﻿1
00:00:27.400 --> 00:00:45.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

2
00:00:45.950 --> 00:01:19.050
قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه وتمر بمثناة فوقية والحق به الزبيب فهذه عشرون هي التي تجب فيها الزكاة فقط فلا تجب في جوز ولوز وكتان وغير ذلك منقى اي حال كون القدر المذكور منقى من تبنه وصيوانه الذي يخزن به

3
00:01:19.650 --> 00:01:47.800
كقشر الفول الاعلى مقدر الجفاف بالتخريص اذا اخذ فريكا قبل يبسه قبل يبسه من فول وحمص وشعير وقمح وغيرها وكذا البلح والعنب يؤكل قبل اليبس بعد الطيب فيقال ما ينقص هذا اذا جف

4
00:01:49.700 --> 00:02:23.350
فان قيل يعني الزكاة تجب في آآ عشرين صنفا من الثمار والحبوب ذكرها ها هي القطان السبع والقمح والشعير والسلط والعلس والتمر والزبيب والارز والدخن والذرة وذوات الزيوت اربع الزيتون

5
00:02:24.000 --> 00:02:50.550
قبض الفجل والقرطم والسمسم هذه يعيشونها  وعشرين او عشرون نوعا من انواع زكاة الحرث هذا هو الذي تجد فيه الزكاة ولا تجب في غيره لان هذا هو يعني بالتتبع واذا انه الذي يقتات ويدخر

6
00:02:51.100 --> 00:03:10.200
والعلة علة الزكاة هي تقريبا هي علة ربا الفضل ما يجري فيه ربا الفضل تجب فيه الزكاة وربما يجب الفضل في توسع اكتر من اصناف التي يجب فيها الزكاة في زيادة على هذا

7
00:03:10.650 --> 00:03:32.800
ولا تجب الزكاة في اللوز ولا في العسل ولا في الجواز ولا في ما ذاك وما الاصناف الاخرى غير هذه الاصناف العشرين  سيأتي تفصيل اه ما يضم بعضه الى بعض يعني السبعة يضم بعضها الى بعض بمعنى ان

8
00:03:33.850 --> 00:03:55.150
اذا كان نصاب الفول مثلا العدس واللوبيا ازا كان ما فيش في الصنف الواحد منها نصاب خمسة توسع كاملة ولكن اذا ضم بعضها الى بعض حتى السبعة تتكون منها نصاب

9
00:03:55.400 --> 00:04:24.250
فانه يجب اخراج الزكاة منها اخراج الزكاة اذا ضمت كل سنة تخرج زكاته منه. الفول يخرج منه زكاته العدس يخرج منها زكاته وهكذا وآآ وكذلك الشعير والسلت والقمح اللهم اعرضه على بعض

10
00:04:24.550 --> 00:04:51.050
واما العرس والارز والذرة فلا يضم بعضها الى بعض  الثمار فيما يتعلق بالثمار النصاب هو فيها خمسة اوثق والوسط ستون صاعا والساعة اربعة امداد اذا بلغ هذا الكيل لكن بلوغ هذا الكيل منه يكون جافا تمرا وليس هو رطبا

11
00:04:51.150 --> 00:05:16.000
وبلحا واذا كان يعني آآ  تمر النخل على رأس الشجر ولا الزبيب وراس الشجر يعني هو اخضر على رأس النخل لا يمكن ان يكون خمسة اوسق لكنه اذا جف قطع ونشر وجف وصار يابسا

12
00:05:16.150 --> 00:05:34.650
لا يصل الى ذلك فلا تجد فيه الزكاة الزكاة تجب في خمسة اعسق من التمر اليابس اذا جففناه ويبسناه وسيأتي هذا يكون اذا كان الانسان اذا يقطعه  يعني لا يريد ان ييبسه

13
00:05:34.950 --> 00:05:51.700
فانه عليه ان يخلص اذا كان فتمر النخل صاحبه يحتاج اليه ان يبيع منا وان لا يأكل منا ولا يهدي منا يجب عليه ان يخلصه وهو على رأس الشعر بان يقال مثلا

14
00:05:51.750 --> 00:06:18.750
هذا الثمرة على هذه النخلة كم يعني يكون وزنه؟ وكم يكون كيله فاذا قلنا ان مثلا وزنه اه مئة كيلو او كيله  فيقال بعد ذلك طيب اذا جففناه من قطعناه وجففناه في الشمس وصار تمرا. كم ينقص

15
00:06:19.150 --> 00:06:39.800
اذا قيل ينقص الثلث نقول اذا هذه المئة كيلو في الواقع هي ستون هي ستون فقط وتخرج زكاته على انه ستون وثلث وسق وليش وسق؟ اذا يعني تقدير النصاب من الثمار ويكون بعد رفافها وليست

16
00:06:39.850 --> 00:07:10.000
وهي ثمر ورطب يلا فان قيل ثلثه اعتبر الباقي هذا اذا كان لو ترك جف كفول الارياف وحمصها بل وان كان لو ترك لم يجف كالفول المسقاوي والحمص كذلك وكبلح مصر وعنبها وزيتونها

17
00:07:10.200 --> 00:07:43.350
وسيأتي قريبا بيان ما يخرج نصف عشره مبتدأ خبره. نعم اه نصف عشره يجب نصف عشره اه فيما يتعلق الثمر على رؤوس الشجر ويجب فيه الزكاة بعد آآ يمسي وآآ

18
00:07:43.650 --> 00:08:12.850
بعض الثمار هي لا تيبس يعني الناس يأكلونها رطبا واذا يبست تفسد فكيف تكون زكاتها قال هذه التي لا تيبس عادة سواء كانت من ثمر النخل ولا العنب يجب ان يخرج تخرج الزكاة من ثمنها اذا بيعت

19
00:08:13.700 --> 00:08:31.500
او من قيمتها اذا هي يعني استهلكت واكلت او تصرف فيها تصرف للثمر والزبيب كان هو من شأنها ان لا ييبس نوعه انه لا ييبس ويفسد ولا يؤكل الا رطبا

20
00:08:32.000 --> 00:08:52.250
الزكاة تكون من ثمنه اذا بيع واذا لم يباع يقوم ثمنه وتؤخر الزكاة من قيمة ثمنه هذا فيه سمر وفيه العنب والفول ذاك ايضا الفول ولا ما كان على شاكلته

21
00:08:52.500 --> 00:09:15.400
اذا كان شأنه ان ييبس تخرج الزكاة من فوله يابسا واذا كان هو لا ييبس يجوز اخراج من قيمته او ثمنه اذا بيع ويجوز الاخراج من فول اخر يابس مساو له في الجودة

22
00:09:15.600 --> 00:09:32.750
يجوز اخراج هذا ويجوز اخراج هذا بالفول والحبوب التي لا تيبس ولا تيبس هذه يخرج مما ثمنها او قيمتها العشر من ثمنها العشر ونصف العشر من ثمن او نصف العشر من قيمتها

23
00:09:33.250 --> 00:09:53.250
ويجوز اخراج فول يابس ليس منها من فور اخر ليس شرط ان تخرج الزكاة من نفس الحبوب او من نفس الثمار واذا كان هي لا تيبس يجوز اخراج فول اخر

24
00:09:53.550 --> 00:10:19.900
يعني بدلها اما ثمار النخل التي لا تيأس فانه يزكى ثمنها او قيمتها نصف عشره مبتدأ خبره وفي خمسة اوسق اي نصف عشر حبه كاخراج نصف العشر من زيت ما له زيت

25
00:10:20.100 --> 00:10:47.200
من زيتون وحب فجل وقرطب وسمسم ان بلغ حبة. سمسم. سمسم. سمسم سمسم ان بلغ حب كل نصابا وان قل زيته فان اخرج ذوات الزيوت هذه الاربع آآ اذا كان هي

26
00:10:47.600 --> 00:11:08.100
فيها زيت وتعصر وفيها زيت وان كان قليلا ولا كثيرا اخراج ويكون من زيتها الواجب النصاب اللي يجب اخراجه والقدر الذي يجب اخراجه يجب ان يخرج من الزيت لا من الحب لا لا من حب الزيتون

27
00:11:08.700 --> 00:11:32.600
قد يقول يعني بمعنى انا كالنصاب تقدره بالحب حبوا اللي صبغوها خمسة اوسق عمك عيل ما كاين لا هادي نقدروها من الحب نفسها من الزيتون واذا بلغ خمسة اوسق نقول هذا الزيتون وجبت فيه الزكاة

28
00:11:33.000 --> 00:11:56.300
لكن زكاة حنخرجوها من حب الزيتون نخرجوها من الزيت بعد ان يعصر هذا الحب والا يجب اخراجها من الزيت وليس من الحب وان قد يقول قائل لماذا حبة زيتون وعوداة الزيوت قلت لا قلت لا يجوز اخراجه

29
00:11:56.350 --> 00:12:16.650
حبها والله تعالى يقول وهاتوا حق يوم حصاده وهو قد يعني ناضج وجني اه لماذا ما الفرق كيف يجوز ان يعني نقول الشعير والقمح والفول وغيره كلها ويخرج من حبه

30
00:12:16.950 --> 00:12:36.150
الا الزيتون قلت له لا يخرج الا من زيته يقال الجواب عن هذا وان الواجب من الاخراج هو بعد التصفية في جميع الاصناف يعني سواء كان فول ولا حمص ولا قمح ولا كدا زكاة

31
00:12:36.450 --> 00:12:54.850
يعني الاخراج هي صحيح يجب الزكاة بالنضج وباليوبس ولكن الاخراج يكون بعد التصفية اذا انت ما صفيتش القمح من سنبله ما تخرجهاش ما تخرجهاش وهو يعني في تبنه وفي فروع

32
00:12:55.600 --> 00:13:12.750
وتصفية الزيتون لا تكون الا بعصره فإذا هو على القاعدة يعني ذوات الزيوت تخرج من الزيت في عن قاعدة لان الزكاة تخرج من كل صنف بعد تصفيته والزيتون لا تتم لا تتم تصفيته

33
00:13:13.150 --> 00:13:28.600
الا بعصره والزيتون لابد من زكاة تخرج من زيته ولا تجوز اخراج من حب ولكن غيرها من ذوات الزيوت الاخرى اللي هي السمسم والقرطم حب الفجر قال يجوز اخراج من زيت ويجوز اخراج من حبها

34
00:13:28.800 --> 00:13:51.900
لان احبها يستعمل ويدخر ويستعمل في الزراعة ومن خلال زيت بخلاف حب الزيتون ابو زيتون من استعمال الشلة اه للعاصي فقط او للاكل اكل دواءات الجيوش الاخرى لانه يجوز حبها يجوز ان يمكن ان يدخر ويجوز استعماله ويمكن استعماله

35
00:13:52.150 --> 00:14:10.900
في زراعة وفي غيرها ولا يفسد قالوا حتى لو اخذ من حبه لا يضر فان اخرج من حبه اجزأ في غير الزيتون واما هو فلا بد من الاخراج من زيته ان كان له زيت

36
00:14:11.500 --> 00:14:34.200
ونصف عشر ثمن غير ذي الزيت من جنس ما له زيت كزيتون مصر ان بيعا والا اخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه. نصفه نصفه والا اخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه

37
00:14:34.750 --> 00:14:57.650
ونصف عشر ثمن ما لا يجف يعين بمصر ورطبها ان بيع والا فنصف عشر القيمة واما ما يجف فلابد من الاخراج من حبه ولو اكله او باعه رطبا ونصف عشر

38
00:14:58.350 --> 00:15:21.550
ثمن فول اخضر وحمص مما شأنه اي الا ييبس كالمسقاوي الذي يسقى بالسواقي ان بيع ونصف عشر القيمة ان لم يبع وان جاء اخرج عنه حبا يابسا بعد اعتبار جفافه

39
00:15:21.800 --> 00:15:42.500
فان كان شأنه مما ييبس كالذي هذا هذا الفرق بين وان شاء اخذ حظا يابسا من غيره هذا الفرق بينه وبين ثمر النخل العنب اما النحو العنب اذا كان هو لا ييبس

40
00:15:43.050 --> 00:16:02.000
واستهلكه او باعه بان يخرج الزكاة من ثمنه ومن قيمته ان استهلكه ولكن الفول والحبوب الاخرى والحمص وغيرها اذا كان هو لا ييبس وانه يجوز ان يخرج الزكاة من ثمنه او من قيمته ان استهلكه

41
00:16:02.200 --> 00:16:19.950
ويريد ان يخرجها من حب اخر غيره من فول اخر ييبس او من حمص اخر ييبس يجد له ذلك هذي هذي الفرق بين الحمص والفول والحبوب وبين ثمر النخل والعنب

42
00:16:20.250 --> 00:16:51.150
فان كان شأنه مما ييبس كالذي يزرع في الارياف موضع النيل بمصر تعين الاخراج من حبه بعد اعتبار جفافه لكن رجح بعضهم جواز الاخراج من ثمنه او قيمته فحاصله ان الفول الاخضر مطلقا يجوز الاخراج من ثمنه او حبه

43
00:16:51.600 --> 00:17:46.050
الا ان اخرج الا ان اخراج الحب ملحوظ ابتداء فيما يبس والثمن والثمن في عكسه فحاصله ان الفول الاخضر مطلقا يجوز الاخراج من ثمنه او حبه الا ان اخرج الا ان اخراج الحب ملحوظ

44
00:17:46.150 --> 00:18:10.550
ابتداء فيما ييبس والثمن والثمن في عكسه. ان سقي بالة. اذا كان سقي بال فيه نصف اشهر وان تقي وان كان يشرب يعني بالنضحي كان يعني السيح او بالمطر او كان

45
00:18:11.250 --> 00:18:41.550
يعني عثريا كما في الحديث يعني ناس قاتل لعيونه وسقي بالنضح او كان اثريا ففيه العشر وما وما سقي بالنظح ففيه نصف الغسل اذا كان الانسان هذا انبوب هذه الثمار

46
00:18:41.800 --> 00:19:05.550
كانت تشرب بنفسها بالعيون ولا بماء المطر وكان عثريا كما ذكر الحديث بمعنى ان تاخد الماء بعروقها كأنها تعثر على الماء في باطن الارض وتأخذه بعروقها فهذا فيه العشر وما كان بالنضح يسقى بالنضح بالالة

47
00:19:06.050 --> 00:19:35.700
وايا كانت هذه الالة ففيه نصف العشر تخفيفا مقابل اه تكلفة النفقة والعناية والسقي ان سقي بالة قيد في نصف العشر. والا يسقى بالة بان سقي بغيرها كالنيل والمطر والسيح والعيون

48
00:19:36.150 --> 00:19:58.500
فالعشر ولو اشترى السيح ممن نزل بارضه او انفق عليه الى ان جرى من ارض مباحة الى ارضه لقلة المؤونة وان سقيا يجب العشر حتى يعني يجب العشر حتى لو كان الانسان هو

49
00:19:59.050 --> 00:20:27.450
اه لما اجر ارض انشخص بيزرعه فيها  جاره عندها يعني السقي قالت النيل ولا بغيرها ولا بالنهر وكذا يعني يستدعى الحال انه ينفق بعض النفقات ليمدد الخط من جاره من جاره الى ارضه

50
00:20:28.050 --> 00:20:45.100
هذه النفقة وبعد ذلك يكون سقي يعني تلقائيا من النهر او من العيون او من غير ذلك فانه ما زال يجب عليه العشر ولا يخفض لنصف العشر لان هذه النفقة

51
00:20:45.200 --> 00:21:10.250
كلف بها في باب العمر امداد الخط الى ارضه قالوا لهادي يعني معونتها قليلة لا تسألني يعني لا تساوي اه او لا تكون هي مثل ما من يسقي زرعه ولمدة زراعته بالة فهي نظرا لخفة معونتها

52
00:21:10.450 --> 00:21:34.350
فلا تخفض قدر الزكاة من العشر الى نصف العشر وان سقي زرع بهما اي بالالة وغيرها وتساوى عدده او مدته او قارب بان لم يبلغ يبلغ الثلثين فعلا حكميهما فيؤخذ لما سقي بالسيح العشر

53
00:21:34.400 --> 00:22:00.800
ولما سقي بالة نصفه وهل اذا لم يتساويا بان كان باحدهما الثلثين فاكثر وبالاخر الثلث يغلب  فيخرج منه لان الحكم للغالب او كل على حكمه خلاف وهل المراد بالاكثر الاكثر مدة

54
00:22:00.850 --> 00:22:27.850
ولو كان السقي فيها اقل آآ اقل او او الاكثر او الاكثر سقيا وان قلت وان قلت مدته خلاف الاظهر الثاني لان الشارع اناط نعم اذا كان اه قلنا ما يشرب بنفسه فيه العشر وما

55
00:22:27.950 --> 00:22:54.200
يسقى بها في نصف العشر فاذا كان الزرع يسقى بالاثنين منه ما يسقى باله ومنه ما يسقى بنفسي يشرب بنفسي يعني اذا كان تساويا النصف وما قارب من ذلك نصفه هكذا ونصفه هكذا او اقل من نصف قليل او اكثر من نصف قليل

56
00:22:54.400 --> 00:23:19.100
قال فكل على حكم يعني ما كان يسقى بالالة فهي نصف العشر وما يشرب بنفسه يعطى فيه العشر قال فاذا كان الاختلاف كبيرا يعني ليس يعني نصف بالنصف وصل الثلث والثلثين

57
00:23:19.300 --> 00:23:41.750
ثلثه يشعر بنفسه وثلثاه يعني باله قال ما الحكم يعطى للاقل حكم الاكثر ولعل هذا هو الراجع وهو يقول الاكثر. لان الحكم اي الغالب في الشريعة دائما حكم للغالب فما كان

58
00:23:42.300 --> 00:24:11.300
ثلث آآ اللذان يشربان مثلا بالآلة فيخرج في كل زرع نصف العشر هادي كانت ثلثان يعني تسقى بالمطر فالجميع يخرج فيه العشر قال هذا هو الراجح يعني ثم سأل سؤال قال هل القلة والكثرة

59
00:24:11.600 --> 00:24:37.450
لما نقولوا هذا يشرب اكثر ما هذا يشرب اكثر الالة او اكثر بالمطر هل العبرة المدة قدر القلة والكثرة بمدة السقي بالايام وبالساعات او بغير ذلك او تقدر بسقيا قدر الماء الذي يصل

60
00:24:37.600 --> 00:24:56.400
من المطر او يصل ملاله لدرجة انه يمضى الى السقيا الى الماء واذا فاذا كان اكثر الماء يصل بالالة ولو كانت مدته قليلة هذا هو الذي يغلب يعني اذا كان واحد مثلا احدهما

61
00:24:56.500 --> 00:25:16.650
يشرب يقعد خمسة ايام وانت تسقي فيه حتى تعممه بالماء والاخر الجزء الاخر يشرب بالمطرة وبالعيون وبالنهر وكذا في يوم واحد يمكن ان تأمره بالماء قال العبرة بكثرة الماء بالسوق الا بطول المدة

62
00:25:18.800 --> 00:25:44.850
لان الشارع اناط العشر ونصفه بالسقي بالالة وغيرها الا ان بعضهم رجح الاول ولا وجه له اه هناك سؤال لاحد الحضور قال من عنده زيتون ويريد ان يملحه للطعام يعني ولا يريد ان يجعله زيتا. كيف يخرج زكاته

63
00:25:48.400 --> 00:26:15.400
هذا يعني زي ما الثمار مثلا ثمار فالواحد بياكل التمر كله اخضر يمكن ييبس ولكن بياخد بياكله كلها كلها اخضر بالنسبة لثمر النخل والعنب من هذا ما فيش الا اخراج من الثمن او من القيمة اذا كانوا يستهلكوه

64
00:26:15.950 --> 00:26:40.600
ولكن فيما مع ذلك من الحبوب زي الفول ولا الزيتون ولا غيرها فيجوز له ان يخرج من الثمن اذا باع ومن القيمة اذا كانوا بيستهلكي قومك يعني يخرج او يقدر زيتا ويخرج زيتا من زيت اخر ليس شرط ان يخرج من زيت كما قلنا في الفول يعني

65
00:26:40.900 --> 00:26:56.500
واذا كان اراد ان يأكله اخضر فانه يجوز ان يخرج اخذ قيمته او ثمنه اذا باعه ويريد ان يخرجه من حب اخر كذلك الزيتون اذا اراد ان يأكله فيجوز اخراجه

66
00:26:56.650 --> 00:27:20.600
من قيمته نقدا او من زيت اخر ليس شرط ان يخرجه من زيته  قال وتضم القطاني كاصناف التمر والزبيب لانها جنس واحد في الزكاة فاذا اجتمع من جميعها خمسة اوسق زكاه

67
00:27:20.900 --> 00:27:44.900
واخرج من كل بحسبه ويجزئ اخراج الاعلى منها او المساوي عن الادنى او المساوي لا الادنى على الاعلى هذه القاعدة دائما لما تجتمع الاصناف النوع الواحد يعني القطاني كلها نوع

68
00:27:45.500 --> 00:28:11.250
واللي تحتها يسموها اصناف الفول والعدس واللوبيا اشلة ولا كل هذه تسمى اصناف فاذا اجتمعت تضم بعضها الى بعض والاخراج يخرج من كل صنف واحدة واذا اردنا ان نخرج يعني من صنف واحد يجوز ان نخرج من صنف واحد لكن بشرط

69
00:28:11.350 --> 00:28:28.400
ان نخرج من الوسط ويجوز الاخراج من الاعلى عن الادنى ولكن لا يجوز الاخراج من الادنى عن الاعلى وقد نهى النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الثمر ثمار

70
00:28:29.050 --> 00:28:52.150
يعني تمر النخل اصناف عشرات الاصناف فيجوز لك من من البرني والصيحاني والدجلة الى غير ذلك عدنا في بلادنا اصناف كثيرة الحرة والطابوني والبياضي والى اخره يعني عشرات المقوميات الاصناف

71
00:28:52.450 --> 00:29:16.900
التمور هادي الامر كله هو يسمى نوعا وما تحتوي يسمى اصنافا فينبغي ان يخرج من كل صنف ما ينوبه هذا هو الاصل لكن لو اراد ان يخرج من الاصناف مجتمعة من الوسط يجوز

72
00:29:17.500 --> 00:29:33.250
يعني جمع التمار اللي عندك كلها ويخرج من وسع ذلك ويجوز ان يخرج الاعلى عن الادنى ولا يجوز له ان يخرج الادنى عن الاعلى فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعرور

73
00:29:33.900 --> 00:29:51.700
ولون حبيق اه ان يخرج في الصدقة ان نوعان رديان نوعان رديان من التمر نهى ان يخرجهم الناس في الصدقات واخراج ما من الاصناف اذا اجتمعت اما من كل صنف

74
00:29:51.950 --> 00:30:10.050
على حدة كل واحد يخرجه منه ما ينوبه او يخرج من الوسط او يخرج من الاعلى عن الادنى لا زادنا علاج قد ورد النهي عنه الانسان يخرج من الادنى ما عنده

75
00:30:10.300 --> 00:31:04.450
لما تقدم النهي عن اخراج السخلة والعجفة والضعيفة وكذا وكذلك الحبوب والثمار كضم قمح وشعير وسلت بعضها لبعض بانها جنس واحد وان زرعت الاصناف المضمومة ببلدان متفرقة وانما يضم صنف الاخر

76
00:31:04.800 --> 00:31:31.200
ان زرع احدهما قبل استحقاق حصاد الاخر وهو وقت وجوب الزكاة فيه ولو بقربه وبقي من حب الاول الى استحقاق حصاد الثاني وان لم يحصد ما يكمل به النصاب لانهما كفائدتين جمعهما ملك وحول

77
00:31:32.850 --> 00:32:01.000
فيضم الوسط لهما عندك الحبوب اه حتى ولو كان يعني زرعت في مكانين مختلفين وفي وقتين مختلفين في ارضين مختلفين مختلفتين وفي وقتين مختلفين وضماني لكن بشرطين يعني عند قمح

78
00:32:01.650 --> 00:32:23.550
زرع في هذا الشهر مطعمه اخر زرع بعد ثلاثة اشهر وبعد شهرين قال يضم بعضها الى بعض اذا كان الاول ما فيش نصاب وبضمهم الى التاني يكون في نصاب يضمان

79
00:32:23.900 --> 00:32:52.250
وتجد فيهما الزكاة معا حتى ولو كان جرح في وقتين مختلفين وفي بلدين ارضين مختلفين قال بشرطين الشوط الاول ان ليزرع الثاني قبل وجوب الزكاة او ليزرع الثاني ان يزرع ان يزرع الثاني قبل وجوب الزكاة في الاول. يعني قبل ان ييبس الاول

80
00:32:52.550 --> 00:33:18.600
ويحصد اما اذا حصد الاول وبعدها زرع بعده قمح اخر فلا يضم لانه اه انما ضم لانه جمعهما حول واحد. لان الحول الحبوب والثمار هو وقت حصالها واذا ما زرع الثاني قبل حصاد الاول فقد جمعهما الحول

81
00:33:19.100 --> 00:33:37.100
فيضمان اما اذا كان ما يزرعهاش الا بعد ما حصاد الاول فلم يجمعهما حول واحد والثاني يستقبل به لما يعني يجيه وقت حصاد يخرج زكاته ولا يضمه الاول هذا الشرط الاول والشرط الثاني

82
00:33:37.400 --> 00:34:02.550
ان يبقى الحب الاول يعني زرعة مستواه وحصنا وفي وقت حصاده وقبل حصاده زرعت ثاني انت يضم للثاني اذا كان بقي الحب الاول بقي منه شيء يضم الى يعني نضج

83
00:34:02.650 --> 00:34:24.750
الحب الثاني اما اذا استهلكه بمجرد ما حصد الاول استهلكه ولا باعه ولا احتاج اليه ولم يبقى فلا يضم ما يحسبش مقداره  يقال له انتقد تحصلت على وسقين في الزراعة الاولى والان حصلت على اسقين في الزراعة الثانية

84
00:34:24.950 --> 00:34:45.400
وضمه يجب عليك الزكاة تطلعها من الحصاد الثاني عاللول وعلى التاني اطلع عالاول وعلى الثاني وهو في الواقع الزرع الاول لم يبقون شيء استهلكه وضمه يعني بالنسبة كان يزكي شيء

85
00:34:45.650 --> 00:35:05.650
وغير موجود وغير قائم ولم يتم النصاب لان الزرع التاني ما ما فيش نصاب فإذا يضم الأول والثاني بشرطين ان يجمعهما عن حول واحد بحيث يعني يزرع الثني قبل حصاد الاول

86
00:35:05.850 --> 00:35:28.150
بشرط ان يكون يبقى الحب الاول تكون موجود الى ان ييبس الحبة الثانية. والى لا تجب الزكاة فيهما معاني يعني لا يضمهما. هذا شرط الضم يعني فيضم الوسط لهما اي للطرفين على سبيل البدلية ان كان فيه مع كل منهما نصاب

87
00:35:29.350 --> 00:35:47.550
على صبي البدري يعني مر الوسط هذا يضمه لو المرة يضمه للثاني اذا كان افترضنا انه زرع ثلاث مرات وبعد شهر ونص شهر ونص زرع ثاني وبعد شهر ونص زرع ثالث

88
00:35:47.650 --> 00:36:10.500
هنضمهم كلهم لبعضهم على ما نضمهم نضمهمش قال وسط بضم لكل منهم وللطرفين على سبيل البدنية وطريقة الضمان اذا كان الوسط اجتمع من الوسط وما قبله نصاب يضم للاول واذا كان الوسط اجتمع

89
00:36:10.950 --> 00:36:30.150
منه يصاب مع الثاني وضم للثاني ولا يضمن الاول يعني الوسط لما الضمة الى جهة ويتم منها النصاب. الجهة الاخرى تجاهلها فاذا الوسط كان فيه لما ضميته الى الاول الجماعة فين يصاب

90
00:36:30.600 --> 00:36:54.000
خلاص ازكي الاول والثاني ولا تزكي الثالث وايضا الوسط واذا الوسط اجتمع مع مع الثاني نصاب نزكي الاول والثاني وتتجاهل الاول يقرأها اتنين وتفصيلا مثل ان يكون فيه ثلاثة وفي كل منهما واسقاني

91
00:36:54.200 --> 00:37:19.300
ولم يخرج زكاة الاولين حتى حصد الثالث فيزكي الجميع زكاة واحدة لا يضم لحظة لا لحظة اعد لحظة اعد مثل ان يكون فيه ثلاثة وفي كل منهما واسقاني ولم يخرج زكاة الاولين حتى حصد الثالث

92
00:37:19.750 --> 00:37:41.550
فيزكي الجميع زكاة واحدة يعني دول اه المثال اللي ذكر اه الاول فيه وسقاني والثاني في وسقان والثالث في ثلاثة اوسخ متباعد ما اسمعش الكلام واضح عندي مثل ان يكون فيه

93
00:37:41.850 --> 00:38:03.350
اه فيضم الوسط لهما اي للطرفين على سبيل البدلية اذا كان فيه مع كل منهما نصاب مثل ان يكون فيه ثلاثة وفي كل منهما واسقاني ولم يخرج زكاة الاولين حتى حصد الثالثة

94
00:38:03.600 --> 00:38:30.650
فيزكي الجميع زكاة واحدة يعني هذه الحالة انا الاول في وسقان والثاني في ثلاثة والتاء في واسقاني آآ ما زكاش الاول حتى ما زكاش الاول والثاني حتى نضج الثالث قال يزكيهم جميعا ثلاثة يزكيهم

95
00:38:30.950 --> 00:38:49.550
الاول فيه وسقان والثانية فيها ثلاثة اوسق هذا نصاب كان ينبغي ان يزكي يعني الاول والثاني واذا كانوا وما زكاهمش الان يعني آآ زرع الثالث وحصد واجتمع آآ مع الاولين في واحد

96
00:38:49.800 --> 00:39:12.750
فانه يزكي الثلاثة آآ لا لا يضم زرع اول لثالث اذا لم يكن في الوسط مع كل منهما على البدلية نصاب مثل ان يكون هذه المسألة ما فيهاش ضمان الاول ما يضمش الى الثالث

97
00:39:13.450 --> 00:39:46.050
الا اذا كان الوسط اه مع الاول فيه نصاب فاذا كان الاول في اثنين في اثنان والوسط باثنان وآآ الثالث عيد الكلام لا لا يضم زرع اول لثالث اذا لم يكن في الوسط مع كل منهما على البدلية

98
00:39:46.050 --> 00:40:03.750
نصاب لان اول ما يضم اشي للثالث اذا ما كانش في الوسط نصاب يتم مع واحد منهم اذا كان وسط فيه نصاب يتم مع واحد منهم يضمهم الثلاثة لبعضهم. يضم الثلاث ليهم

99
00:40:04.000 --> 00:40:22.500
اما اذا كانوا وسط ما يعني ما ما يكملش اني صام مع واحد منهم فالثالث لا يضم الى الاول والثاني مثل ان يكون في كل واسقان وزرع الثالث بعد حصاد الاول

100
00:40:23.250 --> 00:40:45.200
ولو كان في الوسط مع احد الطرفين فقط نصاب كما لو كان الوسط اثنين والاول ثلاثة والثالث اثنين او العكس فانه يضم له ما يكمله ما يكمله نصابا ولا زكاة في الاخر

101
00:40:47.450 --> 00:41:09.700
يعني اذا كان الوسط يكمل مع واحد من الطرفين هذا بده يزكيه. وهذا كذا في الاخر وقال ابن عرفة انك ان كمل مع الاول زكى الثالث معهما دون العكس اي لانه اذا كمل من الاول والثاني

102
00:41:09.750 --> 00:41:36.100
بل اول مضموم للثاني فالحول للثاني وهو خليط الثالث واذا كمل من الثاني والثالث فالمضموم الثاني للثالث فالحول للثالث ولا خلطة للاول ورجح مال ابن عرفة يعني هذا ما اسرى فيها لاجتهادات

103
00:41:36.300 --> 00:42:01.650
ولكن هو القضية ان اذا كان الوسط فيه نصاب فيه ما يكبر النصاب مع الاول تخرج الزكاة الاول واه التاني اللي هو كمل بالنصاب ثم بعدها كده زرع ثالث وليس فيه نصاب فلا زكاة فيه ولا يضمن

104
00:42:02.350 --> 00:42:23.950
واذا كان يعني كل منهم ما فيش اللي صاب ما يكملوش النصاب لون والثاني وساقين والثالث وساقين فانه يضم الثاني الاول بالشروط المتقدمة اذا بقي من الاول يعني لم يستهلك ولم يباع

105
00:42:24.450 --> 00:42:49.950
وجمعهما حول واحد ايوه معناها كي اربعة اوسق ما ما فيش زكاة كي عالحلاوة لأ ما فيش زكاة اذا كان يعني ما وصلوش النصاب بيوم الزكاة. فاذا كان الاول في وسقين والثاني في وسقين ما فيش زكاة. فالثالث بعد ذلك

106
00:42:50.150 --> 00:43:03.750
يعني اذا كان حول جديد رصد الاول قبل بدقة جديدة اذا اذا كان حصن الاول قبل زرعة ثالث فلا زكاة في الجميع. تمام لابد ان يجمعهم حول واحد لو كان مزرع ثلاث مرات

107
00:43:04.200 --> 00:43:20.100
لانه الاول واسقين وفي الثاني واسقين وفي الثالث وسقين معنى الوسط ما فيش شي اه ما يكمل نصاب واحد منهم فالثالث لا زكاة فيه اذا كان هو راح الصد الاول قبل زرع الثالث. اه

108
00:43:20.350 --> 00:43:40.400
لا تجب عليه الزكاة الزكاة نعم؟ لا يضم التالت الاول. لان ما لان بيكون الاول محسوب ينضج ينضج الثالث ولا الثالث بالاول لا يضمان لان مجمعهمش حول واحد. ايوه يبقى هو ما حصلش على النصاب

109
00:43:40.800 --> 00:44:04.800
لكن لو كان الوسط هو يكمل النصاب مع الاول فينضم اليهم ينضم اليهم الثالث بارك الله فيكم قال لا يضم قمح او غيره لعلس هو حب طويل باليمن يشبه خلقة البر

110
00:44:05.500 --> 00:44:28.100
ولا للدخن ولا لدخن ولا لذرة ولا ولا لارز وهي نفسها اجناس لا يضم بعضها لبعض انواع هذه كلها انواع العريضة من بعضها لبعض. والدخل يسمونه البشنة في المصلحة الليبي وفي المغرب

111
00:44:28.550 --> 00:44:53.250
طب رقيقة زي حب السمسم اكبر قليلا ولونه يميل الى حمرة قريبة من السواد كان يصنع منا الاكل وجبة رئيسية في ليبيا في وقت الناس كان يعني الطعام قليل وكذا ويعمل بها البنزين يعني وجبتها ثقيلة وان كانت

112
00:44:53.800 --> 00:45:21.550
يعني تغني تملأ بطن الجائع والمحتاج والسمسم وبزر الفجل الاحمر وبزر القرطم كالزيتون في وجوب الزكاة ولو قال اجناس بدل قوله كالزيتون كان انسب لان كلامه هنا في الضم وعدمه

113
00:45:21.600 --> 00:45:49.350
ولعله انما قال كالزيتون لاخراج بذر بذر الكتاني الكتاني بقوله لا لا لا بزر لا لا جزء لا لا بزر الكتان. لا بزر الكتان نبض الكتاب ما فيش شي زكاة. بالفتح فلا زكاة فيه ولا في زيته

114
00:45:49.500 --> 00:46:25.400
كالسلجم ولا السلجم فوق نفس الجمال ولا ولا في زيته كالسلجم وحسب في النصاب قشر قشر الارز والعلس الذي يخزنان به كقشر الشعير نعم هذا ما يجبش يعني المغاربة ولا يعني زات قشره الداخلي وهذا غير مطلوب

115
00:46:25.800 --> 00:46:51.650
مش الخارجي اللي هو عنده قشر عند قشرتان عيشة خارجية وقشرة داخلية خارجية مثل الفول مثلا يجب القشرة الخارجية را كينقشو الفول الداخلي ما يجبش يعني سلخه واخراجه وو وحسب ما تصدق به

116
00:46:51.700 --> 00:47:10.850
على الفقراء او اهداه او وهبه لاحد بعد الافراك ان لم ان لم ينوي بما تصدق به الزكاة وحسب ما استأجر به في حصاده او دراسه الاول يعني ينبغي ان ان يحسب

117
00:47:11.600 --> 00:47:35.900
كل ما اكله واستهلكه هو يعني تمر النخل ثمار النخل ولا الزيتون ولا العنب ولا كذا بمجرد ما ينضج ولذلك يعني اه في العنب وفي النخل لان تطلع الناس اليه كثير

118
00:47:36.550 --> 00:47:55.100
بخلاف يعني غيرها من الحبوب الشعير ولا غيرها ما يطلبش فيه الخبز ثمار اللي هي تبقى على ايش؟ اه على رؤوس الاشجار مثل اه ثمار النخل والعنب الناس يتطلعون الي ويتشاوفون اليها تكثر الحاجة الى ان

119
00:47:55.350 --> 00:48:13.950
صاحبها يحتاج الى ان يهدي منها ويتصدق ويبيع ويأكل هو واهله فلذلك شرع فيها الخرس بحيث يحفظ حق الفقير محيت ليأكل بعد ذلك منا ولا يتصدق به ولا يهديه ولا غيره

120
00:48:14.250 --> 00:48:30.950
كل ما يضيعش نصيب الفقير فيه لما نقدره النخلة من اول ما تطيب  فيها مثلا مئة كيلو معناه يجب اخراج مئة كيلو يجب اخراج الزكاة على مئة كيلو حتى ولو كان مع ذلك عندما

121
00:48:31.250 --> 00:48:48.800
قطعت الثمار وجذة لم اه نجد فيها الا خمسين كيلو فقط. لان اللي اكلناها ولا تصدقنا به ولا غيره يجب الا يضيع اه نصيب الفقير فيه ولذلك قال ان يحسب كل ما ينفقه

122
00:48:49.000 --> 00:49:07.450
قال في الصدقة اذا كان تصدق بشيء والصدقة كانت على من هو محتاج فاذا نوى بها الزكاة يعني مش لازم يخصمها لكن ان شاء الله تكون هي على من يعني هو مستحق للزكاة

123
00:49:08.550 --> 00:49:24.350
يعني هذه الاشياء كلها يحسبها غفر الله لشيخنا ولوالده ولمشايخه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم