﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.900
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:30.000 --> 00:00:47.900
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وعن الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:47.950 --> 00:01:11.850
قال السارح رحمه الله تعالى والاحب نفيه اي نفي اي نفي تغسيل الزوج لها ان ماتت. وتزوج اختها عقب موتها وقبل تغسيلها وتقدم ان الزوج والزوجة كل منهما يقدم على غيره

4
00:01:12.300 --> 00:01:37.750
بالتغسيل اذا مات الزوجة يقدم الزوج على اقاربها وعلى حتى من اوصت من النساء واذا مات آآ الزوج فان الزوجة تقدم في ترسيده على اقاربه حتى على ابنه وعلى ابيه

5
00:01:38.100 --> 00:02:04.600
وحتى على من اوصى بتغسيل الزوج والزوجة كل كل منهما احق بالاخر واولى به يعني جوازي كشف كل منهما على الاخر وقد غسلت اسماء بنت عميس زوج ابي بكر الصديق غسلته بمحضر الصحابة ولم يغسله وكان كبار الصحابة

6
00:02:05.100 --> 00:02:23.350
كانوا موجودين ومتوفرين مثل عمر وعثمان ومع ذلك غسلته زوجته وكذلك علي رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة ولم يواصلها النساء فالزوج والزوجة كل منهما احق بالاخر هذا هو الاصل

7
00:02:23.600 --> 00:02:45.100
لكن ذاكر هنا مسلا قال الا حبوا نفيه يعني الاولى تغسل الزوجة الا يغسل الزوج زوجته اذا اه تزوج اختها لانه اذا تزوج اخته لا يحل جمع الجمع بين الاختين وبين

8
00:02:45.250 --> 00:03:07.350
المحرمين في عصمة واحدة فاذا عقد على اختها فلا الاولى ان لا الا يغسلها وقوله احب الي بمعنى آآ الاحب نفي ومعناها مكروه. تغسيله الهاء مكروه نعم هذا شيخنا اذا اذا عقد عليها اه بمجرد موتها

9
00:03:07.950 --> 00:03:38.150
وقبل ايوا اه نعم قال او مات فوضعت وتزوجت غيره فالاحب نفي تغسيله نفس الشيء مثلا اذا مات الزوج وبمجرد موته وضعت زوجته حملها لانها بوضع الحمل تخرج من العدة عدة المتوفى عنها

10
00:03:38.400 --> 00:03:56.300
اربعة اشهر وعشر لكن اذا كانت حامل ووضعت حملها فانها تحل من سعتها وتخرج من عدتها ولو بمجرد وفاته على الفور هي وضعت حملها فانها تصير قد خلت بل عدة

11
00:03:56.700 --> 00:04:17.550
وصارت يعني اه اجنبية عنو ولكن ومع ذلك اه حتى لو وضعت حملها يحل لها ان تغسله. والاولى الا تغسله ولكن يحل لها ذلك لان الحق ثبت لها عند الوفاة فلا يسقط

12
00:04:17.800 --> 00:04:39.350
انا لما هو توفي هي كانت يعني آآ زوجته وكانت في عدة فلو خرجت مع ذلك خروجه بعد ذلك لا يؤثر ولا ينزع منها هذا الحق لكن الاولى تركه لا مطلقة رجعية فلا فلا يغسلها ان ماتت

13
00:04:39.400 --> 00:04:58.650
ولا تغسله ان مات لحرمة استمتاعه بها هذا في غير المطلق الكلام السابق كله في الزوجة غير المطلقة لكن اذا كان هي زوجة مطلقة طلاقا رجيا وفيها اثناء العدة توفي زوجها

14
00:04:58.850 --> 00:05:16.350
ومعروف ان الرجية حكمها حكم الزوجة يعني آآ وبولتهن احق بردهن كما قال الله تعالى سماها القرآن زوج سماه زوجا لها لكن لانه يحرم استمتاع كل منهما استمتاع كل منهما بالاخر

15
00:05:16.700 --> 00:05:43.150
قبل الترجيع فلا يحلها ان تغسله ولا ان يغسلها لان الاستمتاع بينه محرم قد وكانت يعني اه حتى ولو كان الطلاق رجعية ولا كتابية فلا تغسلوا زوجها المسلم الا بحضرة شخص مسلم عارف بالغسل فيقضي لها بالغسل

16
00:05:43.400 --> 00:06:03.800
وهذا فرع مشهور مبني فيقضى فيقضى فيقضى لها بالغسل. نعم. فيقضى لها بالغسل ايوا هي بوحدها لا يجوز لها لانها كتابية ولا تعرف الاحكام ولكن اذا كان بحضور احد مسلم

17
00:06:04.000 --> 00:06:33.200
معها ويبينها ويعلمها يعني كيف هي تعمل فيقضى اهله بها اذا هي طلبته وهذا فرع مشهور مبني على ان على ان الغسل للنظافة لا للتعبد اذ الكافر ليس من اهله. وقد يقال محل كون الكافر ليس من اهله في التعبد المفتقر الى نية

18
00:06:33.250 --> 00:06:51.550
وهو ما كان في النفس كالصلاة لا ما كان في الغير كما هنا ما اورد اشكال هنا قال قلته انت والزوجة ولو كانت كتابية هي لها الحق في ان تغسل زوجها اذا كان بحضرة مسلم

19
00:06:51.550 --> 00:07:15.550
نعلمها يرد على هذا كيف تكون هذا وهي كتابية وغير مسلمة كافرة والكافر ليس من اهل التعبد فهذا يمكن الفرح هذا يمضي على اعتبار ان الغسل ليس عبادة تغسيل الميت ليس عبادة لان في خلاف بين العلم هل

20
00:07:15.600 --> 00:07:35.750
تغسيل الميت هو عبادة وهو للنظافة قلنا انه ليس عبادة وانه للنظافة فهذا يمشي الحال يعني كلام مشهور قد يكون مبني على ضعيف او كذا لكن اذا كان قلنا انه عبادة كيف يصح للكافر ان يفعله

21
00:07:36.300 --> 00:07:53.850
قال حتى ولو اعتبرناه انه عبادة وان العبادة تحتاج الى النية اللي هي شرطها الاسلام فيما اذا كانت في النفس يعني اذا كان الانسان زي الصلاة عبادة في النفس والحج الصوم كذا

22
00:07:54.250 --> 00:08:11.350
لكن العبادة التي لا التي تكون في الغير مثل هذه العبادة ليس في النفس في غير فاعلها تكون هي عبادة تفعل في لغير فاعلها فهذه لا تحتاج فيها النية مثل تغسيل البيت فهيك يعني تجوز فيها

23
00:08:11.500 --> 00:08:36.600
وصححه كتابية ان تفعله حتى يعني ولو اعتبرناه انه عبادة لانها عبادة في الغير وليست في النفس واباحة الوطء اباحة مستمرة للموت برق اي بسببه ولو بشائبة حرية كمدبرة وام ولد ولو كان السيد عبدا

24
00:08:36.850 --> 00:09:00.300
تبيح الغسل من الجانبين للسيد عليها ولها عليه لكن لا يقضى لها على عصبة السيد اتفاقا فلا بد من اذنهم لها هني كمان الزوجية تبيح التغسيل قلة الاستمتاع فكذلك الرقة

25
00:09:00.950 --> 00:09:17.450
يعني اذا كان الرجل عنده امة ويحل له الاستمتاع بها بمعنى غير متزوجة والا غير مبعضة شريكة ما له مع غيره او كذا اذا كان يحل اذا كان ان هذه الامة التي يملكها

26
00:09:18.050 --> 00:09:35.400
يحل له الاستمتاع بها فانه يجوز لها ان تغسله ويجوز لها اه ولو يجوز له ان يغسلها واذا كان يعني لا ما لها سيد لابد ان يكون ذلك باذن السيد باذن سيدها

27
00:09:35.850 --> 00:09:57.100
لكن المعول عليه مبنى الحكم هو حل الاستمتاع اذا كان يحل الاستمتاع بها مثل ام الولد والى الامل خالصة له ها هي حلوا واستمتعوا بهادي هذه التي يجوز لا ان تغسله يجوز له ان يغسل

28
00:09:57.400 --> 00:10:10.350
اما لما التي لا لا يحلها الاستمتاع بها مثل اذا كان عندي انا متزوجة او انا وشريك فيها مع غيره فانه لا يحل لها ان له ان يغسلها ولا ان تغسله

29
00:10:12.500 --> 00:10:36.500
ثم ان لم يكن احد زوجين او اسقط حقه او غاب قدم اقرب اولياءه فالاقرب فيقدم ابن فابنه فاب فاخ فابنه فجد فعم فابنه وشقيق على ذي اب على ترتبهم في ولاية النكاح بالقضاء

30
00:10:39.750 --> 00:10:58.550
يعني يقضى عند النزاع آآ هذا هو الترتيب الترتيب الاول للزوجين اه ثم بعد ذلك للعصبة لكن قبل العصب الوصي. اذا كان الميت اوصى لاحد بان يغسله فانه يقدم على العصبة

31
00:10:59.300 --> 00:11:24.750
وترتيب هذا هو مثل ترتيب في ولاية النكاح. ترتيب المرأة ولي المرة المرة اذا يعني تزوجت فانه لا بد ان يكون له ولي يعقد عليها وعند التنازع والكلام هذا كله عند التنازع والخصام لكان هناك اكثر من ولي يريد ان يزوج المرأة اذا كان هناك اكثر من

32
00:11:25.100 --> 00:11:41.150
قريب للميت يريد ان يغسله او يريد ان يصلي عليه فعند الخصام وعند التنازع هذا هو الترتيب في القضاء هذا الذي يقضى به ويحكم به عليهم الاول الزوجين الاول الزوجان

33
00:11:41.450 --> 00:12:01.900
وذلك الوصيد ومع ذلك الترتيب مثل ولاية النكاح يعني الابن في ابنه فالاب الى اخره ترتيب الاخ الجد ابن الاخ ابن الاخ الجد العم ابن العم ويقدم الشقيق على غيره كما ذكر

34
00:12:03.950 --> 00:12:22.350
ثم ان ثم ان لم يكن اقرب ولا قريب او غاب او اسقط حقه غسله اجنبي ذكر اه اذا كان ما لقيناش يعني ما فيش ترتيبات السابق لا زوجة ولا

35
00:12:22.400 --> 00:12:52.100
قرابة من عصبة وغير ذلك فيزوج الرجل رجل ذكر لا تغسله المرأة مع وجود حتى ولو كانت محرم لا تغشوه المرأة المحرم مع وجود الرجل ثم ان لم يوجد غسلته امرأة محرم بنسب او رضاع كصهر كزوجة ابنه على المعتمد

36
00:12:54.850 --> 00:13:14.050
يعني حتى يعني المحرامية من المصاهرة يباح يباح لها ان يعطى لها التغسيل ان تغسل ليس فقط يعني من النسب ولا من الرضاعة ولا كذا بل حتى بالمصاهرة كزوجته الابن يجوز لها ان تغسل

37
00:13:14.300 --> 00:13:33.250
ابو اه تغسل ابا زوجها وتغسيل المرأة ياتي انه لابد ان توفر فيه شروط لابد ان يعني تستر وتفعل المطلوب منها لان المرأة اه عورة المرأة مع المحطة وكانت محرم

38
00:13:33.450 --> 00:13:54.550
هي مثل عورة الرجل مع الرجل. ما بين والركبة لا بد ان يكون مستورا ها تباشر التغسيل لفاف على يدها الى غير ذلك وهل تستره جميعه وجوبا او تستر عورته فقط بالنسبة لها

39
00:13:54.600 --> 00:14:13.100
وهي كرجل مع مثله كما مر تأويلان ذاك المعتمد انه لا يجب ستر الجميع بل يجب ستر ما بين السرة والركبة لان عورته على المحرم الرجل عورة الرجل مع المحرم

40
00:14:13.200 --> 00:14:33.100
نزل عورة الرجل مع الرجل من السنة الى الركبة وذكر تأويلانه في كلام المدونة والكلام المتقدمين قيل يجب تفاهموا على انه يجب الستر جميع بدنه بمعنى جميع البلد تعمل ستارة

41
00:14:33.350 --> 00:14:54.500
بين معلقة في السقف وتصل الارض فتكون هي الى جانب والميت الى جانب اخر وتدخل يدها من تحت الستار وتغسل هذا معنى وجوب ستر جميع بدنه معها والقول الاخر لا يجب لها ان تفعل ان تعمل هذا العمل

42
00:14:54.700 --> 00:15:17.950
بل فقط عليها ان تضع ثوبا على الجنس لما بين الصلبة والركبة وتدخل يدها ملفوفة لفافة كثيفة وتغسله علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

43
00:15:18.950 --> 00:15:42.300
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ثم ثم ان لم يكن محرما بل اجنبية فقط يمم لرفقيه لا لكوعيه فقط كما قيل بعدم الماء

44
00:15:42.400 --> 00:16:01.150
في يمم لمرفقيه فان وجد الماء فان وجد الماء قبل الدخول في الصلاة غسل والا فلا اذا كان ما فيش الا مرأة اجنبية مثلا في سفر ولا كذا ما في محرم لا في رجل لا في محرم

45
00:16:01.650 --> 00:16:36.700
فلا يجوز للمرأة الاجنبية ان تغسل الرجل الاجنبي بل ينبغي لها ان تيممه تمسح على وجهه بالتراب او بالصعيد ثم تمسح يديه الى مرفقيه قليل مرفقيه اه انا قاعد الى مرفقين الى كوعيه فقط كما قيل. لا يكاعي فقط. مم. بخلاف العكس. مم. لو كان رجل

46
00:16:36.700 --> 00:16:58.850
اجنبي يريد ان يغسل اه المرة اجنبية مرة توفيت ولا يوجد لا لا يوجد نساء في مكانية فيه ولا رجل من محارمها واحتاجوا لابد ان يغسلها رجل اجنبي فانه يرممها ايضا لا يغسلها بالماء يؤممها

47
00:16:59.000 --> 00:17:16.500
وينفع وجهه بالماء ويمسح يديه الى كوعيها لا الى مرفقها لكن هي الاجنبية اذا الاجنبية اذا غسلت الرجل الاجنبي فانها تيممه الى مرفقيه ثم بعد ذلك اذا وجد الماء. نعم

48
00:17:16.600 --> 00:17:37.250
ثم بعد ذلك اذا وجد من يغسل وكذلك اذا كان يمى من اجل فقد الماء طويد الماء ولد من يغسل يعني قبل ان يدفن فانه يعاد يعني يغسل آآ اذا حضر الماء يتم تغسيله

49
00:17:37.450 --> 00:17:54.400
اه ولا يكتفى بالتيمم قبل الدخول في الصلاة هنا قبل قبل دخوله في الصلاة قبل ان يصلى عليه. هم اذا كان يعني وجد الماء قبل ان يصلى عليه او وجد من يغسله من الرجال قبل ان يصلى عليه

50
00:17:54.500 --> 00:18:20.200
فانه يغسل بالماء ولا يكتفى بالتيمم وكخوف تقطيع الجسد اي انفصال بعضه من بعض. وتزليعه اي تسلخه فيحرم تغسيله وييمم في الحالتين في الحالتين لمرفقيه اذا كان ميت يعني متحلل او

51
00:18:20.550 --> 00:18:40.750
يعني متقطع يخشى من ان اذا مس واحة بالتغسيل تتغطى اجزاءه ويتمزق وكذا وانه لا ينبغي ان يغسل اذا كان يطيق صب الماء وحده صب الماء وحده لا يؤثر عليه فينبغي ان يعمم ويصب بالماء

52
00:18:40.900 --> 00:19:04.800
دون ان يمس ويدلك واذا كان حتى صب الماء ايضا يعني يسبب له تمزق ولا كذا فانه لا يغسل وصب على مجروح امكن الصب عليه من غير خشية تقطع او تزلع ماء من غير ذلك

53
00:19:04.850 --> 00:19:27.650
كمجدور ونحوه. فيصب الماء عليه المجدون اللي هو ميت بالجدري يعني مرض يعني يؤثر يمزق الجسم ويقطعه ولا يتحمل احيانا صب الماء اذا كان يتحمل صب الماء يصب عليه الماء بدون تدليك

54
00:19:28.000 --> 00:19:52.150
ولك لا لا يتحمل صب الماء فانه يباح ترك تغسيله للضرورة كمزدور ونحوي فيصب الماء عليه ان لم يخف تزلعه او تقطعه راجع للمجروح والمجدور ولا حاجة له للاستغناء عنه بقوله

55
00:19:52.200 --> 00:20:15.650
امكن فان لم يمكن بان خيف ما ذكر يمم هذه القاعدة اذا كان اه صب الماء فعل المجدور ولا للمجروح ولا لمن هو طال علي الوقت واتحلل وكذا اذا كان

56
00:20:15.800 --> 00:20:35.600
يمكن صب الماء عليه من غير تغسيل يصب عليه المغيث يجب ان يصب عليه الماء ويعمم بالماء ويكفي ذلك واذا كان حتى صب الماء عليه يعني يؤثر ويزيده ويمزقه ويزلعه

57
00:20:36.050 --> 00:20:53.500
ولا يسقط الغسل فاذا امكن ان تيممه ييمم آآ اذا كان على يده ممكن مس يده او مس وجهه فانه يفعل به ذلك واذا كان حتى هذا متعدل فانه يسقط يعني المساء

58
00:20:53.700 --> 00:21:20.550
حسب القدرة وحسب الاستطاعة الممكنة في هذه المراحل تغسيل بتدليك ثم تغسيل من غير تدليك ثم التيمم ثم يعني حتى تيمه قد يسقط اذا كان لم يقدر عليه والمرأة ان لم يكن لها زوج او سيد او تعذر تغسيله لها او لم يباشره تغسلها اقرب امرأة

59
00:21:20.550 --> 00:21:43.900
بنت فبنت ابن فبنت ابن فام فاخت فبنت اخ فجدة فعمة فبنت عم آآ وتقدم الشقيقة من العصب يعني تواضع ده كان المرة متل الرجل اذا كان ما فيش زوج

60
00:21:44.100 --> 00:22:06.500
ولا زوج اسقط حقه ولا ما فيش سيد ولا السيد اسقط حقه وما فيش وصية لم توصي المرة بمرة اخرى تغسلها فانه يتبع فيها الترتيب السابق في ولاية العصبة البنت وبنت الابن ثم الام ثم البنت

61
00:22:06.650 --> 00:22:30.500
اخ ثم الجدة ثم وهكذا ثم ان لم توجد اقرب امرأة غسلتها اجنبية فلا تباشر عورتها بيدها مرض غسل المرق ولا تباشر ولا يعني هذا ليس خاص بالمرأة حتى الرجل عندما يغسل الرجل

62
00:22:30.600 --> 00:22:49.400
ينبغي ينبغي الا يباشر العورة بيده بل يعمل على يده خرقا كثيفة او قفاز وشيء من هذا وكذلك المرأة اذا قصت المرأة ينبغي الا تباشر بيدها عورة المرأه بل عليها ان تضع يدها ساترا يحول بينها وبين مس العورة

63
00:22:50.900 --> 00:23:14.600
واذا غسلت لف شعرها ولا يضفر المعتمد انه يندب ظفره آآ في الاول قال لا يظفر لكن المعتمد انه يضفر ثلاثة اه قرون يعني ناصية وقرن عن اليمين وقرن على الشمال

64
00:23:15.000 --> 00:23:35.800
ام عطية عندما قالت عندما غسلنا اه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلنا لها ثلاثة قرون دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ام عطية وهيه تغسله ابنته

65
00:23:36.300 --> 00:23:58.000
وقال اغسلنها ثلاثا او خمسا وجعلت لها ضفايا ثلاث قرون فكان هذا هو الاصل في الذي اعتمد عليه الشرح ورجح به القول فالراجح انه يعني آآ يضفر شعرها ثلاث قرون ولا يلف كما ذكر في القول الاول

66
00:24:01.300 --> 00:24:27.950
ثم ان لم تكن اجنبية غسلها محرم نسبا او صهرا او رضاعا ويلف على يديه خرقة غليظة لئلا يباشروا جسدها ويجعل بينه وبينها حائلا كثوب يعلق بالسقف بينه وبينها. وهو معنى قوله فوق ثوب يمنع النظر اليها

67
00:24:29.900 --> 00:24:50.550
يمنع النظر اليها. يعني توصيل المحرم للمرأة اذا لم توجد مرة اه تغسل المرأة واحتيج الى الرجل وكان الرجل محرم يعني يجوز لمحرم ان يغسل المرأة لك بشرط الشوط الاول كما ذكر انه يضع

68
00:24:50.800 --> 00:25:08.900
خرقة كثيفة على يده وهذا مطلوب في مس العورة في كل تغسيل. ولكن بالنسبة يغسل الرجل المرأة مطلوب في كل مس بدنة ليس في العورة فقط المحرم اذا غسل امرأة محرما له

69
00:25:09.200 --> 00:25:28.200
لا يمس شيئا من بدء من بدنها ويباشر يدها بمسه بل يضع خرقة على يده كثيفة للمس كل بدن يعني بخلاف المرأة اذا غسلت المرة ولا الرجل اذا غسل اه الرجل اذا غسل الرجل

70
00:25:28.550 --> 00:25:44.050
فانه مطلوب منا ان يضع خرقة على يده في مس العورة فقط لا في مس باقي البدن كما ان مطلوب منا المحرم اذا غسل امرأة محرما له وان يغسلها تحت ساتر

71
00:25:44.350 --> 00:26:10.300
يضع ثوب يعلقه من السقف وينزل ويكون حائل بينه وبينها لا ينظر اليها ويدخل يده من تحت الساتر ويغسلها وعلى يده يعني الخرقة التي تمنع مباشرة بدنها  قال وهو معنى قوله

72
00:26:10.850 --> 00:26:34.800
فوق ثوب يمنع النظر اليها ثم ان لم يوجد محرم وليس الا رجال اجانب يوم ممت ايممها واحد منهم لكوعيها فقط وجاز مسها للضرورة مع ضعف اللذة بالموت لان مباشرة

73
00:26:34.950 --> 00:26:52.950
المرأة باليد حرام لا تجوز من مرة لا يجوز للرجل الاجنبي ان يصافح المرأة ولا ان يلمس جسدها الا للضرورة مثلا ضرورة علاج او شيء من هذا القبيل وهنا في ضرورة مسألة التغسيل

74
00:26:53.450 --> 00:27:17.650
وايضا ما دام هو جائز للضرورة لكن الضرورة تقدر بقدرها آآ يعني لا يسمح له الا اقل مقدار مطلوب وهو تميمة يممها بمسح وجهها ومسع يده الى كوعها لان التيمم يكفي فيه المسح للكوعين لان هذا الفرض

75
00:27:18.100 --> 00:27:41.200
وما مسح ما بين الكوعين الى المرفقين هذا سنة فلا يحتاج اليه الى اه يعني يطلب تحصيل السنة اذا كان هناك يعني في تحصيلها ممنوعة ومكروهة ومحرم واللامس محرم فيقدم الممنوع على المطلوب

76
00:27:41.300 --> 00:28:04.000
داروا المفاسد مقدم على جل المصالح وذاك مطلوبنا ان يكتفي بتميمها الى كوعيها ولا يؤمنها الى ذراعيها وستر الغاسل الميت من سرته لركبتيه. وان كان زوجا او سيدا وجوبا فيما قبل المبالغة

77
00:28:04.000 --> 00:28:23.550
وندبا فيما بعدها فالمبالغة في مجرد طلب الستر مجرد طلب الستر نعم. يعني هو مطلوب الستر لكن الستر طلبه يتناول الى نوعين. طلب وجوب وطلب ندب ستر ما بين السرة والركبة

78
00:28:23.700 --> 00:28:46.350
الميت عند ميراث تغسيله مطلوب ستر ما بين سرته وركبته. لكن هذا الطلب يتنوع الى طلب وجوب وطلب نادى استحباب واذا كان الغاسل احد الزوجين للاخر وطلب الستر من السورة الى الركبة على وجه الندم والاستحباب لا على

79
00:28:46.450 --> 00:29:04.900
وجه الوجوب لانه يباح للزوج ان يؤمن يعني يرى زوجة عورة زوجته فالمطلوب هو هنا طلب على وجه الاستحباب لكن اذا كان الغاسل غير احد الزوجين ممن يعني سواء كان امرأة

80
00:29:05.050 --> 00:29:24.900
هاتوا غسل امرأة ورجل يغسل رجل فطلبوا ستر ما بين السرة والركبة مطلوبة على وجه الوجوب يجب ان يستره ولا اياك تشوفو وركنها اي صلاة الجنازة اربعة على ما ذكر

81
00:29:24.950 --> 00:29:49.400
وسيأتي خامس وسيأتي خامس اولها النية بان يقصد الصلاة على هذا الميت ولا يضر عدم استحضار كونها فرض كفاية ولا اعتقاد انها ذكر فتبين انها انثى ولا عكس اذ المقصود بالدعاء هذا الميت

82
00:29:49.900 --> 00:30:15.000
ولا عدم معرفة كونه ذكرا او انثى ودعا حينئذ ان شاء بالتذكير وان شاء بالتأنيث يعني هو عندما يريد الانسان يصلي على الميت عادة اه يذكر ويبين الصلاة على الرجل او الصلاة على امرأة

83
00:30:15.400 --> 00:30:32.000
حتى يكون الداعي يعني يدعو ويستحضر هذه النية اللهم اغفر له اذا كان اللهم اغفر لها وارحمها ان كانت امرأة قال لكن آآ ما هذا ليس شرطا ليس شرطا في صحة الصلاة

84
00:30:32.300 --> 00:30:48.900
فلو انا انسان ما اعرفش الميت اللي هو رجل ولا امرأة وما استحضرش هذا في في ايدينا ولا في عقله ولا استحضر عنا يصلي صلاة الجنازة وان حكم فرض كفاية

85
00:30:49.200 --> 00:31:05.550
لو نستحضرش هذا كله وما كانش موجود مجرد انه نوى الصلاة على الميت فهذا يكفيه النية اصل النية واجب لابد منا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بنية نية انه يصلي على الميت هذا هو المطلوب

86
00:31:05.850 --> 00:31:24.600
لانه كونها رجل لامرأة لو كان لو هو ما يعرفهاش هذا لا يؤثر لانه هو الدعاء على الميت والميت يطلق على الذكر وعلى الانثى لكن آآ اذا كان صلى على ميت

87
00:31:25.100 --> 00:31:50.800
يظنه واحدا فتبين انه اثنان هذا ما يكفيش يعني لابد الدعاء يكون الاثنين ومايكونش الواحد الا اذا كان دعاء للميت بصفة عامة دون تحديد كونا واحد ولا اثنين يعني اذا نوى ان يدعو اذا كان واحد ما يعرفش في الصفوف الاخيرة

88
00:31:51.050 --> 00:32:07.800
وما يعرفش اللي يصلي عليه الميت وهو يصلي على جنازة واحدة على جنازتين يستطيع ان ينوي والصلاة على ما يصلي عليه الامام فاذا كان واحد واحدة كانت اتنين واتنين فعلى الميت من حيث هو ميت يعني

89
00:32:07.950 --> 00:32:24.800
طبعا كان واحد ولا اثنين ولا اكثر. اذا كان بهذه النية يجوز اكيد هو استحضر في عقله وفي نيته انه يصلي على رجل واحد او على امرأة واحدة فتبين انه اكثر من واحد قالوا لا تكفي يجب ان تعاد

90
00:32:24.900 --> 00:32:48.650
ده كان ما فيش الا هو يصلي عليه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

91
00:32:50.350 --> 00:33:19.100
وثانيها اربع تكبيرات كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة فلو جيء بجنازة بعد ان كبر على اخرى فلا يشركها معها اه لا بد في التكبيرات تكون اربع واذا كبر تكبيره بعدين جابوا جنازة اخرى وضعوها امامه

92
00:33:19.650 --> 00:33:35.500
فلا يكفي لان التكبير لابد ان يكون اربع الجنازة الثانية لم يكبر عليه الا ثلاث ثلاث تكبيرات لا تكفي من كبر على جنازة ثلاث تكبيرات صلاته باطلة يجب ان يعيد

93
00:33:36.000 --> 00:33:54.400
ولان كل تكبيرة قالوا هي بمزاج ركعة من الصلوات يعني فلابد ان يكون التكبير اربع تكبيرات وهذا هو ما انت اليه الامر النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح من حديث ابي هريرة

94
00:33:54.450 --> 00:34:11.250
انه صلى على جنازة فكبر عليها اربعة تكبيرات وثبت في الصحيح انه صلى على النجاسي على النجاشي اه دعى الناس الى الصلاة النجاشي الى اصحابه وجمعهم وصلى بهم عليه صلاة الغائب

95
00:34:11.350 --> 00:34:26.500
وكبر اربع تكبيرات وآآ قد ورد في بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر على بعض في بعض الاحيان خمسا لكن ما انتهى اليه امره هو اربع تكبيرات

96
00:34:26.850 --> 00:34:47.300
قد يعني حصل اجماع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اعلن التكبيرات اربع في عهد عمر اجمع الصحابة على ان التكبير على الميت هو اربع وذاك قالوا الزيادة على الاربع بعد هذا الاجماع لا يفعلها الا اهل البدع

97
00:34:48.800 --> 00:35:15.600
نعم فلو جيء بجنازة بعد ان كبر على اخرى فلا يشركها معها وان زاد الايمان وان زاد الامام عمدا او تأويلا وكذا سهوا كما هو ظاهره وظاهر النقل. لم ينتظر بل يسلمون وصحت صلاتهم. كصلاة

98
00:35:15.600 --> 00:35:39.300
لان التكبير ليس كالركعة من كل وجه فان انتظر صحت فيما يظهر فان نقص تبح له فان رجع وكمل سلموا معه والا كبروا وسلموا لانفسهم وقيل تبطلوا لبطلانها على امامهم

99
00:35:41.400 --> 00:36:08.450
فان انتظر يعني واذا كان الامام كبر اكثر من اربع تكبيرات عمدا ولا سهو ولا بشهوة من الصور اه المأموم من حقه ان يسلم لا ينتظر لأنه الصلاة انتهت كيف قلتوا انتم من كل تكبيرة بمازية ركعة

100
00:36:09.100 --> 00:36:29.300
وهل يجوز للمأموم ان يسلم قبل الامام لو افترضنا الامام سهاوى كذا لما قبله قال لها هي صلاة الجنازة ليست مثل اه الركعات صلاة الصلوات من ركعات للركوع والسجود من كل وجه

101
00:36:29.500 --> 00:36:43.600
والتشبيه ان التكبير يعني يقوم مقام الركعة الصلاة المعتادة لكن ليس هو مثلها من كل وجه وفي الصلوات المعتادة لو ان المأموم مسلم قبل ما ان تبطل صلاته بل حتى لو شاركه

102
00:36:43.900 --> 00:37:01.350
السلام ابتدى معه وانتهى قبله وابتدى قبله ولو انتهى بعده يعني لا يجوز للمأموم ان يسلم قبل الامام في الصلوات الاخرى المعتادة لكن في صلاة الجنازة لو كان هو زاد على اربع تكبيرات فقد انتهت الصلاة

103
00:37:01.650 --> 00:37:19.500
ولو سلم المأموم وقال هذا واللي ينبغي ان يفعل لا ينتظره ويسلم صلاته صحيحة ثم قال لكن لو انتظره لا يضر. وسلم معه ايضا صلاته صحيحة ايوا اش قال تاني

104
00:37:19.550 --> 00:37:47.650
فان نقص تبح له فان رجع وكمل سلموا معه والا كبروا وسلموا لانفسهم وقيل تبطل لبطلانها على امامهم واذا نقص من التكبيرات اذا كان نجص يعني كبر ثلاث تكبيرات كان عمدا تبطل صلاته

105
00:37:48.050 --> 00:38:08.500
كان فعل ذلك عندما تبطل صلاته وصلاتهم واذا كان سهوا يسبحون له وينتظرون فاذا هو رجع وكبر كبروا معه واذا لم يرجع ولم يكبر كبروا هم التكبيرة الرابعة وصلاتهم صحيحة

106
00:38:08.700 --> 00:38:26.650
وصلاته باطلة هذا فيه السهو والنسيان لكن لو تعمد ترك تكبيرة تبطل صلاته وصلاته لانه اذا بطل الصلاة الامام بطل صلاة المأموم المأموم والنقص نقص اذا كان سهوا لا تبطل به الصلاة بل عليهم ان يسبح له

107
00:38:26.950 --> 00:38:44.050
وينبهوه بكل ما يمكن كما سبق في الصلوات المعتادة هل يكتفوا بالتسبيح ولا يجوز له ان يكلموه يعني رأيان هناك رأيان في المسألة والصحيح انه يجوز له حتى ان يكلموه اذا كان هو

108
00:38:44.150 --> 00:39:03.900
لم يفهم بالتسبيح او بالتنبيه فيكلم بقدر ما يحتاج الى ذلك لكن في الغرض انه ترك التكبيرة سهوا لا يبطل الصلاة اذا كان ورجع وكبر فبها والا هم يكبرون وصلاتهم صحيحة. بخلاف اذا كان ترك ذلك عمدا

109
00:39:04.200 --> 00:39:33.600
وصلاة وتبطل وصلاة ايضا هم تبطل معه وثالثها الدعاء من امام ومأموم بعد كل تكبيرة اقله اللهم اغفر له او ارحمه اه الدعاء من كان صلاة الجنازة لان هي هذا هو الذي تقوم عليه الصلاة. صلاة الجنازة كلها دعاء

110
00:39:34.250 --> 00:40:01.050
ولذلك قال العلماء المالكية انه في كل بعد كل تكبيرة الدعاء للميت من اركانها لان هي اساسا تقوم على الدعاء وهناك من ربط في صحته ان تقرأ الفاتحة فيها الركعة الاولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية

111
00:40:01.800 --> 00:40:22.050
واستدلوا على ذلك بعموم حي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة الجنازة صلاة ضمن الصلوات فلا يصح من غير قيادة فاتحة وسيظل على ذلك بما ورد عن عبد الله ابن عباس في الصحيح

112
00:40:22.500 --> 00:40:48.400
طل على جنازة وقرأ الفاتحة في الركعة الاولى وقال ليعلمكم انها السنة كعلماء المالكية لم يأخذ بهذا واخذوا قول عبد الله ابن عمر انه كان لا يقرأ على لا يقرأ في صلاة الجنازة

113
00:40:48.950 --> 00:41:08.000
وفعل صحابي مقابل فعل صحابي اخر وصلاة الجنازة قالوا هي تختلف عن الصلاة المفروضة لا تدخل في العموم يا صلاة الجنازة هي اساسا تقوم على الدعاء هذا هو المطلوب فيها المطلوب فيها الدعوة وليس القراءة

114
00:41:09.000 --> 00:41:29.600
ولنصل فيها خلاف بين العلم غير المالكية الشافعية والحنابلة هم الذين يقولون بوجوب قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعد التكبيرة الثانية وبعد التكبيرة الثالثة يعني يكون محل الدعاء

115
00:41:30.150 --> 00:41:50.900
ومع تكبيرة الرابعة غير مطلوب شيء وعند المالكية خلاف هل آآ يكون المطلوب بعد الرابعة للمأموم والامام ان يدعو بعد الرابعة او مجرد ما يكبر تكبيرة رابعة يسلم اللخمة يختار انه الدعاء اختار الدعاء بعد التكبيرة الرابعة

116
00:41:51.450 --> 00:42:08.950
وقد ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ولكنه فيه ضعف واكثر علماء المالكية يقولون لا يدعو بعد الرابعة مع ان منهم من اعتمد رغم ان اكثر المالكية لا يقومان بالدعاء بعد الرابعة

117
00:42:09.250 --> 00:42:26.950
لكن من علماء المالكية من اعتمد كلام اللخم وقال المطلوب انه يدعو نصلي عالجنازة بعد التكبيرة الرابعة وعلماء المالكية والحنفية لا يقون بقراءة الفاتحة والشافعية وحنا بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

118
00:42:29.250 --> 00:42:49.250
اقله اللهم اغفر له او ارحمه وما في معناه واحسنه دعاء ابي هريرة رضي الله عنه وهو ان يقول بعد الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه اللهم انه عبدك وابن وابن عبدك

119
00:42:49.300 --> 00:43:06.900
وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وان وانت اعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا

120
00:43:06.900 --> 00:43:34.650
ان اجره ولا تفتنا بعده ويقول في المرأة اللهم انها امتك وبنت عبدك وبنت امتك ويتمادى على التأنيث وفي الطفل الذكر اللهم انه عبدك وابن عبدك انت خلقته ورزقته وانت امته وانت تحييه. اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا

121
00:43:34.750 --> 00:43:57.650
واجرى وثقل له موازينهما واعظم به اجورهما ولا تفتنا واياهما بعده. اللهم بصالح سلف المؤمنين في كفالة ابراهيم وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنم

122
00:43:57.700 --> 00:44:28.250
وغلب المذكر على المؤنث في التثنية فيقول اللهم انهما عبداك وابنا عبديك وابنا امتيك الى اخره. وكذا في الجمع آآ بين الدعاء دعاء علماء المالكية منهم من يقول ليس في الدعاء للميت في صادق هذا

123
00:44:28.550 --> 00:44:51.600
يعني تعيين ولا حد يدعو الانسان كل يدعو بما يشاء ليس هناك سنة محددة مطلوبة او مندوب او مستحبة صيغة معينة ينبغي الوقوف عندها وتحديدها بل للمصلي ان يدعو بما يشاء بما يريد

124
00:44:52.300 --> 00:45:07.050
ولكن الصحيح انه يعني ورد في السنة واتباع ما ورد في السنة هو اولى واصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت حديث عوف ابن مالك في عند مسلم

125
00:45:07.600 --> 00:45:29.700
انه النبي صلى الله عليه وسلم اه دعا للميت وقال اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس

126
00:45:30.450 --> 00:45:46.900
اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزرة خير من زوجه وعافي واعفو عنه  قال عوف ابن مالك بعد ما سمع هذا القدر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:45:47.300 --> 00:46:08.750
ولا حتى تمنيت اني لو كنت الميت لما سمعت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ان علماء المالكية قالوا ينبغي ان يبدأ الداعي بهذا الدعاء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يدعو بهذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن

128
00:46:09.300 --> 00:46:38.250
يستحب ان يسبقه بالدعاء اللي رواه مالك في الموطأ عن ابي هريرة سئل كيف تدعو للميت وكيف تصلي على الميت؟ فقال اتبعه حتى اذا وضع اه قلت اللهم انه حمدت الله واثنيت عليه واه صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الحمد لله الذي

129
00:46:38.250 --> 00:46:56.150
مات واحيا الحمد لله الحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد

130
00:46:57.300 --> 00:47:13.200
اللهم انه عبدك وابن عبدك رواه ابن امتك انت خلقته وانت رزقته كان يشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به

131
00:47:13.450 --> 00:47:32.200
اللهم ان كان محسنا فزد في احسان ومن كان مسئنا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجر ولا تفتنا بعده ولهذا جمع بين دعائيين الدعاء الوارد عن ابي هريرة ما يبدأ به فيه التحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:47:32.450 --> 00:47:49.800
ثم يثني بالدعاء الوارد عن الحديث في حديث عوف ابن مالك فهذا اكبر شيء لكن اه لو المصلي اراد ان يدعو بدعاء اخر فله ان يفعل ذلك وقد ورد صيغ كثيرة في الدعاء للميت

133
00:47:50.350 --> 00:48:08.250
اللهم ان فلان اقبل عليك وخلف الدنيا وراء ظهره افتقد لرحمتك وانت غني عن عذابه. اللهم لا تعذبه اللهم لقنه حجته وثبت منطقه واغفر له وارحمه الى اخيه هناك صيغ كثيرة في الدعاء

134
00:48:08.600 --> 00:48:29.100
بالاضافة الى حديث عوف ابن مالك وحديث ابي هريرة وفي الطفل ايضا اللهم انه عبدك وابن عبدك انت وابن امتك انت خلقته ورزقته وانت امدته وانت تحيي وتميت واليك النشور

135
00:48:29.350 --> 00:49:00.750
اللهم اجعله سلفا وفرطا وذخرا واجرا لوالديه. اللهم ثقل به موازينهما وعظم اجورهما ولا تحرمنا واياهما اجره اللهم اجعله سلفا وفرطا وذخرا لوالديه في كفالة آآ اللهم الحقه السلف في صالح المؤمنين

136
00:49:00.900 --> 00:49:21.000
في كفالة ابينا ابراهيم اللهم ابدل هدى خيرا من داره واهنا خيرا من اهله واقي من فتنة للقبر ومن عذاب جهنم هذه صيغ الدعاء ليه؟ الصغير للطفل وآآ قال آآ فين عندما يكون

137
00:49:21.150 --> 00:49:41.050
الميت امرأة وانثى تغير الصيغة اللهم انا وعدك يقال له اللهم ان قال في الدعاء اللهم انها اماتك وعندما يكون هناك رجل وامرأة اه يغلب الصيغة بالذكر اللهم انهما عبداك

138
00:49:41.350 --> 00:50:03.000
وعندما يكون جماعة كذلك اللهم انهم عبيدك يعني في اذا كان ذكر يدعى له بصيغة مذكر واذا كان انثى يدعى بصيغة المؤنث واذا كان ذكر وانثى يغلب جانب الذكور وكذلك في حالة الجماع

139
00:50:03.450 --> 00:50:24.350
نعم جزاك الله خيرا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني

140
00:50:24.350 --> 00:50:40.050
بعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا