﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.700 --> 00:00:47.050
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:47.100 --> 00:01:08.900
قال السارح رحمه الله تعالى ودعا وجوبا بعد الرابعة على المختار الجبور على عدم الدعاء وخبر ابن ابي زيد  يعني على المختار دعاء وجوبا على المختار يعني المختار اللي يختار اللخمة

4
00:01:09.550 --> 00:01:30.750
والجمهور جمهور العلماء الملكية على خلافي على غير الدعاة وابن وابن ابي زيد آآ خير يا ولي سبأ وخير ابن ابي زيد خير خير في الدعاء وعدم ثلاثة اقوال اختيار اللخمة الدعاء

5
00:01:31.000 --> 00:01:48.000
وجمهور اكثر علماء المالكية على عدم الدعاء وابن ابي زيد وابن ابي زيد يعني خير بين الدعاي وعدم ولكن الشيخ العدوي ربما وغيره رجحوا رأي اللخم مع انه خلاف قول الجمهور عنده

6
00:01:50.200 --> 00:02:23.400
وان والاه اي التكبير بلا دعاء اثر كل تكبيرة او سلم بعد ثلاث عمدا او نسيانا وطال اعاد الصلاة فيهما لفقد ركنها وهو الدعاء في الاولى. والتكبيرة في الثانية والدعاء في المسألة الاولى اذا ورد من التكبير وقف على الجنازة وقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم

7
00:02:23.800 --> 00:02:42.450
هذا سلطة باطلة لفقد التكبير لان التكبير ركن من اركان اه صلاة الجنازة. لفقد هذه المسألة الاولى لفقد الدعاء ضد الدعاء لان الدعاء ركن من اركان صلاة الجنازة وهو قد كبر ولم يدعو فصلاته باطلة

8
00:02:42.900 --> 00:03:06.500
والمسألة التانية انه كبر من ثلاث لم يكبر اربعا واذا كان عمدا فصلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة لان اذا باطل الصلاة على الامام بطلت على المأمومين والمسألة الاخرى اذا كان سلم ناسيا

9
00:03:06.700 --> 00:03:25.800
وطالع زي القاعدة اذا كان سببا ناسيا وتذكر بالقرب يرجع الى الصلاة ويكمل ولا حرج عليه لانه ليس في هذه السجود ليس في السجود واذا كان آآ طال الامر يعني انا بذكر لبعد مدة طويلة

10
00:03:25.950 --> 00:03:55.700
وتبطل ايضا ولابد اذا من اه وتوفر التكبيرات الاربع والدعاء بينها وقوله وان دفن فعلى القبر راجع للثانية فقط على الصواب ومع رجوعه لها ضعيف فلو قال اعاد ما لم تدفن لطابق ما به الفتوى. بل قيل بعدم الاعادة في الاولى اصلا

11
00:03:55.750 --> 00:04:21.900
ورجح ايضا المسألة التانية تركت اذا ترك التكبير الرابعة عمدا بطلت الصلاة ويصلي على القبر قال وضعفه الصلاة على القبر فيها خلاف عند المالكية ابن القاسم يقول يصلي على القبر

12
00:04:22.750 --> 00:04:47.100
صراع القبر يعني ليكون محل اتفاق عندما يكون الامر يعني بحدثان جديد يعني الميت لم تمض عليه مدة طويلة بعضهم يحددها بالشهر واصل الصلاة الصلاة على القبر وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:47.500 --> 00:05:07.850
على المرأة التي كانت تقوم المسجد فدفنوها وكذلك ولم يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل عنها يقال له ماتت فسأل على قبرها صلى عليها في قبرها وكذلك المرأة المسكينة

14
00:05:07.950 --> 00:05:34.200
مرة اخرى آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويعود المساكين يعني يواصلهم يعودهم فقال لاصحابه اذا ماتت فاذنوني فماتت فدفنوها بالليل تحرجوا ان يعني يرقدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالليل

15
00:05:34.500 --> 00:05:55.300
فدفنوها ولم يأذنوه ثم بعد ذلك آآ لما علم بها قال ما لم امركم ان تأذوني بها؟ فقالوا وان يشفقنا عليك وكان بالليل الى اخره فجمع بعض اصحابه ووقف على قبرها وصلاه عليها

16
00:05:55.450 --> 00:06:15.800
في القبر ومن علماء علماء المالكية اكثرهم لا يقومون بالصلاة على على الميت في قبره وابن القاسم يقول بذلك وابن عبد البر يرجحه ويقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:16.350 --> 00:06:32.250
ويكاد يكون محل اتفاق من السلف على جواز الصلاة على القبر اذا لم يصلي على الميت وكذلك هناك حالات اخرى يصلى فيه على القبر متى اذا كان ولي الميت لم يحضر صلاة الجنازة

18
00:06:32.650 --> 00:06:51.650
وحضر وفاتته فانه يباح له ان يصلي على القبر اقبرها قبل ان يحضر الولي اذا فاتته الصلاة يصل على القبر واذا كان الميت لم يصلى علي ويصلي علي صلاة باطلة

19
00:06:51.850 --> 00:07:12.250
مثل ما اذا كان لم يكبر عليها التكبير المطلوب فانه يصلي على القبر والمدة التي يصلى فيها على القبر يعني ما لا ما لم تتجاوز الشهر وهذا يكاد يكون محل اتفاق بين المذاهب لان الشافعي يقول بالصلاة على القبر

20
00:07:12.500 --> 00:07:30.650
اساسا ولك ايضا هم يحددونه بما لا يكون ما لم يتقادم العهد فاذا كان العهد قديم والقبر قديم فلا يصلى عليك بالاتفاق الشافعية والحنابلة يزوجون الصلاة على القبر الحلبة عندهم خلاف المسألة

21
00:07:30.950 --> 00:07:46.750
والشافعي يقولون به والمالكية ابن القاسم يقول بالصاعقة قبر ابن عن ابن عبد البر ايضا يقول ابناء القبر ويحكي عليه اتفاق السلف اتفاق السلف على ذلك فاذا دعت اليه الحاجة بسبب

22
00:07:46.900 --> 00:08:03.900
آآ من الاسباب مثلا آآ الولي تفوته الصلاة على الجنازة مثلا واحد مات ابوه ولا مات ابنه ولم يحضر فانه يباح له ان يصلي ودفنوه ولم يحضر السلف ان يباح له ان يصلي

23
00:08:04.050 --> 00:08:20.300
عليه في القبر والاصل في هذا هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تكنس تكنس المسجد والمرأة الاخرى المسكينة التي دفنت ولم يصلي عليها ما قبل الدفن فصلى عليها بعد الدفن في قبرها

24
00:08:21.600 --> 00:08:41.150
طيب شيخنا هل يجوز صلاة الجنازة اه ان يصلى عليها في المقبرة نعم يجوز صلاة الجنازة الصلاة على الجنازة في المقبرة وقد صلى الصحابة على عائشة ام المؤمنين في المقبرة

25
00:08:41.450 --> 00:08:59.650
وكذلك على غيرها صلوا على الاموات في المقبرة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرء لتقوم المسجد وعلى المسكين. هاي كانت في المقبرة خارجها هذا دليل على انه صلاة الجنازة في المقبرة غير ممنوعة

26
00:09:00.200 --> 00:09:16.950
وخصوصا الان في الوقت الحاضر هو لا يصلون وسط القبور لا يسمى حتى صلاة في المقبرة تبقى هي مصلى اخر قطعة ارض ليس فيها قبور وليس فيها دفن وتجعل مصلى فهذا لا خلاف فيه لان هذا لا يسمى صلاة في المقبرة

27
00:09:17.100 --> 00:09:30.150
لكن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على المرأة تقوم المسجد وعلى المسكينة وكان في المقبرة داخل القبور ووسط القبور وكذلك عائشة رضي الله عنها صلي عليها بالباقية في داخل مقبرة البقيع

28
00:09:30.850 --> 00:09:49.050
فلا حرج في الصلاة فيها وربما هذا بعض الائمة وبعض العلماء يخالفون فيه قنابل لا يقومون بذلك ويستجيب بحديث يعني الارض مسجد الا المقبرة الى الحمام والمقبرة. الحديث فيه كلام فيه ضعف يعني

29
00:09:49.700 --> 00:10:10.050
لكن آآ يعني ما خالفه من العمل الصحابة وعمل السلف وعمل النبي صلى الله عليه وسلم هو اقوى حجة من عموم حديث الارض كلها ماجي الا للحمام والمقبرة هاديك يحمل

30
00:10:10.250 --> 00:10:30.150
على الصلاة المفروضة وعلى الصلاة المفروضة هي حتى هي ايضا فيها كلام بين العلم اذا امنت النجاسة فالملكين لا يكرهون الصلاة في المقبرة ويعللون النهي الوارد في الاحاديث في الحمام وفي المقبرة وفي قارعة الطريق وفي المجزرة وفي المزبلة

31
00:10:30.200 --> 00:10:47.800
مواطن السبعة دي نهي عن الصلاة فيها سببه هو خوف التلوث بالنجاسة فاذا عملت النجاسة بمعنى ان ما فيش انتشار يعني اجساد الموتى ولا قيح ولا دم ولا نجاسة ولا كذا

32
00:10:48.050 --> 00:11:09.350
والمكان متحقق من طهارته فلا تكرهوا الصلاة عندهم حتى في حتى يغير صلاة الجنازة عند المالكية لا لا تكره قال ورابعها تسليمة خفيفة اي يسرها ندبا وسمع الامام ندبا من يليه

33
00:11:12.650 --> 00:11:36.550
اه اه تسليم عملنا اركان صلاة الجنازة التسليم. السلام عليكم والتسليم في حد ذاته ركن وفرض مثل التكبير وكونه التسليم وكون التسليمة خفيفة هذا مستحب ومندوب بمعنى السلام عليكم فقط

34
00:11:37.100 --> 00:11:57.900
مش مطلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السلام عليكم فكونها خفيفة المندوب وكونها يعني آآ ايضا بالقدر المطلوب يسمع الامام نفسه ومن يليه ممن يحتاج تسميعه من مما خلفه

35
00:11:58.000 --> 00:12:20.050
لا اجد من ذلك والمأموم يسمع نفسه فقط فينبغي الاقتصار الاقتصار على هذه الصفة هذا كله مستحب ولكن اصل السلام عليكم هذه من اركان الصلاة آآ يعني الامام لا يرفع صوته بحيث يسمع آآ جميع الصفوف الاخرى

36
00:12:21.100 --> 00:12:40.650
الا يرفع صوته بحيث يسمع من يحتاج ويسمعه حتى يعني ينبغي ان يرفع صوته بقدر صوته اذا كان عنده صف معه صف واحد ولا معه اه في جنبه ناس فقط يكون بقدر ما يسمعهم بذكاء وراه ثلاث صفوف يرفع صوته بقدر ما يسمع ثلاث صفوف لا اكثر وهكذا

37
00:12:40.750 --> 00:13:06.950
اللي رافع صوته بقدر الحاجة التي يحتاج فيها الى اسماع من خلفه من المأمومين  طيب من ناحية الالتفات شيخنا يلتفت يمينا اه فيها في اثناء التسليم اي لا يرد السلام على الامام. يعني ليش لا يرد قول لا يرد السلام على الامام

38
00:13:07.100 --> 00:13:24.150
هذا هو المشهور عندهم يسلم عن يمينه فقط ولا يطلب رد السلام فيها وهناك من يرانا يرد السلام على على الامام يعني ينوي التسليمة الواحدة ينوي بها الامام على يميني

39
00:13:24.600 --> 00:13:42.550
فهي ما دام التسليمة واحدة معناها ما فيش تسليم على من يساري اما هل يقصد بها الامام ومن على يمينه اوليس مطلوب ان يرد السلام على الامام لان الصلاة المعتادة عندما يسلم المأموم مطلوب منا

40
00:13:42.800 --> 00:14:03.600
اه مطلوب منه التسليمتين تسليمة الاولى يرد اه يقصد بها اه يقصد بها الامام ويقصد بها من على يمينه والتسليمة الثانية يقصي بها من كان على يساره كان على يساره احد

41
00:14:04.100 --> 00:14:20.150
لكن في صلاة الجنازة هل يقصد الامام ايضا يرد عليه لان الامام قال السلام عليكم يعني مطلوب ان يرد عليه يقول له وعليكم السلام ولا مش مطلوب قال مش مطلوب يردوا عالامام يسلم على يمينه تسليمة واحدة خفيفة ويكتفي بذلك

42
00:14:20.800 --> 00:14:52.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال وصبر المسبوق وجوبا اذا جاء وقد فرغ الامام ومأمومه من التكبير

43
00:14:53.050 --> 00:15:19.300
واشتغلوا بالدعاء يعني اذا كان مسبوق ووجد الامام في وقت الدعاء مش في وقت التكبير على اول ما يجي يكبر الناس ساكتين ومتشغلين والامام منشغل بالدعاء هذا اول ما يوصل يكبر ويبدأ يدعي ولا المطلوب منا ما يكبرش

44
00:15:19.550 --> 00:15:39.750
قال مطلوب منا الا يكبر وينتظر حتى يكبر الامام بعد ما ينتهي من الدعاء ويبدأ في التكبيرة التانية ولا التالتة هو يكبر لان تكبيره اثناء دعاء الامام كانه يقضي في صلب الامام قالوا ما ينبغيش هذا

45
00:15:39.800 --> 00:16:01.300
كانوا يقضي تكبير فتاته قبل تكبيرة الامام ينبغي ان ينتظر ولا يكبر حتى يكبر الامام ثم بعد ذلك ما فاته من التكبير يقضي بعد سلام الامام يقضيه آآ بدعاء وبغير دعاء اذا كان

46
00:16:01.500 --> 00:16:20.700
لا يخشى ان الجنازة ترفع من امامه فيدعو يكبر تكبيرات القضاء وبعد وبعد كل تكبيرة يدعو واذا خشي ان ترفع ولا يبقى امامها شيء فما ينبغيش لنا صادق جار لابد ان تكون جنازة امامه

47
00:16:21.200 --> 00:16:43.250
ينبغي ان يوالي التكبير يقول الله اكبر الله اكبر ويسلم لكن هو في المسألة الاولى لو افترضنا ان المسبوق اول ما جه وجد الناس يدعون والامام يدعو وخالف المطلوب انه لم ينتظر وكبر قالوا الصلاة صحيحة لا تبطل لو كبر

48
00:16:43.600 --> 00:17:05.500
حتى يعني والامام يدعو وصاروا يدعوا معه ثم لما كبر يمه بعد ذلك كبر معه فتحسب له التكبيرة ولا تبطل صلاته قال وصبر المسبوق للتكبير. اي الى ان يكبر ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء

49
00:17:05.700 --> 00:17:26.200
فان كبر صحت ولا يعتد بها عند الاكثر فان ادركهم في في التكبير كبر معهم. ودعا بعد سلام امامه بعد كل تكبيرة ان تركت يعني اذا كبر قال اذا كبر

50
00:17:26.300 --> 00:17:39.850
ولم ينتظر ولم يصبر حتى يكبر الامام بل كبر والامام يدعو هل يعتد بهذه التكبيرة؟ هل يعتد؟ قال اكثر يقول ما يعتدش بها. وهناك ما يقول له ان يعتد بها

51
00:17:42.050 --> 00:18:07.000
والا تترك بان رفعت بفور ولا بين التكبير ولا يدعو لان لا تصير صلاة صلاة على غائب لان لا تحصينا صلاة على غائب لان اذا كان رفعوا الجنازة من امامها تكون صلاة على الغائب والصلاة على الغائب لا يقولون بها المالكية لا يقول عند الصلاة على الغيب

52
00:18:07.550 --> 00:18:27.850
اه يأتي الكلام ربما يذكرها في موضة غير هذا فيها خلاف بين اهل العلم صلى على الميت الغايب في مكان اخر او لا يصلى علماء الحنفية والمالكية يقول لا تصلى الصلاة على الغائب

53
00:18:28.250 --> 00:18:52.500
علماء الشافعية والحنابلة يقولون بصلاة الغائب ويستدلون بذلك اه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي نعي اه اليه وفنعاه الى اصحابه وجمعهم صفهم وكبر اربع تكبيرات قال علماء المالكية والحنفية

54
00:18:52.950 --> 00:19:14.300
السبب في ذلك هذه المسألة خاصة بالنجاشي لانه مسلم بين قوم كلهم نصارى ما في احد من المسلمين يصلي عليه فلذلك كانت آآ الصلاة عليه مشروعة وجائزة فتكون خاصة به ولا

55
00:19:14.450 --> 00:19:29.850
يعني تكون لغيره عليك بانه لم يعرف آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على احد غيره صلاة الغائب وكذلك اصحابه ايضا لم يصلوا صلاة الغائب على من مات

56
00:19:30.250 --> 00:19:52.000
القتال في الشام ولا في بلاد المسلمين الاخرى في العراق وفي الفتوحات ما كانوا يصلون صلاة الغائب على من مات او استشهد او  النشرة عندهم خاصة بالنجاشي وكذلك يقولون ايضا

57
00:19:52.500 --> 00:20:15.700
عندما يصلى على الغائب قد يكون هذا الغائب هو يعني ليس في اتجاه القبلة فاذا انت الغيب هذا انت مثلا في طرابلس والغايب هذا هو مات في  الزاوية ولا في منطقة غربية

58
00:20:16.250 --> 00:20:39.250
واذا انت استقبلت المكان الغايب مستودعات القبلة واذا انت استقبلت القبلة صبرت للميت وكيف يصلي على غائب ولا تتوفر فيه الشروط الصلاة على كل حال مسألة اجتهادية راه ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي

59
00:20:39.350 --> 00:20:56.700
في عام ما يمكن ان تصلى على كل غائب قال بذلك ومن قال انها خاصة بهذه الحالة حدثت عين اه لا يرون الصلة على الغيب طيب شيخنا بعض الحنابلة يرى بان

60
00:20:56.850 --> 00:21:23.950
تقام صلاة الغائب لمن كان له شأن ونتج عنه او شيء فيه مصلحة دينية لا يلمسوا قد يكون مسلا لما تبقى فيها خلاف والخلاف معتبر الناس بتضر الانسان آآ يلتزم لا بد ان يقال ياخد بري مذهب او امام احد الائمة عينا

61
00:21:24.500 --> 00:21:40.950
ولو ان يأخذ بقول امام اخر او يأخذ يعني بمن يرى ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ليست خاصة به لكان ذلك يحقق مصلحة اللي رفع يعني

62
00:21:41.050 --> 00:22:02.850
معنويات المسلمين ولا المجاهدين ولا يعني تكثير سواد اهل الحق واهل الدين وان فيها مصلحة عامة زي ما يحصل الان يعني هو صار شائع وكثير لان فيه تحشيد للهمم ورفع معنويات الناس الصراع شديد والخصومة شديدة

63
00:22:03.050 --> 00:22:23.850
والمناهضة للحق يعني متعاون عليها من اهل الباطل والسوء واحيانا يحتاج لتجميع الناس ما فيش وسيلة تجمعهم على كلمة الحق وعلى الثبات على ما هم فيه الا انهم ان ينتهجون

64
00:22:24.150 --> 00:22:53.650
هذه المناسبات وهذه الفرص بحيث جمع الناس يعني يدعو يدعوهم يدفعونهم الى يعني رفع الهمة والوقوف جانبا وتجميعهم بعد ان ربنا يتفرق ويحصل بينهم شيء ما الخلاف يعني بتحشيد الصفوف وتجميعها يستعملون هذه المسألة. مم. فاذا كان هناك مصلحة فلا بأس ليس واجب

65
00:22:53.750 --> 00:23:08.000
يعني الانسان لابد ان يتبع مذهب معين ولا يخالفه شيء وبعض الناس ربما يبقى هو يتكلم بكلام يقول كيف انتم من تصلوا في الغائب ونا في ليبيا وانتم ما ذنبكم ما تخالفوا المذهب

66
00:23:08.200 --> 00:23:28.300
اتباع المذهب ليس كما قال يعني ليس على الامة المحمدية ان تكون اه مالكية ولا خليلية ولا كذا والانسان يتبع مذهب لا بأس واذا كان البلد على مذهب وتجتمع كلمتهم عليه لا بأس ان يتبعوه

67
00:23:28.500 --> 00:23:45.800
واول تباع المذهب ليس هو اتباع لشخص وانما اتباع وصول المبادئ والاجتهاد القائم على الكتاب والسنة كل مذاهب هي قائمة على العمل بالكتاب والسنة ولكن يجتهد العلماء ويختلفون في اجتهادهم بعضهم يقول

68
00:23:45.900 --> 00:24:03.300
صلاة الغائب مشروعة بيقول غير مشروعة واذا كان اخذنا في بلد من البلاد بمعظم ما سعينا قول الامام من الائمة وبينما المصلحة انه اه نأخذ بقول امام اخر مسند ايضا الى السنة

69
00:24:03.550 --> 00:24:18.950
وليس بذلك حرج لانه التنقل من مذهب الى مذهب اه ممنوع اذا كان الانسان يتطلب الترخيص والتشهي اتباع الهوى لكن اذا كان هو يحقق مصلحة شرعية وراية شرعية فلا حرج في ذلك

70
00:24:19.300 --> 00:24:44.050
نعم جزاك الله خير قال والركن الخامس القيام لها الا لعذر قيامة يعني مثل الصلوات المفروضة الاخرى الا لعذر اذا كان يصلي عجب يصلي على كرسي ولا جاس لانه معاق وغير ذلك فلا حرج في ذلك

71
00:24:46.100 --> 00:25:11.500
وكفنا ندبا بملبوسه لجمعة وقضى له به عند التنازع الا ان يوصي باقل من ذلك يعني انتقل الى واجب اخر من واجبات تجهيز الميت نتكلم على التغسيل ونتكلم عن الصلاة ثم

72
00:25:11.650 --> 00:25:35.200
نتكلم على الكفن يعني يجب ان يكفن الميت وآآ يكفن الاولى والمستحب والافضل يكفن بثياب جمعته التي يصلي فيها الجمعة ويصلي فيها العيد والتياب التي يعني رجاها بركتها لانه كان يحضر فيها الصلوات وشعائر الدين

73
00:25:35.700 --> 00:26:00.900
فاذا كان هو يعني آآ وصى بذلك وكان هنا عند ثياب وطلب بعض الورثة ان يكفن فيها ويكفن فيها ويقضى بذلك على من طلب لان بعض الورثة ربما يشح يقول هذه ثياب ثمينة ونفيسة ونريدها تدخل في الميراث

74
00:26:01.050 --> 00:26:17.100
لا ينبغي ان يكفن فيها قال يقضى بتكفينه في ثوب جمعته وايده لا بأس يعني حتى ولو الورثة يعني منعوا بعض الورثة منع من ذلك وقدم الكفن من رأس المال

75
00:26:20.200 --> 00:26:40.850
قدام راس المال لما الميت يموت راس المال يعني هو كل ما تركه كل ما خلفه من اموال سواء كانت ضياع ولا عقارات واراضين نقود تجارة الى كل هذا كله يسمى رأس مال

76
00:26:41.050 --> 00:26:58.550
جميع حصر التركة كلها من اول الى اخره هذا هو رأس مال التركة التركة فيها حقوق اول ما يموت الميت فيها حقوق تتعلق اللي فيها حقوق تتعلق بناس معينين اللي هم عندهم فيها حقوق يقدمون على غيرهم

77
00:26:59.050 --> 00:27:20.200
وحقوق اخرى تتعلق بالميت بالحقوق التي تقدم على قسمة التركة على الفريضة الشرعية على الوارثين وما يحتاج اليه في تجهيزه منه الكفن الكفن هذا يؤخذ من رأس المال يعني قبل

78
00:27:20.250 --> 00:27:36.150
يعطى اي شيء لاحد اه وصية ولا غيرها وعلى دين في الذمة يوخد الكفن. ديل اللي في الذمة والوصية والى غير ذلك كل الكفن يقدم عليه. ولذلك قال يؤخذ ما راس المال

79
00:27:36.250 --> 00:28:03.500
وكذلك سعي التجهيز الاخر ليتعلق يعني تشيع الميت ونقله وحفر القبر و كل ما يتعلق الى ان يوارى التراب كل ما يحتاج من مصاريف تتعلق به اداء الفرائض والسنن المطلوبة شرعا لا المصاريف الاخرى

80
00:28:03.750 --> 00:28:21.800
الذي يتعلق بمجاملات الناس وتعزية الشاهي والمشروب والغذاء هذا لا علاقة له هذا كله من يعني خارج البيعة يقول لها ما ليش علاقة بالشرع ولا بالسنة ولا كذا لكن المطلوب اللي هو يقدم

81
00:28:22.100 --> 00:28:40.350
من راس المال هو ما يتعلق بتحضير الميت من كان التغسيل اللي بيغسل يبي فلوس ما يغسلش بالبلاش للكفن بفلوس الحانوت اللي بيشتروا له بيشتروه من الحانوت الطيب وغير ذلك النقل كان يحتاج الى

82
00:28:40.400 --> 00:28:59.350
الاجرة في النقل يعني القبر اذا كان ما يحتاج لمن يحفر بالمال قراصتك محتاج الى من يحرسه الى اخيه. كل هذه اشياء متعلقة به هو بذاته لا يرى التراب والمصاريف هذه تقدم وتؤخذ من رأس المال

83
00:29:01.850 --> 00:29:27.500
وقدم الكفن من رأس المال كمؤونة الدفن اي مؤن المواراة من غسل وحنوط وحمل وحفر. كما انسحب كما انس الدفن كما انس الدفن كمؤنة الدفن اي اي مؤن المواراة من غسل وحانوت وحمل وحفر قبر وحراسة ان احتيج

84
00:29:27.750 --> 00:29:48.050
على ما يتعلق بالذمة من دين غير المرتهن  اه يقدم على ما يتعلق بالذمة يعني الكفن والتحضير هذا كله اذا كان الميت عليه ديون يعني يقدم هذا على الدين ويقدم على الوصية كان موصي لاحد

85
00:29:49.050 --> 00:30:08.800
ويقدم على الذيل في الذمة غير الذيل المرتهن اذا كان واحد ما عنده دين عالميت وواخد فيه رهن رهن لها املاكا كلها ما يؤخذش ما يقدمش الكفن والتموين على آآ على الرهن

86
00:30:09.050 --> 00:30:28.100
لان الرهن هادي راه هادا الجوع اللي هو الراهن اللي هو في حيازه في حيازة المرتهد يعني الميت كان واخد دين من شخص وراح الاملاك ورحل لها ارضها وارحل لها تجارته وهي في حيازته في حيازة المرتين

87
00:30:28.700 --> 00:30:45.250
هو ما سمي رهنا وما حيز الا من اجل ان يحمي آآ الدائن نفسه من مثل هذه الاشياء اللي تحدث مثل الموت ولا فما يقدمش ما عرفش لا كفن ولا اعرف غيره

88
00:30:45.350 --> 00:31:08.150
ولذلك انا ما لم اثق في المدين واطلبت رهن الرهن اعمال ده عندي وتحت تصرفي وفي حيازتي فاذا كنتم بتاخدوا مني وبتصرفوا مني عليه اه تجهيز ميت ولا غيره فما فائدة الرهن؟ ما فائدة انه في حيازي؟ لا اصبح لا قيمة له

89
00:31:08.600 --> 00:31:30.800
وذلك الرهن اللي هو قد حازه المرتهم المورتن هذا يقدم على قيد الحق تعلق بالعين المال نفسه واصبح ملك لشخص اخر اه اللي هو راهنة وما عاش حصار هو ملك للميت الا اذا الميت خلص دينه

90
00:31:31.000 --> 00:31:49.700
اذا كان ما خلصش ايدينا فهو اصبح لا سلطان له للميت ولا للداين عليه للمدينة عليه. المدين ما عاش عندها سلطان على الرهن ما دامها سلمه للدائن وتحت حيازته فما شد عليه سلطان ما عاش يستطيع ان يصل اليه ولا يأخذ منه شيء

91
00:31:51.350 --> 00:32:14.800
بخلاف ما يتعلق بالاعيان كالرهن والعبد الجاني وام الولد وزكاة الحرث لعبد الجاني العبد الجاني واحد يعني عنده عبد وجنيه على شخص قتله ولا قص ويتعلق الحق به هو يقتص منا وياخد منا الجناية

92
00:32:15.050 --> 00:32:33.300
فمعادش يقدر يستعملوه في دفن ميت ولا في غيره يعني الحق تعلق بالغير هذا زي زي الرهن حتى وايضا ما يقدم شعائر دفن الميت عليها وتجد الميت عليه بل الجاني يبقى هو مركون على رقبته

93
00:32:33.350 --> 00:32:55.650
بالجناية اللي عملها آآ وهي مقدمة وكذلك ايه والعبد الجاني وام الولد وزكاة الحرث ثم الولد ام ام الولد اذا كان الميت عنده ام ولد فام الولد بمجرد ما يموت الميت تصير حرة معاش يعني

94
00:32:55.850 --> 00:33:14.050
في سلطانة ما عاش عنده عليها سلطان وذاك ما تبعش تصرف في آآ تكفينا ولا في تجهيزه هذه ايضا من الاشياء قال لي اه ما يصحش لان قلنا تجز ميت يقدم من رأس المال

95
00:33:14.100 --> 00:33:29.600
على كل شيء الا في هذه الاشياء اللي هو يذكرها الان المؤلف يستثنيها اه نستثنى منها الرهن اذا كان عنده شيء مرهون ما يؤخذش التجهيز منه اذا كان عبد جاني يمشي في جناية ما يباعش ويجهز منا

96
00:33:29.800 --> 00:33:45.750
اذا كان عندها ام ولد ايضا ما تباعش الام والولد لا تباع بل هي ام الولد اذا ولدت الامى من سيدها طعت ام ولد وبمجرد ما يموت هي تصيب حرة. ما عادش فيه سلطان عليها لا يؤخذ

97
00:33:45.850 --> 00:34:08.600
توخذ في كفن ولا في غيره. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

98
00:34:09.950 --> 00:34:32.950
وام الولد وزكاة الحرث والماشية وزكاة ولا كاد الحارث والماشية اذا كان عند زراعة وحالته حبوب وجبت فيها الزكاة زكاة عين تعلقت بعين هذا الحد ما ما يتقدمش عليه التجهيز لابد ان يدفع قدر الزكاة لابد ان يدفع للفقراء والمساكين

99
00:34:33.100 --> 00:34:53.750
وكذلك الماشية لان الحق تعلق بحق الفقراء تعلق بعينها مثل الرهن حتى هي ايضا فمقدمة على الكفن ولو سرق ولو سرق الكفن قبل الدفن او بعده فيقدم في كفن اخر

100
00:34:54.400 --> 00:35:13.850
يعني ايضا لو الكفن اللي يشيروه للميت هذا قلنا وبيقدم من رأس المال هذا على غير الاشياء المذكورة الرهن وغير المعطف عليه لو شو لرهن راس مات ما سرق. ايضا حتى الكفن التاني وقدم نفس الشيء

101
00:35:14.050 --> 00:35:32.000
وان سرق قبل ان يكفن به او بعد ان كفن به. بعد ما كفنوه آآ نبش القبر سرقوا الكفن ولا سرقوه قبل لا يصلى عليه وايضا يشطر له كفا اخر ويقدم رأس المال

102
00:35:33.300 --> 00:35:57.550
فيقدم في كفن اخر ولو قسم المال ثم ان وجد المسروق وقد عوض باخر ورث الموجود على الفرائض ايوه قالك افطر افترض لك مسلا انما هي تشتر لها كفن وسرق الكفن قبل ان يكفن به

103
00:35:58.000 --> 00:36:17.850
واشتروا لها كفن اخر من رأس المال وكفنوه ومع ذلك الكاف اليسون وجدوه قال كيف اللي وجدوه يضاف الى التركة ويقسم على الفرائض كل واحد ياخذ فيه حصة كاين ورث الموجود على الفرائض

104
00:36:18.000 --> 00:36:37.850
ان فقد الدين والا جعل فيه كاكل من فقد الدين اذا ان فقد الدين اذا كان ما عندهاش معلش دين هذا الكفن هل الجنابة بعد ما نسرق وخدانا كفن اخر من راس المال وبعدين لقاه الكفن القديم

105
00:36:38.500 --> 00:36:53.350
قلنا نقسمه على الورثة على الفرايض. قال ما لم يكن هناك دين على الميت ان عذب الدين ان فقد الدين. اما اذا كان هناك دين على الميت فلا يقسم على الورثة بل كفل الجنابة بعد ما

106
00:36:53.600 --> 00:37:24.400
نعملوه في الدين نخلصو بيه بعض دين الميت كاكل السبع الميت فان فان الكفن كاكلة سبعين ميتا اي نعم ايوه فان الكفن يورث ان فقد الدين كذلك لو كان الميت بعد ما كفنوه جاي صبعه وكلاه

107
00:37:24.600 --> 00:37:43.400
بطبيعة الحال بشكل كفن بياكل ميت وحدة والكفل اللي فاضل هذا ايضا نقسمه على الورثة وعلى الفريضة الشرعية اذا لم يكن على المي الدين وان يرجع في الدين وهذا يبين لك التفصيلات هذه الدقيقة في الاشياء الصغيرة

108
00:37:43.700 --> 00:38:08.650
بينك عظم المخالفات الشرعية التي تجري الان بين الناس انهم لا يأبهون بالصرف من تركة الميت بعد ما يموت يبقى ينحر الدبايح ويعمل الولاية ويعمل الشاي والمناسبات والمهرجانات وكل هذا في الغالب يصرفونه من تركة الميت

109
00:38:08.900 --> 00:38:26.750
وحتى لو تبرأ احد لم يتبرع في الاول ثم بعد هيك يخرج الدفاتر متاعه والحسابات يبقى يحاسب وفي الورثة من هو غير راضي آآ بهذا الصرف واذا كان الفقهاء يتكلمون على كفن يعني

110
00:38:26.800 --> 00:38:42.950
الميت اكله سبعة يعني ترك كفنه بعد ان مضغه وكذا وان لو كان يساوي حتى درهم ولا كذا آآ يبين حكمه وانه لابد ان يقسم علولة حتى هذا المقدار القليل التافه

111
00:38:43.200 --> 00:39:01.800
مع الكفن اللي يعني الميت اكله السبع. ميته اكله السبع وبقي من كفنه ما بقي فانه قال يعني بينه لابد ان يقسم على الفريضة الشرعية وكل واحد من الورثة يأخذ فيه حقه الا اذا كان الميت على يديه فانه يجعل في دينه

112
00:39:02.250 --> 00:39:21.550
هذا التفصيل والتدقيق لهذه الحسابات الصغيرة في الدرهم والقطمير والنقير يبين لك يعني ما التجاوزات الكبيرة التي تحصل من الناس بين الناس مخالفات واكل مال بالباطل واكل حقوقهم ان يسيطر على التركة

113
00:39:21.650 --> 00:39:39.150
لكان واحد منهم له يعني كلمة ونافذة على باقي الورثة ويستحون منه وكان في الورثة نساء يعني يكثر الحياء فيه  يعني لا يستطيع ان يتكلم ويطالب بحقوقهم وربما يعيبهم حتى الناس يعيبونه بالاسف

114
00:39:39.300 --> 00:39:54.550
وهو عيب في غير محله والعيب هو المعيب لان لو واحد تكلم في الاحوال التي تجري الان بين الناس وقال لها يا حنين تم تصرفه في فلوسنا وفي اموالنا لان الميت خلاص ما عادش يملك هاي كيف انتم

115
00:39:54.600 --> 00:40:12.450
اه تعملوا في ضيافات وتعزموا وتصرفوا بالمئات. مش المئات حتى الدينار الواحد حتى دينار الواحد ما ينبغيش ان يصرف لان التركة اصبحت ليست اه الميت لا سلطان له عليها واصبح فيها حق لكل من خلفه الميت فينبغي

116
00:40:12.500 --> 00:40:26.600
ان تحصى بمجرد ما يموت الميت يجب ان تحصر التركة او يحصر بأسمارها وتقدر كلها وتبقى يعني في المكان المحفوظ لا احد يستطيع ان يمتد اليه تستطيع يد ان تمتد اليها

117
00:40:26.750 --> 00:40:40.700
ولا يصرف منها الا في الاشياء الشرعية تجهيز الميت والا تخليص ديونها والا في الاشياء اللي هي واجب الشرع ان تدفع اما مع ذلك فلا يجوز حتى المليم الواحد لا يجوز صرفه

118
00:40:40.850 --> 00:41:00.600
واذا كان تكلم بعد النساء وتكلم عن الحق في اي مسألة الناس كلهم يعيبون عليه يقول الان يعني آآ هذا الميت وهو كذا قدره وآآ يعني منزلته وكذا وتتكلم انت على هذا المقدار

119
00:41:00.600 --> 00:41:16.750
الدينار ولا الدرهم هذا كله يعني من فعل الجاهلية ومن قلة العلم وقلة المعرفة ومن قلة الدين والجهل لضارب اطنابه عالناس وعدم تقديم للحقوق الحقوق ما فيهاش تساهل ولا فيها لعب

120
00:41:16.800 --> 00:41:34.700
فانت انه يعني ما كان انسان ما عندهاش فيه حق مهما كان قليل فانه يأكله بالباطل ولا يعني يستحله ولا تطيب له يطيب له الا بعدئذ من صاحب كل الورثة عندهم

121
00:41:34.750 --> 00:41:56.900
قط فما يجوز لاحد منهم ان يتعدى ويفعل. فالذي يجري الان في التركات يعني اكثره يجري على خلاف الشرع وللاسف قال وهو اي الكفن وما معه من مؤن التجهيز واجب على المنفق على الميت بقرابة من اب

122
00:41:56.900 --> 00:42:23.450
او ابن او رق لا زوجته لا زوجية ولو فقيرا لانقطاع العصمة بالموت يعني اذا كان الميت ما عندهاش مال فكيف نعمله؟ هذا بين لك انا اذا كان الميت عنده مال فهو الكفن والتجهيز من رأس المال. باقي واحد ميت

123
00:42:23.450 --> 00:42:43.350
مال بنكل كيف نعمل قال تجهيز والكفن يجب على المنفق على من تجب على الميت للميت نفقته الميت هو من تجب اه ما الذي تجب نفقته عليه يعني كان اب ومات ابنه

124
00:42:43.600 --> 00:43:04.800
وهو صغير ولا معاق ولا مات اه اه مات اب وابنه موجود فالنفقة على الكفن وعلى التجهيز تجب على ابنه لانه كان هو الواجب عليه النفقة في حياته ومن تجب عليه النفقة في الحياة

125
00:43:05.050 --> 00:43:25.100
وهي تجب عليه هذه التجهيزات اذا كان ميت ما عندهاش مال قال الا الزوجة الصحيح انها لا تجب نفخ آآ تجوز ولا يجب تجهيزها على زوجها. هذا هو المشهور وهناك من قال اذا كانت فقيرا فانه يجب على الزوج ان

126
00:43:25.250 --> 00:43:51.650
يعني يجهزها والفقير مؤن تجهيزه من بيت المال ان كان وامكن الاخذ منه والا فعلى المسلمين فرض كفاية واذا كان ما فيش منفق قريب وفقير مات وما فيش من ينفق عليه فنفقة التجهيز هي

127
00:43:51.750 --> 00:44:13.800
من بيت مال المسلمين اجب على بيت الخزينة العامة وعلى المسئولين في الوزارات المختصة في الشؤون الاجتماعية ولا في غيرها من يعني هم مسئولون وعلامة هذه الاعمال توفير ما يمكن توصيل به الميت الى ان يوارى في التراب

128
00:44:13.850 --> 00:44:36.350
فيما يتعلق وذلك عمر اه مطلوب منهم ان يوفروا الاماكن اللي فيها المقابر والمسائل هاي وتجهيزها من اختصاصه من اختصاص ولاة الامور لانها في العصر في الوقت الحاضر صاروا ايضا يعانون من مشكلة حتى المكان ليدفنون يدفنون فيه

129
00:44:36.550 --> 00:44:51.150
بعض المآدق تبقى قاعدة تمنع تعمل حظر ما ندفي لا يدفن فيها احد الا اهل تلك القرية وهذا طبعا يعني من الظلم لانه الميت لا بد ان يدفن دفنه فرض

130
00:44:51.350 --> 00:45:09.500
كفاية على المسلمين جميعا اذا كان دفنوه يعني رفعهم الحال جميعا واذا كان لم يتمكن من دفنه ولم يدفنوه فياتمون جميعا فهو فرض كفاية يسقط بفعل البعض واذا لم يفعله البعض وترك فهم اثمون جميعا

131
00:45:09.900 --> 00:45:33.250
واذا كان بعض الناس تمنع ان يدفن في مقابرها والميت يجد مكانا يدفن فيه فهذا حق واجب معلق ومناط به ولاة الامور لا بد ان ان يضعوا حل مثل هذه المسائل اذا كانوا مقر هذا التقسيم يجب ان يوفروا في كل منطقة

132
00:45:33.350 --> 00:45:52.650
اه ارض صالحة للدفن بحيث ما تبقاش فيه مشكلة وعجز في البحث عن قبر لميت واذا كان آآ لا يقرنا ذلك فلا يجوز لاتيك القرية والمنطقة انهم اليمن يقول لا احنا ما نقبلوش ميت الا من الا من قلة وغير ذلك

133
00:45:52.800 --> 00:46:12.300
والغرض ان التجهيز والدفن والمؤونة والتكلفة على الفقير فاذا كان ما فيش من ينفق عليه فهو مناط ببيت مال المسلمين واذا لم يوجد فعلى الناس لابد ان يتبرعوا وان يواروه لان فرض تعلق بهم

134
00:46:12.450 --> 00:46:26.400
اذا كانوا في بيت المال ما في شي ما هوش قايم ولا القائمون عليه يعني عليهم هذا الامر فعلى كل هالمنطقة يموت فيهم ميت لا بد ان يتعاونوا على دفنه ويتقاسموا تكلفة والتبعات

135
00:46:26.650 --> 00:46:45.700
ربما يتعاونون في المسائل هذه لا يعني ما فيش يعني آآ تارك المسألة ولا اهمال لها بل وما يبالغون الان حتى في مصاريف اخرى هي غير مشروعة لكن الغرض انه لابد ان يكون هناك اذا كان

136
00:46:45.850 --> 00:47:06.600
هناك فقراء ما عجزوا عن اه تكلفة المواراة والدفن والتجهيز لابد ان يكون هناك صندوق يتعاون عليه المسلمون القريبون من تلك الحالة بحيث يصرفه ويقوم بالصرف على تجهيز الميت ودفنه

137
00:47:07.100 --> 00:47:27.700
لو اوصى الميت بدفنه في منزله او في مسجد بناه هذا لا يجوز هذه الوصية لا تنفذ الدفن اللي بكون فيه في المسجد حرام يعني وفي غيره مكروه في المسجد دفن المسجد حرام لا يجوز

138
00:47:28.200 --> 00:47:49.950
ولان هذا من البدع والمخالفات وتؤدي الى مسائل يعني فاسدة في العقيدة والناس بعد ذلك اكثر الضلالات والخرافات هي بنت على ناس في وعندما يدفن هو يعرفونه الناس وهو انسان عادي في

139
00:47:50.000 --> 00:48:03.450
حياتي ما عندها شي شيء يتميز به في في العبادة ولا بالصلاح ولا كذا وقد لا يكون حتى احيانا يصلي ولا يصلي او ترك الصلاة ثم تاب الى غير ذلك

140
00:48:03.700 --> 00:48:24.400
ولكن اذا تقادم الزمن تقادم العهد وقبره في المسجد ياو يقولو سيدي فلان ويحلف عليه ويقسم عليه ويخافو منا يعملوها في الاشياء اللي هي فيها مخالفات شرعية وذاك نهي وعلى هذا الدفن في المسجد

141
00:48:24.500 --> 00:48:41.650
واذا حصل الدفع في المسجد فاذا كان يعني القبر جديد يجب ان يخرج وينقل الى مقابر المسلمين واذا كان القبر قديم يجب ان يطمس ولا يترك له اثر حتى لا يعرف

142
00:48:41.800 --> 00:49:02.850
ويكتفى بذلك الاصل انه الدفن لا بد ان يكون الاصل فيه ان يكون في مقابر المسلمين وهو يعني فيه مزية وفضيلة للميت لانه ينالهم ما ينال الدعاء عندما يدخل الناس المقابر ويدعون لهم فيحصل له الاجر معهم

143
00:49:02.950 --> 00:49:17.700
لكن لو دفن في مكان لا ينفق بيت او في غير ذلك فيحرم هذا الاجر ويحرم هذا الفضل. لذلك هو مكروه والدفن في الدار ولا في ارض خاصة اما في المسجد فهي حرام لا تجوز

144
00:49:18.250 --> 00:49:40.100
طيب شيخنا لو دفن في مقبرة غير المسلمين هل يجب اخراجه منها واذا كان في ناحية خاصة بالمسلمين زي في الغرب لان ما يتوافرش مقابر خاصة اذا كان توفق متوفر القبر خاص بالمسلمين

145
00:49:40.300 --> 00:49:54.000
والعهد جديد ينبغي ان يخرج منه ويدفنه قبل المسلمين. هم. واذا كان العهد قديم يبقى خلاص انتهت مسألته لان الاصل انه لا يجوز ان يدفع للمسلم في مقبته غير المسلمين

146
00:49:54.500 --> 00:50:20.200
طيب في احيانا يكون المريض خارج البلاد يتوفاه الله هل الافضل ان يبقى يدفن في تلك البلدة ام يرجع الى موطنه الاصلي يجوز هذا وهذا واذا كان فيه مقبرة للمسلمين في المكان اللي فيه واراد اهله ان يدفنوا فيه فلا حرج في ذلك

147
00:50:20.400 --> 00:50:35.950
لان الدفن يعني في ليس مطلوب على الاستحباب ان يدفن انسان في بلده او في غير بلده وهم يدفن في مقبرة مقابر المسلمين فاذا طابت انفسهم لذلك فلا يدفن في ذلك المكان

148
00:50:36.300 --> 00:50:56.750
واذا ارادوا نقله فالنقل جائز اه يعني ان ينقل من قرية حتى من قرية الى قرية اخرى يدن فيها فلا بأس بذلك آآ عمر بن الزبير عمر ابن الزبير دفن في مات في المدينة

149
00:50:57.100 --> 00:51:23.550
ونقل الى ارضه تسعة اميال وثمانية دفن فيها والدفن يعني في اي مكان هو خاص بالمسلمين كله جاء الى حريم فيه جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل

150
00:51:23.550 --> 00:51:44.600
صعبين الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق