﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.250 --> 00:00:46.800
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:47.050 --> 00:01:12.850
قال السارح رحمه الله تعالى وقولنا اي بين اي بين البلد الذي سافر منه احترازا مما اذا طرأت نية الدخول اثناء السفر فانه يستمر على القصر ولو كان بين محل النية والمحل المنوي دخوله اقل من المسافة على المعتمد

4
00:01:14.650 --> 00:01:43.450
ايه المنوي دخوله يعني تقدم ان اذا ابتدأ المسافر من مكان  في الطريق ناوي ان يمر على بلد تقطع حكم السفر بلد هي وطنه الاصلي ولا فيها زوجته قال اذا كان هو ملون ناوي هذه المسألة

5
00:01:43.550 --> 00:01:58.900
فان كان بين مكان اللي بدأ منه والمكان اللي فيه زوجته وناوي من الاول يبي يمر عليه فلا يقصر في هذه المسافة لأن مافيهاش مسافة قصر حتى ولو كان بعد ذلك وناوي الاستمرار

6
00:01:59.750 --> 00:02:17.800
واذا ومت له بمن خرج من مكة الى الجعرانة ليس المسافة بينها وبين مكة مسافة قصر فلا يقصد في هذه الحالة ما دام ناوي ندخل التي هي فيها زوجته ثم بعد ذلك

7
00:02:17.900 --> 00:02:38.250
بعد الجارين اذا كان لهم قصد المدينة والمسافة هي مسافة قصر فانه يقصر واذا كان المسافة اللي بين المكان بدأ منه والمكان اللي فيه زوجته فيه مسافة قصر يقصر ثم بعد ذلك بعد ينتقم البلة فيها زوجته كان في مسافة قصر يقصر وهي اللي يقصر

8
00:02:38.350 --> 00:02:55.600
اذ يعتبر البلد اللي فيها زوجتها هذا فاصل لقصره. يعتبر كان يبتدي قصر سفر جديد قال هذا التفصيل كله اذا كان هو يعني من ناوي من اول الامر ان يمر على هذا البلد اللي فيه زوجته

9
00:02:55.800 --> 00:03:14.600
لكن اذا طال عليه الامر كان ملون قاصد السفر من مكة الى المدينة ومش ناوية اني يدخل الجعرانة وبعدين اخطر له في الطيقة يمر على الجعران ما فيها زوجته في هذه الحالة حتى المسافة اللي بين مكة والجعران يقصر فيها

10
00:03:14.700 --> 00:03:30.450
لانها تعتبر هذه قصر تابعة لسفر تابعة للقائد السفر الذي يأتي بعد ان جاء عرانا وليس من بابه الاول من بادئ الامر عند نية ان ايوف صلابي اقامة في محل فيه زوجته يعني. هذا محل التفصيل

11
00:03:31.800 --> 00:03:53.050
وخامسها نية اقامة اربعة ايام صحاح مع وجوب عشرين صلاة في مدة الاقامة فمن دخل قبل فجر السبت مثلا ونوى ان يقيم الى غروب يوم الثلاثاء ويخرج قبل العشاء لم ينقطع حكم سفره

12
00:03:53.100 --> 00:04:14.400
لانه وان كانت الاربعة الايام صحاحا الا انه لم يجب عليه عشرون صلاة ومن دخل قبل عصره ولم يكن صلى الظهر ونوى الارتحال بعد صبحي الخامس لم ينقطع حكم سفره لانه وان وجب عليه عشرون صلاة

13
00:04:14.450 --> 00:04:42.850
الا انه ليس معه الا ثلاثة ايام صحاح فلا بد من الامرين واعتبر سحنون العشرين فقط هذا اذا كانت نية الاقامة في ابتداء سفره هذا  الامر الخامس ليقطع حكم السفر ويقطع حكم القصر

14
00:04:43.600 --> 00:05:00.500
نية اقامة اربعة ايام صحاح والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الاقامة بالاربعة ايام لقد حرم على المهاجر ان يبقى في مكة فوق ثلاث وجعل الثلاث ليست

15
00:05:00.850 --> 00:05:18.000
عندها تقطع حكم الاقامة لان المهاجرين حرام عليهم بعد ما هاجروا الى من مكة الى المدينة وفارقوها حرام عليهم ان يرجعوا ويقيموا فيها وابيح لهم آآ اباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام

16
00:05:18.300 --> 00:05:32.300
فهذا يدل على ان الثلاثة ايام ليست اقامة هم في حكم السفر يدل على ان من دخل مكان واقام فيه ثلاثة ايام فهو ما زال في حكم السفر النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:32.350 --> 00:05:51.800
الم يبقوا في مكة مع انه حرام عليهم المقام في مكة هذا هو الوجه من حدد المدة باربعة ايام والمصنف مضى على اه التقييد تقييد لاربعة ايام بان يعني تستوجب

18
00:05:51.950 --> 00:06:10.450
او يكون هي تستغرق عشرين صلاة الاربع ايام لابد ان تكون مستغرقة لعشرين صلاة وتكون اربعة ايام صحيحة غير مدفقة. هذا اللي ذهب اليه المصنف. مصنف وفي المذهب اقوال اخرى

19
00:06:10.600 --> 00:06:33.350
آآ ابن نافع يقول بالتلفيق يعني اقامة اربع ايام ولو ملفقة تقطع حكم السفر وسحنون يقول الاقامة تنقطع بعشرين صلاة. ولو لم تكن اربعة ايام صحاح فالاقوال ثلاثة والذي ذهب اليه المصنف وشهروه

20
00:06:33.450 --> 00:06:53.950
وان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في مكة اربعة ايام وقصر الصلاة لانها لم لم تستغرق عشرين صلاة لانه دخل مكة بعد صبح اليوم الرابع وخرج منها يعني في اليوم الثامن

21
00:06:54.000 --> 00:07:17.550
فلم يكن هناك اربعة ايام صحاح يعني اربعة ايام صحاح اربعة ايام بالتلفيق تكون اربعة ايام هادي من بعد الصبح الرابع الى الصبح الثامن تكون الاربع ايام رفيق لكن ما هياش صحاح. معنى الصحاح انك لا تحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج. لازم يكون ما بينهم اربع ايام كاملة

22
00:07:17.750 --> 00:07:33.350
ولابد ان تستغرق عشرين صلاة لان هذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بعد صبحي الرابع يعني صلى الظهر من الرابع وصلى الخامس كامل والسادس كامل والسابع كامل. والثامن صلى من الصبح لنقصت

23
00:07:33.350 --> 00:07:57.650
من الرابع فجمع بين اربعة ايام وعشرين صلاة لكن الاربعة ايام يعني هي هذه هنا بالتلفيق آآ يعني ترجح ما ذهب اليه ابن نافع العلماء الاخرون كلامهم يقارب هذا الحنابلة ايضا يقول انه لابد ان تستغرق

24
00:07:57.700 --> 00:08:15.050
ما يحدى وعشرين صلاة في رواية وفي رواية عشرين صلاة وكذلك الشافعية يذهبون الى هذا في الاربعة ايام التي تستغرق عشرين صلاة آآ هذه تخضع حكم السفر اه ايش؟ ماذا قال بعدين؟ نعم

25
00:08:15.350 --> 00:08:35.750
قال هذا اذا كانت نية الاقامة في ابتداء سفره بل ولو حدثت لديك اذا كانت نعم بل ولو حدثت بخلاله الا العسكر ينوي اقامة اربعة ايام فاكثر وهو بدار الحرب

26
00:08:35.900 --> 00:08:58.950
فلا ينقطع حكم سفره  يعني قال الى هذا الاربعة ايام تبقى حكم السفر تواعد يعني نواها من لول وماشي في سفرة يعني ابتدأ سفره من طرابلس وناوي من يوم ما خرج من طرابلس وجاوز البساتين

27
00:08:59.100 --> 00:09:18.850
وبيوت القرية ناوي انه يبقى في مصراتة اربعة ايام ثم يستمر الى المدن الشرقية هذا ناوي من الاول انه يقطع حكم صوب اربع ايام فانقطع او لم ينوه من الاول من الاول لما خرج من طرابلس ناوي يواصل ان يصل بنغازي مثلا

28
00:09:18.900 --> 00:09:32.950
ولما في الطريق اراد ان يقيم اربعة ايام من وين يقيم اربعة ايام لابد الاربعة ايام هي تكون منوية اما في الابتداء والا في الاثناء اذا وصل يعني من وزني اربع ايام

29
00:09:33.050 --> 00:09:57.400
واذا علم من نفسه ذلك فان حكم السفر ينقطع الا العسكر ينوي اقامة اربعة ايام فاكثر وهو بدار الحرب فلا ينقطع حكم سفره ايها الجيش والمجاهدون الذين يقاتلون العدو اذا بقوا في مكان

30
00:09:57.850 --> 00:10:25.250
يعني يتربصون بالعدو واشتباكات وكذا حتى ولو علموا انهم يبقون حتى لو علموا من اول الامر ان المعركة ستستمر اكتر من اربع ايام فانهم يعني يستمرون على قصص الصلاة وسواء يعني كان المقام هذا شيء ارض العدو ولا كان في ارض الاسلام ما دام يخافون العدو حتى ولو كان العسكر

31
00:10:25.250 --> 00:10:35.850
ليس شرط ان يكون في بلاد الحق في بلاد الحرم القتال في بلاد الحرب ما حتى ولو كان في بلاد الاسلام ما دام في عدو يخافونه وكان القتال قتال مشروع

32
00:10:35.900 --> 00:10:51.450
ده المشروع وقتال الكفار وقتال البغاة هذا كله قتال مشروع فيجوز فيه ما دام الخوف قائم يجوز للمجاهدين ان يقصدوا الصلاة حتى من اكثر من اربعة ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:10:51.600 --> 00:11:13.300
اقام في تبوك عشرين يوما يعني يتربص يتربص به العدو ويتربص بالعدو وفي العشرين يوم يعني كان يقصد الصلاة وكذلك اذا كان المسافر لا يعلم لانه كم يبقى في المكان اللي هو فيه

34
00:11:13.500 --> 00:11:34.650
لاربعة ايام هي تقطع حكم الصلب اذا كان انسان نواها اربع ايام او علم من حاله ان مصلحته بعد اربعة ايام لكن اذا كان هو اه لا يعرف المدة. كل يوم يتوقع انه ينهي اه اعماله مصلحته تقضى من الادارات

35
00:11:34.650 --> 00:11:50.450
مصالح يراجع في امر كل يوم يقولها بكرة كل يوم يقولها بكرة. هذا حتى لو بقي عشر ايام ولا عشرين يوم يقصد الصالح او في  لان النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة عام الفتح

36
00:11:50.500 --> 00:12:15.600
تسعة عشر يوما يقصر الصلاة اه شيخنا لو كان المسافر تزينا قام رحل من مدينة الى مدينة اخرى على مسافة القصر هل تعتبر نيته هنا ام سجين المسافرين ما له؟ سجين ليس له ارادة في السفر ليس له رغبة في السفر

37
00:12:15.650 --> 00:12:41.300
قاموا قامت السلطات مثلا بترحيله من مكان الى اخر مسافة القصر ما دام المسافة مسافة قصر بيقطعها المسافر وهو يعني يبيح لها القصر ليس شرطا النواة يعزم ان يسافر ما دام هو في واقع الامر

38
00:12:41.350 --> 00:12:58.700
يعني مسافر سواء كان برغبته او مضطرا الى ذلك او في خوف او غيره فهذا من بابه لا يبيح له القصر لانه القصر اساسا شرع للتخفيف والخائف هو يعني اولى بالتخفيف من غيره

39
00:12:59.850 --> 00:13:22.400
جزاك الله خيرا. قال او العلم بها اي باقامة الاربعة في محل عادة فيتم فيتم واحترز به عن الشك فيها فيستمر على قصره يعني اذا كان يعلم يظن او يعلم ويغلب على ظنه

40
00:13:22.500 --> 00:13:43.800
الاقامة فهذا هو الذي يعني يقطع سفره بالاربعة ايام لكن اذا كان هو شاك ولا متردد ولا غير عارف وكل مرة يعني انه يسافر ولا يستمر على القصر  لا الاقامة المجردة عن نية عن نية ما يرفعه

41
00:13:43.850 --> 00:14:10.300
كاقامته لحاجة يظن قضائها قبل الاربعة فلا يقطع القصر هذا ما يعرف يعني كل يوم يقول لك مصلحتك وتنتهي يعني ليس عنده يعني يقين هذا يستمر وحتى لو بقي عشرين يوم ولو بقي شهر ولو اقل ولا اكثر لا حرج عليه

42
00:14:10.550 --> 00:14:39.650
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وان تاخر سفره وان نواها اي الاقامة القاطعة بصلاة

43
00:14:39.750 --> 00:15:07.650
احرم بها سفرية انتفع باخرى ندبا انعقد ركعة وجعلها نافلة ولم تز حضارية ان اتمها اربعا لعدم دخوله عليها واحرم بالصلاة وهو مسافر صلاة قصر وفي اثناء الصلاة نوى الاقامة نوايا

44
00:15:07.650 --> 00:15:24.650
قامت اربعة ايام انقطع حكم السفر ولا يجوز له اه ان يقصروا الصلاة ماذا يصنع قالينا عقد ركعة زاد ركعة اخرى وخرج عن شفع بحيث تكون صلاته نافلة. واذا لم نعقد ركعة من هذه الصلاة خرج منها

45
00:15:24.700 --> 00:15:41.600
ولا يجوز له ان يكملها سفرية لانه نوى الاقامة. فلا يجوز القصر في الحظر ولا يجوز ان يتم سفرية لانه ولا يريد ان يتم حضاريا لانه لم يدخل على انها حضارية دخل على انها سفرية

46
00:15:41.950 --> 00:16:06.600
وهذا من هنا من هذه المسألة ربما الى اخر الكلام المسائل هذه كلها مبنية على ان عدد الركعات معتبر المصلي خلاف قاعدة من قواعدهم هل عدد الركعات معتبر؟ نية عدد الركعات معتبرة في الصلاة او غير معتبرة غير مطلوبة

47
00:16:06.800 --> 00:16:23.600
بخلاف المسألة بعشر ايام بحيث يبقى مسائل ناخد بالنا المسائل من هنا الى اخر باب التفصيلات هذه الطويلة العريضة وتشقيقاتها وكلها هي مبنية على وجه او على قول من اقوال الفقه المالكي

48
00:16:23.650 --> 00:16:37.250
لكن على القول الاخر وهو ان عدد الركعات لا تشترط نيتها من الاول فكل هذه المسائل التي سيذكرها ويقول الصلاة فيها باطلة كلها الصلاة فيها صحيحة. يعني لما تأخذ هذه القاعدة

49
00:16:37.250 --> 00:16:56.850
ما عاش يشكر عليك يعني تصور المسائلات اللي هي آآ المصنف مضى فيها ومشى فيها على ان عدد الركعات معتبرة والخلاف مشهور في المذهب المدونة احيانا اعتبرته واحيانا لم تعتبره. يعني عدد الركعات احيانا

50
00:16:56.850 --> 00:17:22.050
في مسائل عنا ماتن زي المسافر يعني آآ المقيم ادرك معه ركعة واحدة وخرج معه على انه يعني ايه يصلي وراءه صلاة اه وهو مسافر ثم اذا ادرك معه ركعة فانه يتم بعد ذلك اربع ركعات واذا لم يدرك ما هو ركعة

51
00:17:22.150 --> 00:17:40.250
فانه يستطيع ان يصليها قصرا وهنا النية ما كانش معتبرة. آآ مرة يصلي ركعتين بس لادرك معه ركعة يصلي ركعتين بس واذا جميل لك الركعة يصلي اربع ركعات فمر لم تعتبر عدد الركعات

52
00:17:40.450 --> 00:18:00.050
وفي مسائل اخرى اعتبرتها واعتبار عدد الركعات الذي مشى عليه تصنيف في هذا المختصر هو قول ابن القاسم في الموازية ابن القاسم يقول لابد من اعتبار عدد الركعات فاذا اه اختلف

53
00:18:00.650 --> 00:18:22.600
نية المصلي وعد الركعات التي يصليها في كل السور بين صيام السور تكون صلاتها باطلة يجب عليه ان يعيدها ابدا  قال ولم تجز حضارية ان اتمها اربعا لعدم دخوله عليها ولا سفرية لتغير نيته في اثنائها. وان

54
00:18:22.600 --> 00:18:42.600
بعدها اي بعد تمامها اعاد حضارية الندبا في الوقت المختار يعني اذا كان هو صلى ومسافر وصلى صلاة قصر وبعد ما انتهى من الصلاة نوى الاقامة مباشرة قال يستحب له

55
00:18:42.700 --> 00:18:58.400
ان يعيدها حضارية في الوقت المحتمل او الوقت لا لم يخرج وهو في الحقيقة حتى هذا الطلب يعني فيه ما فيه لانه دخل على الصلاة بصورة مشروعة المبيح له القصر لانه لما دخل في الصلاة وهو

56
00:18:58.450 --> 00:19:19.800
اسافر ففعل كما امروا الشارع فلماذا تطلب منا لهذا يعني لا وجها لعدم وان اقتدى مقيم به اي بالمسافر وكل منهما على سنته اي على طريقته وكره ذلك لمخالفته نية امامه

57
00:19:20.200 --> 00:19:50.750
بعكس وهو اقتداء المسافر بالمقيم اه يعني مصلي مسافر هل يجوز ان يصلي خلفه يعني مصلي مقيم الامام يصلي ركعتين الا انا مسافر والمأموم يصلي اربع ركعات لانه مقيم هل يجوز اقتداء من يصلي اربع ركعات بمن يصلي ركعتين

58
00:19:51.000 --> 00:20:16.700
وهل تصح الصلاة وكل على سنته المسافر يصلي ركعتين ويسلم. والمقيم يصلي اربع ركعات لان هذه سنته ولان هذه هي سنته وآآ عليه ان يتمسك بها ويلتزم بها وآآ يعني يكمل اربع ركعات

59
00:20:16.900 --> 00:20:38.650
ولا يجوز له ان يتبع المسافر يعني يقصر معه وكلنا على سنته يعني كل على طريقته وفيه كراهة والكرهة سببها واختلاف نية المأموم ونية الامام صلاة الامام نيته قصر ركعتين وصلاة

60
00:20:38.700 --> 00:21:04.500
المأمومين تاتمام اربعة كعكسه ان المأموم يعني المأموم المأموم هو الامام والمسافر يعني اه هو المأموم يعني انسان يصلي اربع ركعات وفي واحد مسافر يصلي ركعتين في نفس الصلاة فبيقتدي به

61
00:21:05.000 --> 00:21:27.200
هنا الكراهة اشد ليش الكراش لان المأموم سيخالف سنته تنتشر المأمون سنة تانية صلي ركعتين لكن اذا اقتضى اقتدى بامام يصلي اربع ركعات لا يجوز له ان يصلي ركعتين بل لابد له ان يصلي اربعا فلما خالف سنته

62
00:21:27.300 --> 00:21:43.550
كانت الكراهة اشد من كل واحد يصلي على سنته الامام يصلي ركعتين قصر المهم يصلي اربع تمام؟ فكل واحد على طريقته وسنتي التي امر بها الشارع وبالعكس لما يقول الامام هو يصلي اربع ركعات

63
00:21:43.950 --> 00:21:59.350
فالمأموم لا يستطيع ان يصلي وهو وهو مسافر لا يستطيع ان يصلي ركعتين لانه سيخالف امامه فلابد ان يتم ويكمل اربع ركعات وبذلك سيخالف سنته وذلك كانت الكراهة اشد من المسألة الاولى

64
00:22:01.300 --> 00:22:26.900
وتأكد الكره لمخالفته لمخالفته المسافر سنته بلزومه الاتمام ولذا قال وتبعه بان يتم معه ولو نوى القصر كما في النقل ان ادرك معه ركعة ولم يعد صلاته والمعتمد الاعادة بوقت فان لم يدرك ركعة معه قصرا

65
00:22:27.050 --> 00:22:48.100
ان لم ينوي الاتمام والا اتم واعاد بوقت قاله سند اذا كان المأموم مسافرا والامام مقيما وبأنه اذا كان حصل مع ركعة لابد ان يتم ويخالف سنة يصلي اربع ركعات

66
00:22:48.450 --> 00:23:04.350
واذا لم يدرك ما هو ركعة ادرك معه اقل من ركعة ويستطيع المأموم ان يصلي اه ركعتين في هذه الحالة الا اذا كان نوى الاتمام من باب الامر فاذا نوى الامام من باب من باب الامر

67
00:23:04.500 --> 00:23:20.050
عليه ان يصلي اربعا لهذا المسألة هادي زي ما قلنا المصنف مشاعر القول يقول في عدد الركعات لابد من اعتبارها ولو انا بنمشي عالقول الاخر ان يعد ركعات اه يعني غير معتبر

68
00:23:20.450 --> 00:23:46.250
وان ادرك معه اذا لم يدرك معه ركعة فيستطيع هو حر ان يصلي صلاة قصر يصلي صلاة اربع سواء نوى القصر او نوى الاتمام المصنف مشى على انه لابد من نية عدد الركعات وقال اذا كان ما حصلش ركعة فانه يستطيع ان يقصر الصلاة الا اذا كان هو نواة من باب الامر

69
00:23:46.250 --> 00:24:07.200
ان يصلي اربعا مع الامام. فلابد ان يصلي اربع وان اتم مسافر نوى اتماما عمدا او جهلا او تأويلا بدليل ما بعده اعاد صلاته سفرية ان لم يحضر وحضارية ان حضر

70
00:24:07.250 --> 00:24:26.300
بوقت ولا سجود عليه يعني هو صاف النوى من بعد الأمر نويه انه يتم هنا سنة القصر ولو انه يتم يصلي اربع ركعات يعني سواء كانت هذه النية عمدا ولا جهلا والا

71
00:24:26.500 --> 00:24:44.250
تأويلا ولا سيأتي حتى نسيانا في جميع الحالات هذه كلها اذا فعل ذلك وخالف سنته ونوى الاتمام فانه ينبغي له اه ان يعيد الصلاة في الوقت بعد ذلك ولا سجود عليه

72
00:24:44.600 --> 00:25:02.000
وسواء اتمها عمدا او جهلا او تأويلا او سهوا لانه فعل ما يلزمه فعله حيث نوى الاتمام وقوله اعاد بوقت هو ثابت في بعض النسخ وساقط في اكثرها فيجب تقديره

73
00:25:04.000 --> 00:25:22.900
يعني نوى الاتمام من بعد الامر قبل ان يدخل الصلاة والاتمام ثم اتم بالفعل كان اتمامه كان عمدا وجهلا او تأويلا او نسيانا بجميع السور هذه كلها ينبغي ينبغي عليه بعد ذلك ان يعيد الصلاة بالوقت صلاته صحيحة

74
00:25:22.950 --> 00:25:44.500
واعادته على وجه الاستحباب وان نوى الاتمام سهوا عن كونه في سفر او عن كون المسافر يقصر واتمها سهوا او عمدا او جهلا او تأويلا سجد في الاربع سجد في الاربع مراعاة لحصول السهو في نيته

75
00:25:44.550 --> 00:26:08.700
وتبعه مأمومه ولا يعيد على القول على القول به وهو ضعيف والاصح اعادته كالناوي عمدا يعني نوى الاتمام سهوا انه قبل يدخل الصلاة شهي بدل ما بينوي القصر بس هي حساب روحه مقيم من اول اتمام

76
00:26:09.150 --> 00:26:32.500
او شيء انه في سفر اصلا واتم بعد ذلك سواء اتم عمدا ولا جهلا ولا تأويلا اه قال في القول الاول قال ينبغي ان يسجد للسهو وصلاته صحيحة ثم قال بعديك وهو ضعيف وتبعه مأمومه ايضا اذا كان مع مأموم

77
00:26:32.750 --> 00:26:52.350
يجب ان يتبعه اذا كان يتم معه ولا يخالفه لان اذا خالف المأموم الامام تبطل صلاته فيتم مع مأمومه وقال في بادئ الامر القوي الاول قال يجب تجبر هذه المخالفة

78
00:26:52.450 --> 00:27:22.800
في حالة آآ السهو تجبر بالسجود ويعني يسجد سجودا بعديا وثم ضاعفه وقال الصحيح اه يعني اه يصح المصنف انه ينبغي له مثل الحالة الاولى مثل الذي نوى الاتمام عمدا فانه ينبغي له ايضا حتى من نواه سهوا ينبغي له ان يعيد الصلاة في الوقت ولا سجود عليه

79
00:27:24.350 --> 00:27:53.700
والاصح اعادته كالناوي عمدا كمأمومه لتبعيته له بوقت لتبعيته كمأمومه لتبعيته له بوقت ولا سجود كما كمأمومة يعني ينبغي عليه والمأموم انتهى حكمه حكم واحد يتبعه في هذا الاتمام وينبغي له ان يسجد معه

80
00:27:53.750 --> 00:28:13.550
وحكم المأموم والامام واحد واذا ما تتبعها اشتدوا صلاته ولا سجود عليه على القول بها والارزح عند ابن يونس ان الوقت هنا الضروري وقيل الاختيار ومحل اعادة مأمومه بوقت في عمده وسهوه

81
00:28:13.650 --> 00:28:38.250
على القول بها وسجود السهو معه على الاول وصحت صلاته وصحت صلاته من تبعه في الاتمام والا يتبعه يعني محل يعني محله ان المأموم حكمه حكم الامام وانه يسجد او يعيد في الوقت على القول الراجح قال هذا محله ان تبعه

82
00:28:38.450 --> 00:28:53.500
يعني المأموم حتى هو افعله زي ما فعل الامام. ومعنا الامام ربما ما كانش نواة هذا في الاول لكن لابد ان يتبع امامهم ما دام اتم سواء كان اتم عمدا وجهلا ونسيا لابد ان يتبعه

83
00:28:53.550 --> 00:29:10.550
ويسجد معه القول بالسجود ويعيد في الوقت على القول بهذا في الوقت وهذا شرط صحة صلاة المأموم انه اذا تبعه اما اذا لم يتبعه فلا تصح صلاته  وصحت صلاته تبعه في الاتمام

84
00:29:10.700 --> 00:29:42.200
والا يتبعه عمدا او جهلا او تأويلا بطلت صلاته لمخالفته امامه  نعوم  بطلت صلاته لمخالفته امامه كان قصر المسافر صلاته عمد كان قصر مسافر صلاته عمدا مراده به ما يشمل الجهل والتأويل بعد نية الاتمام ولو سهوا

85
00:29:42.250 --> 00:30:04.450
فتبطلوا في الاثني عشر هادي تاع مسألة اخرى اللي هو المصلي هو مسافر انويه ان يتم تلاتة قبل ان يبدأ في الصلاة وهذا التفصيل مضى فيها لك في هذه المسألة

86
00:30:04.900 --> 00:30:22.100
ان المسافر نوى القصر ثم بعد ذلك اراد ان يتم دخل على ان يصلي قصرا هذا الخلاف لبالماس العادي المسألة السابقة النشرة السابقة نوى الاتمام قبل ان يدخل في الصلاة

87
00:30:22.400 --> 00:30:37.100
ثم بعد ذلك تم عمد ولا جهل ولا نسيان ولا كذا صلاته صحيحة ويعيد في الوقت لكن هذه المسألة تختلف عنها آآ نوى القصر لم ينوي الاثمان ولكن في في الاثناء

88
00:30:37.300 --> 00:30:52.700
وصل عمدا يعني عمدا ولا جهلا ولا تأويلا ربما العمد هو اللي تبطل فيه الصلاة. لان فيها تفصيل نوى القصر عمدا نوى القصر يعني كما هو المعتاد كما هي السنة

89
00:30:52.750 --> 00:31:09.550
وفي الاثناء اتم عمدا واذا تم عملا تبطل الصلاة في هذه الحالة ان طالب عدد الركعات هذا الكلام نفسه قلنا نقولو في جميع الصور كلها مبنية على ان عدد الركعات معتبر

90
00:31:09.600 --> 00:31:24.700
لانه لما دخل الصلاة نوى ركعتين وبعدين غير رأيه بيصلي اربع. هو خالف نيته في عدد ركعة تبطل. لما خالف عمدا تبطل اما اذا لم يخالف عمدا فيأتي انه ربما يعيد في الوقت ولا تبطل صلاته

91
00:31:25.600 --> 00:31:49.900
والمقصر الساهي عما دخل عليه من نية الاتمام مطلقا كاحكام السهو الحاصل للمقيم يسلم من ركعتين فان طال او خرج من المسجد بطلت وان قرب جبرها وسجد بعد السلام واعاد بالوقت كمسافر اتم

92
00:31:52.000 --> 00:32:18.200
يعني اذا كان هو اه سهوا اه في بدل ما يعني يقصر صلاة سهوا بيصلي اربعة وصلاها آآ ركعتين وهو زي المسلم ركعتين اذا كان هو تذكر بالقرب يرجع ويكبر تكبيرة الاحرام لما سبق تكبيرة الاحرام من جلوس

93
00:32:18.350 --> 00:32:40.750
ويأتي بالركعتين ويسجد بعد السلام انا قال زي المسلم ركعتين واذا كان يعني اه بعد ما طال الوقت ولا خرج من المسجد فيجب عليه ان يعيد صلاته ابدا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء

94
00:32:40.750 --> 00:33:06.700
لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وكأن اتم المسافر وتبعه مأمومه في الاتمام او لم يتبعه  او لم يتبعوا بعد نية قصر عمدا

95
00:33:06.800 --> 00:33:29.600
معمول اتم فتبطل صلاته وصلاة مأمومه لمخالفته لما دخل لما دخل عليه من نية القصر ايه الا كان يعني دخل عنية القصر واتم واتم مأمومة معه. فتبطل صلاته لمخالفته ما دخل عليه من يأتي القصر

96
00:33:32.350 --> 00:33:57.650
وان اتم سهوا او جهلا واولى تأويلا وقد نوى القصر ففي الوقت ففي الوقت والتأويل هنا هو مراعاة لمن يقول بعدم جواز القصر او ان او ان الاتمام افضل يعني هو نوى آآ القصر

97
00:33:57.750 --> 00:34:15.650
ثم بعد ذلك اتم بني اذا تم عمدا تبطل صلاته واذا تم جهلا تبدو صلاته واذا تم تأويلا تبطل صلاته اذا اذا تم عبدا تبطل واذا تم جهلا وتأويلا لا تبطل صلاته ويعيدها في الوقت

98
00:34:16.150 --> 00:34:35.200
وكيف التأويل هنا ديال تأول انه لا قول من لا يقول بالقصر اساسا ان هناك من يقول آآ القصر هو في الخوف فقط كما في الاية اه ان خفتم ان يبشركم الذين كفروا واذا كان بياخد بالظاهر

99
00:34:35.300 --> 00:34:49.350
هكذا حرفية هي حرفية الظهر اه منهم من يتمسك بهذا يقول لا صلاة له في سفر الا اذا كان مسطول بالخوف فهذا هذا معنى التويل تأول قول من يقول لا ليس هناك قصر

100
00:34:49.550 --> 00:35:12.350
وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها يا ناس لا تقصروا في السفر قالت النبي صلى الله عليه وسلم سألته يعني قصرت واتممت وصمت وافطرت وكانت تتأول اتمام الصلاة بانها ام المؤمنين. فكل البلاد يعني بلادها

101
00:35:14.800 --> 00:35:34.850
وان وان قام الامام سهوا او جهلا للاتمام بعد نية القصر سبح مأمومه ان علم بسهوه او جهله فان رجع سجد لسهوه وصحت يعني اذا كان الانسان نوى القصر وبعدين قام

102
00:35:35.050 --> 00:35:55.950
الامام من بعد الركعتين لنواهم قاموا يصلي اما جهلا ولا نسيانا وان الذي يأمر بالامور يسبح له المأمون من حيث يرجع ويعد مثل من قام للخامسة يعني فالمأموم لا يتبعه المأموم متأكد والمتحقق

103
00:35:56.100 --> 00:36:16.400
من خطأ الامام يجب ان يبقى ويسبحون له ويفهمونه بكل الوسائل الممكنة ايضا لم يرجع ولم يعني الى الى ما التسبيح بهم وهم يبقون جلوسا ويسلمون بسلامه بعد ان يسلم

104
00:36:16.450 --> 00:36:46.600
وصلتهم صحيحة  وان تمادى لا يتبعه بل يجلس لفراغه مقيما كان او مسافرا مقيما كان او مسافرا اه المعموم المعموم راه تكون مقيم يعني الامام مسافر وانا واستغنى والقصر وبعد ركعتين قام يزيد في ركعة في ركعة وركعتين اخرين. وسبحوا له. وراح مأمومين

105
00:36:47.200 --> 00:37:03.500
وراه مأمومون بعضهم مسافر وبعضهم مقيم فمن هو متحقق الامام قام اه سواء كان مسافرا او مقيما يجب عليه ان يجلس ولا يتابعه ثم بعد ذلك بعد ان يسلم الامام

106
00:37:03.550 --> 00:37:31.000
آآ يسلمون بالنسبة يسلمون معه المسافر يسلم معه والمقيم اذا كان يقوم يقضي ركعتين صلاة يعني وصلى مع ركعتين فقط لكن لا يتبعه ما يعتبرش يعني باعتبار المأمون بيصلي اربعة ليقولوا من لما الامام قام للركعة الزائدة ولا اتم بعد ان نصلي وراه

107
00:37:31.100 --> 00:37:46.800
قال هذا لا يجوز لان هذا من القضاء في صلب الامام فينبغي عليه ان يبقى جالس للمأموم سواء كان مقيما مسافرا حتى يسلم الامام ويسلم معه المأموم المسافر والمأموم غير المسافر يقوم يصلي باقي الركعتين

108
00:37:48.300 --> 00:38:10.000
وسلم مأمومه المسافر بسلامه واتم غيره اي غير المسافر بعده اي بعد سلامه افذاذا لا مؤتمين بغيره لامتناع امامين في صلاة واحدة في غير الاستخلاف  واعاد الامام فقط بالوقت الضروري

109
00:38:12.550 --> 00:38:31.500
ولماذا عاد ما دام هو زي ما تقدم قلنا لي نوى القصر ثم اتم جهلا او تأويلا او نسيانا يعيد في الوقت فاذا اتم عمدا يعيده ابدا وهنا تم جهلا ونسيانا فيعيد في الوقت

110
00:38:31.700 --> 00:38:53.200
والمأمومون لي متبعوشي صلاتهم صحيحة المسافة يسلم معه والمقيم يتم صلاته بعد سلام الامام واعاد الامام فقط بالوقت الضروري دون دون المأمومين اذ لا خلل في صلاتهم لعدم اتباعهم له

111
00:38:56.500 --> 00:39:16.050
نعم الوقت الضروري للإصفرار يعني في الظهر والعصر والوقت الضروري في العشاء الى بعد الثلث الليل او بعد نصف الليل وان دخل مصل مع قوم ظنهم صفرا بسكون الفاء اسم جمع لسافر

112
00:39:16.350 --> 00:39:42.950
كركب وراكب فظهر خلافه وانهم مقيمون او لم يظهر شيء اعاد ابدا ان كان الداخل مسافرا لمخالفته امامه اه يعني شخص مسافر دخل المسجد ونلقى الناس يصلوا في المسجد وظن يعني ولب على ظنه

113
00:39:43.200 --> 00:40:09.500
ان الامام مسافر والجماعة يصلون في صلاة سفر فدخل معهم ثم تبين بعد ذلك انهم مقيمون يصلون صلاة اقامة او لم يتبين شيء فتبطل صلاته لمخالفته لامامه هذا كله يمشي على موضوع ان عدد الركعات لابد ان يكون من الاول منوي

114
00:40:09.600 --> 00:40:30.350
لانه خش على اساس انه يصلي ركعتين وامامه يصلي ركعتين فتبين مخالفة نيتا لنية امامه ان الامام آآ نوى اربع ركعات وهو نوى صلاة ركعتين وفي هذه الحالة يعني تبطل صلاته

115
00:40:30.400 --> 00:40:56.850
لا يحل لما تبين له من مخالفة مخالفة فنية. مسافر دخل ووجد الناس يصلون وظنهم مسافرين فتبين انهم اه يعني يصلون صلاة المقيم فتبطل صلاته وكذلك اذا لم يتبين له شيء. يتبين لهم انهم مقيمون ذا خلاف ظنه

116
00:40:56.950 --> 00:41:13.200
وهنا ما تبين له شيء قد يقال كيف ما يتبين لها شيء ومش يتموا صلاتهم بيعرفهم قال لي يمكن اه تتصور المسألة بانه جه في الركعتين الاخيرتين وظنهم مسافرين وسلمه

117
00:41:13.450 --> 00:41:29.800
وسلموه كل واحد  انايا فهاد الحال ما يقدرش يعرفه مهلين الركعتين اللي ادركهم معاهم ومصلاة سفر ولا هم صلوا قبل ركعتين وهدموا الركعة الاخريين ففي الحالتين سواء كان عرف انهم

118
00:41:29.900 --> 00:41:46.650
يعني مقيمون اوجه الامر لم يتبين له بمعنى صلى معهم الركعتين الاخيرتين وبعدين هم سلموا وطلعوا ولا ما تبين له الامر وفي هاته الحالتين تبطل صلاته ما تصحش الصلاة الا اذا كان هما طلعوا مسافرين زيهم

119
00:41:47.650 --> 00:42:07.950
طيب شيخنا على القول الاخر باعتبار ان عدد الركعات لا لا يشترط ان يكون منويا من من بداية الصلاة يمكن تصحيح هذه الصلاة يمكن تصحيحها و لغاية ما في يعني نية مخالفة نية نية الامام في

120
00:42:08.000 --> 00:42:26.200
سفر الحضر هي تتعلق بعد الركعات لا تتعلق بشيء اخر. وصحيح اختلاف النية بين الامام والمأموم في عين الصلاة ولا في نوعها ولا في صفتها هذا يبطل نفل وفرض ولا عصر مع ظهر ولا قضاء مع اداء لا يضر

121
00:42:26.200 --> 00:42:42.450
وعندهم لكن كونها هي نفس الصلاة غير واحد يصلي اربعة واحد يصلي اثنين هذا لا يضر الاختلاف لانها نية عدد الركعات على القول بان نية عدد الركعات غير مطلوبة والصلاة هي عين الصلاة وليس هناك ما يبطل صلاته

122
00:42:43.400 --> 00:43:03.750
قال اعاد ابدا ان كان الداخل مسافرا لمخالفته امامه لانه ان سلم من اثنتين خالفه نية وفعلا وان اتم فقد خالفه نية وفعل خلاف ما دخل عليه هذا ان ظهر خلافه

123
00:43:03.800 --> 00:43:26.150
واما اذا لم يظهر شيء خالفه نية ايش يعني ايه وان اتم فقد خالفه نية وفعل خلاف ما دخل عليه هذا ان ظهر خالف نية نفسه يعني. هم هذا ان ظهر خلافه

124
00:43:26.200 --> 00:43:50.650
واما اذا لم يظهر شيء فوجه البطلان احتمال المخالفة المذكورة فقد حصل الشك في الصحة وهو يوجب البطلان حتى الاحتمال قائم زي ما قلنا. صلوا ركعتين وطلعوا فما يعرفش اللي فيه احتمال انه يكون هم اه صلوا قبلها ركعتين

125
00:43:50.950 --> 00:44:14.200
ولذلك تبطل صلاته ومفهومه ان كان مسافرا انه لو كان لداخل مقيما لاتم لو كان الداخل لو كان الداخل لو انه لو كان الداخل مقيما لاتم صلاته ولا يضره كونهم

126
00:44:14.350 --> 00:44:37.350
على خلاف ظنه لموافقته للامام نية وفعلا يعني لان الامر انتهى الى ما يريده الى موافقة فعله في الحقيقة يعني ومقيم انسان في الحضر ودخل المسجد وظن انهم يعني مقيمون

127
00:44:37.850 --> 00:45:02.300
وآآ واظن انهم مقيمون يعني فتبين انه مقيمون او حتى لو ظن انهم مسافرون. لو ظن انهم مسافرون هو مقيم وظل الجماعة انهم مسافرون ودخل معهم فتبين انهم مقيمون قال فلا يضر يعني مخالفته للنية التي دخل عليها

128
00:45:02.350 --> 00:45:17.850
دخل على ان الامام مسافر نية الامام مسافر فاذا بالامام مقيم زيه هو فجاء صلاته تصح لا تضر مخالفته لما تخلف مما اعتقده من اه حالة الامام لا يضر هذا

129
00:45:17.950 --> 00:45:36.050
لان الامر ال الى آآ في الحقيقة الى ما هو عليه وهو صلاة مقيم خلف مقيم يعني الصراط مقيم خايف من مقيم لا احد يقول بانها لا تصح كعكسه وهو انه وهو ان يظنهم مقيمين

130
00:45:36.100 --> 00:45:58.650
فينوي الاتمام في ظهر انهم مسافرون او لم يتبين شيء فانه يعيد ابدا ان كان مسافرا وهو ظاهر ان قصر لمخالفة وهو ظاهر ان قصر لمخالفته فعله لنيته واما ان اتم

131
00:45:58.700 --> 00:46:20.200
فكان مقتضى القياس الصحة كاقتداء مقيم بمسافر وفرق بان المسافر لما دخل على الموافقة فتبين له المخالفة لم يغتفر له ذلك بخلاف المقيم فانه داخل على المخالفة من اول الامر

132
00:46:20.300 --> 00:46:43.400
فاغتفر له واما ان كان الداخل مقيما صحة ولا اعادة لانه مقيم اقتدى بمسافر يعني هذا للتردد في النية في هذه الحالة هو مسافر دخل وظن ان الامام مقيم فنوى

133
00:46:43.500 --> 00:47:01.500
اه الاقامة لان هذا كان الامام مقيم لابد ان المسافر يصلي اربع ركعات ما يصح يصلي ركعتين فاذا بالامام تبين انه مسافر ولم يتبين شيء اتبطل صلاة المسافر هذا الذي

134
00:47:01.550 --> 00:47:20.500
دخل وظن ان الامام مقيما فتبين انه مسافر لمخالفتي لامامه في النية وفي اه ثم بعد ذلك اذا كان هو صلى ركعتين فهذا خالفها في النية وفي عدد الركعات واذا

135
00:47:20.700 --> 00:47:38.250
اه صلى اربع ركعات بمسافر النوى اربع ركعات اه قال كيف علاش تبطل لغاية ما فيه ان الامام تبين انها مسافر والمأموم من وين بيصلي وراه اربع ركعات ويا امامة المسافر للمقيم

136
00:47:38.300 --> 00:47:56.850
يا صحيح كما تقدم مع الكراهة في مادة هنا قلتها صلاة باطلة قال لما يدخل امام المأموم من اول امر جازم على ان امامه مسافر وهو مقيم فنية جازمة ليس فيها تردد

137
00:47:57.000 --> 00:48:12.900
لكن لما دخل هذا ما دخلش على انه مسافر قال يظنه كذا فتبين انه كذا فاذا النية مترددة ولا يقال له حتى لو قال واحد اثناء الصلاة عندما دخل في الصلاة

138
00:48:13.050 --> 00:48:31.050
قال اني نبي نصلي مع الامام ان كان هذا محمد. الامام اللي يصلي فتبطل صلاته مش سبة لانه محمد ولا غيرها سبه لعدم للتردد في النية يعني كان كان بمعنى كلامه

139
00:48:31.100 --> 00:48:53.350
كان هذا محمدا نويت الصلاة وكان مش محمد ما نويتش الصلاة فهذه هذا هو السبب في المسافر اذا وجد ناس يصلون وكان يظنهم انهم مقيمين فتبين انهم مسافرون تبطل صلاته حتى

140
00:48:53.450 --> 00:49:07.700
يعني لم لو لم يتبين له شيء يعني في نهاية الامر سواء كان تبين لهم انهم مسافرون او لم يتبين له شيء تبطل صلاته واعترض طريقه لكيفه هادا بيت ما فيه اذا كان هو نواه انه يصلي اربع ركعات

141
00:49:07.800 --> 00:49:25.100
والامام تبين مسافر فهو اقتداء مقيم بمسافر قال السبب في البطلان هو عدم الجزم بالنية للتردد لانه قد يكون مسافر وقد لما دخل عليهم دخل آآ على احتمال انهم قد يكونوا مسافرين وقد يكونوا

142
00:49:25.100 --> 00:49:46.950
المقيمين وفي صلاة المسافر ان دخل على ترك نية القصر والاتمام معا عمدا او سهوا اماما كان او مأموما او فذا بان نوى صلاة الظهر مثلا من غير تعرض لنية قصر او اتمام

143
00:49:47.350 --> 00:50:09.400
تردد تردد في الصحة وعلى الصحة قيل يجب عليه اتمامها وقيل الواجب عليه صلاة وقيل الواجب عليه صلاة لا بعينها اي انه ان صلاها اربعا اجزأ وان صلاها ركعتين اجزأ

144
00:50:09.650 --> 00:50:29.400
واستفيد من هذا الخلاف انه لابد من نية القصر عند كل صلاة بخلافها عند الشروع في السفر فلا يلزم هذا كلها محل ترد ومحل خلاف كلها مبني على الخير الذي ذكرناه في اول الدرس

145
00:50:29.700 --> 00:50:48.000
فالعدد النيات معتبر مطلوب ولا غير مطلوب يا شخص هو مسافر ولما دخل الصلاة لم يستحضر لا اتمام ولا قصر. صلى صلى الظهر واخلص قال صلي الظهر وبعدين قال هذا المصلي مطالب بان يصلي اربع ان يصلي اثنتين

146
00:50:48.600 --> 00:51:09.000
الى مطاب منا يصلي اربع موقع الواجب عليه صلاة واخلاصية صلاة يصليها صلاة اتنين او اربع صلاته صحيحة وآآ المعروف المعتمد هو انا المسافر في اول صلاة وحتى على القول بان عد الركعات مطلوب

147
00:51:09.300 --> 00:51:26.250
في اول صلاة من سفره ينبغي له ان يستحضر نية القصر لكن مع ذلك في الصلوات الاخرى اللي بعدها حتى لو لم يستحضر شيء لا قصر ولا غيرة فصلاته صحيحة لان النية الحكمية تكفيه في هذه الحالة

148
00:51:26.600 --> 00:51:46.950
وصلاته الثانية والتالتة من باقي الايام كلها تمشي على الصلاة الاولى اللي نوى فيها القصر ولم ينقطع سفره فاذا يعني النية تشترط كانها في اول صلاة يصليها ثم بعد ذلك لا يشترط ان يتذكر في كل ما وقت للصلاة

149
00:51:47.150 --> 00:52:07.000
لانها تعتبر النية الحكمية مصاحبة له في كل الصلوات ما دام هو في سفره جزاكم الله خيرا شيخنا كملوا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل

150
00:52:07.000 --> 00:52:27.750
الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا