﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.750
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.900 --> 00:00:47.500
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:47.850 --> 00:01:08.850
قال السارح رحمه الله تعالى ولما تكلم على وجوب زكاة النعم اجمالا ترعى في الكلام على كل نوع منها مفصلا فقال الابل يجب في كل خمس منها ضائنة بتقديم الهمزة على النون من الضأن

4
00:01:09.000 --> 00:01:36.050
وهو وهو مهموز لا بنياء التحتية وتائه للوحدة فيشمل الذكر والانثى وهو خلاف المعز يعني بدأ بزكاة الابل الاقي الابل تجب في كل خمسة منها فئة اوضاعنا ضائنة يعني من الضأن

5
00:01:36.700 --> 00:02:09.500
والتاء فيه للوحدة وليس للتأنيث اين تذكر ان تطلق على الذكر وعلى الانثى لان  الغنم واسم جمع واسم الجماعة يعني يفرق بينه وبين مفرده مفرده يكون من غير جنسه والغنم بمفرد منها تقول ضائنة ولا تقول ماعز ولا تقول ما في من

6
00:02:09.750 --> 00:02:36.350
بخلاف اسم الجنس الفرق بينه وبين مفرده هو بالتاء زي بقر وبقرة تا في بقرة ليست للتأنيث وانما هي للمفرد  مفرد من اسم الجنس تجيب لها التاء نقول البقرة فالبقرة التاء فيها للمفرد وذلك هي تطلق البقرة على الذكر وعلى الانثى

7
00:02:36.700 --> 00:03:00.350
الذكر يقال لبقرة والانثى يقال لبقرة فالتافه هي للافراد يفرق بينه وبين مفرده بالتاء والغنم يشرب جمع وليست اسم جنس وذلك مفردها يكون من غير لفظها. مفردها ضائنة والضينا يعني تطلق اه كما قلنا على الذكر وانت كل خمسة من الابل

8
00:03:00.600 --> 00:03:21.100
في مشاه وكما ورد هذا في الحديث حديث ابي بكر الصديق الكتاب الذي بعث به الى انس عندما بعثه الى البحرين قال له هذا يعني كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:21.300 --> 00:03:43.000
بالصدقات الذي امره الله تعالى به وذكر جميع الصدقات في الماشية بدأ بالابل والغنم والبقر وكذا وفصلها تفصيلا كاملا لكل خمس شاة والى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض الى اخره

10
00:03:43.100 --> 00:04:02.100
فكل هذا وارد في حديث كتاب الصدقات ثم قال قال ان لم يكن جل غنم البلد المعز بان كانت كلها او زلها ضأنا او تساويا فان غلب المعز وجب منه

11
00:04:02.250 --> 00:04:27.400
الا ان يتطوع المالك بدفع الضأن فالعبرة بغنم البلد اه يعني لما قلنا في كل خمسة من الابل شاه قال ضائنا الضان يعني خلاف المعز لان الغنم يطلق على الماعز وعلى الضان

12
00:04:28.450 --> 00:04:49.600
اه من ايها يجب يعني الا كان هو الخمسة يا شاه الشاه هادي تكون من الضان ولا تكون من الماعز قال تكون من جل من غالب يعني مشيئة البلد كان البلد اكثر ما يربوا

13
00:04:49.900 --> 00:05:13.200
يربوا الماعز تؤخذ من الماعز كان اكثر تربيتهم للغنم تدفع من الضأن تعطى من الضأن العبرة ليس بما يملكه هو ما يدفع في الخمس اللي هي خمس من الابل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في اه دون خمس ذود

14
00:05:13.400 --> 00:05:42.500
ما الابل صدقة صدقة الزوج اللي هي الخامس من الابل اه الصدقة فيها يكون من الضاد  يدفعها ربها ليدفعها من الضأن ولا يدفعها من الماعز يا ليمضى الى غالب ما هو موجود في البلد كان الاكثر موجود في البلد الضان يدفعها من الضان

15
00:05:42.800 --> 00:05:59.500
فانا اكثر ما ادفع ما موجود هو في البلد المعز يدفعهم الى الماعز ولا ينظر الى ما يملكه من ماعز او ضأن قال الا ان يتطوع المالك بدفع الضأن فالعبرة بغنم البلد

16
00:06:01.600 --> 00:06:19.450
اذا العبرة بغير من البلد الا اذا كان هو بيتطوع بدفع الضاد لان الضان اغلى واحسن فكان بيتطوع المصدق هو اللي بيدفع الاحسن فلا بأس وان خالفته اي خالفت غنم المالك

17
00:06:19.700 --> 00:06:40.250
ذل غنم البلد فان عدم الصنفان في البلد طولبا بكسب اقرب بلد اليه واذا كان لا يوجد في البلد لا ماعز ولا ضان ويطلب من ان يشتريها ان يشتريها من

18
00:06:40.750 --> 00:07:01.400
جسمي اقرئ بلدي كان اقرب بلد اليه يكسبنا الضاد يعطيها من الضال فانا اقرب بلدي اليه يكسبها الماعز يعطيها ماء الماعز والاصح اجزاء بعير عن الشاة ان وفت قيمته بقيمتها

19
00:07:04.100 --> 00:07:21.900
يعني هو الواجب شاة الخامس من الابل لو انسان يريد ان يعطي بذل الشاة يعطي بعيرا يعطي جمل بذرة وناقة فهل يجزيه ولا يجزيه قد يجزيه لانه اعطى اكثر مما يجب عليه. كيف الغالب يعني

20
00:07:22.200 --> 00:07:40.700
الغالب ان الابل اغلى من ثمن واجود يعني واذا كان اراد ان يتطوع بالاكثر فلا بأس ولكن هذا الاشارة ان تكون يعني قيمتها اكثر من قيمة الشام اذا كانت اقل فلا تكفي

21
00:07:42.250 --> 00:08:07.700
وينتهي ما تجب فيه الزكاة من الابل بالغنم الى خمس وعشرين باخراج الغاية فاذا بلغتها فبنت مخاض ان كانت سليمة يعني يجب دفع الغنم في صدقات الابل الى ان تصل

22
00:08:08.350 --> 00:08:30.500
آآ اربعا وعشرين يعني في الخمس جاه وفي العشر شهادتين وفي الخامسة عشر ثلاثة في العشرين اربع لا توصل الاربعة وعشرين فاذا وصلت لخمسة وعشرين ينتقل الواجب من الغنم ينتقل الى جنس الابل

23
00:08:30.900 --> 00:08:56.050
فيجب حينها اه بنت مخاض وقال اه ان كان عنده بنت مخاض وكانت سليمة يجب ان يعطي بنت مخاض متل ما قاضيا معروفة سنة وسميت بنت مقاد لان امها يعني حملت

24
00:08:56.750 --> 00:09:20.300
انا الابل اه بعد ما تلد تبقى سنة وتحمل والمخاض يعني حركة الجنين في البطن فاذا تحرك المخاض في بطن امها منه سميت هذه بنت فاذا كانت وجدت وكانت سليمة

25
00:09:20.750 --> 00:09:40.700
لا تؤخذ واذا لم توجد لو كانت موجودة ولكنها معيبة لا يأخذها السعي ويجوز ان ياخد بدلها ابن لبون فان لم تكن له بنت مخاض سليمة بان لم تكن اصلا او كانت معيبة

26
00:09:40.850 --> 00:10:13.100
فابن لابون ذكر ان كان عنده  فابن لابون ذكر ان كان عنده والا كلف بنت مخاض فحكم عدمهما كحكم وجودهما الى خمس وثلاثين حكم عدمهما كحكم وجودهما يعني اذا وجد معا

27
00:10:13.500 --> 00:10:32.750
يجب بنت المخاض واذا عدم معا فيلتجب بنت المخاض واذ علمت بنت المخاض آآ يعطي ابن اللبون ابن اللبون لا يعطى الا عند عدم وجود مثل المخاض فيعني هذا معنى يعني اذا وجد معا

28
00:10:33.250 --> 00:10:45.850
او عدم معا فالحكم واحد له وجوب مثل ما خاض ان يجب عليه ان يشتري بنت مخاض لا لا يوجد عندها لا بنت مخاض ولا ابن لابون ويجب عليه ان يشتري

29
00:10:46.300 --> 00:11:09.600
بنت ما خاض اه يؤدي الى ولا يشتري ابل لابول قال وفي ست وثلاثين بنت لبون ولا يجزي عنها حق الى خمس واربعين يعني من خمسة وعشرين الى الخمس وتلاتين

30
00:11:09.650 --> 00:11:36.650
هذا يسمى وقص لا زكاة فيها معفى من الزكاة الى ان تصل اه ستا وثلاثين فاذا وصلت ستة وثلاثين فالواجب بنت لابون وبنت لابون معناها يعني ولدت امها ولدت وصار فيها اللبن يعني

31
00:11:37.000 --> 00:12:06.950
انا بل تحمل عامها وترضع عاما قال وفي ست واربعين دقة الى ستين يعني الى الخمسة واربعين كلها وقس لا زكاة فيه وفي الست واربعين اه حقة الى الستين نشطين وقص ما بين الستة واربعين والستين وقص فاذا وصلت واحد وستين

32
00:12:07.250 --> 00:12:34.700
ففيها جذعة جدعة يعني لما اسقطت بدت تسقط اسنانها الاصلية بدأت اسقاطها تجدع اسنانها تسقطها وفي احدى وستين جذعة الى خمس وسبعين ايوه خمسة كل ليلة خمسة وسبعين يعد هذا واقص

33
00:12:35.200 --> 00:12:58.250
وفي الستة وسبعين وفي ست وسبعين بنتا لبون الى تسعين وستة وسبعين من تال ابونا. بنت اللابون الاولى وبنت اللي ابوه لولا وجبت في الست في الست وتلاتين واذا وصلت ستة وسبعين

34
00:12:58.800 --> 00:13:25.950
يجب بنتا لمون بعد ذلك وقس الى التسعين فاذا وصلت واحد وتسعين وفي احدى وتسعين حقتان الى مائة وعشرين رفقة يعني يعني الحق اه الاولى في الستة والاربعين وفي الوحدة تسعين حقتان

35
00:13:26.300 --> 00:13:48.250
ثم بعد ذلك وقصف الى المية وعشرين فاذا وصلت مئة واحد وعشرين الى المية وتسعة وعشرين يجب فيها اما حقتان او ثلاث بنات لبون والخيار للسعير قد يقول قائل ما الفرق بين الواحد وتسعين والمية واحد وعشرين

36
00:13:48.450 --> 00:14:04.200
الواحد وتسعين فيهم حقة ثاني والمية واحد وعشرين ايضا قل فيها حقتان لان قلنا في المية واحد وعشرين في فرق فيه وثلاث لابون. ثلاث بنات لابون والخيار للساعي هذه هي الميزة الموجودة

37
00:14:04.450 --> 00:14:18.450
او الزيادة الموجودة على الواحد وتسعين واحد وتسعين ما فيها الا حقت اي ما يستطيع السعي ان ياخذ اكثر من حقتين لكن في المية واحد وعشرين يستطيع ان يأخذ ثلاث لبون اذا رأى مصلحة

38
00:14:18.650 --> 00:14:37.150
للفقير فتلاقي الليمون ياخد ثلاثة لمون فالخيار هذا يعد هذا هو مقابل الزيادة هذه من الواحد وتسعين للمية وواحد وعشرين وفي احدى وتسعين حقتان الى مائة وعشرين وفي مائة واحدى وعشرين الى تسع وعشرين

39
00:14:37.250 --> 00:14:59.600
دقتان او ثلاث بنات لبون الخيار للساعي ان وجد او فقد وتعين احدهما ان وجد منفردا للرفق اذا ما فيش الا واحد منهم يتعين للرفق يعني يكون هذا في نوع من

40
00:14:59.850 --> 00:15:23.500
التساهل والتسامح بصاحب الزكاة لانه يصير الواحد مئة وواحد وعشرين تصير زي لواحد او تسعين اذا لم يوجد الا حقتان فيكفيه حقتان للرفقة. اذا وجد  والخيار للسعي يأخذ مئة ليمون ولا الحقب

41
00:15:24.000 --> 00:15:47.100
واذا لم يوجد الا واحد منهما لا يجوز دفعه من باب الرفق والرأفة بالناس ثم في تحقق كل عشر بعد المئة والتسعة والتسعة والعشرين يتغير الواجب فيجب في كل اربعين

42
00:15:47.200 --> 00:16:13.750
بنتي لاجون وفي كل خمسين حقة من لا يفوت المية وتسعة وعشرين بعدين يتغير الواجب في نصاب الابل يبقى بكل عشرة يتغير الواجب وين توصل مية وتلاتين يبقى تقسم يعني في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حطة

43
00:16:14.050 --> 00:16:41.300
لما يقبل القسمة على الخمسين اعطيه حقاق وما يقول القسمة على الاربعين اعطيه يعني  ففي مئة وثلاثين حقة وبنتا لبون فان زادت عشرة نعم وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون

44
00:16:41.450 --> 00:17:07.250
فان زادت عشرة وصارت مائة مائة واربعين ففيها حقتان وبنت لبون من مية وثلاثين يعني فيها بنتها لابون اربعين ثمانين ويبقى خمسين فيهم حقا لان كل خمسين حبة وكل اربعين منت ليمون

45
00:17:07.800 --> 00:17:30.600
وفي مئة واربعين حقتان خمسين وخمسين حقتان مية ولا ربعين فيها بنت وهكذا تقسم على الخمسين وتقسمه على اربعين وتعطي في الخمسينات حقاق وتأتي في الاربعينات ليمون فان زادت عشرة ففيها ثلاث حقق

46
00:17:33.400 --> 00:17:56.250
نقعد بعد عشرة ولد مية وخمسين يعني ثلاثة في الخمسين ثلاث حقق ايوه وفي مئة وستين اربع بنات لبون يعني اربعة في الاربعين مية وستين وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة

47
00:17:58.150 --> 00:18:19.200
بنات لابول بمية وعشرين. تلاتة في الاربعين بمية وعشرين والخمسين بين الخمسين بين السبعين والعشرين والخمسين في محطة وفي مائة وثمانين بنتا لبون وحقتان المية فيهم حقتان وتمانين فيهم بنت على بون

48
00:18:20.200 --> 00:18:45.400
وفي مئة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لابون منتهى الحقاق بمية وخمسين وبالخمسين والتسعين اربعين فيها بنت لابون وفي مئتين خير الساعي في اربع حقق او خمس بنات لابون لا نتقبل قسم الميتين تقبل خمسة على اربعين وعلى الخمسين

49
00:18:45.500 --> 00:19:09.650
فديك سمعها الخمسين فيها اربع حقق وليس مع الاربعين فيها خمس بنات لابونا وفي مئتين وعشرة حقة واربع بنات لبون وهكذا اربع بنات ليمون بمية وستين والباقي من مية وستين للميتين وعشرة خمسين محطة وهكذا

50
00:19:11.050 --> 00:19:38.900
ولما ذكر القدر المأخوذ في النصب في النصب شرع ترعى في بيان سنه فقال وبنت المخاض هي الموفية سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك لان الابل آآ سنة اه تحمل وسنة تربي

51
00:19:40.900 --> 00:20:08.100
ترضع  كانت تحمل شيئا ترضعه فامها حامل قد نخض الجنين في بطنها او في حكمها وهو في حكم المخاض يعني تحرك الجنين في بطنه وفي حكم الحركة ثم كذلك بقية الاسنان المترتبة فبنت اللبون

52
00:20:08.200 --> 00:20:30.700
ما اوفت سنتين ودخلت في الثالثة لان امها طارت لبونا اي ذات لبن نعم لان بعضا حملت ولدت فلما ولد صاد بانت لبنها سنة حمل وسنة ارضع بعدين ودخلت الثالثة

53
00:20:32.050 --> 00:20:57.850
والحق ما اوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة لانها استحقت ثلاث سنين الحرقة معروفة ثلاث سنين ودخلت في الرابعة لانها استحقت الحمل عليها واستحقت يعني ان يحمل ان تحمل يعني تسمى طالوقة الفحل

54
00:20:59.250 --> 00:21:28.350
لانها استحقت الحمل وان يحمل على ظهرها والجذعة والجذعة ما اوفت اربعة اربعة ودخلت في الخامسة لانها تجدع اسنانها اي تسقطها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

55
00:21:31.000 --> 00:22:01.300
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق البقر يجب في كل ثلاثين منها تبيع ذكر والانثى افضل ذو سنتين اي ودخل في الثالثة اعطاه الانثى افضل

56
00:22:01.550 --> 00:22:23.100
يعني يبدأ النصاب في البقر من الثلاثين الثلاثين يجب فيها عجل تبيع ما هو في سنتين ودخل في الثالثة والتابع يطلق على الذكاء وعلى الانثى ولذلك قال واعطاء الانثى افضل

57
00:22:23.550 --> 00:22:44.250
عطاه التابع الانثى افضل من التابع الذكر وفي كل اربعين بقرة مسنة انثى ذات ثلاث من السنين او اوفتها ودخلت في الرابعة يعني اما ناخد في الرابعة اذا سموا مسنة

58
00:22:44.450 --> 00:23:04.700
وتجب في الاربعين يعني البقر نصابه وسهل قريب يعني في كل ثلاثين اه تبيع ذكر وانثى مغفل سنتين ودخل في الثالثة وفي كل اربعين بقرة مسنة معه في الثلاث سنين ودخلت في الرابعة

59
00:23:05.000 --> 00:23:30.100
وهكذا اه كل تلاتين تبيع وكل اربعين مسنة ومائة وعشرين من البقر يخير الساعي في اخذ ثلاث مسنات او اربعة اتبعة نعم كتخييره في يقبل قسمه على التلاتين وعلى الاربعين

60
00:23:30.650 --> 00:23:50.400
كدخيله في الابل مية من مية واحد وعشرين لمية مية وتسعة وعشرين يخير بين تلات بنات لامون وبين حقتين كتخييره في مئتي الابل المعلوم من الضابط المتقدم في اربع حقق

61
00:23:50.500 --> 00:24:14.450
او خمس بنات لبون وينعم ايضا في المئتين ايضا هو مخير بين يعني لا تلبون واربع حقق الغنم في في اربعين منها تات جذع او جذع ذو سنة ولو كان معزا يعني

62
00:24:15.450 --> 00:24:31.750
الجادة هو معروف سنة وقيل معروفة عشر شهور وقيل معروفة سبع شهور وقيل حتى الست شهور يقال له جدع بخلاف الثني تاني هو معروف سنة ودخل في الثانية لانه اسقط سن الثنية ثنايا

63
00:24:32.350 --> 00:24:56.600
والجدع اصغر من الثني وآآ وذاك الضحية بالثني افضل من الضحية بالجدع لكن في الزكاة يجب اه في كل اربعين من الغنم جا جدعة ذكر او انثى قال ولو كان معزا

64
00:24:56.850 --> 00:25:18.900
خلافا لمن قال يتعين الضأن حتى عن المعز يعني يجوز الدفع مع الضال ومع يعني تدفع الشاة كما انها يعني آآ في نصاب الابل خمس ماعلا بال فيهم يعني شا

65
00:25:19.450 --> 00:25:38.050
ليصح عندكم والظالم من الماعز حسب يعني الغالب من وغنم البلد كذلك هنا في مسألة النصاب الغنم في الاربعين يجب يدفع واحدة يجوز ان تكون من المعز ويجب ان تكون من الضان

66
00:25:38.400 --> 00:25:59.250
ولكن هذا بناء على يعني ما يملكه المزكي. فان كان غانم وموضان يجب عليه ان يدفع الضأن وان كان غنمه معز يجب ان يدفع المعز واذا كان غنمه مختلطا فيجب ان يدفع من الاكثر الاغلب هو اللي يدفع منا

67
00:26:01.050 --> 00:26:23.350
الى مائة وعشرين وفي مائة وفي مئة من الاربعين  من الاربعين للمية وعشرين كل موقس لا زكاة فيه الى مية واحد وعشرين. فاذا وصلت مية واحد وعشرين فتجب فيها شيتان

68
00:26:24.550 --> 00:26:42.800
وفي مائة واحدى وعشرين شاتان الى مئتين كله واقف من مية واحد وعشرين الى ميتين كل وقف لا زكاد فيه الى ان تصل ميتين وواحد مئتين وواحد تجي فيها ثلاث شياه

69
00:26:44.900 --> 00:27:15.150
وفي مئتين وشاة ثلاث ثلاث الى ثلاثمائة وتسعة وتسعين نعم وفي باربعمائة وفي اربعمائة اربع من الشياه الا ان تصل اربعمائة كله وقصادا من الميتين وتسعة وتسعين الى اربعمية كل وقت فاذا وصلت لاربعمية فيها اربع اشياء

70
00:27:15.450 --> 00:27:44.000
ثم بعد ذلك في كل مئة شاة وهكذا ثم لكل مئة شاة ذكر او انثى ولزم الوسط. نعم. ولزم الوسط في الابل والبقر والغنم كانت من نوع او نوعين يجب دفع الوسط يعني لان هذا هو العدل وهذا الذي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:27:44.400 --> 00:27:59.850
وانا هالعامل ان يأخذ اه يتجنب خيارهم ولا يأخذ الفحل ولا يأخذ السفينة فليأخذ بها الوسط الا ان يشاء المصدق اذا كان صاحب الزكاة ويريد ان يتطوع ويأتي بالافضل والاحسن

72
00:28:00.050 --> 00:28:20.800
فلا حرج عليه لكن لا لا يجوز من الساعي وعامل الزكاة ان يأتي الى خيار ما عند المصدق ويأخذه يأخذ منه الفحل ويأخذ من الكبيرة ويترك العدل هو ان يأخذ الوسط الهزيلة

73
00:28:20.950 --> 00:28:44.100
ولا الكبير السمينة ولا ياخد يعني خيارة غنمه ولو انفرد الخيار كماخض وذات لبن وفحل الا ان يتطوع المالك ايوا ولو انفرد الخيار يعني يقدر لو كل يعني كل اللي عنده هو خيار

74
00:28:44.550 --> 00:29:02.950
الخيار ممثل لها اللي هي ذات اللبن والفحل وكذا  اذا كان الملك لا يريد ان يعطي ما له ان يشتري من الوسط ان يشتري له شاه من وسط غنم البلد ويعطيها

75
00:29:05.550 --> 00:29:35.400
او الشرار كسخلة وشرار. او او نعم او الصرار كسخلة وذات مرض وعيب الا ان يرى الساعي اخذ المعيب لكثرة لحمها يذبحها للفقراء او او ثمنها يريد بيعها لهم اذا كان

76
00:29:35.800 --> 00:29:58.550
يعني اراد السعي ان يأخذ المعيب لكثرة لحمها فله ذلك اذا كان شاة معيبة يا عيب يعني ولكني كثيرة اللحم ورانا المصلحة وان يأخذها الفقراء لقطع اللحم فله ان يأخذ المعيبة في هذه الحالة

77
00:29:59.150 --> 00:30:16.750
اذا كان ما فيهاش مصلحة للفقراء فلا يأخذ المعيب بل ينبغي ان يأخذ الوسط وينبغي المصدق ان يشتري له الوسط وشيخنا الوسط يصدق ايضا حتى على الشرار يعني ياخذ الوسط من الشرار

78
00:30:17.900 --> 00:30:34.700
اه اذا كان كل اذا كان هو الكلي عند شراره ياخذ الوسط منها نعمة اذا كان الكل عنده اي هزيلة ولا ضعيفة ياخد الوسط منها بقوله ولزم الوسط ولو انفرد الخيار او الشرار

79
00:30:36.200 --> 00:30:54.550
لازم الوسط يعني طيب قال لا الصغيرة التي تبلغ يعني يعني ما يشتري لهاش ما يشتريهاش من قعر الغنم. مم يعني كان واللي عنده خيار ياخذ من وسط الخيار واذا كان يقول لي عنده شرار

80
00:30:54.650 --> 00:31:15.500
ياخذ من وسط الشعار لا الصغيرة التي تبلغ سن الاجزاء فليس له اخذها صخلة صغيرة تسمى الصخلة لا يجوز له ان يأخذها في الصدقة في هذه الحالة كان كلها شيخان

81
00:31:15.800 --> 00:31:42.800
فلابد ان يشفع له من خارج غنمه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

82
00:31:46.150 --> 00:32:16.350
وضم لتكميل النصاب باخته بخته ابن خراسان لعرابي بكسر العين وجاموس وجاموس لبقر وضأن لمعز يضم لان يعد كلا من نوع واحد الجاموس والبقر من نواحي. الجاموس نوع من البقر. له خلقة تتميز قليلا

83
00:32:16.750 --> 00:32:50.450
ان يكون تخين وقصير ويلازم الماء عادة والبخت هي بالخراسان ولها سنة مالي وتكون اقصر في العادة من العرب نبي العربية بي اسف انام واحد فتضمدك عند يعني نوصف النصاب بخت ونصف النصاب اعراب

84
00:32:50.750 --> 00:33:16.150
يضم اتناش يعني عراب وثلاثة عشر بوخوت يصير نصاب خمسة وعشرين يجب ان ان يزكي عليها وكذلك اذا كان عند آآ خمسة عشرة من اه اه  البقر وخمس عشر من الجواميس

85
00:33:16.400 --> 00:33:31.800
ايضا تلاتين ينبغي ايضا يزكي ضم لبعض مثل ما يضم الذهب الى الفضة في نصاب العين يعني عند نصف النصام من الذهب ونصف نصاب من الفضة او نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من النقود

86
00:33:32.250 --> 00:33:48.100
مش لازم يقول لا اني ما عنديش الا اه ما عنديش خمسة واثنين غرام من الذهب وذلك ما يجيبش عليها زكاة عندي مثلا اه ربعين اه جرام من الدهب والخالص

87
00:33:48.600 --> 00:34:07.500
وعندها ما يساوي الاربعين ولا الخمسة واربعين التانية من نقود والا من فضة وهكذا فيقال له انت عندك النصاب في هذه الحالة ليس شرط ان يكون النصاب منه بل في الواحد الاشياء المتقاربة

88
00:34:07.650 --> 00:34:33.550
يضم بعضها الى بعض البخت للاعراب في الابل والجواميس للبقر في البقر والذهب للفضة في النقدين وخير الساعي ان وجبت واحدة في صنفين وتساويا كخمسة كخمسة عشر من الجاموس ومثلها من البقر

89
00:34:33.900 --> 00:35:00.150
وكعشرين من الضأن ومثلها من الماعز في اخذها من ايهما شاء التساوي في حالة التساوي يخير يعني يخير السعي نوصف عشرين ماعز عشقنا معز وعشقنا يعني ضال السعي خير هل يأخذ من المعزة يحرم الظالمين يراه اصلح للفقير

90
00:35:00.250 --> 00:35:28.950
يأخذه واذا كان احدهما اكثر من الاخر فيأخذ من الاكثر والغلب والا يتساويان كعشرين بختا وستة عشر عرابا غرابا وكعشرين جاموسا وعشرة بقرة وكثلاثين ضأنا وعشرين معزا او العكس فمن الاكثر

91
00:35:29.050 --> 00:35:57.150
اذ الحكم للغالب  وان وجبت ثنتان في الصنفين اخذتا من كل اي اخذ من كل صنف واحدة ان تسويا كاثنين وستين ضأنا ومثلها لا يستنضان واتنين واتنين وستين ماعز معنا

92
00:35:57.600 --> 00:36:19.100
مية واربعة وعشرين مئة واربعة وعشرين مع الغنم وفيهم شاي ثاني وهنا ما دام اتنين وهما تساووا وياخد واحدة من الماعز وواحدة وواحدة وواحدة من الضأن كاثنين وستين ضأنا ومثلها

93
00:36:19.250 --> 00:36:50.300
او معزا لم يتساويا وباليه او معزا لم يتساويا والاقل والاقل نصاب غير وقص كمئة وعشرين ضأنا واربعين معزا اي انما يؤخذ من الاقل بشرطين كونه نصابا اي لو انفرد لوجبت فيه الزكاة

94
00:36:50.600 --> 00:37:12.850
وكونه غير وقف اي اوجب الثانية اي اوجب الثانية يعني القليل لما يكون عنده ماعز وضان واذا قلنا تساويا ياخد من كل واحد واحدة واذا لم يتساويا فليأخذ من الاقل ولما ياخدش

95
00:37:13.400 --> 00:37:35.650
قال ياخذ من لا قلبي شرطين اذا كان نصابا بلغ النصاب اللي هو الاربعين وآآ يعني لم يكن وقتا لان مثلا لو كان ان عند مية اه عند مية وواحد وعشرين من الضان

96
00:37:36.000 --> 00:37:55.750
وعنده اربعين من الماعز والاربعين نصاب لكنها وقس يعني من مية واحد وعشرين للاربعين هذا كلها ما في شي زكاة فاذا كان للقليل ما هواش نصاب مثل ما يكون عندها شي مثلا مية واحد وعشرين من الضان

97
00:37:56.450 --> 00:38:15.200
وعنده عشرون من المعصية هذا ما بغاش نصاب ياخذ منه شيء وكذلك هو قصد اجتمع فيه اجتمعت فيه العلتان اتوقد الشرطين الاول يصاب ولا هو يعني احتجب به الزكاة بل هو وقصر

98
00:38:15.850 --> 00:38:34.000
واذا كان فقد الجيش شرط واحد مثل اذا كان يعني مثل بعد كان اربعين اربعين يعني صاب ولكن نواقص لا تجب فيها الزكاة وكذلك لو كانت هي ليست وقصا ولكنها

99
00:38:34.150 --> 00:38:59.850
يعني اقل من النصاب مثل اربعين من الغنم وا عشرين لا عشين عليه اقل من نصاب اقل من يصابه وقص يعني فهو المثال اذا كانت هي اقل من النصاب وليست وقتا

100
00:39:01.200 --> 00:39:26.900
قال والا والا بان لم يكن الاقل نصابا ولو غير وقص كمئة وعشرين ضأنا وثلاثين معزا او كان نصابا تلاتين مازا هذا اقل من النصاب ما ياخدش منها اه او كان نصابا

101
00:39:27.150 --> 00:39:55.000
الا انه وقص كمئة واحدى وعشرين ضأنا واربعين معزا فالاكثر لانه قصة  يوخذ ملاكته ولا يؤخذ من الاربعين لانه قصر وان وجب في الصنفين ثلاث وتساويا كمئة وواحدة ضأنا ومثلها معزا

102
00:39:55.250 --> 00:40:26.200
فاثنتان منهما اي من كل واحدة وخير الساعي في اخذ الثالثة من ايهما شاء اذا وجبت ثلاث مثل اه مئة مئة متر كم مئة مئة وواحدة ضأنا ومثلها مائة وواحد ضال مئة وواحد ضال ومئة وواحد ماعز المجموع

103
00:40:26.450 --> 00:40:52.600
ميتين واربعة يعني من مئتين وواحد وتجيب شاة ثانية آآ لا تجد ثلاث شياه الاربعين فيها شاة والمية وواحد وعشرين فيها شتان والمئتين وواحدة ثلاث شياه وهما تساويا يعني عندا مية

104
00:40:52.800 --> 00:41:19.750
اه واحد ظان ومئة وواحد معش تجد فيهم ثلاث يجب ان يخرج من كل صنف واحدة والثالثة يخير فيها السعي لانه هو اه واجب عليه ثلاثة والصنفان متساويان فالعدل ان يؤخذ من كل صنف واحدة ثم بعد ذلك الثالثة ليأخذها من الضأن ويأخذها من المعز

105
00:41:19.900 --> 00:41:46.200
يدخر للسعي والا بان لم يتساويا فكذلك اي فكالحكم السابق في الشاتين ياخد من القليل بشرط لذكره الا يكون واقصا وان يكون نصابا فان كان الاقل نصابا غير وقص اخذ منه شاة

106
00:41:46.500 --> 00:42:15.250
واخذ الباقي من الاكثر والا والا اخذ الجميع من الاكثر اذا كان فقد الشرطان او احدهما فان كان يعني آآ القليل وقس موجبش الفريضة التي تليه وكان قلب النصاب فيجب عليه ان يأخذ الجميع مع الاكثر

107
00:42:17.150 --> 00:42:43.400
وان وان وجب اربع من الغنم فاكثر اعتبر في الشاة الرابعة فاكثر كل مائة على حدتها فيعتبر الخالص على حدة والمضموم على حدة ويعتبر ايش فيعتبر الخالص على حدة والمضموم على حدة

108
00:42:45.450 --> 00:43:04.550
يعني الخالص لواء بعد وصلنا لاربع مئة امورنا في كل مئة شاة اللي هي القاعدة وان يوصل هذا العدد الميات اللي هي خالصة كلها ماعز ولا كلها ضان. يعطيها معز. ولا ضان

109
00:43:04.950 --> 00:43:32.900
والمهنية مختلطة بينما مضمون من معه شاي ماعز الى ضان تطبق فيها القاعدة السابقة. تعطى من الاكثر فاذا كانت اربعمائة منها ثلاثمائة ثلاثمائة ضأنا ومائة بعضها ضأن وبعضها معز يخرج ثلاثة من من الضأن

110
00:43:33.250 --> 00:43:57.900
واعتبرت الرابعة على حدتها  ففي التساوي خير الساعي والا فمن الاكثر العلمية المختلطة هذه مضمون بعضها بعض يطبق فيها قاعدة مستقلة كان يتساوى الضاد والماعز يخير السعي وكان احدهما احدهما

111
00:43:58.050 --> 00:44:21.950
اكثر من الاخر تؤخذ من الاكثر ويؤخذ في اربعين جاموسا وعشرين بقرة تبيعان منهما من كل صنف تبيعه لان في الثلاثين من الجواميس تبيعا تبقى عشرة فتضم العشرين من البقر

112
00:44:22.200 --> 00:44:46.650
فيخرج التبيع الثاني منها لانها الاكثر من البقر يعني. يعني عنده هو اربعين جاموسة وعند عشرون من البقر المجموع ستون اه الثلاثين الاولى لجوابيس يخرجها جواميس لا اشكال في ذلك

113
00:44:47.000 --> 00:45:06.700
فضلوا لها عشر جوابيس وعشرون بقرة يضمه لبعض من الجاموس وضمه الى البقر ويعطيها مال اكثر والاكثر البقر اللي هو عشرون عنده فيعطي تبيع ماء البقر  قال ولا يخالف هذا

114
00:45:07.200 --> 00:45:26.900
ما مر من انه انما يؤخذ من الاقل بشرطين قول الاقل نصابا وهو غير وقص مع ان الاقل هنا دون النصاب لان ذاك ذو النصاب اللي هو العشرون يعني عشرون بقرة

115
00:45:27.150 --> 00:45:50.500
اخذ منها  لان ذاك حيث لم تتقرر النصب وما هنا بعد تقررها يعني على كاملة قبل ان تتحقق يعني ابقى واحد عنده عشرين وتلاتين وكذا هذا تقر. الكلام لو قال قبل لا يتكرر الكلام يعني هو

116
00:45:50.900 --> 00:46:07.600
كما تقولين كلام نظر اذا كان كذا نعمل كذا اذا كان كذا لكن اذا كان واحد تحقق عند النصاب لواء عشرين ولا ثلاثين ولا اربعين في هذه القاعدة يعني نضم الجاموسة للبقر ونضم البختة للعراب

117
00:46:07.800 --> 00:46:26.700
ونعطي من العراب منها وما الجواميس ومن البخت والابل لما نضمها الى بعضها نعطي مال اكثر لا ننظر بعد ذلك الى ما اذا كان اللي اعطيناه منه هو بلغني مبلغش لانه مع ضمه

118
00:46:26.850 --> 00:46:47.400
الى ما هو من نوعه يسمى صنفا واحدا وجنسا واحدا وتقرر النصاب فيه وهي اذا تقررت نظر لكل واحد ما يجب فيه شيء واحد بانفراده فيؤخذ من الاكثر ان كان

119
00:46:47.550 --> 00:47:11.050
والا خير كما مر في المئة الرابعة من الغنم نعم والمراد بتقرر النصب ان يستقر النصاب في عدد مضبوط مم. تحقق تحقق النصاب في عدد المضبوط اللي هو التلاتين والاربعين

120
00:47:11.200 --> 00:47:34.950
تحقق ملكه له فيجب ان اه تضم وهو ممنوع الوحي يضم بعضه الى بعض ويعطى من الاكثر زي القاعدة اذا تساوي يعني يخير السعي واذا تفاوتها يعطى من الاكثر ومن هرب اي فر من الزكاة بابدال اي ببيع ماشية

121
00:47:35.000 --> 00:47:58.400
ويعلم هروبه ويعلم هروبه باقراره او بقرائن الاحوال كانت لتجارة او قنية ابدلها بنوعها او بغيره او قيميا او قينيا كانت لتجارة او قنية ابدلها بنوعها او بغيره او بعرض او نقد وهي نصاب

122
00:47:59.250 --> 00:48:22.450
او بعرض او بغيره او بعرض او نقد وهي نصاب اخذ بزكاتها عملا له بنقيض قصده وهو ان يصاب هذا القيد يعني. هم لانه لا يتأتى هروبه من الزكاة الا اذا كان هو ليبدله نصابا. يعني من ابدل

123
00:48:22.900 --> 00:48:38.700
آآ عشرين شهر قبل الحول لمدة قصيرة ما يقالش هذا هرب من الزكاة لان العشرين هي ما فيهاش ما فيهاش نصاب لا تجيب عليه الزكاة لا يتهم اه متى يتهم

124
00:48:38.750 --> 00:48:59.650
انه اراد بهذا العمل الهروب من الزكاة اذا كان هاللي بدله قبل الحول اذا كان لي بدلة نصاب هذا عندما هذا متى ترد التهمة عليه هذا لابد منه وفيها جميع الاحوال اذا ابدل ما عنده

125
00:49:00.100 --> 00:49:20.950
من الماشية سواء كانت هي للتجارة ولا للقنية ولا ابدلها بعين ولا ابدلها بعرض ولا ابدلها بحيوان اخر بجميع الاحوال سواء كان ابدلها حيوان اخر من جنسها من نوعها ومن غير نوعها

126
00:49:21.250 --> 00:49:40.850
في جميع الاحوال كل من ابدل من يملك ماشية وهي تبلغ النصاب واتهم بانه فعل ذلك هروبا من الزكاة بايع ولا صدقة ولا اي صانع الصور اعطاها هبة لولدة ولا عطاها لي كذا

127
00:49:41.350 --> 00:49:59.950
فانه اذا اتهم بذلك وكانت هناك قرينة اما من كلامه واعترافه او كان هناك قرين تدل على انه اراد له من الزكاة فانها تؤخذ منه معاملة بنقيض مقصودي وهذي قاعدة يعني

128
00:50:00.100 --> 00:50:16.500
المهم معمول بها كثيرا في الفقه يعني دايما في اذا كان سنفعل شيء مخالف الشريعة وقصد به غير مراد الشارع فانه لا يقر على ذلك ويعامل ما قيد مقصوده من

129
00:50:16.650 --> 00:50:36.700
تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. هذا يحتوي مثل هذه القاعدة الخطاب بامرأة في العدة خطبها ايه في العدة تعجل قبل وان يعاقب بحرمانه واحد دفع الزكاة باع يعني اه او استبدلوا فتاة دخل في الزكاة

130
00:50:36.800 --> 00:51:05.600
يعني قبل لا يدفعها والقصد الهروب منها يعامل بنقيض مقصودة ويجب عليه ان ان يدفع يدفع الزكاة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

131
00:51:05.600 --> 00:51:10.450
فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا