﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:31.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فماؤلهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:31.350 --> 00:00:47.150
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله قال الشيخ الدردير رحمه الله ولا يغسل شهيد معترف

3
00:00:47.150 --> 00:01:05.000
لكن فقط ولو ببلد الاسلام او لم يقاتل وان كان اجنب اي جنبا او حائضا تعين عليها القتال بفجأ عدو على الاحسن لا ان رفع حيا من المعركة ثم مات

4
00:01:05.300 --> 00:01:33.100
وان انفذت نعم على الاحسن. نعم يعني اه فاجأ العدو من المسلمين في ديارهم فتعين بذلك الجهاد على كل قادر عليه حتى النساء يتعين عليهم. نعم ولذلك يعني ما وقع فيه المسلمون الان من المذلة من الخزي

5
00:01:33.450 --> 00:01:56.950
ومن تحكم اعداء الله فيهم وسببهم التفريط في هذه الفريضة التي امر الله بها وخصوصا الحكام وملوكهم الذين يعني باعوا دينه وباعه ضمائرهم وركنوا الى العدو وتحالفوا معه على المسلمين

6
00:01:57.300 --> 00:02:15.600
الله تبارك وتعالى يقول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالك وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ويقول الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا

7
00:02:16.000 --> 00:02:35.200
ويقول يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين دونكم الكفار وليجدوا فيكم غلظة يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الايات كلها شديدة تحذر المسلمين من التهاون خصوصا عندما يعتدي عليهم العدو

8
00:02:35.350 --> 00:02:53.000
يعني هناك جهاد طلب وجوهنا هناك جهاد دفع جهاد دفع لا مناص منه ويتعين على كل مسلم ان يقوم به والان يعني اصابني مسلم بسبب اتخاذ الحكامهم واداتهم ورؤساهم وسياسيهم

9
00:02:53.200 --> 00:03:14.550
اصابهم من الهوان واما المذلة يعني اعطوا تبار واعطوا المذلة ودفعوا الاموال ودفعوا كل ما يملكون استسلموا لعدوهم من اجل ان يقيموا على الكراسي يمكنهم العدو للبقاء على الكراسي ليقهروا شعوبهم

10
00:03:14.600 --> 00:03:34.100
وحتى لا يقوم لتحكيم شرع الله ولله قائمة في الارض هذا هو الثمن الذي يعني الان يدفعونه من اجل ان يعني ابطلوا من فريضة الجهاد واخذه المسلمين وصلت اعداء الله تعالى عليهم

11
00:03:34.150 --> 00:03:56.300
وخالفوا امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يتظاهر بانه يعني يقيم التوحيد يعني يقيم دولة الايمان ويعمل بالكتاب والسنة كلها يعني ترهات فارغة تخدير شعوبهم تخدير المغفلين

12
00:03:56.350 --> 00:04:23.700
المسلمين حتى يعني بلغت بهم الجرأة انهم ليس فقط انهم تركوا الجهاد وكتبت عليهم كتب عليهم الخزي والمذلة بل انهم يصنفون المجاهدين بانهم ارهابيين لاجل ان يتقربوا بذلك بدمائهم لاعدائهم بحيث يعني يحكمون القبض عليهم

13
00:04:23.850 --> 00:04:45.650
يعني لا يستطيع احد ان يرفع رأسه ولا يتكلم فالى الله المشتكى من هؤلاء الطغاة الظالمة المفسدين في الارض فالله عز وجل امرنا بالجهاد وآآ فتاب نعليه الثواب العظيم والجزاء الكبير

14
00:04:45.950 --> 00:05:14.200
وبين الكتب السنة وكتب الفقه الاحكام واحكام الشهداء والشهيد من يعد شهيد ومن لا يعد شهيد فمما يقوله الان صاحب الكتاب يعني  من قتل سواء كان يعني اه حتى ولو لا يغسل من الشهداء حتى ولو كان جنب حتى ولو كان

15
00:05:14.400 --> 00:05:35.350
مرة حائض يعني حتى لو كان يعني هو فان لم يباشر القتال ولم يعني يكون في حالة مواجهة مع عدو وانما العدو غزاه في بلده واعتدى عليه وحصد وقتل ما دام انه

16
00:05:35.650 --> 00:05:57.100
يعني بقي في غمرة بعد ان اصيب ولم يستيقظ ولم ينتبه ولم يأكل ولم يشرب الى ان مات واللي بعده شهيدا ليس فقط يعني شرط الشهادة ينساندة يعني ان يموت يقتل فورا

17
00:05:57.200 --> 00:06:13.700
اذا ضربه العدو اصابته الطلق واصابته الضربة انه يموت على الفور ليس ليس هذا فقط بل حتى لو مات بعدها بيوم ولا يومين ولا ثلاثة ما دام يعني بقي مغمورا

18
00:06:14.000 --> 00:06:37.650
من حين الضربة الى ان مات معنا مغمورا لم يتكلم ولم يأكل ولم يشرب حتى مات. هذا بالاتفاق يعد شهيدا كأنه مات على الفور واختلفوا فيمن تكلم يعني نقل من مكان المعركة وتكلم واكل وشرب ولكن منفوذ المقاتل

19
00:06:37.950 --> 00:06:56.300
ما قاتله نفذت اه هل هو في حكم الشهداء او اليس كذلك قالوا يعد ايضا في حكم الشهداء ومنهم ما استدل على ذلك بعمر رضي الله عنه فانه نفذت مقاتله من الضربة

20
00:06:56.650 --> 00:07:15.350
اه ابو لؤلؤة المجوسي عندما ضربه يعني دفعت مقاتل لا شك فيه انه شهيد لكن بدل ما نعترض وقال الذي قاتله ومن اهل الذمة في ذلك الوقت يعني وان كان يعني مجلس لكنه من اهل الذمة

21
00:07:15.700 --> 00:07:36.700
لكن الراجح عنا ما نفعت مقاتله ايضا يعد شهيدا ولو تكلم وكأن من رفع مغمورا لعل لا يتكلم يتكلم ولا يعني ياكل ولا بيشرب هذا باتفاق حتى ما يشهد باتفاق انه يعد شهيدا لا يغسل ولا يصلى عليه

22
00:07:37.500 --> 00:07:56.950
قال لا ان رفع حيا من المعركة ثم مات وان انفذت مقاتله المعتمد ان منفوذا المقاتل لا يغسل ولو رفع غير مغمور الا المغبور مستثنى من قوله لئن رفع حيا

23
00:07:57.000 --> 00:08:15.800
وهو من لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم الى ان مات ولم تنفذ مقاتله هذا حتى ولو لم تعد مقاتله ما دام مغمورا هذا باتفاق على انه شهيد ودفن وجوبا بثيابه اي فيها

24
00:08:16.050 --> 00:08:38.900
المباحة ان سترته اي جميع جسده ويمنع ان يزاد عليها حينئذ المطلوب انه يدفن في ثيابه التي مات فيها هذا ما ما فيهاش شيء محرم يعني شيء محرم يعني ينبغي ينزع منه

25
00:08:39.500 --> 00:08:57.900
ولكن ما دام هي ثياب واذا هي سترته ينبغي ان يقتصر عليها واذا لم تستره ينبغي ان يضاف اليها ما يستره واذا ساترته لا يزاد عليها شيء والا تستره زيد عليها ما يستره

26
00:08:58.050 --> 00:09:25.500
فان وجد عريانا تتر جميع جسده  اه خف او بخف الباء فيه بمعنى مع بخف بخف. نعم بخف مصحوب بخف يعني. نعم الباء فيه بمعنى مع اي مع خف وقلنسوة يعني ما يتعمم عليه من عرقية وغيرها

27
00:09:25.900 --> 00:09:50.950
ومنطقة ما يشد به الوسط قل ثمنها وخاتم من فضة قل فصه اي قيمة فصله كل هذه الاشياء يدفن بها تدفن معه شاي ذكرها يا ابو الذي تستره وكذلك خف اذا كان هو لابس خف يدفن معه

28
00:09:51.200 --> 00:10:15.450
المنطقة الحجاب ليش على الوسط اذا كان معيش مرتفعة التمن تدفن معه الخاتم المأدوم بيه شرع اللي هو عند علمائنا ما كان من الفضة مقدار درهمين وتحد ايضا يدفن معه ما دام الفص اللي فيه ما هوش مرتفع التمن وما هواش غالي الثمن

29
00:10:15.800 --> 00:10:40.350
هذه الاشياء كلها يدفن معه يعني اكراما له انه يعني كحالته لا يؤخذ منه شيء وانا يعني يستثنى من ذلك الا آآ السلاح واذا كان عنده درع او عنده سلاح او عنده خوذة او عنده

30
00:10:40.500 --> 00:10:57.150
مغفارة وكذا يتقي به العدو ويتقي به السلاح فهذا لا يدفن معه يستفاد منا في قتال العدو في موطن اخر لكن ما عدا من ثيابه وشاي الخاصة ما دامت هي غير مرتفعة التمن وغير باهظة الثمن

31
00:10:57.400 --> 00:11:19.150
فانها تدفن معه اكراما له لا بالة حرب من درع وسلاح كسيف قال ولا يغسل دون الجل يعني دون ثلثي الجسد والمراد بالجسد ما عدا الرأس فاذا وجد نصف الجسد او اكثر منه ودون الثلثين مع الرأس لم يغسل على المعتمد

32
00:11:19.600 --> 00:11:41.000
ان يكره لان الشرط لان شرط الغسل وجود الميت فان وجد بعضه فالحكم للغالب ولا حكم لليسير وهو ما دونهما يعني الرأس لا يحسب وعندهم علماء المالكية ان لا يغسل

33
00:11:41.500 --> 00:12:07.150
الميت اذا كان الجثة موجود منها الثلثان فاكثر لا اقل اذا كان موجود اقل من الثلثين آآ اذا كان وجود الثلثين فاكثر ايده غسل لان اللي مفقود هو القليل والاقل يعطى حكم الاكثر كانه موجود جميعا

34
00:12:07.700 --> 00:12:25.700
وتغسله والصلاة عليه تغسيل ميت موجود والصلاة على ميت موجود لا لا الاقل يعطى حكم الاكثر كان كله موجود لكن اذا كان الموجود ما الميت اقل من الثلثين فهذا يؤثر

35
00:12:26.000 --> 00:12:42.900
ولا يصلى عليه ولا يغسل لان الصلاة عليه تسمى كانها صلاة على غايب لان وافقد منه اكثر من الثلث ما كان المفقود منا اكثر من الثلث هذا يؤثر كان في جزء من الميت له اعتبار معتبر ولا يتبع الاكثر

36
00:12:43.150 --> 00:13:03.600
طيب الغيب عندهم غير مشروع وعند التقليل بالثلث قالوا الثلثين يعني لا يعد الرأس من ذلك تعد يعد البدن غير الرأس هذا هو المخزان خاص به الثلث ويقاس به الثلثان. ولا يغسل محكوم بكفره اي يحرم

37
00:13:03.750 --> 00:13:26.550
وان صغيرا مميزا ارتد لان ردته معتبرة كاسلامه وان كان يؤخر قتله لبلوغه ان لم يتب يعني الصبي اذا كان مرتد ولا كان غير مسلم لا يغسل ولا يصلى عليه لان التقسيم الصلاة عبادة ولا تكون عليه المسلم

38
00:13:27.050 --> 00:13:50.050
والصبي قبل البلوغ اه معتد باسلامه مميز معتاد باسلامه ومعتاد بكفره علي رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني اسلم قبل البلوغ واسلامه معتد وكذلك جداد الصبي معتد

39
00:13:50.250 --> 00:14:05.750
لكن لا يقام عليه الحد الردة لان اقامة الحج شرطة والبلوغ ويؤجل البلوغ اذا تاب والا يقام عليه الحد بعد البلوغ او نوى به سابيه او مشتريه ولو قال مالكه او لو قال

40
00:14:05.800 --> 00:14:23.850
مالكه كان اشغل او نوى به سابيه الاسلام وهذا في الكتاب ولو غير مميز ولو غير مميز وما يأتي في الردة من انه يحكم باسلامه تبعا لاسلام سابي فهو في المجوسي

41
00:14:26.450 --> 00:14:54.750
هناك فرق يعني في المجوسي والكتابة المجوسي اذا سبي يحكم باسلامه  الا اذا كان معه ابواه ويعد في حكم المسلم واذا كان مات وهو موجود وحده صبي نسبة وهو مجوسي فان يحكم باسلامه ويغسل ويصلى عليه

42
00:14:55.400 --> 00:15:12.100
هذا في المجوسي وما ذكره لنا يعني هو في الكتاب من كتاب لان المجالس يجبر على الاسلام اذا سمي المجوسي صغيرا يجبر على الاسلام بغلاف الكتاب اذا سبي وغيره فانه لا يجبر على الاسلام

43
00:15:12.500 --> 00:15:33.150
ولذلك هو قاعد باقي على دينه فلا يغسل اه يعني الكتاب الصغير حتى ولو نوى صاحبه به انه يريد ان يريد ان يسلم فباه من اجل ان يحوله مسلم النية واحدة لوحدها لا تؤتر ولا تكفي

44
00:15:33.250 --> 00:15:50.250
وهو لا يزال على كفره لو مات لا يغسل ولا يصلى عليه بخلاف المجوسي مجوسي شيخنا يحكم باسلامه بمجرد كونه سبيه مسلم يعني المرة القيصرية مسلم يحكم باسلامه لانه يجبر على الاسلام. نعم

45
00:15:51.300 --> 00:16:15.200
الا ان يسلم الكتابي المميز بالفعل فيغسل يا رب كان اسلم من غير سبي ونفر من ابويه الينا بل وماتا بل ولو مات بدار الحرب فانه يغسل ويصلى عليه مش لازم ولو نفرة

46
00:16:15.500 --> 00:16:28.800
ما دام اسلم ولو حتى باقي بدال الحرم فانه الحكم يتعلق باسلامه لا بنفوره وخروجه من اهل ما دام اسلم حتى وبقي في دار الحرب فانه يغسل ويصلى عليه. نعم

47
00:16:29.700 --> 00:16:54.250
وان اختلطوا اي المحكوم بكفرهم مع مع مسلمين غير شهداء غسلوا جميعا وكفنوا وميز المسلم بالنية في الصلاة ودفنوا في مقابر المسلمين  لكان كثر المختلط الموتى ما شاء الله يميز

48
00:16:54.500 --> 00:17:11.500
منهم من هو من المسلمين ومن هو من هو من هو من الكفار او المسلمين اللي هم يجب تغسيلهم يعني غير الشهداء اللي ما يجيبش تغسيلهم مسلمون يجب تغسيلهم وغير مسلمين لا يغسلون

49
00:17:11.650 --> 00:17:32.900
واختلطوا ولم يميزوا ولم يعرف من المسلم وغير مسلم قال يجب العمل بالاحتياط في هذه الحالة فيغسلون جميعا ويصلى عليهم جميعا ويدفعون في مقابر المسلمين ويميز بينهم في الصلاة بالنية يدعي لمن هو مسلم يعني يدعي يدعو بقلبه

50
00:17:33.050 --> 00:18:01.450
اللهم اغفر يعني ينوي للمسلمين لا لغيرهم ولو اختلطوا شيخنا مع شهداء مثلا غير يغسلون لان الشهيد لا يغسل والكافر لا يغسل يعني لو كانوا شهداء وكفار فلا يغسلون شيء ليغسل والكفار والكافر يغسل ولذاك

51
00:18:01.550 --> 00:18:16.400
جا على القايد قال غير شهداء يعني. نعم نعم صحيح قال ولا يغسل سقط لم يستهل صارخا ولو تحرك اذ الحركة لا تدل على حياة اذ قد اذ قد يتحرك المقتول

52
00:18:17.000 --> 00:18:51.200
او عطس او بال او ضابط فقط وبتثليج الصين فقط وسقط وسقة والكسر والاكثر شائعة والسقط هو اللي يعني يسقط وينزل من بطن امه يعني ميتا وقد يستهل صارخا يعني يصدر منه ما يدل على حياته ويموت على الفور وقد لا يصدر

53
00:18:51.200 --> 00:19:05.900
منو ما يدل على حياته واذا لم يصدر منه ما يدل على حياة محققة فيه فهذا لا يغسل مثل الشهيد لانه لا فائدة من تقسيله ولا فائدة من الصلاة عليه

54
00:19:06.100 --> 00:19:23.400
لانه في حكم العدم ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه الصلاة الغرب منها هي الدعاء لمن حلت فيه الحياة وفؤاده لم تحل فيه الحياة ولا يغسل ويصلى عليه هذا عند عند علمائه المالكية

55
00:19:23.600 --> 00:19:45.200
اليوم حديث جابر الطفل لا يغسل ولا يصلى عليه الا اذا استهل صالحا والصحيح ان هذا الحديث يعني لا يصح مرفوعا وانما هو من قول جابر. وغيره من الحنابلة قالوا

56
00:19:45.200 --> 00:20:00.800
سخط يصلى عليه اذا بلغ اربع اشهر فما فوق الملكية قالوا حتى ولو كان تسعة اشهر ما دام لم يستحي الا صارخا لا يصلى عليه عنابر القول اذا بلغ اربع اشهر بعد اربع اشهر

57
00:20:01.300 --> 00:20:16.400
اه يصلى عليه ويغسل حتى ولو لم يستحي الا صالحا وتدل ايضا باحاديث والصحيح انه غير مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عن النبي شيء لا في تغسيله ولا عاد في تغسيله

58
00:20:16.600 --> 00:20:31.950
ولم هي اقوال لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادات منهم منهم من قال يغسل ويصلوا عليهم من قال لا يغسل ومنهم من قال لا يغسل وليصلى عليه وهم علماء المالكية ولابد من تحقق في تغسيله

59
00:20:32.050 --> 00:20:52.300
من تحقق حياة واللي تتحقق به الحياة عندهم قطعا هو الصراخ يستهل صارخا اذا صرخ تلك علامة حقيقية للموت لكن هناك علامات اخرى مختلف فيها  مثل العطاس يعطس او يبول او يتنفس ثم يحمد

60
00:20:52.950 --> 00:21:13.200
اه منهم من قال هذه علامات للحياة يعني اذا بال او عطس او تنفس يحكم له بالتغسيل وكذا والصحيح خلافه. الصحيح انه مجرد الغطاس لا يحكم له بالحياة العطاس قد يكون بسبب هواء في جوفه

61
00:21:13.700 --> 00:21:40.750
والبول كذلك ليحكم له بالحياة بسبب لأنه البول يخرج بشب يعني ارتخاء الاعصاب والاشياء اللي تمسك الجسم وآآ البول والنفس ايضا يعني اه قد يكون يعني حاجة قصيرة وصغيرة وتنتهي كأنها غير موجودة

62
00:21:41.200 --> 00:22:05.850
لكن اذا كان الحركة يعني صدت منه حركة قوية واستمرت او تنفس لمدة طويلة واستمر او يعني آآ علامة من العلامات تدل على حياة حقيقية فانها تلحق الاستهلال صارخا مجرد ان تصدر الاشارة بشيء من هذا ثم يهمد سريعا

63
00:22:06.100 --> 00:22:19.150
وهذه الذي يعني يرجح انها لا تكون على ماء الحياة مثلا زي الرضاعة يعني لماذا لم يعتبروه حركة تدل على الحياة مع انها نداهة يعرف ان الميت لا يرضع يعني

64
00:22:21.950 --> 00:22:43.350
وحده الله ولا في اشكال ولذلك قالوا اذا كان الرضاعة استمر فهذا قطعا يدل على الحياة ولكن اذا كان رضا عمر رضينا وضع فمه يرتدي فقدتك فده يعرف منه اذا كانت بالفعل هو اه رضع وامتص شيء ويدل على حياته ام لا

65
00:22:43.400 --> 00:23:02.800
لكن اذا كان تحقق انه رضع ومص شيئا واحست امه منير فهذا قطعا غير الحياة لان الميت لا يمكن ان يصدر منها حركة بهذه الصورة امتصاص الحليب قال ولا يغسل سقط لم يستهل صارخا ولو تحرك

66
00:23:03.000 --> 00:23:22.800
اذ الحركة لا تدل على الحياة اذ قد يتحرك المقتول او عطس او عطس او بال او رضع اذ واحد منهما لا يدل على استقرار الحياة اي يكره الا ان تتحقق الحياة بعلامة من علاماتها من صياح

67
00:23:22.900 --> 00:23:45.850
او طول مدة فيجب غسله نعم. وغسل دمه اي سقط ولف بخرقة وبوري وجوبا فيهما وفي غسل الدم نظر ولا نعم يعني هذا حكم ما دام هنا لا يغسل مرة شنو يعملوا له

68
00:23:46.300 --> 00:24:10.950
قال يلف في خرقة ويدفن في المقبرة ولو دفن في غيرها لا يضر لان قبره ليس حبسا عليه لا يعصى لا يعطى حكم الاحياء الذين يكون القبر حبس عليهم ولا يجوز لاحدا يتملكه ولا ان ينقل ملكيته ولا يتعدى عليه

69
00:24:11.050 --> 00:24:35.950
والمكان الذي يدفن فيه  هذا يعني كمثل اي بقعة اخرى من الارض لا يملكها بالدفن وذاك ذكر في الدرس الماضي ربما قال لا يليش عيبا ترد به الدار لو انسان الفن سقط في ادارة وباحها

70
00:24:36.150 --> 00:24:51.950
ثم اكتشفها المشتري وقالاني هذا عيب؟ قال لي ولا يعد هذا عيب لان ليس له حرمة القبور فله ان يملكه ويتصرف فيه فلا يعد عيبا وهذا هو الفرق بين يعني دفن السقم ودفن

71
00:24:52.050 --> 00:25:08.300
من حلت فيه الحياة فمجرد انه يلفي خرقة يغسل الدم اللي فيها وربما هذا هو يدفن في اي بقعة تنتهي المسألة بهذا الامر قال ولا يصلى على قبر ان يكره على الاوجه

72
00:25:08.400 --> 00:25:26.400
الا ان يدفن بغيرها اي بغير صلاة فيصلى على القبر وجوبا ولا يخرج ان خيف عليه التغير والا اخرج على المعتمد ومحل الصلاة على القبر ما لم يطل حتى يظن ثناؤه

73
00:25:29.000 --> 00:25:50.900
طلوع القابضة كان اه صلي اذا كان الميت صلي عليه قبل الدفن ولا يصلى عليه بعد ذلك على القبر من اهل العلم من قال يجوز لمن؟ لوليه الذي فاتته الصلاة عليه

74
00:25:51.100 --> 00:26:12.250
قبل الدفن يجوز له ان يصلي على القبر السيد الولي واذا لم يصلى عليه آآ ينبغي ان يخرج اذا لم يعني يدفن وادفن لواء يعني بوضعه في القبر او بموراثته التراب عليه

75
00:26:12.400 --> 00:26:31.600
يعني ما لم يفت يعني يخرج من القبر اللي وضع في القبر ولم يصلى عليه يخرج من قبل للصلاة عليه مالا يفت الامر والفوات بماذا اللي هو يعني بتأهيل التراب عليها انتهاء الدفن وبكذا

76
00:26:31.850 --> 00:26:49.550
فاذا كان لم يغير عليه التراب فانه يخرج ويصلي عليه واذا هو الى التراب فات لاخراج ولاية. يخرج ويصلى على القبر والصلاة على القبر بعض العلماء المالكية ينازعون فيها ولكن الصحيح

77
00:26:49.900 --> 00:27:13.200
انها ثابتة علماء المالكية المحققون منهم مثل ابن عبدالبر وغيره يذكر ذلك بالاسانيد الكثيرة وبالاحاديث الدالة على ذلك وانه ينبغي ان يصلي عليه في القبر من فاتت عليه قبل الدفن ينبغي ان يصلي عليه في القبر ويختلف في ذلك

78
00:27:13.500 --> 00:27:31.350
ولكن هذا محدد بمدة يعني ليست ربما حدها بما لا يزيد عن الشهر اما اذا يعني الامر يعني قدم واصبح الميت له مدة طويلة في قبره وربما قد يكون يعني تحلل وانتهى

79
00:27:31.750 --> 00:27:46.250
وهذا لا تصلى عليه لا تشع الصلاة على القبر بعد هذه المدة الطويلة لان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبر في المرة التي كانت تقوم المسجد والمرأة المسكينة

80
00:27:46.300 --> 00:28:02.400
كان اتاه في اليوم الثاني وصلى اه صفى الناس وصلى عليه صلى على المرأة المسكينة وصلى على المرة اللتين كانت تقوم المسجد يمكن بعد المدة الطويلة العلماء في الغالب الشافعية والمالكية

81
00:28:02.550 --> 00:28:21.650
يحد بذلك بما لا يزيد على الشهر وما بعد الشهر يصلى على قبر نعم ولا يصلى على غائب من غريق واكيد سبع او في بلد اخرى عن الاسراع الغايب عندهم

82
00:28:21.700 --> 00:28:42.900
غير مشروعة ويردون على ما ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي نعاه الى اصحابه وخرج وصلى عليه قالوا لا هادي مسألة خاصة بالنجاسة يعني لا تتعداه لغيره لانه في بلد

83
00:28:42.950 --> 00:29:07.400
الو نصارى ليسوا مسلمين ولم يصلي عليه احد في بلده قالوا بدليل ان هذه المسألة لم تتكرر لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لغيره ممن مات خارج المدينة ولم يفعلها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم من لم يحضر الصلاة عليه

84
00:29:07.550 --> 00:29:25.000
ما صلوا عليه صلاة الغائب ولم ينقل ان ابا بكر ولا عمر ولا باقي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني فعلوا ذلك ولا صلوا على الغيب فهذا كله يدل على ان هذه حاجة خاصة وحالة

85
00:29:25.050 --> 00:29:44.450
مسألة عين ولو كانت هي مشروعة اه حكم عام لحصلت ولو مرة واحدة في غير حالة النجاشي وهذا يدل على انها مسألة خاصة وحديث عين ولا يتعدى بها ولذلك قالوا لا يصلى على الغائب

86
00:29:44.800 --> 00:30:06.800
وربما يقول قائل قد تكون هناك الان مصلحة في اه ان الناس يصلون احياء الغيب تحشيد الناس حول مسألة معينة ورفع معنوياتهم ما يحصل مثلا عندما اليهود يقتلون بعض الفلسطينيين ولا بعد الظلم والطغاة في بعض بلاد المسلمين

87
00:30:06.950 --> 00:30:31.100
يعتدون على الناس وعلى ينتهكون وكل من يقف في وجوه في وجههم و يعني يقاتلهم او يناصب اهل الحق ويدافع عنهم ربما يقتلونه ويغتالونه والناس ربما يحتاجون في بعض المسائل الحالات

88
00:30:31.250 --> 00:30:50.400
انهم يعملوا صلاة غايب من اجل ان يحيوا في الناس يعني الهمة ويدفعهم الى التجميع والتحشيد مقاومة الظالمين ومقاومة اعدائهم لو فعل الناس ذلك وقلدوا المذاهب الاخرى مذهب الشافعي وغيره

89
00:30:50.650 --> 00:31:10.650
الذين يجيزون الصاعقة فلا حاجة في ذلك ما دام فيه مصلحة يعني لا ينبغي ليس شرط ان يكون لابد ناس يكونوا في البلد في كل المسائل وفي كل جزئيات على المذهب اللي اهل البلد اذا كان في مصلحة اقتضت ان يقلدوا ماء في مسلا المسائل مذهب اخر يكون فيه فائدة

90
00:31:10.650 --> 00:31:32.700
ترجع اليهم فهذا لا حرج فيه  قال ولا تكرر الصلاة على من صلي عليه وهذا مكرر مع قوله وتكرارها والاولى نعم اكرر المسألة يعني والاولى اي الاحق بالصلاة على الميت اماما

91
00:31:32.800 --> 00:31:56.550
وصي اوصاه بالصلاة عليه رجي غيره صفة لوصي تفيد التعليل كأنه قال اوصاه لرجاء خيره ثم ان لم يكن وصيف الاولى الخليفة لا فرعه اي نائبه في الحكم الا ان يوليه حكما

92
00:31:57.000 --> 00:32:19.800
مع الخطبة للجمعة الا لوليه حكما. حكما الا ان يوليه. الا ان يوليه. نعم الا ان يوليه حكما مع الخطبة يعني الترتيب في الصلاة على الميت اذا كان ميت اوصل بان يصلي عليه شخص بعينه فينبغي تنفيذ الوصية

93
00:32:20.250 --> 00:32:41.000
لان الرجل هذا الذي يختاره يعني حالة يعني اه هو اولى بها من غيره لانه يرجو فضله وخيره ويرجو ان ينتفع بدعائه فاذا وصى بان يصلي عليه احد فينبغي ان يقدم على باقي الناس وعلى

94
00:32:41.250 --> 00:33:02.100
الولي ولا على غيره اذا كان موجود وصية يجب ان يقدم واذا لم يوجد وصي آآ يقدم الخليفة خليفة المسلمين للامام الاعظم ينبغي ان يصلي عليه وقال فروعه ونوابه ليسوا كهوى

95
00:33:02.650 --> 00:33:23.700
طيب اذا كان مش موجود الخليفة والامام الاعظم هل والي البلدة ولا الوزير ولا وزير الاوقاف ولا وزير الشؤون جنوب ومناب وليهم ولي امر وهو نعيم الخليفة قال لا لا ينوبه بل يقدم عليه الاولياء

96
00:33:23.950 --> 00:33:42.100
الا اذا كان هذا النائب اللي هو يعني آآ متولي فرع من فروع الحكم يعني في الدفاع ولا في الاوقاف ولا في العدل وكذا الا اذا كان هذا النائب اللي هو متولي فرع من من الفروع

97
00:33:42.400 --> 00:34:02.950
يعني مضافة الى حكمه في ولايته مضاف اليها خطبة الجمعة كان الخليفة قال له انت يعني تحكم في آآ اهل الاوقاف ولاهل السوق ولاهل العدل ومضافة اليك خطبة الجمعة في الجامع الاعظم

98
00:34:03.050 --> 00:34:19.800
يا مع مصر واذا اضاف اليه الخطبة يكون مقدم وينوب مناب الخليفة ويقدم على الاولياء اولياء الميت اما اذا كان هو نائب فقط في حكم الاحكام وجامل وزارات ولم تضاف اليه الخطبة

99
00:34:19.950 --> 00:34:48.150
فالاولياء الاولياء يقدمون عليه نعم قال ثم اقرب العصبة فيقدم ابن فابنه فاب فاخ فابنه فجد فعم فابنه هذا هو الترتيب في التغسيل وفي الصلاة وفي ولاية النكاح هذه الولاية ليه؟ هذا ترتيبها

100
00:34:49.250 --> 00:35:09.350
وان تعدد العاصم لجنازة او اكثر قدم افضل ولي بزيادة فقه او حديث او غيرهما ولو كان الافضل ولي امرأة فيقدم على ولي الرجل المفضول اعتبارا بفضل ولي المرأة الميتة

101
00:35:11.950 --> 00:35:29.650
اذا اجتمعوا جنائز متعددة ويصلوا عليهم وكل واحد عنده ولي الاولياء متعددون اه يعني احنا قلنا يقدم الابن في ابنه الجنازة الموجودة كل واحد عنده ابن. اما ابن يقدم ابن

102
00:35:29.750 --> 00:35:46.650
محمد ابن علي وابن عمر واذا كان امرأة هل يقدم ابن امرأة قال في حالة تعدد الاولياء الذين يستحقون التقديم في الصلاة يقدم الافضل ما دام هما في مستوى واحد

103
00:35:46.700 --> 00:36:13.450
يقدم الافضل الافضل بالعلم اما بالعلم والدين الفقه والعلم بالقرآن وبالسنة وبكبر السن وبغير ذلك كل هذه اشياء اسبقية واذا كان استوى تشاح يقرع بينهم وصلى النساء على الجنازة عند عدم الرجال دفعة

104
00:36:13.750 --> 00:36:43.500
افذاذ ولا ينظر لسبق بعضهن بعضا بالتبكير بالتكبير او السلام فاذا فرغنا كره لمن فاتته منهن ان تصلي ان يصلينا دفعة واحدة لان صلاتهن دفعة واحدة وان كن افذادا قلنا في الصورة كصلاة الجماعة كانهم يصلون لانهم صلوا في وقت صلوا في وقت واحد

105
00:36:44.050 --> 00:36:59.700
واذا صلينا في وقت واحد اعطانا حكم الجماعة وهذا اللي ينبغي لكن لا يصلينا جماعة لان المرأة لا تجوز فكل واحدة تصلي ولو واحدة منهم سبقت الاخرى في التكبير وفي السلام فهذا لا يضر

106
00:36:59.950 --> 00:37:17.750
لكن عندما ينتهين من صلاتهن وجاءت اخرى لتصلي لا تصلي لان الصلاة بعد ذلك تكرار على من صلي عليه واتكاء على من صلى عليه غير مشروع في الجنازة وصحح ترتبهن

107
00:37:18.050 --> 00:37:44.650
اي القول بترتبهن واحدة بواحدة بعد اخرى وضعف بانه تكرار للصلاة وهو مكروه وصحح يعني استعمال المصنف لكلمة وصححها واستعمل في الماضية على الاحسن في بعض العبارات قال هذا زين ماشي على النظام اهو في ذكر في المقدمة

108
00:37:44.950 --> 00:38:09.600
اذا كان هناك ترجيح لقول من الاقوال من غير المشايخ الاربعة الذي اعتمد اقوالهم يوم المازغي اللحمي وابن رشد واذا كانت اعتمد حد غير منهم فهذا يعبر عليه بالتصحيح ابن يونس بالترجيح

109
00:38:09.950 --> 00:38:35.000
باللخمة بالمختار الظهر فاذا كان كل واحد منهم اعطاه مصطلح خاص به فاذا كان آآ في القول لذكرى مرجحة والمصححة ومشهرة غير واحد من الاربعة ويعبر عنها بتعبير صحح والا استحسن ولا كذا

110
00:38:35.400 --> 00:39:00.300
وهذا تصحيحنا لابن الحاجب وين الاربعة المذكورين عنده لكن ومع ذلك بعد ما قالوا صح قال هذا ضعيف اه ضعفه  كيف صورة ترتبهن يا شيخ نوم كيف صورة ترتبهن؟ هو قال صحح ترتبهن. اه. المقصود يعني. الواحدة بعد الاخرى

111
00:39:00.750 --> 00:39:20.350
يعني هوما وقالك ينبغي ان يصلي دفعة واحدة. نعم. بحيث يظهرن في الصورة كانهن في صلاة جماعة. نعم حتى قال لو افترضت ان جت وحدة بعد ما هم يكملوا ولا لا ينبغي ان تصلي لان الصلاة بعدهن تعد تكرار للصلاة

112
00:39:20.450 --> 00:39:36.450
وصلاتهن مع بعض لا تعد تكرار يعدد يعني يعددن كانهن صلين صلاة واحدة حتى ولو كان واحدة منهم سبقت الاخرى في التكبيرة وفي الصلاة لكن بعد ان ينتهوا لا تصلي مرة اخرى بعدهن

113
00:39:36.600 --> 00:39:52.250
وكذلك الترتيب قال اذا اجتمعت نسائي قالوا كل واحد يصلي بروحها تصلي روحها وتكمل جهة تانية او التالتة والرابعة قال فلول صح هذا القول ثم قال لا لضعف لأن هذا يعد في تكرار الصلاة على الميت وهي لا تكرر

114
00:39:53.400 --> 00:40:15.000
قال والقبر لغير السخط حبس لا يمشى عليه ان يكرهوا حيث كان مسنما. والطريق دونه والا جاز ولو بنعل وكذا الجلوس عليه. والقبر والقبر والقبر لغير ايش؟ والقبر لغير السقط حبس لا لا يمشى عليه. ايوه

115
00:40:15.850 --> 00:40:28.850
نعم السخط قلنا لا يعد به لا يعتد به ولا هو حبس ولا يعد عيبا في الدار الى بيعة الى اخره لكن آآ للواء غير الصفر اللي هو تحلت فيه الحياة

116
00:40:29.000 --> 00:40:48.350
هذا يعد حبس عليه قبره حبس عليه ولا يجوز التعدي عليه ولا نبشه ولا بيعه ولا الدفن فيه مرة اخرى ولو حرم ما دام فيه اثر باقي محسوس يرى او يلمس من

117
00:40:48.600 --> 00:41:11.400
اه جسم الميت ما دام موجود فيه ولا يجوز الاعتداء عليه. لكن اذا تلاشى وانتهى اه بعد ذلك يزدفن فيه واستعماله مرة اخرى للدفن ولا يجوز استعماله في المشهور على مصالح الدنيا في الزراعة والتشييد البناء او العمارة وغير ذلك

118
00:41:12.250 --> 00:41:29.550
ولا ينبش اي يحرم ما دام الميت اي مدة ظن دوام شيء من عظامه غير عجب الذنب به اي فيه والا جاز المشي والنبش للدفن فيه لا بناؤه دارا ولا حرثه للزراعة

119
00:41:30.650 --> 00:41:50.350
بص نعم. يعني عجب الدم بعد لا يعتد به حتى لو كان بقي يعني هذا لا يعد من المحسوس المحسوس يعني آآ عظم العظام موجود يراء ويلمس وكذا ما دام موجود

120
00:41:50.500 --> 00:42:06.000
لا يجوز الاعتزاز على القبر. لكن عجب الدم هذا لانه لا يفنى كما ورد في الحديث هذا لا يضر اذا كان ان يستعمل القبر وفي عجب الدم في شيء اخر في دفن اخر

121
00:42:06.250 --> 00:42:22.000
ولكن لا يستعمل الا في مصالح الدين لا يستعمل في مصالح الدنيا يعني اما يدفن فيه مرة اخرى او يبنى عليه مسجد او يعمل طريق او المقبرة اذا كان كلها اندثرت

122
00:42:22.300 --> 00:42:41.200
وما عاش فيها شيء من عظام الموتى فيجوز استعمالها في شيء يتعلق بمصالح الدين ليوسف بناء مسجد ولا طريق والا منفعة عامة ومصلحة عامة او الدفن فيها مرة اخرى لكن لا يجوز بناء عمارة ولا يعمل فيها شيئا خاص للناس

123
00:42:42.450 --> 00:43:02.150
الا ان يشح عرب الا ان يشح ربك رب كفر غصبه بالبناء للمجهول اي غصبه الميت او غيره فينبش ان ابى من اخذ القيمة ولو لم ولو ان ابى من اخذ القيمة ولم يتغير الميت

124
00:43:04.500 --> 00:43:21.350
يعني اذا كان امتى ينبش القبر؟ القبر حبس على اصحابه حبس على صاحبه ولا يجوز ان يعتد عليه وذكر بعض بعد الاستثناءات الا اذا كان يعني دفنا في كفن مسروق

125
00:43:21.800 --> 00:43:42.100
واصبعه دفنه فيه ورب الكفن هذا ما رضاش بالقيمة قيمتها قال لا ما نبيش الا الكفن نتاعي فاذا كان الميت لم يتغير ينبش ويؤخذ يؤخذ الكفن منا من حقي لان الغصب

126
00:43:42.250 --> 00:44:02.550
لا يجوز فالميت لو غصب كفنه دفن بارض مغصوبة وصاحبها ايضا لم يرضى باحد القيمة. ايضا ينبش ويخرج منها فالغصب له حرمة شديدة يعني ما ما في شي تهاون ابدا اخد اموال الناس وحقوق الناس

127
00:44:02.650 --> 00:44:31.800
الناس اللي الان تهالكت عليها وبالملايين الالاف المؤلفة بالنصب والنهب والاحتيال و المكر وظلم المسلمين تحويجهم لسرقة اموالهم العامة وثرواتهم يشهدوها كاسهل ما يكون هذه يعني من اكبر المصايب وهي من الظلم الذي يجر علينا البلاء الذي

128
00:44:31.900 --> 00:44:59.700
نعيش فيه الان انظر كيف العلماء والفقهاء ومن يخافون على انفسهم كيف يتكلمون على مسألة يعني ربما يقول بعض الناس يقول هذا عجيب حتى كيف يتكلموا عليها ان يعني ميت نحو نحفرو على قبره. بعد ما مات والنسلبو من الكفن تاعه

129
00:44:59.800 --> 00:45:19.250
اه لان اخذه من غير اذن صاحبه ولا غصب منه وش اللي يساوي الكفن وشيء كذا ولا هذا ما فكان يبين لك حرمة واناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. يعني كل حرمة واحدة حرمة الاموال وحرمة الدماء وحرمة الاعراض

130
00:45:19.350 --> 00:45:36.650
حرمة لا يجوز انتهاكها باي من الصور وانتهاك الحرمات هو الذي اوصى الناس الى ما وصل اليه من في ديار المسلمين الان الا ان يشح رب كفن غصبه بالبناء للمجهول

131
00:45:37.050 --> 00:45:58.550
غصبوا غصبه الميت او غيره فينبش ان ابى من اخذ القيمة ولم يتغير الميت او يشع نعم او يشح رب قبر آآ حفر بملكه بغير اذنه او نسي معه مال لغيره ولو قل

132
00:45:58.950 --> 00:46:14.850
او له وشح نسي او نسي او نسي معه او نسي معه. نعم او نسي معه مال لغيره ولو قل او له وشح الوارث وكان له بال ان لم يتغير الميت

133
00:46:15.150 --> 00:46:37.100
والا اجبر غير الميت غير الوارث على اخذ القيمة او المثل ولا شيء للوارث يعني اذا كان هذا كله اذا كان الميت لم يتغير رد الكفن وارض الارض لاصحابها وتخريج الميت

134
00:46:37.350 --> 00:46:54.600
هذا كله اذا لم يتغير الميت ولم يتحلل وكذلك اذا كان يعني نسي شيء معه من المال كيس ولا حاجة في مال نسي في القبر يجب ان ينبش ويخرج المال هذا للورثة ولا لاصحابه من هم

135
00:46:54.850 --> 00:47:11.150
فهذا كله مشروط بما لم يتغير الميت. فاذا تغير الميت وتحلل فهذا كلما عاش ينبغي ان يكون يجب ان يجبر صاحب الكفن اللي غصب منه على القيمة ويجبر صاحب الارض على القيمة

136
00:47:11.500 --> 00:47:33.250
الورثة الذين يعني ضاع عليهم المال ونسي مع الميت يجبرون على تركه وغيرهم من يعوضون وهكذا كان في حق لغيرهم لابد ان يعوضوا ولكن اذا تغير وتحلل انتهت مسألته معاش ينبغي

137
00:47:33.300 --> 00:47:55.250
الحفر عليه مرة اخرى قال وان كان القبر المحفور بما اي بمكان يملك فيه الدفن كارض محبسة له او مباحة فدفن فيه ميت بغير اذن حافره بقمي الميت بقمية ميت لعله

138
00:47:56.450 --> 00:48:20.350
ايش به الميت فيه او بقي الميت فيه بقي نعم بقي الميت بقي الميت ايش ايوه نعم وان كان القبر المحفور بما اي بمكان يملك فيه الدفن كارض محبسة له او مباحة

139
00:48:20.450 --> 00:48:41.850
فدفن فيه ميت بغير اذن حافره بقي الميت فيه وعليهم اي على ورثة المدفون فيه قيمته اي قيمة الحفر اذا كان هناك قبور محفورة في الجبانة في الارض المحبشة وجاي واحد

140
00:48:41.900 --> 00:49:03.050
مات له ميت جي لي قبل من القبور اللي هي مجهزة وحط فيه الميت نتاعها وليس من حقه لان يعني ونكلفهم طافين عليه القبر اللي حافرينه قال اذا كان فات فيه ويدفن وتم الامر بقي الميت ما عادش يخرجوه منه

141
00:49:03.400 --> 00:49:18.750
لك على صاحب هذا الميت اصحابه والورثة بتاعه ولم يدفعوا قيمة الحفر والمصاريف اللي تكلفوها الناس يحفروا الحفرة هادي انهم يدفعون لهم والميت لا يخرج بارك الله فيكم انتهى الوقت شيخنا

142
00:49:20.700 --> 00:49:47.100
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا فما ابالي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل تبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسفل

143
00:49:47.100 --> 00:49:53.450
العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا