طلحة نساء من اهله فلم يخز ان يرد عليها عليهم آآ لما افاق قال اني بريء مما برى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل طالقة وحالقة وشاقة بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى وندب تعزية لاهله وهي الحمل على الصبر بوعد الاجر والدعاء للميت والمصاب الا مخشية الفتنة والصبية الغير الغير مميز والافضل كونها بعد الدفن وفي بيت المصاب مندوبات مستحبة التعزية لاهل الميت والتعزية هي فيها عدة جوانب جانب الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة وتقبل وتقبله تقبله بقبول حسن والدعوة لاهل الميت بالصبر والا يحرموا الاجر فيها مصلحة للميت ومصلحة لاهله ومصلحة للمعزي بانه يرجع بالاجر وقال يعزى اهل الميت الا المرأة المخشية الفتنة والصبي غير المميز لا يعزون لا تعز المرأة مخشية للفتنة وعلى السمرة الصغيرة ولا الصبية غير المميزة والاولى ان تكون قال بعد الدفن وهذا كونها بعد الدفن ليس شرط ان تكون بالمقبرة تكون في المقبرة وفي البيت وفي الطريق وفي العمل وبحيث ان لا يحصل فيها التكلف المعمول به الانف بين الناس بيعسر عليهم امورهم لا يتحصل على اجر التعزية الا من كلف نفسه وشق عليها وسافر او يعني زاحم في طوابير او يعني ترك عملا او يعني ضيع وقتا فيها لا ينبغي تضييع الوقت فيها. الوقت احيانا يكون اثمن من اجل يحصل في التعزير يعني الوقت اذا كان الانسان يؤدي واجب ينفع به نفسه وينفع به المسلمين وينفع به اولاده ما ينبغيش ان يترك عمله يعني في دائرة من الدواير ولا في تعليم ولا في كلام من اجل ان يعني يشتغل بالتعزة ويضيع فيها السعة والساعات ربما فالانشغال بالواجب اللي هو يقوم به واولى من المشاركة في العزاء. يعني يأتي من مكان بعيد يسع على موظف ولا كذا وعنده مصلحة ملحة عنده يجي يقولها والله يعلم شي عنده واحد يعزي فيه ولا عنده واحد مريض في المستشفى يزور فيه والناس تبالغ في هذه المسائل مبالغات يعني ما انزل الله بها من سلطان هي اقرب الى المنع منها الى يعني تحصيل الاجر واحيانا وربما اذا كان صاحب العزاء اه في يعمل في تعليم ولا يعمل في دعم الادارات يعني يقفل ما كتبه واوراق الناس عنده ويقولوا فلان والله عنده ميت ولا عنده عزا يبقى احيانا بالاسابيع اسبوع واتنين وتلاتة اذا كان المرأة تعمل توفيت توفي ينقطع عزا لغيره. يعني ينقطع العمل والناس يأتون ويذهبون ويجئون. وين فلان والله فلان يعني اندعى جاء وعندها واحد ميت والاوراق محجوزة عنده في مكته ومقفل عليها هذا تضييع لحقوق الناس وتضييع للامانة في اعناقهم فهذه اشياء يجب ان الناس يتوقفوا عليها ويتركوها ليس في هذا اجر على الاطلاق. بل هذه معصية وتضيع لحقوق الله وحقوق عباده طيب شيخنا لو كان هل يجوز تعزية المسلم في ابيه الكافر او تعزية الكافر نفسه بيتكلموا عليها الامام مالك قال لا ينبغي تعزيته ومنهم من قال يعزى المسلم في قريبه الكافر وتعزية الكافر نفسها لا اظن ان هناك يعني لها اصل لكن المسلم تعجب كل المسلمة فالخلاف قال له اذا كان المسلم عند قريبة كافر يعزى فيها ليعزى فيه. الظاهر انه يعزى روي عن مالك انعدم التعزية ولكن هناك من يقول بجواز التعزية حتى في القريب الكافر لكن الكافر في حد ذاته ربما الا اذا كان يعني اذا كان لها علاقة بدينها وكذا ربما تبقى فيها يدخل صاحبها في المحدور والتعجل المسلم هذه المشروعة وحتى لو كان يعني في في قريبة مهما كان لان ينبغي للمسلم حتى لو كان قريب وكافل ان يصاحبه بالمعروف وان وهو يصيبه منه مصابا اذا كان والده ولا قريبه ولا كذا وهو بالنسبة الي مصاب والتعزير للمسلم مطلوبة جزاك الله خير. قال وامدها ثلاثة ايام ولا تعزية بعدها الا ان يكون غائبا هي هادي مدة التعزية لا تتجاوز ثلاثة ايام وهذا ايضا يحد من العادات الالية ويتوسع فيها وخصوصا عندما في المناطق النائية والبعيدة واهل البادية يجلسون احيانا اسبوع واسبوعين واكثر ويضيعها الاوقات الحديث اللهو والهرس والكلام وشرب الدخان اه وضع الموائد الى اخره فلتتحول مثلا عزاء الى ولائم. فهي كلها من الاشياء المحظورة والمنهي عنها بعضها مكروه كره شيئا وبعضها ربما يكون فيه الاثم لان الصرف المال من مال صرف مال الميت في مثل هذه المسائل وربما في بعض رؤية من لا يكون راضي يكون هذا من الاثم والاكل اموال الناس بالباطل اذا كان بعض الوقت غير مكلفين فهذا محقق وكذلك اذا كان بعضهم مكلفين وغير راضي وانما يسكت حياء فهذا ايضا من الغصب واكل المال بالباطل قال وعدم عمقه اي القبر واللحد وهو افضل من الشق في ارض صلبة لا لا يخاف تهايلها والا فالشق افضل يعني هو اولا قال يكره تعميق القبر كثيرا. القبر ينبغي ان يكون بقدر ما يستر الميت حيث لا يتعرض للاذى وما يعني ما يكونش عرضة للحيوانات او غيرها انها تفتحه بحيث اذا كان يعني تكون في هذه الحماية تمنع من اه الحيوانات وما غيرها يكتفى بذلك ولكن لا ينبغي التعمق في تعميق القبر ولان قالوا وجه الارض هو ابرك من باطنها وداخلها لان وجه الارض هناك ناس يتعبدون ويذكرون ويقرأون القرآن بخلاف عمق الارض ليس فيه شيء من هذا ثم بعد ذلك الاقبار له حالتان له صفتان ونوعان لحد وشق لحد وان يحفر حفرة في جانب القبر من جهة القبلة تحفر حفرة في الارض ثم جهة القبر من ناحية القبلة يحفر فيها حفرة اه تسع الميت ويدخل فيها الميت وجهه الى القبلة وظهره الى جهة القبر ويشد عليه باللبن النبي اللي هو الطوب المصنوع من الطين غير محروق بالنار هذه صورة والصور الاخرى هي الشق يحفر حفرة في القبر حفرة واسعة ثم بعد ذلك بعد بعد مسافة نحو يعني آآ اقل من متر نص متر او متر الا ربع تحفر حفرة اخرى اضيق منها في وسط القبر ونضيق بحيث تكون على يعني سعة وطول الميت ليس فيها شيء زايد يوضع في الحفرة الصغيرة اللي هي في عمق القبر ثم بعد ذلك الحفرة الواسعة بعد الحفرة الضيقة اللي هي سميناها الشق اه تسد الحفرة الضيقة ايضا باللبن او تشد خشب او بشيء من ذلك وينبغي ان يجن فيه يعني ما هو محروق بالنار على ما روي عن السلف واللحن والشق ايهما افضل يعني الظاهر ان الامر فيه سواء واللي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو اللحد ولانهم اختلفوا عندما هل يلحدون او يشقون فرفعوا اصواتهم فنهاهم عمر وقال لا ترفعوا اصواتكم عند النبي صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا وقالوا اللهم اختر لنبيك يعني فبعثوا لرجلين من الصحابة احدهما يشق ولا خيال حد كان ابو عبيدة يشق يعني يعمل الاقبال بالشق وطلحة كان يلحد فحضر طلحة هو الاول وقالوا اختار الله لنبيه الاحد فلاحدوه ولأن عرض الحجاز ارض صلبة لا احد فيها يعني يوافقها. اما الارض اللينة اللي اذا حفر في جانب القبر حفرة ينهال التراب فلا يصلح فيها الا احد بل ينفعها الشق وفي الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا ولا على مما عليه الا حدنا لان ارضهم جبلية يعني بصلبة اللحم فيها يناسب لكن كل من لا حد والشق هو وارد الاذن به في الشريعة ويجوز الاقبال بهذا وبذاك وندما ضجع للميت فيه على شق ايمن مقبلا للقبلة يعني لما يوضع سواء اللحد ويشق يوضع بيت على جنبه الايمن ووجهه للقبلة فلا احد يكون ظهر الميت لجهة القبر وفي الشق ايضا يوضع في هذه الحفرة الصغيرة اللي هي في عمق الحفرة الكبيرة يوضع الميت على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة ويده اليسرى تمد امام يده اليمنى تمد تمد امامه ويده اليسرى ترد توضع وتمد على بدنه ويوضع له شيء من التراب تحت رأسه ويسند من خلفه ومن امامه بحيث لا ينقلب بالتراب اذا كان الحفرة فيها التيساع بحيث ما ثم بعد ذلك يسد عليه من فوق به الطوب اللبن او بالخشب وغير ذلك ويسن عليه التراب وقول واضعه بسم الله وعلى سنة رسول الله اللهم تقبله باحسن قبول او نحو ذلك وجعل يده اليمنى على جسده ويسند رأسه ورجليه بشيء من التراب جعلوا يدي اليسرى على جنبه. نعم وتدورك ندبا ان خولف بالحضرة وهي عدم تسوية التراب ومثل ومثل للمخالفة بقوله كتنكيس رجليه موضع رأسه او غير او غير مقبل او على ظهر او على ظهر وشبه في مطلق التدارك قوله وكترك الغسل او الصلاة عليه يعني شبه قوله راني قال اذا خالف شيء من هذا الصفة اللي ذكرها انه يوضع على جنبه الايمن وجهه الى القبلة قالو خويا شيء من هذا ونكس وساط رجلاه يعني الى القبلة ورأس الجهة الاخرى او وضع على ظهري قال اذا امكن التدارك يتدارك فينبغي ان يصحح وضعه على الهيئة التي جاءت في السنة وتداركوا بعدم يعني وضع التراب عليه. اذا ما حاجوش عليه التراب ينبغي ان يتدارك فاذا هانوا عليه التراب خلاص فات التدارك ما عاش التدارك وكذلك فيما يتعلق بترك بعض الواجبات الاخرى المتعلقة بالصلاة عليه او بشيء من هذا ينبغي ان يخرج ويصلى عليه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل ودفن من اسلم بمقبرة الكفار فيتدارك ان لم يخف عليه التغير تحقيقا او ظنا والقيد راجع لما بعد كاف التشبيه لا لخصوص من اسلم على ما هو الحق والنقل على ما هو الحق والنقل خلافا لمن وهم يعني كل ما هؤلاء يعني بتتكلموا عليهم اذا كان يمكن تدارك باخراجهم كافر اه قبر في مسلم مسلم قبر في مقبرة كفار والا يعني مسلم لم يصلى عليه واذا كان امكن تدارك يخرج ويصلي عليه ويتدارك عندهم المالكي عندهم يفوت التدارك في من ترك الصلاة عليه باهالة التراب عليه اذا افل عليه التراب يفوت تدارك وهو قال في في المسلم ده قبر في مقبرة كفار ينبغي ان يخرج منها ويدفن عندها في مقبرة المسلمين الا ان يخفيف التغير عليه اذا طال الوقت وخيف عليه التغير فانه يبقى ولا يخرج وندب سده اي اللحد بلبن وهو الطوب الني ثم لوح ان لم يوجد لبن ثم قرمود بفتح القاف شيء يجعل من الطين على هيئة على هيئة وجوه الخيل يعني وهي كلها ايام ليلاحظ فيها انه ينبغي الابتعاد عما مسته النار تفاعلا يعني ما يضاعش في القبر شيء مسته النار فالاسمنت مما مسته النار اي شيء اخر يوضع في القبر من صوت النار مكروه عند ائمة السلف. بل ينبغي الحرص على ان يكون سد قبر جوانبه وحتى حتى يعني شد الخلل اللي بين الحجارة يعني ينبغي ان يكون بالتراب الملتوت بالماء ليس بالاسمنت وكذلك بدل ما يسمون ينبغي ان يكون هناك طوب اخر يعني ما غير محروق بالنار. هذا هو الذي ينبغي الحرص عليه لكن الان تعذر الناس عليه ما عادش يوجد ربما وليس من السهولة الحصول على اللبن اللي هو من الطين ولا تجارة هناك حجارة غير محروقة بالنار يسموناش وغيره ولا فهذا ممكن عمله وكذلك الخشب ممكن وكذلك الجذوع والاشياء هذه من النخل وغيره ولا يمكن السد لكن الناس الان تعارفوا وتساهلوا واستسهلوا الاسمنت بدل الطين والتراب المبلول بما لا يصد به الشقوق يعني يحكمونه بالاسمنت بنا جايبينها للبيوت يعني كأنها خرسانة مسلحة الناس كانت بيوتهم بسيطة تبنى الحجارة الاولية وبالطين والى غير ذلك وحتى قبورهم كانت كذلك ولما صارت بيوتهم الان قصور وحجارة يعني خرسانة مسلح حتى قبورهم قتل شقوق اللي بين يعني الحجارة ليسد بها فم القبر ولا تحكم احكام شديد بالاسمنت يعني ثم ازورن بالمد وضم الجيم ان لم يوجد قرمود ثم بحجر اجر نعم. ثم ثم ازر بالمد وضم الجيم ان لم يوجد قرمود ثم بحجر ثم قصب وسنوا التراب بباب اللحد عند عند عدم ما تقدم اولى من دفنه في التابوت لانه من زي النصارى يعني اذا كان ما فيش غشاء يتكلم عليها انك تقدر تلحد وتجد تسد الشق بتاع القبر باللبن او بالخشب وهذا غير كله متوفر اذا ما لقيتهاش قال انك تردم ما بالتراب تسن عليه التراب يعني تهيل عليه التراب برفق ويغمره التراب هذا هو فيه مخالفة وفيه كراهة لكن قال هذا هو اولى واخف الكراهة من الدفن في التابوت يا اما تدهن في التابوت معناها الميت لا يصله التراب فربما يعني يتبادر انه اولى من اهل التراب عليه هيك مباشرة قال له اهانة التراب عليه مباشرة اذا لم يوجد الطين واللبن وغيره بهذا التراب عليه مباشرة قال هي اولى من الدفن في التابوت لان الدفن والتابوت هو من التشبه بزي يعني ربما غير المسلمين ورب حتى بالمسلمين الذين هم يعني يتفاخرون ويعملون شيء للقبة وكذا فتنبغي مخالفتهم وكره فرش مضربة مثلا تحته ومخدة تحت رأسه كله مكروه ولا يفرش له تحته شيء ولا يوسد بشيء يفرش التراب ويوسد التراب وجاز غسل امرأة صبيا ابن كسب من السنين وادخلت الكاف الثامنة لا ابن تسع وادخلته وادخلت الكهف وادخلت الكاف الثامنة لا ابن لا ابن تسع وان جاز لها نظر عورته للمراهقة يعني المرأة يجوز لها توسل الصبي يعني حتى يصل الى سبع سنين يا وادخلت الكاف كسبن اه الثامنة حتى لي عمره ثمان سنين يجوز للمرأة ان تغسله لها اكثر من ذلك. فاذا بلغ التاسعة لا يجوز لها تغسيل ده حتى لو كان جاز لها نظري الى عورته لكن لا يجوز لا ان تغسله لانه مراهق وهذا بالنسبة الى المرأة اما الرجل فلا يغسل الا الصبي الصغيرة الرضيعة ومن كان في حكمها قال عامين وما كانت وما كانت اقل من الثلاثة اما دابا راه سرات فما فوق ولا يجوز للرجل ان يغسلها وجاز غسل رجل صبية كرضيعة وما قارب مدة الرضاع كشهرين زائدين اما على الحولين واما على الشهرين الملحقين بهما لا بنت ثلاث سنين يعني يجوز للرضيعة اللي هو في مدة الرضاع وما قارب مدة الرضاعة بزيادة شهرين ولا ثلاثة ولا اربعة والا في ستة اكثر تقدير لا من بلغت الثلاث سنين فلا يجوز للرجل الاجنبي ان يغسلها وجاز للغسل الماء المسخن كالبارد يجوز التغسيل بالماء الساخر بالماء البارد لكن لابد ان يكون معتدلا في سخونته ومعتدلة ومعتدلا في برودته لان ما يؤذي الحي يؤذي الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عضم الميت ككسر عضم الحي ما ينبغيش ان اكون ماشي للحرارة ولا شيء للبرودة وجاز عدم الدلك لكثرة الموتى كثرة توجب المشقة اي الفادحة فيما يظهر وكذا عدم الغسل ويمم من امكن تيممه منهم والا صلي عليهم بلا غسل. وتيمم على الاصح وتيمم بلا غسل بلا غسل والا صلي عليهم بلا غسل وتيمم على الاصح يعني اذا كان الموتى باعداد كبيرة مثل الكوارث والاوبئة ولا كذا ويصعب يعني آآ تغسيلهم بالماء وبالصورة المطلوبة اللي تقدمت للمحافظ فيها يحافظ فيها على الواجبات والسنن والمندوبات ويغسل ثلاثة وخمس ودلك وكذا فاذا كان هناك مشقة كبيرة في هذه المسألة لكثرة الموتى يترك ما شق فكانت ذلك فقط هو الذي يشق مشقة كبيرة يترك الدلك ويصب بالماء ويكتفى بذلك اذا كان حتى صب الماء يعني يصعب الموت او قلة الماء وقلة من يقوم بذلك يجوز تيمم التيمم تيميمهم او غسل البعض في يمين البعض واذا كان حتى التيمم يشق لا يجوز يعني الصلاة عليهم من غير تغسيل وتكفين بملبوس نظيف طاهر لم يشهد به مشاهد الخير والا كره في الاولين الاولين كما يأتي وندب في الاخيرة كما تقدم. ايش اعد وتكفين بملبوس نظيف طاهر لم يشهد به مشاهد طاهر اه التكفين هذا يتكلم عن الجائزات موضع الجواز. نعم. يجوز التكفين بملبوس يعطى يكون طاهر اذا كان طاهر ولم يشهد به مشاهد الخير بل لان هو مستحب في الكفن هو الجديد والابيض ولكن اذا كان شي يلبس فيه في حياته يجوز تكفينا به ولا لا يجوز؟ قال يجوز محل الجواز في ماذا امتى يكون محل جواز اذا كان طاهر اما اذا كان نجس فيكون مكروه وامتى يكون جائز ايضا؟ اذا لم يشهد به مشاهد الخير فده كان يشهد به مشاعل الخير يكون مندوب التكفين بالملبوس هذا لا يخلو حاله اما ان يكون جائزا واما ان يكون مكروها واما ان يكون مندوبا فاذا كان يشهد به مشاهد الخير من عناء يصلي فيه في الجمعات وفي الاعياد و يعني آآ الاشياء اللي فيها عبادة كلها يظهر فيها بهذا المظهر وهذا الثوب فالتكفين فيه مستحب مندوب يعني يكون فيه اجر رجاء بركته العبادة اللي كانت يعمل تعمل معه واذا كان هذا الثوب الذي كيلبسه طاهرا ولم يجد مشاهد الخير والتكفين به جائز واذا كان هذا الملبوس يعني ما هوش طاهر نجس فالتكفين به مكروه ثلاثة احوال لهم والا كره في الاولين كما يأتي وندب في الاخيرة كما تقدم او مزعفر نضرب في الاخرة ندب في الاخيرة لايام المسجد اذا كان يشهد فيه مشاهد الخير او مزعفر اي مصبوغ بالزعفران او مورث اي مصبوغ بالورث لانهما من الطيب يجوز التوب اذا كان اه ملون استحب التكفين في الابيض واذا كان الثوب ملون بين اللون يكون مكروه يعني باخضر ولا باحمر ولا كذا قال الا اللونين هذول فقط اللي هو الاسبوع بالورش وبالزعفران لانهما من انواع الطيب الورس يعني يعطيه حمرة في في الثوب جاهزة لانه من الورع الطيب وكذلك الزعفران يعطي لون ايضا وجازل مع انه في لون قال لانه من الطيب اللون اللي هو غير طيب مكروه واللون اللي هو طيب زي الورس والزعفران جائز وحمل غير اربعة للناس وحمل غير اربعة للناس اذ لا مزية لعدد على عدد خلافا لمن قال بندب الاربعة يعني حمل النعش ليس فيه قيد الامر فيه واسع يحملها اربعة ولا ستة ولا ثمانية ولا عدد ليس فيه تحديد قال هذا خلاف لمن قال ينبغي ان يحمله اربعة فقط بحيث يحصل فيه توازن ما يحصلش فيه يعني الميل للميت لانه لما يكون جهة فيها اربعة ولا خمسة جهة يكون فيها اتنين قد يكون الجهة تكون مرتفعة اكثر من الاخر فلا يرتاح الميت واما اذا كانوا اربعة كل واحد في ركن من الاركان نعش يكون معتزل مستوي هذه وجهة نظر من قال ينبغي ان يقتص على الاربع لكن آآ الصحيح انه يجوز الحمل بالاربع وبالاكثر ولكن ينبغي يوصوا بالرفق في رفعه وفي حمله وفي يعني الاسراع به والى اخره ما يكونش فيه يعني فيه ركضة وفيه قعقعة للميت بحيث يتحركها ويتضرر منه يعني حركتهم وجاز في حمله بدو بدء باي ناحية شاء الحامل من اليمين او اليسار من مقدمه او مؤخره يعني هذا ما عليه ما عليه قال ليس في هذا شيء وارد بالسنة يعني يرفع من لمقدمة اليمين يثنى بعد ذلك بمؤخرة اليسار ثم يلت بمقدمة الشمال ثم مؤخرة اليسع قال ليس في هذا ايضا وارد ينبغي ان يتقيد به ويتبع به بل يحمل من اي جهة يبدأ في الحمل من اي جهة لا حرج في ذلك والمعين للبدء لشيء من ذلك مبتدع لتخصيصه في حكم الشرع ما لا اصل له ولا نص ولا اجماع وهذه سمة البدعة ان يجعل من البدع انك تفرض انك لا تبدأ بجهة معينة وتثني بجهة وتثلث وتربح قال التعيين لا اصل له ولا وجود له وللالزام به الزام بما لم يرد في الشرع ولم تأتي به سنة ولا نص ولا اجماع فيكون من البدعة التقيد به ولجميع يكون من البدعة وجاز خروج متجالة لا ارى بل للرجال فيها فيها لجنازة كل احد متجالة العجوز ومعها العجوزة التي لا يربى للرجال فيها يجوز ان تخرج في الجنازة سواء كان يشق عليها فقده او لا يشق عليها لا حرج علي في ذلك بخلاف الشابة فلا يجوز لها الخروج الا فمن يشق عليها فقد كالزوج والابن والاب الى اخره واما مخشية الفتنة الصغيرة فلا يجوز لها بحال ان تخرج مع الجنازة حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يعني آآ النهي وارد في الجملة ولكن هل هو نهي تحريم ونهي كراهة؟ الظاهر انه نهي كراهة اه لقولها ولم يعزم عليها لانه لو كان تحريم لعزم عليهم وكأنه شديدا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت او شابة ان لم يخشى منها الفتنة في جنازة من عظم من عظمت مصيبته عليها كاب وام وزوج وابن وبنت واخ واخت مطلقا وكره لغير من ذكر وحرم على المخشية مطلقا المغشية لا يجوز لها مطلقا ومن كانت وسطا وشابة يجوز لها لكان عظمت عليها المشقة والمصيبة بفقدية اكلدك كالاب والام الى اخره والمتجالى العجوز يجوز لها الخروج مطلقا وجاز لمشيع سبقها لموضع دفنها لا لموضع الصلاة فخلاف الاولى لموضع دفن يعني المشيع يمشي امام قبل الجنازة ويجعله يتكلم لا يتكلم على وقت التشييع وقت التشييع السنة عن آآ يكون الماشي امام الجنازة والراكب خلفها في الموطأ آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة والماشي يكون امامها والراكبي الراكب يكون خلف وورد هذا هو هذا ما عليه جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية قالوا الافضل المشي خلف الجنازة. واستدلوا باحاديث الجنازة المتبوعة لا تابعة الضيف وورد من حيث المغيرة انا المشي يجوز امامها وخلفها وعلى جانبيها والصحيح وقفه على المغيرة لكن الثابت في الموطأ وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر هذه وسنتهم كانوا يمشون امام الجنازة وجاز جلوس للمشيعين مشاة او ركبانا قبل وضعها من على اعناق الرجال بالارض ليس اه يعني الوقوف من السنة الوقوف للجنازة ان الناس يقعدوا واقفين ليل تضحية عالارض الناس اللي ماشيين معاها ولا مشعين وغيرهم يجوز لهم يجلسوا حتى قبل لا توضع هي عالارض وكذلك اذا مر بها على احد ولا يعني جنازة مروا بها على ناس مثلا امام بيوتهم جالسين ولا امام دكاكينهم ولا في الطرقات ولا يشتغلوا في شغل اخر وما عندهمش رغبة انهم بيمشوا مع الجنازة ليس من السنة ان يقفوا اذا مرت بهم الجنازة لهم ان يبقوا جالسين لا يقفون من الجهة وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فرعون في اول الامر ثم يعني قعد ثم كف عن ذلك يعني النسخ يعني القيام للجنازة منسوخ مشروع كان في اول الامر شرع قيام الجنازة في اول الامر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وبعد ذلك لم يفعلوا فالوقوف لها غير مطلوب والجلوس حتى قبل ان توضع هي على الارض يعني لا حرج فيه ولا بأس به وجاز نقل لميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان الى اخر بشرط الا ينفجر حال نقله والا تنتهك حرمته وان يكون لمصلحة كان يخاف عليه ان يأكله البحر او ترجى بركة الموضع المنقولة اليه او ليدفن بين اهله او لاجل قرب زيارة اهله يعني كل هذه اسباب اذا كان هناك اي سبب يعني آآ اهله يريدونه ان يكون قريبا منهم يزوروه من حين لاخر ويدعون له ويكون بين اهله ومن مات من يعني قبيلتها وغير ذلك وعائلته او يخشى عليه في المكان اللي هو فيه يعني ان ماتوا ما تبقاش له حرمة اه كل سبب فيه مصلحة للميت يجوز من اجل ان ينقل يعني من مات في مكان ليس بالضرورة ان يدفن في المكان نفسه من مات خارج ليبيا مثلا ولا مات في المدن من المدن الليبية البعيدة وبعدين انت يعني مثلا هو من طرابلس ومات في بنغازي ولا مات في مكان اخر يجوز نقله من بنغازي الى طرابلس ويجوز نقله من من طرابلس الى مصراتة ويجوز نقله اذا كان مات بالخارج بالعلاج في تونس ولا في تركيا ولا في غيرها يعني ليس شرط ان يدفن في المكان الذي يعني مات فيه ما دام فيه مصلحة في نقله يعني يجوز ان ينقل الميت ويدفن في مكان غير المكان الذي مات فيه وقد آآ نقل عروة بن الزبير من المدينة مات في المدينة وننقلها الى ارضه بالعقيق على بعد تسعة اميال وكانت عائشة حاضرة للصحابة يعني موجودون متوفرون كان الصحابة متوفرين ونقل ودفن بارضه بالعقيق واذا كان هناك مصلحة اهله اه يرجونها من نقله فالنقل جائز. لا حرج فيها وان كان النقل من بدو الى حضر حقه قلب المبالغة الا ان تجعل من بمعنى اله يعني وان كان النقل ما البدو الى الحاضرة؟ قال حقها يقول العكس لنقل مشروع حتى ولو كان للبادية وانا هو في الحاضر هذا يعني باش تكون فيه المبالغة هذا هو الأولى ان يكون في قال له حتى لو كان الناقل الى البادية فانه مشهور اذا كان فيه مصلحة في النقد فلا حول في ذلك وجاز بمعنى خلاف الاولى بوكا بالقصر عند موته وبعده يجوز للبكاء بالقصر اللي هو من غير صوت وانا عند الموت والا بعده كله جائز ولكن ما ينبغيش البكاء يكون بحضرته وهو يحتضر بل ينبغي وقف الاحتضار ان هناك تجلي يكون هناك امامة بوجودها يكون ما دامه ما زال حي ان يكون هناك اظهار للتجلد والصبر لا يظهر الجزع بالبكاء وغيره فحتى من يريد ان يبكي من غير صوت بان يخرج من الغرفة اللي فيها الميت اذا اراد ان يبكي يبكي خارج المكان لكن البكاء بصفة عامة من غير صوت فهو جائز قبل الموت وبعده وقوله بلا رفع صوت كالتفسير لقوله بكا لان ما كان برفع صوت لا يسمى بكم بالقصر بل بكاء بالمد ولكن من غير رفع صوت قد يكون يقول لك لا داعي مادام هو بكان البكاء وهذا الحقيقة من غير رفع صوت فلا حرج لان تقول بعدما غير رفع صوت والا ان تحمل عنها تفسير له فقط يعني. ليست للبيان يعني صفة كاشفة ويشغل بيانها واضافة وللتأسيس ليست للتأسيس وانما هي لبيان الواقع وبلا قول قبيح وحرم معهما او مع احدهما البكاء ما غير بغير صوت ومن غير قول قبيح ويحرم اذا كان قول قبيح ومنه النياحة وتعداد مآثر الميت اللياحة حرام وراه دارت الوعيد عنها في احاديث كثيرة صحيحة اذا لم تتب تأتي يوم القيامة وعليها سربال من القطران ودرع من من جرب الدراع اللي هو اللباس السابغ ليغطي جسم المرأة كلها. يسمى درع تأتي يوم القيامة تقام وعليها سربال لباس من قطران ودرع من من جرب وفي الحديث يعني ليس منا من اه لطم لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية لطم الخدود معروف تخبيش الوجه وشق الجيوب وتمزيق الثياب وهذا بدعوى الجاهلية يعني الكلام القبيح وجبلاه وعضده ومعناه يا من كنت فالكذا يا من كنت تحمي الديار هذا التعداد تعداد الجاهلية منهي عنها لا يجوز لانه في الكثير والغيب لا يكون حقيقة يكون مبالغ فيه لكن لو كان هو حقيقة على الحقيقة اه تماما فقد لا يكون منهيا عنه اذا لم يكن مصحوبا بالنياحة لانه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم يعني اه لما يعني احتضر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا ابتاه يا من يعني آآ الى الجنة مثواه يا من فذكرت اشياء اللي هي حقيقة وهي صحيحة واوصاف واوصاف حقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا بهذه الصورة غير ممنوع لكن يبقى ينادي الميت ويصحو باوصاف فيها مبالغات وفيها كذا اه ويكون مصحوب برفع الصوت والنياحة فهذا والحرام الذي لا يجوز ولما غشي على ابي موسى ومن كل صادقة او سالقة بالسين والصاد كل ما تصرخ تسلق بصوتها وكل الحالقة التي تنتف شعرها وتقطعه وخالقة التي تمزق ثيابها قال انا بريء من كل من كل انا بري مما برأ منه رسول الله مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكذلك ينبغي لكل مسلم اذا كان يعلم ان اهله يعني يصرخون وينوحون عليه ينبغي ان يتبرأ ان يتبرأ منهم في حياته قبل ان يموت حتى لا يلحقه العذاب كان ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببكاء اهله ومعناه عند العلماء يعذب ببكائهم اذا كان هو يأمر به هو قال لهم نوحوا علي وعيطوا والا يعلم من عاداتهم انهم يندبون ويجتمعون للنياحة ولم ينهاهم اذا كان منها ومش وما تبوراش منه كيف ما تبرأ ابو موسى من اهله عندما سمع صراخهم وصياحهم فانه يعذب وذاك ابو موسى يعني عندما سمعه لو لم يقدر ان يرد عليهم غشي عليه لكن بمجرد ما افاق قال انا بريء مما بلغ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل صادقة وحالقة وشاقة بحيث تبرأ ذمته عليك حتى لا لو ناحت من نشاية نايحة وان اثمها عليها ولا يصل هو شيء قال وجاز جمع اموات بقبر واحد لضرورة كضيق مكان او تعذر حافر ولو باوقات فلا يجوز فتح قبر لدفن اخر فيه الا لضرورة ذكورا او اناثا او البعض ولو اجانب يجوز دفن مواد في قبر واحد اذا كان هناك ضرورة لذلك لعدم وجود حافر او لضيق المكان ولا كذا فانه يجوز ولا يجوز يعني نبشو قبل لدفن اخر فيه ايضا الا لضرورة فاذا كان ما فيش مكان يدفن فيه الا القبر اللي مدفون فيه شخص يجوز فتحه ودفن شخص اخر في ويوضع واحد على جنب الاخر اذا امكن واذا ما امكنش حتى يوضع واحد على الاخر وقد يجوز جمعهم حتى في كفأ واحدة لم يكن هناك قدرة ولولا ان يكون هناك بينهم دفنوا بينهم تراب اذا امكن لكن الضرورات تبيح المحظرة اذا كان ما فيش يعني قدرة على هذا كله لا يجوز دفعهم حتى وضعوا بعضهم على بعض في قبر واحد لا حرج في ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم في احد كان يعني يضع لا الاثنان والثلاثة في قبر واحد وكان يسأل على اكثرهم قرآن فيقدم من هو آآ من يكون اكثر قرآن يقدمه على غيره ولا يجوز لم العظام وكره جمعهم في ان واحد لغير ضرورة يا جمع الموتى في وقت واحد اه في قبر واحد لغير ضرورة اجتمعنا في وقت واحد وانا اذا كان في اوقات بعد سنين بعد ما بدأ الميت الاول طار رميما يجوز دفن في قبره لا حول بذلك اذا انتهى الميت هو حبس وعلى من دفن فيه على صاحبه ما دام موجودا في فكده مضت عليه سين طويلة الم ومعاش باقي في لي اثري صار رميم يجوز الدفن فيه ولذلك قيد قال في ان واحد يعني في وقت واحد ما يصحش جمع الموتى في قبر واحد في ان واحد في وقت واحد الا للضرورة اما اذا كان هناك ضرر فيجوز واما اذا كان في اوقات مختلفة ومتباعدة بعد ما فنيت عظام الميت الاول فيجوز الدفن في قبره وولي ندبا القبلة الافضل وقدم الذكر على الانثى والكبير على الصغير والحر على العبد كما يأتي في الصلاة يعني التقديم لابد يكون له سبب يعني تقديم سواء كان في الصلاة عليهم من يلي الميت والا وضعهم في القبر و اه الليالي القبلة والاول ليكون الافضل من كان افضل يكون هو الاول لكانوا متساويين كلهم رجال ومتساويين يقدموا الاكثر قرآن كما كان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بموتى احد في شهداء احد واذا كان يعني اه بعضهم يجاوب وبعضهم يشاء يقدم الرجال هم ليوضعون لناحية القبلة ورجال وصبيان الرجال القدماء والصبيان والصبيان على النساء. والاحرار على العبيد وهكذا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للارض