﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.600
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.700 --> 00:00:52.400
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:52.850 --> 00:01:22.350
قال واجتمعا اي المالكان بملك للذات او منفعة باجارة او اباحة للناس كنهر ومراح ومبيت بارض موات او باعارة ولو لفحل يضرب في الجميع او لمنفعة يضرب في الجميع او لمنفعتي راع تبرع لهما بها

4
00:01:22.450 --> 00:01:52.650
بالاكثر وهو ثلاثة او اكثر وهو ثلاثة او على يتكلم على الخليطين ليعدان كالمالك الواحد اذا اجتمعا في ثلاثة من خمسة اشياء وذكر المراحلة هو المكان تقيل فيه المواشي عند الظهيرة

5
00:01:53.400 --> 00:02:28.300
وما كان للمبيت والماء والمرأة والراعي والماء فاذا اجتمع في ثلاثة من هذه الخمسة يعدان كالمالك الواحد عندما يأتي الساعي يعد عليهما ماشيتهما كانها ملك لشخص واحد فيأخذ مثلا إذا كان واحد عنده

6
00:02:28.650 --> 00:02:54.950
واحد منهم عنده يعني عنده اربعون والاخر عنده اربعون فالجميع ثمانون لو كان كل واحد منهم مستقل سوف يدفع شاة يدفعانه شاة ثانية كل واحد يدفع شاة لكن بالخلطة لا تلزمهما الا شاة واحدة يقتسمان قيمته

7
00:02:55.150 --> 00:03:13.700
فيما تهى بينهما ولكن لابد ان يجتمع فيه ثلاثة من الاشياء الخمسة التي ذكرها قال واجتمعا بملك او منفعة في الاكثر وهو ثلاثة او اكثر من خمسة اشياء ماء مباح

8
00:03:14.350 --> 00:03:38.550
او مملوك لهما او لاحدهما ولا يمنع الاخر كما مر ومراح يعني يعني الملك يقرأ يعني بتمهد يعني يجتمعان في هذه الاشياء ما بملك واما بمنفعة اما يملكان الماء ويملكان المرعى ويملكان الاشياء هذه ملكا او

9
00:03:38.700 --> 00:04:01.700
يعني يؤجران يؤجرانها ويدفع عن الاجرة بينهما فهما بملك او بمنفعة. منفعني ايجارة والملك يملكان الذات قال في الاكثر من خمسة اشياء ما ان مباح او مملوك لهما او لاحدهما

10
00:04:02.350 --> 00:04:25.300
ولا يمنع الاخر كما مر ومراح بالفتح المحل الذي تقيل فيه. او تجتمع فيه ثم تساق منه للمبيت واما المحل الذي تبيت فيه فبالضم وسيأتي ومبيت ولو تعدد ان احتاجت له

11
00:04:26.400 --> 00:04:50.050
وراع لجميعها او لكل ماشية راع وتعاون ولو لم يحتج لهما ولو لم يحزن الا وما يعني هو يعني هل يفترضن انهما يشتركان في راع واحد لكن افترضنا ان لهما راعيان

12
00:04:50.400 --> 00:05:15.400
ويرعيان الماشية جميع مجتمعة وكل واحد منهم يرعى في ماشية ولكن بتعاون بينهما وتوافق وتوافق بينهما اما لو حصل هكذا هذا دون علمهما او دون توافق ودون توافق فلا يعد الراعي من ضمن الاشياء الثلاثة التي بناء عليها لو اجتمعوا فيها

13
00:05:15.700 --> 00:05:39.250
يعني اه تبيح لهم الخلطة فالراعي يعد اذا كان هم متفقان عليه اما اذا كان هاي حاصلة هكذا اتفاقا فلا يعد من الاشياء الثلاثة وراع لجميعها او لكل ماشية راع وتعاون ولو لم يحتج لهما باذنهما

14
00:05:39.450 --> 00:06:06.150
والا لم يصح عده من الاكثر وفحل يضرب في الجميع ان كانت من صنف واحد برفق راجع للجميع كما تبين برفق قيد برفق يعني هذه الاشياء الخمسة ليجتمعوا فيها يكون المقصود من الاجتماع فيها هو الرفق والتعاون

15
00:06:06.800 --> 00:06:29.550
يعني الخلط هذا نوع من تيجي تسميها المشاريع الصغرى التنموية للناس كيف يتعاونوا يشجعون على ان تخفض عليهم الزكاة زي ما يخفضوا الان في الضرايب عالناس اذا كان عملوا مصانع وعملوا نشاط تجاري او نشاط تنموي

16
00:06:29.800 --> 00:06:46.400
فنفس الامر يعني الزكاة تخافض عين من باب التشجيع ولكن القيد ان يكون ذلك للرفق الى التعاون عملوا هذه المسألة مع اللي يتعاونوا وينمو الشياه وتكثر شياه وهم يتعاونوا على هذه المسألة

17
00:06:46.650 --> 00:07:03.550
لا ان يكون الغرض هو الهروب من الزكاة يعني القيد بالرفق هذا للاحتراز من ما اذا كان الدافع لاجتماع هو الهروب من الزكاة فلا يفيد ذلك الخلطة لا تفيدهم حينئذ شيء. لابد ان يكون الغرض منه هو الرفق والتعاون

18
00:07:04.100 --> 00:07:24.850
نعم قال وان اخذ الساعي من احد الخليطين ما عليهما واكثر مما عليه راجع المأخوذ منه شريكه يعني رجع على خليطه بنسبة عدديهما بان تفيض قيمة المأخوذ على عدد ما لكل منهما

19
00:07:25.500 --> 00:07:49.750
ويرجع المأخوذ منه على الاخر بما عليه ان لم ينفرد احده ان لم ينفرد احدهما بوقص يعني اذا كان اخذ اه السعي اه جه الاخ من واحد منهم الواجب مثلا شاة واحدة ولا واجب حتى يعني الواجب شتاني

20
00:07:50.000 --> 00:08:11.900
ولكن اخذه اخذ من شاة احدهما لم يأخذ من كليهما قال لي اخذي منا يرجع على الثاني على شريكه بالقيمة بنسبة شياهه يعني يشوف اللي اخذه قد ايش قيمته بقيمة خمسمية دينار

21
00:08:12.150 --> 00:08:36.400
جسمهم على عدد الشياه ويضربوه في عدد فيها كل واحد منهم تطلع قيمة اه النسبة التي تخص التي تخص كل منهما قال بان تفيض قيمة المأخوذ على عدد ما لكل منهما ويرجع المأخوذ منه على الاخر بما عليه ان لم ينفرد احد

22
00:08:36.400 --> 00:09:02.300
بوقص كتسع من الابل لاحدهما وللثاني ست فعليهما ثلاث شياه على صاحب التسعة ثلاثة ثلاثة اخماسها وعلى الاخر خمساها لان خمس الخمسة المثال هذا ربما غير دقيق. نعم. لانه قال

23
00:09:02.750 --> 00:09:22.350
آآ ان لم ينفرد احدهما بوكس وذاك المثال الواحد عنده تسعة واحد عنده ستة في هذه الحالة مش واحد بالوقت كلاهما عنده نقص صاحب التسعة عنده اربعة وقف وصاحب الستة عند واحدة وقصة

24
00:09:22.800 --> 00:09:41.850
فهذا مثال لا يصلح لانفراد احدهما هذا يصلح ان كلا منهما وقصر والمسألة لا يختلف الحكم سواء كان واحد منهم فقط عنده وقص والتاني ما عندهش زي مثلا واحد عنده تسعة والاخر عنده خمسة

25
00:09:42.150 --> 00:09:58.350
اللي عنده خمسة ما عندهاش وقت واللي عندها تسع عنده وقص او كلاهما عند هواقص زي المثالي ذكره ولو انه ضرب مثال للوقس لواحد منهم فقط واحد عنده تسعة وواحد عنده ستة كلاهما عنده وقصر

26
00:09:58.850 --> 00:10:17.450
او كل منهم اليس عنده وقصر اه اثنان كل واحد عنده خمسة او ثلاثة كل واحد عنده خمسة ففي جميع الصور هذه كلها ما اخذه من واحد منهما يفض ويقسم على الجميع بنسبة ما لكل

27
00:10:17.550 --> 00:10:39.400
ويؤخذ من كل واحد قيمة ما يخصه نعم قال ان لم ينفرد احدهما بوقص كتسع من الابل لاحدهما وللثاني ست فعليهما ثلاث شياه على صاحب التسعة ثلاثة اخماسها وعلى الاخر خمساها

28
00:10:39.450 --> 00:11:00.200
لان خمس الخمسة عشر ثلاثة بل ولو انفرد هذه الطريقة. نعم. شاقة صعبة اللي ذكرها يعني في في تقسيم القيمة تقسيم القيمة هي بحساب النسب يعني ومعروف عند الناس ياكلوا في الرياضيات

29
00:11:00.350 --> 00:11:23.000
واحد عنده تسعة وواحد عنده خمسة واحدين تسعة وواحد عنده ستة زي ما ذكر كيف نعمل نجم التسعة والستة كم خمسة عشر المبلغ الكلي كم هو؟ مئة دينار مثلا نقصوا المئة دينار عن خمسة عشر اللي هي مجموعة من الحصتين من نصيبين

30
00:11:23.250 --> 00:11:44.500
ثم خارج القسمة نضربه في عدد كل واحد منهم افترضنا ان قال القسمة كان تمانية نضرب ثمانية في تسعة يطلع نصيب صاحب التسعة من المئة دينار ثم غضبت ثمانية في الستة يضرب يخرج نصيب صاحب الستة

31
00:11:44.550 --> 00:12:00.400
يعني من المئة دينار وهكذا يعني هاي طريقة القسمة حتى في مسائل لتأتي ربما يمثل بها امثلة على احدهما ثلاثة اخماس ونصف والاخر خمسين وربع كذا اي ضيقة شاقة طريقة سهلة

32
00:12:00.450 --> 00:12:17.050
ان تجمع يجمع الانصبة لو كان اتنين ولا تلاتة ولا اربع مشتركين كل واحد قديش عنده ويشوف القيمة الكلية كلها نقسمها على مجموع حصص الجماعة كلها وخارج القسمة اضربها في حصة كل واحد منهما

33
00:12:18.900 --> 00:12:40.600
اه قال بل ولو انفرد وقص لاحدهما كتسع لاحدهما وللاخر خمس فعليهما شاتان. على صاحب التسعة تسعة اسباع. وعلى صاحب الخمسة خمسة اصبع فالمأخوذ منه يرجع على صاحبه بما عليه

34
00:12:43.250 --> 00:13:03.400
والرجوع يكون في القيمة يوم الاخذ  الرجوع. الرجوع متى يكون يعني القيمة قيمة الشاي اللي اخذها من واحد منهم وقلنا بنقوموها باش ناخدو من شريكة ما ينوب القيمة اللي نعتبرها انت

35
00:13:04.000 --> 00:13:23.350
بيوم الاخذ ولا يوم الحكم كان في يعني حكم وتحكيم وكذا قال يوم الاحد هذا هو المشهور خلافا يا شباب ما غيره يقول القيمة تكون يعني اه يوم الحكم القول مبني على انها

36
00:13:23.450 --> 00:13:38.300
هذا من باب الاستهلاك اذا واحد استهلك لشيء لاحد شيء ولا فسد هنا ولا اعتدى عليه قيمة يوم ما اعتدى عليه وقال يا شب مبني على ان يعني هذا كالشرف كان والسلف منا

37
00:13:38.600 --> 00:13:59.300
واذا واحد استلف من واحد شيء وبعته لي يعني بقضاء يقضيهما باش يقضيه وكذا والقيمة لقيمة التي اشتلف منه لا توخذ يوم الحكم يوم يحكموا عليه بالقيمة كم تصل قال وشبه في التراجع بنسبة العددين

38
00:13:59.800 --> 00:14:27.250
قوله كتأول الساعي الاخذ لشاة من نصاب فقط لهما كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم او من نصاب لاحدهما كمئة شاة وزاد الاخذ على شاة مثلا للخلطة يعني

39
00:14:27.350 --> 00:14:46.300
نصرة التراجع وانها تلزمهم القيمة على بقدر ما لكل منهما حتى ولو كان اخطأ الساعي لكن خطؤه كان بتأول اما مقلدا لبعض المذاهب الاخرى وكانت له وجهة يعني في الجملة

40
00:14:46.650 --> 00:15:02.900
من باب اجتهاد الحاكم ويعتبر يعني ما يفعله كحكم الحاكم اذا كان المسألة فيها خلاف حكم الحاكم يرفع الخلاف واضرب مثال قال لو كان لي واحد منهم عشرين ولا اخد عشرين

41
00:15:03.400 --> 00:15:18.050
عند المالكية لا تجب عليهم الزكاة لان الخلطة مش شرط وجوب الزكاة عليهما ان يكون كل منهم مالك النصاب اللي ما عندها اقل من نصاب لا يؤخذ منه شيء فما يخرجش الا من ملك النصاب

42
00:15:18.500 --> 00:15:34.800
هذا مذهب المالكية والمثال اللي ذكر كل واحد منهم عشرين معناه كل واحد عنده اقل من نصاب اذا لا زكاة عليهما عندما يأتي خليطين يواجه كل واحد منهم عنده عشرين

43
00:15:35.000 --> 00:15:55.400
المفروض عليه لا يأخذ طبقا لمذهب المالكية لا يأخذ منهما شيء ولكن مذهب الشافعية لا يشترط ملك النصاب. اذا بلغ مجموع ما عنده من نصابا يأخذ منا فهذا سعينا متأولا اخد منهم انا مش من حقي اني اخد

44
00:15:55.500 --> 00:16:13.750
فالتأول هذا يعطيه يعطي لعمله شرعية فاذا اخذ من واحد منهما من حقي ان يرجع على الاخر ولا يعد هذا غصبا يعني. لان عنده فيه وجه وتؤول وكذلك لو تأول بصورة اخرى اذا كرها

45
00:16:13.800 --> 00:16:35.250
واحد عنده مئة والاخر عنده اه خمسة وعشرين واحد عنده مئة وواحد عنده خمس وعشرون واخذ منهما شاتين. الواجب طبقا للمذهب المالكي يأخذ شاة واحدة لعلمها فيها شاة واحدة من الاربعين للمئة والا وقت الصلاة

46
00:16:35.450 --> 00:16:58.000
والتاني عند عشرون معناه مش واجب عليه الزكاة لكن هو اخطأ وتأول وكذا واخذ منهما في هاتين اخذ منهما فئتين هذا الخطأ له وجه في الاجتهاد ولذلك من اخذ منه آآ الشاتين يستطيع ان يرجع

47
00:16:58.050 --> 00:17:19.400
بنصف بالقيمة مش بالنصف بقيمة بالقيمة على الاخر بنسبة شياهية نعم كتأول السعي الاخذ لشاة من نصاب فقط لهما كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم او من نصاب لاحدهما كمئة شاة

48
00:17:19.800 --> 00:17:43.700
وزاد الاخذ على شاة مثلا للخلطة كما لو كان للاخر خمسة وعشرون فاخذ شاتين فعلى صاحب المئة اربعة اخماسهما وعلى الاخر خمسهما لا ان اخذ من احدهما الطريقة يقولها الطريق الطريقة الاصل قلنا بدل ما الخمسين الخمس

49
00:17:43.900 --> 00:17:58.250
يجمع الشياه المئة والخمسة وعشرين مية وخمسة وعشرين ويفض القسمة القيمة كلها قديش الف دينار عالمية وخمسة وعشرين ثم الناتج يضربها في خمسة وعشرين ويضربها في مية يطلع حصة كل واحد منهم

50
00:17:58.650 --> 00:18:20.750
اه لا ان اخذ من احدهما غصبا او لم يكمل لهما نصاب واخذ من احدهما فلا تراجع وهي مصيبة ممن اخذ منه وهذا من الغصب ايضا الا ان الاول الغصب فيه مقصود وهذا ليس بمقصود

51
00:18:20.850 --> 00:18:42.450
بل هو جهل محض يعني في الصورتين الاوليين اه اجتهاده له وجه. لان بعض ما ذهبت تبيحه واجتهاد الحاكم يرفع الخلاف لكن لو كان احدا غصبا هكذا عرفت ان ما تجبش عليهم الاشياء واحدة

52
00:18:42.650 --> 00:19:07.300
ومن الجماعة لي هما ان اعتادوا انهم يلفوا على المتاجر وعلى المزارعين وعلى كذا اخدوا على الرشاوى والظلم والفساد فخدين منا وحدة للزكاة والاخرى خداها باش بها لا غصب الاقدام انها غصب هذه المصيبة نزلت به. اللي اخذها منا واللي يتحملها وخلاص ما ينشط

53
00:19:07.500 --> 00:19:21.950
ما يقدرش مش من حقه ان ياخد قيمة نصف قيمتها وما ينوبه من الاخر هذا غصب محض لا يرجع وكذلك لو كان ما عندهاش وجه للاجتهاد وجهل مش غاصب لكن

54
00:19:22.000 --> 00:19:36.300
يعني مش متعمد الغصب لكن هو في حكم الغصب جاهل حاطين سعي جاهل لا يعرف الاحكام فاخذ من مجموع شياه ليس فيها نصاب. كل واحد منها عندهم كل واحد منهم

55
00:19:36.350 --> 00:19:54.100
عند يعني خمسة عشرة اشياء المجموع ثلاثون فاخذ منهم هذا ما في احد يقول انه اه يعني يحق له ان يأخذ فهل يعد في حكم الغصب فان اخذ منه المصيبة نزلت به ويتحملها ولا يرجع على صاحبه

56
00:19:55.050 --> 00:20:30.400
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وذو ثمانين من الغنم خالط بنصفيهما اي بكل اربعين منها ذوي ثمانين اي صاحبي ثمانين

57
00:20:30.400 --> 00:20:51.600
لكل منهما اربعون منفردا بها عن الاخر او خالط ذو الثمانين بنصف منها فقط وهو اربعون ذا اربعين وابقى الاربعين الاخرى بيده ببلد او بلدين كالخليط الواحد بناء على ان خليط الخليط

58
00:20:51.800 --> 00:21:23.800
قليط وهو المشهور يعني ثلاثة اشخاص في الاولى فيها ثلاثة اشخاص نقولو مثلا بكر وعمر وعلي بكر عنده ثمانون وعلي عنده اربعون وعمر عنده اربعون وبكر اللي عنده ثمانين اعطى منها اربعين لعمر واربعين لعلي

59
00:21:25.250 --> 00:21:50.600
وفي هذه الحالة اه عمر وعلي ليسا خليطين ان علي عنده اربعين واعطاه بكرة اربعين وعمر عنده اربعين واعطاه بكر اربعين فالخلطة هي بين بكر وعمر وبكر وعلي وليس هناك خلطة بين عمر وعلي

60
00:21:51.100 --> 00:22:10.350
لكن قالوا لان خليط الخليط خليط يعد التلاتة كانهم خلطاء لان كل عمر خالط بكر وعلي خالة بكر وخليط الخليط خليط يعني كأنهم حتى ولو لم يتخالط عمر وعلي فلما هم الاتنين

61
00:22:10.600 --> 00:22:32.050
شاركوا وجماعة بينهم بكر وكأنهم كلهم خلطاء بناء على هذا وهو ان الخليط الخليط خليط وهو المشهور فالخلطة هنا صحيحة ولما المجموع شياه واحد منا ثمانين اللي هو بكر واللي عنده يملك ثمانين

62
00:22:32.350 --> 00:22:57.150
وعمر يملك اربعين وعلي يملك اربعين عن المجموع مائة وستون المئة وستون كم فيهم هذا نشاة؟ ويسدون فيهم شيء ثاني المية واحد وعشرين للميتين وواحد كل وقس فيما شئتان الشاتان شاة على صاحب الثمانين اللي هو بكر

63
00:22:57.400 --> 00:23:22.050
اعطى اربعين لهذا واربعين لهذا والشياه الاخرى نصفاني بين عمر وعلي اعتبروا الثلاثة خلطاء مع ان عمر وعلي كما قلنا ليس خريطين نعم وذو ثمانين خالط بنصفيهما ذوي ثمانين او بنصف فقط

64
00:23:22.350 --> 00:23:41.050
ذا اربعين كالخليط الواحد بناء على او بنصف فقط اي مسألة اخرى يعني اللي عنده ثمين اللي هو بكر ما خلصش بالتمانين اربعين منها تركها عنده في بيته والربعين الاخرى خالط بيها شخص اخر

65
00:23:41.300 --> 00:23:59.050
وطالع يا عمر مثلا فهذا ايضا يعد يعني كان كانهم خلطاء كان الاربيلي لقيت عنده حتى هي نسبة ولو ان هي قاعدة نفسه لكن عدى كانه خليط يعني لغيره بها

66
00:23:59.850 --> 00:24:22.150
المسألة يعني خليط الخليط خليط سواء كان خالط بالفعل شخصين ولا نصف فيها مثل وعد من شيعة خاطئة واحد ونص الاخر احتفظ بي في لنفسه هدا ديال النسبة كتقسم عليهم مع ذلك

67
00:24:22.350 --> 00:24:43.650
يعني اذا كان مئة واربعين معناها تجب فيها كده تاني وتجب عليه شاة وديان يملك ثمانين اه اذا كان هو للتاني عنده اربعين فقط معناه تجب شاة واحدة وتفض عليهم بنسبة بنسبة التمانين والاربعين

68
00:24:45.000 --> 00:25:06.300
نعم او خالط ذو الثمانين بنصف منها فقط وهو اربعون ذا اربعين وابقى الاربعين الاخرى بيده ببلد او بلدين كالخليط الواحد بناء على ان خليط الخليط خليط وهو المشهور فعلى الثلاثة شاتان في الاولى

69
00:25:06.650 --> 00:25:27.450
وعلى وعلى الاثنين شاة في الثانية وحينئذ يكون عليه اي على صاحب الثمانين في الاولى شاة وعلى كل من غيره نصف وحذف جواب الثانية وهو عليه ثلثاها وعلى صاحب الاربعين ثلثها

70
00:25:29.450 --> 00:25:56.450
وقول المبيحين نعم وقوله بالقيمة يغني عنه في القيمة المتقدم وتأمل المقام قال وخرج الساعي وتأمل وتأمل المقام. اها. يعني يغني عنا ان لنا سبق انه الرجوع بالقيمة شي لزوم ويعودها مرة تانية يغني ما تقدم

71
00:25:57.150 --> 00:26:20.000
نعم قال وخرج الساعي ولو بجدب اي مع جذب بدال مهملة ضد الخصم ضد الخصب بكسر الخاء المعجمة وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا اي زمن طلوعها بالفجر وذلك في السابع والعشرين

72
00:26:21.300 --> 00:26:48.950
من بشنس رفقا بالسعي وبارباب المواشي لاجتماع المواشي على الماء اذ ذاك هذا بدأ يبين وقت خروج الساعة لان زكاة الماشية حولها بخروج الساعي يعني اذا كان هناك ساعي يخرج مكلف الامام بالخلول لجمع المواشي من اصحابها في الزكاة

73
00:26:49.100 --> 00:27:05.550
فلا يجوز لاحد ان يخرج الزكاة قبل مجلس شعبي ومن اخرج قبل مجيئه لا يعتد بها لانه لانه خرج قبل وقتها والخروج في الاشياء اللي هي محددة بالحول لو اخرج

74
00:27:05.800 --> 00:27:18.350
يعني انسان زكاة ماله النقد قبل الحول بشهر ولا شهرين لا يضر عند المالكية لكن الساعي لا يتسامح فيه الا وخرجها قبل مليل السعي حتى ولو بوقت قصير لا يعتد به

75
00:27:18.400 --> 00:27:37.450
فلا يجوز اخراجها قبل مجيء السعي وجاي السعي حدد له وقت الخروج وهو وقت خروج الثريا لهذا النجم مكون من ثلاثة نجوم وهذا الوقت اللي هو يخرج فيه هو في اول الصيف اخر الربيع واول الصيف

76
00:27:37.800 --> 00:27:56.800
يعني بعد منتصف شهر مايو عندما لان المواشي في وقت الربيع اه تكتفي بالعشب والكلى ليمت بنفسه ولا تحتاج الى الماء لكن اذا بدأ الصيف بدأ الشمس تبقى تسعى وتبحث عن الماء

77
00:27:57.100 --> 00:28:15.850
وتحضر في اول الصيف تحضر الى المياه لتبقى هي موضوعة في الصحاري وفي المراعي لاجتماع من الشياه السعي وان يلقى الناس ويلجى المواشي يلقاهم في هذه الاماكن اللي تجتمعهم وتجتمع فيها الشياع المياه بحيث يسهل

78
00:28:16.100 --> 00:28:31.550
تسهل مهمته وما يجرش ما يحتاجش ان يمر على كل واحد في بيته ولا في خلته ولا في قبيلته القيام كلهم مجتمعين وايضا في تسهيل على ارباب المواشي لان حتى اللي ما عندهاش نقصها

79
00:28:31.700 --> 00:28:53.000
نقصات شاة ولا بيحتاج يشتريها ولا بياخدها يعني اللي عنده مثلا يعني كلهم عجاف ولا ما يصلحوش ولا يعني آآ صغار وكذا بياخد شاة تصلح قال قال للناس بجمبري عندهم ماشية يشتري منهم ففيه رفق يعني

80
00:28:53.100 --> 00:29:16.950
اجتماع اخذ الزكاة ومجيء السعي عند اجتماع الناس على المياه فيه رفق بالجانبين نعم قوله وذلك في السابع والعشرين من بشنس هذا شهر اسم شهر يشعر قبطي هذا او القبطية لان المصريين يعني

81
00:29:17.200 --> 00:29:38.500
يقوموا بالشهور القبطية والشؤون الرسمية لها اسماء كثيرة كل آآ يعني جنس ونوع من الناس عنده في ارشاد الفرنجية لاني الناس يعني تعتد بها في التقويمات وفيه الشهور العربية اللي هي عرفتها العرب محرمة صفا وربيع

82
00:29:38.550 --> 00:29:56.750
والاقباط عندهم شهور والصينيين عندهم شهور وكل ما عندها شهور يسميه ثمود وايلول وفي يسميه الى اخره  قال وهو اي الساعي اي مجيئه شرط وجوب للزكاة ان كان ثم ساع

83
00:29:56.800 --> 00:30:21.750
وبلغ اي وصل فالشرط وصوله لارباب المواشي فاذا مات شيء من المواشي او ضاع بغير تفريط بعد الحول وقبل مجيئه فلا يحسب وانما يزكي الباقي ان كان فيه الزكاة يعني لابد من وصول مجيء السعي وبلوغه

84
00:30:22.200 --> 00:30:44.850
يعني وصوله للمكان فلو يعني حتى وصل للمكان وقبل لا ياخذ منه وقبل لا يعدي عليهم مات شيء من الشياه ولا يعني من غير تفريط ولا دليل فيه زكاة لان الزكاة

85
00:30:45.000 --> 00:31:09.550
هي صحيح تجب ببلوغ السعي والوصول اليهم لكن هذا البلوغ موسع يعني زي آآ وقت الصلاة من الزوال الى ان يصير ظل وشيء مثله اه وهي تجد من الزواج لكن قد تحيض المرأة بعد ساعة من الزواج فتسقط عنها صلاة الظهر

86
00:31:09.900 --> 00:31:26.700
كذلك الوجوب بمجيء السعي وجوب موسع وصحيح وجبت بمجيئه وبلوغه لكن لو جاي كان قبل لا يعد عليهم وياخد منهم فقد شيء ومات شيء يسقط لان الوقت ما زال موسع ما يجبش عليهم يغرموه

87
00:31:27.750 --> 00:31:46.600
نعم قال وهو شرط وجوب ان كان ثم ساع وبلغ اي وصل فالشرط وصوله لارباب المواشي فاذا مات شيء من المواشي او ضاع بغير تفريط بعد الحول وقبل مجيئه فلا يحسب

88
00:31:46.900 --> 00:32:04.850
وانما يزكي الباقي ان كان فيه الزكاة وكذا اذا حصل شيء مما ذكر بعد بلوغه وعده وقبل اخذه لان البلوغ شرط في الوجوب وجوبا موسعا الى الاخذ كدخول وقت الصلاة

89
00:32:05.100 --> 00:32:28.550
فقد يطرأ اثناء الوقت ما يسقطها كالحيض كذلك الموت مثلا بعد المجيء والعد فالعد والاخذ ليس بشرط يتوقف عليهما الوجوب كما وهم توهموا بعضهم كما وهم البعض كلام بعض في توهم يعني

90
00:32:28.700 --> 00:32:49.300
قالوا يعني اللي اخذ يعني وشعط وجوب هو مجيء السعي وجبت مجيء السعي لكن الوقت موسعة كما قلنا. نعم. فما مات من الشياه قبل مجيئه لا يحسب  ومن مات بعد مجيئه وقبل العدل والاخر ايضا ليحسب لان الوقت موسع

91
00:32:49.450 --> 00:33:13.700
وهذه الخلاصة قال واما لو ذبح منها شيئا بغير قصد الفرار او باع شيئا كذلك بعد مجيء الساعي وقبل الاخذ ففيه الزكاة ويحسب على المعتمد هادي فيها خلاف لو كان بعد ما جيه السعي دبح منها شياه ولا باع منها شياه

92
00:33:13.900 --> 00:33:30.250
هل تحسب عليه ولا ما تحسبش الوقت ما زال موسع لنا مازال ما خدهاش منا لكن المعتمدة تحسب عليه لانه يعد كانه زي الفار من الزكاة ذهب بحيث ينقصها من الزكاة

93
00:33:30.500 --> 00:33:54.800
المعتمد انها تحسب عليه وهذا قول الشيخ ابن عرفة توضيح ابن عبد السلام قال لا تؤخذ ولكنه عرفة يعني يحسبوها عليه   فان لم يكن ساع او لم يبلغ وتعذر وصوله فالوجوب بمرور الحول

94
00:33:56.150 --> 00:34:19.850
الاحتمال الاخر من الساعي هل هو اهل العلم يقولوا يفترض؟ وهل يجب على الامام ان يكلف سعي وياخد الزكاة من اصحاب مواشي ولا امر هو مندوب ومستحب اختلفوا في ذلك الواجب وغير واجب

95
00:34:20.300 --> 00:34:40.500
ولكن حتى اه سواء كان واجبا او غير واجب لو افترضنا ان الساعي مكلف واحصل له عذر طب كان حروب وكانت هناك فتن وكان كذا وهو نفسه يعني لم يعني يقوم بعمله وتأخر

96
00:34:41.100 --> 00:35:07.900
هل هل صاحب المواشي صاحب الماشية يجوز يخرج الزكاة ولا ما يجوزلهاش قال يجوز له اذا كان هو يعني تأخر واخر يصاحب لو اخرجها صاحبها يجزئه ولو لم يخرجها فان السعي عندما يأتي ولو بعد عامين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة

97
00:35:08.000 --> 00:35:35.300
يأخذ منه ما مضى  قال ولو مات رب ماشية قبله اي قبل بلوغ الساعي ولو بعد مرور الحول يستقبل الوارث ان لم يكن عنده نصاب يستقبله الوارثة الوارث يستقبل الوارث ان لم يكن عنده نصاب

98
00:35:36.100 --> 00:35:59.950
والا ضم ما ورثه له وزكى الجميع لقوله وضمت الفائدة له يعني اذا كان مات رب الماشية مات قبل مجيء الساعي وآآ زكاة خلاص ما لم تجب عليه لانه لم يأتي وقت وجوبها

99
00:36:00.550 --> 00:36:16.450
فهو بالغا لماته منها لانها الاشياء المكلى بها يقع التكليف بوقت الوجوب اذا كان وقت الظهر لم ياتي فالمكلف اللي مات قبل الظهر غير مكلف بصلاة الظهر لا يحاسب عليها

100
00:36:16.850 --> 00:36:33.800
كذلك اذا كان السعي لهذا صاحب الماشية مات قبل ما يجي السعي معناها لم تجب عليه زكاة الماشية في ذلك العام امال ماذا يحصل؟ قالية تحولت للورث والوارث يستقبل بها واستقبل الوارث بها

101
00:36:33.900 --> 00:36:50.450
عاما جديدا ما يبنيش على عامل مورث ما يبنيش على عامل ولا ولا اخوه ولا ايه ورثت منه وانما يستقبل بها من يوم مات يستقبل بها عام جديد ويا الما لم يكن عنده نصاب

102
00:36:50.850 --> 00:37:12.750
اذا كان هذا الوارث هو عند شياه وعنده نصابته فما ورثه من والده يضمه ويبقى حوله قول المال اللي عنده لان كما تقدم وضمت فائدة الماشية الى النصاب فاذا كان يحصل الانسان حصلت له فائدة

103
00:37:12.850 --> 00:37:26.550
الفايدة اللي هي ما تجدد سواء كان تجددت هنا من بيع ولا من هبة ولا من ميراث ولا باي صورة من الصور ما دام ماشية هي من نوع الماشية اللي يملكها وعندها نصاب منها

104
00:37:26.750 --> 00:37:42.000
فما تجدد منها يضمه الى ما عنده من ويجمع حوله حول المال اللي عنده فقال هذا هو الحكم اذا مات الوالد قبل اذا مات المورد قبل السعي سقط فقد الزكاة عنا

105
00:37:42.150 --> 00:38:09.850
واستقبل وارث بها ان لم يكن عنده نصاب قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

106
00:38:12.650 --> 00:38:33.650
قال ولو مات رب ماشية قبله اي قبل بلوغ الساعي ولو بعد مرور الحول يستقبل الوارث ان لم يكن عنده طاب والا ضم ما ورثه له خلي بالك خلي بالك من نقطة ولو بعد مرور الحول. هم. لان ما دام فيه ساعي

107
00:38:34.300 --> 00:38:55.050
زكاة الماشية لا تجب بمرور الحول وانما تجب بمجيء السعي فلو مات رب الماشية بعد مرور الحول وقال مجيء السعي يعني سقطت الزكاة انه استقبل بها الوارث يستقبل الوارث ان لم يكن عنده نصاب

108
00:38:55.400 --> 00:39:17.450
والا ضم ما ورثه له وزكى الجميع لقوله وضمت الفائدة له فان مات بعد البلوغ وقبل العد والاخذ فلا يستقبل بل تؤخذ الزكاة  يعني مات بعد ما وصل السعي ولكن

109
00:39:17.550 --> 00:39:35.500
ما عدهاش عليه وما اخدهاش منا فالزكاة وجبت عليه تؤخذ منها وتؤخذ من المورث ولا تؤخذ من الوارث في هذه الحالة نعم. قال ولا تبدى الوصية بها على ما يخرج قبلها من الثلث

110
00:39:36.700 --> 00:40:00.400
من فك اسير وصداق مريض ونحوهما. ان اوصى بها ان اوصى بها ومات قبل بلوغ الساعي بل تكون في مرتبة الوصية بالمال اني قلنا مجيء الساعة لكن لو افترضنا انه حال حول وما جاش السعي يتأخر

111
00:40:00.600 --> 00:40:22.750
وهو خاف على نفسه من موت وكذا ووصى بها الزكاة واوصي بان طلعوا زكاتي وخرج الزكاة في هذه الحالة من الثلث يعني ما ما تخرجش من رأس المال لان هي لم تجب عليه مات قبل لا تجب عليه. فتخرج مخرج الوصية

112
00:40:23.300 --> 00:40:44.450
وهذه الوصية يعني اذا ضاق التونسي ضاق الثلث لا تبدى وصيته بالزكاة بدون ضلك عنده وصايا اخرى قبل ان تسبقها ينبغي ان تقدم عليها مثل فك العشية لان يا في باب الوصية ياتي انه يبدأ في يبدى بالثلث

113
00:40:44.700 --> 00:41:12.100
بفك اليسير والمدبر في الصحة. وصداق ثم بعد ذلك صداقة النكاح في المرء اذا بنى بالزوجة وهذه تبدى على الوصية بالمال الوصية بالزكاة في هذه الحالة قبل بلوغ السعي تعد من باب الوصية بالمال فلا تكون مبدلة بل اذا فضل من الثلث بعد

114
00:41:12.150 --> 00:41:31.500
يعني اما تعطي الاولويات لما قبلها تخرج الزكاة والا لا تخرج ما يجبش عليهم ينفذوها وسيطة هذا بخلاف ما اذا كان يعني وصى بعد بعد ما وجبت عليه بعد مرور الحاوي اذا كان ما فيش سعي ولا بعد ما جه السعي ووصى بها

115
00:41:31.650 --> 00:41:52.150
بانها توخذ من رأس المال لان الزكاة الوصية بالزكاة سواء كان وصى بها حتى ولو لم يوصي بها وهم علموا انه لم يزكي فانها تؤخذ من رأس المال وتعدي من الديون يعني قبل الميراث يبدأ يبيها يعني لو واحد يبني منها دين الله حق ان يقضى

116
00:41:53.950 --> 00:42:14.500
ولا تبدأ ان اوصى بها ومات قبل بلوغ الساعي. بل تكون في مرتبة الوصية بالمال يقدم عليها فك اسير وما معه الاتي وما معه الاتي في قوله وقدم لضيق الثلث فك اسير الى اخره

117
00:42:15.400 --> 00:42:34.600
وما يأتي له في الوصية من انها تخرج من رأس المال فمحمول على ما اذا لم يكن ساع او كان ومات بعد بلوغه اين كان الوصية بعد بلوغ السعي ولا بعد مرور الحور وكان ما فيش سعي

118
00:42:34.800 --> 00:42:48.100
فيبدأ بها من رأس المال وهذه حتى ولو لم يوصي بها تؤخذ من رأس المال اذا كان علم الورثة ان المورث لم يزكي فيجب عليهم ان يعطوا الزكاة قبل قسمة التركة

119
00:42:49.550 --> 00:43:12.800
وقوله ولا تجزئوا ان اخرجها قبل مجيء الساعي ولو بعد مرور الحول حقه التقديم على قوله وقبله يستقبل الى اخره  وشبه في الاستقبال قوله كمروره اي السعي بها اي بالماشية

120
00:43:12.850 --> 00:43:35.650
ناقصة عن نصاب ثم رجع عليها وان كان لا ينبغي له الرجوع وقد كملت بولادة او بابدال من نوعها واولى بغير نوعها او بفائدة من هبة او صدقة فان ربها يستقبل بها حولا من يوم مروره

121
00:43:38.850 --> 00:43:59.850
يعني هذا ذكر مسألة اخرى السعي مر على صاحب الماشية وجد لم يجد عنده نصاب ما عنده ماشية ينقص عن نصاب فمر عليه مرة اخرى عاد ومر عليه مرة اخرى وقال هذا مما لا ينبغي ان يفعله

122
00:44:00.050 --> 00:44:13.700
لان السعي يخرج مرة واحدة في هذا الوقت الذي ذكره وحدده في اول الصيف فما وجد عند من وجد عنده نصابا احد منهم من لم يجد له نصاب لا يأخذ منه لا ينبغي ان يمر عليه بعد شهرين او ثلاثة

123
00:44:14.200 --> 00:44:35.900
هادي مخالفة قال لو كان هو فعل له خالف وجه بعدين ولقاه عندا النصاب تجددلا يعني في الاول جه عنده عشرين شاة وبعت القاهم اربعين اه بنتاج ولدوا كلهم والابدال

124
00:44:36.050 --> 00:44:53.150
ابدأ الماشية بنوعها لانك انت كما تقدم لك انسان عبد الماشية قبل الحول مماشي اخرى من نوعها بنى على حول الاولى المبدلة فاذا كان وجدها يعني نصاب بناء على ابداله ولا بناء على نتاج ولا كذا

125
00:44:53.800 --> 00:45:13.350
قال يكون الحول حول هذه الشياه من يوم ما هو جه المرة الاولى لأنه حقوق الأصل ما اجيه المرة الاولى هذاك هو بداية الحول بداية الحول لهذا لصاحب الماشي هذا هذه بداية حوله

126
00:45:13.400 --> 00:45:35.950
يعني بداية الحول هي ما تجيش تعي وصحيح وما لقاش عنده يعني من يصاب لكن هذه بداية حوله اذا تجدد له شيء يضم الى هذا اللي وجد عنده ناقص لا حول ومثل ذلك اليوم جاء فيه الساعي مع العام القادم. لكن الشارع ربما ذكر مسائل ما

127
00:45:35.950 --> 00:45:55.100
دمشق كلها في نسق واحد يعني ده بنتاج وحصل لو اني اصاب بنتاج او ابدال او بنوعها او بغير نوعها او هبة او فائدة هذا لا اظن انه يستقيم كل لا يكون اه

128
00:45:55.200 --> 00:46:11.700
قول حول الاصل وهو حول المالية في اليوم الاول يعني اللي يكون المتجدد حوله حول الاصل هذا في النتاج وفي البدل من نوعه اذا ابدى ماشاء من نوعها كون حولها حول مبدل

129
00:46:12.000 --> 00:46:33.300
لكن لو كان الانسان عنده اقل مني صاوبه بعدين تستفاد بهبة والا بصدقة والا بشراء ماشية اخرى فلا تضم ما يكونش حولها حول اليوم الاول اللي هو جاي فيه بل يكون حولها من بداية ملك النصاب. هكذا ينبغي ان يكون التفصيل يعني المسألة هو

130
00:46:33.500 --> 00:46:49.250
خلط اشياء متعددة بعضها يصلح ان يكون حوله حول اليوم الاول اللي جاي فيه المرة اللولة وبعضها لا يصلح لان ما ملك عشرين شاة مثلا وجاي الساعة يلقاه عنده عشرين عشرين ساعة

131
00:46:49.450 --> 00:47:08.400
ومعتني بعد ثلاثة اشهر جه القى عنده نصب لكن العشرين الثانيات اشتراهم شراء مش راهم انس مش من اه يوم اللي جا المرة الاولى فهذا حول المرة الجاية يبقى من يوم ما املك اربعين شاة مش من يوم ما جه الساعة المرة الاولى

132
00:47:08.950 --> 00:47:39.250
فقوله حوله حول مجيئه في المرة الاولى هذا اذا تجدد له من نتاج او مبادرة ابدال بشيء من نوعه فقط نعم قال كمروره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت بولادة او بابدال من نوعها واولى بغير صحيح. هذا هذا صحيح ابدال بنوعها او بذل

133
00:47:39.250 --> 00:47:53.300
ولادة هذا صحيح يضم اليوم اللي جاء فيه اما ما بعدها بغير نوعها هذه لا تضم اذا كان بدر بغير نوعه لا تضم ليس حولها حول الاولى. بل حولها حول ملك الانصاب وانت ملك النصاب

134
00:47:56.650 --> 00:48:18.550
الشيخ ما زال الاربع دقايق على نهاية الوقت طيب قال ثم رجع وقد كملت بولادة او بابدال من نوعها واولى بغير نوعها او بفائدة من هبة او صدقة فان ربها يستقبل بها حولا من يوم مروره

135
00:48:19.350 --> 00:48:42.750
قال فان تخلفا لعذر كفتنة مع امكان الوصول واخرجت اجزاء على المختار اي اجزأ الاخراج وان لم تجب بل وجاز ابتداء على المختار وانما يصدق ببينة يعني اتهم يصدق ببينة

136
00:48:42.950 --> 00:48:59.400
لو ما خرجش يعني هذا ينبغي لكن لو اخر لا يجزئ اذا كان تغيب الساعي لعذر فاذا اخرج يجزئه واذا لم يخرج واتهم يصدق بالبينة لابد ان يكون عنده بينة بين انه اخرج الزكاة بالفعل

137
00:49:00.700 --> 00:49:24.900
واما لغير عذر فينبغي الاجزاء اتفاقا لم يولى يعني اذا كان غاب هكذا متعمد من غير عذر فالمطلوب من الناس يطلعوا الزكاة ما ينتظروه. ينتظره اذا كان عنده عذر فعلم انه ان امكن وصوله وتخلف لعذر او لغيره لم تجب الزكاة بمرور الحول

138
00:49:25.250 --> 00:49:53.200
ولكنه ان اخرجها اجزأت وليس للساعي المطالبة بها اذا ثبت الاخراج نعم لا تزكى مرتين لا يعني ما لا يزكى مرتين والا يخرجها عند تخلفه ثم جاء بعد اعوام عمل على ما وجد من الزيت والنقص للماضي من الاعوام التي تخلف فيها

139
00:49:53.750 --> 00:50:11.500
اي اخذ عما مضى على حكم ما وجد من زيادة او نقص حال مجيئه كما انه يأخذ عن عام مجيئه على ما وجد اتفاقا فلو تخلف اربعة اعوام عن خمسة من الابل

140
00:50:11.550 --> 00:50:32.350
ثم جاء فوجدها عشرين او بالعكس ففي الاول يأخذ ست عشرة شاة وفي الثاني اربع شياه فان وجدها اقل من النصاب فلا زكاة فيها اذا تخلف السعي ثم آآ جاء

141
00:50:32.700 --> 00:50:56.200
لعدد من السنين فانه يبدأ يأخذ بالزكاة يعتد بالنقص والزيادة لحصلة لكن كيف الطريقة؟ قال ده بالعام اللي جاي فيه وقديش يلقاها ياخد الزكاة على اساس العام اللي فيه جوة فيه. ما تنغاب اربع سنين

142
00:50:56.400 --> 00:51:12.350
كانت هي مية ولما في الرابعة سنة جه يلقاها اربعين. لقاها خمسة واربعين مثلا ياخذ على اساس انها خمسة واربعين ما ياخذش على ناميع اللولة كلها يحاسبها على يحسبها على الخمسة وربعين

143
00:51:12.700 --> 00:51:30.800
او يبدأ يعني آآ بالعام الاول يعني ما يبدأش بالعام اللي جاي فيه الاخد ياخذ على اساس العامل اللي يجي فيه. هذا هو اللي العدد اللي بيعد عليه وبياخد على اساسه الزكاة. ما ياخدش على

144
00:51:30.900 --> 00:51:47.300
اساس المياه هو اخر عام لكن العام هذا القاهم خمسة واربعين. فليأخذ على اساس انه عنده مية في السنة الماضية ولا على اساس ان عنده خمسة  السنين الماضية كلها ياخذ منها على اساس انها خمسة واربعين وليست مئة

145
00:51:48.550 --> 00:52:16.150
بارك الله فيك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

146
00:52:16.150 --> 00:52:21.050
اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا