ عدم وجود العلف لا يوجد علفا فاي شيء يقع عليه يأكله فحتى هذه الحيوانات اللي تأكل نجاسات ما يخرج منها وهي حية فهو طاهر. ذاك البيض

106
00:39:18.500 --> 00:39:48.500
بيض الدجاج لياكل النجاسة بيضه طاهر. وحليب بقر لكان تاكل نجاسة الناقة. حليبها طاهر لان وان كان تغدت من نجست لكنه تغير تغير حالة النجاسة الى شيء اه جديد ويحمل صفات جديدة وصفاته الطهورية وصفات الطيب ولذلك في ورد

107
00:39:48.500 --> 00:40:08.500
في وصف الحليب من بين فرث ودم اللبن خالصا سائغا للشاربين. اصل اللبن من اين يأتي؟ يأتي من امعاء والفرث والدم والمسائل هذه كلها وهي في ذاتها نجسة وان كانت هي

108
00:40:08.500 --> 00:40:28.500
مم ما دامت هي داخل الحيوان لا يحكم عليها يحكم على الناس عليها يحكم عليها بعد انفصالها. لكن هي اساسا هي مأخوذة من هذه الاشياء وصارت هذه الاشياء اللي تحولت الى حليب فصار الطاهر لو خرجت فرت وخرج دم يكون نجسا

109
00:40:28.500 --> 00:40:48.500
لكنه خرج حبيبا لانه تغير عن صفة الخبث هي صفة الطهارة وصار طاهرا. كون الحيوان من لا لا يكون نجاسة لا يفسد يعني من فصل عنه بعد ذلك من الاشياء الطاهرة غير الروث وغير الزبل والبول

110
00:40:48.500 --> 00:41:08.500
وما ورد من نهي عن آآ اكل الجلالة نعي من العلماء ان يحمله على الكراهة ومنهم من آآ في الحديث العربي يضاعف الحديث ويقول لا يحتج به. حتى لو كان هو من الحديث يعني صالح

111
00:41:08.500 --> 00:41:38.500
الكرام باب التنزه. نعم. ثمار الاشجار التي وهذا ايضا منها سؤال دوري الانسان يعني يسمى النبات بتاعها والزرع الفواكه والكدابة. اه نجسات وبالرغم هذا باتفاق اهل العلم ان الثمار طاهرة نظيفة لا لا تحمل اوصاف النبي لان هذا يدخل تحت الاستحالة الاستحالة

112
00:41:38.500 --> 00:41:58.500
تغيرت من آآ فاسدة الى الى صالح الى طيب مثل آآ المسك عندما يعني تغير سارته وجلدته التي كانت تحوي دما الحيوان اللي يشبه الحيوان الغزال آآ توجد فيه هذه

113
00:41:58.500 --> 00:42:18.500
الجيل دا لسما فارت المسك وفيها دم فاذا ذبح وتجمد هذا الدم صار مسك وهو اطيب الطيب وكان في الاول نجسا استحالة تحول فيها الشي المجلس الخبيث الى شيء طاهر. بين المسكة واطيب الطيب كما ورد في الحديث. لو انه شخص اه

114
00:42:18.500 --> 00:42:48.500
بالزراعة في اه مجرى اه يعني المجاري ببعض المزارع وكذا بمياه المجاري. هل يعني هذا الغالب فيها مياه نجسة؟ اي لكن الفاكهة لا تنجز الفاكهة او الحبوب التي نبات الشعير والقمح وكذا حتى لو سقيت بالنجاسة اه فاذا كان هي ملوثة في قشرتها بالنجاسة يجب ان تغسل ومع

115
00:42:48.500 --> 00:43:08.500
ذلك في ذاتها لا تكون نجسة. بعض الاعلام فيها مخلفات من لحوم الاسماك. آآ الاسماك طايرة لا حرج في مسجد عظام الاسماك لانهم البحر ميتة البحر طائرة. يعني الحيوان البحري لا يذبح

116
00:43:08.500 --> 00:43:28.500
اساسا ميتته سعن مات بنفسه او بفعل فاعل او بصيد او بغير ذلك كله لا يختلف الامر. فاذا كان هي الموجود فيها مجرد يعني مخالفات بحرية فلا حرج في هذا. لكن اذا كان ثياب باشياء اخرى حيوانية اخرى ميتة فهذه

117
00:43:28.500 --> 00:43:58.500
يعني اساسا لا تطعم الى لا يطعمها الانسان ولكن يطعمها الحيوان فتبقى مثل الحيوان الذي يأكل نجاسة اه ايش السؤال؟ نعم اسمعش اه من ناحية اه اللعاب يعني. اه نعم. هو انا تقدم هذا

118
00:43:58.500 --> 00:44:28.500
الحديث صحيح حديث ومالك في الموطأ وصحيح الائمة ولكن آآ اختلفوا في معنى الحديث هل هذا الامر بالغسل سبعا النجاسة ولامر اخر عبودي فالامام مالك يقول جاء الحديث يعني لم يقف على المراد منه لانه آآ معناه

119
00:44:28.500 --> 00:44:58.500
خلفا ما هو المعتاد في الادلة الشرعية ان النجاسة لا تطهر بسبب الغسلات واحدانا بالتراب انما تطهر بتنقية المكان وازالة النجاسة منه. والحديث ثابت قال الحديث ثابت وهو ورواه ابن موطأ ولذلك قال ينبغي العمل به لا لان اللعاب نجس وانما

120
00:44:58.500 --> 00:45:18.500
هو امر تعبدي امر بالشرف نعمله حتى لو لم نفقه معناه فنأخذ بهذا الحديث ونطبقه ولكن لا للنجاسة لان النجاسة لا لم يعد اه غسلها سبعا احدا من التراب. بل غسل الامر تعبدي حتى نعقلها الى

121
00:45:18.500 --> 00:45:38.500
ربما بعض اهل العلم الذين يبحثون في الاعجاز النبوي يقول ان آآ الكلب له يعني خاصية في لعابه آآ ليس من السهل انها تزال بالمنظفات او بالغسلة الاولى او بالثانية وربما وجدوا في

122
00:45:38.500 --> 00:45:58.500
اه التراب من العناصر ما يتخلص من بقايا فضة لعاب الكلب فانها ضارة. فتبقى هنا اسم نجاسة لان هناك نوع من السموم او نوع من البكتيريا ونوع من الفيروسات وكذا تحتاج الى هذا اللي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس وآآ

123
00:45:58.500 --> 00:46:18.500
هذا ما فهمه الامام مالك قال لا افهمه ان الامر فيه النجاسة هذا خلاف قواعد الشرع وانما الامر فيه تعبدي فيأمر بالغسل لكن لا يحكم عليه بالنجاسة. شيخنا. هم. قول ما يكون يعني مبني على سبقه على قول المالكية في عدم حر حتى اكل الكلاب

124
00:46:18.500 --> 00:46:48.500
لو ان الاكل وعدم الاكل ليس هو القاعدة في آآ في في الطهارة القاعدة في الطهارة هي الحياة. هي ربما هي كل مذاهب يوافقون على الحياة هي يعني علامة الطهارة ولا يختلفون الا في الكذب والخنزير فقط. الكلب لان هو في هذا الحديث

125
00:46:48.500 --> 00:47:08.500
منهم من حضروا على النجاسة والخنزير لانه نعش العين. يخرج من قاعدة الحي طاهر. اما كون الحي طاهرة ده كل الائمة كلهم ما يتفقون عليه كل حي فهو طاهر. انفصل عنهم من الريق ومن لعاب ومن علق. وآآ عبدالله بن عمر كما في

126
00:47:08.500 --> 00:47:28.500
يقول كانت الكلاب وتقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرش اثرها. لتأتي الى الطعام يعني الناس كان منهم من يعطي ومنهم من ينام لانه ما عندهاش بيت واهل الصفة وعندهم بعض الاشياء وبعض الالهة وتقبي الكلاب وتدبر وتضع انفها في الزنا

127
00:47:28.500 --> 00:47:48.500
قال ولا يرشح كاتب في الكلاب هكذا قال مالك في الموطأ عن عبد الله ابن عمر كاتب الكلاب وتقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرش اثره. فهذا كله وكذلك الكلب قال هو من السباع وقد ورد ان

128
00:47:48.500 --> 00:48:08.500
الحياضة التي بين المدينة ومكة سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني هي طهور وعمر رضي الله عنه صاحب الحوض لا تخبرنا فان نرجع للسباع وترد علينا. فالكذب وآآ

129
00:48:08.500 --> 00:48:28.500
والخنزير وكل حين هو سبع من السباع وفضلت السباع وسؤل السباع كان العمل على احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم اه يريدون على السباع وترد عليهم ولا يتحرروا من ذلك ولا يبثون ولا يرشدون اثارها. هذا هو الاصل في

130
00:48:28.500 --> 00:48:58.500
وادي الحيوانات عند علماء المالكين. وكذلك ايضا على عند المالك لما ذكر الحديث هذا اللي هو البلوغ جاء الحديث على ادري ما هو الله عز وجل اباح يعني صيدها فكيف يكره لعابها؟ اباح صيدها

131
00:48:58.500 --> 00:49:18.500
فكيف يكره لعابها؟ قال تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. هي تاخد الكلب تاخد الصيدة بفمها ثم فيه اللعاب ولم يأمر الله عز وجل بغسل اثر لعابها وهكذا. هكذا قال يؤكل صيدها

132
00:49:18.500 --> 00:49:48.500
فكيف يكره اللعبة؟ قال ومخاطه وهو ما سال من انفه وبيضه ولو من حشرات كحية او لا ولو اكل الحي نجسا راجع للجميع. الا البيضة المذرة كله طاهر ولو اكل نجسا. اللي هو الجلالة اللي كان يتكلم عنها كله طاهر حتى ولو اكل هذا الحي. فهو لا يزال

133
00:49:48.500 --> 00:50:08.500
طاهرة. هم. الا المذرة او الا البيض المذرة. بذال معجمة مكسورة وهو ما عفن او صار دما او ومضغة او فرخا ميتا فانه نجس. صفة للبيض يعني بيض مذر يعني بيض تغير

134
00:50:08.500 --> 00:50:28.500
مرحلة يود تنجس وصار عفنا. المذر بالفتح مع الفاسد اي شيء فاسد يسمى يعني فاسد. هنا بالكسر ليواصفها البيض المدني البيض الفاسد نجسا بخلاف البيض الذي فيه بعض التغير القليل او بقعة

135
00:50:28.500 --> 00:50:48.500
وكذا فهذا لا ينجس وان كان يعني ينبغي ان يتخلص الانسان من بقعة الدم لكن لا تسمى البيضة كلها فاسدة اما فاسدة تحولت الى فرخة او نصف فرخة او تعفنت فتكون نجسة

136
00:50:48.500 --> 00:51:18.500
واما ما اختلط صفاره ببياضه من غير عفونة فاستظهروا طهارته. والا الخارج بعد الموت انما ميتته نجسة ولم يذكى والا فهو طاهر بيضا كان او غيره فالاستثناء في هذا راجع للجميع. الا ايش؟ الا الخارج بعد الموت. مم. ما خرج بعد الموت انما

137
00:51:18.500 --> 00:51:38.500
هذا الحي يعني من الحي اذا كان خارج بعد الموت مما هو مذكر فلا يكون نجسا واذا كان غير مدكك فهو نجس. لو جنين قال بعد الذكاء فلا يكون نجسا. وكذلك اه

138
00:51:38.500 --> 00:51:58.500
بيضة صارت مية دجاجة لا تكون نجسة. نعم. ايه. الا. مما ميتته نجسة ولم يذكى والا فهو طاهر نجسة يعني الميتة متاعه تعد الحيوان البري. الحيوان البري وليس الحيوان البحري

139
00:51:58.500 --> 00:52:18.500
ما خرج من هذه الحيوانات بعد موته من غير ذكاء مما تكون ميتته نجسة يعني من الحيوان البري ما خرج منها يكون نجسا. والا فهو طاهر بيضا كان او غيره. فالاستثناء في هذا راجع للجميع. ولبن ادمي

140
00:52:18.500 --> 00:52:48.500
ذكر او انثى ولو كافرا ميتا سكرانا لاستحالته الى صلاح. ايش؟ ميتم فهمت؟ لبن ادمي ذكر او انثى ولو كافرا. هم. يعني الادمي ايضا في حد ذاته لانه ما دام حيا اه في القاعدة كل حي طاهر وكذلك بعد موته الصحيح انه طاهر لا ينجس

141
00:52:48.500 --> 00:53:18.500
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري المؤمن لا ينجز. فميتة الادب طاهر ليست نجسة. وكذلك لبنه ولبن الادمي فهو ايضا طاهر. آآ قال الا الادمي الميت فلبنه نجس لاين لان ميتته نجسة على ما على ما سيأتي

142
00:53:18.500 --> 00:53:48.500
ضعيفة على ما سيأتي ضعيف نعم. ولبن غيره اي غير الادمي تابع للحمه في الطهارة بعد التذكية. فان كان لحمه طاهرا بعدها وهو المباح مكروه فلبنه طاهر. غير ان لبن المكروه يكره شربه وليس كلامنا فيه

143
00:53:48.500 --> 00:54:08.500
وان كان لحمه نجسا بعدها وهو محرم الاكل فلبنه نجس. لان اللبن كان يقول لك القاعدة ان اللبن كان يتبع اللحم واذا كان اللحم مباحا فاللبن طاهر. واذا كان اللبن مكروه اذا اللحم ان كان اللحم مكروها

144
00:54:08.500 --> 00:54:28.500
ذكرها في لحم عند علماء بيتها واسعة. كل السباع وكل الحيوانات غير الانعام. هناك قول في هذه الكراهة والقول بالتحريم والقول المشهور عندهم بالكراهة في كل هذه الاشياء. السباع والهر

145
00:54:28.500 --> 00:54:48.500
كلب كل هذه الاشياء اخذ بظاهر القرآن قل لاجل فيما اوحي الي محرمة على طعام اطعمته لا يكون ميتة عذبا مسفوحا اللهم خنزير. وانه يجسم الفسق او الا ويلي به. كل الاشياء الاخرى الحيوانات الاخرى التي

146
00:54:48.500 --> 00:55:18.500
لم يرد فيها نص بعينها بتحريمها فمحمول عندهم هاي الكرهة والنهي الوارد فيها نهي عن نهي محمول على الكراهة والرواية الاخرى تقول بالتحريم في السباع لان الملك رحمه الله ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اه اكل كل ذي ناب من السباع ومخلد من الطير رواه ابن وطفة قول الموطأ

147
00:55:18.500 --> 00:55:38.500
وان حرام السباع واكل لحم السباع. وكذلك المخالب التي الطير اللي يستعمل في الصيد واحد بيخلد ويسترزق آآ عنده اكل لحمه حرام وقول اخر مروي في المدونة ان من المكروهات

148
00:55:38.500 --> 00:56:08.500
كالكلب والهروة والحيوانات الاخرى. ورد فيها نهي عن اكل لحمها الحمار في الجير بحكم اه اه لبن الفرز. لبن الفرس. اللبن يطلع اللحم عند المالكية لحم الخيل ليس من اللحوم المأكولة. الشافية يجوزون

149
00:56:08.500 --> 00:56:38.500
الاكل لحم الخيل بناء على مذهبهم ما دام لحمها جائز فلبنها جائز يعني اللبن يشبع اللحم. اما من يحرم ماذا لبن ايضا عنده نجس وليس اه مباح ما نسمعش كده. الان في حال

150
00:56:38.500 --> 00:56:58.500
الان في حياتي ما ينفع حدا يعني هذا يؤخذ من آآ نعال الجدار الصغيرة والعجول حتى من الاشياء الاخرى الخنازير او غيرها. ويؤخذ من المذكى ومن المذبوح. فاذا اخذ من حيوان مذكى

151
00:56:58.500 --> 00:57:18.500
مباحثات لا اشكال في ذلك. واذا اخذ من ميتة اخذ من خنزير فهذا هو الاشكال. وهذا بعد ذلك يبنى على القاعدة التي ربما يأتي الكلام عليها بالتفصيل وقليل النجاسة ان يفسد كثير الطعام

152
00:57:18.500 --> 00:57:38.500
الانفحاء هي شيء قليل جدا يؤخذ من مكان معين من آآ لمعان الجذع الصغيرة هذي وكذا يوضع في كمية كبيرة من اللبن بحيث يفيد في تجبينه. هذا يخضع لهذه القاعدة

153
00:57:38.500 --> 00:57:58.500
قليل النجاسة هل يفسد كثير الطعام او لا يفسده؟ المشهور عند المالكية انه يفسده وهناك قول بخلاف ذلك ولكن علماء الاحناف لا النجاسة يفسد كثير الطعام فهي على مذهب علماء الاحناف انه لا حرج فيها. لكن اصبحت الان العلم في تصنع نباتيا يعني

154
00:57:58.500 --> 00:58:18.500
ليست اه كلها تؤخذ بالطريقة السابقة. فيصنع من الفحم هناك من فحم نباتي. وذلك المسلمون ينبغي ان يحرصوا عندما استيراد هذه الاشياء الاجبان والمسائل هذه يبقى نحرص على ان يكون من مكونات هذه الانفعال النباتية

155
00:58:18.500 --> 00:58:38.500
الاخرى المشتبه فيها لانها قد تكون كما قلنا من امعاء خنزير من امعاء ميتة وهم لا يذكون. فخروج من الخلاف ينبغي الحرص المسلم عندما يستورد لنفسه ويأخذ الانفحاء النباتي. ومكان المسلمون يتحرجون في اكل الجبن والجبن من قديم

156
00:58:38.500 --> 00:58:58.500
من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصنع تصنع توضع فيه الانتحار. وهذا يصنع في بلد الروم وفي بلاد الفرس لانه ليس من طعام العرب اساسا وما علم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجبن او نهى عن اكله الظاهر ان هذا الامر يعني خفيف وليس الامر الذي يفسد الطاعة

157
00:58:58.500 --> 00:59:28.500
وبو قبل قليل هنا عند في مختصر الخليل قال يعني اللبن يتبع اللحم ما كان لحمه مباحا ولبنه مباحا ما كان مكروها يكون لبن ومكروها ما كان حراما يكون حراما. وهو عندما سار على الخيل مثل الخيل نطبق عليه هذه القاعدة ايضا. عند

158
00:59:28.500 --> 00:59:48.500
المالكية لان لحمه حرام فلا بنويل حرام. وعند الشفيه الذين يجوزون لحم الخيل فيكون لبن ايضا تبع اللحم. هم. وبول وعذرة يعني روثا من مباح اكله الا المتغذي منه بنجس. البول والروث اه روث يعني

159
00:59:48.500 --> 01:00:18.500
ده انا مراتي الدواب يعني الحمار والبغل والفرس فضلته يسمى اه العذرة من الانسان ومن غيره. والبول من الجميع كل هذا يعني كله نجس. الاعيان النجسة هو هو يتكلم الان عن الطهر اذا كان من مباح الاكل يعني. نعم. هو يتكلم على الطاهر. نعم. واذا كان هذه

160
01:00:18.500 --> 01:00:48.500
الاشياء من روح الاكل البعر وآآ الروث من مباح الاكل يعني بعر البقر الغنم روث البقر وروث الغنم او المعز او ما الى هذه. هذه تتبع ايضا لحمة يا مدام لحمة عطاها كفاية يعني طاهر. والدليل على ذلك حديث العرانيين الذين آآ قدموا على

161
01:00:48.500 --> 01:01:08.500
عرب قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فاستووا المدينة ولم يوافقهم هواها وآآ صحتهم وآآ قالوا يريدوا ان يخرجوا منها الى خارج ميلان المدينة كانت فيها حمى معروفة

162
01:01:08.500 --> 01:01:28.500
يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالحمى من تأتيها تأتيه الحمى. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل ان يخرجها من المدينة عوفي اصحابها من هذه الحمى التي كانت بها في الجاهلية. ولكن هؤلاء الاعراب مدينة اجتووها ولم توافق صحتهم

163
01:01:28.500 --> 01:01:58.500
اهم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا منها وامر لهم بلقاح ابن واخذ معهم راع يرعاه وقال لهم ان يشربوا من البانها وابوالها يعني من باب الاستشفاء ويتنقه خارج المدينة طعامهم وغذاؤهم وغذاؤهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في

164
01:01:58.500 --> 01:02:18.500
وان يشربوا من البانها وابوالها. وقال ليدل على ان ضوء الانعام المأكولة اللحم طاهر والا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب من ابوالها. اه قاسوا عليه كل الحيوان الانعام المأكولة كل وقت اعطاه فضلات

165
01:02:18.500 --> 01:02:48.500
وليست نجسة. وان كان الانسان يستحب ان تنضف منها وكذا لكن هي لا تفسد الصلاة لا تفسد الطعام ولا من اخر زكى لهم ان يصلوا في مرابض الغنم. نعم. فهذا يدل على الامر والنهي

166
01:02:48.500 --> 01:03:08.500
ليس هو بسبب الفضلات انما لسبب اخر. لان الابل فيها نفور وفيها شراسة وفيها يعني هيجان فلا يستقر الصلاة تحت الى طمأنينة والى خشوع والى انسان لا يكون حوله شيء يحذره من حين لاخر ويلاحظ

167
01:03:08.500 --> 01:03:28.500
واذا كان نهي نهي كراهة. لكن ليس ان الاماكن هي نجسة وليس نجس لانه آآ باح لهم ان يصلوا في مرابط معاطي مرابض للغنم. قال الا المتغذي منه بنجس اكلا او شربا تحقيقا او ظنا

168
01:03:28.500 --> 01:03:48.500
كشك وكان شأنه ذلك. كدجاج وفأر لا ان لم لا ان لم يكن شأنه ذلك كحمام لا ان لم يكن شأنه ذلك كحمام. يعني اه فض في الحيوان المأكول اللحم يا طاهر

169
01:03:48.500 --> 01:04:08.500
اه ما لم يكن هو عادته ان يتغذى بالنجاسة يعني في الغالب ان يأكل نجاسة. مثل الدجاج يعني في الخلاء المخلاة الدجاج المخلات هي اه تاكل كل شيء لا تصي عن اه لو كانت هي محبوسة في مكان ولا تطعمها الا

170
01:04:08.500 --> 01:04:28.500
اه ما لا تاكل الا ما تطعمها هذي لا تاكل نجاسة وفضلتها تكون طاهر. لكن اذا كان مخلاة في المزرعة في مكان اخر وتأكل وناسة وتأكل العدوة وتأكل النجاسات. هذه فضتها نجسة ما دامت هي في الغالب هكذا تفعل

171
01:04:28.500 --> 01:04:48.500
اما اذا كان في الغالب الطير او الحيوان هذا في الغالب لا يكون نجاسة ولا يسمى من مئات النجاسة والغالب. ففضلته طاهرة. وذكر ذلك مثال الحمام. وخرج بقوله بالمباح المحرم والمكروه وفضلتهما نجسة كما

172
01:04:48.500 --> 01:05:08.500
تأتي لهذا المباح لكن الحيوان المكروه الاكل خلته ونجسة. فما يكرهه علماء المالكية من لحوم الهر القط ولا الهر ولا الكذب ولا الفقر ولا كل هذه الاشياء هذه كلها فضلاتها نجسة لا تكون طاهرة

173
01:05:08.500 --> 01:05:28.500
الا ومن الطاهر قيء وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة الا المتغير منه بنفسه عن حال الطعام فنجس. الضابط هو التغير يعني. نعم. ولو لم يشابه احد اوصاف العذرة فان كان

174
01:05:28.500 --> 01:05:48.500
بصفراء او بلغم ولم يتغير عن حالة الطعام فطاهر. يعني اذا كان هو يعني متل الطعام الانسان اكل خبزا فخرج قعد ليزر خبزا لم يتغير الى غفونة وحموضة وكذا فهو

175
01:05:48.500 --> 01:06:08.500
اذا كان لم يتغير حيطان. قعد مس الطعام الذي اكله. فهو طاهر. اذا تغير سم النجسة. والقلص كالقيء في التفصيل. فان تغير ولو حموضة فمجس اذ لا فرق بين الطعام والماء. وقال ابن رشد تغيره بالحموضة لا يضر

176
01:06:08.500 --> 01:06:28.500
نجحه شيخنا تبعا لبعض المحققين وخالف شراحه في اعتماد نجاسته. اختلفوا في الحموضة في ذاتها يعني لم يتعفن لكنه من هل حموضة في دافية تكفي في تنجسها او لا؟ يقول حموضة واحدة اذا لم يتعفن لا يكون بها نجسا. وغير العشب يقول الحموضة نفسها

177
01:06:28.500 --> 01:06:58.500
تصيره نجسة. ذكر من المباح الاكل. لا الفاعل ليس مباح بس. تعد في المكروه يعني لكن هو داره يعني الاشياء الضارة قد يكون يعني الانسان يحرم عليه ياكل حتى لو كان لان قلنا ليس هناك ارتباط بين الطهارة وبين الاباحة. طاهرا

178
01:06:58.500 --> 01:07:18.500
ومأذونا فيه شرعا ولكنه يكون ضارا يكون منهيا عنه اكله. هنا مثل المخاط واللعاب والمخامة شاي العرق ولا شاي ذي؟ تكون ضارة الانسان لا يجوز له ان يأكلها وان كان فيها طاهرة. الفار آآ لانه ضار من ناحية الفضل في

179
01:07:18.500 --> 01:07:48.500
نجسة لان غير الاشياء المأكولة اللحم واللي فضلتها الانسان. والعلماء المالكية خالفوا في الانعام الابل والبقر والغنم والمعزة الاربعة فقط اللي خالفوا فيها وقالوا هذه ما اللحم يجوز آآ يعني روثها وكذا وفضتها طاهر. لكن ما عدا هذه الاشياء الاخرى سواء كان محرما او مكروها فضلته كله نجسة

180
01:07:48.500 --> 01:08:08.500
والفار ليس هو من مباح لكن ففضلته نجسة. نعم؟ ذكر ومع الدجاج. الدجاج الدجاج ولكن نجاسة اذا كان الدجاج ياخذ النجاسة فوضته نجسة ولذلك كان لا ياكل دجاجة. فالدجاج اكله حلال ما فيش حد يقول اكله منيعا

181
01:08:08.500 --> 01:08:28.500
ولذلك هو يلحق بالبقر والغنم فاذا كان هو ما ياكلش النجاسة يجوز فضته طاهر. واذا كان ياكل نجاسة فضته قالوا وومن الطاهر صفراء وهي ماء اصفر ملتحم يشبه الصبغة الزعفراني. لون اصفر ايه

182
01:08:28.500 --> 01:08:48.500
ملتحم يشحم يعني في لون اللحم يعني. اه. ملتحم. يشبه الصبغة الزعفراني يخرج من المعدة وبلغم وهو المنعقد كالمخاط يخرج من الصدر او يسقط من الرأس من ادمي او غيره. لان المعدة عند

183
01:08:48.500 --> 01:09:19.200
طاهرة لعلة الحياة. فما يخرج منها طاهر وعلة نجاسة القيء الاستحالة الى فساد  ومن الطاهر مرارة مباح وكذا مكروه. فلو قال غير محرم لشملهما ومراده بالمرارة الماء الاصفر الكائن في الجلدة المعلومة وليس المراد به نفس الجلدة لان

184
01:09:19.200 --> 01:09:39.200
دخلت في قوله وجزؤه. مرارة الجلد في حداس الطاهر دخلت في كل حي طاهر وكذلك جزء. فهذا جزء من الحيوان اذا كان يوم مذكى في المذكى يعني المذكى كله طاه وجزءه. اه جلدة الكيس بتاع المرارة وكل العقد

185
01:09:39.200 --> 01:09:59.200
دخل الجسم كلها طاهرة. وما نص على الماء الموجود بداخلها هو طبعا لا يؤكلها لانه شديد المرارة ربما حتى لكن ناحية الطهارة طاهر. وليست هي الصفراء لان مراده بالصفراء الماء الاصفر

186
01:09:59.200 --> 01:10:27.350
الذي يخرج من الحيوان حال حياته. ومراده بالمرارة مرارة المزكى ولذا قيدها بالمباح واطلق في الصفراء. وهذا يعني اطلق في الصفراء حتى ولو من غير متل اللعاب و متل كذا. نعم. وهذا ظاهر من كلامه. واعتراض الشارح عليه في غير محله

187
01:10:27.350 --> 01:10:48.850
ودم لم يصفح وهو الذي لم يجري بعد موجب خروجه بزكاة شرعية وهو الباقي في العروق وكذا ما يوجد في قلب الشاة بعد ذبحها. واما ما يوجد في بطنها فهو من المسفوح فيكون نجسا

188
01:10:48.850 --> 01:11:08.850
يعني الدم منه ما هو دم مسوخ هو الذي حرم الله عز وجل بقوله تعالى ولما المسفوحة. والعيد فيما هي محرمة على طعام يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا. فالدم اذا هناك دم مسفوح ودم غير مسفوح

189
01:11:08.850 --> 01:11:28.850
السفر معناه هو الصب والجريان والسيلان. لما كان يجري ويسيل وينهمر عند وعند الطعن وعند الذبح ما يفرم الدم في هذه الحالات هذا هو الدم المسفوح وهو النجس. اما الدم الذي ليس له هذه

190
01:11:28.850 --> 01:11:58.850
الصفة وهو موجود في اللحم فليس بنجس على المحرم هو الدم المسموح فقط مقيد اه مسفوحا حتى لو ورد في مكان اخر لفظ دم فالمطلق يحمل على المقيد فلا يحرم من الدم الا الدم المسفوح. ويخرج الدم الموجود في عروق الشاة بعد ذبحها. وفي اللحم

191
01:11:58.850 --> 01:12:18.850
وداخل القلب وداخل اجزاء اللحم. هذا ليس مذهبا مسفوحا وهو طاهر ويجوز اكله لقول عائشة رضي الله عنها كنا نطبخ البرمة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلوها الصفرة فنأكل ولا ننكر. يعني

192
01:12:18.850 --> 01:12:38.850
عندما تضع اللحم اللحم كل ما تغسله كل ما تخرج منه لون اصفر قريب من لون اللحم لو اصل تحتي ميرارا دائما يخرج هذا لا يجب التنظف منه وله ان يجلس ويجوز اكله. فاذا كان لم يصبه دم مسفوح يعني من

193
01:12:38.850 --> 01:12:58.850
ان اثره اتدبح متل الدبلي ذكر الان داخل المعدة عندما تذبح الشاه قد ينجز من الدم المسوح ينزل داخل المعدة فيكون المعدة ليست في محل دم. فاذا وجد فيها دم فهذا ان الدم المسوح الذي نزل بها وقت الذبح. هذا يجب غسله والتنظف منه

194
01:12:58.850 --> 01:13:18.850
وكذلك ذبح الدم الباقي اثره على رقبة الشاة وحوالي رأسها آآ قريب اللحم القريب من هذا يجب غسله ويسموه الناس غسل المذبح هذا يجب التنظف منا لاننا لم نسوى. لكن مع ذلك من اثار الدم الموجودة في

195
01:13:18.850 --> 01:13:38.850
اللحم هذه ليست وهي طاهر ولا يجب التنظف منها. شكرا يا شيخ بلال. لو الانسان يطفئ وفي اثناء الطهي من جرحى سقط في في القدر. هل يجوز الاكل؟ هيدي العيش اللي سقط؟ مثلا هو يطهى يصيبه اصيب

196
01:13:38.850 --> 01:13:58.850
يدمر جرحى ودخل الجرح دم بالنقاش من جرحى. دخلت هل هذا عدم قليل النجاسة يفسد كثير الطعام. قاعدة منه نتكلم على اذا وقع في طعام لان موضوع الضبط بالتغير وهذا بالتغير هذا يعني

197
01:13:58.850 --> 01:14:18.850
مقيد بالماء هذا فقط يعني اللي بتحكم على ما معك من الاشياء التي وقعت فيها الناس هذه هي طاهرة وهي هذا ضابطه التغير اذا كان ماعا. يعني الماء سهل معرفة يعني ما يلقى فيه

198
01:14:18.850 --> 01:14:38.850
ايه الساعة ما يتغير. فاذا كان ما تحكم عليه طه والناس بتغيره. اذا لم يتغير فهو طه وان يتغير فهو نجس. لكن غير الاطعمة الاخرى ما دام متحقق ان يقع فيها نجاسة فان كان جامدا طعام جامد تاخد المكان اللي فيه النجاسة وما حوله

199
01:14:38.850 --> 01:14:58.850
ترميه وتأخذ الباقي واذا كان مائعا فلا يجوز استعماله. حتى لو كانت النجاسة قليلة. واما ما ما يوجد في بطنها فهو من المسفوح من المسفوح فيكون نجسا. وكذا الباقي في محل الذبح لانه من بقية الجاري

200
01:14:58.850 --> 01:15:28.850
ومسك بكسر فسكون واصله دم انعقد لاستحالته الى صلاح وفأرة بلا همز لانه من فار يفور وقيل يتعين الهمز وهي الجلدة التي يكون فيها وزرع سقيا بنجس هاد المسك واضح المسك الحقيقي ليس المسك اللي صناعي الذي يصنع منه اه

201
01:15:28.850 --> 01:15:48.850
النفط الذي يأتي الان بلاد الصين ومن غيرها. هذا مسك صناعي لكن المسك الطبيعي اللي هو يأتي من الحيوان هذا ثمن لا يتداول كثيرا لانه قليل. هذا اصله دم. ودم الحيوان معروف انه نجم

202
01:15:48.850 --> 01:16:18.850
لكن هكذا خلقه الله بعد ما يذبح ويترك مدة محدودة ومعروفة يتحول بعد تجمده يتحول الى شيء طيب بالوان مختلفة ريحه يعني عبق وطيب وهذا اصله كان نجسا ثم بالاستحالة حوالي شيء طاهر. الاستحالة هذا دليل على ان الاستحالة اه تفقد

203
01:16:18.850 --> 01:16:38.850
الخواص الاولى للمادة حتى لو كانت هي خبيثة ما دام تحولت الى شيء امطار وانقلبت عينها فقد جميع الخواص السابقة قوت الاشياء واخر جديد فانها تكون طاهر والاستحالة تفعل فيها. المسك هذا دليل على هذه المسألة. متل الخمر اذا تخلل ايضا. الخمر

204
01:16:38.850 --> 01:16:58.850
وخبيث فاذا تخلل وصار خلل صار طعم ونعمة الايدام والخلل. وزرع سقيا بنجس وان تنجس ظاهره فيغسل ما اصابه من النجاسة. ومن الطاهر خمر تحجر اي جمد لزوال الاسكار منه. والحكم

205
01:16:58.850 --> 01:17:18.850
مع علته وجودا وعدما. ولذا لو فرض انه اذا استعمل او بل وشرب اسكر لم يطهل. لم يطهر كما نقل عن المازلين. تجميد اه يجعله يخرج عن الخمر لان الخمر عادة يكون مائعا. لكن لو

206
01:17:18.850 --> 01:17:38.850
تجمد يصير طاهر متى؟ ما دام يبقى فاقد لصفة الاسكار. اما لو آآ انت حللته وآآ رجع مرة اخرى الى المايع وصار مسكرا فلا يكون طاهرا. او خلل بالبناء للمفعول فالمتخلل بنفسه

207
01:17:38.850 --> 01:17:58.850
اولى بهذا الحكم. وكذا ما حجر على المعتمد خلافا لما يوهمه كلامه طاهرا اذا فقد خواص الاسكار اما اذا كان لان الحكم يدور مع العلة اما اذا كان خاصة الاسكان لا يزال

208
01:17:58.850 --> 01:18:18.850
القائمة فيه لو يعني رجع جامدا وانت ذوبته او سخنته كذا راجع مسكرا التجويد في لا لا يكسبه الطعام. نعم. واذا طهر طهر اناءه ولو فخارا غاص فيه فهو يخصص

209
01:18:18.850 --> 01:18:48.850
قولهم وفخار لغواص ولو وقع ثوب في ضن خمر او دن خمر فتخلل طهر الجميع اذا كان الخمر اه فينا فخار فخار الجمال فخار بطبيعته فيه مسام يتشرب يتشرب الخمر لو وضعت في نار سيتشرب بالنجاسة. هذا لا يدخل الاناء اذا تشرب لان المعاش مستحيل ما زالت بالغسل تستطيع ان تخرج من النشام من

210
01:18:48.850 --> 01:19:08.850
عن النجاسة. فاذا تخمرت في صالنا مجلسا ولا يقبل التطهير. لكن لو تخلت الاخوان الذي فيه فان الاناء مع انه لا يقبل التطهير بالغسل فانه يصير طاهرا تخليل الخمر به لان مسام تتشرب الاشياء الطاهرة وتبعد الاشياء

211
01:19:08.850 --> 01:19:28.850
الشيخ انتهى الوقت وعندنا بعض الاسئلة قال لماذا عد ما يوجد في بطن المزكاة من الدم مع انه لماذا عد ما يوجد في بطن المزكاة من الدم المسفوح فيكون نجسا. لان

212
01:19:28.850 --> 01:19:48.850
سرطان المعدة ليست محل الدم. المعدة فيها وفيها الاشياء اللي هي الطعام ووقايا الطعام لكن لا يكون هناك دم في المعدة. في المعدة هو قدم اليها واتى اليها من الذبح. عند الذبح

213
01:19:48.850 --> 01:20:08.850
يبقى الدم يتسرب احيانا مع المريء ومع مسالك الطعام فهو اتان من الدم المسفوح اليك يجب غسله لكن الاعضاء التي بطبيعتها فيها دم مثل القلب ولا بعض الغدد الاخرى هذي دمها طاهر لانه ليس دما مسبوحا. شيخ يقول ما المقصود

214
01:20:08.850 --> 01:20:28.850
من هذه العبارة التي ترد احيانا في كتب الفقه اذا باع منه او من غيره هل المراد اذا باع له او لغيره او المراد اشتراه منه او من غيره. باع منهم هي كان متباع يعني اه تأتي بمعنى الشراء

215
01:20:28.850 --> 01:20:48.850
بمعنى البيع حسب السياق الواردة فيها لا تصنع لهذا ولهذا قوله منه يعني له يعني باع اشترى منه اشترى منه او اشترى من غيره او باع له او باعه لغيره. فكان يتباع هي

216
01:20:48.850 --> 01:21:08.850
سياق المسأل يعرضها الكتاب تصلح ان تكون بمعنى باع وان تكون بمعنى اشتراه وكلمة منه يعني له. نعم باع له باع لغيره يعني. يقول السؤال الاخير ما حكم من دخل المسجد فوجد اناسا يصلون في ميمنة الصف الاخير

217
01:21:08.850 --> 01:21:28.850
فتركهم ووقف في وسط الصف وراء الامام وترك فرجة بينه وبين من عن يمينه. وما حكم من دخل بعده فليقفوا مع معه او يقفوا مع الذين في يمين الصف. هذا من العناد وتفريق قلوب المسلمين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم

218
01:21:28.850 --> 01:21:58.850
يعني دائما كان هذه المسألة لا يصطف الناس لصلاة الا وينبهم عليها لما لها من شأن ولها من يعني الناس عادة لا يواظبون عليها ولا يلتزمون اولئك يحتاج الى التذكير في كل صلاة. يأمرهم تصفية الصفوف ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وما

219
01:21:58.850 --> 01:22:18.850
يحصل مثل هذا السؤال ومن اختلاف القلوب. المنهي عنه والمحذر منا. فلو لم تكن القلوب مختلفة ما يحصل هذا العناد في صحف قبل ان تأتي الصلاة او قبل ان تدخل في الصلاة لو استطعت ان تجمع الناس ان يأتي بالمستحبات هذا هو

220
01:22:18.850 --> 01:22:38.850
والافضل هذا الاكمل. لكن بعد ان تبدأ الصلاة يعني تبقى تنافر شخص اخر تعانده لانه وقف في مكان لولا ان لا يقف فيه فانت اه من باب العناد وتبقى اه يتغير قلبك عليه ويتغير هو قلبك عليه. ماذا صنعت؟ انت حاولت ان تأتي بمستحب

221
01:22:38.850 --> 01:22:58.850
ارتكبت معصية ما في فائدة من هذا. فينبغي الانسان ان لا يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان لا يترك الفرجة وان يصطفى في الصف وان تجتمع القلوب ولا تختلف لان هذا هو الامر الواجب هذا امر واجب ليس مندوب. لا تختلف وتختلف قلوبكم هذا واجب

222
01:22:58.850 --> 01:23:18.850
وقفت على الميمنة وعالميسرة وعالوسط هذه مندوبات مستحبات فقط. فالناس لقلة الفقه وقلة العلم يحرصون على نبات وقهوتك من المحرمات. شيخ هو جاءنا سؤال الان يا شيخ يقول كيف تكون صلاة المسافر اذا دخل على جماعة يصلون

223
01:23:18.850 --> 01:23:38.850
دون صلاة العشاء. اذا كان يعلم ان الامام اه مقيح وهو لابد ان يدخل معه على صلاة اقامة يعني ما يصحش يكون الامام مقيم والمعلوم مسافر. واذا كان لا يعلم يجب ان يدخل على

224
01:23:38.850 --> 01:23:58.850
نية صلاة الامام المالكية يقول يجوز لمن لا يعلو الامام مسافة مقيما وهو مسافر مثلا ندخل على نية صلاة الامام فاذا كان تبين الامام مقيم يتم معه واذا كان تبي له مسافر يتم معه صلاة قصر اذا كان هو مسافر يعني

225
01:23:58.850 --> 01:24:06.451
الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا