علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى وجاز الجمع للمعتكف المعتكف ومجاور لمسجد تبعا لهم ولذا لو كان الامام معتكفا وجب عليه ان ينيب من يصلي بهم ويتأخر مأموما يعني تبعا لهم يجوز للمعتكف في المسجد واللي هو مقيم وساكن في داخل المسجد يجوز له ان يجمع ليلة المطر المغرب والعشاء مع الجماعة ولكن تبعا لهم لا يكون هو الاصل اذا كان ما فيش الا هو معناه ما يصحش الجمع واذا كان فيه جماعة اتوا من اماكن بعيدة متفرقة يجوز له ان يجمع معهم واذا كان هو الامام فينبغي له ان ينيب من يصلي بالناس من الناس اللي هم اباعد ولا يجوز له ان يؤمهم لان صلاته هي تابعة لهم فلا يجب ان يكون اصلا يعني انقطع المطر بعد الشروع ولو في الاولى فيجوز الجمع وظاهره ولو لم يعقد ركعة لا قبل الشروع فلا يجوز اذا انقطع المطر بعد الشروع في الصلاة يستمرون ويجود لهم الجمع لا اذا انقطع المطر اذا كان هو السبب بالمطر فقط توبة بالجمعة لانه تقدم الجمع له سببان اما المطر وحده مطر الغزير الذي يحمل الناس على تغطية رؤوسهم ويصيبهم منه الاذى او اجتماع الظلمة مع الوحل مع الطين فاذا كان هو جامعة بسبب المطر والمطر انتهاء وليس هناك ظلم ولا وحل وانقطع قبل الدخول في الصلاة فمعناها ما ينبغيش لهم ان يجمعوا لا يجوز لهم ان يجمعوا بين المغرب عشاء لان السبب انتهى واذا انقطع المطر وكانت هناك ظلمة وطين وحلو مع الظلمة فيجوز لهم حتى لو ينقطع المطر. يجوز لهم ان يستمروا في الجمع لا يجمع منفرد بالمغرب ان فرغوا اي جماعة الجمع من صلاة العشاء ولو حكما بان كانوا في التشهد الاخير فان ظنه الاول فدخل معهم فاذا هو الاخير وجب ان يشفع اذ من شرط الجمع الجماعة وحينئذ فيؤخر العشاء وجوبا للشفق البداية بعد الجماعة في اثناء صلاة العشاء في المسجد دخل شخص وجدهم في اذا وجع يعني في الركعة الاولى والثانية او الثالثة او الرابعة قبل الركوع فيجوز له ان يجمع معهم حتى ولو لم يصلي المغرب معهم صلى في مكان اخر يجوز له ان يجمع معهم لان نية الجمع يعني صحيح واجبة في الصلاة الاولى وهي المغرب وهي فتاة لكن الصحيح انه يجوز ان ينوي الجمع حتى في الصلاة الثانية وهي العشاء وعلى كل الاحوال هي نية الجمع واجبة ورجال ليس شرطا في صحة الصلاة حتى لو تخلفت وصحيحه ما ينبغيش ان تتخلف لان الواجب ينبغي الاتيان به لكن عباد الوقوع والنزول اذا لم يأتي بنية الجمع ودخل من بينه الجمع لانه ما عندهاش علم بهم والصلاة صحيحة ما دام تحصل على ركعة من ركعات العشاء واذا وجعهم في واذا وجدهم في التشهد الاخير فينبغي ان يشفع آآ ركعة وهي عمل ركعتين اخرج عن شفع ولا يجوز له ان يصلي العشاء وحده جمعا بل يؤخره الى بعد غياب الشفق الاحمر اللي هو وقت نفوع العشاء الاصلي فاذا يعني هو ما ينبغيش من اول الامر ان يدخل اذا وجدهم في التشهد الا اذا كانوا اظنهم انه في التشهد الاول وهذا يجوز له لكن ذات بين له بعدها كأنه في التشهد الاخير انا ما ينبغيش له ان يستمر في الجامع فليخرج عن شفع ويصلي العشاء بعد دخول وقتها الا بالمساجد الثلاثة فانه اذا لم يدرك الجمع في واحد منها فله ان يصلي العشاء قبل مغيب الشفق بنية الجمع حيث صلى المغرب بغيرها فان لم يكن صلاة فان لم يكن صلاة جمع بها آآ فان لم يكن صلاة جمع بها منفردا ايضا لعظم فضلها على جماعة غيرها يعني وشوط الجمعة بين المغرب والعشاء ان تصلي في جماعة قال هذا في غير المساجد الثلاثة لفضلها. فاذا كان هو صلى المغرب في غيرها ودخلها ويقع الحرم وكان قد صلى المغرب في غيره وهناك سبب يوجب الجمع يبيع في الجمع وايش؟ يشرع مع الجمع المطر والجماعة في الحرم في احدى هذه المساجد واذا هم قد جمعوا قبله فان عجزه ان يجمع وحده لان الصلاة فيها مثل صلاة المنفرد فيها مثل صلاة الجماعة فضل فيه فضل الفد فيه ائمة لصلاة الجماعة فكأنه صلى جماعة يجوز له ان يجمع ولو كان هو وحده ولا يجوز الجمع ان حدث السبب من مطر او سفر بعد الشروع في الاولى واولى بعد الفراغ منها بناء على وجوب نية الجمع عند الاولى وهو الراجح يعني ما يصحلهومش اذا كانوا هم ولو دخلوا على ان بيصلوا المغرب وبعدين بمجرد ما قالوا الله اكبر يعني من بدأت السماء منهمرة بالامطار وكذا فهل يجوز لهم ان ينووا الجمع في ذلك الوقت ويجمعوا او لا يجوز واهل الصحيح انه لا يجوز لانهم لم ينوا الجمع ونية الجمع المشهورة انها يجب تجب وفي يعني عند الصلاة الاولى لكن كما تقدم ونية الجمع هي يجوز ان تكون حتى عند الصلاة الثانية وقلنا انني يتجامع هي واجبة غير شرط ولديك فلو جمعوا فصلاتهم صحيحة انهم لا ينبغي ان يجمعوا اذا حدث المطر بعد آآ دخول صلاة المغرب هذا لا ينبغي نفعه لأن ما نويوش الجامع قبل دخولها لكن لو افترضنا انهم جمعوا يصح الجمع لان العلة ما هي الا في عدم جمعهم ما هي الا انهم لم ينوا الجمع في الاولى. وقلنا نية الجمع هي ليس شرطا في صحة الصلاة وقلنا نية الجمعة تكفي حتى في الصلاة الثانية بناء على هذه العلة العلة التي علوا بها فمعنى انهم يعجموا وصلاة صحيحة لذلك شيخنا ذكر ان من موجبات الجمع التوقع توقع نزول المطر. نعم. نعم التوقع ايضا لازم يوقف يعني مطرف واقع او متوقع بمعنى الغيب شديد بمقتضى العلامات اللي معتادوها. هم. انا اذا كان الرياح بهذه الصورة او الغيب بهذه الصورة ان الموت سينزل هل يجوز ايضا يبنوا عليها ويجمعوا حتى لو تخلف الموت مع ذلك. نعم قال ولا تجمع المرأة والضعيف ببيتهما المجاور المجاور اه للمسجد اذ لا ضرر عليهما في عدم الجمع اه بدأ الجمع هو لاهل المساجد وهو اصلا مشروع للناس اللي هم اباعد ويتضررون لرفع الحرج عنهم الطريق يعني تؤذيهم المطع الى غير ذلك طيب اذا كان هناك نساء ولا ناس قريبين من المسجد مجاورين ليه؟ هل يجوز لهم ان يجمعوا زينة النساء يجمع في بيوتهم وما يجوش للمسجد قال لا يجوز لهم لانه لا يتضررون لا ضرر عليهم في يعني تأخير الصلاة في وقتها حكمة الجمع لمشروعة للناس يجوهم مبرعين لا تتحقق فيهم لكن آآ هذا كلام يعني ولمشاعره ولكن قوله جمعوا تبعا لان الجمع كما قلنا هو قد يكون اصلا للناس اللي هم اتوا من بعيد ولكن الناس اللي هم داخل المسجد يصح لهم ان يجمعوا طبعا. صحيح ما يصحش يكون امام. لكن يوجد نجمع طبعا زي المعتكف. هم وكذلك حتى النساء المرأة اللي هي في بيت قريبة من المسجد لو جمعت معهم طبعا فانه يجوز الاجابة على وذكروا ان نساء النبي كن يجمعن يعني في حجرهن اه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا كلام يعني يحتاج الى اثبات اولا ولم يثبت يعني اه حديث مسند النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع ليلة المطر المعروف والثابت هو ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمر قال كما في الموطأ انهم كانوا انه كان اذا جمع الامراء جمع معهم هو ثابت بشعار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك حديث يدل على الجمع الايه؟ بسبب المطر وبناء المسح عليه هو ان زوجات النبي كن يجمع هذا كله يحتاج الى اثبات لا يثبت هذا ولا يجمع منفرد بمسجد بمسجد ولا يجمع منفرد بمسجد متعلق بيجمع المقدر اي بل ينصرف ليصلي العشاء ببيته الا ان يكون راتبا فيجمع كما تقدم ازا كان ما في الا شخص واحد فقط جاي المسجد والمطر والمنهمر وكذا نصلي العشاء نرجع العشاء في وقتها وينبي نجمع هل يجوز له ان يجمع؟ قال لا ما يجوز لان الجمع شرطه الجماعة وهو واحدة ما يسميها الجماعة وذلك يصلي وكان بعد ذلك ما قدرش يرجع للاشهادة عذرا من الاعذار اللي تبيح التخلف عنه الجماعة. يعني في حل الشرع دايما لم يمنع يضع له الحلول فاذا انت جولة ما قدرتش ترجع بعدها صلاة العشاء فلا حرج عليك كانك حضرت والا اذا كان هذا الشخص الوحيد هو الامام الراتب فانه يجوز له ان يجمع لان الامام الراتب حكمه حكم الجماعة الجامعة ليلة المطر وفي فضل الجماعة وفي انه ما يجوزش يعاودوا الصلاة بعد كل الاحكام المتعلقة بامام لم يصلي مع الجماعة اذا صلى واحدة يتحقق له كل ما هو يعني بالنسبة اليه يحصله لو صلى مع الجماعة حتى لو صلى وحده وحصل على كل ما يحصله لو صلى مع الجماعة الامام الراتب كجماعة لا حرج اي لا مشقة عليهم في ايقاع كل صلاة في وقتها كاهل الزوايا والربط وكالمنقطعين بمدرسة او تربة الا ان يجمعوا تبعا لمن يأتي للصلاة معهم من امام او غيره ايادنا ايضا فيهم كلام يعني اتفقوا على المذهب على ان المعتكف الساكن داخل المسجد انه لا يجمع الا تبعا لا يجمع بالاصالة. واذا كان الامام ينبغي ان يوكل وينوب غيره. ده شيء من لكن مع ذلك ايضا هناك ناس اخرون لا يشق عليهم يعني ان يصلوا كل صلاة في وقتها مثل الساكن في في يعني الزوايا وفي المدارس العلمية وفي الروبوت يعني ما كنا الرباط هم قريبون من المساجد معروف متل ما الزوايا والمدارس العلمية زي مدرسة الجامعة وجامع الباشا المدرسة تكون هي اه ملصقة مبنى الوحي والمسجد فيه ملاصقة للمسجد هي مبنى واحد مبنى المكان مكان الطلاب واقامتهم وكذا هي ملاصقة للمسجد. فهذولا اهل المدارس هل هم يجوز لهم ان يجمعوا مع الناس اللي يجوا يصلوا المغرب والعشاء جمع في جمع المزران وجامع الباشا مع الناس اللي يجوا من برا ما يجوز لهم البشاعة لانه لا يجوز لهم لان لا يشق عليهم الحكمة في الجمع هي رفع المشقة عن الناس وهؤلاء لا مشقة عليهم لانها ساكنة في نفس المبنى كذلك امام المسجد ليبقى وساكن في بيت ملاصق للمسجد قال اصل انهم لا يجمعون لانه لا يشق عليهم لكن المسألة فيها خلاف بين المتاخمة للمالكية منهم من شهر ورجح انه يجوز لهم الجمع تبعا ومنهم من قال لا يجوز لهم هؤلاء لو جمعوا تبعا يجوز لهم على بعض اراء الموجودة في الفقه المالكي والاولى انهم لا يجمعون لوجود الخلاف واي مسألة يبقى فيها خلاف يترتب عليه الصحة ولا بطلان للصلاة ما يملش الانسان يغامر بالعبادة ويقلد مشقة في ان يصلي كل صلاة في وقتها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت فصل في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها قال انتقل يتكلم عن الجمعة الجمعة يعني باجماع المسلمين هي فرض عين وهذه يعني بدر الظهر ولا فرض يومها صحيح انها فرض يومها ويسبد الظهر ولكن من فاتته يقوم الظهر بعدها فهي مفروضة بالاصالة ومن فروض الاعيان وليس من فروض الكفاية وليست من السنن واليه تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وادعوا البيع امروا بالسعي والامر بالوجوب ونهوا عن البيع والنهي عن الامر جائز من اجل هذا لا يكون لا يكون الا لانها واجبة والا لو لم تكن واجبة لما لما نهوا عن البيع في في وقتها لان البيع يشغل عنها فنوه عنه ترضيتها معلومة بالكتاب وبالسنة وبالاجماع والنبي صلى الله عليه وسلم اه توعد على تركها في احاديث كثيرة. وقال لقد هممت نأمر بحطب فيحطب ثم يتخلف على الى رجال يتخلفون عن الجمعة وعن الجماعة واحلق عليهم بيوتهم ولا ينتم في قوله وقوله صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام وعلى وضعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين وفي الموطأ من ترك الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات طبع الله على قلبه هناك حديث كثيرة اه تخوف من التخلف عن جمعة من غير عذر لكن زي ما ذكر المؤلف هناك مسقطات مسقطات المراد بهم الاعذار يعني ما فيش يسقطها لكن الاعداء اذا وجد من الاعذار يباح التخلف عنها ايضا بدلا بعد ما انتهى من الكلام على الصلاة وفرائضها وسنها ومكروهاتها والسهو الى اخره اضافة الى الكلام على صلاة الجمعة. نعم قال وما يتعلق بذلك شرط صحة صلاة الجمعة بضم الميم وحكي اسكانها وفتحها وكسرها وقوع كلها اي جميعها بالخطبة اي مع جنسها الصادق بالخطبة بالخطبتين وقت الظهر فلو اوقع شيئا من ذلك قبل الزوال لم يصح يعني شوطها نشاطها وقوعها كلها او وقوعها كلها قدر المضاف اليه بحيث يصح ان تكون كلها تأكيد لان لفظ كل اذا اضيف الى الضمير لا يصح ان يكون اه مؤكدا لما قد لا يصح ان يكون معمولا لما قبله لان المتن اللي على يعني ظاهر المتن ان كلها معمول لوقوع مضاف اليه وقوعي كلها وهذا لا يجوز لان كل اذا اضيفت الى الضمير لا يجوز ان تتأثر بالعوامل تكون هي معمولة لما قبلها وقوع مضاف وكل مضاف اليه وهذا غير وهذا غير جائز وذلك اضطر ان يقدر ضميره يقول وقوعها كلها بحيث يصير يصير كلها تأكيد للضمير. اللي هو قدر ومحذوف هيا اذا اضيفت كل اذا اضيفت لا تصلح الا ان تكون مبتدأ او تأكيد لما قبلها وقوله وقوع كلها مجتش لمبتدأ ولا تأكيد لما قبلها بل وقعت مضاف اليه وهي لا يصح ان تكون اضافية. ولذلك احتاج الشارع ان يقول وقوعها كلها يعني هادا الشرط الاول الشرط الاول في شروط صحة الجمعة شوية الصحة معروفة ان اذا لم يتحقق الصلاة لا تصح ايه ذكر هنا وقتها دخول الوقت زي ما ذكر في الصلوات الخمس وزارة الصحة فيها دخول الوقت وهنا ايضا شرط صحة الجمعة دخول وقتها. كيف دخول وقتها؟ قال ان تقع الجمعة كلها بعد الزوال لا قبله وهذا عند الائمة الثلاثة الحنفية والشافعية والمالكية عنده من الصلاة لا لا تصح قبل الزوال الاحاديث الدالة على ذلك اه حديث انس وغيره انهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون آآ يأتون الى جمالهم ويقيلون وكذا آآ حديث آآ عادية تدل على ان والصلاة كانت توقع بعد الزوال والحنابلة قالوا يجوز تقديمها على الزوال وفي رواية يجوز ان تصلى في وقت صلاة الضحى يعني مبكرا من وقت الضحى ويستدل ايضا ببعض الاحاديث التي يحتمل فيها انه ثم نأتي الى يعني كنا نصلي الجمعة فنأتي حين تزول الشمس قناة حين الزواج يوفق منا انهم صلوا ثم نأتي الى جمالنا حين الزوال ويقول حين الزوال يحتمل انهم صلوا قبل الزوال ويحطم ان الزوال يعني هم بدأوا فيه وانتهوا وهذا الوقت يعني قد مضى على الزوال يعني بعض الوقت ولكن يعني المسألة لنرى الان حتى علماء الحنابلة يعني معنا عوايلهم ومذهبهم يقول بالتقديم لكن لا تجدهم لا ان يفعلون هذا لان اه لمخالفته لاكثر اهل العلم ولعمل السلف ولعمل الامة وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقل آآ الا بهذا الطريق المحتمل لهذه المسألة كلمة ضمانات يعني لا جمال حين الزوال هذا يعني الكلام محتمل يفهم منا قد يفهم منا انهم صلوا قبل الزوال وقد يتمنى انهم صلوا بعد الزوال لكن لم ينقل بعد ذلك عن الائمة ولا على الخلفاء ولا على تعرف انهم كانوا يقدمون الجمعة قبل الزوال ولذلك نجد حتى المذهب الحنبلي يعني لا يقدمها اه رغم انه يعني عندهم وجه في المذهب وهذا مثل خلاف في قراءة الفاتحة في الصلاة الحنفية لا يجيبون قراءة الفاتحة ويقولون يعني اي جزء من القرآن يغني عن الفاتحة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. ليس شرط ان تقرأ الفاتحة في الصلاة لكن لا تجد اي حنفية يصلي من غير قراءة الفاتحة وهناك خلاف وان كان هو موجود من الناحية النظرية لكنه من الناحية العملية يعني لا يكاد يوجد لان في كما قلت خلاف يتعلق بابطال فريضة من الفرائض وخصوصا اذا كانت من اركان الاسلام بمخاطر انسان يفعلها ان الانسان يفعل آآ هذا الخلاف اللي هو عليه يخالف عامة اهل العلم وبناء على اجتهاد وبعد ذلك يتبين لو تبين ان الصلاة باطلة الاخذ بالاحوط في مثل هذه المسائل هو المتعين على المسلم قال ويمتد وقتها من الزوال للغروب الوقت يعني من الزوايا الى الغروب مثل وقت الضهر الضهر يبدأ من الزواج الغروب هي وقتها وقت الضهر تماما وهل ان ادرك بعد صلاتها بخطبتيها ركعة من العصر فقوله للغروب معناه لقربه فان لم يفضل للعصر ركعة فان لم يفضل للعصر ركعة سقط وجوبها وصحح هذا القول مم فان لم العصر ركعة نعم وصح لهذا القول او لا يشترط ادراك شيء من العصر قبل الغروب بل الشرط فعلها بخطبتيها قبله وهو الارجح فقوله للغروب على هذا حقيقة قولان اه لابد ان ان تفضل ركعة للعصر اه قبل الغروب نقوله ان وقت الجمعة يبدأ من الزوال الى ما قبل الغروب بمقدار ركعة يختص بها العصر ان عنا الجمعة وفي بعدها عصر ويشتركان يشتركان في الجزء الاخير الظهر والعصر صلاتان مشتركتان فكذلك الجمعة هي مشتركة مع العصر وبعض الاصفرار الى الغروب هذا وقت ضروري لهما للضهر والعصر والجمعة والعصر هل هي الجمعة متل الضهر بمعنى ان الظهر يمتد وقت الضروري الى ما قبل العصر الى ما قبل المغرب بمقدار صلاة العصر هذا بالنسبة للظهر متفق عليه يعني وقت الضهر الضروري يستمر الى ما قبل المغرب بمقدار اربع ركعات خاصة بصلاة العصر لان الوقت اذا ضاق اختص بالاخيرة فهل الجمعة كذلك وقتها يستمر من الزوال الى ما قبل الغروب بمقدار ما تدرك ركعة واحدة لصلاة العصر او الجمعة تختلف عن الضهر بمعنى وقتها يستمر الى الغروب معاش تنضل للعصر العصا معندهاش وقت معها يعني تقدر تصلي الجمعة لو ادركت ركعة من الجمعة قبل الغروب يصح لك ان تصلي الجمعة والعصر تقضيها قضاء هذا هو الرأي الراجح الذي رجحوه والذي روي عن الامام مالك رواه مطرف وابن وجماعة وقالوا هذا هو الراجح والصحيح ان وقتها يستمر للغروب حقيقة لان كلمة موصولة في الغروب تحتمل الحقيقة وتحتمل قرب الغروب اه تحتمل القولين قول عندنا ان الجمعة لا يستمر وقتها الى الغروب. اذا ادركت منها ركعة قبل الغروب تصليها ومنهم من قال يعني لابد ان تدرك الركعتين وليس الركعة واحدة ولكن الصحيح انك لو حتى لو ادركت ركعة واحدة قبل وتكمل الركعة الثانية بعد الغروب وقد ادكت الجمعة صلاتها صحيحة وهذا هو القول اللي يحتمله يحتمله يقول المصنف اه للغروب يعني للغروب حقيقة او قول الغروب هو يعني مجاز لقرب الغروب بمعنى يستمر الى ما قبل الغروب بمقدار ركعة واحدة تدرك بها صلاة العصر فاذا كان معاش فيه من الوقت الا ركعة واحدة تدعي بها صلاة العصر فقط الجمعة ما عادش يقدر تصليها وتصلي ظهر بدري وخلاص تصليها قضاء تصلي الظهر قضاء هذا هو معنى كده المصنف فقوله للغروب على هذا حقيقة قولان رويت المدونة عليهما يعني محتمل. تحتمل تحتمل امرين. ولكن رجحوا رواية عيسى عن ابن القاسم. هي ان يعطوا عن العصر الركعة تفضل العصر ورواية مطرة في ابن مشيون عن مالك وحتى هي صرحت بها المدونة هذه تقول ان الجمعة يستمر وقتها حقيقة الى الغروب. ما دام اذا منها ركعة قبل الغروب تصليها جمعة قال باستيطان بلد الباء للمعية وهو العزم على الاقامة بنية التأبين او اقصاص يعني هذا الشرط الثاني الشوط الاول دخول الوقت الشرط الثاني لصحة الجمعة هو التوطن والاستيطان هناك فرق بين الاستيطان وبين الاقامة الاستيطان والتوتر هو نية الاقامة في البلد على التأبيد يعني حتى لو انت بتبقى في بلد عشرين ولا تلاتين سنة ولكن بعد ما تكمل التلاتين سنة نيتك انك بترجعي لبلدك زي مات انسان تاجر مهاجر لامر من الامور سنين طويلة ولكنه انه عازم على انه بيرجع لبلاده الاخرى لاخراج منها. هذا يسمى متوطن لا يسمى استيطان. هذا يسمى مقيم هو شوط الجمعة هل هو شرط صحة الجمعة؟ هل هو الاستيطان ولا الاقامة لا شد صحة الجمعة هو الاستيطان ولذلك اذا كان ما فيش جماعة مستوطنون في اه مكان معين قرية من القرى كل الناس اللي فيها جايين من اماكن اخرى لاعمال تجارة دراسة سياحة اي شيء. هم مقيمون يعني اقامة طويلة ولكن نيتهم انهم مش البقاء في هذه البلدة على الدوام هؤلاء لا يصح لهم ان يشبعوا الجمعة. صلاة الجمعة فيهم باطلة وهذا تقريبا يعني آآ الكلام هذا صحيح يعني متفق يكاد يكون متفق عليه الا مذاهب كلها لكل ما يشترط هذا التوتر ما فيش حد يعني يقول لي يجوز ان الانسان اللي هو مش متوطن ولا مقيم ارباب يعني اعمال ولا كذا انهم يجمعوا الجمعة فإذا التوطن شرطة الصحة وايضا هو شرط وجوب ما تجبش ما تجبش الجمعة على بلد ما فيهاش ناس متوطيين لا تصلح من يوم الجمعة ولا يصح المؤمن ان يعقد الجمعة في تلك البلد ولا يعني تنعقد بهم مش لانها مش واجبة عليهم لو كان مثلا ناس قرية زين اللي في حقول النفط والاماكن في الصحراء وما فيهمش قرية ما فيش قرية قايمة في المكان وناس يجوه كل واحد يقعد شهرين ثلاثة ويرجع ويجي غيرها ويمشي وهكذا هؤلاء ما ينبغيش ان يقيموا الجمعة هناك اذا قام الجمعة من بابه بيتعارفوا وكذا وبيصلي جماعة ثم بعد ذلك يصلوها ظهرا او حتى يعني يجمعون على بعض الاقاويل الضعيفة او الشادة ثم يعيدونها ظهرا فقد يكون له وجاء فكأنهم يصلون الجمعة استقلالا وهم غير متوطنين وصلاة من باطلة لا تصح لابد اه من شوط الجمعة الاستيطان ولا تنعقد في مكان ليس فيه ناس متوطنون ولا تنعقد بهم ايضا لو هم بيصلوا ويكون هم الاصليين هم الجماعة اللي تقام بهم ايضا ما لا تصح الصلاة بهم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت يعني هل شيخنا هل هذا آآ نستطيع ان نقول انه شرطين وليس شرطا واحدا باعتبار نية الاستيطان من المصلي والامر الاخر وهو كونه اه في قرية مستوطنة اي نعم اي نعم هو هو اقامة الجمعة اساسا. اصل اقامة الجمعة لا بد ان تكون في قرية متوطنة هذا للبلد للمحل في المسجد اللي بيصلي اللي بيصلي فيه ما يصحوش للجماعة ان يقيموا جمعة في قرية ليست هي متوطية الناس اللي فيها ليسوا متوطيين فيها وكذلك الشخص اللي هو غير متوطن ما يصحناش يصلي الجمعة بالاصالة. امام ولا غيره لو حصل جمعة في مكان اخر بيصلي جمعة في مكان اخر. فيصليها تبعا لا يصليها يعني هو الاصل او الامام. نعم فالتوطن هو شرط وجوب وشرط صحة في نفس الوقت لانها لا تجب عليه. هذا شو قلنا ما يصحش يكون ينام. لان لا تجب عليه. لكن لو صلاها تصح وهو شرط صحة في القرية. القرية لابد ان يكون فيها يعني ناس متوطنين. يعني بحيث انهم آآ يصحوا لهم ان يقيموا الجمعة قال باستيطان بلد الباء للمعية وهو العزم على الاقامة بنية التأبيد او اخصاص جمع خص خص وهو البيت من قصب ونحوه لا تصح باقامة في خيم من قماش او شعر لان الغالب على اهلها الارتحال فاشبهت السفن نعم اذا كانوا مقيمين على كفرسخ من بلدها وجبت عليهم تبعا ولا تنعقد بهم ايوا يعني تجب تبعا اذا كان هم مقيمين في بلد فيها جمعة او بعيدة منها على كفر سخ اللي هو المقدار يجب آآ معه السعي الى الجمعة انا فصع يديك الله قيدوه العلماء سعي لمن يسمع النداء اه الصوت الصيت المرتفع اللي يمكن يبلغ يبلغ اقصى دافل وقت السكون والهدوء والراحة من هذا المقدال والفرسخ ثلاث اميال فهذا المقدار اذا كان في هذا الحيز في نفس القرية ولا بعيد عنها في نفس القرية اللي تيجي فيها جمعة ولا بعيد عنها بمقدار ثلاثة اميال فلو يعني اه يصلي الجمعة لانها تجب ايضا في هذه المسافة ويجب عليه ان يسعى لها ولو صلاها شخص غير متوطن اه وهو في هذه غير متوطن اساسا عند ما هوش يعني مقيم بنية التأبيد الطلاب في وقت اصح فيها الجمعة تابعا لغيره والصلاة صحيحة وبجامع الباء بمعنى في مبني بناء معتادا لاهل البلد فيشمل بناؤه من بوص لاهل الاخصاص فلا تصح في براح في براح حجر باحجار مثلا ولا فيما بني في براح في براح حجر لعل حجرة فلا تصح في براح حجر باحجار مثلا ولا فيما بني بما هو ادنى من بناء اهل البلد كما يأتي قريبا. ويشترط ايضا ان يكون داخل البلد او قريبا منها بالعرف يعني شوط صحة الصلاة اذا هذا من شروط الصحة دخول الوقت والتوطن والشوط الاخر ايضا آآ يعني مسجد الصلاة في مسجد والمسجد هذا حسب طبيعة اهل البلد كان هم يعني مساكنهم وبيوتهم من حجارة يكون زيها كان من طيني يكون مثل كان من خوص يكون مثلي لكن ما يكونش اه يعني من خيام ولا سواء كانت خيام قماش ولا وبر ولا شعر ولا كذا لان اهل العمود لا تجب عليهم الجمعة. اهل البادية اليوم رحل وغير متوطنين وغير مستقرين المسجد لابد ان يكون يعني ببناء البلد مستواه ولابد ان يكون مبني يسمى مسجدا عرفا وهل يشترط فيها ان يكون مسقوفا او لا يشترط في ذلك وهل اه شرط سقفي اه شرط كونه مسقوفا وابتداء ودوما ولا ابتداء فقط ثم بعد ذلك لو انهدم السقف يصح لهم ان يستمروا اه لانه لا يجب ان يكون مسقوفا دواما خلاف هناك من قال انه يجب ان يكون مسقوفا ابتداء لان مجرد حيطان لا تسمى مسجدا عرفا والطيب نحن سقفناه افترضنا بعدها كان انهدم السقف هل ما زال يسمى مسجدا نستمر في صلاة الجمعة فيه او لا يجوز عن خلاف قيل يجوز لانه ما دام بدأ مسجدا ثم تستمر عليه المسجدية وشارة السقف هو ابتداء وليس دواما هناك من قال لا هو السقف شرط في المسجد ان يكون ابتداء واداما نصفهم فاذا انعدم السفر ما انعدمت المسجدية وينبغي ان يبحثوا عن مكان اخر يصلوا فيه الجمعة والحطاب آآ رجح انه لا يشترط سقف لا يشترط السقف في المسجد لا ابتداء ولا دواما يعني الناس لو حجروا حيطان هكذا مربعة وعملوها مسجد وتعرفوا على الصلاة فيجوز لهم ان يجمعوا وهذا ارفق لان اكثر الناس وخصوصا في البلاد البعيدة والبلاد الافريقية وفي الناس اللي هم يعني حالتهم لا تصبح ظروفهم ببناء المساجد المشيدة كما هي في بعض البلاد الاخرى هؤلاء ما عندهمش الا هذه الطريقة و اه ما ذهب اليه الحطاب ورجحه هذا يتمشى مع اه الرفق بهؤلاء الناس الذين لا قدرة لهم على بناء المساجد الكبيرة التي يصرف عليها اموال طائلة قال متحد فان تعدد لم تصح لم تصح في الكل والجمعة للعتيق اي ما اقيمت فيه اولا ولو تأخر بنا متحد يعني لابد ان يكون مم. المسجد في القرية يكون واحد ما يكونش في القرية الواحدة اكتر من المسجد صلاة الجمعة واولا فيما يتعلق شوط المسجدية صلاة الجمعة لا تصح الا في المسجد هذا ما عليه المذهب المالكي وآآ قالوا الادلة كلها تدل عليه لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الجمعة في غير مسجد ولا الخلفاء من بعده ما ورد في بعض الاثار الشيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما رحل من آآ انتقل من قباء مر ببني سالم ابن عوف وصلى بهم الجمعة في واد لهم هذا مروي في بعض كتب السيرة ولكن اسانيده مرسلة والاسانيد المسندة اللي غير غير مرسلة في هذه القصة اه انه صلى بهم آآ في مسجد من بني سالم بن عوف في مسجد لهم اسمه مسجد عاتكة قبل ذلك ابن يشبه فيه اخبار المدينة وباسناد متصل وكذلك غير وكل الاثار اللي وردت انه صلى بهم في غير المسجد يعني هناك اثار اصح منها انها تذكر نفس المكان انه كان يصلى بهم في مسجد وليس في الفضاء ولا في البرح هذا من حيث غير المالكية يعني بالجملة يعني كلهم يكادون يشترطون المسجد الا الحنابلة يقول يجوز يجوز آآ يجوز ان ان تقام الجمعة بالبراح او الصحراء او الفضاء القريب من العمران اذا كان هناك فضاء قريب من العمران يجوز ان تصلى آآ الجمعة في ما اشترطوش المسجد معناه لما قيدوا بقيم العمران معناه اذا كنت انت مسافر في داخل الصحراء معنا لا لا تصلي صلاة الجمعة الاقوال اهل العلم بجملتها كلها توافق مذهب المالكية في اغلبهم يعني يوافقون الملكية في اشتراط المسجدية في الصلاة في صلاة الجمعة ولا يجيزونها اه في الفضاء وخصوصا اذا كان خارج المدن الناس يذهبون في رحلات وفي كذا ركعتيها ما يصلون ينسبون هذا الى المذاهب كلها وان هذا ما عليه لكن آآ ما عليه السنة وكذا فالواقع ان السنة لا توافقهم على هذا لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وكثيرا يذهب للغزو ويذهب لكذا ما نقل عنه انه صلى الجمعة في غير مسجد وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي والشرع يأتي من عنده الا من عند غيره هذا فيما يتعلق بالمسجد وكونوا متحد. هذا ايضا يكاد يكون محل اتفاق اه الاصل في الجمعة هي شرعت لجمع الناس في مهرجان عظيم وفي عيد اسبوعي كبير يجتمع فيه المسلمين اظهار يعني قوة المسلمين وجمع كلمتهم الاعتناء بامرهم وظهور حالهم في التجمع على اكمل صورة واكمل وجه مرة في الاسبوع وهذا يعني ولذلك كانت الجمعة ما تتعدد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قل ما كان يصلي في مسجده ما كان في احد يجمع في غير مسجده في المدينة المنورة يعني كانت هناك مساجد كانت هناك مساجد كانت هناك تسع مساجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير مسجده ولكن كانت تقام فيها الصلوات الخمس ولا تقام فيها الجمعة فاذا جاءت الجمعة قل لهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدي وكذلك في آآ ما بعد بعد ذلك في عهد الخلفاء وكان الناس يأتون من العوالي كما في حديث عائشة يعني كان الناس يأتون من العوالي ويصيبهم العرق وكذا وكما في حديث البخاري وجاء رجل منهم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو لو تطهرتم وامره بالاغتسال لانهم كان يصيبهم العرق والمشقة مش مسافة بعيدة فكان يؤتيها من اماكن بعيدة ليجمعوا مع النبي وعندهم مساجد كانت هناك مساجد في اماكن حول المدينة وفي المدينة ولكن ما كانوا يجمعون الا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك العمل استمر على ذلك يعني الجمعة تكون في لمصر العاصم والمكان الكبير هو الذي تجمع فيه يعمل فيه مسجد كبير يجمع الناس كلهم اه في بغداد وفي مصر وفي كذا وبجامع عمرو بن العاص هذا واش الحال فلا تعد فلا يعني تتعدد مسائل الجمعة الا للضرورة الا عند المالكية عندهم الا اذا كان المسجد يعني يتعدى توسيعته لاحاطة به جبل والا بحر والا اناس لهم املاك ابوا ان يبيعوها باي ثمن من الاثمان في هذه الحاصلة الدورة او يتعدد لوجود يعني عداوة بين قبيلة يخشى وقوع القتال بينهم فيباح لهم لرفع الضرر وما يعني ليقع المحظور انهم يعملوا مسجد اخر فاذا تعدد لغير ضرورة فالصلاة هي تصح في القديم العتيق وتبطل في الجديد والمراد بالعتيق هو من اقيمت فيه الصلاة اولا مش مش العتيق من ابينا. قد يكون هناك مسجد عتيق لكن يعني ما لم تقام فيه الجمعة وبني بعد مسجد اخر فاقيمت فيه الجمعة ثم ارادوا ان يقوما في العتيق فلا يقال هل له عتيق في هذه الحالة بل العتيق هو من اقيم فيه الجمعة اولا وآآ اذا كان صلوا في المسجد الجديد اه صلاة جمعة صلاتهم باطلة صلاتهم لا تصح الا في العتيق طيب شيخنا لو حكم الصلاة صلاة الجمعة في المصليات لا لا تصح مصليات المصليات ليست مسائل لا تسمى مساجد يعني لابد ان تكون الصلاة في المسجد ولابد هي شرط اتحاد المسجد وشرطها ايضا ان تكون في ان تكون في مسجد وان يتحد المسجد وان يتعددوا والمصليات اذا كانت هي يعني ضرورة مش في بلاد المسلمين مثل لناس يعيشوا في الغرب وما فيش مساجد يقيموا احيانا في صلاة هي صلاة تبقى صلاح يعني هي ليه الرقص والغناء ولكذا ولكن يفضوهن ساعة ولا كذا يوم الجمعة ولا في مساحة ولا مسرح في المسجد جامع وكذا هؤلاء لو جمعوا ربما يكون على وجهه من اقوال هاي العلم مبني على ما نقل عن ابن عمر انه وكان يرى الناس في اهل مصر و آآ يجمعون على السواحل وفي غير المساجد فلا ينكر عليهم اه على قول بعض اهل العلم وبعض هذه الاثار المروية عن بعض الصحابة له وجه في هذا اليوم جمعوا لان هذه ضرورة ما عندهمش اه خيار غير هذا لكن المشهور المعقول عن الصحابة وعن الخلفاء وعن الائمة ان الصلاة لا تكون الا في المسجد عمر يعني عمرهم يعني انه يعني يبنوا مسجد مساجد للجماعة ومساجد للصلوات الاخرى واذا كان يوم الجمعة امرهم ان يعني المناطق البعيدة اللي فتحت في عهد عمر كان هكذا يأمرهم يعملوا مسجد واحد للجماعة ومسائل اخرى للاوقات واذا كان يوم الجمعة انضموا الى المسجد الجامع هكذا كان العمل يعني الساير في البلاد. هل يجري حكم الضرورة هنا في آآ اصحاب السجون الذين يمكثون احيانا سنوات في السجن هل تجب عليها يوم الجمعة؟ لا تجب عليهم ايضا لان لشرط الجمعة هو المسجد والقدرة للوصول له عندهم اعذار يبيح لهم التخلف لانهم ممنوعون وهناك اعذار اخف من هذا تبيح التخلف لو الانسان لما يمشي للجمعة يعني يخاف من صاحب الدين في الطريق يحرجه وما عندهاش يعني ما هوش مماطل ولكن يخشى ان يعني يذل ولا يطالبه امام الناس ولا كذا اذا كان يخاف من هذا الخوف من هذا فقط يبيح له التخلف عن جمعة شدة الريح شدة المطر شدة كذا فهم يعني العذر معهم يعني اقوى من هذه الاعداء الاثيوبية السجون لا تجب عليهم الرجوع لذلك ما ينبغيش ان يقيموها داخل السجن يصلوا البديل وهو الظهر جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل صعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق