علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى وقولنا اي بين اي بين البلد الذي سافر منه احترازا مما اذا طرأت نية الدخول اثناء السفر فانه يستمر على القصر ولو كان بين محل النية والمحل المنوي دخوله اقل من المسافة على المعتمد ايه المنوي دخوله يعني تقدم ان اذا ابتدأ المسافر من مكان في الطريق ناوي ان يمر على بلد تقطع حكم السفر بلد هي وطنه الاصلي ولا فيها زوجته قال اذا كان هو ملون ناوي هذه المسألة فان كان بين مكان اللي بدأ منه والمكان اللي فيه زوجته وناوي من الاول يبي يمر عليه فلا يقصر في هذه المسافة لأن مافيهاش مسافة قصر حتى ولو كان بعد ذلك وناوي الاستمرار واذا ومت له بمن خرج من مكة الى الجعرانة ليس المسافة بينها وبين مكة مسافة قصر فلا يقصد في هذه الحالة ما دام ناوي ندخل التي هي فيها زوجته ثم بعد ذلك بعد الجارين اذا كان لهم قصد المدينة والمسافة هي مسافة قصر فانه يقصر واذا كان المسافة اللي بين المكان بدأ منه والمكان اللي فيه زوجته فيه مسافة قصر يقصر ثم بعد ذلك بعد ينتقم البلة فيها زوجته كان في مسافة قصر يقصر وهي اللي يقصر اذ يعتبر البلد اللي فيها زوجتها هذا فاصل لقصره. يعتبر كان يبتدي قصر سفر جديد قال هذا التفصيل كله اذا كان هو يعني من ناوي من اول الامر ان يمر على هذا البلد اللي فيه زوجته لكن اذا طال عليه الامر كان ملون قاصد السفر من مكة الى المدينة ومش ناوية اني يدخل الجعرانة وبعدين اخطر له في الطيقة يمر على الجعران ما فيها زوجته في هذه الحالة حتى المسافة اللي بين مكة والجعران يقصر فيها لانها تعتبر هذه قصر تابعة لسفر تابعة للقائد السفر الذي يأتي بعد ان جاء عرانا وليس من بابه الاول من بادئ الامر عند نية ان ايوف صلابي اقامة في محل فيه زوجته يعني. هذا محل التفصيل وخامسها نية اقامة اربعة ايام صحاح مع وجوب عشرين صلاة في مدة الاقامة فمن دخل قبل فجر السبت مثلا ونوى ان يقيم الى غروب يوم الثلاثاء ويخرج قبل العشاء لم ينقطع حكم سفره لانه وان كانت الاربعة الايام صحاحا الا انه لم يجب عليه عشرون صلاة ومن دخل قبل عصره ولم يكن صلى الظهر ونوى الارتحال بعد صبحي الخامس لم ينقطع حكم سفره لانه وان وجب عليه عشرون صلاة الا انه ليس معه الا ثلاثة ايام صحاح فلا بد من الامرين واعتبر سحنون العشرين فقط هذا اذا كانت نية الاقامة في ابتداء سفره هذا الامر الخامس ليقطع حكم السفر ويقطع حكم القصر نية اقامة اربعة ايام صحاح والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الاقامة بالاربعة ايام لقد حرم على المهاجر ان يبقى في مكة فوق ثلاث وجعل الثلاث ليست عندها تقطع حكم الاقامة لان المهاجرين حرام عليهم بعد ما هاجروا الى من مكة الى المدينة وفارقوها حرام عليهم ان يرجعوا ويقيموا فيها وابيح لهم آآ اباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام فهذا يدل على ان الثلاثة ايام ليست اقامة هم في حكم السفر يدل على ان من دخل مكان واقام فيه ثلاثة ايام فهو ما زال في حكم السفر النبي صلى الله عليه وسلم الم يبقوا في مكة مع انه حرام عليهم المقام في مكة هذا هو الوجه من حدد المدة باربعة ايام والمصنف مضى على اه التقييد تقييد لاربعة ايام بان يعني تستوجب او يكون هي تستغرق عشرين صلاة الاربع ايام لابد ان تكون مستغرقة لعشرين صلاة وتكون اربعة ايام صحيحة غير مدفقة. هذا اللي ذهب اليه المصنف. مصنف وفي المذهب اقوال اخرى آآ ابن نافع يقول بالتلفيق يعني اقامة اربع ايام ولو ملفقة تقطع حكم السفر وسحنون يقول الاقامة تنقطع بعشرين صلاة. ولو لم تكن اربعة ايام صحاح فالاقوال ثلاثة والذي ذهب اليه المصنف وشهروه وان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في مكة اربعة ايام وقصر الصلاة لانها لم لم تستغرق عشرين صلاة لانه دخل مكة بعد صبح اليوم الرابع وخرج منها يعني في اليوم الثامن فلم يكن هناك اربعة ايام صحاح يعني اربعة ايام صحاح اربعة ايام بالتلفيق تكون اربعة ايام هادي من بعد الصبح الرابع الى الصبح الثامن تكون الاربع ايام رفيق لكن ما هياش صحاح. معنى الصحاح انك لا تحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج. لازم يكون ما بينهم اربع ايام كاملة ولابد ان تستغرق عشرين صلاة لان هذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بعد صبحي الرابع يعني صلى الظهر من الرابع وصلى الخامس كامل والسادس كامل والسابع كامل. والثامن صلى من الصبح لنقصت من الرابع فجمع بين اربعة ايام وعشرين صلاة لكن الاربعة ايام يعني هي هذه هنا بالتلفيق آآ يعني ترجح ما ذهب اليه ابن نافع العلماء الاخرون كلامهم يقارب هذا الحنابلة ايضا يقول انه لابد ان تستغرق ما يحدى وعشرين صلاة في رواية وفي رواية عشرين صلاة وكذلك الشافعية يذهبون الى هذا في الاربعة ايام التي تستغرق عشرين صلاة آآ هذه تخضع حكم السفر اه ايش؟ ماذا قال بعدين؟ نعم قال هذا اذا كانت نية الاقامة في ابتداء سفره بل ولو حدثت لديك اذا كانت نعم بل ولو حدثت بخلاله الا العسكر ينوي اقامة اربعة ايام فاكثر وهو بدار الحرب فلا ينقطع حكم سفره يعني قال الى هذا الاربعة ايام تبقى حكم السفر تواعد يعني نواها من لول وماشي في سفرة يعني ابتدأ سفره من طرابلس وناوي من يوم ما خرج من طرابلس وجاوز البساتين وبيوت القرية ناوي انه يبقى في مصراتة اربعة ايام ثم يستمر الى المدن الشرقية هذا ناوي من الاول انه يقطع حكم صوب اربع ايام فانقطع او لم ينوه من الاول من الاول لما خرج من طرابلس ناوي يواصل ان يصل بنغازي مثلا ولما في الطريق اراد ان يقيم اربعة ايام من وين يقيم اربعة ايام لابد الاربعة ايام هي تكون منوية اما في الابتداء والا في الاثناء اذا وصل يعني من وزني اربع ايام واذا علم من نفسه ذلك فان حكم السفر ينقطع الا العسكر ينوي اقامة اربعة ايام فاكثر وهو بدار الحرب فلا ينقطع حكم سفره ايها الجيش والمجاهدون الذين يقاتلون العدو اذا بقوا في مكان يعني يتربصون بالعدو واشتباكات وكذا حتى ولو علموا انهم يبقون حتى لو علموا من اول الامر ان المعركة ستستمر اكتر من اربع ايام فانهم يعني يستمرون على قصص الصلاة وسواء يعني كان المقام هذا شيء ارض العدو ولا كان في ارض الاسلام ما دام يخافون العدو حتى ولو كان العسكر ليس شرط ان يكون في بلاد الحق في بلاد الحرم القتال في بلاد الحرب ما حتى ولو كان في بلاد الاسلام ما دام في عدو يخافونه وكان القتال قتال مشروع ده المشروع وقتال الكفار وقتال البغاة هذا كله قتال مشروع فيجوز فيه ما دام الخوف قائم يجوز للمجاهدين ان يقصدوا الصلاة حتى من اكثر من اربعة ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في تبوك عشرين يوما يعني يتربص يتربص به العدو ويتربص بالعدو وفي العشرين يوم يعني كان يقصد الصلاة وكذلك اذا كان المسافر لا يعلم لانه كم يبقى في المكان اللي هو فيه لاربعة ايام هي تقطع حكم الصلب اذا كان انسان نواها اربع ايام او علم من حاله ان مصلحته بعد اربعة ايام لكن اذا كان هو اه لا يعرف المدة. كل يوم يتوقع انه ينهي اه اعماله مصلحته تقضى من الادارات مصالح يراجع في امر كل يوم يقولها بكرة كل يوم يقولها بكرة. هذا حتى لو بقي عشر ايام ولا عشرين يوم يقصد الصالح او في لان النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة اه شيخنا لو كان المسافر تزينا قام رحل من مدينة الى مدينة اخرى على مسافة القصر هل تعتبر نيته هنا ام سجين المسافرين ما له؟ سجين ليس له ارادة في السفر ليس له رغبة في السفر قاموا قامت السلطات مثلا بترحيله من مكان الى اخر مسافة القصر ما دام المسافة مسافة قصر بيقطعها المسافر وهو يعني يبيح لها القصر ليس شرطا النواة يعزم ان يسافر ما دام هو في واقع الامر يعني مسافر سواء كان برغبته او مضطرا الى ذلك او في خوف او غيره فهذا من بابه لا يبيح له القصر لانه القصر اساسا شرع للتخفيف والخائف هو يعني اولى بالتخفيف من غيره جزاك الله خيرا. قال او العلم بها اي باقامة الاربعة في محل عادة فيتم فيتم واحترز به عن الشك فيها فيستمر على قصره يعني اذا كان يعلم يظن او يعلم ويغلب على ظنه الاقامة فهذا هو الذي يعني يقطع سفره بالاربعة ايام لكن اذا كان هو شاك ولا متردد ولا غير عارف وكل مرة يعني انه يسافر ولا يستمر على القصر لا الاقامة المجردة عن نية عن نية ما يرفعه كاقامته لحاجة يظن قضائها قبل الاربعة فلا يقطع القصر هذا ما يعرف يعني كل يوم يقول لك مصلحتك وتنتهي يعني ليس عنده يعني يقين هذا يستمر وحتى لو بقي عشرين يوم ولو بقي شهر ولو اقل ولا اكثر لا حرج عليه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وان تاخر سفره وان نواها اي الاقامة القاطعة بصلاة احرم بها سفرية انتفع باخرى ندبا انعقد ركعة وجعلها نافلة ولم تز حضارية ان اتمها اربعا لعدم دخوله عليها واحرم بالصلاة وهو مسافر صلاة قصر وفي اثناء الصلاة نوى الاقامة نوايا قامت اربعة ايام انقطع حكم السفر ولا يجوز له اه ان يقصروا الصلاة ماذا يصنع قالينا عقد ركعة زاد ركعة اخرى وخرج عن شفع بحيث تكون صلاته نافلة. واذا لم نعقد ركعة من هذه الصلاة خرج منها ولا يجوز له ان يكملها سفرية لانه نوى الاقامة. فلا يجوز القصر في الحظر ولا يجوز ان يتم سفرية لانه ولا يريد ان يتم حضاريا لانه لم يدخل على انها حضارية دخل على انها سفرية وهذا من هنا من هذه المسألة ربما الى اخر الكلام المسائل هذه كلها مبنية على ان عدد الركعات معتبر المصلي خلاف قاعدة من قواعدهم هل عدد الركعات معتبر؟ نية عدد الركعات معتبرة في الصلاة او غير معتبرة غير مطلوبة بخلاف المسألة بعشر ايام بحيث يبقى مسائل ناخد بالنا المسائل من هنا الى اخر باب التفصيلات هذه الطويلة العريضة وتشقيقاتها وكلها هي مبنية على وجه او على قول من اقوال الفقه المالكي لكن على القول الاخر وهو ان عدد الركعات لا تشترط نيتها من الاول فكل هذه المسائل التي سيذكرها ويقول الصلاة فيها باطلة كلها الصلاة فيها صحيحة. يعني لما تأخذ هذه القاعدة ما عاش يشكر عليك يعني تصور المسائلات اللي هي آآ المصنف مضى فيها ومشى فيها على ان عدد الركعات معتبرة والخلاف مشهور في المذهب المدونة احيانا اعتبرته واحيانا لم تعتبره. يعني عدد الركعات احيانا في مسائل عنا ماتن زي المسافر يعني آآ المقيم ادرك معه ركعة واحدة وخرج معه على انه يعني ايه يصلي وراءه صلاة اه وهو مسافر ثم اذا ادرك معه ركعة فانه يتم بعد ذلك اربع ركعات واذا لم يدرك ما هو ركعة فانه يستطيع ان يصليها قصرا وهنا النية ما كانش معتبرة. آآ مرة يصلي ركعتين بس لادرك معه ركعة يصلي ركعتين بس واذا جميل لك الركعة يصلي اربع ركعات فمر لم تعتبر عدد الركعات وفي مسائل اخرى اعتبرتها واعتبار عدد الركعات الذي مشى عليه تصنيف في هذا المختصر هو قول ابن القاسم في الموازية ابن القاسم يقول لابد من اعتبار عدد الركعات فاذا اه اختلف نية المصلي وعد الركعات التي يصليها في كل السور بين صيام السور تكون صلاتها باطلة يجب عليه ان يعيدها ابدا قال ولم تجز حضارية ان اتمها اربعا لعدم دخوله عليها ولا سفرية لتغير نيته في اثنائها. وان بعدها اي بعد تمامها اعاد حضارية الندبا في الوقت المختار يعني اذا كان هو صلى ومسافر وصلى صلاة قصر وبعد ما انتهى من الصلاة نوى الاقامة مباشرة قال يستحب له ان يعيدها حضارية في الوقت المحتمل او الوقت لا لم يخرج وهو في الحقيقة حتى هذا الطلب يعني فيه ما فيه لانه دخل على الصلاة بصورة مشروعة المبيح له القصر لانه لما دخل في الصلاة وهو اسافر ففعل كما امروا الشارع فلماذا تطلب منا لهذا يعني لا وجها لعدم وان اقتدى مقيم به اي بالمسافر وكل منهما على سنته اي على طريقته وكره ذلك لمخالفته نية امامه فاغتفر له واما ان كان الداخل مقيما صحة ولا اعادة لانه مقيم اقتدى بمسافر يعني هذا للتردد في النية في هذه الحالة هو مسافر دخل وظن ان الامام مقيم فنوى بعكس وهو اقتداء المسافر بالمقيم اه يعني مصلي مسافر هل يجوز ان يصلي خلفه يعني مصلي مقيم الامام يصلي ركعتين الا انا مسافر والمأموم يصلي اربع ركعات لانه مقيم هل يجوز اقتداء من يصلي اربع ركعات بمن يصلي ركعتين وهل تصح الصلاة وكل على سنته المسافر يصلي ركعتين ويسلم. والمقيم يصلي اربع ركعات لان هذه سنته ولان هذه هي سنته وآآ عليه ان يتمسك بها ويلتزم بها وآآ يعني يكمل اربع ركعات ولا يجوز له ان يتبع المسافر يعني يقصر معه وكلنا على سنته يعني كل على طريقته وفيه كراهة والكرهة سببها واختلاف نية المأموم ونية الامام صلاة الامام نيته قصر ركعتين وصلاة المأمومين تاتمام اربعة كعكسه ان المأموم يعني المأموم المأموم هو الامام والمسافر يعني اه هو المأموم يعني انسان يصلي اربع ركعات وفي واحد مسافر يصلي ركعتين في نفس الصلاة فبيقتدي به هنا الكراهة اشد ليش الكراش لان المأموم سيخالف سنته تنتشر المأمون سنة تانية صلي ركعتين لكن اذا اقتضى اقتدى بامام يصلي اربع ركعات لا يجوز له ان يصلي ركعتين بل لابد له ان يصلي اربعا فلما خالف سنته كانت الكراهة اشد من كل واحد يصلي على سنته الامام يصلي ركعتين قصر المهم يصلي اربع تمام؟ فكل واحد على طريقته وسنتي التي امر بها الشارع وبالعكس لما يقول الامام هو يصلي اربع ركعات فالمأموم لا يستطيع ان يصلي وهو وهو مسافر لا يستطيع ان يصلي ركعتين لانه سيخالف امامه فلابد ان يتم ويكمل اربع ركعات وبذلك سيخالف سنته وذلك كانت الكراهة اشد من المسألة الاولى وتأكد الكره لمخالفته لمخالفته المسافر سنته بلزومه الاتمام ولذا قال وتبعه بان يتم معه ولو نوى القصر كما في النقل ان ادرك معه ركعة ولم يعد صلاته والمعتمد الاعادة بوقت فان لم يدرك ركعة معه قصرا ان لم ينوي الاتمام والا اتم واعاد بوقت قاله سند اذا كان المأموم مسافرا والامام مقيما وبأنه اذا كان حصل مع ركعة لابد ان يتم ويخالف سنة يصلي اربع ركعات واذا لم يدرك ما هو ركعة ادرك معه اقل من ركعة ويستطيع المأموم ان يصلي اه ركعتين في هذه الحالة الا اذا كان نوى الاتمام من باب الامر فاذا نوى الامام من باب من باب الامر عليه ان يصلي اربعا لهذا المسألة هادي زي ما قلنا المصنف مشاعر القول يقول في عدد الركعات لابد من اعتبارها ولو انا بنمشي عالقول الاخر ان يعد ركعات اه يعني غير معتبر وان ادرك معه اذا لم يدرك معه ركعة فيستطيع هو حر ان يصلي صلاة قصر يصلي صلاة اربع سواء نوى القصر او نوى الاتمام المصنف مشى على انه لابد من نية عدد الركعات وقال اذا كان ما حصلش ركعة فانه يستطيع ان يقصر الصلاة الا اذا كان هو نواة من باب الامر ان يصلي اربعا مع الامام. فلابد ان يصلي اربع وان اتم مسافر نوى اتماما عمدا او جهلا او تأويلا بدليل ما بعده اعاد صلاته سفرية ان لم يحضر وحضارية ان حضر بوقت ولا سجود عليه يعني هو صاف النوى من بعد الأمر نويه انه يتم هنا سنة القصر ولو انه يتم يصلي اربع ركعات يعني سواء كانت هذه النية عمدا ولا جهلا والا تأويلا ولا سيأتي حتى نسيانا في جميع الحالات هذه كلها اذا فعل ذلك وخالف سنته ونوى الاتمام فانه ينبغي له اه ان يعيد الصلاة في الوقت بعد ذلك ولا سجود عليه وسواء اتمها عمدا او جهلا او تأويلا او سهوا لانه فعل ما يلزمه فعله حيث نوى الاتمام وقوله اعاد بوقت هو ثابت في بعض النسخ وساقط في اكثرها فيجب تقديره يعني نوى الاتمام من بعد الامر قبل ان يدخل الصلاة والاتمام ثم اتم بالفعل كان اتمامه كان عمدا وجهلا او تأويلا او نسيانا بجميع السور هذه كلها ينبغي ينبغي عليه بعد ذلك ان يعيد الصلاة بالوقت صلاته صحيحة واعادته على وجه الاستحباب وان نوى الاتمام سهوا عن كونه في سفر او عن كون المسافر يقصر واتمها سهوا او عمدا او جهلا او تأويلا سجد في الاربع سجد في الاربع مراعاة لحصول السهو في نيته وتبعه مأمومه ولا يعيد على القول على القول به وهو ضعيف والاصح اعادته كالناوي عمدا يعني نوى الاتمام سهوا انه قبل يدخل الصلاة شهي بدل ما بينوي القصر بس هي حساب روحه مقيم من اول اتمام او شيء انه في سفر اصلا واتم بعد ذلك سواء اتم عمدا ولا جهلا ولا تأويلا اه قال في القول الاول قال ينبغي ان يسجد للسهو وصلاته صحيحة ثم قال بعديك وهو ضعيف وتبعه مأمومه ايضا اذا كان مع مأموم يجب ان يتبعه اذا كان يتم معه ولا يخالفه لان اذا خالف المأموم الامام تبطل صلاته فيتم مع مأمومه وقال في بادئ الامر القوي الاول قال يجب تجبر هذه المخالفة في حالة آآ السهو تجبر بالسجود ويعني يسجد سجودا بعديا وثم ضاعفه وقال الصحيح اه يعني اه يصح المصنف انه ينبغي له مثل الحالة الاولى مثل الذي نوى الاتمام عمدا فانه ينبغي له ايضا حتى من نواه سهوا ينبغي له ان يعيد الصلاة في الوقت ولا سجود عليه والاصح اعادته كالناوي عمدا كمأمومه لتبعيته له بوقت لتبعيته كمأمومه لتبعيته له بوقت ولا سجود كما كمأمومة يعني ينبغي عليه والمأموم انتهى حكمه حكم واحد يتبعه في هذا الاتمام وينبغي له ان يسجد معه وحكم المأموم والامام واحد واذا ما تتبعها اشتدوا صلاته ولا سجود عليه على القول بها والارزح عند ابن يونس ان الوقت هنا الضروري وقيل الاختيار ومحل اعادة مأمومه بوقت في عمده وسهوه على القول بها وسجود السهو معه على الاول وصحت صلاته وصحت صلاته من تبعه في الاتمام والا يتبعه يعني محل يعني محله ان المأموم حكمه حكم الامام وانه يسجد او يعيد في الوقت على القول الراجح قال هذا محله ان تبعه يعني المأموم حتى هو افعله زي ما فعل الامام. ومعنا الامام ربما ما كانش نواة هذا في الاول لكن لابد ان يتبع امامهم ما دام اتم سواء كان اتم عمدا وجهلا ونسيا لابد ان يتبعه ويسجد معه القول بالسجود ويعيد في الوقت على القول بهذا في الوقت وهذا شرط صحة صلاة المأموم انه اذا تبعه اما اذا لم يتبعه فلا تصح صلاته وصحت صلاته تبعه في الاتمام والا يتبعه عمدا او جهلا او تأويلا بطلت صلاته لمخالفته امامه نعوم بطلت صلاته لمخالفته امامه كان قصر المسافر صلاته عمد كان قصر مسافر صلاته عمدا مراده به ما يشمل الجهل والتأويل بعد نية الاتمام ولو سهوا فتبطلوا في الاثني عشر هادي تاع مسألة اخرى اللي هو المصلي هو مسافر انويه ان يتم تلاتة قبل ان يبدأ في الصلاة وهذا التفصيل مضى فيها لك في هذه المسألة ان المسافر نوى القصر ثم بعد ذلك اراد ان يتم دخل على ان يصلي قصرا هذا الخلاف لبالماس العادي المسألة السابقة النشرة السابقة نوى الاتمام قبل ان يدخل في الصلاة ثم بعد ذلك تم عمد ولا جهل ولا نسيان ولا كذا صلاته صحيحة ويعيد في الوقت لكن هذه المسألة تختلف عنها آآ نوى القصر لم ينوي الاثمان ولكن في في الاثناء وصل عمدا يعني عمدا ولا جهلا ولا تأويلا ربما العمد هو اللي تبطل فيه الصلاة. لان فيها تفصيل نوى القصر عمدا نوى القصر يعني كما هو المعتاد كما هي السنة وفي الاثناء اتم عمدا واذا تم عملا تبطل الصلاة في هذه الحالة ان طالب عدد الركعات هذا الكلام نفسه قلنا نقولو في جميع الصور كلها مبنية على ان عدد الركعات معتبر لانه لما دخل الصلاة نوى ركعتين وبعدين غير رأيه بيصلي اربع. هو خالف نيته في عدد ركعة تبطل. لما خالف عمدا تبطل اما اذا لم يخالف عمدا فيأتي انه ربما يعيد في الوقت ولا تبطل صلاته والمقصر الساهي عما دخل عليه من نية الاتمام مطلقا كاحكام السهو الحاصل للمقيم يسلم من ركعتين فان طال او خرج من المسجد بطلت وان قرب جبرها وسجد بعد السلام واعاد بالوقت كمسافر اتم يعني اذا كان هو اه سهوا اه في بدل ما يعني يقصر صلاة سهوا بيصلي اربعة وصلاها آآ ركعتين وهو زي المسلم ركعتين اذا كان هو تذكر بالقرب يرجع ويكبر تكبيرة الاحرام لما سبق تكبيرة الاحرام من جلوس ويأتي بالركعتين ويسجد بعد السلام انا قال زي المسلم ركعتين واذا كان يعني اه بعد ما طال الوقت ولا خرج من المسجد فيجب عليه ان يعيد صلاته ابدا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وكأن اتم المسافر وتبعه مأمومه في الاتمام او لم يتبعه او لم يتبعوا بعد نية قصر عمدا معمول اتم فتبطل صلاته وصلاة مأمومه لمخالفته لما دخل لما دخل عليه من نية القصر ايه الا كان يعني دخل عنية القصر واتم واتم مأمومة معه. فتبطل صلاته لمخالفته ما دخل عليه من يأتي القصر وان اتم سهوا او جهلا واولى تأويلا وقد نوى القصر ففي الوقت ففي الوقت والتأويل هنا هو مراعاة لمن يقول بعدم جواز القصر او ان او ان الاتمام افضل يعني هو نوى آآ القصر ثم بعد ذلك اتم بني اذا تم عمدا تبطل صلاته واذا تم جهلا تبدو صلاته واذا تم تأويلا تبطل صلاته اذا اذا تم عبدا تبطل واذا تم جهلا وتأويلا لا تبطل صلاته ويعيدها في الوقت وكيف التأويل هنا ديال تأول انه لا قول من لا يقول بالقصر اساسا ان هناك من يقول آآ القصر هو في الخوف فقط كما في الاية اه ان خفتم ان يبشركم الذين كفروا واذا كان بياخد بالظاهر هكذا حرفية هي حرفية الظهر اه منهم من يتمسك بهذا يقول لا صلاة له في سفر الا اذا كان مسطول بالخوف فهذا هذا معنى التويل تأول قول من يقول لا ليس هناك قصر وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها يا ناس لا تقصروا في السفر قالت النبي صلى الله عليه وسلم سألته يعني قصرت واتممت وصمت وافطرت وكانت تتأول اتمام الصلاة بانها ام المؤمنين. فكل البلاد يعني بلادها وان وان قام الامام سهوا او جهلا للاتمام بعد نية القصر سبح مأمومه ان علم بسهوه او جهله فان رجع سجد لسهوه وصحت يعني اذا كان الانسان نوى القصر وبعدين قام الامام من بعد الركعتين لنواهم قاموا يصلي اما جهلا ولا نسيانا وان الذي يأمر بالامور يسبح له المأمون من حيث يرجع ويعد مثل من قام للخامسة يعني فالمأموم لا يتبعه المأموم متأكد والمتحقق من خطأ الامام يجب ان يبقى ويسبحون له ويفهمونه بكل الوسائل الممكنة ايضا لم يرجع ولم يعني الى الى ما التسبيح بهم وهم يبقون جلوسا ويسلمون بسلامه بعد ان يسلم وصلتهم صحيحة وان تمادى لا يتبعه بل يجلس لفراغه مقيما كان او مسافرا مقيما كان او مسافرا اه المعموم المعموم راه تكون مقيم يعني الامام مسافر وانا واستغنى والقصر وبعد ركعتين قام يزيد في ركعة في ركعة وركعتين اخرين. وسبحوا له. وراح مأمومين وراه مأمومون بعضهم مسافر وبعضهم مقيم فمن هو متحقق الامام قام اه سواء كان مسافرا او مقيما يجب عليه ان يجلس ولا يتابعه ثم بعد ذلك بعد ان يسلم الامام آآ يسلمون بالنسبة يسلمون معه المسافر يسلم معه والمقيم اذا كان يقوم يقضي ركعتين صلاة يعني وصلى مع ركعتين فقط لكن لا يتبعه ما يعتبرش يعني باعتبار المأمون بيصلي اربعة ليقولوا من لما الامام قام للركعة الزائدة ولا اتم بعد ان نصلي وراه قال هذا لا يجوز لان هذا من القضاء في صلب الامام فينبغي عليه ان يبقى جالس للمأموم سواء كان مقيما مسافرا حتى يسلم الامام ويسلم معه المأموم المسافر والمأموم غير المسافر يقوم يصلي باقي الركعتين وسلم مأمومه المسافر بسلامه واتم غيره اي غير المسافر بعده اي بعد سلامه افذاذا لا مؤتمين بغيره لامتناع امامين في صلاة واحدة في غير الاستخلاف واعاد الامام فقط بالوقت الضروري ولماذا عاد ما دام هو زي ما تقدم قلنا لي نوى القصر ثم اتم جهلا او تأويلا او نسيانا يعيد في الوقت فاذا اتم عمدا يعيده ابدا وهنا تم جهلا ونسيانا فيعيد في الوقت والمأمومون لي متبعوشي صلاتهم صحيحة المسافة يسلم معه والمقيم يتم صلاته بعد سلام الامام واعاد الامام فقط بالوقت الضروري دون دون المأمومين اذ لا خلل في صلاتهم لعدم اتباعهم له نعم الوقت الضروري للإصفرار يعني في الظهر والعصر والوقت الضروري في العشاء الى بعد الثلث الليل او بعد نصف الليل وان دخل مصل مع قوم ظنهم صفرا بسكون الفاء اسم جمع لسافر كركب وراكب فظهر خلافه وانهم مقيمون او لم يظهر شيء اعاد ابدا ان كان الداخل مسافرا لمخالفته امامه اه يعني شخص مسافر دخل المسجد ونلقى الناس يصلوا في المسجد وظن يعني ولب على ظنه اه الاقامة لان هذا كان الامام مقيم لابد ان المسافر يصلي اربع ركعات ما يصح يصلي ركعتين فاذا بالامام تبين انه مسافر ولم يتبين شيء اتبطل صلاة المسافر هذا الذي ان الامام مسافر والجماعة يصلون في صلاة سفر فدخل معهم ثم تبين بعد ذلك انهم مقيمون يصلون صلاة اقامة او لم يتبين شيء فتبطل صلاته لمخالفته لامامه هذا كله يمشي على موضوع ان عدد الركعات لابد ان يكون من الاول منوي لانه خش على اساس انه يصلي ركعتين وامامه يصلي ركعتين فتبين مخالفة نيتا لنية امامه ان الامام آآ نوى اربع ركعات وهو نوى صلاة ركعتين وفي هذه الحالة يعني تبطل صلاته لا يحل لما تبين له من مخالفة مخالفة فنية. مسافر دخل ووجد الناس يصلون وظنهم مسافرين فتبين انهم اه يعني يصلون صلاة المقيم فتبطل صلاته وكذلك اذا لم يتبين له شيء. يتبين لهم انهم مقيمون ذا خلاف ظنه وهنا ما تبين له شيء قد يقال كيف ما يتبين لها شيء ومش يتموا صلاتهم بيعرفهم قال لي يمكن اه تتصور المسألة بانه جه في الركعتين الاخيرتين وظنهم مسافرين وسلمه وسلموه كل واحد انايا فهاد الحال ما يقدرش يعرفه مهلين الركعتين اللي ادركهم معاهم ومصلاة سفر ولا هم صلوا قبل ركعتين وهدموا الركعة الاخريين ففي الحالتين سواء كان عرف انهم يعني مقيمون اوجه الامر لم يتبين له بمعنى صلى معهم الركعتين الاخيرتين وبعدين هم سلموا وطلعوا ولا ما تبين له الامر وفي هاته الحالتين تبطل صلاته ما تصحش الصلاة الا اذا كان هما طلعوا مسافرين زيهم طيب شيخنا على القول الاخر باعتبار ان عدد الركعات لا لا يشترط ان يكون منويا من من بداية الصلاة يمكن تصحيح هذه الصلاة يمكن تصحيحها و لغاية ما في يعني نية مخالفة نية نية الامام في سفر الحضر هي تتعلق بعد الركعات لا تتعلق بشيء اخر. وصحيح اختلاف النية بين الامام والمأموم في عين الصلاة ولا في نوعها ولا في صفتها هذا يبطل نفل وفرض ولا عصر مع ظهر ولا قضاء مع اداء لا يضر تردد تردد في الصحة وعلى الصحة قيل يجب عليه اتمامها وقيل الواجب عليه صلاة وقيل الواجب عليه صلاة لا بعينها اي انه ان صلاها اربعا اجزأ وان صلاها ركعتين اجزأ وعندهم لكن كونها هي نفس الصلاة غير واحد يصلي اربعة واحد يصلي اثنين هذا لا يضر الاختلاف لانها نية عدد الركعات على القول بان نية عدد الركعات غير مطلوبة والصلاة هي عين الصلاة وليس هناك ما يبطل صلاته قال اعاد ابدا ان كان الداخل مسافرا لمخالفته امامه لانه ان سلم من اثنتين خالفه نية وفعلا وان اتم فقد خالفه نية وفعل خلاف ما دخل عليه هذا ان ظهر خلافه واما اذا لم يظهر شيء خالفه نية ايش يعني ايه وان اتم فقد خالفه نية وفعل خلاف ما دخل عليه هذا ان ظهر خالف نية نفسه يعني. هم هذا ان ظهر خلافه واما اذا لم يظهر شيء فوجه البطلان احتمال المخالفة المذكورة فقد حصل الشك في الصحة وهو يوجب البطلان حتى الاحتمال قائم زي ما قلنا. صلوا ركعتين وطلعوا فما يعرفش اللي فيه احتمال انه يكون هم اه صلوا قبلها ركعتين ولذلك تبطل صلاته ومفهومه ان كان مسافرا انه لو كان لداخل مقيما لاتم لو كان الداخل لو كان الداخل لو انه لو كان الداخل مقيما لاتم صلاته ولا يضره كونهم على خلاف ظنه لموافقته للامام نية وفعلا يعني لان الامر انتهى الى ما يريده الى موافقة فعله في الحقيقة يعني ومقيم انسان في الحضر ودخل المسجد وظن انهم يعني مقيمون وآآ واظن انهم مقيمون يعني فتبين انه مقيمون او حتى لو ظن انهم مسافرون. لو ظن انهم مسافرون هو مقيم وظل الجماعة انهم مسافرون ودخل معهم فتبين انهم مقيمون قال فلا يضر يعني مخالفته للنية التي دخل عليها دخل على ان الامام مسافر نية الامام مسافر فاذا بالامام مقيم زيه هو فجاء صلاته تصح لا تضر مخالفته لما تخلف مما اعتقده من اه حالة الامام لا يضر هذا لان الامر ال الى آآ في الحقيقة الى ما هو عليه وهو صلاة مقيم خلف مقيم يعني الصراط مقيم خايف من مقيم لا احد يقول بانها لا تصح كعكسه وهو انه وهو ان يظنهم مقيمين فينوي الاتمام في ظهر انهم مسافرون او لم يتبين شيء فانه يعيد ابدا ان كان مسافرا وهو ظاهر ان قصر لمخالفة وهو ظاهر ان قصر لمخالفته فعله لنيته واما ان اتم فكان مقتضى القياس الصحة كاقتداء مقيم بمسافر وفرق بان المسافر لما دخل على الموافقة فتبين له المخالفة لم يغتفر له ذلك بخلاف المقيم فانه داخل على المخالفة من اول الامر دخل وظن ان الامام مقيما فتبين انه مسافر لمخالفتي لامامه في النية وفي اه ثم بعد ذلك اذا كان هو صلى ركعتين فهذا خالفها في النية وفي عدد الركعات واذا اه صلى اربع ركعات بمسافر النوى اربع ركعات اه قال كيف علاش تبطل لغاية ما فيه ان الامام تبين انها مسافر والمأموم من وين بيصلي وراه اربع ركعات ويا امامة المسافر للمقيم يا صحيح كما تقدم مع الكراهة في مادة هنا قلتها صلاة باطلة قال لما يدخل امام المأموم من اول امر جازم على ان امامه مسافر وهو مقيم فنية جازمة ليس فيها تردد لكن لما دخل هذا ما دخلش على انه مسافر قال يظنه كذا فتبين انه كذا فاذا النية مترددة ولا يقال له حتى لو قال واحد اثناء الصلاة عندما دخل في الصلاة قال اني نبي نصلي مع الامام ان كان هذا محمد. الامام اللي يصلي فتبطل صلاته مش سبة لانه محمد ولا غيرها سبه لعدم للتردد في النية يعني كان كان بمعنى كلامه كان هذا محمدا نويت الصلاة وكان مش محمد ما نويتش الصلاة فهذه هذا هو السبب في المسافر اذا وجد ناس يصلون وكان يظنهم انهم مقيمين فتبين انهم مسافرون تبطل صلاته حتى يعني لم لو لم يتبين له شيء يعني في نهاية الامر سواء كان تبين لهم انهم مسافرون او لم يتبين له شيء تبطل صلاته واعترض طريقه لكيفه هادا بيت ما فيه اذا كان هو نواه انه يصلي اربع ركعات والامام تبين مسافر فهو اقتداء مقيم بمسافر قال السبب في البطلان هو عدم الجزم بالنية للتردد لانه قد يكون مسافر وقد لما دخل عليهم دخل آآ على احتمال انهم قد يكونوا مسافرين وقد يكونوا المقيمين وفي صلاة المسافر ان دخل على ترك نية القصر والاتمام معا عمدا او سهوا اماما كان او مأموما او فذا بان نوى صلاة الظهر مثلا من غير تعرض لنية قصر او اتمام واستفيد من هذا الخلاف انه لابد من نية القصر عند كل صلاة بخلافها عند الشروع في السفر فلا يلزم هذا كلها محل ترد ومحل خلاف كلها مبني على الخير الذي ذكرناه في اول الدرس فالعدد النيات معتبر مطلوب ولا غير مطلوب يا شخص هو مسافر ولما دخل الصلاة لم يستحضر لا اتمام ولا قصر. صلى صلى الظهر واخلص قال صلي الظهر وبعدين قال هذا المصلي مطالب بان يصلي اربع ان يصلي اثنتين الى مطاب منا يصلي اربع موقع الواجب عليه صلاة واخلاصية صلاة يصليها صلاة اتنين او اربع صلاته صحيحة وآآ المعروف المعتمد هو انا المسافر في اول صلاة وحتى على القول بان عد الركعات مطلوب في اول صلاة من سفره ينبغي له ان يستحضر نية القصر لكن مع ذلك في الصلوات الاخرى اللي بعدها حتى لو لم يستحضر شيء لا قصر ولا غيرة فصلاته صحيحة لان النية الحكمية تكفيه في هذه الحالة وصلاته الثانية والتالتة من باقي الايام كلها تمشي على الصلاة الاولى اللي نوى فيها القصر ولم ينقطع سفره فاذا يعني النية تشترط كانها في اول صلاة يصليها ثم بعد ذلك لا يشترط ان يتذكر في كل ما وقت للصلاة لانها تعتبر النية الحكمية مصاحبة له في كل الصلوات ما دام هو في سفره جزاكم الله خيرا شيخنا كملوا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا