﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وفيها قفوا للامام في الجواب عن حكم الكيمخت. وفي المدونة التوقف الامام

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
مالك في الجواب عن حكم الكيمخج. الكيمخط لوجلد الحمار والبغل والفرس اذا ذكي هل يطهر او لا يطهر؟ لانه تقدم ان مذهب المدونة ان الدماغ لا يطهر جلود الميتة. والكيمخت توقف فيه. فما الفرق

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
لماذا توقف في في رواية المدونة عنه كل جلود الميتة دازت الطاهرة لا تطهرها الزكاة توقف فيه. توقف يعني هل هو وطاهر او غير طاهر. وما الفرق بينه وبين انواع الميتة الاخرى

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
ولعل الذي جعل ما لك يتوقع فيه وما رآه من العمل وقال ان الناس لم يزل يرى الناس يصلون وآآ في سيوفهم وسيوف آآ بجفيرها تؤخذ من جلد جلود الكيمخة البرال والحمير والخيل ولم

6
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
يرى الناس يصلون في ذلك ولا ينكرون شيئا. وهذا آآ لان العمل عنده من اقوى الادلة ما يعني تختلف فيه الاقوال بين اهل العلم وبين الناس معلومة صدقة بالامس الخلاف في الذكاء هل تطهروا كل شيء او تطهر بعض الجلود ولا تطهر البعض الاخر بعضهم يدخل كل شيء

7
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
متى رواية صهيون في المدى المالكي الدماغ يطهر كل شيء حتى جلد الخنزير يطهره هناك من يشتدي جد الخنزير وجد الكلب. لكن ما يقول دماغي يطهي الطهارة شكلية ظاهرية ولا يطهر

8
00:03:10.000 --> 00:03:40.000
مظاهرة حقيقية الخلاف موجود في الدماغ بصفة عامة لكنه رأى الناس العمل الموجود شيوخي وشيوخ شيوخي والناس آآ ما يتناقلونه ويعرفه ان الناس يصلون مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يصلون في سيوفهم ولا ينكرون من ذلك شيئا فهذا جعله يتوقف

9
00:03:40.000 --> 00:04:10.000
في اه هل تطر او لا تطهر. والراجح في المذهب ان الكيمفت طهره الدماغ لهذا الدين لدين العمل. ويطهر بخلاف الاشياء الاخرى فيها الروايات المعروفة عن مالك فيها ثلاث روايات لكن بشوفك ما فطننا ويطهر. لكي نخطب فتح الكاف وهو جلد الحمار او الفرس

10
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
او البغل الميت ووجه التوقف ان القياس يقتضي نجاسته لا سيما من جلد حمار ميت. وعمل من صلاتهم بسيوفهم وجفيرها منه يقتضي طهارته يقتضي طهارته والمعتمد كما قالوا ان طاهر للعمل لا نجس معفو عنه. فهو مستثنى من قولهم جلد الميتة نجر

11
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
ولو دبر وانظر ما علة وانظر ما علة طهارته فان قالوا الدبغ قلنا يلزم طهارة كل مدبوغ. وان قالوا الضرورة قلنا ان سلم فهي له. يلزم طهارة كل مذموم. يلزم

12
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
منه طهارة كل ماله. قلنا يلزم طهارة كل مدبوغ. وان قالوا الضرورة قلنا ان سلم فهي لا الطهارة بل العفو. وحمل الطهارة في كلام الشارح على اللغوية في غير الكيمخض. وعلى

13
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
حقيقتي في الكيمخ تحكم. وعمل الصحابة عليهم الرضا في جزئي يحقق في جزئي في جزئية وعمل الصحابة عليهم الرضا في جزئي يحقق العمل في الباقي. هنا ورد اشكالا يعني آآ

14
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا طهرت فاذا كان قلت له انت الطهارة يعني مشان يحمل لفظ الشارع على الحقيقة ويحمله على هذا اذا كان هناك قرينة تدل على المجاز ما في ما يمنع ان يحمل عالمجاز. لك ان اللفظة الواحدة في الفاظ الشارع

15
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
في جزئية عن الحقيقة وتحمله في جزئية عن المجاز هذا مش مقبول تحكم هذا. يبقى كانك انت آآ تصامف الادلة في جزئية تحملها على حقيقة وفي جزئية اخرى تحمله على المجاز هذا ليس ضيق في الاسلام هذا منكر ما لا يسلمه

16
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
قلوبهم وكل من يحتج في المشاهد دائما اذا آآ بعض اهل العلم ساق في دينهم مثل هذا السياق ينكرون عليه يقول هذا غير ولذلك الاعتراض قائم لعله الاقرب في هذه المسألة

17
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
ان الخلاف قائم في الطهارة. للادلة الواردة في القرآن والسنة في الدماغ يطهرون هل ينتفع من ميت بشيء او لا ينتفع. عظمات القرآن في التحريم تدل على عدم الانتفاع. بعض الاحيان تدل على عدم الانتفاع

18
00:07:10.000 --> 00:07:40.000
احاديث اخرى دلت على الانتفاع. الخلاف رجح منه المالكية في مسألة فقد رجح من هذا الخلاف الطهاري في جانب الكيمقة بالذات لعمل الصحابة. للعمل لعمل هو اللي رجح الطهارة في هذه المسألة ولكن هذا يرجع عليهم ايضا لما يسألون عن العلة لماذا رجحتم اذا قالوا

19
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
بعض الصحابة يقال له عم الصحابة لابد ان يكون مسيدا الى دليل. لا يمكنك عمل الصحابة هكذا مجرد يعني عمل. بسم الله فالدليل اه اه لابد ان يكون اه رجح لدليل

20
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
دليل هو كما هو معلوم مما اه نأخذ ابن عباس انه يطهر او نأخذ بالعومات التي على النهي عن الانتفاع وآآ هذا يرجح يرجح قول المالكية بان الدماغ يطهر كل شيء

21
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
لان هذا عمل عمل الصحابة يدل على ان الدماغ يطهر بانهم طهره في الفرس والحمار ولا فرق بين جزر الحمار والفرس وبين جلد الميتة. فبعدما طهره ورجحتم هذا للعمل لعمل الصحابة. والظاهر ان الراجح ايضا

22
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
من اقوالكم الاخرى هو ان الدماغ يطهر كل شيء. هذا يجول الله اه ان الراجح هو التطهير وليس القول الذي المشهور في رواية المدونة ان الطهارة هي طهارة ظاهرية فقط وليست طهارة حقيقية

23
00:09:00.000 --> 00:09:30.000
ومن ومن النجس مني ومذي وودي ولوم اهي الاكل في الثلاثة ومن ومن النجس. ايوة. مني ومذي ووذيء. النجس يعني عين النجاسة شاهدة الى عين نجاسة النجاسة يعني اه فاتحة الجيم كما تقدم عين النجاسة. خلف النجس والمتنجس. ومن

24
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
فهو ما يعد من عين النجاسة المذي والودي والمني. والمني. ثلاثة اشياء عند المالكية هي من اه النجاسات البنين في اختلاف بين العلم المالكية يرون انه نجس وغيرهم من آآ الشافعي والحامي يقول انه

25
00:09:50.000 --> 00:10:20.000
ليس نجسا ولكن يندب غسله مراعاة للخلاف. والاحناف يقولون آآ يجب غسل الرطب منه ويفرك اليابس والمالكية يقولون كله نجس رطبا ويابسا وحجة المالكية في هذا حديث عائشة انها كانت اه تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فيخرج الصلاة وفي ثوبه بقع الماء

26
00:10:20.000 --> 00:10:50.000
وما ورد من آآ الاحاديث الاخرى انه يعني آآ ان نضحه وكذلك قالوا نضح نضحه ولم يغسله. حديث عائشة ايضا آآ تنضح آآ القول بنضحي ولا يغسل ايضا الحديث في الصحيح قول المراد بالنضح وغمره بالماء

27
00:10:50.000 --> 00:11:20.000
لان الغسل ليس من شرطه تتبع باليد. فاذا غمرت النجاسة بالماء كما ورد في حديث العربي عليه سجلا من ماء. ما طلب منهم ان يدركوه ولن يغسلوه. اه يعرفوه بشيء بل مكاثرته بالماتك في ذلك بالنضح وغمره بالماء وآآ لفظ

28
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
لم يغسله آآ ابن بطال يقول قال الاصيلي هذه اللفظة ليست من الحديث وانما من كلام ابن شهاب واستدلوا على ذلك بالعمل قول هذا عندهم العمل ففي الموطأ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه آآ

29
00:11:40.000 --> 00:12:10.000
صلى بالناس صلاة الصبح ثم ذهب الى ارضه بالجرف وجد احتلاما فقال قد ابتلى بالاحتلام بعد ان ولينا امر الناس فاغتسل وغسل ثوبه وصلى بعد طلوع الشمس وكذلك في مرة اخرى كان في سفر احتلم لم يكن بالمكان ما فامرهم ان ينقلوا ان يرفعوا من

30
00:12:10.000 --> 00:12:40.000
ذلك المكان نجد مكان في ايمان فاغتسل وصار يغسل ثوبه وقاله عمرو بن العاص اه خذ ثوبا اخر وقال هو كل الناس وكل المسلمين يجد ثوبا لو فعلت هذا كانت سنة. فصبر حتى غسل ثوبه وصلى فيه وصلى بعد ان فات الوقت. يقول ابن عبدالبر لو لم

31
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
لغسل ثوب من المني واجبا لما اشتغل عمر به حتى خرج وقت الصلاة وصلاها بعد طلوع الشمس فالعمل اكد عند محبب الحديث عائشة على ان المراد بالنظر هو الغسل واخذ من ذلك كان

32
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
المالية اه نجس يجب غسله. التعديلات الاخرى اللي اه يعلمنا بها ربما مجرد هكذا لا يمكن ان تقوم او تقاوم الادلة الواردة في السنة فيما يتعلق بالوردة في السنة ان عائشة كانت آآ

33
00:13:20.000 --> 00:13:50.000
تغسل الرطبة من مليء وتفرك اليابس اذا كان يابسا تفركه ويصلي فيه التعليل بان آآ نجاسة المني لانه آآ يخرج من ممر البول او بان اصله الدم وكذا يجب ولربما لا تقاوم الادلة النقلية الصحيحة الثابتة الامر هو في فهم هذه الادلة هل تحمل على

34
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
الوجوب وان وجوب الغسل وان المني نجس والا تحمل عنه مجرد استحسان يفعل هكذا وللندب او زي ما يقول الشافعية والحنابلة في هذا الامر. هذه ما يتعلق طهارة المني. اما المذي

35
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
معروف ان المني هو المال الذي يخلق الله عز وجل منه الولد ويخرج آآ يخرج من الرجل ويخرج من المرأة ويخرج عند آآ الشهوة المعتادة الرجل ابيض خاسر رائحته مثل آآ طلع

36
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
النخل لابد من التعرف عليه لان الناس احيانا يلتبس عليه العمر ويشتبه عليه ويجد اثر بلده في ثوبه شاي العمر فالرائحة تميزه واذا يبي الشاي اه يكون يابسا مثل البيض الجامد في الثوب

37
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
وما كان كانت هذه صفته يبقى هذا هو الميت يجب منه ايها الغسل اما بالرايحة او باثره اذا يابس وآآ مثل مثل ريحت دكار النخل وطالع النخل. والمذي هو ما اه اه

38
00:15:10.000 --> 00:15:40.000
ابيض تخين وابيض اه يخرج ايضا بعد في قبل الجماع ولا في المداعبة ولامسوا التفكر في الشهوة ويخرجوا من الرجل ويخرج من المرأة وكذلك المني ان يخرج من رغم ان المرأة يختلف عن من الرجل يقول انه يعني ليس هو تخين وليس له هذه الرائحة وانما هو رقيق اصفر ومنه ما يخرج الى

39
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
خرجوا منهم ما ينعكس ولا يخرج ومنهم ما يخرج لان حديث ام سليم يعني آآ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل سادفع المرض تجد الاحتلام؟ قال نعم وتغتسل او لا؟ قال نعم اذا رأت الماء فكان الماء يرى حتى ماء المرء

40
00:16:00.000 --> 00:16:30.000
يرى ويخرج المرء من المرء من الرجل يجب من الغسل اذا خرج بالصفة المعتادة وليخرج آآ بمقدمات الشهوة والتفكر فيها والمداعبة والمسائل هذه هذا لا يجب هو نجس عند جمهور عند الائمة الاربعة ونجس وآآ يجب غسله حديث علي

41
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
كان يقول كنت رجل مذائا طلب من احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال آآ يغسل مذاكيره توضأ ويغسل ويغسل

42
00:16:50.000 --> 00:17:20.000
والمالكية يا اخوان يجب غسل الذكر آآ جميع منهم لا يكفي غسل مكان فقط بل يغسل به الذكر كله. وهذا هو المشهور حتى ان النووي يقولي جماعة يقولي جماعة الناس على والعلماء على نجاسة المذيع. آآ ابن تيمية يقول وليس نجسا يقول

43
00:17:20.000 --> 00:17:50.000
المذي والصديد والقيح ليس في الشرع ما يدل على انها نجسة. ليس هناك دين يقوم على نجاستها وخالف ابن تيمية في اي مسألة جمهور اهل العلم وقالوا بطهارة المذي وهذا الماء يعني اه لا يجب به الغسل لان كثير من الناس يلد بصحيح العمر عندما

44
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
يحصل هذا عند قيام الذكر وعند التفكر في الشهوة ويجد ماء يخرج منه اه هل يجب عليه يجب عليه غسل لا يجب عليه غسل غسل لا يجب الا آآ عند وجود اللذة المعتادة ونهاية الشهوة وآآ اصول التختر

45
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
وتخديره ويخرج المال والمال اللي هو رائحته مجد والطلع اللي هو المنيئ ذاك هو فقط ولا يجب منه غسل الجسم كله لكن المذي لا يجيبه الا غسل موضعه فقط. ولا يجب غسل البدن. الماء الاخر الودي

46
00:18:30.000 --> 00:19:00.000
هذا ايضا ما يخرج البول ان يخرج مع البول تخين. وحين يخرج قبل البول ويخرج الحين حتى عند حبل شيء ثقيل يترك لنا شيء آآ خاطر نزل منه هذا لا شيء فيه ليس في اغتسال وفيه وانما هو نجس يجب غسله وتنظيفه

47
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
يعني ايه فقط؟ ولا يلزم منه تتبع الناس يوسوس في هذا بعد ما يخرج في البول عقب البول يكثر عليه هذا مثل هذا الامر ويظن انه يجب منه له الرسل حتى انه يجلب الراحة عند خروجه ويشبهه بخروج المني و يتعب نفسه

48
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
يغتسل من اجله لا يجب فيه غسل ولا واذا كان خروجه معتادا فيجب للطهارة والوضوء اذا كان اصبح سلس صار يخرج كثيرا ما الانضباط فيعفى عنه حسب كثرته وقلته. ومن النجس بني ومذي وودي ولوم مباح

49
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
الاكل في الثلاثة للاستقذار والاستحالة الى فساد. ايش مضحي لك ليه؟ ولو من مباح الاكل وبول ايه؟ لا لا ومذي وودي. اه. ولو من مباح الاكل. ولو اه ولو كان مباح لك. نعم. ولو من مباح الاكل

50
00:20:00.000 --> 00:20:25.350
اللي في الثلاثة للاستقذار. هم. للاستقذار والاستحالة الى فساد. ولان اصلها دم ولا يلزم من العفو عن اصلها العفو عنها والثلاثة بوزن ظبي وصبي. مم. او مديء على ازن صبي

51
00:20:25.350 --> 00:20:51.500
وقيح بفتح القاف مدة. مدة. مدة لا يخالطها دم. مم. مية درهم. يعني كي يخرج لا يخيط بالدم صديد ابيض. وصديد وهو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل ان وقيل بل ولو غلظت

52
00:20:51.600 --> 00:21:11.600
ومثل ذلك في النجاسة ما يسيل من موضع حك البثرات. المال يخرج من الجسم سبا الحكة والنفط وكذا كله حكمه حكم الصديد والنجس يعني. وما يرشح من الجلد اذا كشط وما يسيل

53
00:21:11.600 --> 00:21:31.600
من نفط النار ورطوبة فرج من غير مباح الاكل. تقبض الفرج من غير مباح الاكل يعني وطول الفرج والعرق يعني يشبه العرق ومن باطن الفرج. فرج المرأة وآآ هذا طاهر

54
00:21:31.600 --> 00:21:51.600
وهذا نجس يعني عند المالكية. استدعيهم على ذلك حديث ابي عندما النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجامع ولا ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه. جمهور اهل العلم آآ

55
00:21:51.600 --> 00:22:11.600
لو ان هذا على الندب وليس على الوجوب ويرون ان هاي رطوبة الفرج ليست نجسة هنا طاهرة بضيق قالوا انه لو نزل الولد لا يجب غسله لم يقل احدا يجب آآ عندما ينزل الولد آآ نظيف آآ ليس من

56
00:22:11.600 --> 00:22:31.600
فرائض ان الانسان يغسله بطبيعة الحال انه يكون قد مر بهذه الرطوبة التي ذكر بعض اهل العلم ان احنا نجس ورطوبة فرج من غير مباح الاكل اما منه فطاهرة الا المتغذي بنجس. معروفة زي ما

57
00:22:31.600 --> 00:22:59.200
تقدم في البول والروت الانعام والماشية التي التي المباحات وهي طاهرة اه ما دام بولها واروتها كذلك ما تولد من ذلك من رطوبة الفرج وغيره. ودم مسفوح اي جار بسبب فصد او زكاة او نحو ذلك اذا كان من غير سمك وذباب

58
00:22:59.300 --> 00:23:19.300
يعني الدم المسفوح المسفوح هو الذي يسيل يعني. لم يقال مسوح وانا له سيلان. باي سبب من الاسباب جرح طعن دبح سواء كان من مأكول اللحم او غير مأكول من ادمي من غيره. كل دم يصب ويسيل اه

59
00:23:19.300 --> 00:23:49.300
ثم ذكر المبالغة ايش؟ اذا كان من غير سمك وذباب بل ولو كان مسفوحا من سمك كين وذباب وقراد وحلم وكراد وقراد وحلم وحلم. وقراد وحلم خلافة لمن؟ خلافا لمن قال بطهارته منها. الحالة هو كبير القرى يعني. القرى ده كبيرة. المرحلة. خلافا

60
00:23:49.300 --> 00:24:09.300
لمن قال بطهارته منها خلاف لما قال بطهارته طهارة الدم من هذه من السمك ومن مراد ومن ذباب ومن غيره وهذا فيما يخص السبق فيه خلاف كبير للمالكية يرون انه

61
00:24:09.300 --> 00:24:29.300
نجلس وحتى الدم السمك عند من يراه من الملك انه نجس. آآ يقول هو الدم الذي يخرج عند الضربة الاولى هو الذي يطلق عليها المداوي المسفوح لان الدم اللي نجس ومحرم من

62
00:24:29.300 --> 00:24:49.300
اه بسبب النجاسة هو الدم المسفوح كما ذكر القرآن او الدم المسفوحا. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة من يطعمه الا ان يكون ميتة عدما مسفوحا او لحم خنزير. الدم غير مسفوح اللي هو

63
00:24:49.300 --> 00:25:09.300
يوجد في وسط اللحم وخلاياه وكذا لا حرج فيه وكما ورد عن عائشة ان قال كنا نطبخ البرم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اه يعني يعدوها الصفرة اه من اتى اللحم. فذاك معفو عنه ليس لا يدخل في الدم المسفوح

64
00:25:09.300 --> 00:25:39.300
السمك قالوا دمه ما يخرج منه عند الضربة الاولى يسمى دما مسوحا ما يكون بعد ذلك اثناء التقطيع تقطيع اللحم ما يخرج منه فهذا لا يسمى ويكون طاهرا. وابن وابن العرب من المالكية يرون ان ادم السمك ليس نجسا. لانهم يقولون وليس اه

65
00:25:39.300 --> 00:26:09.300
عشنا من ميتته ميتة السمك طاهرة ولا ننسى طاهرة باتفاق. اه كيف تكون طاهرة ودمه جمهور اهل العلم ايضا على هذا ان الدم السمك ليس ليس نجسا وبعض الاحناف عندهم تفصيل في هذا لكن في الجملة انهم كلهم يخالفون في اه

66
00:26:09.300 --> 00:26:29.300
الملكية في هذه المسألة. من حيث النظر آآ رأي ابن العربي ابن القصاص. وآآ اجتهاده طبعا قياس اه قياسه على الميتة وايضا يقول ان دمه اه يخالف يخالف دم دم

67
00:26:29.300 --> 00:26:49.300
من الحيوانات الاخرى حتى ابن العربي يقول انه اذا وضع في الشمس يتحول الى بياض يصير ابيض بخلاف الدماء الاخرى فانها تسود لكن هذه كلها عيلة اللي هي لا من حيث الدليل ظهر طهارته لانه ما دام هو ميتته طاهرة

68
00:26:49.300 --> 00:27:09.300
وبامكان كما روي عن ذلك تلقيه في النار وتأكله. فمن باب اولى ما خرج منه من دمنا ولله كل وقت طاهر واما قبل سيلانه من السمك فلا يحكم بنجاسته ولا يؤمن

69
00:27:09.300 --> 00:27:36.050
باخراجه فلا بأس بالقائه في النار حيا. وسوداء وهي مائع اسود وكالدم العبيط اي الخالص الذي لا خلط فيه او كدر او احمر غير قاني اي شديد الحمرة. لا خلطة فيه غير مخلوق لا خلط فيه. نعم. او كدر او احمر غير قاني

70
00:27:36.050 --> 00:27:56.050
اي شديد الحمرة. ورماد نجس نجس. الدم بنوعيه سواء كان الدم العبيط اللي هو اسود منعقد سواد مثل قطران او ما يشبه ذلك. وكان دما على هيئة الدم والدم هيئته ان يكون احمر

71
00:27:56.050 --> 00:28:25.650
ويوصف الاحمر بانه قال قاني مهموز على وزن قارئ وقد يعني تحذف الهمزة ويقال قاري وقاني عبارة عن شدة الحمرة الدم شايل الحمرة والدم المسود كله حكمه واحد ورماد نجس بفتح الجيم بفتح الجيم عين النجاسة وبكسرها المتنجس

72
00:28:25.700 --> 00:28:53.750
ولفظه هنا يحتملهما بناء على ان النجاسة اذا تغيرت اعراضها لا تتغير عن الحكم الذي كانت عليه عملا بالاستصحاب والمعتمد انه طاهر اه وهذا كما هو معلوم فيه خلاف اللي هو موضوع الاستحالة وان منهم من يعمم كل

73
00:28:53.750 --> 00:29:13.750
على تحول شيء من نجس الى طه اذا تحول سواء كان التحول كبيرا والا قليلا المهم تغير عن حاله الاولى انتقل من الاسم الاول الى اسم جديد. ولكن اه الاشياء ليست كلها في

74
00:29:13.750 --> 00:29:33.750
تا واحد احيانا التغير ياخد اه مراحل كثيرة وبعيدة ولا صلة لها بالاول وحين ابقى الصلة بالاول قريبة واحيانا يكون التحول الى صلاح واحيانا يكون التحول الى فساد. هذا السبب في الاختلاف المالكية في هذه المسألة. ومنهم من يفرق بالتحول

75
00:29:33.750 --> 00:29:53.750
اذا كان تحول الى صلاح فيكون طاهر مثل التحول الى اللبن او فرث والدم الى لبن وتحول الى بيض وتحول ما تسمى تسمد به النباتات الى فاكهة والى فاذا كان

76
00:29:53.750 --> 00:30:13.750
طول الدم الى مسك فاذا كانت تحول الى صلاح طاهر. التحول يطهر. وان كان تحول الى فساد متل تحوله الى دخان او بخار او شي يلوث او يسخن التحول لا يفيد وتبقى النجاسة. ومنهم من

77
00:30:13.750 --> 00:30:33.750
يفرق شدة التحول وخفته. فالتحول في البيض وفي اللبن تحول كبير يعني اخد خلق صناعة جديدة خلق جديد من خلاف تحول النجاسة او الرماد الى رماد والى نروث تحوله الى

78
00:30:33.750 --> 00:30:53.750
را مادة التحول فيه خفيف. فيجعله لا ينقل آآ مثلا. وهو الراجح هذا هو الراجح. الراجح ان التحول الى فساد يبقى فيها نجاسة ولذلك الراجح انه لا يجوز ان تحمى افران

79
00:30:53.750 --> 00:31:13.750
خبز بالروث وروث الدواب وبالنجاسات. الفتاوى اهل العلم قديما انما هي كانت للحاجة الناس كانوا يعني لا يجدون آآ الوقود اللي آآ يطبخون به فكانت هناك مشقة كبيرة وكان له

80
00:31:13.750 --> 00:31:33.750
ثمن كانت تباع الاعواد اللي اه يمكن يطبخ فيها كانت كلها تحزم حزم ولها سوق زي ما لن يسوق الغاز ويسوق الوقود كانت لها ثمنه على الاسك والناس يجد الثمن. فيحتاجون احيانا الى ان آآ ياكل خبز المحمي الروث آآ

81
00:31:33.750 --> 00:31:53.750
وقول هذا مما عمت به البلوى يسري عليه العفو اخذ بالقول الذي آآ يقول بالطهارة لكن الظاهر ان التحول الى فساد يبقى الحالة كما هي عليه تبقى نجسة. وعندما يقال آآ

82
00:31:53.750 --> 00:32:23.750
هذا الرماد حول الرمادة والدخان دخان النجاسة نجس. ليقصد به ان قال نفسه يتخلل الماء ويتخلل العجينة ويتخال الخبز هذا ينجسه. لكن مجرد انك آآ تجد رائحة الدخان في الاكل او في الماء فهذا لا يوتره. مجرد الرائحة لا يوتر. وانما لا يقصدون عندما يقصدون بدخان النجاسة نجس

83
00:32:23.750 --> 00:32:53.750
يجي يوصل لينا وينجس الماء واذا تخلله. ليس هو مجرد يوجد فيه رائحته فقط. ودخانه والمعتمد طهارته ايضا. وبول وعذرة من ادمي ومن محرم كحمار ومن من مكروه كسبع وهر ووطواة. يعني من المحرمات وكذلك من المكروهات نجسة. ما المباحات

84
00:32:53.750 --> 00:33:13.750
لحديث الورنيين. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه طاف على راحلته. ولو كانت آآ تحمل النجاسة ما طاف عليه وكذلك بعض زوجاته طافت على راحتها. اذن في الصلاة في مرابض الغنم. وهذا كلها ادلة قوية وواضحة

85
00:33:13.750 --> 00:33:43.750
صريحة ان فضة تطال الحيوان المكوي اللحم هي طاهر. ولما ذكر الاعيان الطاهرة والنجسة ذكر حكم ما اذا حلت النجاسة بطاهر فقال وينجس كثير طعام مائع كعسل وسمن لو جمد بعد ذلك فالقليل اولى بنجس او متنجس يتحلل منه شيء ولو ظن

86
00:33:43.750 --> 00:34:03.750
فاذا احل شيء من النجاسات هذه ما نجس العين عين نجاسة او شيء متنجس. وهو دخل طعام الله يمكن ان يتحلل منه شيء ويسيء الى الطعام فانه ينجسه. مثل القاعدة ان قليل النجاسة

87
00:34:03.750 --> 00:34:33.750
يفسد كثير الطعام. ولو ظنا لا شك اذ لا يطرح الطعام به واولى اذا بانه لا يتحلل منه شيء كالعظم اذ الحكم عندنا لا ينتقل. كالعظم عضم الميتة هاي اتكلم على شيء طرح في ما او طرح في طعام. ما واضح امره لان

88
00:34:33.750 --> 00:34:53.750
لو يحكم فيه بالتغير وعدم التغير. لكن لو وضع في طعام من ماء هند. ويغرب عاضا يعلى مما يقينا واما بغلبة الظن ان هذا لدود وضع يتحلم يشير الى الطعام. فلا يجوز استعماله

89
00:34:53.750 --> 00:35:13.750
لا بالشك لا مجرد ان تشك ان هذا الذي وقع في الطعام قد يتحلل من شيء ولم يتحلل. فلا فلا يفسد الطعام بذاك لان الطعام لا يطرح بالشك. وآآ ان شاء الله للمسألة

90
00:35:13.750 --> 00:35:33.750
بنجس او متنجس يتحلل منه شيء ولو ظنا لا شك اذ لا يطرح الطعام به واولى اذا علم بانه لا يتحلل منه شيء. وهو الذي علم انه يقين انه يسحب مثل العظم. العظم لا يتحل من شيء وضع

91
00:35:33.750 --> 00:35:53.750
عضو ميتة في اه شيء نجس واخرج منه قبل ان يتحل من المشيء فلا اه ينجس في المكان. اذا الحكم عندنا لا ينتقل. قل حل فيه فالكثير اولى. يعني بنجس قل. هم. حل فيه فالكثير

92
00:35:53.750 --> 00:36:23.750
او لا ولو بمعفو عنه في الصلاة. او لم يمكن الاحتراز منه كروث فأر قاعدة قليل النجاسة يفسد كثير الطعام. هذه آآ هو الصحيح في عند الائمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة. هناك رواية عن مالك

93
00:36:23.750 --> 00:36:43.750
العتبية مذهب الحنفية يخالف عن مذهب الحنفية يقول كثير الطعام لا تفسده لا يفسده قليل النجاة ولكن يجوزنا انفحة الميتة في الجبن عندهم جائز لان هذا قليل النجاسة في كثير الطعام

94
00:36:43.750 --> 00:37:13.750
من فاحادي شيء قليل جدا يؤخذ ويوضع في كميات كبيرة من اللبن فيجبن فعند بناء على مذهب الحنفي انها قليل النجاسة لنفسك الطعام الامر ساير عندهم والملك المشهور عندهم ان ينجس كثير الطعام بقليل النجاسة وفي رواية عن مالك في العتبية آآ

95
00:37:13.750 --> 00:37:43.750
ذكر قال آآ الماء الكثير اذا وقعت في قطرة البول او قطرة الدم انه لا ينجس ثم قال والطعام والودك كذلك اذا كان يسيرا ظاهر الرواية ظاهر الكلام ان الطعام والوداك اذا وقع فيه قليل النجاسة مثل قطط البول وقطة

96
00:37:43.750 --> 00:38:13.750
دم كذلك انه لا ينجس يعني مثل كثير الماء اذا وقع في قطة بول قال انه لا ينجس ثم قال والطعام والودق كذلك. وثم قال آآ اذا كان يسيرا فابن رشد جيل بيده التحصيل وحاول ان يوجه هذه الرواية آآ على المشهور في المذهب المالكي

97
00:38:13.750 --> 00:38:33.750
فانه قال وآآ مراد بالودك والطعام يعني ايضا قطرة الودك وقطرة الطعام اذا وقعت في الماء الكفيلة نجس مثل قطة البول. حاول ان يوجه المسألة على اه القول المشهور في المذهب الا اذا

98
00:38:33.750 --> 00:38:53.750
كان يسيرا الا اذا كان الماء يسير ووقع فيه البول وغيره فانه اه ينجس. هذا هو التوجيه ابن رشد كلام لكن هو ضاع اللي فهمه الناس انه الرواية فيها مخالفة

99
00:38:53.750 --> 00:39:13.750
العثمانية مخالفة المشهورة عن ذلك في المدونة وفي غيرها. ان قيد النجاسة يفسد كثير الطعام قالوا هذه رواية مخالفة لذلك وساقها ابن رشد على انها رؤية مخالفة لكن حاول ان يعويها قال يمكن ان تعول على انها للتمشى مع الرأي المشهور يقصد بها

100
00:39:13.750 --> 00:39:33.750
انك والطعام اولادك كذلك قطرة من الولد قطرة من الطعام اذا وقعت في الماء الكثير لا تنجسه ومثل الطعام الماء المضاف كماء العجين او سكر حيث حلت فيه النجاسة بعد الاضافة بعد الاضافة

101
00:39:33.750 --> 00:40:03.750
والا اعتبر التغير. ومثل الطعام الماء المضاف. هم. كماء او سكر حيث حلت فيه النجاسة بعد الاضافة والا اعتبر التغير. يعني كله يعني اي مضاف اليه شيء هو حبه حكم الطعام. المال هو ما مطلق هذا له حكم خاص

102
00:40:03.750 --> 00:40:23.750
وضابطه واضح هو التغير. لكن الطعام والماء المضاف ماء عجين وماء فيه سكر وماء فيه عسل وكذا كلوا تفسدوا النجاسة لنا ضابط التغير فيه مع لا ينضبط. تغيروا هو في الماء الشفاف المطلق الذي لا

103
00:40:23.750 --> 00:40:43.750
لولا له ولا طعم ولا ريحة هذا هو الذي تستطيع ان تميز فيه مجرد ما تكون نجاسة مؤثرة تظهر واضحة فيه. اما ما فيه عجينة وفي عصر وفي كذا مهما صبيت فيه من نجاسة يعني لا تستطيع ان اه تميزها ولا ان تتعرف عليها لان الشيء الاخر

104
00:40:43.750 --> 00:41:03.750
غالب وذاك يصعب الا بعد ان تكثر كثرة كبيرة. كطعام جامد وهو الذي اذا اخذ منه شيء لا يتراضى بسرعة او لا يتراد بسرعة. بسرعة كفريد وسمن وعسل جامدين فينجس

105
00:41:03.750 --> 00:41:33.750
يعني الطعام الجامد اذا وقع فيه نجاسة فانه ينجس ما حولها. ما يظن انه صارت فيه النجاة لكن آآ ما كان بعيدا عنها فلا ينجس بهذه النجاسة وضابط وان يترد بسرعة اذا انت عملت اخذت منه شيء يتراد بسرعة ويفترض

106
00:41:33.750 --> 00:41:53.750
واذا كان الجابد تأخذ منها بملعقة يبقى مكان ملعقة ها واضح. عندما تأتي لسبن جامد تاخذ معه ملعقة او عسل جامد يبقى اتى الملعقة باقي لا يتراد. لكن لو اخدت انت ملعقة من عسل مايع تأخذ منها ملعقة لا يبقى لها اثر. كلها تراجع على

107
00:41:53.750 --> 00:42:13.750
فما يتراد بعضه على بعض هذا يعد من المايع وما لا يتراد يعد من الجامد. والحكم الجامد يختلف عليه الماية الجامد تساوي النجاسة وما يظن انه سار فيها حولها والمائعة ويلقى كله. وحديث

108
00:42:13.750 --> 00:42:43.750
ترى حديث صحيح اخرجه البخاري وحديث ابن عباس وآآ اذا وقعت الفارة في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها. اه وكلوا يسب لكم وثم بعد ذلك روى ابو هريرة في الحديث هذا الحديث لون في الصحيح من رواية ابن عباس

109
00:42:43.750 --> 00:43:03.750
الى هنا يقف حديثك. وفي الترمذي وفي غيره من غير البخاري من رواية ابي هريرة بزيادة وان كان مائعا فلا تقربوه. هذه الزيادة غير محفوظة. يقول البخاري اهدي الزيادة غير محفوظة. زيادة شاذة غير

110
00:43:03.750 --> 00:43:33.750
محفوظة وكذلك يقول المحققون من اه رواة الحديث كابي حاتم والدار قطني ويكون هذا وهم والحديث هو حديث ابن عباس ابي هريرة. وكأن زيادة كان ما فتقره يعني ليست محفوظة وان صححها بعض اهل العلم لكن الصحيح انها غير ثابتة

111
00:43:33.750 --> 00:43:53.750
لكن مع ما قيل فيها فعمل اهل العلم عليها. يعني عمل علم في الفقه وعلى هذا الكلام ان كان جامد تلقى وما حولها نجاسة وان كان مايعا فانها ترمى فلا تقربوه

112
00:43:53.750 --> 00:44:13.750
آآ من حيث المعنى كلام صحيح لكن من حيث الرواية كما يقول حفاظ يرواهم. فينجس ان امكن السريان في جميعه تحقيقا او ظنا لا شك بان تكون النجاسة مائعة كبول

113
00:44:13.750 --> 00:44:43.750
متحلل كسمن او يطول الزمن بحيث يظن السريان في الجميع. والا يمكن والسريان في جميعه لانتفاء الامرين فبحسبه. اي بحسب السريان من طول مكف او قصره على ما يقتضيه ظن ولما كان الطعام اذا حلت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره بخلاف الماء

114
00:44:43.750 --> 00:45:03.750
وكان بعض الاطعمة وقع فيها خلاف في قبول التطهير والراجح عدم القبول نبه عليه بقوله ولا يطهر اي لا يقبل التطهير زيت وما في معناه من جميع الاذهان خلط بنجس

115
00:45:03.750 --> 00:45:33.750
ولا لحم طبخ بنجس من ماء. الزيت يعني اذا بالنجاسة هذا رأي مذهب المذاهب في الفقه المالي كانه لا يقبل التطهير. يجب ان يرمى كما وردت الرواية فلا تقربوه هناك من علماء البريكية من يرى انه هذه المائعات مثل الزيت يمكن تقبل التطهير وذكروا في صفة طريقة تطهيرها

116
00:45:33.750 --> 00:46:03.750
ان توضع فينا فيه صمام من اسفله. ويصب عليها الماء وتحرك حركة شديدة اذا الملائكة يفتح الصمام ينزل ان الماء يطفو والزيت هو اللي ينزل هو الاول. فينزل الزيت ثم يقفل عليه. وكذلك يعاد

117
00:46:03.750 --> 00:46:23.750
عليه مرة ثانية وتالتة ورابعة قالوا هذه طريقة يمكن يطهر بها الزيت عندما لانه يمكن تطهيره. واذا كان هناك وسائل اخرى الان معصية حديثة يمكن تستعمل وتنقى من نجاسة قد تكون ايضا وسيلة ووسائل تطهير عند من يراه انه يقبل التطهير

118
00:46:23.750 --> 00:46:43.750
آآ ينبغي على انه يطلع اما عليه ايضا بعد ذلك احكام جواز بيعه والانتفاع به وآآ مسائل اخرى ولا لحم طبخ بنجس من ماء او وقعت فيه نجاسة حال طبخه قبل نضجه. اما

119
00:46:43.750 --> 00:47:03.750
ان وقعت بعد نضجه فيقبل التطهير بان يغسل ما تعلق به من المرق. تتقلل النجاسة لما يبدأ يرجع لا حريم حار نجاسة وغيري فانها تتخلل في مسام اللحم لا يفيده الغسل بعد ذلك

120
00:47:03.750 --> 00:47:33.750
ولا زيتون ملح او ملح بتخفيف اللام بنجس. ولا بيض صلق بنجس على الراجح في صدق يعني وحط وضع بيض في الماء والمعدة نجس قبح حتى بعدك يقشر وجوهك على رأي ان القول لان القشر فيه مسام فلا يجوز اكله لان

121
00:47:33.750 --> 00:47:53.750
تتسرب الى داخل ومن يرى ان القشرة ليس به مسام يدخل منه تاخذ منه النجاسة يجوز اكله يعتمد على حقيقة الامر على البيت مش البيت فيه مسام من النجاسة وهي متل الزجاج لا لا تقبل

122
00:47:53.750 --> 00:48:23.750
نفاذ الداخل والخارج. الحكم في نجاستي مبني على هذه المسألة. ثم ذكر ما الحق بالطعام في حكمه بقوله ولا يطهر فخار تنجس بغواص اي كثير الغوص اي النفوذ في في اجزاء الاناء كخمر وبول وماء متنجس مكث في الاناء مدة يظن انها قد سرت في جميع

123
00:48:23.750 --> 00:48:53.750
اجزائه انهم بغواص يعني اذا وضع فيه المحلول يغوص في مسامه يعني. فالفخار هذا لا يخضع لو اخذت فخارا وضعت فيه خمر مدة طويلة حتى تخللت مسامه او يعني شيء نجس وبقي فيه مدة طويلة ثم بعد ذلك اردت ان تستعمله ويقول لك لا حتى لو غسلته فتغسله ظاهرا

124
00:48:53.750 --> 00:49:13.750
لكن عندما تضع فيه الاشياء السائلة فانها ستتسرب وتتخلل المسام اللي هي مشبعة بالنجاسة السابقة وذلك لا يقبل التطهير يعني. لا بغير غواص ولا ان لم يمكث بان ازيل في الحال

125
00:49:13.750 --> 00:49:43.750
فانه يطهر. وخرج بالفخار النحاس ونحوه. الزجاج والمدهون الماء المانع دهانه الغوص كالصين والمزفت لا ان لم يمنع لا ان لم يمنع كالمدهون بالخضرة او الصفرة كاواني مصر فانه لا يطهر ان طال اقامة الغواص فيه

126
00:49:43.750 --> 00:50:13.750
الصين من زمان متقدمة في الصين نرى بها المثل كالصين ومصر غناوي وينتفع جوازا جسم من الطعام والشراب واللباس كزيت ولبن وخل ونبيذ لا نجس فلا ينتفع به العين النجاسة لا يمكن الانتفاع بها وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشحوم يتلى بها السفن وتدهن

127
00:50:13.750 --> 00:50:33.750
ودعا الله اليهود ما حرمت عليهم شحوم ميتة جملوها واكلوا ثمنه وتحايلوا عليها. تكلموا هنا على عين النجاسة هي شحوم. شحوم الميتة. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من استعمالها

128
00:50:33.750 --> 00:51:03.750
منعوا نستعملها حتى في الصناعة في الالات وفي الجلود وفي السفن وكذا. ولكن المتنجس يعني زيت تنجس. فهذا يمكن الانتفاع به في اشياء محددة للانتفاع به في غير آآ المسجد والانتفاع به في غير الاكل ويمكن اندفاع به في اشياء اخرى. الصناعات وغيره. فلا فلا

129
00:51:03.750 --> 00:51:23.750
لا ينتفع به الا جلد الميتة المدبوغ على ما مر. او ميتة تطرح لكلاب او شحم ميتة لدهن عجلة نحوها او عظم ميتة لوقود على طوب او حجارة او دعت ضرورة كاصاغة غصة بخمر

130
00:51:23.750 --> 00:51:43.750
عند عدم غيره. وانا ارى ان الشخص يمكن استفادة في الحديث واضح في النهي عن هذه الشحوم. اي النجاسة منعه النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن انه يذهب بها السفن والجلود وهكذا فقال منعهم من ذلك ونهاهم حذرهم من

131
00:51:43.750 --> 00:52:13.750
اليهود انهم عندما حرمت عليهم تحايلوا عليها واذابوها وباعوها واكلوا اثمانها آآ الظاهر ان عين النجاسة لا يوجد يدفع بها لان النهي فيها واضح صريح. وكاكر ميتة مضطر او جعل عذرة بماء لسقي الزرع فيجوز. هذا ايضا على ما تقدم في

132
00:52:13.750 --> 00:52:33.750
في البي عربات في شروط البيعة يكونوا طائرا وهل الزبل يجوز بيعه ولا يجوز بيعه؟ فمن اهل العلم من جوزه في وقت ما لاقاه للحاجة وللضرورة. وزبد يعني صفقته محظورة وجوه في الزبيب الضروري

133
00:52:33.750 --> 00:53:03.750
ولانه سكان ما عندهاش وسيلة تسميد النباتات الا كانت الاماكن التي يقضى فيها الحاجات والكنوف هذه كانت لها ويأتي الناس زي ما يأتوا اه زنايات الفلاحون لينظروا في والنخيل والعنب واللي يشترون ايضا للكنف ويرونها ويشاهدون ويشترونها من اجل ان يسمي

134
00:53:03.750 --> 00:53:23.750
النباتات وكانت هناك حاجة تميل الى ذلك كانت فتاوى في الاندلس وفي المغرب وفي للضرورة. لكن لان لان اختلف الحال ناس ما عادش تحتاج اليها لان الناس من الكيماوية والصناعية تغني عنها

135
00:53:23.750 --> 00:53:43.750
ترجع الى اصل المناعة حتى ولو كان في ذاك الوقت شهرت للعمل فما يشهر في عادة في المذاهب خصوصا في كثير ما القول من الاقوال اه لان به العمل يقول لان به العمل هذا اذا فقدت العلة والحاجة

136
00:53:43.750 --> 00:54:03.750
التي من اجلها صلت بها الفجر فتغير الفتوى ويرجع الى حكمه الاصلي. في غير مسجد لا فيه فلا يوقد بزيت ان تنجس الا اذا كان المصباح خارجه والضوء فيه فيجوز. ولا يبنى

137
00:54:03.750 --> 00:54:23.750
نجس فان بني به ليس بطاهر ولا يهدم. وفي غير ادمي فلا يأكله ولا ولا يدهن به الا ان الادهان به مكروه على الراجح ان علم ان عنده ما يزيل به النجاسة

138
00:54:23.750 --> 00:54:53.750
يعني التلطخ بالنجاسة البضائي البدن ليس حراما هو مكروه فقط. للدهان ممنوع هو انسان ياخد نجاسة يشربها او ياكلها. هذا حرام. لا شك في ذلك. ولكن الادهان بالنجاسة في خارج البدن الا دعت اليه حاجة فليس حراما ولكن يجب ان يغسله وينظف نفسه منه قبل الصلاة لانه لا يجوز الصلاة بالنجاسة

139
00:54:53.750 --> 00:55:33.750
ومراده بغيرهما ان ان يستصبح بالزيت المتنجس ويعمل به صابون ثم تغسل الثياب بالمطلق بعد الغسل به ويدهن به حبل وعجلة وساقية ويسقى به ويطعم للدواب. ولا يصلى بالبناء للمفعول اي يحرم ان يصلى فرض او نفل بلباس كافر. ذكر او انثى. كتابي او غير

140
00:55:33.750 --> 00:55:59.450
باشر جلده او لا كان مما الشأن ان تلحقه النجاسة كالذيل وما حاذ الفرج او لا كعمامته جديدا او لا الا ان تعلم ما طهارته الاصل في ثوب غير المسلم النجاسة لانه لا يتوقف النجاسة هذا واضح يعني من مشاهد من حالهم انه لا

141
00:55:59.450 --> 00:56:19.450
يستنجون ولا يتنظفون من النجاسات ولا يتقونها. ولذلك الاصل يحمل عنا ثياب تحمر على هذا الاساس لانه يا رب في ذلك حرجا سواء كان هذا ثوب ملاصقا لاماكن النجاسة لغيرها. فلا يصلي

142
00:56:19.450 --> 00:56:39.450
وقال يحرم ويجب تطير ويجب الغسل حبلا او استصحابا للاصل يعني الاصل في فيه انه لا يتطهر ولا يحافظ على الطهارة بخلاف ثياب المسلم فالاصل يعني يحمى على الطهارة حتى وكانوا لا يتوقى النجا صاحيا. بخلاف نسجه

143
00:56:39.450 --> 00:56:59.450
يصلى فيه لحمله على الطهارة. بخلافه نسجه. اه. مسجد. لأ نسج. نسج. اه يعني من النسوج اذا كان المصلح هذا لغير مسلم فالنسج احنا عالطهارة لانه لم يستعمله قبل الاستعمال

144
00:56:59.450 --> 00:57:29.450
الصابون اللي فيه الدهون شحوم الخنزير لهذا في اشكال هذا كان هي شحوم خزينة يجب الانسان يتوقعها ولا يستعملها. اي صابون فيه شحوم لا والتنظيف بي. فاذا تحقق من ذلك لكن لا ما يبغيش الناس تتعلق

145
00:57:29.450 --> 00:57:49.450
بالشك وكده تحرم ما شئت وان تتحقق منها. اذا ثبت المصابون فيه شحم خنزير فلا يجوز استعماله. يعني يلوث ولا ينظف هذا. الخنزير نجس العين لا يستعمل منه شيء. تارك الصلاة يا شيخ. نعم. وفي اليوم

146
00:57:49.450 --> 00:58:15.650
الصلاة. هتروح مع الطهارة. المسلم كلها في الطهارة. بخلاف نسجه فيصلى فيه لحمله على طهارة وكذا سائر صنائعه يحمل فيها على الطهارة ولا بما ولا بما ينام فيه مصل اخر اي غير مريد الصلاة به لان الغالب نجاسته

147
00:58:15.650 --> 00:58:35.650
ان الغالب نجاسته بمني او غيره. الثياب مخصوص بالنوم يعني. اه تعرف ان هذا الثياب هو انت عند زاير عند قريبك وكذا وتعرف ان هذا الثوب خاص بنومه وانت لن تجد الثواب الا فتلبسه قال لا تصلي

148
00:58:35.650 --> 00:58:55.650
اصلي فيه لان غالبا اللباس اللي هو معد للنوم لا يستمع النجاسة. ولا تصلي فيه. وهذا اذا لم يعلم ان من ينام فيه محطات في طهارته والا صلى فيه. وآآ افهم

149
00:58:55.650 --> 00:59:15.650
قوله اخر جواز صلاة صاحبه فيه. يعني مصر كلها مبنية على اليقين ولفظ الظن ما يعلمه يجب على الانسان ان يعمل بما علم او بما غلب على ظنه من هذا وذاك. ولا يصلى بثياب غير مصل

150
00:59:15.650 --> 00:59:45.650
اصلا او غالبا كالنساء والصبيان اعدها للنوم او لا لعدم توقيه النجاسة غالبا انه لا يصلى ايه؟ بثياب غير مصل. تارك الصلاة نعم. اصلا او غالبا كالنساء والصبيان اعدها للنوم او لا لعدم توقيه النجاسة غالبا. الاخوة الكرام ان هذا فيه خلاف بين اهل العلم. وآآ

151
00:59:45.650 --> 01:00:05.650
ولا لا معنى لذكر النساء يعني سواء كان النساء ولا الرجال يعني اذا كان هو لا يعتني بالصلاة وتارك للصلاة فلا ينبغي ان يصلي في في ثيابه سواء كان اعدها للنوم او لم يعدها للنوم. شيخ بكر وما يقصد الزبيان هنا غير بالغين اصلا. نعم

152
01:00:05.650 --> 01:00:35.650
ربما يقصد غير البالغين غير ايش؟ غير بالغين او غير المصلين او تارك الصلاة يعني. اصل الصبيان. اتكلم عني المرأة يعني في وقت غير الصلاة والصبي كذلك نص قليل بثياب غير مصل الا كراسي. الا؟ الا كرأسه. من عمامة المصلي يعني هذا المقصود. ليس

153
01:00:35.650 --> 01:00:55.650
وغير مصلين في حالة معينة بصفة عامة يتكلم على غير المصلي لان الصغار والنساء الذين لا يهتمون بالصلاة وليس قيد النساء شرط الرجال ايضا لا فرق يعني في هذه المسألة على هذا القول يعني. ذكر الشيخ الدسوقي اذا تحققت الطهارة جازت

154
01:00:55.650 --> 01:01:25.650
الا ثياب الا كرأسه من عمامة وعرقية ومن دين وبغلبة الظن في هذه المساجد. انه في نجاسة لا يصلي فيه. واذا بلغ ظنه طغبته فانه يصلي من عمامة وعرقية ومنديل فمحمولة على الطهارة اذ الغالب عليه عدم وصول النجاسة اليها

155
01:01:25.650 --> 01:02:05.650
والاستثناء راجع للفرعين. وغير المصلي نعم ولا يصلي والاستثناء راجع للفرعين قبله ولا يصلى بمحاذي او اي بمقابل فرج غير عالم بالاستبراء واحكام الطهارة. كالسراويل والازرة الا ان ان تعلم طهارته. الا ان تعلم ويجب. نعم. الا ان تعلم

156
01:02:05.650 --> 01:02:25.650
طهارته. مم. واما العالم فيصلى بمحاذي فرجه. وكان الانسب ان يذكر هذه الفروع في فصل ازالة النجاسة هي كلها تلاحظ ان تدور حول اه ما يغرب على الظن يعني. لان العالم الغالب

157
01:02:25.650 --> 01:02:45.650
وعلى الظن انه يتوقف النجاسة وذاك يصلى بالثياب الداخلية معه. منه. والجاهل ومن لا يصلي ومن كذا كلام وليعرب على ظنه انه اه لا يتوقع النجاسة ولا يصلى به. فالعبرة كلها بغلبة الظن. ولما كان

158
01:02:45.650 --> 01:03:05.650
محلى يشارك النجس النجس او النجس في حرمة الاستعمال ذكره بعده فقال وحرم استعماله ذكر بالغ محلى بذهب او فضة نسجا كان او طرزا او زرا. العطف هنا لادنى مناسبة يعني ليس هناك

159
01:03:05.650 --> 01:03:25.650
يعني مناسبة بين باب الطهارة وبين اه لبس الاشياء هذي بيتكلم عنها لكن او بصفة انه ممنوع كلها ممنوعة فذكرها اه بعدها. نعم. وحرم استعمال ذكر بالغ محلا بذهب او فضة نسجا كان او

160
01:03:25.650 --> 01:03:45.650
او زر واما الصغير فيكره لوليه الباسه الذهب والحرير. الذكر يعني الولد الذكر يكره ان يلبسه الذهب والحرير وهو محرم على البالغين. والانثى يجوز لها ذلك لان المرأة يباح لها

161
01:03:45.650 --> 01:04:05.650
ما يباح اليه ما يباح المرأة يباح للصغيرة وما يحرم على البالغ الكبير يكره للصغير لانه غير مكلفة لا ينبغي ان يعوضه في ذلك. ولذلك ينبغي يلاحظ في الهدايا الذي يهديها الناس للاطفال عند الولادة وكذا

162
01:04:05.650 --> 01:04:43.650
انا ذكر يهدى اليه الذهب. يعني يهدى اليه شيء اخر مما يباح له استعماله. ويجوز له والباسه الفضة هذا هو المعتمد. ونبه بالمحلى على احروية. نعم. ونبه على ونبه المحلى على احروية الحلي نفسه كاساور واما اقتناؤه بالاحرى ما دام المحلى وممنوع ومحرم

163
01:04:43.650 --> 01:05:13.650
عليه فمن باب اولى واحرى ما كان كله ذهبا او كان كله فضة وحرم عليه. واما اقتناء للعاقبة او لزوجة مثلا يتزوجها فجائز وكذا التجارة فيه. يعني وذاك مثلا خواتم الرجال خاصة بالرجال ليس ممنوعة في السوق ايضا ليس ممنوع. لانه لا يمنع الاقتناء. الاقتناء غير ممنوع. يجوز لرجل

164
01:05:13.650 --> 01:05:33.650
الخاتم لكن لا يلبسه. وكذلك سأل ممنوع من استعمالها. اه لا يجوز له استعماله ولا يجوز له ان يقتنع ويجوز له ان يدخره يشتريها ويهديها الى غيره كل ذلك جائع. فالممنوع هو ان يستعمل الذهب والفضة. حرام على ذكوره. امتي هين حرام

165
01:05:33.650 --> 01:06:19.750
اذكروا امتي حلال على اناثه. الله المستعان بسم الله الرحمن الرحيم ولو كان المحلى منطقة بكسر الميم وهي التي تشد بالوسط خلافا لقول ابن وهب لا بأس باتخاذها مفضلة الحزام اللي يلبسه على الانسان اللي يضع فيه نفقته وماله وكذا. ولو الة حرب كانت مما

166
01:06:19.750 --> 01:06:43.150
يضارب بها كرمح وسكين او يتقي بها كترس او يركب فيها كسرج او يستعان بها على الفرس على الفرس كلجام كله لا يجوز من الذهب والفضة. الا المصحف مثلث الميم فلا يحرم تحليته باحد النقدين للتعظيم

167
01:06:43.150 --> 01:07:03.850
شيخ حكم ما اقتنع بالهواتف النقالة والذهب الان موجودة؟ لا يجوز لك انا من ذهب لا يزول مموة فيه كلام نعم؟ فيه في ذهب يعني لو في في المموهة شكل شيء مموه بالذهب هذا فيه خلاف بين العلم يأتي ربما الكلام عليه

168
01:07:03.850 --> 01:07:23.850
لأن هو متل الساعة مثلا عليها ضخام طبقة رقيقة جدا مغشاة من الذهب وكذا. هذا لا يسمى هو محلى ولا يسمى ذهبا. هناك من يجوزه هناك من يراه مكروها. ومنهم من يمنعه. الحاوي باحتياطي انسان

169
01:07:23.850 --> 01:07:48.900
يتجنبها لكن هذا ليس هو مراد المحلل تاخد اناء مثلا اه جزء منا ذهب خالص وجزء منا فيضة خالصة. هذا هو الذي وقع النهي عنه. الا المصحف مثلث الميم فلا يحرم تحليته باحد النقدين للتعظيم

170
01:07:49.000 --> 01:08:11.800
الا ان تحلية جلده من خارج جائزة بخلاف كتابته او كتابة اجزائه او اعشاره بذلك او بالحمرة فمكروه لانه يشغل القارئ عن التدبر اخرى يعني وانظر هل يتم ذلك بالنسبة للحمرة

171
01:08:12.100 --> 01:08:38.500
وتخصيصه مخرج لسائر الكتب ولو كتب ولو كتب الحديث. فيمنع وهو كذلك خلافا البرزلي وشيوخه جواز تحلية الاجازة الاجازة اجازة للجميع نكتب اجازة احد علمه فبعضهم يجوزا تكتب تحلى بالذهب

172
01:08:38.500 --> 01:08:58.500
اه خلاف الصحيح خلاف المشهور جميع الكتب العلمية غير سواء كانت كتب اه الفقه وكتب الحديث او الاجازات كلها لا يجوز استعمال الذهب فيها وانما فقدت هذا الحكم خاص بالمصحف لتعظيمه. والا

173
01:08:58.500 --> 01:09:28.500
سيف فلا يحرم تحليته والا السيف فلا يحرم كانت في فلا يحرم تحليته كانت فيه كقبضته او كجفير الا ان يكون لامرأة فيحرم لانه هو كالمكحلة وظاهره ولو كانت تقاتل. الجفير دول غلاف السيف

174
01:09:28.500 --> 01:09:58.500
الصيف يجوز الاستعمال في الدهب او الفضة. وهذه خصوصية انه تعمل الجهاد والعبادة اذا كان لرجل اما اذا كانت لامرأة فلا يجوز لها ان تستعمل لان ليس هو من وظيفتها وايضا مثل استعمال المكحلة في المرأة لاجل ان

175
01:09:58.500 --> 01:10:18.500
تأخذ ان تأخذ مرحلة من الذهب ومن الفضة. المرأة يجوز لها التحلي في اللباس في الدعوة ان تعمل اشياءها وادواتها الخاصة بها للزينة ولغيرها ولفراشها ولستائرها لا يجب ان نستعمل الحرير ونستعمل الذهب

176
01:10:18.500 --> 01:10:48.500
يبدأ استعماله في خاصة نفسه فقط. والا الانفى فيجوز اتخاذه من احد النقدين والا ربط سن تخلخل او سقط بشريط مطلقا. بذهب او فضة وهو راجع لجميع ما تقدم يجوز استعمال الانف من الفضة ومن الذهب اذا كان تكسر ويمكن تركيبه من هذا المعدن فهو جائز لان

177
01:10:48.500 --> 01:11:08.500
معدن الدهب اه لا يصدى ويفيد في ربط الاسنان او في اللحم الاعضاء وكذا لانه لا يفسد بخلاف المعادن الاخرى يعني تتآكل وتفسد وتصدأ وكذا فلذلك يجوز استعمال الذهب في مثل هذه المسائل

178
01:11:08.500 --> 01:11:28.500
والا خاتم الفضة فيجوز بل يندب من لبسه للسنة لا لعجب. واتحد انا درهمين فاقل والا حرم. شرط ان يكون الفضة الرجل الاول يلبس ان يلبس يحرم عليه لبسه الدهب. وان

179
01:11:28.500 --> 01:11:58.500
لبسوا خاتم خاتم الفضة بهذين الشرطين. درهمين كان درهمان كان الخاتم والتحد بمعنى لا يزيد وزنه على الدرهمين درهم آآ وزنه ثلاث غرامات وفاصل اتناشر بالمئة هذا معناه درهمان ستة واربعة وعشرين بالمئة. هذا الوزن متعارف عليه الان. فاذا كان

180
01:11:58.500 --> 01:12:18.500
في هذه الحدود هي الست جرامات فما اقل. والتحدي معنا كان خاتما واحدا لم يكن اه ختم يعني الستة يقسموا على اتنين عمل ثلاثة ثلاثة لا لا يجوز. فاذا كان خاتما واحدا واتحدوا

181
01:12:18.500 --> 01:12:38.500
مهم يعبر بالسنة. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الخاتم عندما قيل له الفرص تختم هو واستعمله للحاجة واراد ان يستعمله كاسم النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سنة

182
01:12:38.500 --> 01:13:08.500
لكن لا يستعمله العجب وانفقه للزينة ولمثل هذه المسائل. وندب جعله في اليسرى اختلف اهل العلم في ان يكون في اليسرى وفي اليمنى. ونرجح انه في اليسرى لا لا يجوز للذكر ماء اي خاتم بعضه ذهب ولو قل. والمعتمد انه اذا

183
01:13:08.500 --> 01:13:38.500
قل لا يحرم بل يكره ولو تميز الذهب ولم يخلط بالفضة. بخلاف المساوي والظاهر ان المطلي بالذهب لا يحرم لانه تابع للفضة. المطلي قليل. اه مم ساعة وكما قال نقال وكذا يبتعد عنه. وحرم اناء

184
01:13:38.500 --> 01:14:08.500
نقد من ذهب او فضة اي استعماله وحرم اقتناؤه اي ادخاره ولو لعاقبة دهر. لانه ذريعة للاستعمال وكذا التجمل به وكذا التجمل به على المعتمد. الاواني وهم في النهي والتحذير سواء كانت ملاعق او صحون او اي اشياء اخرى احيانا حتى لا

185
01:14:08.500 --> 01:14:28.500
من غير الزنا تعلق في البيت هذه كلها حرام لا يجوز. استعمالها من الذهب والفضة. يشرب فيها اينما يشرب في نار جهنم حمار ولذلك آآ الناس احيانا خصوصا آآ في مسائل الفضة الذهب ربما غالي

186
01:14:28.500 --> 01:14:48.500
يعني لا يقع الا من بعض المترفين لكن الفضة شاعت الان ربما في الاسواق في الملاعب وفي بعض الصحون كان لها بريق ولمعان وصناعات متقدمة. فنصحى ان يشترونها دون ان ينظروا ما اذا كان هي

187
01:14:48.500 --> 01:15:08.500
فضة والفضة بدون ان يعلموا ان اذا كانت هي حلال وحرام. تجد الناس يستعملوها الان في صحونهم وفي ملاعقهم وفي والتحذير فيها شديد يعني وقولنا ولو لعاقبة دهر هو مقتضى النقل ويشعر به التعليل. وهو

188
01:15:08.500 --> 01:15:38.500
الذي ينبغي الجزم به اذ الاناء لا يجوز بحال لرجل ولا امرأة فلا معنى لادخاره للعاقبة بخلاف حلي يتخذه الرجل للعاقبة فجوازه ظاهر. يتخذ صحون وكلام للعاقبين يعني ويقول يعني غير واضح فيها ان الانسان يتخذ مثل هذه يشاء لكنه قد يكون بعض الشيء على شكل آآ

189
01:15:38.500 --> 01:15:58.500
لها قيمة كبيرة لما صناعات آآ تكون مميزة وكذا فهو قد يجتهد من اجل آآ ان يكون رصيد مالي كبير تسوى لا يشتهي احياء التزين بها ولاستعمالها وكذا ربما تترك

190
01:15:58.500 --> 01:16:18.500
من باب ما ذكره الانسان يشتهي الحلي المحرم ليدخر وان يقتنيه من اجل ان يبيعه في وقت ما يقاه لغاية ما فيه تجب عليه زكاته. اكيد كان اشتراها بنية التزين والتجمل او الاستعمال وكذا فتدخل في النهي

191
01:16:18.500 --> 01:16:48.500
لانه يجوز للنساء فيباع لهن او لغيرهن. وحرمة كل من كل من استعمال اناء النقد واقتنائه للرجل بل وان كان ثابتا ثابتا لامرأة. وفي حرمة استعمال او اقتناء من احد النقدين المغشى ظاهره بنحاس او رصاص ونحوه نظرا لباطنه وهو الراجح

192
01:16:48.500 --> 01:17:08.500
يعني هو ذهب وفضة وغشي بنحاس وكذا. الراجح المنع وان كان ظهيره اه ليس وذهب انظروا الى الخارج سدابا وانما اه تراه كانه حديد او كأنه نحاس لكن بباطنه ما دام هو العبرة دائما

193
01:17:08.500 --> 01:17:38.500
في الغالب ان الاتباع هناك قاعدة تقول الاتباع تعطى حكما المطبوعات والاتباع غالب باكثر ما قيل فيها انها بحيث لا تتجاوز الثلث فاذا جاوز الثلث تصير مقصودة لذاتها اذا كان المحرم القليل والاكثر هو غير محرم فتطبق عليه ممكن تطبع عليه قاعد تعطي حكم المتبوع في كذا

194
01:17:38.500 --> 01:17:58.500
بالعكس انه الذهب والفضة الكثيرة وهو فقط مغشى من الدار فالحرمة ايه واضحة في هذه المسألة. استعمال المعادن الثمينة في لم يرد فيها نهائي لا يرد في الذهب والفضة لا شيء علامة الترف ربما الانسان يعني

195
01:17:58.500 --> 01:18:18.500
تكون اغلب الاسباب ايه اغلب هذا صحيح لكنه لم تحرم هذه الاشياء اللي عليها من ذاك الوقت عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك اشياء ثمينة ونفيسة ولم يحرمها منها الا الذهب والفضة لانه كان له خاصية

196
01:18:18.500 --> 01:18:48.500
في مسألة النقدية تقدر به نشاوى لترجع النقدية في العملات وفي العملات وغيرها له خاصية تقتضي تخصيصه باحكام. لكن الاشياء النفيسة الاخرى اذا كان تدخل اذا بالشرف والطرف فهي محرمة لهذا الامر واذا كان يدور في باب الصرف والتر فالاصل فيها الحل. وجواز

197
01:18:48.500 --> 01:19:18.500
نظرا لظاهره قولان. وفي حرمة استعمال او اقتناء الاناء النحاس ونحوه المموه اي المطلي في ظاهره بذهب او فضة نظرا لظاهره وجوازه نظرا لباطنه عكس ما قبله قولان فلان مستويان واستظهر بعضهم الثاني نظرا لقوة الباطن. الاموة من داخل

198
01:19:18.500 --> 01:19:38.500
بالمغشة بالذهب والفضة ومن دخل وكله نحاس او حديد وكذا من حيث حان الضهر العبرة بالله اكثر ننظر الى الباطل والمغشى لا يكون حرام لكن يعدونه من باب المكروهات وينبغي للانسان ان يتجنبه. وفي حرمة

199
01:19:38.500 --> 01:20:08.500
اعمال او اقتناء الاناء الفخار او الخشب المضبب اي المشعب كسره بخيوط ذهب او فضة والاناء ذي الحلقة تجعل فيه ومثله اللوح والمرآة وهو الراجح فيهما وجوازه وقولان والقول بان المقابل للمنع فيهما الكراهة الكراهة لا يعول عليه

200
01:20:08.500 --> 01:20:28.500
جينا من خشب والا من آآ اي معدن اخر وتعمل له يده وتعمل له كذا يعني الراجح فيه المناعة صم اليد من ذهب ويد من فضة. النبي صلى الله عليه وسلم كسر. اتخذ مكان الشامي

201
01:20:28.500 --> 01:20:58.500
اي والله في كلام في هذا الباب هل هو كل اليد كانت من فضة واحد الكلام هنا في اختلاف لان المالكي عندهم الاتباع تعطى حكم المتبوعات حتى يجب ان يقول بجواز اذا كان القليل هو من الذهب والفضة والكثير يعني اه خلافه

202
01:20:58.500 --> 01:21:18.500
وبقي تلات اسطر على الفصل ان شاء الله نكمله. اه طيب يلا. وفي حرمة استعمال واقتناء اناء الجوهر كزبرجد وياقوت وباللور وجوازه وهو الراجح. قولان. وقد علمت انه لا اجمال في كلامه

203
01:21:18.500 --> 01:21:38.500
واما ذكر القولين فالعذر له من حيث انه لم يطلع على ارجحية منصوصة. وهو قد قال بعدم اطلاع ولا يلزم من عدم اطلاعه عدم الارجحية في الواقع. هنا يتحدث عن الجوهر يعني

204
01:21:38.500 --> 01:22:08.500
لم يطلع فيه على الارجحية. والظهر يعني تحريم خاص بالذهب الفضة هذا اللي وعد فيه المنام ومع ذلك المعاني الاخرى النفيسة والاشياء الاخرى كلها ان كانت يعني تدخل من باب الشرف من مستعملها وهذا يختلف من شخص لاخر. وعليها علامة الطرف فتكون ممنوعة لهذه العلة

205
01:22:08.500 --> 01:22:28.500
فكان غير ذلك فالاصل هو الاباح. وجاز لامرأة وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ذهبا او فضة او ومحلا بهما او حريرا او ما يجري مجرى اللباس من زر وفرش ومساند ولو نعلا وقبقابا

206
01:22:28.500 --> 01:22:48.500
لا كسرير ومكحلة ومشط ومرآة ومدية من احد النقدين او محلا بهما فلا يجوز الندوات يستعملها كلها لا تجوز استعمالها فيها ما تستعمله في خاصة نفسه. ان اهديت لشخص يبيعها يستفيد بدمها

207
01:22:48.500 --> 01:23:08.500
ايش؟ الهدية الهدية. مم. الذهب الاواني يستخدمها الانسان يعني في يبيعها يعني قصدي يبيعها. اه يجوز نعم وهذا اللي يجب ان نبيعه يجب ان يبيعها لمن لا يستعملها. اجا يبيعها لمن يصغرها ويعجنها

208
01:23:08.500 --> 01:23:28.500
لا لمن يبيع عليه الاخرة. لانه في الغالب ان هذه اشياء لما تباع للتاجر يبيعها لكن ينبغي يبيعها لمن يعالجون الهواء يفسدوا عن حالته التي هي عليه. بعض الاسئلة يا شيخ انا ممكن قول الدية في قتل الخطأ والعمد من

209
01:23:28.500 --> 01:23:58.500
الذي يتحملها وهل يعطى من عليه من عليه الدية من الزكاة؟ انه لا يعطى ما عليه الدية لا يعطى من الزكاة يسري من مصارف الزكاة. وآآ في القتل الخطأ تحمله العاقلة القبيلة والعصبة يعني اهل الديوان لكان

210
01:23:58.500 --> 01:24:28.500
الديوان يعني المصلحة اللي يشتغل فيها والنقابة هدية للديوان. والعاقلة لهم عصبته بنو عمومته ايوا يعلو هؤلاء هم الذين يتحملون نية الخطأ فقط نادية العمد واذا لم تكن باعتراف باعتراف يعني. لا بالاعتراف. واذا كان اه

211
01:24:28.500 --> 01:24:58.500
فقر غير موجودة ولا يدفعون الدية القاتل هو او الجاني وكاحدهم يعطي ما ينوبه بحسب يعني يتوزع على العصبة بحسب اه قدرتهم وملاءتهم. اه المبلغ كله يقصر عليه بحسب قدرتهم. وهو كواحد منهم. فاذا كان هم امتنعوا عن غير موجودة العاقل اساسا كما هو الحال

212
01:24:58.500 --> 01:25:18.500
لا يجب عليه الا ما ينوبه. والباقي يجب على الدولة ان تدفعه الحكومة وبيت المال وكذا. واذا لم يكن هناك بيت المال لا تكليف عليه الا ما يقدر هذي فدية الخطأ اما العمد فليس في مقدرة ولكن اذا كان آآ اشترط

213
01:25:18.500 --> 01:25:48.500
المجني عليه انه يعفو للدية فيجب ان يعطى الدية المعروفة المعهودة وتكون مغلظة وآآ والمعروف تغليظها في اثناء الليبي دكاترة وفي الاجر متاعها ايضا لا تكون مؤجلة. وآآ يدفعها الجاني ولا تدفعها العاقلة دية العمل لا تدفعها العاقلة. هل يقبل تبرع الكفار لبناء المساجد

214
01:25:48.500 --> 01:26:08.500
ليست اه يعني ما لهم لا تعد قرب يعني ما في المساجد كنت واخد الاموال وتصرف في منافع اخرى. لان المال اه يوصف المسجد حتى من المسلمين لابد ان يكون المال حلال

215
01:26:08.500 --> 01:26:28.500
قال طيب حتى يريد ان يتخلص من مال يعني اه ابتلي به ولا يعرف مصدره لا ينبغي ان يصرف في المساجد ولا في المصاحف يصرف في وجوه البر الاخرى. ما حكم التطهير بمياه المجاري المعالجة كيميائيا

216
01:26:28.500 --> 01:26:48.500
كما هو الحال في بعض دول اوروبا. لا بأس ان تعمل لهذه المسألة فيها فائدة وفيها فيها نفع او لانها تستعمل يمكن استعماله حتى لو في الشرب فيها ناس تستقذرها لكن يمكن استعمالها في اشياء اخرى كثيرة لان الناس محتاجة للماء في

217
01:26:48.500 --> 01:27:08.500
كثير من الاشياء. وخصوصا التطهر هو شيخنا قال خصوص الطهارة ده يبني على مبني على مسألة الاستحالة يعني. باعلى الاستحالة لفقهت جميع الخواص النجاسة زي ما تقدموا في المال ليبقى في مكان مفتوح من الشمس والريح

218
01:27:08.500 --> 01:27:28.500
ويطهر من تلقاء نفسه دون ان يضاف اليه شيء. صار في ذكر في خلافة. الاستحالة اذا كانت حقيقية فانها تطهر قال بقي ثلاث اسئلة. الموضع الذي ذكر فيه المصنف انه لا بأس بلباسه الصغير آآ الشيء

219
01:27:28.500 --> 01:27:48.500
هلا فهل الصغير يتساهل معه ايضا في كل محرم كسماع الالات الموسيقية في التلفاز في برامجهم الخاصة ونحو اه كله من هذا القبيل هو الصغير لا يحرم عليه شيء لانه غير مكلف لكن وليه مطالب بحسن تربيته وتأديبه على اداب

220
01:27:48.500 --> 01:28:08.500
الشراب وما يحرم على الكبير يكون مكروها في حقهم بحيث يتجنبه ولا يعود عليه ان يتعود عيبه وذلك يألف اذا تعاون سماع الموسيقى سماع الاغاني وسماع الاشياء دي يصعب بعد ذلك عندما يكبر ان تنزعه من هذه

221
01:28:08.500 --> 01:28:28.500
وده كان ينبغي من باب من الاول ان تحرم تربيته ويبعد من اشياء محرمات على البالغين. يقول اذا كانت التي بقي فيها الخمر مدة لا يجوز استعمالها لتخلل الخمر فيها. فهل اذا وضع فيها الماء مدة طويلة ايضا يعيدها طاهرة

222
01:28:28.500 --> 01:28:48.500
اذا غلب على الظن ذلك هو يقول انها من الاوائل التي لا تقبل التطهير وما يذكرون في المسائل التي لا تقبل التطهير. اه لان النجاسة قد خلف ويصعب فالدار انه بالتجربة انه لا يمكن ان ينصلح حالها تبقى دائما ريحة الخلة

223
01:28:48.500 --> 01:29:08.500
والخمرة وكذا هي تفوق منها. فيصل تطيرها بوجود المعيشة. فرقوا بين الفخار والصينيين. ايه. مم. ما توجيه الشيخ ابن تيمية رحمه الله لحديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا الا يدل هذا الحديث على نجاسة المذي؟ مم يعني مم

224
01:29:08.500 --> 01:29:28.500
الغسل يعني كانه لا يحميه على الوجوب. يحمله على الندب والظاهر. السؤال الاخير الشيخ انه ينقد اجماعه لأن هذا خلاف شاذ من ابن تيمية في النصر يقول اجمعوا على نجاسته. السؤال الاخير ما حكم لبس الرجال الثياب المحلاة

225
01:29:28.500 --> 01:29:48.500
باللؤلؤ والجواهر غير الذهب والفضة. والفضة لم يرد فيها نهي. فاذا هي لا تطرق الباب صرف الباب بالترف الاصل فيها الاباح. جزاكم الله خيرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخيرا

226
01:29:48.500 --> 01:29:49.131
