الى اخره هذا يعني هو الحد الادنى للقبر الشرعي قال وبقر اي شق بطن ميت عن مال له او لغيره. ابتلعه حيا كثر بان كان نصابا فاذا كان ميت يعني ابتلى مال بقي في بطنه هل بعد موته يجوز ان ابقر بطنه ويخرج المال من جوفه او لا يجوز هذا صحيح انه يجوز ذلك اذا كان المال له بال يعني وحدوه بالنصاب بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماؤنا لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله واقله اي القبر عمقا ما منع رائحته اي رائحة الميت وحرسه من اكل كسبع ولا حد لاكثره وندم عدم عمقه كما مر لحد الحد الاقل في القبر اللي يجب على الناس ان يعملوه للميت وقال له ما يمنع خروج الرائحة ويحفظ الميت منك سبع حيوان وكلب الى غير ذلك وتعميقه كثيرا غير مطلوب مكروه من قال من حيث الحكم انه لا حد للعمق يعني يقولون ان تعميق القبر اكثر من المطلوب ما هوش يعني مستحسن لان ما قرب من ظهر الارض افضل مما آآ يعني كان في عمقها ان القريب من سطح الارض يسمع الذكر ويسمع الدعاء ويسمع بعضهم قال نصاب السرقة ربع دينار هذا يعني ربما يكون ضعيف القول هذا ربع دينار لا قيمة له كان يصاب في السرقة لان في يعني اعتداء على الحرمة. يعني سواء للربع الدينار هو قيمة المال تقطع فيه اليد وانما هو الاعتداء على حرمة المسلم ولذلك لا يكون مال ذو بال بالنسبة لبقر بطن الميت والصحيح انه ان يصاب الزكاة اذا كان بلغ نصاب زكاة فما فوق يعني لا بأس من فتح بطن فتح ببطن الميت ويخرج واخراج المال منها يعني وخصوصا اذا كان هو فعلى ذلك يعني من باب المكر وربما منع الورثة منه اذا كان فعل ذلك فقال لا شك لا خلاف انه يعني آآ تفتح بطنه ويخرج المال من بطنه ليعطى للورثة الامارات يصل به الحال لانه يريد ان يمنع الوصول المالي للوارد في عمل هذا العمل قال ولو ولو ثبت بشاهد ويمين لو ثبت بشأن ويمين الملء هذا اللي في ربما اللي يتخاصموا واحد يقول للميت رؤوف وعنده مال خداه وفي بطنه واحنا هذا حقنا قولي اجنبي مثلا ولعبارة يطالب به وبعضهم يقول لا الكلام هذا غير صحيح قال هذا يثبت بما تثبت به الأموال الأموال تثبت في مجلس القضاء بالشاهد واليمين لك وحدة شد واحلفة معه آآ واشد يعني صاحب دعوة كندوي معه شهادتي قال في يمين ويثبت الحكم يعني يجابون لذلك وتفتح البصر لخارج المال ومحل التقييد بالكثير اذا ابتلعه لخوف عليه او او لمداواة اما لقصد الحرمان الوارث فيبقر ولو قل تقييد بالمال الكثير له بال هذا اذا كان هو المال ابتلعه من اجل دواء يا اولاد دوا له تبلع هذا المال بطنك تبرأ ولا كذا ولا وغرض اخر شرعي صحيح ما هوش يعني الحرمان اما اذا كان لحرمان الورثة قال ان بطنها تفتح من اجله حتى رفع المال قليل لا يبقر عن جنين رجي لاخراجه ولا تدفن به الا بعد تحقق موته ولو تغيرت وتؤولت ايضا على البقر وهو قول سحنون واصبغ تأولها عليه عبدالوهاب ان اختلفوا في قال بطن الميت اذا كان المرأة ماتت ويا حامل في بطنها الجنين يرجى سلامته بعد ما ماتت هل يجوز بقر بطنها وفتح بطنها لاخراج هذا الجنين ولا يجوز المصنف يعني افتتح بالقول بالمنع كانه الذي يرجح وواحد الفتاوي لي المدونة عن ابن القاسم لا يجوز بقره بقرها من اجل اخراج الجنين لان راه جايين غير محقق السلامة لانهم اعترضوا عليهم كيف يجوز باقي البطن من اجل مال ولو كان قليل ولا يجوز يعني انقاذ جنين قالوا المال لانه محقق سلامته والجنين غير محقق السلامة فلا تنتهك حرمة الميت من اجله والقول الاخر اللي هو كانه يعني ضعفه وهو احتمال في ظاهر المدونة انها تبخر ولعل هذا هو الارجح وهذا هو الصحيح وخصوصا يعني الان في الوقت الحاضر لان ربما كان في السابق فتح البطن والعملية يعني في مخاطر كثيرة في الغرب عدم السلام وربما هذا اللي جعلهم يقولون لا يقدم عليه لكن الامر الان يعني اختلف كثيرا وفتح البطن ربما يكون مضمون السرابة اذا كان الجنين يعني هو حي وتأويلت ايضا على البقر وهو قول سحنون واصبغ اولها عليه عبدالوهاب ان رجي خلاصه حيا وكان في السابع او التاسع فاكثر وان قدر على اخراجه من محله بحيلة اعلن اللخمي وهو مما لا يستطاع هذا كلام صحيح يعني لا يمكن لانه خارج الجنين بالصور المعتادة يحتاج الى جهد كبير ويعني بدها تكون يعني ومخاض يعني دفع والميت يعني جميع يعني العضلات متاعها كلها خلاص منتهية ولا تعمل فلا يستبعد ان يكون الامر يعني معقول وممكن يعني والنص المعول عليه عدم جواز اكله اي اكل الادمي الميت ولو كافرا لمضطر ولو مسلما لم يجد غيره اذ لا تنتهك حرمة ادمي لاخر معلوم ان اكل البيت راه الله تبارك وتعالى يعني استثنى اكل ميتة للمضطر آآ فما اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه بعد ان ذكرنا لما حجمت حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير الى اخره ويقال بني ادم بعد موته لا يطلق عليه ميتة لا يسوى ميتة اذا قيءت ميتة فهي لانها بني لان بني ادم طاهر والصحيح انه طاهر سواء كان مسلما او كافرا جثته طاهرة وليست نجسة ولا تسمى ميتة فلا تدخل في اصل الحكم من البداية ولذلك قال المنصوص انه لا يجوز اكله للمضطر الاية في المضطر لاكل ميتة وبني ادم لا يسمى ميتة هذا ما ذهب اليه كثير من اهل العلم كثير من المحققين قالوا صحيح ابن بني ادم يعني بني ادم لهم حرمة ولكن ما زالت حرمة الحي يعني اولى من حرمة الميتة. لان الحي سيموت اذا لم يكن اولئك قالوا يعني يدخل في باب الاضطرار ما احتاج اليه فله ان يأخذ بقدر الضرورة التي تسد له رمقه اهل العلم ذهبوا الى هذا قال وصحها وصحح اكله ايضا اي صحح ابن عبد السلام القول بجواز اكله للمضطر اقعد ودفنت مشركة اي كافرة حملت من مسلم بوطء يطق شبهة مطلقا او بنكاح في كتابية وتتصور بنكاح في غيرها ايضا حيث اسلم عنها بمقبرتهم بعدم حرمة جنينها ولا ولا تتعرض لهم ولا نتعرضهم ولا يتعرض لهم اذا كان اذا كان آآ المسلم تجاوز تزوج غير مصيبة كتابية مثلا وحملت منه او كانت زوجته او كان عندها ولد من زوجة غير مسلمة بشبهة من مجوسية وطام مجوسيا يظنها زوجته ويظنها مسلمة عقد عليها ودخل البيت بينما يسيء فهذا وطأ بشبهة يفرق بينهم وهكذا لكن الوطن يشبه عادة يلحق به الولد اذا كان او كان يعني والزوجة غير حتى غير مسلمة فرق بينهما لان النبي عليه الصلاة من الصور فقال الا ما يكون هو عند ولد وجنين منها وهي غير مسلمة وتموت هل تدفن في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار قال لا تدفن في مقابر الكفار لان الجنين ما دام في بطنه هو عضو من اعضائها ليس له يعني ذات مستقلة بحيث يقال لها هذا مسلم كيف ندفنوه في مقابر الكفار الا و اه لا يختلف عن عضو من العضايا حتى ولو تحرك هاي بطنها وهو كيدها ورجلها ولذلك يدهن في مقابر الكفار ولا يتعرض لهم كيفما يدفنوه هما بالحالة يدفنو في موتاهم يدفنونه قال ولا نتعرض لهم وقوله ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم حقه التأخير بعد قوله الا ان يضيع فليواري انا لام فيه خلط في المتن وكأنها يعني اه ناسخ المبيضة نقل كلام في غير موضعه لان هذا لا يتعلق بمسألة الزوجة غير المسلمة اللي في بطنها جنين من مسلم انما لا يتعلق المسلم عندما يكون ابوه كافرا فهذا الجملة الاخيرة هذي متعلقة ليس متعلقة بالمسألة هذه مسألة الزوجة غير مسلمة بينما يتعلق بالاب الكافر وابنه مسلم هذا هو لي الحكم ان يعني اه لا ندفنه ولا نتعرض له الا اذا كان خشي عليه الضياع اذا كان الانسان عند ابوه كافر فلا يجب عليه ان يدفنه الدفن غير واجبة عليه ولا يغسله ولا يعمل ولا يشيعه ولا يعمل له اي عمل يعني اذا خشي الا اذا خشي عليه الضياع واكل السباع وكذا فانه يدفنه به سواء من الصور ولا يستقبل به هذا معنى قولي هنا ولا يستقبل به لا قبلتنا ولا قبلتهم هذا متعلق بهذه المسألة مسألة الاب اذا كان كافر والابن مسلم وليس متعلق بالمسألة الاولى اللي هي مسألة ما اذا كان الزوج يعني تزوج من مرأة غير مسلمة وفي ومات في بطنها جنين مسألتان مختلفتان الاولى لا خلاف انها تدفن في مقابر الكفار لهذا الجليل وكعضو من اعضائها والمسألة اه الثانية لمسجد الاب هذا ايضا اذا كان هو فيه من يقوم بامره الابن لا ينبغي ان يتدخل في شؤونه ولا يغسله ولا يقوم بشيء من امره واذا كان هو ترك وما فيش حد من اهل ديانته يقومنا بهذا الواجب فعلى ابنه ان يواريه وهذا للحكم اللي قال لا يستقبل به الى قبلتنا ولا قبلتهم لان مسلم ما يجوزلهاش يقبل بوه الكافر لقبلة المسلمين وما يجوزلهاش ايضا يقابلني قبلة الكفار لان فيه تعظيم لها والمسلم لا يعظم قبلتهم لكن اذا في العينين الى اي جهة الى اي جهة اخرى ويتخلص من امره ورمي ميت البحر به اي فيه مغسلا محنطا مكفنا مصلى عليه مستقبل القبلة على الشق الايمن غير مثقل يعني اذا كان مات ميت في البحر بسفينة والناس مسافرين وما يرجاش وصولهم للبر في ذلك الوقت وفي ذلك اليوم فيعمل به كما يعمل بميت البر يغسل ويكفن ويحنط يعني اه يوجه الى القبلة على شقه الايمن ويرمى في البحر وذلك هو اقبال قال ولا يثقل هذا القول لشهر ما تعملهاش حديد يربطوا في رجليه بحيث لما يلقوه في البحر يغرق قال لا يخلوه ان يطافح ما يعملوهاش المثقل هذا تخلوه الامواج تدفعه لعلها تدفعه الى البر ويجب على من وقع عليه في البر اذا خرجوا على الشاطئ ان يقوم بدفنه واذا واذا رجي يعني الوصول الى البر يعني في الوقت القريب المناسب في نفس اليوم ولا غير ذلك فما ينبغيش يرموه في البحر بل ينتظى به حتى يدفنوه في البر ان لم يرجوا ان لم يرجى البر قبل تغيره والا وجب تأخيره اليه وعلى واجده دفنه نوم ولا يعذب ميت ببكاء حرام لم يوصي به فان اوصى عذب وكذا ان علمه منهم ولم يوصي بتركه حيث ظن امتثالهم اه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه واختلفوا في تخريج معنى هذا الحديث فمنهم من حمله على الكافر يعني الكافر آآ يعد ببكائه عليه منهم من قال ان الميت يعذب اذا سمع بكاء اهله يعد بمعنى انه يرق لحالهم ويشفق عليهم ما كانش يعني يتمنى انه يحصد منهم هذا لانهم سيعذبون وانما لقينا بالفعل يعذب عذابا حقيقيا بسبب بكاء اهله لكن بشرطين اذا كان اوصى بذلك قال لهم لما نموت اعملوا اكلوا ونزلوا وعيطوا ديروا كل شيء لوصاهم اليك فيكون هو شريك لهم وقال بان اصلي ركعتين احب الي من من ان اشهد جنازة هذا الرجل الصالح وكذلك كان يقول زيد بن اسلم لكن سليمان بن يسار سليمان ابن يسار قام مع الجنازة ان هذا من التعاون على العدوان والاثم هذه حالة يعذب فيها والحالة الاخرى اذا كان يعرف يعرف من عددهم انهم يعني عائلة يصيحون وينوحون ويندبون ولم يتبرأ منهم ولم يوصيهم بترك ذلك علم منه ذلك ولم يحذرهم ولم يتبرأ منهم فانه ايضا يعذب هذه الحالات ليعذب فيها قد ورد الوعيد الشديد في النياحة عن الميت يعني اللائحة اه اذا لم تتب تقوم يوم القيامة عليها سربان من قطران ودرع من ودرع من من جرب النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبرع وقال ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدع والجاهلية وايضا ابو موسى رضي الله عنه عندما صاح ناس من اهله وقد غشي عليه فلم يستطع ولم يقض ان يرد عليهم ولما افاق قال اني بريء مما بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب من كل حالق وصادقة وشاقة فهذا هو الحكم الشرعي اذا كان الانسان يعلم زي ما فعلوا يفعل كما فعل ابو موسى انه يتبرأ منه بحيث يسلم وينجى من الوعيد الوارد في النياحة عن ميت وبالنبي صلى الله عليه وسلم ميتا ليعذب ببكاء اهله عليهم قال ولا يترك مسلم لوليه الكافر فيما يتعلق بمؤن التجهيز بل يليه وليه المسلم او المسلمون اذا كان مات مسلمة عكس المسألة الاولى الميت منصب النص الاولى الميت كافر والابن مسلم ولا يشارك في شيء لا يغسله ولا ينفع به ولا الا ما اذا تركه الناس وخاف عليه من السباع فانه يوريه في هذه المسألة يعني الابن هو الكافر وقريبة ابوه ولا غيره هو المسلم قال ايضا لا يفعل بي شيء لا يغسله بناء على ان التغسيل عبادة لكان قلنا التغسيل هو عبادة تغسل البيت هو عبادة تحتاج الى نية لان فيه خلاف هل تغسيل ميت عبادة ولا عادة؟ هل هو للنظافة لمواجهة النظافة والتطييب والتخليص من الاضرار والقاذورات وان له عبادة مطلوبة في ذاته يحتاج الى دية ويطهرها زي طهارة الوضوء الى غيره فاذا قلنا انه عبادة فلا يجوز للكافر ان يفعله وهذا هو الصحيح عند انه لا يفعله لكن قيل بناء على ان اه تغسيل العادة فله ان يغسله الكافر له ان يغسل المسلم ولكن لا يفعل به شيء من ذلك ربما يجوز له المشي في الجنازة الكافر يمشي في جهاز المسلم ويدعو له يجوز ماشي بالدعاء جائز لكن عدا ذلك والصلاة وادراج القبر ولذلك كله لا يجوز ان يفعله الكافر للمسلم قال ولا يغسل مسلم ابا له كافرا ولا يدخله قبره اي لا يجوز له ذلك الا ان يخاف عليه ان يضيع فليوارى وجوبا مكفنا في شيء ولا خصوصية للاب ولا يستقبل به قبلتنا ولا يستقبل به قبلتنا لانه ليس من اهلها ولا قبلتهم اذ لا نعظمها لا نعظمها فلا نقصد جهة مخصوصة وجد المسلم اذا كان بورعه قريبا الكافر هذه الطريقة انه لا يسق به قبلة المسلمين ولا يستقبل به قبلة جينا للكفر لان في ذلك التعظيم لها ولا يجوز للمسلم ان يعظمها والصلاة على الجنازة احب اي افضل عند مالك من صلاة النفل بشرطين الاول اذا قام بها الغير والا تعينت الثاني ان كان الميت كجار للمصلي من قريب او صديق او كان صالحا ترجى بركته والا كان النفل والجلوس في المسجد اي اي مسجد كان افضل الخلاف جاري قديما الافضل زي ما يحصل الان الجنايز نغلبها تقوم في صلاة العصر وقت صلاة العصر ولا تكون احيانا الصلاة على الميت في الغالب والكثير لا تكون في المساجد وانما تكون في المقابر بمصلى خاص تابعة للمقبرة فالذي يريد ان اه يعني يشهد الجنازة لا يستطيع ان يصلي الجماعة ولا يصلي المسجد ولا يكون في المسجد فيحرم من المسجد فالسؤال هل الافضل للانسان يذهب ويشيع الجنازة ويحصل على اجر تشييع الجنازة ويترك الجلوس في المسجد وصلاة الجماعة ولا الافضل ان يبقى في المسجد فوتة ويفوتها تشيع تشيع الميت يعني البشرة هي قديما فيها خلاف بين كبار التابعين سعيد ابن المسيب وزيد ابن اسلم رأوا ان البقاء في المسجد افضل من تشييع الجنازة قالوا لما مات الحسن بن علي بن ابي طالب وقام الناس بتشييعه ولم يقم سعيد ابن المسيب وقال ولا تقوم لتشهد جراج هذا الرجل الصالح من البيت الصالح وصلى عليه لنفس الحادثة تعيد لم يقم ولم يصلي سليم ابن يسار قام وصلى عليه ومالك توسط في هذه المسألة وقال الاصل ان البقاء في المسجد افضل لان لما سئل عن ذلك سأله ابن القاسم يعني يا ايهما احب اليك ان تجلس في المسجد او ان تشهد الجنازة فقال احب الي اجلس في المسجد لان اجلس في المسجد ليجلس مجال الملائكة تدعو وتقول اللهم اغفر له وارحمه اللهم تب عليه وقال الا اذا كان يعني كانت جنازة من له حق عليك مثل الجار والشيخ والا الصديق اه له حق عليك او كان او رجلا صالحا او كان ميت صالحا يرجى بركته يعني بركة شهود جناسة ترجى بركتها في هذه الحالة يعني تشييع الجنازة يكون افضل مجوس في المسجد عند الامام مالك والحالة الاخرى هي اللي هو الشرط التاني شرط ايش؟ الحالة الثانية ان يكون هناك من يقوم بهذا الواجب الكفاي من المسلمين يعني اختيارية وليست اجبارية شهود الجنازة ليس اجباريا لانه اذا لم يكن هناك من يقوم بهذا العمر فيصير تشيع فرض والفرد يجب ان يعمل ويقدم على الجلوس في المسجد وعلى السنن الاخرى وصلاة الجماعة لكن اذا كان هناك من يقوم به الاصل ان الجلوس في المسجد افضل وهذا هو الاهداء بني سعيد وزيد ابن اسلب وقال به ما لك لكن ما يقال الا اذا كان الميت له حق عليك في صداقة ولجوارها وغير ذلك او كان الشهود لا ترجى بركته جهودي ترجى بركة الشهودي ويكون تشيع الميت في هذه الحالة عنده عند ما لك افضل من الجلوس في المسجد قال ولما انهى الكلام على على كتاب الصلاة اتبعه بكتاب الزكاة لقرنها بها في كتاب الله تعالى اه يعني توجه انتهى من كتاب الصلاة وهو من يعني اهم الابواب واعظمها لان الصلاة هي الركن التاني من تاني من اركان الاسلام بعد الايمان تقرأ بعد ذلك الى الركن الذي يليها والزكاة لان الله عز وجل ولنا الزكاة مع الصلاة في ايات كثيرة قال انا في ستة وعشرين موضعا من كتابه الصلوات والزكاة الصلاة مع الزكاة دون ان يفصل بينها وبينها بشيء واذا كان المؤلف قدم قدم على الصيام والحج والزكاة معلوم انها من اركان الاسلام الخمس بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وركنيتها معلومة من الدين بالضرورة معلوم الدين بالضرورة انه لا يحتاج اه الاستاذ لا تحتاج الى برهان واستدلال ولا جهد لان والمسلم الصغير والكبير والعالم والجاهل كلهم يعلمون ان الزكاة من اركان الاسلام فهذا هو العلم بالضرورة يعني الكلام عليها من التحصيل الحاصل لا تحتاج ان تبذل فيها تذكر ادلة عليها العلم بها ضروري كل الناس يعرفونها ويعرفون انها ركن واذائك من انكر الزكاة يقتل مفرد يعني يكون مرتدا واذا تهاون فيها واقر بها فيكون مرتكب كبيرة من الكبائر وتؤخذ منه جبرا ولان وان اختلف الصحابة في بادئ الامر في مانع الزكاة هل يقاتلون او يقاتلون لكنهم بعد ذلك رجعوا الى كلام ابي بكر رضي الله عنه فقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني اه عراقا او عقالا كانوا يؤدونه يودون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فقاتلهم واخذ منهم والزكاة وان كانت عبادة تحتاج الى نية فان احدى الامام لها يكفي لانه ربما يقول قائل كيف تؤخذ الزكاة جبرا من الذي يمتنع عنها والزكاة تحتاج الى نية وهو لم ينهي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات فما دام عندها شنيا حتى تؤخذ منها لا فائدة لا اه تقع موقعها ولا تسقط عنه الفريضة او لا تسقط عنه الفريضة لان اه ترى لما اعطى للولي الامر ان يأخذها جبرا بنيته تنوب عن نية صاحبها لانها اخذت بوجه مشروع وما فعله ابو بكر ايضا رضي الله تعالى عنه ودليل على ذلك فاذا هي تؤخذ اذا الناس امتنعوها تؤخذ منهم تؤخذ منهم جبرا وكرها ويقاتلوا اللي عليه ده اذا كان يعني تجمعوا جماعة مش شخص واحد يعني لكان اهل المنطقة البلد ولا كذا تحزبوا امتنعوا جادلوا فيها وقالوا لا نعطيها الى اخره فهؤلاء هم الذين يقاتلون وعملوا شوكة يعني الزكاة يا تعريفها يعني اخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه ان تم الملك قول وغير معدن وحول غير معدن وحالتي هذا هو التعريف اللي عرف به ابن عرفة اخراج جزء مخصوص وهدا قالوها التعريف هدا بالمعنى المصدر يعني وهو الفعل الاداء والاخراج لان بالمع الاسمي هي المال المخصوص نفسها لتدفعه واياك تعريفها المصدر هو الاخراج وهو الفعل والاداء اولى لان فعل المكلف الاحكام الشرعية لاخراج حكم شرعي والحكم الشرعي لا يتعلق الا بالفعل الاختيار المكلف ذلك التعبير فعل والاداة والاخراج اولى من ان تعرف بالمعنى الاسمي وهو المال المقصود بان نقول الزكاة هي قدر من المال يؤخذ من اشياء معينة من الاموال اصناف معينة من الاموال ووضع المستحقين الى اخر التعريف فالاولى ان نقول اخراج اعطاء اداء الزكاة لان الاداء معناها هذا فعل اختياري وجوب الزكاة وحكم الاحكام فيما يتعلق الا بافعال المكلفين الاختيارية التعريف مع المصدر هو اولى من التعريف بالمعنى الاسمي للزكاة باخراج جزء مخصوص وجزء مخصوص هذا اللي هو ربع العشر مثلا في زكاة العين والعشر ولا نصف العشر في زكاة الحارث الى اخره او بالاربعين شاه شاه هذا هو الجزر المقصوص اخراج الجزء المخصوص من مال مخصوص ليا الاموال التي يجب فيها الزكاة هي الحارث والماشية وآآ يعني الدينار والدرهم العين واموال التجارات والمعادن اي ذنب فيها الزكاة منهم نضيف زكاة الفطر ويسمى ايضا زكاة ولكنها زكاة بقيد فهذا من الماء المخصوص هذا المقصود بالمال المقصوص المخصوص ربع العشر من ماء المخصوص من هذه الاشياء الاصناف الخامسة والست لا غير. هذا مش من كل مال ده كان ملك عند ملك مال للقيميا اراضي ولا اثاث ولا سيارات ولا شيء من هذا القبيل هذا لا زكاة فيه ولذلك قال من ماء مخصوص ليس من كل مال جزء مخصوص من المال مخصوص بلغ نصابا لابد هذا المال يخرج من الزكاة ليكون بالغا النصاب فانه لا زكاة في مال كما ورد في السنة لا زكاة يعني في المال الا بعد ان يحول عليه الحول وايضا النبي صلى الله عليه وسلم بين انه ليس في اقل النصاب صدقة اطلق العدد من تلاتة الى العشرة وقال يوسف طبق يعني الحبوب فالحيوانات ليست يقعدون خمسة داوود والحارث ليس بدون خمس اوسوق وكذلك الدينار والدرهم ما فيش زكاة في اقل من العشرين مثقال ليس في الحديث ولكن هذا يعني اجماع عليه لا يجمع على انه لا زكاة في اقل من العشرين مثقال هذا المال المقصوص يعني آآ اذا بلغ الاصابة لا بد ان يبلغ النصاب والا لا زكا هذا فيه ولمستحقي هذا محل الصرف مصارف الزكاة ذكرتها الاية انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية لمستحقي ان تم الملك اذا كان آآ اللي عنده هذا المال اللي بيخرج منا المال مخصوص بيخرج منه يجوز المقصود اذا كان مالكا له ملكا تاما اذا كان له مش ما لك المال فقال لها زكاة عليه فيه مثلا غاصب غير مالك المال فلا زكاة عليه في واذا كان الملك غير تام زي المدينة اللي عليه دين وما عندهاش ما يوفي به ما عندهاش من المال ما يعني قم بالدليل عليه هو صحيح وين؟ مالك المال ولكن ملكة لا يسمى تاما آآ ده ان تم الملك وحاولوا غير الحرث والمعدن اه قول غير ماء معدي اه وحوله غير معدن وحرس يعني الشرطة هذا ايضا يسموه زكاة ان يمر الحول على المال المخصوص تجب فيه الزكاة. ماشية ولا يعني الدينار والدرهم اللي تجب فيها الزكاة لابد يحل عليها حول لما ورد في السنة انه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لكن يستثنى من هذا الحارس وان الزكاة لا تجب فيه بمرور الحول وانما بمجيء الساعي لان السنة التي مضى عليها عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه واصحابه انهم يبعثون السعاة لجمع الماشية يبعثون في اوقات مخصوصة في اوائل الصيف حيث يجتمع الماشية على الماء يأخذون من اصحابها الزكاة ويأتون بها الى بيت المال الماشية لا يشترط فيها مرور الحول حتى ولو كان قبل الحول يعني تؤخذ الزكاة منها وكذلك المعدن فان الزكاة بتخليصه يخلص من لا المنجم خلص العرفة بتاعها ويخرج ويصافى تجد فيه الزكاة هذا هو التعريف اللي اعتمدوه في اه للزكاة يعني آآ حرث لا يعني ايضا اه حبوب وما يتعلق الحارس ايضا الحارس يعني اه لا يجب مرور الحول عليه لان الحرث الله عز وجل يقول واتوا حق يوم حصاده فلغير حرث ومعدنوت اي غير حرث ومعدن الحادث اللي هو يجب ان تخرج الزكاة فيه وقت الحصاد لا ينتظر به مرور الحول مع ذلك واذا بقي مع ذلك عند صاحبه يعني آآ مدة اخرى فلا يزكى عليهم. ما تجيبش عليه الزكاة لان ما لا يزكى يبقى الواحد لا يزكى مرتين. وازا كانت هتيجي بمرة واحدة حتى لو بقي بعد ذلك عنده سنة لا يزكيه مرة اخرى وغير المادة اذا المعدن يجب زكاة عند اخراج وبست الماشية هي تجب يعني بخروج السعي وخروج السعي يعد في حكم الحول يعني كأنه في حكم الحول وان كان هو لا يتقيد اكمال الحول لكن هو كانها هي مربوطة ايضا بوقت محدد مثل وقت الحوت فالذي خرج من قيد الحول هو الحارث والمعدن يدخل في المعدن هنا الركاز ايه بصفة عامة كلها. نعم انعكاس فيه الخمس والمعدن فيه ربع العشر لكن كلها يعني زكاة والايمان يدفع فيها يدفع فورا عند اخراج لا ينتظر به مرور الحول قال والزكاة لغة النمو والبركة اي زيادة الخير يقال زكى المال اذا زاد وزكى الزرع اينما وطال لهذا المعنى اللغوي للزكاة هو النمو والتطهير والبركة والزيادة وعلاقة المعنى اللغوي بمعنى الشرعي علاقة واضحة الارتباط المعنى اللغوي اللي هو بمعنى مطلق الزكاة والتطهير وكذا بالمعنى الشرعي لان الزكاة تطهر صاحبها ينميها الله عز وجل لصاحبها كما ورد في الحديث الصحيح ما ما تصدق احد بصدقة من كسب طيب والله تعالى يقبل الا الطيب الا وكانما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي احدكم فلوه او فصيله حتى ان اللقمة تكون كجبل احد وانا لتكون كجبل احد ينميها الله ويبارك هذا يعني فيه المعنى اللغوي اللغوي يتحقق في معنى الشرعية. تنمية اجرها وتعظيمها. الانسان يعطي اللقمة والقطعة الصغيرة والدينار وربع الدينار وينميها الله تبارك وتعالى يضعها في كف الرحمن عز وجل وينميها له ويعظمها ويزيدها ويزيدها ويزيدها حتى تكون مثل الجبل كما كما يربي احدكم فلوه اللي هو ولد الخيل او فصيله لولد الناقة يربيه ويعتني به حتى يضخم ويكبر ويتوالد الى اخره فهناك ارتباط يعني واضح في هذه المسألة بين النمو بمعنى ازا كان مع انه النمو والزيادة والمعاشرة ايضا فيه لان فيه نمو والمال الذي يعطى ويتصدق به وينميه الله عز وجل لصاحبه بالاجر العظيم وكذلك في نمو ايضا اخر المال الباقي يطرح الله فيه البركة ويكثره ويفتح لصاحبه ابواب الرزق يعني يحفظه من الافات وآآ لان الحفظ الحفظ يعني نوعان قد ينميه بمعنى يفتح له ابواب المشاريع الحلال وباقل مجهود يجد نفسه ان قد نمى ماله وآآ يعني الخيرات يعني توالت عليه وايضا هناك تنمية اخرى بمعنى يحفظه له من الافات يعني يزرع زرع الناس تصيبه لا فهو لا تصيبه لافة يتاجر تجارة ويعني ويكسب فيها ويربح اكثر ما يربح غيره او حتى ربح مثل ربح غيره لكن قد اللي ربحة يبارك الله له فيه ما يصليش عليه الافات لاتلافه يسلط عليها اولاد مسرفين ولا زوجة مسرفة ولا يصلت عليه يعني آآ نوايا بالدهر الحوادث والكوارث وكذا فيضطر الى او الامراض فيضطر الى صرف الاموال الكثيرة هذا كله حفظ ونوع من الحفظ نوع من التنمية والبركة. اذا الله عز وجل وفق وبارك في المائدة وذلك المسلم يجب عليه دائما ان يتبرأ من حوله لا حول الله وقوته ويبدأ دائما متوكل على الله ومعتمدا عليه ومسلما ومفوضا امره الى الله في كل ما يخضع يسعى يسعد بجد. وان يجري ويشمر ولا يجلس ولكن يكون قلبه خالط ومتعلق بالله بالتوكل عليه انه لا يمكن هذا سعي يثمر ولا ينجح ولا يفيد الا اذا كان ربي وفقه لما يعني يبدأ عمله في الصباح في كل يوم بهذه النية انه لن يخيب ابدا يعني من افضال الله الشيء الكثير يجد نفسه وفق في اشياء اخفق فيها غيره اه شيخنا هل هذا معنى ان منع الصدقة يأكل المال نوم هل هذا المعنى الذي هو في حالة منع الزكاة ان يسلط عليه مثلا اسراف او آآ افات او غير ذلك نعم هذا كله يعني وارد ويقع لان هذا معنى ان الزكاة يعني اسمها فيها اسمها تزكية وتنمية وبركة وتطييب واكثار للمال واذا منع الانسان الزكاة تسلط عليه يسلط عليه ما يأخذه المال قد يفعل قد يفعل به ذلك وقد لا يفعل عقوبة له استدراجا لكن في الكثير والغالب ان يفعل به فان الحديث بين الناس اذا كان منعوا الزكاة يعني بصفة جماعية يحرمه الله حتى من قطر المطر وما منع قوم الزكاة الا ومن عن قصر المطر ولو للبهائم لم يسقوا يعني واضح الحديث يبين لنا ارتباط الناس ارتباط الخير والبركة ونزول الخير والمطر من السماء اه قد يحرم الناس منه اذا يعني اجتمعوا يعني كانوا متضافرين ومتظاهرين ومتعاونين على ترك الزكاة وان كان عندهم البلد باسرع وكان عندهم هذا الشح والبخل ومعنا المال المال في الفقراء اه منعوهم من حقوقهم ومن الاموال التي اجعلها الله لهم اذا فعلوا ذلك مجتمعين فالله يعاقبهم عقوبة جمعية يعني رفع الخيرات عليهم منعا ما صار منهم. نعم وهذا واضح ان المسألة يعني نزول البركة والخير هو مرتبط اه ان الانسان يعطي حق المال الذي الله عز وجل اه اعطاه اياه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا فما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا