يمكن صب الماء عليه من غير تغسيل يصب عليه المغيث يجب ان يصب عليه الماء ويعمم بالماء ويكفي ذلك واذا كان حتى صب الماء عليه يعني يؤثر ويزيده ويمزقه ويزلعه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وعن الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى والاحب نفيه اي نفي اي نفي تغسيل الزوج لها ان ماتت. وتزوج اختها عقب موتها وقبل تغسيلها وتقدم ان الزوج والزوجة كل منهما يقدم على غيره بالتغسيل اذا مات الزوجة يقدم الزوج على اقاربها وعلى حتى من اوصت من النساء واذا مات آآ الزوج فان الزوجة تقدم في ترسيده على اقاربه حتى على ابنه وعلى ابيه وحتى على من اوصى بتغسيل الزوج والزوجة كل كل منهما احق بالاخر واولى به يعني جوازي كشف كل منهما على الاخر وقد غسلت اسماء بنت عميس زوج ابي بكر الصديق غسلته بمحضر الصحابة ولم يغسله وكان كبار الصحابة كانوا موجودين ومتوفرين مثل عمر وعثمان ومع ذلك غسلته زوجته وكذلك علي رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة ولم يواصلها النساء فالزوج والزوجة كل منهما احق بالاخر هذا هو الاصل لكن ذاكر هنا مسلا قال الا حبوا نفيه يعني الاولى تغسل الزوجة الا يغسل الزوج زوجته اذا اه تزوج اختها لانه اذا تزوج اخته لا يحل جمع الجمع بين الاختين وبين المحرمين في عصمة واحدة فاذا عقد على اختها فلا الاولى ان لا الا يغسلها وقوله احب الي بمعنى آآ الاحب نفي ومعناها مكروه. تغسيله الهاء مكروه نعم هذا شيخنا اذا اذا عقد عليها اه بمجرد موتها وقبل ايوا اه نعم قال او مات فوضعت وتزوجت غيره فالاحب نفي تغسيله نفس الشيء مثلا اذا مات الزوج وبمجرد موته وضعت زوجته حملها لانها بوضع الحمل تخرج من العدة عدة المتوفى عنها اربعة اشهر وعشر لكن اذا كانت حامل ووضعت حملها فانها تحل من سعتها وتخرج من عدتها ولو بمجرد وفاته على الفور هي وضعت حملها فانها تصير قد خلت بل عدة وصارت يعني اه اجنبية عنو ولكن ومع ذلك اه حتى لو وضعت حملها يحل لها ان تغسله. والاولى الا تغسله ولكن يحل لها ذلك لان الحق ثبت لها عند الوفاة فلا يسقط انا لما هو توفي هي كانت يعني آآ زوجته وكانت في عدة فلو خرجت مع ذلك خروجه بعد ذلك لا يؤثر ولا ينزع منها هذا الحق لكن الاولى تركه لا مطلقة رجعية فلا فلا يغسلها ان ماتت ولا تغسله ان مات لحرمة استمتاعه بها هذا في غير المطلق الكلام السابق كله في الزوجة غير المطلقة لكن اذا كان هي زوجة مطلقة طلاقا رجيا وفيها اثناء العدة توفي زوجها ومعروف ان الرجية حكمها حكم الزوجة يعني آآ وبولتهن احق بردهن كما قال الله تعالى سماها القرآن زوج سماه زوجا لها لكن لانه يحرم استمتاع كل منهما استمتاع كل منهما بالاخر قبل الترجيع فلا يحلها ان تغسله ولا ان يغسلها لان الاستمتاع بينه محرم قد وكانت يعني اه حتى ولو كان الطلاق رجعية ولا كتابية فلا تغسلوا زوجها المسلم الا بحضرة شخص مسلم عارف بالغسل فيقضي لها بالغسل وهذا فرع مشهور مبني فيقضى فيقضى فيقضى لها بالغسل. نعم. فيقضى لها بالغسل ايوا هي بوحدها لا يجوز لها لانها كتابية ولا تعرف الاحكام ولكن اذا كان بحضور احد مسلم معها ويبينها ويعلمها يعني كيف هي تعمل فيقضى اهله بها اذا هي طلبته وهذا فرع مشهور مبني على ان على ان الغسل للنظافة لا للتعبد اذ الكافر ليس من اهله. وقد يقال محل كون الكافر ليس من اهله في التعبد المفتقر الى نية وهو ما كان في النفس كالصلاة لا ما كان في الغير كما هنا ما اورد اشكال هنا قال قلته انت والزوجة ولو كانت كتابية هي لها الحق في ان تغسل زوجها اذا كان بحضرة مسلم نعلمها يرد على هذا كيف تكون هذا وهي كتابية وغير مسلمة كافرة والكافر ليس من اهل التعبد فهذا يمكن الفرح هذا يمضي على اعتبار ان الغسل ليس عبادة تغسيل الميت ليس عبادة لان في خلاف بين العلم هل تغسيل الميت هو عبادة وهو للنظافة قلنا انه ليس عبادة وانه للنظافة فهذا يمشي الحال يعني كلام مشهور قد يكون مبني على ضعيف او كذا لكن اذا كان قلنا انه عبادة كيف يصح للكافر ان يفعله قال حتى ولو اعتبرناه انه عبادة وان العبادة تحتاج الى النية اللي هي شرطها الاسلام فيما اذا كانت في النفس يعني اذا كان الانسان زي الصلاة عبادة في النفس والحج الصوم كذا لكن العبادة التي لا التي تكون في الغير مثل هذه العبادة ليس في النفس في غير فاعلها تكون هي عبادة تفعل في لغير فاعلها فهذه لا تحتاج فيها النية مثل تغسيل البيت فهيك يعني تجوز فيها وصححه كتابية ان تفعله حتى يعني ولو اعتبرناه انه عبادة لانها عبادة في الغير وليست في النفس واباحة الوطء اباحة مستمرة للموت برق اي بسببه ولو بشائبة حرية كمدبرة وام ولد ولو كان السيد عبدا تبيح الغسل من الجانبين للسيد عليها ولها عليه لكن لا يقضى لها على عصبة السيد اتفاقا فلا بد من اذنهم لها هني كمان الزوجية تبيح التغسيل قلة الاستمتاع فكذلك الرقة يعني اذا كان الرجل عنده امة ويحل له الاستمتاع بها بمعنى غير متزوجة والا غير مبعضة شريكة ما له مع غيره او كذا اذا كان يحل اذا كان ان هذه الامة التي يملكها يحل له الاستمتاع بها فانه يجوز لها ان تغسله ويجوز لها اه ولو يجوز له ان يغسلها واذا كان يعني لا ما لها سيد لابد ان يكون ذلك باذن السيد باذن سيدها لكن المعول عليه مبنى الحكم هو حل الاستمتاع اذا كان يحل الاستمتاع بها مثل ام الولد والى الامل خالصة له ها هي حلوا واستمتعوا بهادي هذه التي يجوز لا ان تغسله يجوز له ان يغسل اما لما التي لا لا يحلها الاستمتاع بها مثل اذا كان عندي انا متزوجة او انا وشريك فيها مع غيره فانه لا يحل لها ان له ان يغسلها ولا ان تغسله ثم ان لم يكن احد زوجين او اسقط حقه او غاب قدم اقرب اولياءه فالاقرب فيقدم ابن فابنه فاب فاخ فابنه فجد فعم فابنه وشقيق على ذي اب على ترتبهم في ولاية النكاح بالقضاء يعني يقضى عند النزاع آآ هذا هو الترتيب الترتيب الاول للزوجين اه ثم بعد ذلك للعصبة لكن قبل العصب الوصي. اذا كان الميت اوصى لاحد بان يغسله فانه يقدم على العصبة وترتيب هذا هو مثل ترتيب في ولاية النكاح. ترتيب المرأة ولي المرة المرة اذا يعني تزوجت فانه لا بد ان يكون له ولي يعقد عليها وعند التنازع والكلام هذا كله عند التنازع والخصام لكان هناك اكثر من ولي يريد ان يزوج المرأة اذا كان هناك اكثر من قريب للميت يريد ان يغسله او يريد ان يصلي عليه فعند الخصام وعند التنازع هذا هو الترتيب في القضاء هذا الذي يقضى به ويحكم به عليهم الاول الزوجين الاول الزوجان وذلك الوصيد ومع ذلك الترتيب مثل ولاية النكاح يعني الابن في ابنه فالاب الى اخره ترتيب الاخ الجد ابن الاخ ابن الاخ الجد العم ابن العم ويقدم الشقيق على غيره كما ذكر ثم ان ثم ان لم يكن اقرب ولا قريب او غاب او اسقط حقه غسله اجنبي ذكر اه اذا كان ما لقيناش يعني ما فيش ترتيبات السابق لا زوجة ولا قرابة من عصبة وغير ذلك فيزوج الرجل رجل ذكر لا تغسله المرأة مع وجود حتى ولو كانت محرم لا تغشوه المرأة المحرم مع وجود الرجل ثم ان لم يوجد غسلته امرأة محرم بنسب او رضاع كصهر كزوجة ابنه على المعتمد يعني حتى يعني المحرامية من المصاهرة يباح يباح لها ان يعطى لها التغسيل ان تغسل ليس فقط يعني من النسب ولا من الرضاعة ولا كذا بل حتى بالمصاهرة كزوجته الابن يجوز لها ان تغسل ابو اه تغسل ابا زوجها وتغسيل المرأة ياتي انه لابد ان توفر فيه شروط لابد ان يعني تستر وتفعل المطلوب منها لان المرأة اه عورة المرأة مع المحطة وكانت محرم هي مثل عورة الرجل مع الرجل. ما بين والركبة لا بد ان يكون مستورا ها تباشر التغسيل لفاف على يدها الى غير ذلك وهل تستره جميعه وجوبا او تستر عورته فقط بالنسبة لها وهي كرجل مع مثله كما مر تأويلان ذاك المعتمد انه لا يجب ستر الجميع بل يجب ستر ما بين السرة والركبة لان عورته على المحرم الرجل عورة الرجل مع المحرم نزل عورة الرجل مع الرجل من السنة الى الركبة وذكر تأويلانه في كلام المدونة والكلام المتقدمين قيل يجب تفاهموا على انه يجب الستر جميع بدنه بمعنى جميع البلد تعمل ستارة بين معلقة في السقف وتصل الارض فتكون هي الى جانب والميت الى جانب اخر وتدخل يدها من تحت الستار وتغسل هذا معنى وجوب ستر جميع بدنه معها والقول الاخر لا يجب لها ان تفعل ان تعمل هذا العمل بل فقط عليها ان تضع ثوبا على الجنس لما بين الصلبة والركبة وتدخل يدها ملفوفة لفافة كثيفة وتغسله علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ثم ثم ان لم يكن محرما بل اجنبية فقط يمم لرفقيه لا لكوعيه فقط كما قيل بعدم الماء في يمم لمرفقيه فان وجد الماء فان وجد الماء قبل الدخول في الصلاة غسل والا فلا اذا كان ما فيش الا مرأة اجنبية مثلا في سفر ولا كذا ما في محرم لا في رجل لا في محرم فلا يجوز للمرأة الاجنبية ان تغسل الرجل الاجنبي بل ينبغي لها ان تيممه تمسح على وجهه بالتراب او بالصعيد ثم تمسح يديه الى مرفقيه قليل مرفقيه اه انا قاعد الى مرفقين الى كوعيه فقط كما قيل. لا يكاعي فقط. مم. بخلاف العكس. مم. لو كان رجل اجنبي يريد ان يغسل اه المرة اجنبية مرة توفيت ولا يوجد لا لا يوجد نساء في مكانية فيه ولا رجل من محارمها واحتاجوا لابد ان يغسلها رجل اجنبي فانه يرممها ايضا لا يغسلها بالماء يؤممها وينفع وجهه بالماء ويمسح يديه الى كوعيها لا الى مرفقها لكن هي الاجنبية اذا الاجنبية اذا غسلت الرجل الاجنبي فانها تيممه الى مرفقيه ثم بعد ذلك اذا وجد الماء. نعم ثم بعد ذلك اذا وجد من يغسل وكذلك اذا كان يمى من اجل فقد الماء طويد الماء ولد من يغسل يعني قبل ان يدفن فانه يعاد يعني يغسل آآ اذا حضر الماء يتم تغسيله اه ولا يكتفى بالتيمم قبل الدخول في الصلاة هنا قبل قبل دخوله في الصلاة قبل ان يصلى عليه. هم اذا كان يعني وجد الماء قبل ان يصلى عليه او وجد من يغسله من الرجال قبل ان يصلى عليه فانه يغسل بالماء ولا يكتفى بالتيمم وكخوف تقطيع الجسد اي انفصال بعضه من بعض. وتزليعه اي تسلخه فيحرم تغسيله وييمم في الحالتين في الحالتين لمرفقيه اذا كان ميت يعني متحلل او يعني متقطع يخشى من ان اذا مس واحة بالتغسيل تتغطى اجزاءه ويتمزق وكذا وانه لا ينبغي ان يغسل اذا كان يطيق صب الماء وحده صب الماء وحده لا يؤثر عليه فينبغي ان يعمم ويصب بالماء دون ان يمس ويدلك واذا كان حتى صب الماء ايضا يعني يسبب له تمزق ولا كذا فانه لا يغسل وصب على مجروح امكن الصب عليه من غير خشية تقطع او تزلع ماء من غير ذلك كمجدور ونحوه. فيصب الماء عليه المجدون اللي هو ميت بالجدري يعني مرض يعني يؤثر يمزق الجسم ويقطعه ولا يتحمل احيانا صب الماء اذا كان يتحمل صب الماء يصب عليه الماء بدون تدليك ولك لا لا يتحمل صب الماء فانه يباح ترك تغسيله للضرورة كمزدور ونحوي فيصب الماء عليه ان لم يخف تزلعه او تقطعه راجع للمجروح والمجدور ولا حاجة له للاستغناء عنه بقوله امكن فان لم يمكن بان خيف ما ذكر يمم هذه القاعدة اذا كان اه صب الماء فعل المجدور ولا للمجروح ولا لمن هو طال علي الوقت واتحلل وكذا اذا كان ولا يسقط الغسل فاذا امكن ان تيممه ييمم آآ اذا كان على يده ممكن مس يده او مس وجهه فانه يفعل به ذلك واذا كان حتى هذا متعدل فانه يسقط يعني المساء حسب القدرة وحسب الاستطاعة الممكنة في هذه المراحل تغسيل بتدليك ثم تغسيل من غير تدليك ثم التيمم ثم يعني حتى تيمه قد يسقط اذا كان لم يقدر عليه والمرأة ان لم يكن لها زوج او سيد او تعذر تغسيله لها او لم يباشره تغسلها اقرب امرأة بنت فبنت ابن فبنت ابن فام فاخت فبنت اخ فجدة فعمة فبنت عم آآ وتقدم الشقيقة من العصب يعني تواضع ده كان المرة متل الرجل اذا كان ما فيش زوج ولا زوج اسقط حقه ولا ما فيش سيد ولا السيد اسقط حقه وما فيش وصية لم توصي المرة بمرة اخرى تغسلها فانه يتبع فيها الترتيب السابق في ولاية العصبة البنت وبنت الابن ثم الام ثم البنت اخ ثم الجدة ثم وهكذا ثم ان لم توجد اقرب امرأة غسلتها اجنبية فلا تباشر عورتها بيدها مرض غسل المرق ولا تباشر ولا يعني هذا ليس خاص بالمرأة حتى الرجل عندما يغسل الرجل ينبغي ينبغي الا يباشر العورة بيده بل يعمل على يده خرقا كثيفة او قفاز وشيء من هذا وكذلك المرأة اذا قصت المرأة ينبغي الا تباشر بيدها عورة المرأه بل عليها ان تضع يدها ساترا يحول بينها وبين مس العورة واذا غسلت لف شعرها ولا يضفر المعتمد انه يندب ظفره آآ في الاول قال لا يظفر لكن المعتمد انه يضفر ثلاثة اه قرون يعني ناصية وقرن عن اليمين وقرن على الشمال ام عطية عندما قالت عندما غسلنا اه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلنا لها ثلاثة قرون دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ام عطية وهيه تغسله ابنته وقال اغسلنها ثلاثا او خمسا وجعلت لها ضفايا ثلاث قرون فكان هذا هو الاصل في الذي اعتمد عليه الشرح ورجح به القول فالراجح انه يعني آآ يضفر شعرها ثلاث قرون ولا يلف كما ذكر في القول الاول ثم ان لم تكن اجنبية غسلها محرم نسبا او صهرا او رضاعا ويلف على يديه خرقة غليظة لئلا يباشروا جسدها ويجعل بينه وبينها حائلا كثوب يعلق بالسقف بينه وبينها. وهو معنى قوله فوق ثوب يمنع النظر اليها يمنع النظر اليها. يعني توصيل المحرم للمرأة اذا لم توجد مرة اه تغسل المرأة واحتيج الى الرجل وكان الرجل محرم يعني يجوز لمحرم ان يغسل المرأة لك بشرط الشوط الاول كما ذكر انه يضع خرقة كثيفة على يده وهذا مطلوب في مس العورة في كل تغسيل. ولكن بالنسبة يغسل الرجل المرأة مطلوب في كل مس بدنة ليس في العورة فقط المحرم اذا غسل امرأة محرما له لا يمس شيئا من بدء من بدنها ويباشر يدها بمسه بل يضع خرقة على يده كثيفة للمس كل بدن يعني بخلاف المرأة اذا غسلت المرة ولا الرجل اذا غسل اه الرجل اذا غسل الرجل فانه مطلوب منا ان يضع خرقة على يده في مس العورة فقط لا في مس باقي البدن كما ان مطلوب منا المحرم اذا غسل امرأة محرما له وان يغسلها تحت ساتر يضع ثوب يعلقه من السقف وينزل ويكون حائل بينه وبينها لا ينظر اليها ويدخل يده من تحت الساتر ويغسلها وعلى يده يعني الخرقة التي تمنع مباشرة بدنها قال وهو معنى قوله فوق ثوب يمنع النظر اليها ثم ان لم يوجد محرم وليس الا رجال اجانب يوم ممت ايممها واحد منهم لكوعيها فقط وجاز مسها للضرورة مع ضعف اللذة بالموت لان مباشرة المرأة باليد حرام لا تجوز من مرة لا يجوز للرجل الاجنبي ان يصافح المرأة ولا ان يلمس جسدها الا للضرورة مثلا ضرورة علاج او شيء من هذا القبيل وهنا في ضرورة مسألة التغسيل وايضا ما دام هو جائز للضرورة لكن الضرورة تقدر بقدرها آآ يعني لا يسمح له الا اقل مقدار مطلوب وهو تميمة يممها بمسح وجهها ومسع يده الى كوعها لان التيمم يكفي فيه المسح للكوعين لان هذا الفرض وما مسح ما بين الكوعين الى المرفقين هذا سنة فلا يحتاج اليه الى اه يعني يطلب تحصيل السنة اذا كان هناك يعني في تحصيلها ممنوعة ومكروهة ومحرم واللامس محرم فيقدم الممنوع على المطلوب داروا المفاسد مقدم على جل المصالح وذاك مطلوبنا ان يكتفي بتميمها الى كوعيها ولا يؤمنها الى ذراعيها وستر الغاسل الميت من سرته لركبتيه. وان كان زوجا او سيدا وجوبا فيما قبل المبالغة وندبا فيما بعدها فالمبالغة في مجرد طلب الستر مجرد طلب الستر نعم. يعني هو مطلوب الستر لكن الستر طلبه يتناول الى نوعين. طلب وجوب وطلب ندب ستر ما بين السرة والركبة الميت عند ميراث تغسيله مطلوب ستر ما بين سرته وركبته. لكن هذا الطلب يتنوع الى طلب وجوب وطلب نادى استحباب واذا كان الغاسل احد الزوجين للاخر وطلب الستر من السورة الى الركبة على وجه الندم والاستحباب لا على وجه الوجوب لانه يباح للزوج ان يؤمن يعني يرى زوجة عورة زوجته فالمطلوب هو هنا طلب على وجه الاستحباب لكن اذا كان الغاسل غير احد الزوجين ممن يعني سواء كان امرأة هاتوا غسل امرأة ورجل يغسل رجل فطلبوا ستر ما بين السرة والركبة مطلوبة على وجه الوجوب يجب ان يستره ولا اياك تشوفو وركنها اي صلاة الجنازة اربعة على ما ذكر وسيأتي خامس وسيأتي خامس اولها النية بان يقصد الصلاة على هذا الميت ولا يضر عدم استحضار كونها فرض كفاية ولا اعتقاد انها ذكر فتبين انها انثى ولا عكس اذ المقصود بالدعاء هذا الميت ولا عدم معرفة كونه ذكرا او انثى ودعا حينئذ ان شاء بالتذكير وان شاء بالتأنيث يعني هو عندما يريد الانسان يصلي على الميت عادة اه يذكر ويبين الصلاة على الرجل او الصلاة على امرأة حتى يكون الداعي يعني يدعو ويستحضر هذه النية اللهم اغفر له اذا كان اللهم اغفر لها وارحمها ان كانت امرأة قال لكن آآ ما هذا ليس شرطا ليس شرطا في صحة الصلاة فلو انا انسان ما اعرفش الميت اللي هو رجل ولا امرأة وما استحضرش هذا في في ايدينا ولا في عقله ولا استحضر عنا يصلي صلاة الجنازة وان حكم فرض كفاية لو نستحضرش هذا كله وما كانش موجود مجرد انه نوى الصلاة على الميت فهذا يكفيه النية اصل النية واجب لابد منا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بنية نية انه يصلي على الميت هذا هو المطلوب لانه كونها رجل لامرأة لو كان لو هو ما يعرفهاش هذا لا يؤثر لانه هو الدعاء على الميت والميت يطلق على الذكر وعلى الانثى لكن آآ اذا كان صلى على ميت يظنه واحدا فتبين انه اثنان هذا ما يكفيش يعني لابد الدعاء يكون الاثنين ومايكونش الواحد الا اذا كان دعاء للميت بصفة عامة دون تحديد كونا واحد ولا اثنين يعني اذا نوى ان يدعو اذا كان واحد ما يعرفش في الصفوف الاخيرة وما يعرفش اللي يصلي عليه الميت وهو يصلي على جنازة واحدة على جنازتين يستطيع ان ينوي والصلاة على ما يصلي عليه الامام فاذا كان واحد واحدة كانت اتنين واتنين فعلى الميت من حيث هو ميت يعني طبعا كان واحد ولا اثنين ولا اكثر. اذا كان بهذه النية يجوز اكيد هو استحضر في عقله وفي نيته انه يصلي على رجل واحد او على امرأة واحدة فتبين انه اكثر من واحد قالوا لا تكفي يجب ان تعاد ده كان ما فيش الا هو يصلي عليه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وثانيها اربع تكبيرات كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة فلو جيء بجنازة بعد ان كبر على اخرى فلا يشركها معها اه لا بد في التكبيرات تكون اربع واذا كبر تكبيره بعدين جابوا جنازة اخرى وضعوها امامه فلا يكفي لان التكبير لابد ان يكون اربع الجنازة الثانية لم يكبر عليه الا ثلاث ثلاث تكبيرات لا تكفي من كبر على جنازة ثلاث تكبيرات صلاته باطلة يجب ان يعيد ولان كل تكبيرة قالوا هي بمزاج ركعة من الصلوات يعني فلابد ان يكون التكبير اربع تكبيرات وهذا هو ما انت اليه الامر النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح من حديث ابي هريرة انه صلى على جنازة فكبر عليها اربعة تكبيرات وثبت في الصحيح انه صلى على النجاسي على النجاشي اه دعى الناس الى الصلاة النجاشي الى اصحابه وجمعهم وصلى بهم عليه صلاة الغائب وكبر اربع تكبيرات وآآ قد ورد في بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر على بعض في بعض الاحيان خمسا لكن ما انتهى اليه امره هو اربع تكبيرات ثم يثني بالدعاء الوارد عن الحديث في حديث عوف ابن مالك فهذا اكبر شيء لكن اه لو المصلي اراد ان يدعو بدعاء اخر فله ان يفعل ذلك وقد ورد صيغ كثيرة في الدعاء للميت قد يعني حصل اجماع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اعلن التكبيرات اربع في عهد عمر اجمع الصحابة على ان التكبير على الميت هو اربع وذاك قالوا الزيادة على الاربع بعد هذا الاجماع لا يفعلها الا اهل البدع نعم فلو جيء بجنازة بعد ان كبر على اخرى فلا يشركها معها وان زاد الايمان وان زاد الامام عمدا او تأويلا وكذا سهوا كما هو ظاهره وظاهر النقل. لم ينتظر بل يسلمون وصحت صلاتهم. كصلاة لان التكبير ليس كالركعة من كل وجه فان انتظر صحت فيما يظهر فان نقص تبح له فان رجع وكمل سلموا معه والا كبروا وسلموا لانفسهم وقيل تبطلوا لبطلانها على امامهم فان انتظر يعني واذا كان الامام كبر اكثر من اربع تكبيرات عمدا ولا سهو ولا بشهوة من الصور اه المأموم من حقه ان يسلم لا ينتظر لأنه الصلاة انتهت كيف قلتوا انتم من كل تكبيرة بمازية ركعة وهل يجوز للمأموم ان يسلم قبل الامام لو افترضنا الامام سهاوى كذا لما قبله قال لها هي صلاة الجنازة ليست مثل اه الركعات صلاة الصلوات من ركعات للركوع والسجود من كل وجه والتشبيه ان التكبير يعني يقوم مقام الركعة الصلاة المعتادة لكن ليس هو مثلها من كل وجه وفي الصلوات المعتادة لو ان المأموم مسلم قبل ما ان تبطل صلاته بل حتى لو شاركه السلام ابتدى معه وانتهى قبله وابتدى قبله ولو انتهى بعده يعني لا يجوز للمأموم ان يسلم قبل الامام في الصلوات الاخرى المعتادة لكن في صلاة الجنازة لو كان هو زاد على اربع تكبيرات فقد انتهت الصلاة ولو سلم المأموم وقال هذا واللي ينبغي ان يفعل لا ينتظره ويسلم صلاته صحيحة ثم قال لكن لو انتظره لا يضر. وسلم معه ايضا صلاته صحيحة ايوا اش قال تاني فان نقص تبح له فان رجع وكمل سلموا معه والا كبروا وسلموا لانفسهم وقيل تبطل لبطلانها على امامهم واذا نقص من التكبيرات اذا كان نجص يعني كبر ثلاث تكبيرات كان عمدا تبطل صلاته كان فعل ذلك عندما تبطل صلاته وصلاتهم واذا كان سهوا يسبحون له وينتظرون فاذا هو رجع وكبر كبروا معه واذا لم يرجع ولم يكبر كبروا هم التكبيرة الرابعة وصلاتهم صحيحة وصلاته باطلة هذا فيه السهو والنسيان لكن لو تعمد ترك تكبيرة تبطل صلاته وصلاته لانه اذا بطل الصلاة الامام بطل صلاة المأموم المأموم والنقص نقص اذا كان سهوا لا تبطل به الصلاة بل عليهم ان يسبح له وينبهوه بكل ما يمكن كما سبق في الصلوات المعتادة هل يكتفوا بالتسبيح ولا يجوز له ان يكلموه يعني رأيان هناك رأيان في المسألة والصحيح انه يجوز له حتى ان يكلموه اذا كان هو لم يفهم بالتسبيح او بالتنبيه فيكلم بقدر ما يحتاج الى ذلك لكن في الغرض انه ترك التكبيرة سهوا لا يبطل الصلاة اذا كان ورجع وكبر فبها والا هم يكبرون وصلاتهم صحيحة. بخلاف اذا كان ترك ذلك عمدا وصلاة وتبطل وصلاة ايضا هم تبطل معه وثالثها الدعاء من امام ومأموم بعد كل تكبيرة اقله اللهم اغفر له او ارحمه اه الدعاء من كان صلاة الجنازة لان هي هذا هو الذي تقوم عليه الصلاة. صلاة الجنازة كلها دعاء ولذلك قال العلماء المالكية انه في كل بعد كل تكبيرة الدعاء للميت من اركانها لان هي اساسا تقوم على الدعاء وهناك من ربط في صحته ان تقرأ الفاتحة فيها الركعة الاولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية واستدلوا على ذلك بعموم حي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة الجنازة صلاة ضمن الصلوات فلا يصح من غير قيادة فاتحة وسيظل على ذلك بما ورد عن عبد الله ابن عباس في الصحيح طل على جنازة وقرأ الفاتحة في الركعة الاولى وقال ليعلمكم انها السنة كعلماء المالكية لم يأخذ بهذا واخذوا قول عبد الله ابن عمر انه كان لا يقرأ على لا يقرأ في صلاة الجنازة وفعل صحابي مقابل فعل صحابي اخر وصلاة الجنازة قالوا هي تختلف عن الصلاة المفروضة لا تدخل في العموم يا صلاة الجنازة هي اساسا تقوم على الدعاء هذا هو المطلوب فيها المطلوب فيها الدعوة وليس القراءة اللهم ان فلان اقبل عليك وخلف الدنيا وراء ظهره افتقد لرحمتك وانت غني عن عذابه. اللهم لا تعذبه اللهم لقنه حجته وثبت منطقه واغفر له وارحمه الى اخيه هناك صيغ كثيرة في الدعاء ولنصل فيها خلاف بين العلم غير المالكية الشافعية والحنابلة هم الذين يقولون بوجوب قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعد التكبيرة الثانية وبعد التكبيرة الثالثة يعني يكون محل الدعاء ومع تكبيرة الرابعة غير مطلوب شيء وعند المالكية خلاف هل آآ يكون المطلوب بعد الرابعة للمأموم والامام ان يدعو بعد الرابعة او مجرد ما يكبر تكبيرة رابعة يسلم اللخمة يختار انه الدعاء اختار الدعاء بعد التكبيرة الرابعة وقد ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ولكنه فيه ضعف واكثر علماء المالكية يقولون لا يدعو بعد الرابعة مع ان منهم من اعتمد رغم ان اكثر المالكية لا يقومان بالدعاء بعد الرابعة لكن من علماء المالكية من اعتمد كلام اللخم وقال المطلوب انه يدعو نصلي عالجنازة بعد التكبيرة الرابعة وعلماء المالكية والحنفية لا يقون بقراءة الفاتحة والشافعية وحنا بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة اقله اللهم اغفر له او ارحمه وما في معناه واحسنه دعاء ابي هريرة رضي الله عنه وهو ان يقول بعد الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه اللهم انه عبدك وابن وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وان وانت اعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا ان اجره ولا تفتنا بعده ويقول في المرأة اللهم انها امتك وبنت عبدك وبنت امتك ويتمادى على التأنيث وفي الطفل الذكر اللهم انه عبدك وابن عبدك انت خلقته ورزقته وانت امته وانت تحييه. اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا واجرى وثقل له موازينهما واعظم به اجورهما ولا تفتنا واياهما بعده. اللهم بصالح سلف المؤمنين في كفالة ابراهيم وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنم وغلب المذكر على المؤنث في التثنية فيقول اللهم انهما عبداك وابنا عبديك وابنا امتيك الى اخره. وكذا في الجمع آآ بين الدعاء دعاء علماء المالكية منهم من يقول ليس في الدعاء للميت في صادق هذا يعني تعيين ولا حد يدعو الانسان كل يدعو بما يشاء ليس هناك سنة محددة مطلوبة او مندوب او مستحبة صيغة معينة ينبغي الوقوف عندها وتحديدها بل للمصلي ان يدعو بما يشاء بما يريد ولكن الصحيح انه يعني ورد في السنة واتباع ما ورد في السنة هو اولى واصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت حديث عوف ابن مالك في عند مسلم انه النبي صلى الله عليه وسلم اه دعا للميت وقال اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزرة خير من زوجه وعافي واعفو عنه قال عوف ابن مالك بعد ما سمع هذا القدر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى تمنيت اني لو كنت الميت لما سمعت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ان علماء المالكية قالوا ينبغي ان يبدأ الداعي بهذا الدعاء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يدعو بهذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يستحب ان يسبقه بالدعاء اللي رواه مالك في الموطأ عن ابي هريرة سئل كيف تدعو للميت وكيف تصلي على الميت؟ فقال اتبعه حتى اذا وضع اه قلت اللهم انه حمدت الله واثنيت عليه واه صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الحمد لله الذي مات واحيا الحمد لله الحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انه عبدك وابن عبدك رواه ابن امتك انت خلقته وانت رزقته كان يشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في احسان ومن كان مسئنا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجر ولا تفتنا بعده ولهذا جمع بين دعائيين الدعاء الوارد عن ابي هريرة ما يبدأ به فيه التحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالاضافة الى حديث عوف ابن مالك وحديث ابي هريرة وفي الطفل ايضا اللهم انه عبدك وابن عبدك انت وابن امتك انت خلقته ورزقته وانت امدته وانت تحيي وتميت واليك النشور اللهم اجعله سلفا وفرطا وذخرا واجرا لوالديه. اللهم ثقل به موازينهما وعظم اجورهما ولا تحرمنا واياهما اجره اللهم اجعله سلفا وفرطا وذخرا لوالديه في كفالة آآ اللهم الحقه السلف في صالح المؤمنين في كفالة ابينا ابراهيم اللهم ابدل هدى خيرا من داره واهنا خيرا من اهله واقي من فتنة للقبر ومن عذاب جهنم هذه صيغ الدعاء ليه؟ الصغير للطفل وآآ قال آآ فين عندما يكون الميت امرأة وانثى تغير الصيغة اللهم انا وعدك يقال له اللهم ان قال في الدعاء اللهم انها اماتك وعندما يكون هناك رجل وامرأة اه يغلب الصيغة بالذكر اللهم انهما عبداك وعندما يكون جماعة كذلك اللهم انهم عبيدك يعني في اذا كان ذكر يدعى له بصيغة مذكر واذا كان انثى يدعى بصيغة المؤنث واذا كان ذكر وانثى يغلب جانب الذكور وكذلك في حالة الجماع نعم جزاك الله خيرا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا