علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال واجتمعا اي المالكان بملك للذات او منفعة باجارة او اباحة للناس كنهر ومراح ومبيت بارض موات او باعارة ولو لفحل يضرب في الجميع او لمنفعة يضرب في الجميع او لمنفعتي راع تبرع لهما بها بالاكثر وهو ثلاثة او اكثر وهو ثلاثة او على يتكلم على الخليطين ليعدان كالمالك الواحد اذا اجتمعا في ثلاثة من خمسة اشياء وذكر المراحلة هو المكان تقيل فيه المواشي عند الظهيرة وما كان للمبيت والماء والمرأة والراعي والماء فاذا اجتمع في ثلاثة من هذه الخمسة يعدان كالمالك الواحد عندما يأتي الساعي يعد عليهما ماشيتهما كانها ملك لشخص واحد فيأخذ مثلا إذا كان واحد عنده واحد منهم عنده يعني عنده اربعون والاخر عنده اربعون فالجميع ثمانون لو كان كل واحد منهم مستقل سوف يدفع شاة يدفعانه شاة ثانية كل واحد يدفع شاة لكن بالخلطة لا تلزمهما الا شاة واحدة يقتسمان قيمته فيما تهى بينهما ولكن لابد ان يجتمع فيه ثلاثة من الاشياء الخمسة التي ذكرها قال واجتمعا بملك او منفعة في الاكثر وهو ثلاثة او اكثر من خمسة اشياء ماء مباح او مملوك لهما او لاحدهما ولا يمنع الاخر كما مر ومراح يعني يعني الملك يقرأ يعني بتمهد يعني يجتمعان في هذه الاشياء ما بملك واما بمنفعة اما يملكان الماء ويملكان المرعى ويملكان الاشياء هذه ملكا او يعني يؤجران يؤجرانها ويدفع عن الاجرة بينهما فهما بملك او بمنفعة. منفعني ايجارة والملك يملكان الذات قال في الاكثر من خمسة اشياء ما ان مباح او مملوك لهما او لاحدهما ولا يمنع الاخر كما مر ومراح بالفتح المحل الذي تقيل فيه. او تجتمع فيه ثم تساق منه للمبيت واما المحل الذي تبيت فيه فبالضم وسيأتي ومبيت ولو تعدد ان احتاجت له وراع لجميعها او لكل ماشية راع وتعاون ولو لم يحتج لهما ولو لم يحزن الا وما يعني هو يعني هل يفترضن انهما يشتركان في راع واحد لكن افترضنا ان لهما راعيان ويرعيان الماشية جميع مجتمعة وكل واحد منهم يرعى في ماشية ولكن بتعاون بينهما وتوافق وتوافق بينهما اما لو حصل هكذا هذا دون علمهما او دون توافق ودون توافق فلا يعد الراعي من ضمن الاشياء الثلاثة التي بناء عليها لو اجتمعوا فيها يعني اه تبيح لهم الخلطة فالراعي يعد اذا كان هم متفقان عليه اما اذا كان هاي حاصلة هكذا اتفاقا فلا يعد من الاشياء الثلاثة وراع لجميعها او لكل ماشية راع وتعاون ولو لم يحتج لهما باذنهما والا لم يصح عده من الاكثر وفحل يضرب في الجميع ان كانت من صنف واحد برفق راجع للجميع كما تبين برفق قيد برفق يعني هذه الاشياء الخمسة ليجتمعوا فيها يكون المقصود من الاجتماع فيها هو الرفق والتعاون يعني الخلط هذا نوع من تيجي تسميها المشاريع الصغرى التنموية للناس كيف يتعاونوا يشجعون على ان تخفض عليهم الزكاة زي ما يخفضوا الان في الضرايب عالناس اذا كان عملوا مصانع وعملوا نشاط تجاري او نشاط تنموي فنفس الامر يعني الزكاة تخافض عين من باب التشجيع ولكن القيد ان يكون ذلك للرفق الى التعاون عملوا هذه المسألة مع اللي يتعاونوا وينمو الشياه وتكثر شياه وهم يتعاونوا على هذه المسألة لا ان يكون الغرض هو الهروب من الزكاة يعني القيد بالرفق هذا للاحتراز من ما اذا كان الدافع لاجتماع هو الهروب من الزكاة فلا يفيد ذلك الخلطة لا تفيدهم حينئذ شيء. لابد ان يكون الغرض منه هو الرفق والتعاون نعم قال وان اخذ الساعي من احد الخليطين ما عليهما واكثر مما عليه راجع المأخوذ منه شريكه يعني رجع على خليطه بنسبة عدديهما بان تفيض قيمة المأخوذ على عدد ما لكل منهما ويرجع المأخوذ منه على الاخر بما عليه ان لم ينفرد احده ان لم ينفرد احدهما بوقص يعني اذا كان اخذ اه السعي اه جه الاخ من واحد منهم الواجب مثلا شاة واحدة ولا واجب حتى يعني الواجب شتاني ولكن اخذه اخذ من شاة احدهما لم يأخذ من كليهما قال لي اخذي منا يرجع على الثاني على شريكه بالقيمة بنسبة شياهه يعني يشوف اللي اخذه قد ايش قيمته بقيمة خمسمية دينار من باب اجتهاد الحاكم ويعتبر يعني ما يفعله كحكم الحاكم اذا كان المسألة فيها خلاف حكم الحاكم يرفع الخلاف واضرب مثال قال لو كان لي واحد منهم عشرين ولا اخد عشرين جسمهم على عدد الشياه ويضربوه في عدد فيها كل واحد منهم تطلع قيمة اه النسبة التي تخص التي تخص كل منهما قال بان تفيض قيمة المأخوذ على عدد ما لكل منهما ويرجع المأخوذ منه على الاخر بما عليه ان لم ينفرد احد بوقص كتسع من الابل لاحدهما وللثاني ست فعليهما ثلاث شياه على صاحب التسعة ثلاثة ثلاثة اخماسها وعلى الاخر خمساها لان خمس الخمسة المثال هذا ربما غير دقيق. نعم. لانه قال آآ ان لم ينفرد احدهما بوكس وذاك المثال الواحد عنده تسعة واحد عنده ستة في هذه الحالة مش واحد بالوقت كلاهما عنده نقص صاحب التسعة عنده اربعة وقف وصاحب الستة عند واحدة وقصة فهذا مثال لا يصلح لانفراد احدهما هذا يصلح ان كلا منهما وقصر والمسألة لا يختلف الحكم سواء كان واحد منهم فقط عنده وقص والتاني ما عندهش زي مثلا واحد عنده تسعة والاخر عنده خمسة اللي عنده خمسة ما عندهاش وقت واللي عندها تسع عنده وقص او كلاهما عند هواقص زي المثالي ذكره ولو انه ضرب مثال للوقس لواحد منهم فقط واحد عنده تسعة وواحد عنده ستة كلاهما عنده وقصر او كل منهم اليس عنده وقصر اه اثنان كل واحد عنده خمسة او ثلاثة كل واحد عنده خمسة ففي جميع الصور هذه كلها ما اخذه من واحد منهما يفض ويقسم على الجميع بنسبة ما لكل ويؤخذ من كل واحد قيمة ما يخصه نعم قال ان لم ينفرد احدهما بوقص كتسع من الابل لاحدهما وللثاني ست فعليهما ثلاث شياه على صاحب التسعة ثلاثة اخماسها وعلى الاخر خمساها لان خمس الخمسة عشر ثلاثة بل ولو انفرد هذه الطريقة. نعم. شاقة صعبة اللي ذكرها يعني في في تقسيم القيمة تقسيم القيمة هي بحساب النسب يعني ومعروف عند الناس ياكلوا في الرياضيات واحد عنده تسعة وواحد عنده خمسة واحدين تسعة وواحد عنده ستة زي ما ذكر كيف نعمل نجم التسعة والستة كم خمسة عشر المبلغ الكلي كم هو؟ مئة دينار مثلا نقصوا المئة دينار عن خمسة عشر اللي هي مجموعة من الحصتين من نصيبين ثم خارج القسمة نضربه في عدد كل واحد منهم افترضنا ان قال القسمة كان تمانية نضرب ثمانية في تسعة يطلع نصيب صاحب التسعة من المئة دينار ثم غضبت ثمانية في الستة يضرب يخرج نصيب صاحب الستة يعني من المئة دينار وهكذا يعني هاي طريقة القسمة حتى في مسائل لتأتي ربما يمثل بها امثلة على احدهما ثلاثة اخماس ونصف والاخر خمسين وربع كذا اي ضيقة شاقة طريقة سهلة ان تجمع يجمع الانصبة لو كان اتنين ولا تلاتة ولا اربع مشتركين كل واحد قديش عنده ويشوف القيمة الكلية كلها نقسمها على مجموع حصص الجماعة كلها وخارج القسمة اضربها في حصة كل واحد منهما اه قال بل ولو انفرد وقص لاحدهما كتسع لاحدهما وللاخر خمس فعليهما شاتان. على صاحب التسعة تسعة اسباع. وعلى صاحب الخمسة خمسة اصبع فالمأخوذ منه يرجع على صاحبه بما عليه والرجوع يكون في القيمة يوم الاخذ الرجوع. الرجوع متى يكون يعني القيمة قيمة الشاي اللي اخذها من واحد منهم وقلنا بنقوموها باش ناخدو من شريكة ما ينوب القيمة اللي نعتبرها انت بيوم الاخذ ولا يوم الحكم كان في يعني حكم وتحكيم وكذا قال يوم الاحد هذا هو المشهور خلافا يا شباب ما غيره يقول القيمة تكون يعني اه يوم الحكم القول مبني على انها هذا من باب الاستهلاك اذا واحد استهلك لشيء لاحد شيء ولا فسد هنا ولا اعتدى عليه قيمة يوم ما اعتدى عليه وقال يا شب مبني على ان يعني هذا كالشرف كان والسلف منا واذا واحد استلف من واحد شيء وبعته لي يعني بقضاء يقضيهما باش يقضيه وكذا والقيمة لقيمة التي اشتلف منه لا توخذ يوم الحكم يوم يحكموا عليه بالقيمة كم تصل قال وشبه في التراجع بنسبة العددين قوله كتأول الساعي الاخذ لشاة من نصاب فقط لهما كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم او من نصاب لاحدهما كمئة شاة وزاد الاخذ على شاة مثلا للخلطة يعني نصرة التراجع وانها تلزمهم القيمة على بقدر ما لكل منهما حتى ولو كان اخطأ الساعي لكن خطؤه كان بتأول اما مقلدا لبعض المذاهب الاخرى وكانت له وجهة يعني في الجملة عند المالكية لا تجب عليهم الزكاة لان الخلطة مش شرط وجوب الزكاة عليهما ان يكون كل منهم مالك النصاب اللي ما عندها اقل من نصاب لا يؤخذ منه شيء فما يخرجش الا من ملك النصاب هذا مذهب المالكية والمثال اللي ذكر كل واحد منهم عشرين معناه كل واحد عنده اقل من نصاب اذا لا زكاة عليهما عندما يأتي خليطين يواجه كل واحد منهم عنده عشرين المفروض عليه لا يأخذ طبقا لمذهب المالكية لا يأخذ منهما شيء ولكن مذهب الشافعية لا يشترط ملك النصاب. اذا بلغ مجموع ما عنده من نصابا يأخذ منا فهذا سعينا متأولا اخد منهم انا مش من حقي اني اخد فالتأول هذا يعطيه يعطي لعمله شرعية فاذا اخذ من واحد منهما من حقي ان يرجع على الاخر ولا يعد هذا غصبا يعني. لان عنده فيه وجه وتؤول وكذلك لو تأول بصورة اخرى اذا كرها واحد عنده مئة والاخر عنده اه خمسة وعشرين واحد عنده مئة وواحد عنده خمس وعشرون واخذ منهما شاتين. الواجب طبقا للمذهب المالكي يأخذ شاة واحدة لعلمها فيها شاة واحدة من الاربعين للمئة والا وقت الصلاة والتاني عند عشرون معناه مش واجب عليه الزكاة لكن هو اخطأ وتأول وكذا واخذ منهما في هاتين اخذ منهما فئتين هذا الخطأ له وجه في الاجتهاد ولذلك من اخذ منه آآ الشاتين يستطيع ان يرجع بنصف بالقيمة مش بالنصف بقيمة بالقيمة على الاخر بنسبة شياهية نعم كتأول السعي الاخذ لشاة من نصاب فقط لهما كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم او من نصاب لاحدهما كمئة شاة وزاد الاخذ على شاة مثلا للخلطة كما لو كان للاخر خمسة وعشرون فاخذ شاتين فعلى صاحب المئة اربعة اخماسهما وعلى الاخر خمسهما لا ان اخذ من احدهما الطريقة يقولها الطريق الطريقة الاصل قلنا بدل ما الخمسين الخمس يجمع الشياه المئة والخمسة وعشرين مية وخمسة وعشرين ويفض القسمة القيمة كلها قديش الف دينار عالمية وخمسة وعشرين ثم الناتج يضربها في خمسة وعشرين ويضربها في مية يطلع حصة كل واحد منهم اه لا ان اخذ من احدهما غصبا او لم يكمل لهما نصاب واخذ من احدهما فلا تراجع وهي مصيبة ممن اخذ منه وهذا من الغصب ايضا الا ان الاول الغصب فيه مقصود وهذا ليس بمقصود بل هو جهل محض يعني في الصورتين الاوليين اه اجتهاده له وجه. لان بعض ما ذهبت تبيحه واجتهاد الحاكم يرفع الخلاف لكن لو كان احدا غصبا هكذا عرفت ان ما تجبش عليهم الاشياء واحدة ومن الجماعة لي هما ان اعتادوا انهم يلفوا على المتاجر وعلى المزارعين وعلى كذا اخدوا على الرشاوى والظلم والفساد فخدين منا وحدة للزكاة والاخرى خداها باش بها لا غصب الاقدام انها غصب هذه المصيبة نزلت به. اللي اخذها منا واللي يتحملها وخلاص ما ينشط ما يقدرش مش من حقه ان ياخد قيمة نصف قيمتها وما ينوبه من الاخر هذا غصب محض لا يرجع وكذلك لو كان ما عندهاش وجه للاجتهاد وجهل مش غاصب لكن يعني مش متعمد الغصب لكن هو في حكم الغصب جاهل حاطين سعي جاهل لا يعرف الاحكام فاخذ من مجموع شياه ليس فيها نصاب. كل واحد منها عندهم كل واحد منهم عند يعني خمسة عشرة اشياء المجموع ثلاثون فاخذ منهم هذا ما في احد يقول انه اه يعني يحق له ان يأخذ فهل يعد في حكم الغصب فان اخذ منه المصيبة نزلت به ويتحملها ولا يرجع على صاحبه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وذو ثمانين من الغنم خالط بنصفيهما اي بكل اربعين منها ذوي ثمانين اي صاحبي ثمانين لكل منهما اربعون منفردا بها عن الاخر او خالط ذو الثمانين بنصف منها فقط وهو اربعون ذا اربعين وابقى الاربعين الاخرى بيده ببلد او بلدين كالخليط الواحد بناء على ان خليط الخليط قليط وهو المشهور يعني ثلاثة اشخاص في الاولى فيها ثلاثة اشخاص نقولو مثلا بكر وعمر وعلي بكر عنده ثمانون وعلي عنده اربعون وعمر عنده اربعون وبكر اللي عنده ثمانين اعطى منها اربعين لعمر واربعين لعلي وفي هذه الحالة اه عمر وعلي ليسا خليطين ان علي عنده اربعين واعطاه بكرة اربعين وعمر عنده اربعين واعطاه بكر اربعين فالخلطة هي بين بكر وعمر وبكر وعلي وليس هناك خلطة بين عمر وعلي لكن قالوا لان خليط الخليط خليط يعد التلاتة كانهم خلطاء لان كل عمر خالط بكر وعلي خالة بكر وخليط الخليط خليط يعني كأنهم حتى ولو لم يتخالط عمر وعلي فلما هم الاتنين شاركوا وجماعة بينهم بكر وكأنهم كلهم خلطاء بناء على هذا وهو ان الخليط الخليط خليط وهو المشهور فالخلطة هنا صحيحة ولما المجموع شياه واحد منا ثمانين اللي هو بكر واللي عنده يملك ثمانين وعمر يملك اربعين وعلي يملك اربعين عن المجموع مائة وستون المئة وستون كم فيهم هذا نشاة؟ ويسدون فيهم شيء ثاني المية واحد وعشرين للميتين وواحد كل وقس فيما شئتان الشاتان شاة على صاحب الثمانين اللي هو بكر اعطى اربعين لهذا واربعين لهذا والشياه الاخرى نصفاني بين عمر وعلي اعتبروا الثلاثة خلطاء مع ان عمر وعلي كما قلنا ليس خريطين نعم وذو ثمانين خالط بنصفيهما ذوي ثمانين او بنصف فقط ذا اربعين كالخليط الواحد بناء على او بنصف فقط اي مسألة اخرى يعني اللي عنده ثمين اللي هو بكر ما خلصش بالتمانين اربعين منها تركها عنده في بيته والربعين الاخرى خالط بيها شخص اخر وطالع يا عمر مثلا فهذا ايضا يعد يعني كان كانهم خلطاء كان الاربيلي لقيت عنده حتى هي نسبة ولو ان هي قاعدة نفسه لكن عدى كانه خليط يعني لغيره بها المسألة يعني خليط الخليط خليط سواء كان خالط بالفعل شخصين ولا نصف فيها مثل وعد من شيعة خاطئة واحد ونص الاخر احتفظ بي في لنفسه هدا ديال النسبة كتقسم عليهم مع ذلك يعني اذا كان مئة واربعين معناها تجب فيها كده تاني وتجب عليه شاة وديان يملك ثمانين اه اذا كان هو للتاني عنده اربعين فقط معناه تجب شاة واحدة وتفض عليهم بنسبة بنسبة التمانين والاربعين نعم او خالط ذو الثمانين بنصف منها فقط وهو اربعون ذا اربعين وابقى الاربعين الاخرى بيده ببلد او بلدين كالخليط الواحد بناء على ان خليط الخليط خليط وهو المشهور فعلى الثلاثة شاتان في الاولى وعلى وعلى الاثنين شاة في الثانية وحينئذ يكون عليه اي على صاحب الثمانين في الاولى شاة وعلى كل من غيره نصف وحذف جواب الثانية وهو عليه ثلثاها وعلى صاحب الاربعين ثلثها وقول المبيحين نعم وقوله بالقيمة يغني عنه في القيمة المتقدم وتأمل المقام قال وخرج الساعي وتأمل وتأمل المقام. اها. يعني يغني عنا ان لنا سبق انه الرجوع بالقيمة شي لزوم ويعودها مرة تانية يغني ما تقدم نعم قال وخرج الساعي ولو بجدب اي مع جذب بدال مهملة ضد الخصم ضد الخصب بكسر الخاء المعجمة وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا اي زمن طلوعها بالفجر وذلك في السابع والعشرين من بشنس رفقا بالسعي وبارباب المواشي لاجتماع المواشي على الماء اذ ذاك هذا بدأ يبين وقت خروج الساعة لان زكاة الماشية حولها بخروج الساعي يعني اذا كان هناك ساعي يخرج مكلف الامام بالخلول لجمع المواشي من اصحابها في الزكاة فلا يجوز لاحد ان يخرج الزكاة قبل مجلس شعبي ومن اخرج قبل مجيئه لا يعتد بها لانه لانه خرج قبل وقتها والخروج في الاشياء اللي هي محددة بالحول لو اخرج يعني انسان زكاة ماله النقد قبل الحول بشهر ولا شهرين لا يضر عند المالكية لكن الساعي لا يتسامح فيه الا وخرجها قبل مليل السعي حتى ولو بوقت قصير لا يعتد به فلا يجوز اخراجها قبل مجيء السعي وجاي السعي حدد له وقت الخروج وهو وقت خروج الثريا لهذا النجم مكون من ثلاثة نجوم وهذا الوقت اللي هو يخرج فيه هو في اول الصيف اخر الربيع واول الصيف يعني بعد منتصف شهر مايو عندما لان المواشي في وقت الربيع اه تكتفي بالعشب والكلى ليمت بنفسه ولا تحتاج الى الماء لكن اذا بدأ الصيف بدأ الشمس تبقى تسعى وتبحث عن الماء وتحضر في اول الصيف تحضر الى المياه لتبقى هي موضوعة في الصحاري وفي المراعي لاجتماع من الشياه السعي وان يلقى الناس ويلجى المواشي يلقاهم في هذه الاماكن اللي تجتمعهم وتجتمع فيها الشياع المياه بحيث يسهل تسهل مهمته وما يجرش ما يحتاجش ان يمر على كل واحد في بيته ولا في خلته ولا في قبيلته القيام كلهم مجتمعين وايضا في تسهيل على ارباب المواشي لان حتى اللي ما عندهاش نقصها نقصات شاة ولا بيحتاج يشتريها ولا بياخدها يعني اللي عنده مثلا يعني كلهم عجاف ولا ما يصلحوش ولا يعني آآ صغار وكذا بياخد شاة تصلح قال قال للناس بجمبري عندهم ماشية يشتري منهم ففيه رفق يعني اجتماع اخذ الزكاة ومجيء السعي عند اجتماع الناس على المياه فيه رفق بالجانبين نعم قوله وذلك في السابع والعشرين من بشنس هذا شهر اسم شهر يشعر قبطي هذا او القبطية لان المصريين يعني يقوموا بالشهور القبطية والشؤون الرسمية لها اسماء كثيرة كل آآ يعني جنس ونوع من الناس عنده في ارشاد الفرنجية لاني الناس يعني تعتد بها في التقويمات وفيه الشهور العربية اللي هي عرفتها العرب محرمة صفا وربيع والاقباط عندهم شهور والصينيين عندهم شهور وكل ما عندها شهور يسميه ثمود وايلول وفي يسميه الى اخره قال وهو اي الساعي اي مجيئه شرط وجوب للزكاة ان كان ثم ساع وبلغ اي وصل فالشرط وصوله لارباب المواشي فاذا مات شيء من المواشي او ضاع بغير تفريط بعد الحول وقبل مجيئه فلا يحسب وانما يزكي الباقي ان كان فيه الزكاة يعني لابد من وصول مجيء السعي وبلوغه يعني وصوله للمكان فلو يعني حتى وصل للمكان وقبل لا ياخذ منه وقبل لا يعدي عليهم مات شيء من الشياه ولا يعني من غير تفريط ولا دليل فيه زكاة لان الزكاة هي صحيح تجب ببلوغ السعي والوصول اليهم لكن هذا البلوغ موسع يعني زي آآ وقت الصلاة من الزوال الى ان يصير ظل وشيء مثله اه وهي تجد من الزواج لكن قد تحيض المرأة بعد ساعة من الزواج فتسقط عنها صلاة الظهر كذلك الوجوب بمجيء السعي وجوب موسع وصحيح وجبت بمجيئه وبلوغه لكن لو جاي كان قبل لا يعد عليهم وياخد منهم فقد شيء ومات شيء يسقط لان الوقت ما زال موسع ما يجبش عليهم يغرموه نعم قال وهو شرط وجوب ان كان ثم ساع وبلغ اي وصل فالشرط وصوله لارباب المواشي فاذا مات شيء من المواشي او ضاع بغير تفريط بعد الحول وقبل مجيئه فلا يحسب وانما يزكي الباقي ان كان فيه الزكاة وكذا اذا حصل شيء مما ذكر بعد بلوغه وعده وقبل اخذه لان البلوغ شرط في الوجوب وجوبا موسعا الى الاخذ كدخول وقت الصلاة فقد يطرأ اثناء الوقت ما يسقطها كالحيض كذلك الموت مثلا بعد المجيء والعد فالعد والاخذ ليس بشرط يتوقف عليهما الوجوب كما وهم توهموا بعضهم كما وهم البعض كلام بعض في توهم يعني قالوا يعني اللي اخذ يعني وشعط وجوب هو مجيء السعي وجبت مجيء السعي لكن الوقت موسعة كما قلنا. نعم. فما مات من الشياه قبل مجيئه لا يحسب ومن مات بعد مجيئه وقبل العدل والاخر ايضا ليحسب لان الوقت موسع وهذه الخلاصة قال واما لو ذبح منها شيئا بغير قصد الفرار او باع شيئا كذلك بعد مجيء الساعي وقبل الاخذ ففيه الزكاة ويحسب على المعتمد هادي فيها خلاف لو كان بعد ما جيه السعي دبح منها شياه ولا باع منها شياه هل تحسب عليه ولا ما تحسبش الوقت ما زال موسع لنا مازال ما خدهاش منا لكن المعتمدة تحسب عليه لانه يعد كانه زي الفار من الزكاة ذهب بحيث ينقصها من الزكاة المعتمد انها تحسب عليه وهذا قول الشيخ ابن عرفة توضيح ابن عبد السلام قال لا تؤخذ ولكنه عرفة يعني يحسبوها عليه فان لم يكن ساع او لم يبلغ وتعذر وصوله فالوجوب بمرور الحول الاحتمال الاخر من الساعي هل هو اهل العلم يقولوا يفترض؟ وهل يجب على الامام ان يكلف سعي وياخد الزكاة من اصحاب مواشي ولا امر هو مندوب ومستحب اختلفوا في ذلك الواجب وغير واجب ولكن حتى اه سواء كان واجبا او غير واجب لو افترضنا ان الساعي مكلف واحصل له عذر طب كان حروب وكانت هناك فتن وكان كذا وهو نفسه يعني لم يعني يقوم بعمله وتأخر هل هل صاحب المواشي صاحب الماشية يجوز يخرج الزكاة ولا ما يجوزلهاش قال يجوز له اذا كان هو يعني تأخر واخر يصاحب لو اخرجها صاحبها يجزئه ولو لم يخرجها فان السعي عندما يأتي ولو بعد عامين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة يأخذ منه ما مضى قال ولو مات رب ماشية قبله اي قبل بلوغ الساعي ولو بعد مرور الحول يستقبل الوارث ان لم يكن عنده نصاب يستقبله الوارثة الوارث يستقبل الوارث ان لم يكن عنده نصاب والا ضم ما ورثه له وزكى الجميع لقوله وضمت الفائدة له يعني اذا كان مات رب الماشية مات قبل مجيء الساعي وآآ زكاة خلاص ما لم تجب عليه لانه لم يأتي وقت وجوبها فهو بالغا لماته منها لانها الاشياء المكلى بها يقع التكليف بوقت الوجوب اذا كان وقت الظهر لم ياتي فالمكلف اللي مات قبل الظهر غير مكلف بصلاة الظهر لا يحاسب عليها كذلك اذا كان السعي لهذا صاحب الماشية مات قبل ما يجي السعي معناها لم تجب عليه زكاة الماشية في ذلك العام امال ماذا يحصل؟ قالية تحولت للورث والوارث يستقبل بها واستقبل الوارث بها عاما جديدا ما يبنيش على عامل مورث ما يبنيش على عامل ولا ولا اخوه ولا ايه ورثت منه وانما يستقبل بها من يوم مات يستقبل بها عام جديد ويا الما لم يكن عنده نصاب اذا كان هذا الوارث هو عند شياه وعنده نصابته فما ورثه من والده يضمه ويبقى حوله قول المال اللي عنده لان كما تقدم وضمت فائدة الماشية الى النصاب فاذا كان يحصل الانسان حصلت له فائدة الفايدة اللي هي ما تجدد سواء كان تجددت هنا من بيع ولا من هبة ولا من ميراث ولا باي صورة من الصور ما دام ماشية هي من نوع الماشية اللي يملكها وعندها نصاب منها فما تجدد منها يضمه الى ما عنده من ويجمع حوله حول المال اللي عنده فقال هذا هو الحكم اذا مات الوالد قبل اذا مات المورد قبل السعي سقط فقد الزكاة عنا واستقبل وارث بها ان لم يكن عنده نصاب قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولو مات رب ماشية قبله اي قبل بلوغ الساعي ولو بعد مرور الحول يستقبل الوارث ان لم يكن عنده طاب والا ضم ما ورثه له خلي بالك خلي بالك من نقطة ولو بعد مرور الحول. هم. لان ما دام فيه ساعي زكاة الماشية لا تجب بمرور الحول وانما تجب بمجيء السعي فلو مات رب الماشية بعد مرور الحول وقال مجيء السعي يعني سقطت الزكاة انه استقبل بها الوارث يستقبل الوارث ان لم يكن عنده نصاب والا ضم ما ورثه له وزكى الجميع لقوله وضمت الفائدة له فان مات بعد البلوغ وقبل العد والاخذ فلا يستقبل بل تؤخذ الزكاة يعني مات بعد ما وصل السعي ولكن ما عدهاش عليه وما اخدهاش منا فالزكاة وجبت عليه تؤخذ منها وتؤخذ من المورث ولا تؤخذ من الوارث في هذه الحالة نعم. قال ولا تبدى الوصية بها على ما يخرج قبلها من الثلث من فك اسير وصداق مريض ونحوهما. ان اوصى بها ان اوصى بها ومات قبل بلوغ الساعي بل تكون في مرتبة الوصية بالمال اني قلنا مجيء الساعة لكن لو افترضنا انه حال حول وما جاش السعي يتأخر وهو خاف على نفسه من موت وكذا ووصى بها الزكاة واوصي بان طلعوا زكاتي وخرج الزكاة في هذه الحالة من الثلث يعني ما ما تخرجش من رأس المال لان هي لم تجب عليه مات قبل لا تجب عليه. فتخرج مخرج الوصية وهذه الوصية يعني اذا ضاق التونسي ضاق الثلث لا تبدى وصيته بالزكاة بدون ضلك عنده وصايا اخرى قبل ان تسبقها ينبغي ان تقدم عليها مثل فك العشية لان يا في باب الوصية ياتي انه يبدأ في يبدى بالثلث بفك اليسير والمدبر في الصحة. وصداق ثم بعد ذلك صداقة النكاح في المرء اذا بنى بالزوجة وهذه تبدى على الوصية بالمال الوصية بالزكاة في هذه الحالة قبل بلوغ السعي تعد من باب الوصية بالمال فلا تكون مبدلة بل اذا فضل من الثلث بعد يعني اما تعطي الاولويات لما قبلها تخرج الزكاة والا لا تخرج ما يجبش عليهم ينفذوها وسيطة هذا بخلاف ما اذا كان يعني وصى بعد بعد ما وجبت عليه بعد مرور الحاوي اذا كان ما فيش سعي ولا بعد ما جه السعي ووصى بها بانها توخذ من رأس المال لان الزكاة الوصية بالزكاة سواء كان وصى بها حتى ولو لم يوصي بها وهم علموا انه لم يزكي فانها تؤخذ من رأس المال وتعدي من الديون يعني قبل الميراث يبدأ يبيها يعني لو واحد يبني منها دين الله حق ان يقضى ولا تبدأ ان اوصى بها ومات قبل بلوغ الساعي. بل تكون في مرتبة الوصية بالمال يقدم عليها فك اسير وما معه الاتي وما معه الاتي في قوله وقدم لضيق الثلث فك اسير الى اخره وما يأتي له في الوصية من انها تخرج من رأس المال فمحمول على ما اذا لم يكن ساع او كان ومات بعد بلوغه اين كان الوصية بعد بلوغ السعي ولا بعد مرور الحور وكان ما فيش سعي فيبدأ بها من رأس المال وهذه حتى ولو لم يوصي بها تؤخذ من رأس المال اذا كان علم الورثة ان المورث لم يزكي فيجب عليهم ان يعطوا الزكاة قبل قسمة التركة وقوله ولا تجزئوا ان اخرجها قبل مجيء الساعي ولو بعد مرور الحول حقه التقديم على قوله وقبله يستقبل الى اخره وشبه في الاستقبال قوله كمروره اي السعي بها اي بالماشية ناقصة عن نصاب ثم رجع عليها وان كان لا ينبغي له الرجوع وقد كملت بولادة او بابدال من نوعها واولى بغير نوعها او بفائدة من هبة او صدقة فان ربها يستقبل بها حولا من يوم مروره يعني هذا ذكر مسألة اخرى السعي مر على صاحب الماشية وجد لم يجد عنده نصاب ما عنده ماشية ينقص عن نصاب فمر عليه مرة اخرى عاد ومر عليه مرة اخرى وقال هذا مما لا ينبغي ان يفعله لان السعي يخرج مرة واحدة في هذا الوقت الذي ذكره وحدده في اول الصيف فما وجد عند من وجد عنده نصابا احد منهم من لم يجد له نصاب لا يأخذ منه لا ينبغي ان يمر عليه بعد شهرين او ثلاثة هادي مخالفة قال لو كان هو فعل له خالف وجه بعدين ولقاه عندا النصاب تجددلا يعني في الاول جه عنده عشرين شاة وبعت القاهم اربعين اه بنتاج ولدوا كلهم والابدال ابدأ الماشية بنوعها لانك انت كما تقدم لك انسان عبد الماشية قبل الحول مماشي اخرى من نوعها بنى على حول الاولى المبدلة فاذا كان وجدها يعني نصاب بناء على ابداله ولا بناء على نتاج ولا كذا قال يكون الحول حول هذه الشياه من يوم ما هو جه المرة الاولى لأنه حقوق الأصل ما اجيه المرة الاولى هذاك هو بداية الحول بداية الحول لهذا لصاحب الماشي هذا هذه بداية حوله يعني بداية الحول هي ما تجيش تعي وصحيح وما لقاش عنده يعني من يصاب لكن هذه بداية حوله اذا تجدد له شيء يضم الى هذا اللي وجد عنده ناقص لا حول ومثل ذلك اليوم جاء فيه الساعي مع العام القادم. لكن الشارع ربما ذكر مسائل ما دمشق كلها في نسق واحد يعني ده بنتاج وحصل لو اني اصاب بنتاج او ابدال او بنوعها او بغير نوعها او هبة او فائدة هذا لا اظن انه يستقيم كل لا يكون اه قول حول الاصل وهو حول المالية في اليوم الاول يعني اللي يكون المتجدد حوله حول الاصل هذا في النتاج وفي البدل من نوعه اذا ابدى ماشاء من نوعها كون حولها حول مبدل لكن لو كان الانسان عنده اقل مني صاوبه بعدين تستفاد بهبة والا بصدقة والا بشراء ماشية اخرى فلا تضم ما يكونش حولها حول اليوم الاول اللي هو جاي فيه بل يكون حولها من بداية ملك النصاب. هكذا ينبغي ان يكون التفصيل يعني المسألة هو خلط اشياء متعددة بعضها يصلح ان يكون حوله حول اليوم الاول اللي جاي فيه المرة اللولة وبعضها لا يصلح لان ما ملك عشرين شاة مثلا وجاي الساعة يلقاه عنده عشرين عشرين ساعة ومعتني بعد ثلاثة اشهر جه القى عنده نصب لكن العشرين الثانيات اشتراهم شراء مش راهم انس مش من اه يوم اللي جا المرة الاولى فهذا حول المرة الجاية يبقى من يوم ما املك اربعين شاة مش من يوم ما جه الساعة المرة الاولى فقوله حوله حول مجيئه في المرة الاولى هذا اذا تجدد له من نتاج او مبادرة ابدال بشيء من نوعه فقط نعم قال كمروره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت بولادة او بابدال من نوعها واولى بغير صحيح. هذا هذا صحيح ابدال بنوعها او بذل ولادة هذا صحيح يضم اليوم اللي جاء فيه اما ما بعدها بغير نوعها هذه لا تضم اذا كان بدر بغير نوعه لا تضم ليس حولها حول الاولى. بل حولها حول ملك الانصاب وانت ملك النصاب الشيخ ما زال الاربع دقايق على نهاية الوقت طيب قال ثم رجع وقد كملت بولادة او بابدال من نوعها واولى بغير نوعها او بفائدة من هبة او صدقة فان ربها يستقبل بها حولا من يوم مروره قال فان تخلفا لعذر كفتنة مع امكان الوصول واخرجت اجزاء على المختار اي اجزأ الاخراج وان لم تجب بل وجاز ابتداء على المختار وانما يصدق ببينة يعني اتهم يصدق ببينة لو ما خرجش يعني هذا ينبغي لكن لو اخر لا يجزئ اذا كان تغيب الساعي لعذر فاذا اخرج يجزئه واذا لم يخرج واتهم يصدق بالبينة لابد ان يكون عنده بينة بين انه اخرج الزكاة بالفعل واما لغير عذر فينبغي الاجزاء اتفاقا لم يولى يعني اذا كان غاب هكذا متعمد من غير عذر فالمطلوب من الناس يطلعوا الزكاة ما ينتظروه. ينتظره اذا كان عنده عذر فعلم انه ان امكن وصوله وتخلف لعذر او لغيره لم تجب الزكاة بمرور الحول ولكنه ان اخرجها اجزأت وليس للساعي المطالبة بها اذا ثبت الاخراج نعم لا تزكى مرتين لا يعني ما لا يزكى مرتين والا يخرجها عند تخلفه ثم جاء بعد اعوام عمل على ما وجد من الزيت والنقص للماضي من الاعوام التي تخلف فيها اي اخذ عما مضى على حكم ما وجد من زيادة او نقص حال مجيئه كما انه يأخذ عن عام مجيئه على ما وجد اتفاقا فلو تخلف اربعة اعوام عن خمسة من الابل ثم جاء فوجدها عشرين او بالعكس ففي الاول يأخذ ست عشرة شاة وفي الثاني اربع شياه فان وجدها اقل من النصاب فلا زكاة فيها اذا تخلف السعي ثم آآ جاء لعدد من السنين فانه يبدأ يأخذ بالزكاة يعتد بالنقص والزيادة لحصلة لكن كيف الطريقة؟ قال ده بالعام اللي جاي فيه وقديش يلقاها ياخد الزكاة على اساس العام اللي فيه جوة فيه. ما تنغاب اربع سنين كانت هي مية ولما في الرابعة سنة جه يلقاها اربعين. لقاها خمسة واربعين مثلا ياخذ على اساس انها خمسة واربعين ما ياخذش على ناميع اللولة كلها يحاسبها على يحسبها على الخمسة وربعين او يبدأ يعني آآ بالعام الاول يعني ما يبدأش بالعام اللي جاي فيه الاخد ياخذ على اساس العامل اللي يجي فيه. هذا هو اللي العدد اللي بيعد عليه وبياخد على اساسه الزكاة. ما ياخدش على اساس المياه هو اخر عام لكن العام هذا القاهم خمسة واربعين. فليأخذ على اساس انه عنده مية في السنة الماضية ولا على اساس ان عنده خمسة السنين الماضية كلها ياخذ منها على اساس انها خمسة واربعين وليست مئة بارك الله فيك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا