وذلك تشييع الجنازة بالذكر او التهليل او كذا هذا بدعة من البدع مع ان هو ذكر وتهليل وكذا ولكنه بدعة لان كل آآ لكل مقام مقال والشرع هو الذي يبين الاحكام علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الدردير رحمه الله وكره صلاة فاضل بعلم او عمل او امامة على بدعي ردعا لمن هو مثله او مظهر كبيرة كازنا وشرب خمر ان لم يخف عليهم الضيعة آآ اذا كان الميت المقتول في قتل حدا آآ قد زنا محصن والا قد يعني ما الحدود تستوجب القتل والا مرتكب لي معصية كبيرة من الكبائر معروف بها ومجاهر بالمعصية ومرتكب بدعة من البدعة التي تتعلق تتعلق بالعقيدة فاذا كان الشخص فيه شيء من هذا اقيم عليه حد والى صاحب بدعة ولا مجاهر بالمعاصي والكبائر فلا ينبغي ان يصلي عليه اهل العلم واهل الفضل ولا يصلي عليه الامام بل يصلي عليه عامة الناس زجرا له وردعا لامثاله هذه الحكمة من ذلك. نعم. وقال الا ان يخاف عليه الضيعة اذا كان يعني كل واحد يتأخر يقول لاني لا اصلي عليه لانه صاحب معصية ولانه مبتدع فلا يصلي عليه احد فلا يجوز هذا لانه مسلم في النهاية المسلم فرض كفاية لابد وان يقوم بعض الناس اه بالصلاة عليه ونصل في هذا هو ما ورد في الصحيح نبي ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يصلي عليه وان ورد في بعض الروايات انه صلى عليه لكن رواية لم يصلي عليه هي ارجح ورويد صلى عليه ما رويت من طريق واحدة من طريق محمود الغيلاني عن اه عبد الرزاق عن معمر وعن الزهري لكن نشاير الحفاظ من اصحاب عبد الرزاق الذين رأوا الحديث في البخاري لم يذكروا وصلى عليه. نعم. وثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم صلى على الجهنية التي رجمت وعندما قال له عمر رضي الله عنه كيف تصلي عليها قال الا تران تعبت توبة لو قسمت على اهل المدينة الى وسعتهم يعني ماذا اكثر من ان جالت بنفسها لله فالتوبة نصيحة توبة الصدوق آآ جعلت النبي صلى الله عليه وسلم من الجهني انه يصلي عليها لكن العلماء يعني اخذوا من انه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعزا اخذوا من ذلك انه يكره للامام اهل الفضل والعلم والدين انهم ان يصلوا على من هو قتل في حد من الحدود او مجاهرا بمعصية او ببدعة نعم قال وكره صلاة الامام واهل الفضل على من حده القتل اما بحد كمحارب وتارك صلاة وزان محصن او قود كقاتل مكافأ زجرا لامثاله نعم. ولو تولاه اي القتل الناس دونه. اي دون الامام ولو يعني يعني النهي هذا لان الامام واهل الفضل يصلون على من قضى في الحدود ليس هذا مقيد بما اذا كان قام باقامة الحد هو الامام بل حتى ولو تولاه الناس يعني لم يستشير الامام وثبتت المعصية وثبت الحد واقاموا الحد الناس من تلقاء انفسهم دون علم الامام حتى ولو كان الامر كذلك فلا ينبغي ان يصلي عليه اهل الفضل وان مات من حده القتل قبله اي قبل القتل ففيه اي في كراهة صلاة الامام واهل الفضل عليه وهو الراجح وعدم كراهتها تردد مكروه ان يصلى عليه حتى لو كان هو مات يعني من غير قبل ان يقام ليل الحد ما دام هو معروف انه ارتكب هذه الجريمة جريمة جريمة الزنا او كان هو معروف بالمجاهرة بالمعاصي والكبائر حتى ولو قبل لو مات قبل ان يقام عليه الحد ما دام هذا هو حاله ولا ينبغي ان يصلى عليه اهل ان يصلي عليه اهل الفضل قال وكره تكفين تكفين بحرير وخزن او نجس وكاخضر ومعصفر من كل ما ليس بابيض ما عدا المزعفر والمورس كما مر يعني التكفين السنة في الجفا ان يكون ابيض في حديث عائشة كفي النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيضاء سحولية والصحوا لي يعني الصفا في البياض يعني وصف البياض بانه صافي هذه السنة ان يكون الكفن ابيض يكره تكفين باي لون من الالوان الاخرى اخضر ولا احمر ولا ازرق ولا اي لون اخر قال الا المزعفر والمورس فقط جعفر فيه لون صفرة والمورس فيه لون حمرة واستثنى بشب انه طيب الالوان الاخرى مكروهة لانها الوان موجود الوان وخررت عن البياض فتكره لان السنة ان يكون ابيض واستثنوا المزعفر المورس مع ان فيه لون لكن اغتفر تغيير اللون من اجل الطيب لان الزعفران طيب والورس طيب قال وكره عفوا. امكن غيره اي غير ما ذكر من الحرير وما بعده اه نعم ايش كره اه تكفين بحرير بعدين قال امكن غيره اي غير ما ذكر من الحرير وما بعده. ايوه ايه يعني كراهة مقيدة بالامكان يعني كان فيه غير الحرير وفيه غير النجس والا كذا هذي هي محل النهي لكن اذا لم يوجد غيره يرتفع النهي للضرورة. نعم قال وكره زيادة رجل على خمسة عمامة ومأزر وقميص ولفافتين وكذا زيادة امرأة على سبعة من هذه السنة اقسم النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على ام عطية وقالت وان يغسلن ابنته قال لهن اه غسلنا خمسا اه ثلاثا او خمسا واكثر من ذلك رأيتهن وكذلك الكفن اعطاهم الاذن الى السبع المرأة السنة فيها ان تكفن في سبعة اثواب يعني اربع لفافات ومئزر وقميص وخمار والرجل السنة فيه الا يزاد فيه على الخمس مئزر وقميص وعمامة ولفافة وكره اجتماع نساء لبكن بالقصر ارسال الدموع بلا رفع صوت فالواو في قوله وان سرا للحال لا للمبالغة العيد المبارك انه البكاء بالقصر هم اساسا يكون من غير صوت يعني اجتماع النساء للبكاء من غير صوت مكروه يعني بمعنى خلاف الاولى لولا التصبر والتجمل والتجلد وتقدم انه من البكاء بحضرة المحتضر هذا هو محل الكراهة لا المحتضن ينبغي ان يحضره من يعني عنده قدرة على التصبر والجلد يعني ما يثبت يكون قلبه ثابت بحيث يثبت الميت واذا كانت كانت هناك نساء تريدن البكاء لو جائز من غير صراخ يخرجن من المكان اللي فيه الميت ثم ذكر هنا حتى اجتماع بصفة عامة اجتماع النساء للبكاء حتى من غير صوت هذا خلاف العلا ينبغي ان يكون هناك يعني نوع واظهار الصبر واسترجاعه وعدم تسخط واظهار الرضا ولكن كما هو ثابت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالبكاء بالدموع من غير صوت وقال صلى الله عليه وسلم ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون والنبي صلى الله عليه وسلم دمع ودمع عيناه دمعت عيناه وبكى وهذا يدل على الجواز وهذا كلام لا محل للقول بالكراهة في هذه المسألة من اراد ان يتجمل ما كانت له قدرة على التجمل والتصبر فبها ومن ذرفت عيناه وبكى فلا حرج عليه يعني البكاء يا شيخ جائز اه لكن من غير اجتماع هذا المقصود اجتماع ولربما ليتبادل منا الكلام يعني فيه شيء من عدم الوضوح البكاء ربما يتبادر منا بالاجتماع انه التعداد الكلام على الميت الكلام وقد يكون مصحوب بكلام قبيح فهذا وربما لكن لو جلس النساء وبكت دون ان يكون هناك كلام قبيح ولا تعداد وبكت بغير من غير صوت سواء كانت كل وحدة واحدة والله كنا في مكان واحد يعني لا يشترط في جواز البكاء من غير صوت ان تكون كل مرة في غرفة مستقلة. لا اظن هذا يعني هو المقصود. نعم والمقصود في الاجتماع عند الخوف المقالة انهم يتكلموا بالكلام يعني غير جائز شرعا كالمبيع عن الميت وجه تقييد الاجتماع بكونه اجتماع نساء قال لان الغالب فيهن ذلك والا اي نعم اي نعم هو هذا المقصود لان النساء يعني قليلات الصبر وسرعان ما يظهر علينا الجزع والتسرع ربما هن اللاتي يصحبنا بكاهن الكلام القبيح المنيع عنا والغالب في الرجال هو التصبر يعني قليل وان تجد يصرخ او يعدد محاسن الميتة يقول كلام غير صحيح وموجود حتى في الرجال ولكنه في في النساء كثير ولذلك احتياج الى ان ينص عليهم قال وتكبير نعش لما فيه من لما فيه من المباهاة او اظهار عظم المصيبة في الغالب يعني بعض هذه العادات التي تصحب اه تشييع الميت يصحب الموت كثير ما يكون الغاية منا والغرض منا هو المباهاة ويظهر انه وللناس يعني هم من علة القوم وانهم يعني حتى بالموت احيانا الناس يفتخرون يفتخرون في القبور آآ يرفعونه ويشيدونه ويعملون عليها الرخام وكتابة الاسماء الى اخره وايضا يباهون في التشييع وتبقى تشيع العليا غير تشيع عامة الناس يعملوا عليها قبة ولا يعملوا عليها شيء من الحرير ولا شيء من هذا القبيل فالمباهاة كلها منهية وتخرج العمل وان يكون عباد الله وشرعها الناس وتحول بعد ذلك الى رياء. تفسد العمل هذا هو سبب النهي في مثل هذه الامور نعم وفرشه بحرير ولو لامرأة ومفهوم فرش ان ستره به جائز ولا فرش القول بحرير المنهي عنا لا يفرش القبر بشيء يبقى التراب فقط لا غير وكذلك الفرش غير القبر وتغطية النعش بغيره بالحي او بغيره جائز لا حرج فيه. نعم. علماء بني قومي عرفوا علماء لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال واتباعه بنار للتشاؤم وان كان فيها بخور فكراهة اخرى للسرف يقرأ ان تتبع الجنازة بصوت عنار يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تتبع ان تتبع جنازته بنار او صوت الحديث فيه ضعف ضعيف لكن عامة العلماء عليه يكاد يكون الاجماع وان الشرف ما كانوا يشيعون الجنازة الا بالصمت والاعتبار والاتعاظ بالموت حتى انهم كانوا لا يعرف منهم صاحب المصيبة من المشيع لما يصيبه جميعا من الغم عنا عم يتفكرون في المصير الذي مصير من يحملونه على اعناقهم ويكرهون الكلام بايه صفة من الصفات ايا كان هذا الكلام واذا كان في موطن من المواطن يقلل التهليل والتكبير مكروها ومنهي عنا ينبغي ان يكون كذلك ولا ينبغي الاعتراض على الشرع والتزيد عليها والاستدراك عليه بان يقال لا هذا خير من الغيبة والنميمة وهذا خير من كذا اشارة اعلم بهذه المسائل لان هذا الموقف هذا موقف بيضة واعتبار بالموت وهذا هو المقصود مع النهي وده كمان ما ينبغيش ان يستبدل الحكم بحكم اخر ويبرر للمخالفة الشرعية وبرر لها بمخالفات انك يعني كان الانسان اما ان يتكلم ببدعة او لا يقال له لا تتكلم لا ببدعة ولا بغيرها. عليك ان تصمت وكانوا يكرهون ذلك كراهة شديدة حتى ان عبد الله ابن مسعود عندما سمع رجل يقول استغفروا لفلانة واستغفروا له قال له لا غفر الله لك رد عليه ردا شديدا ودعا عليه بسبب انه تكلم في موطن لا ينبغي فيه الكلام هذا هو فقط اما ليسوا الاعتراض على الدعاء في حد ذاته لان الدعاء للميت مطلوب الصلاة عليه وحين الدفن وغير ذلك لكن لانه تكلم في موطن لا لا يباح فيه الكلام ولا ينبغي فيه الكلام هدا هو الاعتراض ودعاه عليه وقال له لا غفر الله لك هل يلحق بكراهة اتباع الميت بالنار ما يفعل الان في الجنائز اذا كان الميت عسكري يتبع ضرب النار واطلاق النار هل هذا من هذا والا اليس كذلك وحتى ومنه نعم حتى هذا وحتى هو من اهل البدع والمخالفات التشبه بعادات غير المسلمين يعني هذا اطلاق النار والا ضرب التحية ولا الاصطفاف ولا وضع الورود والمسائل هذه كلها هذه كلها من يعنى عليها تقليد لغير المسلمين و تشيع الجنازة يعني هو هذا الغرض منه بالاضافة الى انه عبادة يعني صاحبه يعني يؤدي حقا عليه لاخيه المسلم ويرجو الاجر ويرجو ان يرجع بقيراطين كل قيراط مثل احد هذا هو السنة الغرض منها هو الاتعاظ بالموت واداة حق المسلم لاخيه المسلم والدعاء لي والمغفرة لما تخرج عن هذا عن هذا الغرض التشييع لما يخرج عن هذا الغرض الانشغال باشياء اخرى هي تعود الى المباهاة كما قلنا ضرب السلاح هذه المباهاة ضرب التحية والسلام هي للمباهاة بالموت يعني ما يفعل بي هذا الفعل ويعمل بهذا العمل لينقل ويقال له فلان يعني له منزل وله مكانة وله كذا وفكل تشبه بغير المسلمين ترجع في نهاية الامر الى المباهاة المنهي عنا وآآ تقليد لعوائد غير المسلمين نعم بارك الله فيكم قال وكره نداء به اي بالميت بان يقال بصوت مرتفع فلان مات فاسعوا لجنازته بمسجد لكراهة رفع الصوت فيه او بابه لانه ذريعة لدخوله ولان النداء من فعل الجاهلية نديرو لأن لأنه ايه؟ لأنه لأن النداء من فعل الجاهلية الى اللون لانه ذريعة لدخول المسجد يعني. نعم. ما هو في الاول قال يكره يسمى هذا ولا ايش الاسماء انه ينادى ينعى نعي يسمى النعي ينعى الميت بصوت عالي ينادى في المسجد ولان مات باش تحضر جنازته قال هذا للكراهة ليست فقط النداء بصوت عالي في المسجد بالنعي ليس فقط مكروه داخل المسجد بل مكروه حتى خارج المسجد بباب المسجد لانه ذريعة الى الدخول فيه ونفس الامر ينادى بصوت عالي داخل المسجد ومن باب سد الذريعة يكره النعي داخل المسجد وخارج المسجد. لان فيه تشبه الجاهلية كانوا هكذا ينادون وعندما يموت لهم شخص يرفع اصواتهم في الاسواق ولا في اماكن من الاماكن ونادى على ان فلان مات يعني يشيدون به وينبهون اليه فالناية اللي هو النداء بالصوت العالي هذا منهي عنه واللي انا فيه تشبه بها جاية لكن الاخبار بالموت غير منهي عنا لو الناس يبلغوا اه كل واحد ببلغ التانية وبيبلغوا مجموعات هكذا بصوت منخفض ليس فيه نعي انا اسمي تشبه بما يفعلها الجاهلية برفع الاصوات غير ممنوع لو كان في المسجد جاي لي حلقة مع الحلق جالسين يذكروا ولا ولا يقروا قرآن ولا هيجروا علم وقال فيما بينهم بصوت يعني يسمعونه. توفي اليوم فلان رحمة الله عليه في مكان اخر قال هكذا فهذا غير منهي عنه غير ممنوع المن الممنوع هو ان ينادى بصوت عالي بما يشبه نعيه الجاهلية لا النداء بك حلق بكسر الحاء المهملة وفتح اللام جمع حلقة بفتح فسكون بصوت خفي. فالمراد الاعلام بموته من غير رداء فلا يكره بل يندب لانه وسيلة المطلوب وكره لجالس مرت به جنازة او مشيع سبقها للمقبرة وجلس قيام لها وكذلك استمرار من معها قائما حتى توضع القيام للجنازة كان مشروعا في اول الامر ثم نسخ كما ورد في السنة كانوا يقومون الجنازة اذا مرت الجنازة جناس جالسين في مكان كان مشروعا يقوم آآ تعظيما لامر الموت ثم بعد ذلك صلاة الجنائز تمر على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا يقوم بذلك فدل ذلك قال اهل العلم دل ذلك على ان هذا لا عمر نسخ فلم يعد معمولا به ولذلك قال ما ينبغيش ان يعني الناس اللي سبقوا الجنازة ولما وصلت يقوموا وللناس اللي معها جايين ما يجلسوش لا لي توضع على الارض قال هذا كله غير مطلوب فيجوز لهم الجلوس قبل ان توضع الارض وكذلك من كانوا جالسين لا يقومون لها اذا وصلت نعم قال وكره تطييل قبر اي تلبيسه بالطين او تبييضه بالجير وبناء عليه اي على القبر كقبة او بيت او مدرسة او تحويز عليه بان يبلى بان يبنى حوله قيطان ان كان ذلك بارض مملوكة له او لغيره باذن او موات لغير مباهاة تجسيس القبور والبناء عليها منهي عنها ثواب في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وانه لها عن تجسيس القبور وبعض الروايات والكتابة عليها آآ والنبي صلى الله عليه وسلم بعت عليا وامره ان يهدم اه كل قبر مشرف امر يسويه ان يسوي كل قبر مشرف مرتفع الارض مبني بناء القبور منهي عنها والجمهور على انه مكروه لكن ما لم آآ يعني تصحبه المحاذير لربما يذكرها الان المؤلف اذا كان البناء في تجاوز مقدار قدر القبر بمعنى حوز شيء من ارض الحبس زيادة على قدر القبر هذا يكون غصب حرام ما يجوزش منهي عنه وكذلك اذا كان البناء لغرض المباهاة والتفاخر هذا ايضا منهي عنه يصير حرام وفي الغالب البناء بالقباب هذه والمسائل كلها في الغالبات كلها علمه التفاخر ليس هناك اي فايضا ولا غرض اخرى ويرجى منها ما فيش حدا يقول ان البناء هذا بينتفع به الميت ولا فيه اه منفعة اخروية ولا دينية ما في ما فيش اي وجه لهذا والبناء في الغالب هو للدنيا ليس للاخرة وما دام ان الدنيا فهو التباهي والتفاخر فيقع في الحرام يقولوا اصل البناء القبري مكروه وليس حرام لكن ما يصحبه اما مباهاة واما تحويز ارض اخد ارض من الحبس اذا كان هم يعني مبني في ارض محبسة لكن اذا كان هو يعني دفن في ارض محبسة فهذا يكون حرام لا شك بذلك لانه اعتداء على من اعراض الحبس واراضي الموت المحبسة للموتى واما اذا كان هو مبني في اذا كان هو مدفون في ارض خاصة به التحويز لا حرج فيه لان هذه ارضه ولكن تبقى مسألة المباهاة قد يكون لا يستطيع ان يتخلص منها اصحابها او تحويز عليه بان يبني حول او يبنى حوله حيطان تحدق به ان كان ذلك بارض مملوكة له او لغيره باذن او موات لغير مباهاة ومن غير ان تصير مأوى للفساق ولا يهدم حينئذ يعني اذا كان ما هواش ما فيش هذه المحاذير لا يهدم البناء انه مكروه فقط. نعم اذا كان في شيء من هذه المحاذير بان صار مأوى للفساق او اخذ وكان المباهاة وكان اخذ ارض من اراضي الحبس فينبغي ان يهدم وهذا هو حديث الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وان يسوي كل قبر مشرف امره بتسوية المحل هذا محل الهدم والتسوية هو في ماذا كان يعني البناء بالصفة المحرمة اللي هي اه وقع فيها شيء من هذه المحاذير وفي الغالب الناس يعني عندما خصوصا العامة والجهالة ومن يعني يتعلقون بالخرافات اذا مات شخص وما يعتقدون فيه الولاية ولا الصلاح ولا كذا بدل ما ان اذا كان هو صحيح من اهل الصلاح واهل الفضل بدل ان يكون يعني تشييعه ودفنه على السنة بحيث يعني يعيش على السنة ويموت على السنة بدلا من ذلك اذا دفن يرتكبون فيه البدع والخرافات ويقول سبب فتنة لاتباع زي ما نرى يبنون نخلة والضريح كبير يعني هذا شبيه ثم بعد ذلك يبنون بجواره البيوت من اجل الاجتماعات اجتماعاته كلها مصحوبة بالبدع والخرافات والرقص والمزمار يعني يلتهمون عنده ويعتقدون ينسبون له الكرامات والخرافات وان فلان راح وعمل كذا هذي كلها اشياء محرمة لا ينبغي لان الناس تعلق الناس بها يزيدهم جهلا ويزيدهم يعني انصراف عن طاعة الله وعن اتباع الشرع فما يفعله الناس ويقيمون لها الولائم الاعياد الدينية السنوية ويقصدون يعني لاماكن بعيدة وينحر عن الابل هذه كلها يعني بدع ينبغي التخلص منها وليس هناك فقه من الفقهاء ولا من عالم من العلماء المعتبرين يجيزها ولا يبيحها ومن يحضره من العلماء ربما ان لم يراجع نفسه ربما يلحق بالاثم لانهم يتخذون امثال هؤلاء الذين منسوبين للعلم يتخذونهم حجة على من يخالفهم من يعارضهم ويقولون لو كان هذا ممنوع محظرهم عن الشيخ الفلاني العالم العالم ليخاف الله يجب عليه ان يعصون نفسه ويبتعد عن مواضع الشبهات العامة احيانا يضرونه ويهدمون به الدين وآآ يستعملونه ويستعملون حضوره ويستغلونه استغلالا سيئا لترويج خرافاتهم وبدعهم وده كمان لشخص ما العلم يخاف على نفسه ويحرص على نفسه انه يحضر هذه الاماكن حتى لو كانت هي يعني مواضع فيها خلاف او شبهة. فما بالك اذا كانت هي المواضع واجتماعاتها في اشياء متفقة عنها لا تجوز وآآ ما في حد من علماء المسلمين يقول انه تشد الرحال ضريح ميت وتنصب عليه قيام الولائم الرقص والكلام اللي يعملوا فيه الان هذا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وان بوهي به اي بما ذكر من التطيين وما عطف عليه او صار مأوى لاهل الفساد او في ارض محبسة كقرافة مصر او مرصدة للدفن او في ملك الغير بغير اذنه حرم ووجب هدمه ومن الضلال المجمع عليه ان كثيرا من الاغنياء يبنون بقرافة مصر اسبلة ومدارس ومساجد وينبشون الاموات ويجعلون محلها الاكنسفة وهذه الخرافات ويزعمون انهم فعلوا الخيرات كلا ما فعلوا الا المهلكات الكلام في غاية التشديد والصواب يعني اللي عندهم اموال بدل ما ينفقون في طاعة الله وفي الجهاد وعلى كلمة الله وتعليم العلم يعني ينفقون على اليتامى وذوي القربى والمساكين وابن السبيل. المواطن التي امر الله عز وجل رغب في الانفاق عليها بعد ما ذلك يأتوا الى القرى القرافة والمكان اللي فيه الاموات يعني يحوزنا اماكن واسعة هي تعد ماء الغصب وينبش من القبور وربما يحولونها كما قال الى اكنسة ويعملوا لها استراحات للنزهة يأتون يعني آآ اليها في المناسبات وفي العطلات وفي الاعياد يأكلون ويذبحون ويشربون. وآآ يتلهون ويظنون ان هذا هو يعني من باب الطاعات ومن باب تقديم الخير للميت والانفاق فيه قال وجاز ما ذكر للتمييز وهو انما يكون في غيرك قبة ومدرسة وشبه في الجواز قوله كحجر او خشبة يوضع على القبر بلا نقش لاسمه او تاريخ موته والا كره وان بوهي به حرم كلها اللي فيها مباهاة كلها منهي عنها وتبقى محرمة والمسموح به والجائز والانسان يوضع علامة يضع علامة على القبر حجرة او خشبة او شيء من هذا بحيث تتعرف بهالقضائية عليها بحيث اذا اراد ان يأتي القبر ويزوره من حين لاخر يعني يتعرف عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن واسباب ينبضون وضع على رأسه حجرة وقد اتعرف بها قبر اخي لا حرج في وضع علامة يعرف بها القبر لكن مدد عليك مما هو من الرخام والكتاب والمساجد بكتابة مكروهة على القوم باي صورة من الصور وخصوصا كتابة القرآن منهي عنها لانها تؤدي الى امتهان القرآن ومن هذا ايضا ما يفعله بعض الناس من كتابة ورقة سؤال القبر يعني كانوا يوصون بها حتى الوصية يحرصون عليها والميت قبل ان يموت يدفع مال ويرصده ويقول هذا المال مية هذه والميتين اعطوها لي حد من اللي يكتب لي ورقة سؤال الملكين ودفنوها معاي واحشروها معي الملكية المعروفة عند الناس يعني يذكر فيها تونس بعض المشايخ والفقهاء فلان عن فلان كبار التابعين وغير ذلك وفيها اسماء الله وفيها شيء من هذا يضعونها في زجاجة ويعلقونها في القبر ويظنون انها تنفع الميت تجيبه وهذه خرافة يعني البدع ويا اهل الفقهاء نصوا عليها وقال انها حرام لا تجوز لان حتى وان وضعوها في زجاجة ولا في كذا فاذا محشور في العفونة في نهاية الامر حتى ولو كانت هي في في زجاجة ومحفوظة لكن هي في وسط العفونة والانفجار الميت الهم والغم والمشاكل هادي كيف يوضع فيها معها ذكر الله ويوضع فيها هذه الاشياء. هذه محرمة لا تجوز ولا ينبغي للناس ان يعملوها وربما الى ان تبن انتهت ويعني عاش منتشرة مثل الاول والشيخ الابي رحمه الله في الشرح على مسلم يقول بعض المشايخ عندهم اوصى ان تدفن اجازته معه اجازة فيها ايضا ذكر الله واسماءه بعض ايات القرآن سلسلة الشيوخ اللي يعني يتلقى عنهم العلم الحديث وكذا الى اخره وصى ان تدفن معه من اجل ان يتبرك بها قال اختلف الشيوخ في وقتها ان ينفذوا له وصيتهم لا ينفذونها ثم انتهوا ثم انتهوا الى انه لا يجوز ويحرم ان تنفذ وان كانت وصية لان الوصية لا تنفذ بالحرام يجب ان تنفذ هذه المحاذير التي آآ قلتها وذكروها وهي ان يحطوا ايات القرآن والاسماء والصالحين اسم الله عز وجل فلان ابن فلان ابن عبد الله ابن عبد الرحمن يخشونه في وسط الغفون وسط القبر فانتهوا الى انه لا يجوز هذا وحرموه. فهذا من قبيل ايضا ورقة سؤال القبر ليكتبونها نعم قال وحرم وظاهره ان النقص مكروه ولو قرآنا وينبغي الحرمة لانه يؤدي الى امتهانه كذا ذكروا ومثله نقش القرآن واسماء الله في الجدران نفس الشيء نخشى القرآن في الجدران لان المآل يسقط الجدار هذا لما يسقط يبقى القرآن انتهى انت وضعته في تحت الاقدام كتابة القرآن على القبور وفي النقشة في الجدران دفنها مع الميت كلها اشياء محرمة لانها يعني ليس فيها شيء من طاعة الله ولا مما رغب فيه الشرع ولا يحبه الله سبحانه وتعالى بل تؤدي الى هذه المفسدة وهي التهاون بالقرآن وباسماء الله وبذكره سبحانه وتعالى الاخوة بالتالي ما حكم امتهان هذه المهنة للناس التي تمتهن الطباعة والكتابة على الرخام ويبيعونها هكذا في من الدكاكين امتى يا نادي المهنة كل عمل محرم القيام به محرم لان هي لما النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين اللي علمهم الذين ينحتون ينحتون الصور والصور محرمة والتماثيل محرمة والنبي صلى الله عليه وسلم لعن بذلك المصورين فانه يقول لهم احيوا او انفقوا فيه الروح احيوا ما خلقتم وانفقوا فيه الروح ومعهم نافقين ولا وما هم بقادرين على ذلك ويعذبون اه حتى يحيوها ويقول لهم يحيوها تعذبون فالذي يصنع صنعة هي محرمة واثم لا يجوز ان يفعلها وذاك انسان مسلم لا ينبغي له ان يقدم يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه وربما هو يشتغل في هذه المهنة منها ما هو جائز قد يكون واحد يريد ان يعني اه يعمل شيء ليس كتابة قرآن ولا بيكتب اي شيء ولا لوحة زينة ولا اي شيء من هذا قد يكون هذا جائز لا حرج فيه لكن بعد ان يفعل يكتب ايات قرآن ولا يكتب كذا وتنحت وتوضع على قبر ولا توضع في حيط وكذا هذا هو المنع عنه. نعم بارك الله فيكم قال ولما انهى الكلام على غسل الميت والصلاة عليه وانهما متلازمان. وكانا مطلوبين لكل مسلم حاضر كله او جله تقدم له استقرار حياة غير شهيد معترك شرع في الكلام على اضداد تلك الاوصاف اغناء بذكر اضضاضها عنها وبنفي احد المتلازمين وهو الغسل عن نفي الاخر وهو الصلاة واطلق النفي من غير بيان لعين الحكم فقال ولا يغسل شهيد معترك ان يحرموا تغسيله كما قال بعضهم وهو من قتل في قتال الحربيين فقط هذا تعريف الشهيد يعني لا يواصل الشهيد يكره والا يحرم ولا حرج ما بينش قال الحكم ما اكتفى بالنهي وخلاص لان هناك من يقول يكره هناك ما يقول يحرم وآآ لا يغسل الشهيد من هو الشهيد؟ قال من قتل في قتال الحربيين يعني يقاتل وهذا يعني هناك شهيد يقاتل حربيين هناك شهيد يقاتل البغاة من المسلمين فمن هو الذي لا يغسل قال الذي مات في قتال حربي حيث يخرج من مات في قتال البغاة من المسلمين الشهداء ليس كل شهيد لا يغسل الشهيد الذي يغسل هو الذي يعني خرج لقتال الحربيين او فاجأ الحربيون بلده وقتلوه هذا هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء احد وقال زملوهم في دمائهم اه الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك لم يغسلهم ولم يعني وقال الكف وكفنهم فيها اثوابي في لباسهم كل واحد كفنه في اللباس اللي هو فيه. يعني كان هو كفنه. اه كان هو كفنه واه لم يصلي عليهم وهذا هو جمهور اهل العلم يقول انه لم يصلي على الشهداء ولا مالحنا في اقوايا صلى عليهم لان النصوم رجال التغسيل الصلاة متلازمان يكتفي الواحد منهم على الاخر لما يقول لا يغسل معناها افهم منا انه لا يصلي عليه. ولا ملازم للاخر فعلماء الاحناف خالفوا الجمهور وقالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء احد ويقول الامام الشافعي رحمه الله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء احد وكبر على حمزة سبعين تكبيرة هذا كلام باطل غير صحيح ولا ثابت والصحيح انه يعني لم يغسلهم ولم يصلي عليهم ودفنهم في ثيابهم وما ورد انه اتى واهل احد ودعا لهم وكبر ودعا لهم قال الدعاء الوارد هذا كان بعد ثمانية سنين من معركة احد ومن بعد زيارة المقابر والدعاة للمقبرة لاهل القبور وليس هو من باب الصلاة على الميت فهذا هو الصحيح الصحيح انه لا يصلى على الشهيد الذي يموت ويقتل في قتال آآ الكفار المحاربين. نعم ولا يغسل شهيد معترك فقط قال ولا حاجة له بعد قوله معترك ولو قتل ببلد الاسلام ينغزى الحربيون المسلمين او لم يقاتل بان كان غافلا او نائما او قتله مسلم يظنه كافرا او داسته الخيل او رجع عليه سيفه او سهمه او تردى في بئر او سقط من شاهق حال القتال بجميع الصور من كان في في معركة في قتال الكفار مات ومات لا يصلى عليه بكل الصور اللي مات بها سواء كان مات وهو ماسك سلاح ويقاتل ولا مات بنيران صديقة زي ما بيقولوا او رجع عليه سيفه او كان هو نايم ولا ناعس وكان يعني آآ هجم عليه العدو وما عندهاش حتى نية اساسا في الجهاد ولا هو خارج له كل من مات في قتاله قتله اهل حرب فهو لا يصلى عليه ولا يغسل وقد ذكر الشيخ القرطبي رحمه الله في مقدمة التفسير ذكر قصة والدي وان لم يعني غزو الفرنجة قرطبة اعادها الله وقال يعني هجم العدو على على قرطبة في ضحى قال في اليوم الثالث من رمضان من عام ست مئة وسبعة وعشرين للهجرة والناس في اجرانهم في اعمالهم وفي بيادرهم وقال قتلة من قتل واسر من اسر وكان ممن قتل والدي قال يعني تحيرت اعده من الشهداء الذين لا يصلى عليهم ولا يغسلون ام اي ان اغسله واصلي عليه تلف الاشياء غير سألت شيخي فلان وقال يجب ان تغسله سألت شيخ فلان قال لا هذا من الشهداء وسألت قاضي الجماعة وقد يجب ان تغسله قال فغسلت وصليت عليه ثم وجدت حكم المسألة في الطبسري اللحمي. ولو كنت علمت لاطلعت عليها قبل ان افعل ما غسلته ولا صليت عليه لان الراجح انه لا يغسل ولا يصلى عليه حتى ولو كان يعني اه قتل في بيته ما دام هاجر عليه العدو من المحاربين واهل الكفر على البلدة وقاتلوهم فكل من قتلوه في ذلك الوقت في تلك المعركة يعد من الشهداء قال وان وحتى دول وحتى وحتى ربما الان لكتير من الناس اللي قتلوا في المعارك اللي صارت في ليبيا يعني خرج بنية الجهاد وقمع الظلم والفساد ولكنه مات في حادث في الطريق هؤلاء كلهم يعني يعاملون معاملة الشهادة نياتهم هي التي اه تحدد ما اذا كان انسان شهيد او غير شهيد ما دام خرج لاعلاء كلمة الله ونصرة الحق اقامها الظالمين وما قال ذلك ومات وفي طريقه ويقاتل العدو ولا يحمل لهم الماء ويحمل لهم الطعام او يعني ارتد عليه سلاحه بنار نيران صديقة او بحالة الوالدين كله يدخل حسب التعميم اللي ذكروه الان كله يدخلوا يدخلون في الشهداء جميعا قال وان كان اجنب اي جنبا او حائضا تعين عليها القتال بفجأ عدو اي كان جنبا يعني اذا كان يعد شهيد ولا يغسل الكلام على التغسيل هو. نعم. طيب هل الشهيد يعني لا يغسل مطلقا ولا لو كان هو افترضنا انه عليه جنابة ومات في المعترك ان نغسله من اجل جنابة ولا نغسله قال لا يغسل لان الجنابة غسل الجنابة امر الله به عز وجل الاحياء عند القيام للصلاة اذا قمت من الصلاة لكن هذا الميت انه رفع عنه التكليف وتغسله غير مطلوب لجنابة وقد ورد في السنة انا حنظلة ابن ابي عامر الانصاري يعني قتل في يوم احد وهو جنب كان اهديت اليه امرأته ليلة غزوة احد مراتو جميلة بنت عبدالله بن ابي بن سلول وخرج لصلاة الصبح ورجع معها وكان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف تلك الليلة ورجع معها واصابته الجنابة وسمع الهيئة الناس يعني خرجوا يدعون الى الخروج لاحد فخرج وهو جنب وقتل استشهد وقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحبكم غسلته الملائكة وذلك يعرف في كتب الشيع بانه غسيل الملائكة. غسيل فعيل بمعنى مفعول. يعني مغسول من قبل الملائكة فالجنب يعني لا لا يغسل لجنابته مثلا مات في شهيد في المعترك وكذلك المرأة لو تعين عليها القتال لو كان فاجأ العدو محلة قوم يتعين الجهاد عندما يعني الكفار يعني يعتدون على بلد ميلاد المسلمين فانه يتعين على اهلها يصير فرض عين على كل قادر رجال ونساء واذا لم يكفل ذلك لرد العدو الباغي الصائغ الكافر فيتعين على من يليهم ثم على من يليهم ثم على من يليهم حتى يعم كل المسلمين ولكن فرض عين على اه في فلسطين والناس للاسف مقصرون ومفرطون في بلادهم وفي ديار الاسلام وهو فرض عين على الفلسطينيين ثم من يليهم ثم من يليهم الى ان يقمعوا العدو ويردوه ويستردوا منها ارض المسلمين فحتى النساء قد يتعين عليهن قال فاذا كانت المرأة حائض وقتلت يعني في المعترك هل يعني تغسل ولا تغسل؟ قال لها لا تغسل. لانه ارتفع ارتفع عليه التكليف الدنيا جزاكم الله خيرا يا شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل صابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق