واما انه لا دم له او ان الدم اللي فيه ليس هو دم ذاتي من ذاته وانما يكسبه وينتقل به فهو في ذاته ليس من الدماء ولكن قد يمص الدماء من شيء اخر فهو دم مستعار. فما لا دم له متل كثير الخشاش لما تفطروه لا تجدوا دما تقتل النمل مثلا فيه دم يخرج منا والجراد وهناك بعض الحشرات وبعض الخشاش يعبر عنه بخشاش الارض. اللي هو الاشياء الطاهرة حيوانات الطائرة. هناك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله قال وخير الهدي ان محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة في البلاد كل بدعة ضلالة. قال المصادق رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل هو لغة الحاجز بين الشيئين واصطلاحا اسم لطائفة من مسائل الفن من تحت باب او كتاب غالبا. الطاهر ميت ماء اي حيوان بري لا دم له اي ذاتي كعقرب وذباب وخنافس وبنات وردان. وبعض تكلموا عن يحصل بتغير ما وقرر الماء اذا تغير بطه فهو طه ويتغير فهو نجس. بدا في موضوع يعني مترتب على الاول وهو بيان الحكم لعشاء الطاهر ما هي الاشياء الطاهرة وما هي الاشياء اذا يعرف لنا الاشياء الطاهرة النجسة. يعني عندما نقول هذا ما وقع فيه نجاسة صالح او وقع فيه شيء طاهر لا يفسده. نريد ان نعرف ما هو الشيء الطاهر وما هو الشيء النجس؟ حيث بناء عليه نعرف بعد ذلك الحكم مترتب في وضع في الماء. فجعله فصل عض له بالفصل والفصل عبارة عن طائفة من المسائل تندرج تحت باب واحد تحت باب الطهارة. قسم من اقسام الطهارة. فبدأ بالانشاء الطاهرة وقال الطائر ميتة وادي البرية لا دم له اي ذاتي. كعقر نعم. ميتة حيوان بخيل لا دم له. الميتة عنده تطبق الميتة وتطلق الميتة على الشامية زي الحيوان اللي هو نفسه له نفس سائل له دم يسيل منه. وهنا اراد ان يخرج شيئا اخر كمن له دم ولكن هذا الدم هو يأخذ من غيره ليس ذاتي. مثل برغوت ياخذ دمه من غير دجلة وذاك دم البراغيث والبقر فيه دم لكن هو دم ايضا يقوله من غيره يعدونه من الطائرات. بخلاف ما يكون فيه ذاتيا للحاشات الصغيرة. هذا يعد قبل وذاك القمل ان دم هذاك يديك قدامها ميتتها نجسة. لكن خاشش لا فالذي لا يخرج منه دم. معبرة بخشاشة ودمه مستعار فكلوا طائر مثل الخنفساء والخنابش والعقارب بنات وردان والجراد والبراغيث ويعني الاشياء التي والصراصير والاشياء دي كلها تعطاها الى انها اما لا دم لها واما لا دم الذي بها ليس هو دم ذاتي كعقرب وذباب وخنافس وبنات وردان ولم يقل فيه لان ما فيه دم غير وذاتين كبرغوط كبرغوت ميتته طاهرة. ميتاه الطاهرة على ذلك ما جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله. ثم ليطرح فان في احدى جناحيه داوافل اخر دواء. هذا يدل على ان الدباب ايضا من الاشياء التي من خششها التي لا دم لها ولذلك لا تعد من نجاسات لو وقعت الاناء الطعام وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغمس ذبابة يغمسها كلها يعني كان وقعت يجوز منها ربما هي لما تأتي الطعام لا تغمس نفسها في الطعام لان لا تموت. وانما جزء منها يصيب الطعام فلو تغمسها كلها. واذا غمسها في طعام لانها تموت كانت هي نجسة. امر النبي صلى الله عليه وسلم بطرح الطعام لكن قال لا فليغمسه كله اه يغمسه ثم ولا شيء في ذلك. فيدل على ان خشاش الارض طاهر. وميت البحر ان لم تطل حياته في البر كالحوت بل ولو طالت حياته ببر كتمساح وضفدع وسلحفاة بحرية. هذا ايضا الحيوان الباحث كله طاير حتى ولو كان بعضه يعني آآ اذا اعطيته من يعيش ايام يعني لان الحيوان البحري نوع منه من لو لا يبقى دقائق قليلة ويموت وانما يمكن يبقى يوم ويبقى حتى آآ يومين او كذا فكله لا يضر حتى لو طالت اياته مدة الى هذا الاجابة ومشاعره المصنف هذا يعني لهم اه نوادر الصور اه هل يعطى لها حكمه نفسها وحكم غالبها مثلا اه الحيوان البحري اغلبه يموت اذا خرجته من الماء لكن لو كان هناك حيوان لا يموت دخلته من الماء. فهل له حكم الغالب ولا يضع حكم نفسه؟ نوادر نادرة حيوان بحري ويبقى خارج اه الماء. فهل نعطيه حكم نفسه وحكم غيره؟ اعطنا حكم غالبه. فلا تضره حياة طول حياته طول حياته في المبلغ غالبها كذا اذا ما يموت فاذا يبقى حكمه حكمه غالي بحكم حكم النادر هو حكم الغالب ويكون طاهرا مشاعر المصلين والرأي الاخر في عند المالكية ان يعطى له حكم نفسه يعني آآ نواجه الصور حكم نفسها بمعنى آآ اذا كان خرج على القاعدة فنعامله مثل الحيوان المرء يبقى ميتته نجسة وتطبيق لهذه القاعدة مثلا آآ هذا اللينب الذي لا زبيب الرطب الذي لا يأخذ المؤتمر لا يجفف. فهل هذا خارج عن الغالب؟ بالغالب ان الرطب تمرا والغالب في العيلة من يجفف ويصير زبيبا. فهل الرطب الذي لا يوجد والعنب الذي لا لنعطيه حكم نفسه وحكم الغالب. اذا اعطينا حكم الغالب معنا تجب فيه الزكاة وان يكون من الاصناف الربوية يجب فيها الربا مثله مثل سائر العنب الاخر واربطه بالاخر. واذا اعطينا حكم نفسه معناه لا يتحقق فيه الصفة وادخار علة الربا في المطعومات فيتحقق فيه دم لا يجري فيه الرباوة آآ لا تجب فيه الزكاة هذا معنى الاشياء اللي تخرج عن الغالب انها تعطى حكم الغالب هكذا هو الصحيح وهذا هو الراجح وتعطى عثمان غالي ولا تعطى حكم نفسها. هم الاسماء التي تعيش الانهار وتعيش في البحار. كل واحد له فرق يعني تعيش في الماء يعني انها تعيش في الماء. بحر يعني الماء المتسع سواء كان بحرا حلوا او مالحة. والطاهر ماء اي حيوان زكي زكاة شرعيا من ذبح ونحر وعقر وجزءه من عظم ولحم وظفر وسن وجلد. يعني هذا هو ما ذكر نعم وما ذكي وجزءه يعني هذا نوع اخر من الاشياء الطاهرة ينبغي ان نعرفها اذا وقعت في المال هي الاشياء الطاهرة وان ليس ما ذكي فكل ما يذكى من الحيوان وهو يصير طاهر وتفيد فيه الذكاء والدفاع فيه الذكاء. الله تبارك وتعالى يقول الا ما ذكيتم حرما. اه الميتة وحرم كذا ثم قال الا ما ذكيته يكون طاهرا. وكذلك كل اشياء متعلقة به وذك منها شي اجزاء ها؟ نعم نعم وجزءه من عظم ولحم وظفر وسن وجلد. الا محرم الاكل كالخيل والبغال والحمير والخنزير فان الذكاة لا تنفع فيها. الا محرم. لكذا استثناء. يعني الاسلام منفصل يعني مش من جنس النوع الاول لانه يتكلم على ما ذكر من الشأن المأكولة هذه التي تفيد وتكون طاهرة لكن محرم لك الا تفيد فيه الذكاء فهذا استثناء يعني ما هوش متصل باللي هو استثناء يعني آآ منفصل فهذا لانه فيه الذكاء مثلا عن الحمار ما حرم اجله لا تفيد فيه الذكر. اما ما تريد فيه الذكاء فكل اجزائه ينص على اجزائه من باب التأكيد وان هناك من اهل العلم من يستثني بعض الاشياء مثل الشافعية يرون ان المرارة لا توكل نجسة من حتى من المذكر وذاك هو احتاج ان ينص على الجزئيات يعني كل الجزئيات اللي متعلقة بهذا المذكى الظفر والمغارة وكل الاشياء والعقد والى اخره كلها صافية. واما نعم الحيوانات البحرية اللي تعيش في البر والبحر. هل تذكى ان اذا كان تعيش مدة طويلة في البر لو كان تعيش ايام قليلة وتموت هي حكمها حكم الغالب. لكن اذا كان هي تعيش آآ مستقلة مدة طويلة في في البر هذه لا تفيد اذا كان فيها ندوات الدم تكون ميتة نجسة. واذا كان ليس من ذوات الدم فتكون طاهر. نتكلم عن هل تذكى اذا ما هو انت تذكى يعني هل هي مما يؤكل ومما لا يؤكل؟ فاذا كان لانه ليست الطهارة مرتبطة بالذكاء. احيانا الشيء طاهر ولا يؤكل. الناس لا تأكل المخاط ولا النخامة ولا هذه كلها اشياء طاهرة لكنه لا يترك الانسان لا يأكلها مما لا يمنحه ضارة اما لان حياته اشياء سامة هي ليست نجس ولكنها سامة يحرم اكلها لا لنجاستها اكل يحرم وقتها لانها سامة. اذا انت بتتكلم مع الطهارة الطهارة لها وجواز لك من عدمه له حكم اخر. فده اللي يحكم الطهارة اما ان يكون حيوانا بريا. واما ان يكون حيوان ليس له دم سائل فاذا كان ليس له دم فهذا سواء كعاش في البر او عاش في البحر او يعيش فيهما معا فهو طاهر ميزته طاهر. كل هذا حكمها حكم حيوان البحر الفرس والكلب وحتى ما يسمى ادمي البحر كله هذا حيوان بحريان بر واما مكروه الاكل كسبع وهر فان زكي لاكل لحمه طهر جلده. تبعا له. لانه يؤكل كاللحم وان ذكي بقصد اخذ جلده فقد طهر ولا يؤكل لحمه لانه ميتة بناء على تبعيض الذكاة وهو الراجح. يعني قد يذبح تطهير جلده فقط فيصير جلده طاهرا. وقد يذبح للحمه فيكون الجلد ايضا طاهر مع اللحم وقد واذا بناء على الذكاء ليست ذكاء تتجزأ يجوز ان ان يزكيهم لاجل جلده فقط. ولا وهو وعلى عدم تبعيضها يؤكل يعني على تبعيض الذكاء لا يؤكل على عدم تبعيضها يؤكل. نعم. نعم. وصوف من غنم ووبر من ابل وارنب ونحوه ونحوهما وزغب ريش وهو ما حول القصبة مما يشبه الشعر وشعر لفتح العين وقد وشعر بفتح العين وقد من جميع الدواب ولو من خنزير. يعني الشعر والصوف والوبر الريف وكل هذه الاشياء التي لا تحلها الحياة بمعنى انك عندما تقيضها بالمقراض لا تؤلم حيوان هذه القاعدة وكل ما لا يؤلم الحيوان عند قرضه بالمقراض على طائر سواء انا كنت طائر وكان من مأكول اللحم او غير مأكول اللحم. كان مأكول لحم الجمل والخروف والماعز وكذا والارنب او كان واللحمة الخيل والحمير او كذا حتى شعر خنزير حتى لو كان شعر خنزير ما دام لا تحله الحياة فهو طائر سواء نخل ده منه في حياته اخذ منه بعد موته. لكن بشرط ان يقرض بالمقراض. لا يكون الجزء الذي تحله والحياة ولذلك لو آآ نتف نتفا واصوله خرجت من اللحم الجزء المتصل بوصوله لا يكون طاهرا الحيوان المحرم او الغير مذكر. نعم. نعم. له حكم بديل. ايوة هذا ايضا هذه قاعدة ايوا نوادر الصور او التانية يعني الشيء اذا اتصل بغيرها ليعطى له حكم مبادئه وحكم محاذيه قائد قواعد فقه المالكي الشيء اذا اتصل بغيره ان يعطى له حكم مبادئه وحكم محاديه وعليه السن والظفر شعار يعني الضفر اه طاهر والقرن طاهر لو قطع من حيوان وهل يكون كان يكون نجسا؟ فاذا اعطيناه حكم مبني يكون نجس لان منفصل من الحي فهو نجس يعني لو الخروف قطعت منه قطعة لحم وهو حي. لانها غير مزكاة. فلو قطعت منه قرن الان الناس تستعمل في العاج والقرون ونياب الفيل هذه اشياء هي مبنية على هذه القاعدة شيء وصل لغيره ان يقال اذا متصل بغيره. هل نعطيه حكمه حكم قصده اللي هو مغروز فيه وهو اللحن واللحم اذا فصل من حيوان الحي يكون نجسا. فاذا اعطيناه حكم مبني يكون او القرن كله نجس. واذا اعطانا حكم محديد يعني لا يزال متأخر يعمل لي غير متصلة باللحم فهي لا علاقة لها باللحم مثل الشعر الذي كنا قطعناه بمقير فيكون طاهرا. فهذه وايضا مبني على مسألة تحله الحياة ولا تحله الحياة حي اشياء القرون والاسنان هل تحلها الحياة ولا تحلها الحياة؟ يعني لو الانسان انقطع آآ من نصفه هل يؤلم الحيوان ولا يؤذي بالحيوان؟ ما قال لانه لا يؤلمه فهو مثل الشعار ده. ما دام فيكون وما قال يؤلمه يقول هو مثل اللحم فهو نجس. وفي الحقيقة هذه الاشياء مختلف فيها هل هي طائرة وهذا الاختلاف مبني على هذا هل تحلها الحياة او لا تحلها الحياة؟ وفي الواقع هي فيها حياة ولكن ليست حياة كاملة حياة نسبية. فهي تؤلم قال اذا قطع يؤلم لكن ليس كاعلام اللحم والعضم الى خفيف ضعيف رغم ان الحياة اللي تحل هي ضعيفة ولذلك اختلفوا في طهارتها من بعد ما تعطى حكم اللحم وتعطى حكم الشيء الشعر اللي متصل ويقرض بالمقراض والليل. واشار الى شرط طهارة هذه الاشياء بقوله ان جزت ولو بعد الموت لانها مما لا تحله الحياة وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت. جزت الجنس معناها كل يعني ما يكونش بيه القلع. ومراده بالجزء ما قابل النتف فيشمل الحلق والازالة بالنورة انه غرابة بالنور فلو نتف لا اظن النور بالنور المادة يعني تزال بها تزال بها شعار تحلق الشعار اه يقال تنور فلان يعني ازال له من الشعر وكذا تنور نعم استعمل النور فيشمل الحلق. نعم. نعم. اداة ومادة. لا مادة. مادة تزيل تزيل تحليق الشعر اذا وضعتها عشان تزيد. استعمل هذه النور ومراده بالجز ما قابل النتف فيشمل الحلق والازالة بالنورة فلو نتف لم تكن طاهرة اصلها فلو جزت بعد النتف فالاصل الذي فيه اجزاء الجلد نجس والباقي طاهر والجماد وهو جسم غير حي ان لم تحله حياة وغير منفصل عنه اي فالبيض والسمن وعسل النحل ليست من الجماد لانفصالها عنه. يعني تعريف الجمع يعني هو ايه هو جسم غير حي. وغير منفصل عنه اي غير منفصل عن الحي. منفصل عن الحي هذا ضعيف الجمال لان قد يلتبس ويظن انسان الجماد معناها غير الماء يعني شيء جامد ليس هذا المراد. الجامعة قد يكون ما ماء البحر جماد الماء بحر الماء جماد. اه لان ما يقابل الماء هو الجامد وليس الجماد فتعريف الجماد هو اي شيء تحله الحياة آآ يعني لا تحله شيء لا تحله الحياة ولا منفصل من الحياة. ما ليس بحي ولا منفصل عن حي التي لا تسمى خبرا فانها وان كانت حراما هي ايضا حرام لكن آآ لا يلزم منها حد ولا يحرم منها القدر القليل الذي لا يؤثر على العقل. وبعد ذلك هم اختلفوا في بعض الاشياء تصنف مع الخمر وتصنف من لانه يأتي من الحي لقاعدة واحدة الحي كله طاهر. يدمر الحي غير الحيوانات وغير الشيء اللي فيه حياة ما هو الطائفون وما هو النجس؟ قال الجمال الطاهر. كل ما يصدر عليه انه جماد. ما هو هذا الجماد؟ ما ليس بحي ولا منفصل عن الحي ذكر قال العصر ليس جماد مع انه طاهر لانه منفصل عن الحيوان منفصل عن النحل. فتعريف الجمال هو ما ليس بحي ولا منفصل عن الحي ويشمل كل شيء يعني الماء والاشجار كل ما يتعلق بها الاشياء الجامدة والماية التي ليس من الحيوان. فالبيض والسمن وعسل النحل ليست من الجماد لانفصالها عنه. ودخل للتعريف المائع كالماء والزيت ودخل في التعريف المائع كالماء والزيت والجامد كالتراب والحجر تقول له هذا يسمى جمادا. الا المسكر منه ولا يكون الا مائعا كالخمر وكسوبيا تركت حتى دخلتها الشدة المطربة فانه نجس. يعني استثنى من الجماد يعني الجمال كما كان جماد جيش المايع ويشبه الجامد وتعريف انه ما ليس بحي ولا انفصل الحي وهذا التعريف يسري على الخمر يعني الخمر لهم لا حي ولا منتصر على الحي. فهو جماد. هل خمر طاهر؟ قال لا كل جامع الطائر الا الخمرة. والخمر عرفها بانها لا تكون الا مايعا. معناها حسب تعريف الحشيش والمخدر والاشياء الاخرى كل هذه ليست لا تسمى خمر لها حكم اخر. يعني لابد ان نفرق بين ما هو خمر وما ليس بخمر الخمر له احكام خاصة آآ يحرم قليل وكثيره ما اسكر منه وما لم يسكر وآآ آآ يلزم آآ الحد في شرب يسعى لنا شرب منه والقدر مسكر او اقل من ذلك. فالخمر له حكم يختلف عن الاشياء الاخرى المخدرة المخدرات الاخرى التي ليست لا تسمى مسكلا ليس فيها حدا وانما فيها تعزير وفيها الادب وفيها وكذلك القليل منها الذي لا العاقل لا يحرم لانها ليست خبرا. يحتاج انه يفرقوا بين ما يسمى قلم وما لا يسمى خبرا. لكن الخمر مع انه ينطبق عليها تعريف الجماد فهي نجسة. الصحيح انها نجسة وهذه هي عند الائمة الاربعة هي نجسة عند العلماء والشافعية والمالكية والحنابلة. ولم يقل القاضي الا داود الظاهري وربيعة. ابن عبدالرحمن ماذا كنا خمر يعني ليست نجسة ونجاستها مثل الواردة في القرآن مثل نجاسة الانصاب والازلاب النجاسة المعنوية وليست نجاسة الحسية. وجمهور العلماء يقولون هي قريت مع الخنزير والميتة نجاستها مثل الميت والخنجر. وهو ما غيب العقل دون الحواس مع نشءة ومع نشأة وطرب او نشوة وطرب. نشأ نشأة يعني شدة وقوة. نعم. اه وطر بعنيه فرح. نعم بخلاف المفسد ويقال له المخدر وهو ما غيب العقل دون الحواس. لا مع نشأة وطرب ومنه الحشيشة وبخلاف المرقد او المرقد وهو ما غيبهما معا كالداتورة فانهما طاهران ويعني هو لا ينتصر شيئا ثلاثة اقسام خمر ومفسد وآآ مفطر نعم. ثلاثة انواع نوى الخمر هذا يعني اللي هو عرف بانه فيه شدة النشأة وطرب ويفقد العقل دون الحواس. يعني يفقد الانسان عقله. ولا يفقده يحاشي انه وخزنه يتألم. هذا هو ضعيف الخمر. في النشأ والقوة والطرب كذا ويفقد العقل ولا يفقد الحواس. والثاني سماه المفسد هو ايضا يفسد العقل او يغيب العقل ولا يغيب الحواس. صاحبه يغيب عقله لكن ايضا يؤلمه اذا ضربته واذيته وليس فيه آآ الشدة والنشأة والطرب هذا سماه عقاقير اه توخذ وهذي متنوعة كثيرة جدا غير محصورة والان دور الناس المختصون يكلمونك على انواع المخدر والحشيش يعني اصناف عديدة لا ولا تخرج منها اصناف جديدة وتصنف اصناف متعددة في حتى من حيث تأثيرها ومن حيث ضررها على العقل فهي مختلفة التأثير ولذلكم الفقهاء قسم هدية تغيب العقل بين المسكر لواحة النشأة والطرب ويغيب العقل ويغيب الحواس ونفصل اللي هو ايضا يغيب العقل ويغيب الحواس وليس فيه نشأة ولا طاهرة. والاخر مرقد او مرقد هذا يغيب العقل والحواس. هذا متل البمج. احنا نسموه يبنج الانسان يفقد الحواس ما عاد يشعر. لو انت اخذته وعملت جراحة وعملية وكذا لا يشعر. اي اشياء كل منها يختلف عن الاخر حكمه. وعندما يحددون المشكل حيث نعرف لان المشكل اللي هو احكام خاصة حيث اقامة الحد في حد آآ معين وفي آآ النصوص الواردة ان القليل منا يحرم ناس كان كثير الفقير الحرام اه يجب الحد في القليل منا وفي الكثير بخلاف الاشياء الاخرى مرقدات ايها المفسدات اختلفوا في اشياء منها الحشيش هل يعد من الخمرة ويعد من آآ المفسدات اتوا من مرقبات او كذا وبناء على الخلاف يترتب الحكم ما اذا كان يجوز استعمال القي منها في الطعام لانها اصبحت تعمل في حياتها ببعض هذه الاشياء حتى الخمر كان عن نطاق واسع تستعمل في الصناعات للمتطورة في الغرب وفي اوروبا وكذا تستعمل الخمر في كثير من الاشياء الحلويات حتى في بعض الطبخ والاكل في المطاعم وكذا يستعملون الشيء القليل آآ نكهة معينة شيء معين فعندما يصنف هذا الشيء على انه معناه يحرم حتى وكان يستعمل قطرة واحدة في اه اناء ولا كذا وفي طبق يفسده وينجسه ويجعله حراما لنا قليل النجاسة يفسد كثير الطعام. واذا صنفناه على انها ليست قبلا وانما هي مفسدة للعقل ومرتب وكذا فمع القليل منها الذي لا يغيب العقل لا يكون ممنوعا ومنهم مثلا اه الجوز التي لن تباع في اماكن في المحلات والدكاكين في الاشياء تسمى العطرية. هذه الجوزاء بحكمها يختلف بناء على الحشيشة هذا هو المخدر هذا يدخل في باب الموسكي ولا يدخل. فمن رأى انه ليس من المسكر معناه استعمال القيم منا لا يضر. استعمال القيم منا لا يغيب العقل فلا يكون ممنوعا بناء على انها تصنف ضمن المشكلات يبقى اه قليل وهو كثير وحرام. شيخ من جعل من جعل الحشيش واطلق هو واحد اذا كان اذا اذان اتفقنا على ان خمر حقيقة يصدق الحد وفي الخمر فقط هدوا ليس في تغييب العقل. هاي كلها تغيب العقل. لكن هل هي يطلق عليها اسم يطلق عليه اسم الخمر فاذا كان يمس الخمر لان الحد هي في شرب الخمر. فما دام سميناها الخمر تكون آآ يجب الحد فيها سواء في القليل من او في الكثير. لكن اذا كان لم تسمى خمر وهم عندما يعرفون الخمر يعرفون بانها مايعة. الخمر آآ لا تكون جامدا. وظن لا لا تدخل في اسم الخمر تدخل في اسم المسكر لكن لا تدخل في اسم الخمر. مع كل شيء يعتبره باعتبار يسقط حد اعتبار ان حتى فان المسكر عنده قد يكون جامدا واذا جعل الحشيشة منه. واذا جعل؟ واذا جعل الحشيشة لكن هل اه يعني بمعنى المسكر هو تاريخ العقل اللي يمضي عليها حكم الخمر او هي مسكر ولا يسميها ان يسميها خمرا انه لا يسميها خمرا ربما باقي سؤال لكن هو اللي ماشي عليه اكتر العلماء على انواع الحجيج والمرقيات والمفسدات ليس في احدهم في الادب والتعزيز لان الخمر الحد هو في الخمر. والخمر لا تكون الا لا تكون الاشياء الجامدة. فحتى لو قيل انها مسكرة هل محل هي خمر يعني يجي فيها الخمر والا لا وان تكون عقوبة يعني؟ العقوبة هناك عقوبة عقوبة تأديبية عقوبة تعزيبية في غير كل المفسدات والمنقدات وكذا فيها عقوبة وعقوبة قد تكون اشد من حد الخمر العقوبة الحشيش اذا كان مدمن واستمعت معهم مجموعة وسائل اه تأديبية لم تفيد معه قد تكون العقوبة قاسية احيانا علماء المالكية عندهم العقوبات التعزية قد تصل الى القتل. اذا كان مجرم يعني عجزوا في ان يردعوه عن جريمته باي صورة من الصور وهذه الجريمة لا يرتكبها ليس فيها حد قتل نص عليه الشارع. كان يجوز تأديبا حتى لو وصلت الى القتل يقتل. وبالتأديب لا حرج. بالنسبة اللبن اذا كان صار حامضا هو ولا كبير هل يدخل في الخمر؟ هو مشكل يسمى مسكرا واذا كان آآ غلا واشتد فيكون خمجا الخمر تكون اه ليس فقط هي من اه عصير العنب. هي اصلا في اللغة كانت مع عصير العنب. لكن كل ما الانبذة العلم غير العلماء الاحناف كل الانبذة كل يعني فاكهة ورطب او حبوب تتراظى تنبذها في الماء وتبقى آآ اذا شربتها في اليوم الاول فهي نبيذ حلو وآآ شرابه آآ يعني مباح ولا حرج فيه والانسان له ان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الاشياء هذه كلها التمر والاشياء وزبيب وغيره ويشربه وهو آآ شراب لذيذ وحلو. لكن اذا كان تتركه مدة طويلة بعد ان تبوده في المسجد يوم او تتركه يومين وتتركه ثلاثة ايام فانه يعمل كما قلت سرحان ثم يشتد ثم يغلي ثم له الزبد ثم خمرا مع ذلك ويكون مسكرا مثل سايل مثل عصير العنب اذا اه اللي هو يسمى بالاصل يعني نكرر الاخ اللبن حليب اللبن. فكيف الضابط بين السكر بحلال لا مو كلها سكر حلال الانسان يشرب آآ شيء لا يظنه خمرا غير متعدي هذا ما سكر بحالاته. يشرب اللبن الحامض يظنه يعني لا يسكر فشرب ثم عليك حصر بميلان ورأسه تقول وفقد شعوره وحواسه فهو قد سكن لكنه غير متعدي لم يعني يقبل السكر بانه يريد يتعدى حدى الله ويشرب بالحرام لا يظنه حلالا. صحيحا عسل شبه احسبه عسل ثم بعدها لانه في حاله تغير فيسكروه. فهذا لا يشبع عليه لكنه شرب مسكرا لكن اثم عليه لانه غير متعدي غير قاصد الحرام. هذا يسمى شكرا بحلال يسمونه سكران بحلال. لكن هو كله خمر كله يسمى سكر. اذا عرف اذا عرفه من بادئ الامر وعرف ان اشتدوا انه صار ما بحموضة بحيث صار في يغيب العقل. فيسمى خبر الخمر تشمل ما كان من عاصيه يعني او ما كان من غير ذلك. شيخ سائل يسأل يقول في معرض حديثكم عن ميتة البحر ذكرتم ادمية البحر. فهل هي موجودة حقيقة ام هي افتراضات البحارة لكن في الكتب موجودة. يعني بيكون حيوان زي ما كلب البحر والا فرس البحر له شبه بالفرس البر فكذلك حالا ضحى الادمي قد يكون له شبابي هذا لكن كله يسمى آآ حيوان بحري وميتته طاهر. نعم. قال ولا يحرم منهما الا ما اثر في العقل. والطاهر الحي وال فيه استغراقية اي كل حي بحريا كان او بريا ولو متولدا من عذرة او كلبا او خنزيرا كل ما فيه الحياة كل ما فيه الحياة فهو طاهر. لو كان حتى كلب ولا خنزير ولا اه طفيليات والا زيدان والا حتى كانت متولي ذا من النجاسات بعدها اذا خرجت بالنجاسة وصارت حيا فما دامت حية فهي طاهرة. ولما يكون طاهر معنا لو كان هي دخلت ما ودخل كدا وخرجت حية فلا تفسد طعام ولا تنجسه وليست نجسة. ودمعه وهو ما سال من عينه وعرقه وهو ما رشح من بدنه ولو من جلالة او سكران حال سكره. يعني كل ما ينفصل اللعاب عرق وغير ذلك. كله غير البول والغاية في المساجد كل ما ينفصل عنهم ريقه واللعاب وعرقه كله طاهر. في آآ حديث جابر آآ في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها اسمع يلبي بالحج وكان لعاب الناقة ينزل عليه وهو تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما ينفصل من الحيمل يعاب وكان ابن عمر كما في الموطأ ويصلي في الثوب الذي يعرق فيه وهو جنب واحد. فالعرق وما ينفصل من الحيوان من الانسان اما الحيوان كله يطاع والمخاطرة والى ولعابه وهو ما سال من فمه في يقظة او نوم ما لم يعلم انه من المعدة لصفرته ونتونته فانه نجس ولا يسمى حينئذ لعابا تخرج من قلس من كذا من معدة كان متغير حالته الطعام فهو نجس واذا كان غير متغير مثلا الطفل يعني يرضع ثم يخرج الشيء من بعيد واذا لم يتغير هذا الطعام فلا يكون نجسا وان يتغير وصار حامضا وهو نجس. المقصود بالجلالة يا شيخنا؟ الجلالة الحيوان الذي يأكله نجاسة الحيوان التي يأكل النجاسة بطبيعتها يعني دجاج يأكل نجاسة بقر يأكل نجاسة حمار يأكل نجاسات احيانا يقول ان حتى من آآ عدم وجود العلف لا يوجد علفا فاي شيء يقع عليه يأكله فحتى هذه الحيوانات اللي تأكل نجاسات ما يخرج منها وهي حية فهو طاهر. ذاك البيض بيض الدجاج لياكل النجاسة بيضه طاهر. وحليب بقر لكان تاكل نجاسة الناقة. حليبها طاهر لان وان كان تغدت من نجست لكنه تغير تغير حالة النجاسة الى شيء اه جديد ويحمل صفات جديدة وصفاته الطهورية وصفات الطيب ولذلك في ورد في وصف الحليب من بين فرث ودم اللبن خالصا سائغا للشاربين. اصل اللبن من اين يأتي؟ يأتي من امعاء والفرث والدم والمسائل هذه كلها وهي في ذاتها نجسة وان كانت هي مم ما دامت هي داخل الحيوان لا يحكم عليها يحكم على الناس عليها يحكم عليها بعد انفصالها. لكن هي اساسا هي مأخوذة من هذه الاشياء وصارت هذه الاشياء اللي تحولت الى حليب فصار الطاهر لو خرجت فرت وخرج دم يكون نجسا لكنه خرج حبيبا لانه تغير عن صفة الخبث هي صفة الطهارة وصار طاهرا. كون الحيوان من لا لا يكون نجاسة لا يفسد يعني من فصل عنه بعد ذلك من الاشياء الطاهرة غير الروث وغير الزبل والبول وما ورد من نهي عن آآ اكل الجلالة نعي من العلماء ان يحمله على الكراهة ومنهم من آآ في الحديث العربي يضاعف الحديث ويقول لا يحتج به. حتى لو كان هو من الحديث يعني صالح الكرام باب التنزه. نعم. ثمار الاشجار التي وهذا ايضا منها سؤال دوري الانسان يعني يسمى النبات بتاعها والزرع الفواكه والكدابة. اه نجسات وبالرغم هذا باتفاق اهل العلم ان الثمار طاهرة نظيفة لا لا تحمل اوصاف النبي لان هذا يدخل تحت الاستحالة الاستحالة تغيرت من آآ فاسدة الى الى صالح الى طيب مثل آآ المسك عندما يعني تغير سارته وجلدته التي كانت تحوي دما الحيوان اللي يشبه الحيوان الغزال آآ توجد فيه هذه الجيل دا لسما فارت المسك وفيها دم فاذا ذبح وتجمد هذا الدم صار مسك وهو اطيب الطيب وكان في الاول نجسا استحالة تحول فيها الشي المجلس الخبيث الى شيء طاهر. بين المسكة واطيب الطيب كما ورد في الحديث. لو انه شخص اه بالزراعة في اه مجرى اه يعني المجاري ببعض المزارع وكذا بمياه المجاري. هل يعني هذا الغالب فيها مياه نجسة؟ اي لكن الفاكهة لا تنجز الفاكهة او الحبوب التي نبات الشعير والقمح وكذا حتى لو سقيت بالنجاسة اه فاذا كان هي ملوثة في قشرتها بالنجاسة يجب ان تغسل ومع ذلك في ذاتها لا تكون نجسة. بعض الاعلام فيها مخلفات من لحوم الاسماك. آآ الاسماك طايرة لا حرج في مسجد عظام الاسماك لانهم البحر ميتة البحر طائرة. يعني الحيوان البحري لا يذبح اساسا ميتته سعن مات بنفسه او بفعل فاعل او بصيد او بغير ذلك كله لا يختلف الامر. فاذا كان هي الموجود فيها مجرد يعني مخالفات بحرية فلا حرج في هذا. لكن اذا كان ثياب باشياء اخرى حيوانية اخرى ميتة فهذه يعني اساسا لا تطعم الى لا يطعمها الانسان ولكن يطعمها الحيوان فتبقى مثل الحيوان الذي يأكل نجاسة اه ايش السؤال؟ نعم اسمعش اه من ناحية اه اللعاب يعني. اه نعم. هو انا تقدم هذا الحديث صحيح حديث ومالك في الموطأ وصحيح الائمة ولكن آآ اختلفوا في معنى الحديث هل هذا الامر بالغسل سبعا النجاسة ولامر اخر عبودي فالامام مالك يقول جاء الحديث يعني لم يقف على المراد منه لانه آآ معناه خلفا ما هو المعتاد في الادلة الشرعية ان النجاسة لا تطهر بسبب الغسلات واحدانا بالتراب انما تطهر بتنقية المكان وازالة النجاسة منه. والحديث ثابت قال الحديث ثابت وهو ورواه ابن موطأ ولذلك قال ينبغي العمل به لا لان اللعاب نجس وانما هو امر تعبدي امر بالشرف نعمله حتى لو لم نفقه معناه فنأخذ بهذا الحديث ونطبقه ولكن لا للنجاسة لان النجاسة لا لم يعد اه غسلها سبعا احدا من التراب. بل غسل الامر تعبدي حتى نعقلها الى ربما بعض اهل العلم الذين يبحثون في الاعجاز النبوي يقول ان آآ الكلب له يعني خاصية في لعابه آآ ليس من السهل انها تزال بالمنظفات او بالغسلة الاولى او بالثانية وربما وجدوا في اه التراب من العناصر ما يتخلص من بقايا فضة لعاب الكلب فانها ضارة. فتبقى هنا اسم نجاسة لان هناك نوع من السموم او نوع من البكتيريا ونوع من الفيروسات وكذا تحتاج الى هذا اللي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس وآآ هذا ما فهمه الامام مالك قال لا افهمه ان الامر فيه النجاسة هذا خلاف قواعد الشرع وانما الامر فيه تعبدي فيأمر بالغسل لكن لا يحكم عليه بالنجاسة. شيخنا. هم. قول ما يكون يعني مبني على سبقه على قول المالكية في عدم حر حتى اكل الكلاب لو ان الاكل وعدم الاكل ليس هو القاعدة في آآ في في الطهارة القاعدة في الطهارة هي الحياة. هي ربما هي كل مذاهب يوافقون على الحياة هي يعني علامة الطهارة ولا يختلفون الا في الكذب والخنزير فقط. الكلب لان هو في هذا الحديث منهم من حضروا على النجاسة والخنزير لانه نعش العين. يخرج من قاعدة الحي طاهر. اما كون الحي طاهرة ده كل الائمة كلهم ما يتفقون عليه كل حي فهو طاهر. انفصل عنهم من الريق ومن لعاب ومن علق. وآآ عبدالله بن عمر كما في يقول كانت الكلاب وتقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرش اثرها. لتأتي الى الطعام يعني الناس كان منهم من يعطي ومنهم من ينام لانه ما عندهاش بيت واهل الصفة وعندهم بعض الاشياء وبعض الالهة وتقبي الكلاب وتدبر وتضع انفها في الزنا قال ولا يرشح كاتب في الكلاب هكذا قال مالك في الموطأ عن عبد الله ابن عمر كاتب الكلاب وتقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرش اثره. فهذا كله وكذلك الكلب قال هو من السباع وقد ورد ان الحياضة التي بين المدينة ومكة سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني هي طهور وعمر رضي الله عنه صاحب الحوض لا تخبرنا فان نرجع للسباع وترد علينا. فالكذب وآآ والخنزير وكل حين هو سبع من السباع وفضلت السباع وسؤل السباع كان العمل على احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم اه يريدون على السباع وترد عليهم ولا يتحرروا من ذلك ولا يبثون ولا يرشدون اثارها. هذا هو الاصل في وادي الحيوانات عند علماء المالكين. وكذلك ايضا على عند المالك لما ذكر الحديث هذا اللي هو البلوغ جاء الحديث على ادري ما هو الله عز وجل اباح يعني صيدها فكيف يكره لعابها؟ اباح صيدها فكيف يكره لعابها؟ قال تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. هي تاخد الكلب تاخد الصيدة بفمها ثم فيه اللعاب ولم يأمر الله عز وجل بغسل اثر لعابها وهكذا. هكذا قال يؤكل صيدها فكيف يكره اللعبة؟ قال ومخاطه وهو ما سال من انفه وبيضه ولو من حشرات كحية او لا ولو اكل الحي نجسا راجع للجميع. الا البيضة المذرة كله طاهر ولو اكل نجسا. اللي هو الجلالة اللي كان يتكلم عنها كله طاهر حتى ولو اكل هذا الحي. فهو لا يزال طاهرة. هم. الا المذرة او الا البيض المذرة. بذال معجمة مكسورة وهو ما عفن او صار دما او ومضغة او فرخا ميتا فانه نجس. صفة للبيض يعني بيض مذر يعني بيض تغير الانفحاء هي شيء قليل جدا يؤخذ من مكان معين من آآ لمعان الجذع الصغيرة هذي وكذا يوضع في كمية كبيرة من اللبن بحيث يفيد في تجبينه. هذا يخضع لهذه القاعدة مرحلة يود تنجس وصار عفنا. المذر بالفتح مع الفاسد اي شيء فاسد يسمى يعني فاسد. هنا بالكسر ليواصفها البيض المدني البيض الفاسد نجسا بخلاف البيض الذي فيه بعض التغير القليل او بقعة وكذا فهذا لا ينجس وان كان يعني ينبغي ان يتخلص الانسان من بقعة الدم لكن لا تسمى البيضة كلها فاسدة اما فاسدة تحولت الى فرخة او نصف فرخة او تعفنت فتكون نجسة واما ما اختلط صفاره ببياضه من غير عفونة فاستظهروا طهارته. والا الخارج بعد الموت انما ميتته نجسة ولم يذكى والا فهو طاهر بيضا كان او غيره فالاستثناء في هذا راجع للجميع. الا ايش؟ الا الخارج بعد الموت. مم. ما خرج بعد الموت انما هذا الحي يعني من الحي اذا كان خارج بعد الموت مما هو مذكر فلا يكون نجسا واذا كان غير مدكك فهو نجس. لو جنين قال بعد الذكاء فلا يكون نجسا. وكذلك اه بيضة صارت مية دجاجة لا تكون نجسة. نعم. ايه. الا. مما ميتته نجسة ولم يذكى والا فهو طاهر نجسة يعني الميتة متاعه تعد الحيوان البري. الحيوان البري وليس الحيوان البحري ما خرج من هذه الحيوانات بعد موته من غير ذكاء مما تكون ميتته نجسة يعني من الحيوان البري ما خرج منها يكون نجسا. والا فهو طاهر بيضا كان او غيره. فالاستثناء في هذا راجع للجميع. ولبن ادمي ذكر او انثى ولو كافرا ميتا سكرانا لاستحالته الى صلاح. ايش؟ ميتم فهمت؟ لبن ادمي ذكر او انثى ولو كافرا. هم. يعني الادمي ايضا في حد ذاته لانه ما دام حيا اه في القاعدة كل حي طاهر وكذلك بعد موته الصحيح انه طاهر لا ينجس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري المؤمن لا ينجز. فميتة الادب طاهر ليست نجسة. وكذلك لبنه ولبن الادمي فهو ايضا طاهر. آآ قال الا الادمي الميت فلبنه نجس لاين لان ميتته نجسة على ما على ما سيأتي ضعيفة على ما سيأتي ضعيف نعم. ولبن غيره اي غير الادمي تابع للحمه في الطهارة بعد التذكية. فان كان لحمه طاهرا بعدها وهو المباح مكروه فلبنه طاهر. غير ان لبن المكروه يكره شربه وليس كلامنا فيه وان كان لحمه نجسا بعدها وهو محرم الاكل فلبنه نجس. لان اللبن كان يقول لك القاعدة ان اللبن كان يتبع اللحم واذا كان اللحم مباحا فاللبن طاهر. واذا كان اللبن مكروه اذا اللحم ان كان اللحم مكروها ذكرها في لحم عند علماء بيتها واسعة. كل السباع وكل الحيوانات غير الانعام. هناك قول في هذه الكراهة والقول بالتحريم والقول المشهور عندهم بالكراهة في كل هذه الاشياء. السباع والهر كلب كل هذه الاشياء اخذ بظاهر القرآن قل لاجل فيما اوحي الي محرمة على طعام اطعمته لا يكون ميتة عذبا مسفوحا اللهم خنزير. وانه يجسم الفسق او الا ويلي به. كل الاشياء الاخرى الحيوانات الاخرى التي لم يرد فيها نص بعينها بتحريمها فمحمول عندهم هاي الكرهة والنهي الوارد فيها نهي عن نهي محمول على الكراهة والرواية الاخرى تقول بالتحريم في السباع لان الملك رحمه الله ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اه اكل كل ذي ناب من السباع ومخلد من الطير رواه ابن وطفة قول الموطأ وان حرام السباع واكل لحم السباع. وكذلك المخالب التي الطير اللي يستعمل في الصيد واحد بيخلد ويسترزق آآ عنده اكل لحمه حرام وقول اخر مروي في المدونة ان من المكروهات كالكلب والهروة والحيوانات الاخرى. ورد فيها نهي عن اكل لحمها الحمار في الجير بحكم اه اه لبن الفرز. لبن الفرس. اللبن يطلع اللحم عند المالكية لحم الخيل ليس من اللحوم المأكولة. الشافية يجوزون الاكل لحم الخيل بناء على مذهبهم ما دام لحمها جائز فلبنها جائز يعني اللبن يشبع اللحم. اما من يحرم ماذا لبن ايضا عنده نجس وليس اه مباح ما نسمعش كده. الان في حال الان في حياتي ما ينفع حدا يعني هذا يؤخذ من آآ نعال الجدار الصغيرة والعجول حتى من الاشياء الاخرى الخنازير او غيرها. ويؤخذ من المذكى ومن المذبوح. فاذا اخذ من حيوان مذكى مباحثات لا اشكال في ذلك. واذا اخذ من ميتة اخذ من خنزير فهذا هو الاشكال. وهذا بعد ذلك يبنى على القاعدة التي ربما يأتي الكلام عليها بالتفصيل وقليل النجاسة ان يفسد كثير الطعام قليل النجاسة هل يفسد كثير الطعام او لا يفسده؟ المشهور عند المالكية انه يفسده وهناك قول بخلاف ذلك ولكن علماء الاحناف لا النجاسة يفسد كثير الطعام فهي على مذهب علماء الاحناف انه لا حرج فيها. لكن اصبحت الان العلم في تصنع نباتيا يعني ليست اه كلها تؤخذ بالطريقة السابقة. فيصنع من الفحم هناك من فحم نباتي. وذلك المسلمون ينبغي ان يحرصوا عندما استيراد هذه الاشياء الاجبان والمسائل هذه يبقى نحرص على ان يكون من مكونات هذه الانفعال النباتية الاخرى المشتبه فيها لانها قد تكون كما قلنا من امعاء خنزير من امعاء ميتة وهم لا يذكون. فخروج من الخلاف ينبغي الحرص المسلم عندما يستورد لنفسه ويأخذ الانفحاء النباتي. ومكان المسلمون يتحرجون في اكل الجبن والجبن من قديم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصنع تصنع توضع فيه الانتحار. وهذا يصنع في بلد الروم وفي بلاد الفرس لانه ليس من طعام العرب اساسا وما علم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجبن او نهى عن اكله الظاهر ان هذا الامر يعني خفيف وليس الامر الذي يفسد الطاعة وبو قبل قليل هنا عند في مختصر الخليل قال يعني اللبن يتبع اللحم ما كان لحمه مباحا ولبنه مباحا ما كان مكروها يكون لبن ومكروها ما كان حراما يكون حراما. وهو عندما سار على الخيل مثل الخيل نطبق عليه هذه القاعدة ايضا. عند المالكية لان لحمه حرام فلا بنويل حرام. وعند الشفيه الذين يجوزون لحم الخيل فيكون لبن ايضا تبع اللحم. هم. وبول وعذرة يعني روثا من مباح اكله الا المتغذي منه بنجس. البول والروث اه روث يعني ده انا مراتي الدواب يعني الحمار والبغل والفرس فضلته يسمى اه العذرة من الانسان ومن غيره. والبول من الجميع كل هذا يعني كله نجس. الاعيان النجسة هو هو يتكلم الان عن الطهر اذا كان من مباح الاكل يعني. نعم. هو يتكلم على الطاهر. نعم. واذا كان هذه الاشياء من روح الاكل البعر وآآ الروث من مباح الاكل يعني بعر البقر الغنم روث البقر وروث الغنم او المعز او ما الى هذه. هذه تتبع ايضا لحمة يا مدام لحمة عطاها كفاية يعني طاهر. والدليل على ذلك حديث العرانيين الذين آآ قدموا على عرب قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فاستووا المدينة ولم يوافقهم هواها وآآ صحتهم وآآ قالوا يريدوا ان يخرجوا منها الى خارج ميلان المدينة كانت فيها حمى معروفة يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالحمى من تأتيها تأتيه الحمى. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل ان يخرجها من المدينة عوفي اصحابها من هذه الحمى التي كانت بها في الجاهلية. ولكن هؤلاء الاعراب مدينة اجتووها ولم توافق صحتهم اهم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا منها وامر لهم بلقاح ابن واخذ معهم راع يرعاه وقال لهم ان يشربوا من البانها وابوالها يعني من باب الاستشفاء ويتنقه خارج المدينة طعامهم وغذاؤهم وغذاؤهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وان يشربوا من البانها وابوالها. وقال ليدل على ان ضوء الانعام المأكولة اللحم طاهر والا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب من ابوالها. اه قاسوا عليه كل الحيوان الانعام المأكولة كل وقت اعطاه فضلات وليست نجسة. وان كان الانسان يستحب ان تنضف منها وكذا لكن هي لا تفسد الصلاة لا تفسد الطعام ولا من اخر زكى لهم ان يصلوا في مرابض الغنم. نعم. فهذا يدل على الامر والنهي ليس هو بسبب الفضلات انما لسبب اخر. لان الابل فيها نفور وفيها شراسة وفيها يعني هيجان فلا يستقر الصلاة تحت الى طمأنينة والى خشوع والى انسان لا يكون حوله شيء يحذره من حين لاخر ويلاحظ واذا كان نهي نهي كراهة. لكن ليس ان الاماكن هي نجسة وليس نجس لانه آآ باح لهم ان يصلوا في مرابط معاطي مرابض للغنم. قال الا المتغذي منه بنجس اكلا او شربا تحقيقا او ظنا كشك وكان شأنه ذلك. كدجاج وفأر لا ان لم لا ان لم يكن شأنه ذلك كحمام لا ان لم يكن شأنه ذلك كحمام. يعني اه فض في الحيوان المأكول اللحم يا طاهر اه ما لم يكن هو عادته ان يتغذى بالنجاسة يعني في الغالب ان يأكل نجاسة. مثل الدجاج يعني في الخلاء المخلاة الدجاج المخلات هي اه تاكل كل شيء لا تصي عن اه لو كانت هي محبوسة في مكان ولا تطعمها الا اه ما لا تاكل الا ما تطعمها هذي لا تاكل نجاسة وفضلتها تكون طاهر. لكن اذا كان مخلاة في المزرعة في مكان اخر وتأكل وناسة وتأكل العدوة وتأكل النجاسات. هذه فضتها نجسة ما دامت هي في الغالب هكذا تفعل اما اذا كان في الغالب الطير او الحيوان هذا في الغالب لا يكون نجاسة ولا يسمى من مئات النجاسة والغالب. ففضلته طاهرة. وذكر ذلك مثال الحمام. وخرج بقوله بالمباح المحرم والمكروه وفضلتهما نجسة كما تأتي لهذا المباح لكن الحيوان المكروه الاكل خلته ونجسة. فما يكرهه علماء المالكية من لحوم الهر القط ولا الهر ولا الكذب ولا الفقر ولا كل هذه الاشياء هذه كلها فضلاتها نجسة لا تكون طاهرة الا ومن الطاهر قيء وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة الا المتغير منه بنفسه عن حال الطعام فنجس. الضابط هو التغير يعني. نعم. ولو لم يشابه احد اوصاف العذرة فان كان بصفراء او بلغم ولم يتغير عن حالة الطعام فطاهر. يعني اذا كان هو يعني متل الطعام الانسان اكل خبزا فخرج قعد ليزر خبزا لم يتغير الى غفونة وحموضة وكذا فهو اذا كان لم يتغير حيطان. قعد مس الطعام الذي اكله. فهو طاهر. اذا تغير سم النجسة. والقلص كالقيء في التفصيل. فان تغير ولو حموضة فمجس اذ لا فرق بين الطعام والماء. وقال ابن رشد تغيره بالحموضة لا يضر نجحه شيخنا تبعا لبعض المحققين وخالف شراحه في اعتماد نجاسته. اختلفوا في الحموضة في ذاتها يعني لم يتعفن لكنه من هل حموضة في دافية تكفي في تنجسها او لا؟ يقول حموضة واحدة اذا لم يتعفن لا يكون بها نجسا. وغير العشب يقول الحموضة نفسها تصيره نجسة. ذكر من المباح الاكل. لا الفاعل ليس مباح بس. تعد في المكروه يعني لكن هو داره يعني الاشياء الضارة قد يكون يعني الانسان يحرم عليه ياكل حتى لو كان لان قلنا ليس هناك ارتباط بين الطهارة وبين الاباحة. طاهرا ومأذونا فيه شرعا ولكنه يكون ضارا يكون منهيا عنه اكله. هنا مثل المخاط واللعاب والمخامة شاي العرق ولا شاي ذي؟ تكون ضارة الانسان لا يجوز له ان يأكلها وان كان فيها طاهرة. الفار آآ لانه ضار من ناحية الفضل في نجسة لان غير الاشياء المأكولة اللحم واللي فضلتها الانسان. والعلماء المالكية خالفوا في الانعام الابل والبقر والغنم والمعزة الاربعة فقط اللي خالفوا فيها وقالوا هذه ما اللحم يجوز آآ يعني روثها وكذا وفضتها طاهر. لكن ما عدا هذه الاشياء الاخرى سواء كان محرما او مكروها فضلته كله نجسة والفار ليس هو من مباح لكن ففضلته نجسة. نعم؟ ذكر ومع الدجاج. الدجاج الدجاج ولكن نجاسة اذا كان الدجاج ياخذ النجاسة فوضته نجسة ولذلك كان لا ياكل دجاجة. فالدجاج اكله حلال ما فيش حد يقول اكله منيعا ولذلك هو يلحق بالبقر والغنم فاذا كان هو ما ياكلش النجاسة يجوز فضته طاهر. واذا كان ياكل نجاسة فضته قالوا وومن الطاهر صفراء وهي ماء اصفر ملتحم يشبه الصبغة الزعفراني. لون اصفر ايه ملتحم يشحم يعني في لون اللحم يعني. اه. ملتحم. يشبه الصبغة الزعفراني يخرج من المعدة وبلغم وهو المنعقد كالمخاط يخرج من الصدر او يسقط من الرأس من ادمي او غيره. لان المعدة عند طاهرة لعلة الحياة. فما يخرج منها طاهر وعلة نجاسة القيء الاستحالة الى فساد ومن الطاهر مرارة مباح وكذا مكروه. فلو قال غير محرم لشملهما ومراده بالمرارة الماء الاصفر الكائن في الجلدة المعلومة وليس المراد به نفس الجلدة لان دخلت في قوله وجزؤه. مرارة الجلد في حداس الطاهر دخلت في كل حي طاهر وكذلك جزء. فهذا جزء من الحيوان اذا كان يوم مذكى في المذكى يعني المذكى كله طاه وجزءه. اه جلدة الكيس بتاع المرارة وكل العقد دخل الجسم كلها طاهرة. وما نص على الماء الموجود بداخلها هو طبعا لا يؤكلها لانه شديد المرارة ربما حتى لكن ناحية الطهارة طاهر. وليست هي الصفراء لان مراده بالصفراء الماء الاصفر الذي يخرج من الحيوان حال حياته. ومراده بالمرارة مرارة المزكى ولذا قيدها بالمباح واطلق في الصفراء. وهذا يعني اطلق في الصفراء حتى ولو من غير متل اللعاب و متل كذا. نعم. وهذا ظاهر من كلامه. واعتراض الشارح عليه في غير محله ودم لم يصفح وهو الذي لم يجري بعد موجب خروجه بزكاة شرعية وهو الباقي في العروق وكذا ما يوجد في قلب الشاة بعد ذبحها. واما ما يوجد في بطنها فهو من المسفوح فيكون نجسا يعني الدم منه ما هو دم مسوخ هو الذي حرم الله عز وجل بقوله تعالى ولما المسفوحة. والعيد فيما هي محرمة على طعام يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا. فالدم اذا هناك دم مسفوح ودم غير مسفوح السفر معناه هو الصب والجريان والسيلان. لما كان يجري ويسيل وينهمر عند وعند الطعن وعند الذبح ما يفرم الدم في هذه الحالات هذا هو الدم المسفوح وهو النجس. اما الدم الذي ليس له هذه الصفة وهو موجود في اللحم فليس بنجس على المحرم هو الدم المسموح فقط مقيد اه مسفوحا حتى لو ورد في مكان اخر لفظ دم فالمطلق يحمل على المقيد فلا يحرم من الدم الا الدم المسفوح. ويخرج الدم الموجود في عروق الشاة بعد ذبحها. وفي اللحم وداخل القلب وداخل اجزاء اللحم. هذا ليس مذهبا مسفوحا وهو طاهر ويجوز اكله لقول عائشة رضي الله عنها كنا نطبخ البرمة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلوها الصفرة فنأكل ولا ننكر. يعني عندما تضع اللحم اللحم كل ما تغسله كل ما تخرج منه لون اصفر قريب من لون اللحم لو اصل تحتي ميرارا دائما يخرج هذا لا يجب التنظف منه وله ان يجلس ويجوز اكله. فاذا كان لم يصبه دم مسفوح يعني من ان اثره اتدبح متل الدبلي ذكر الان داخل المعدة عندما تذبح الشاه قد ينجز من الدم المسوح ينزل داخل المعدة فيكون المعدة ليست في محل دم. فاذا وجد فيها دم فهذا ان الدم المسوح الذي نزل بها وقت الذبح. هذا يجب غسله والتنظف منه وكذلك ذبح الدم الباقي اثره على رقبة الشاة وحوالي رأسها آآ قريب اللحم القريب من هذا يجب غسله ويسموه الناس غسل المذبح هذا يجب التنظف منا لاننا لم نسوى. لكن مع ذلك من اثار الدم الموجودة في اللحم هذه ليست وهي طاهر ولا يجب التنظف منها. شكرا يا شيخ بلال. لو الانسان يطفئ وفي اثناء الطهي من جرحى سقط في في القدر. هل يجوز الاكل؟ هيدي العيش اللي سقط؟ مثلا هو يطهى يصيبه اصيب يدمر جرحى ودخل الجرح دم بالنقاش من جرحى. دخلت هل هذا عدم قليل النجاسة يفسد كثير الطعام. قاعدة منه نتكلم على اذا وقع في طعام لان موضوع الضبط بالتغير وهذا بالتغير هذا يعني مقيد بالماء هذا فقط يعني اللي بتحكم على ما معك من الاشياء التي وقعت فيها الناس هذه هي طاهرة وهي هذا ضابطه التغير اذا كان ماعا. يعني الماء سهل معرفة يعني ما يلقى فيه ايه الساعة ما يتغير. فاذا كان ما تحكم عليه طه والناس بتغيره. اذا لم يتغير فهو طه وان يتغير فهو نجس. لكن غير الاطعمة الاخرى ما دام متحقق ان يقع فيها نجاسة فان كان جامدا طعام جامد تاخد المكان اللي فيه النجاسة وما حوله ترميه وتأخذ الباقي واذا كان مائعا فلا يجوز استعماله. حتى لو كانت النجاسة قليلة. واما ما ما يوجد في بطنها فهو من المسفوح من المسفوح فيكون نجسا. وكذا الباقي في محل الذبح لانه من بقية الجاري ومسك بكسر فسكون واصله دم انعقد لاستحالته الى صلاح وفأرة بلا همز لانه من فار يفور وقيل يتعين الهمز وهي الجلدة التي يكون فيها وزرع سقيا بنجس هاد المسك واضح المسك الحقيقي ليس المسك اللي صناعي الذي يصنع منه اه النفط الذي يأتي الان بلاد الصين ومن غيرها. هذا مسك صناعي لكن المسك الطبيعي اللي هو يأتي من الحيوان هذا ثمن لا يتداول كثيرا لانه قليل. هذا اصله دم. ودم الحيوان معروف انه نجم لكن هكذا خلقه الله بعد ما يذبح ويترك مدة محدودة ومعروفة يتحول بعد تجمده يتحول الى شيء طيب بالوان مختلفة ريحه يعني عبق وطيب وهذا اصله كان نجسا ثم بالاستحالة حوالي شيء طاهر. الاستحالة هذا دليل على ان الاستحالة اه تفقد الخواص الاولى للمادة حتى لو كانت هي خبيثة ما دام تحولت الى شيء امطار وانقلبت عينها فقد جميع الخواص السابقة قوت الاشياء واخر جديد فانها تكون طاهر والاستحالة تفعل فيها. المسك هذا دليل على هذه المسألة. متل الخمر اذا تخلل ايضا. الخمر وخبيث فاذا تخلل وصار خلل صار طعم ونعمة الايدام والخلل. وزرع سقيا بنجس وان تنجس ظاهره فيغسل ما اصابه من النجاسة. ومن الطاهر خمر تحجر اي جمد لزوال الاسكار منه. والحكم مع علته وجودا وعدما. ولذا لو فرض انه اذا استعمل او بل وشرب اسكر لم يطهل. لم يطهر كما نقل عن المازلين. تجميد اه يجعله يخرج عن الخمر لان الخمر عادة يكون مائعا. لكن لو تجمد يصير طاهر متى؟ ما دام يبقى فاقد لصفة الاسكار. اما لو آآ انت حللته وآآ رجع مرة اخرى الى المايع وصار مسكرا فلا يكون طاهرا. او خلل بالبناء للمفعول فالمتخلل بنفسه اولى بهذا الحكم. وكذا ما حجر على المعتمد خلافا لما يوهمه كلامه طاهرا اذا فقد خواص الاسكار اما اذا كان لان الحكم يدور مع العلة اما اذا كان خاصة الاسكان لا يزال القائمة فيه لو يعني رجع جامدا وانت ذوبته او سخنته كذا راجع مسكرا التجويد في لا لا يكسبه الطعام. نعم. واذا طهر طهر اناءه ولو فخارا غاص فيه فهو يخصص قولهم وفخار لغواص ولو وقع ثوب في ضن خمر او دن خمر فتخلل طهر الجميع اذا كان الخمر اه فينا فخار فخار الجمال فخار بطبيعته فيه مسام يتشرب يتشرب الخمر لو وضعت في نار سيتشرب بالنجاسة. هذا لا يدخل الاناء اذا تشرب لان المعاش مستحيل ما زالت بالغسل تستطيع ان تخرج من النشام من عن النجاسة. فاذا تخمرت في صالنا مجلسا ولا يقبل التطهير. لكن لو تخلت الاخوان الذي فيه فان الاناء مع انه لا يقبل التطهير بالغسل فانه يصير طاهرا تخليل الخمر به لان مسام تتشرب الاشياء الطاهرة وتبعد الاشياء الشيخ انتهى الوقت وعندنا بعض الاسئلة قال لماذا عد ما يوجد في بطن المزكاة من الدم مع انه لماذا عد ما يوجد في بطن المزكاة من الدم المسفوح فيكون نجسا. لان سرطان المعدة ليست محل الدم. المعدة فيها وفيها الاشياء اللي هي الطعام ووقايا الطعام لكن لا يكون هناك دم في المعدة. في المعدة هو قدم اليها واتى اليها من الذبح. عند الذبح يبقى الدم يتسرب احيانا مع المريء ومع مسالك الطعام فهو اتان من الدم المسفوح اليك يجب غسله لكن الاعضاء التي بطبيعتها فيها دم مثل القلب ولا بعض الغدد الاخرى هذي دمها طاهر لانه ليس دما مسبوحا. شيخ يقول ما المقصود من هذه العبارة التي ترد احيانا في كتب الفقه اذا باع منه او من غيره هل المراد اذا باع له او لغيره او المراد اشتراه منه او من غيره. باع منهم هي كان متباع يعني اه تأتي بمعنى الشراء بمعنى البيع حسب السياق الواردة فيها لا تصنع لهذا ولهذا قوله منه يعني له يعني باع اشترى منه اشترى منه او اشترى من غيره او باع له او باعه لغيره. فكان يتباع هي سياق المسأل يعرضها الكتاب تصلح ان تكون بمعنى باع وان تكون بمعنى اشتراه وكلمة منه يعني له. نعم باع له باع لغيره يعني. يقول السؤال الاخير ما حكم من دخل المسجد فوجد اناسا يصلون في ميمنة الصف الاخير فتركهم ووقف في وسط الصف وراء الامام وترك فرجة بينه وبين من عن يمينه. وما حكم من دخل بعده فليقفوا مع معه او يقفوا مع الذين في يمين الصف. هذا من العناد وتفريق قلوب المسلمين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني دائما كان هذه المسألة لا يصطف الناس لصلاة الا وينبهم عليها لما لها من شأن ولها من يعني الناس عادة لا يواظبون عليها ولا يلتزمون اولئك يحتاج الى التذكير في كل صلاة. يأمرهم تصفية الصفوف ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وما يحصل مثل هذا السؤال ومن اختلاف القلوب. المنهي عنه والمحذر منا. فلو لم تكن القلوب مختلفة ما يحصل هذا العناد في صحف قبل ان تأتي الصلاة او قبل ان تدخل في الصلاة لو استطعت ان تجمع الناس ان يأتي بالمستحبات هذا هو والافضل هذا الاكمل. لكن بعد ان تبدأ الصلاة يعني تبقى تنافر شخص اخر تعانده لانه وقف في مكان لولا ان لا يقف فيه فانت اه من باب العناد وتبقى اه يتغير قلبك عليه ويتغير هو قلبك عليه. ماذا صنعت؟ انت حاولت ان تأتي بمستحب ارتكبت معصية ما في فائدة من هذا. فينبغي الانسان ان لا يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان لا يترك الفرجة وان يصطفى في الصف وان تجتمع القلوب ولا تختلف لان هذا هو الامر الواجب هذا امر واجب ليس مندوب. لا تختلف وتختلف قلوبكم هذا واجب وقفت على الميمنة وعالميسرة وعالوسط هذه مندوبات مستحبات فقط. فالناس لقلة الفقه وقلة العلم يحرصون على نبات وقهوتك من المحرمات. شيخ هو جاءنا سؤال الان يا شيخ يقول كيف تكون صلاة المسافر اذا دخل على جماعة يصلون دون صلاة العشاء. اذا كان يعلم ان الامام اه مقيح وهو لابد ان يدخل معه على صلاة اقامة يعني ما يصحش يكون الامام مقيم والمعلوم مسافر. واذا كان لا يعلم يجب ان يدخل على نية صلاة الامام المالكية يقول يجوز لمن لا يعلو الامام مسافة مقيما وهو مسافر مثلا ندخل على نية صلاة الامام فاذا كان تبين الامام مقيم يتم معه واذا كان تبي له مسافر يتم معه صلاة قصر اذا كان هو مسافر يعني الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا