بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولما ذكر الاعياد الطاهرة شرع في ذكر النجسة فقال والنجس بفتح الجيم عين النجاسة ما استثني اي اخرج من الطاهر من اول الفصل الى هنا سواء كان الاخراج باداة استثناء وذلك في سبعة بمراعاة المعطوف وهي الا محرم الاكل الا المسكر الا محرم لك. الا محرم الاكل. آآ يعني الا محرم لكن هذا استثناء الذكاء ربما وذكى قل هو الله الا محرم لك فلا تفيده الذكاء. فيذكر الاستثناءات هو. نعم. اه اراد ان يبين لك عندما تقدم الكلام على الطاعة اراد ان يتكلم عن ضده آآ وبضدها تتميز الاشياء وحتى يقع تصور الطاهرات خطوة نجسات في الذهن واضحا. عندما تكلم عن الاشياء الطاهرة ذكر هناك استثناءات سبعة وهذه السبعة ذكر الاول الا الا محرم الاكل بالمزكى طه الا محرم لكن الا المسكر الا المسكر يعني يستثنى المسكر من الجماد. الجماد كله الا المشكل المشكل هو من الجمال لان كما تقدم الجماد ان الجماد يطلق على الماء او على ماء البحر على العصر وما كل ما او جامد وهو من الجمادات فهو طاهر المشكلة التعريف الجماد لتعريف الجماد. لان هناك فرق بين جماد والجامد خلافه المايع لكن الجماد قد يكون مائعا وقد يكون جامدا. فاستثنى من الجماد المسك. المسك ليس لان الخمر سماه القرآن فهي موجودة عند جمهور اهل العلم الاربعة فيها نجسة الا المذرة والخارج بعد الموت. الا المذرة وايضا المذرة من اه يعني متولد الحيوان ايضا لك ايضا وقت الحيوان طاهر. وكذلك ما تولد منه فهو طاهر. النذر فهو اللي هو البيض المتغير الظفر وان دكوا الذكاة الشرعية الصحيحة وهل الدجاج كما هنا في الطهارة بمعنى لو ذبحوا اليهودي لا يجوز لنا اكل يقال لا. لا يعد هناك في باب الضفل المقصود بدورات الضفر هناك حالته ومتعفن فهو ايضا استثناء من الحيوان. والا الميت او الميت والا الميت يعني ايش الميت الا والا المتغذي بنجس والا الميت ربما يقصد ميت الادمي ولكن هذا ضعيف تقدم ان ميت الادب فهو طاهر. ويشتري الا المتغذي بنجس بنجس. نعم اه اه الخارج بعد الموت يكون اه نجس يعني اه ما يخرج من الحيوان الميت بعد موته اه يكون نجسا الا الميت يعني يقصد الادمي لعله. هم. الميت ما يخرج من ميتة نعم. هذه طاهرة. ايه ثم يخرج منها يكون نجس. نجسا او ميت مباح الاكل يا شيخ. الميت المباح للاكل لا هو الا الميت في استثناء من آآ من ما ادم ميت ميت المباح الاكل لا اقصد لعله ميتة نجس يعني ميتته يعني. نعم. ترجع الى الطاهرات وما وسطناها اه؟ ولبن ادمين الا الميت اه لبن الادمين خلاص لبن الادمي يعني الادمي وهو احيي كل ما يخرج منه فهو طاهر لبنه طاهر الا الميت ميت الادبي ما يخرج منه بعد الموت يعني لا يكون طاهرا. لبنه نجس لان ميتته نجس. لانه نجس. وهذا طبعا اه في في الاية ضعيف. الاعلامية في الادبي ليست نجسة لكن ميزة الرجل الادبي ميت الحيوان مثلا آآ بقرة وكذا فما يخرج منها ايضا يكون نجسا بعد الموت الا المتغذي بنجس الا المتغذية بنجس يعني هذا استثناء من الروث والبول الحيوانات اللحم فان طاهرة الا ما تغذى منها بنجاسة فيكون نجسا. الا المتغير عن الطعام وكذلك هذا استثناء من القلق والقيء القيء طاهر الا المتغير عن حال الطعام فيكون نجسا. او كان اخراج بغيرها كمفهوم الشرط في ان جزت انه كان الاخوان هم الشاطئ الجزاتي يعني الصوف الحيوان مما لا كل ما تحله الحياة فهو طاهر. لكن بشرط انجز. مفهومة ان لم تجز معناه. ابتدعت وانما ذكرها وان علمت لانه بصدد تعداد الاعيان النجسة وحصرها. قال والنجس ميت غير ما ذكر وهو بري له نفس سائلة اذا كان غير قملة وادمي قملة وادمي. يعني ميت ما له نفس سائلة النفس السائلة يعني الدم الذي يسيل منه عند اه ذبحه او قتله او ضربه وكذا. ما فيه اه دم ذاتي يعني من نفسه هذا كله نجس. ويخرج اذا كان الدو يأخذه من غير ما فلا يكون نجسا مثل يعني الذباب ولا مقر ولا اي شيء اخر برغوث او كذا هذا دمه فيه دم ها تجد اثار دعاء يا نعال ثياب وكذا لكن الدم ليس هو ذاتي فيه وانما هو يأخذه من حيوان اخر من انسان او من غير ذلك لكن قبل النجس يعني. مم. قول مبرر يخرج بميتة البحرين. اه وقوله بري يخرج به ميت البحر يا طاهر. نعم بل ولو كان قملة خلافا لمن قال بطهارة ميتتها لان دم الذي فيها مكتسب لا ذاتية والراجح انه ذاتي ويعفى عن القبلتين والثلاث للمشقة. او كان ادميا ضعيف والاظهر عند ابن رشد وغيره كاللخمي والمازري وعياض وغيرهم وهو المعتمد الذي تجب الفتوى طهارته ولو كافرا على التحقيق. ادمي كله لا يجلس. ولقد كرمنا بني ادم. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجز. والنجس ما ابين اي انفصل حقيقة او حكما بان تعلق يا ايها الذين امنوا انما المشرك نجس فيه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية الشرك والكفر يا احمد. لكن الصحيح ان لا دين في اللغة. وما اوبينا اي انفصل حقيقة او حكما بان علق بيسير لحم او جلد بحيث لا يعود لهيئته. من من حيوان نجس نجس الميتة حي وميت. قال لكل ما ينفصل من الحيوان والانسان سواء كان منفصل عنه وهو حي او انفصل عنه وهو ميت بدون ذكاء مما يذكى كله نجس الحيوان الضاحي اه وهو نجس. من حيوان النجس الميتة حي وميت الواو بمعنى او فالمنفصل من الادمي مطلقا طاهر على المعتمد ثم بين ابهامنا المنفصل على دمي لان الادمي طار فالمنفصل عنه طائر. وهذا نخزنه انه يجوز زرع العضاوة واستعمالها لانها حتى لغير الضرورة هي غير الضرورة تبيح المحظور احيانا الانسان قد يستعمل اشياء نجسة لانه مضطر اليها مثل استعمال الدم او اضافة اي شيء اخر للضرورة لكن هناك فرق بين يعفى عن شيء للضرورة بان يقال هو في حد ذاته طاهر غير الضرورة حتى ما عليه تحسين اذا اردت ان تعمل شيء وليس للضرورة ما دام هو طاهر فيجوز لك ان تفعل هذا. اذا لم يكن فيه تغييرا هذه الخلقة وفي تغير للخلقة من مثل عملية التجميل عمليات تجميل اذا كانت هي علاجية لا تكون ضرورية لكن تكون فيها جزء تحصيل فهذا سائر وجاهز يعني الجلد يبقى مسود والا بسبب الحروق والا من مكان اخر مكان انسج جديدة. فاحيانا لا تكون ضرورة المسألة المجرد لتحسين الشكل الرجل يحل يده في كذا هذا جائز ما دام انه مستعمل انسان اللي تؤخذ من نواحيه فهي طاهرة السن ثم بين ابهام ما بقوله من قرن وعظم وظلف هو للبقرة والشاة من قرن وعظم الاشياء دي مختلف فيها العلم هل هي من التي تحلها الحياة ولا تحلها الحياة. فما قيل انه لا تحلها الحياة اعطاه حكم الشعر والصوف والشعر والصوف يؤخذ الحيوان ومنهم من يقول هي تحلها الحياة وبناء عليه يكون استعمالها حرام لانها نجد الظفر ومنهم من جعل وسط بين هذا وذاك هي تحلها حياة ولكن ليست حياة كاملة. لاننا ضابط ما تحله الحياة انه يؤلم الحيوان عند نزعه عندما تريد ان تنزع تنزع منه آآ من جلده او رجله او اصبعه شيء فانه يؤلمه ولا يطيقه الا بالتخدير وبالبلش لكن قد تستطيع ان تاخد آآ تقطع قرنه وضلفه هذا سائر قد يؤلمه لكن ليس ذاك الايلام الشديد والسبب هذا هو السبب بالخلاف وهذا سبب الخلاف اللي هي طاهرة وهي طاهر من جهة انها لا تؤلم فتكون طاهر مثل الشعب لا تهدم تكون نجسة. وفيها شيء من الاله. والملكية عندهم قاعدة شيء اذا اتصل بغيرها ليعطى حكمة مبادئ وحكم محايد. لان اصل القرن واصل اه الظفر اصله في اللحم. فاذا اعطيناه حكم مبادئه انتزاعه منه آآ يجعله يدخل الباب النجس واذا اعطيناها حكم محايديه لو اخدت انت قرن الحيوان حتم جزء من الحيوان واحد خروف من الجزور. لتطلعونه نجس لا يجوز اكله. فلو اعطينا القرن اه حكم المباني وهو حكم اللحن فيكون نجلس هناك لا يجوز استعماله ويعطينا حكم محاذيه فهو قرن متصل بقلم يعني ليس لا تنظر تنظر الى والذي نشأ منه بينما انظر الا لما اتصلت اجزائهم متصلة بي فهي ليست لحما ومن ذهب الى ذلك ان تعطى ما حكم المحادثة ارى انها طاهر؟ وقد ورد الخلاف في اه ما يؤخذ من الفيل وما في الغير المذكرة الفيلية جزء تزكيته لجلده منها. لكن لو كان فيه الغير مذكر اخذ اشدني واخذ من مسنده العاج واخذ من آآ غضاريفه او من من خرطومه او من الاشياء اللي ينتفع به فيها وعملت في صنا وعملت في اه مكحلة مكحلة او في اه ما يدهم به او ما وبناء على ان هذه الاشياء ليس لها حكم المبادئ فهي طاهر. وبناء على حكم المبادئ الانسان يختلف في بداية المسائل قاعدة آآ عليها اصل مذهب انها نجس لكن مالك آآ هل يجوز الاستعمال لعمل السلف السلف كان كثير من الشيوخ علماء المدينة السبعة وغيرهم ما كان يسوى الزهري وغيرهم كانوا يستعملون هذه الاشياء اللي مأخوذة من عاجل فيلو من غيره الصحيح انه يجوز استعماله. ثم بين ابهام ما بقوله من قرن وعظم وظلف وهو للبقرة والشاة كالحافر للفرس والحمار. واراد به ما يعم الحافر وظفر لبعير عام واوز ودجاج وما يأتي من ان الدجاج ليس من ذي ظفر. فالمراد به الجلدة بين الاصابع عندي هنا ان ذكر ان الضفر ذكر الجمل ايضا البعير والنعامة. البعير والنعام وايضا حمار الوحش والاوز والدجاج. كله من الظفر انه اذا قطع من الضفران نخلع الامامي منه. هذا حكمه حكم قرن الشاة. وقال الدجاج هنا معدود من ذوات الظفر وبخلاف بياتي يقصد ما يأتي في الذكاء ما بالذكاء لم يعد الدجاج من الظفر لان الظهر في الذكاة معناها اختلاف امر لو ذكيت اه لو زكاها يهودي فانها لا تعقل. القائل ان ذبيحة اليهود حلال جاهزة الا اذا ذبحوا وذكوا ما حرمه الله عليهم في شريعتنا. نقران يقول على الذين قالوا حرمنا كل ذي ظفر. ومن البقر الغنم الحرام عليهم شحمهما الا ما حفظهما. فقال نص على انه حرم عليهم كل ذي ظفر. الدجاجة عدوه آآ هنا لكن لم يعدوه في باب الذكاء مثل الظهر معناه لو ذبح اليهودي الدجاج فلا يجوز اكله لانه ليس من دواة الضهر محرم علينا بذبيحة اليهود هو ما كان من ذوات الظفر. الانعام هذا الابل والنعام وحمار الوحش لو دبحه يهودي لا يجوز اكله لان الله عز وجل حرمه عليهم في شريعته ما دام هو محرم معناه لا تنبغيه الذكاء المسلم اراد ان يزكي خنزير كذا تفيد فيه الذكاء لا تفيد لانه حرمه علينا فلا تفيده ذكاتنا فيه. كذلك اه هي اللحمة التي بها الاصابع وليس المخلب الذي في رأس اه الرجل وانما هي اللحمة التي بين صباح وذاك الظفر هذا هو المراد به. وذلك ايه؟ الدلالة ليس فيها شيء من هذا فلا تعد من ذوات الظهر. يعني لو ذبح يهودي يجوز اكلها يجوزها كلها وذبح اليهودي الدجاج يجوز اكله لانه ليس من ادوات الظهر في باب الذكاء. هذا مقصود من الكلام. وعاج اي سن الفيل وقصب ريش بتمامها وهي التي يكتنفها الزغب. وهي التي يكتنفها الزغب الاصل قصبة العصاة اللي ينبت فيها الريش من هنا ومن هناك من جهتين وجلد اذا لم يدبغ بل ولو دبغ. والجلد اذا لم يدبغ فهو نجس يعني جلد ميتة فهو نجس اذا بدع بل وان دبر وهذا كما هو معلوم فيه خلاف واسع كبير من اهل العلم المشهور في الندى بان جلد الميتة اه بجميع انواعه كله لا تفيده الذكاء لا تفيده الدباع الدماغ هو المقصود به هو معالج الجلد بحيث آآ تزامنه الرطوبة والزهوم الدهنيات والشحوم التي فيه وبحيث لا يتهرب يصبح هو لاستعمال صالح للاستعمال وللصناعة وكذا. اه بمعالجات يعني متعددة كالناس يعينونه نوع من انواع النبات يسمى القرب وآآ لان كيماوية كثيرة من ازالة النجاسة لا يشعر فيه النية ولا يشترط فيه ان يكون فعلوا مكلفا ولا انسان حتى لو وضع في مكينة او حصل له دفاع به سواء من الصور من حيث يشعر وجدته مدبوغا حتى انه الدماغ يفيد ولا يأخذ الصوت في يعني تكليف ولا نية ولا غير ذلك. وهل الدماغ يطهر جميع الجلود وهذا هو الخلاف المشهور في المذهب المالكي ان الدباغ يفيد في تطهير جلد الميتة ولكن طهارة يعني ظاهرية فقط حقيقي في الجلوس عليه. ويجوز استعماله في المواد الناشفة تبذل الحبوب والعدس والفول والى اخره. يجوز استعماله في الماء لان الماء يعني يدفع عن نفسه و اذا تسرب اليه شيء فانه عنده ضابط نستطيع ان نحكم عليه من خلاله فان تغير طرح وان لم يتغير فهو طالب. لكن لا يجوز ان وفيهم بائعات اخرى من الاطعمة الزيت او السمن او اي شي من هذا القبيل لانه بنعمل فيه لانه لا يزال نجسا هذا هو المدونة لكن هناك اقوال اخرى في المذهب المالكي ورواية العراقيين عن مالك وكذلك كثير من المدنيين كلهم يقول ان الدماغ يطهر الجلد الطهارة حقيقية بعضهم يقول غير الزئب غير جلد الخنزير. الخنزير لا يقع. كل جزء خططه. وبعضهم يقول حتى جلد الخزير طاهر اكيد مشهور ان كل جهد غير جلد الخنزير تطهر يعني الروايات المنقولة عن ماريك بما لا يرقينه كثير من المدنيين انه يكون طاهرا للطهارة فيها وهو مذهب غير من العلم الشافعية والحنفية ايضا يقول الكبار حقها الشافعي يستثنون الكلب والخنزير وما عدا من الجهد الاخرى ولا يطيروا الدبا. وهذا الله اعلم هو مذهب الصحيح لانه يدل عليه حيث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دوغ الاناء اذا نبغى الجهاد فقد طهر والحيث متفق عليه صحيح وما ورد مما يخالفه كله يحتمل التأويل وليس هو في مستواه من حيث الصحة والرواية والثبوت. مثل حديث عبدالله بن عكيم لا تنتفع الميتة بإيهاب ولا عصب. فهذا هو ايضا بالاضافة الى انه في اسناده كلام وانه صحيح تفاجأت الى عبد الله ابن عكيم من ناس من اهل جهة وليس فيه اسناده بمعروف ثابت الاتصال لكن ومع ذلك حتى لو وكان رواده يعني موضع القبول والصحة فهو محتمل اه لا تنتفع من بيته غاب قبل الدبغ يعني يعني الغالب في الايهاب هو يطلق على الجلد قبل الدبغ فيحمل على انه قبل الدوام يقوم بذلك يمكن الجمع بين بينهم حديث ابن عباس جمع بين الحديث اولى من حمل كل منها على ما يخالف الاخر. وذلك الظاهر والله اعلم ان الصحيح ان الدبر وهذا فيه اه بالاضافة الى قوة دليله فيه ايضا تسهيل ورفع حرج على الناس بالبلوى الان معظم ما يصنع لها من الجلود في الاحذية وفي اللباس منتشر كثير جدا الان. من الجنود اللي هي جلود طبيعية ليست صناعية ليس عندها ذكاء ولا ذبيحة ولا لما نأخذ بهذا من الدماغ يطهر الناس يرفع عنها الحرج اما لو قلنا ان الدماغ يفيد طهارة ظاهرية فقط معناه الانسان ليصلي في فروع الا في اي لباس او في ولكل صلاته بنجاسة غير جائزة. فهذا هو الراجح ان شاء الله في مسألتين اتباع انه كل الجيوش. اي نعم هذا الذي يرجحه انا كانوا يسعون هذا وينقل عن الزهري وعن كثير من شيوخي وعلماءنا كانوا يستعملون في بسن الفيل العاج وينتشفون به ولا يرون في ذلك حرجا. مالك كان ما يرجح العمل لوجد رواية سليمة فيرجح الرواية التي فيها بها العمل على الرواية التي يخالفها العمل سمعت ايضا يعني يرى الناس واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلون في في سيوفهم و آآ بعض السيوف والغمد بتاعها ولا يتخذ من هذه الجنود جنود الحمير والخيل وكذا آآ ما يستعمل هذه الجلود وهي نجسة ويصلون فيها. فالعمل عنده من اقوى الفجوة وذلك على رغم ان قاعدة مشهور في المذهب كما قلنا ان الجلود التي ليست مذكى لا تفيدها الدماغ لكنه توقف في من الصواب والراجح عنده ان يجوز الصلاة فيها وانها تطهر بالدباق. وجلد اذا لم يتبغبل ولو دبغ فلا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا باطنه. وخبر اي ايما ايهاب دبغ فقد طهر ونحوه محمول عندنا في مشهور المذهب على الطهارة اللغوية وهي النظافة. ولذا الانتفاع به فيما اشار له المصنف بقوله ورخص فيه اي في جلد الميتة مطلقا. سواء كان من من جلد مباح الاكل او محرمه الا من خنزير فلا يرخص فيه مطلقا. ذكي ام لا لان كاتا لا تعمل فيه اجماعا فكذا الدماغ على المشهور. ومن يمنع حجة انه شوف ان المالكية والعمومات حرمت عليكم الميتة وآآ حرمت حكم التحريم نعم مسلط موجه الى الميتة والميتة ذاته والاحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات فلابد من تقدير ويقدرون الانتفاع يعني حرم عليكم الانتفاع بالميتة. الانتفاع بالميتة اذا كله محرم بمقتضى ظهر هذه الاية سواء كان لا تنتفع من ميت شيء ولا عصر كل هذه هي ادلة القول المشهور في الذكاء لا تفيد طهارة حقيقية لكن هذه كلها الادلة محتملة للتأويل ما دام المحذوف لابد ان نقدر محلوفا هنا يمكن يقدر اكل الميت يحرم عليكم اكل الميتة فيتوجه آآ التحريم من الاكل ودون سعي الوجوه الانتفاعات الاخرى لبداية قول النبي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة هلا انتفعتم بايهابها الارتفعتم بجلدها. ففيما يدل على انها يجوز الانتفاع في الميتم بغير لكن. مم. اخيرا تكونش بلاصتك لحديث اه هل انت معكم بهذا؟ اه لا تنتبهوا هو آآ حديث هو مسألة النسخة دي فيها شوية ضيق يعني بيدعي الناس سهل ادعاء النصح لكن صعب تباتو لان في من يقول هذا القول من يريد ان يرجع يرجح عدم الدفاع يقول آآ هل لا تندفع من بيتي هذا انصح لكن كيف ان نثبت ان هذا بعد ولوج الامر بالانتفاع بشات من منى. اه قبل موته بشارة. نعم. والحديث كان الا ترتفع ايه وهنا تنتفع مع الميتة بهذا العصب آآ لا تنتفع من قبل ذنبه وما فيه احتمال يكون هكذا عليه التأويل يعني قبل ذلك لا تنتفع بها. لكن اذا دبرت حيث يستقيم مع الناحية الاخرى اللي فيها الاطلاق ان اياب فقد طهر. وكذا جلد الادمي لشرفه كما يعلم من وجوب دفنه فالا من خنزير بعد دبغه بما يزيل الريح والرطوبة ويحفظه من الاستحالة ولا يفتقر الدبغ الى فعل فاعل فان وقع الجلد في مدبغة طهر اي لغة ولا كون الدابغ مسلما. في والقته الريح او كذا وحصل جهاز في عرفة يودي الغرب. في يابس كالحبوب وفي ماء لان له قوة لان له قوة الدفع عن نفسه لطهوريته فلا يضره الا ما غير احد اوصافه الثلاثة لا في نحو عسل ولبن وسمن وماء زهر ويجوز لبسها في غير صلاة لا فيها لنجاستها هذه الاشياء الجلود التي دبغت جلود الميتة يريد لبسها في غير الصلاة. اما في الصلاة لانه هذا هو المشهود المدونة وفي اشراف قليل ان الطهارة طهارة صورية ظاهرية وليست طهارة حقيقية وفيها كراهة العاج. اي ناب الفيل الميت. وفعل في المدونة لما تقدم دايما الضمير عندما يقول وفيها ويا ما يحتاج الى آآ ضمائر عدن لا يجوز ان تأتي بضمير اذا كان عنده ما اذا كان المرجع معروف مثل قل هو الله احد لا يشترط ان يكون متقدما لان كل سنة يعلم وفيها كراهة العاج اي ناب الفيل الميت. قال فيها لانه ميتة وهذا دليل على ان المراد بالكراهة التحريم فيكون استشهادا لما قدمه من نجاسته وقيل الكراهة كراهة تنزيه وهو المعتمد فيكون استشكال. واما المذكى ولو بعقل فلا وجه لكراهته مذكر اذا ذكر الفيل مثل السباع كلها. اذا ذكر في جلدها تصله طائرة. ولو بعقل ولو كان يعني نشارك ووقع في مضيق وفي ما هو واقر. العقرب يعني نوع من انواع الذكاء. لو بعير سقط في وتعذر الوصول الى منحره وعقر في مكان اخر. فيصير مذكر. جزاك الله خير يا شيخنا وقف هنا عندي سؤال فقط يعني يقول ما حكم تحية المسجد في اوقات النهي؟ لا سيما عند غروب الشمس وشروقها. وهل حديث عقبة ابن عامر فيصل في النهي اي اي في التحريم عند الشروق والغروب؟ النصر خلافية في الموضوع هذا لانه ورد النهي عن الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها ورد الامر من دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. تعارض الامر والنهي من العلماء من قدم النهي وهم علماء المالكية من نحى نحوه. وقال ان مفسدة والامر بالمصلحة والقاعدة الشرعية مداخل بلا ما جعلوه يعني دخول المسجد امر بدخول المسجد والصلاة هذا يخصصه النهي النهي النهي مخصصا له. علماء الشافعية عكسوا المسألة قالوا النهي هذا الامر قالوا الامر يعني هو مطلوب في كل وقت سواء كان الوقت وقت لان هذه نوافل لها سبب. النوافل التي لها سبب لا يخصصها النهي. فالنهي هو المخصص اه بهذه الاوامر التي جاء الطلب فيها مبنية على سبب فكل نافلة لها سبب لا يدخلها والنهي مخصوصة من النهي الوارد في الصلاة اه عند الشروق وعند الغروب. النصر لا زال خلاف وهي من مسائل الاجتهاد ينبغي التشدد فيها وعلى الانكار على من خالف ما ترون. جزاكم الله خيرا. خلاف حتى في وقت يعني هو سبب عنها وحتى قالوا علماء المالكية استقامت الصلاة فريضة الصلاة في اي وقت بالليل والنهار لاربعة وعشرين ساعة الوقت كله كانت فريضة ولا تتقيد وقت لا وقت شروق ولا عقود. جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله والمؤخرة