بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه وتمر بمثناة فوقية والحق به الزبيب فهذه عشرون هي التي تجب فيها الزكاة فقط فلا تجب في جوز ولوز وكتان وغير ذلك منقى اي حال كون القدر المذكور منقى من تبنه وصيوانه الذي يخزن به كقشر الفول الاعلى مقدر الجفاف بالتخريص اذا اخذ فريكا قبل يبسه قبل يبسه من فول وحمص وشعير وقمح وغيرها وكذا البلح والعنب يؤكل قبل اليبس بعد الطيب فيقال ما ينقص هذا اذا جف فان قيل يعني الزكاة تجب في آآ عشرين صنفا من الثمار والحبوب ذكرها ها هي القطان السبع والقمح والشعير والسلط والعلس والتمر والزبيب والارز والدخن والذرة وذوات الزيوت اربع الزيتون قبض الفجل والقرطم والسمسم هذه يعيشونها وعشرين او عشرون نوعا من انواع زكاة الحرث هذا هو الذي تجد فيه الزكاة ولا تجب في غيره لان هذا هو يعني بالتتبع واذا انه الذي يقتات ويدخر والعلة علة الزكاة هي تقريبا هي علة ربا الفضل ما يجري فيه ربا الفضل تجب فيه الزكاة وربما يجب الفضل في توسع اكتر من اصناف التي يجب فيها الزكاة في زيادة على هذا من قيمته نقدا او من زيت اخر ليس شرط ان يخرجه من زيته قال وتضم القطاني كاصناف التمر والزبيب لانها جنس واحد في الزكاة فاذا اجتمع من جميعها خمسة اوسق زكاه ولا تجب الزكاة في اللوز ولا في العسل ولا في الجواز ولا في ما ذاك وما الاصناف الاخرى غير هذه الاصناف العشرين سيأتي تفصيل اه ما يضم بعضه الى بعض يعني السبعة يضم بعضها الى بعض بمعنى ان اذا كان نصاب الفول مثلا العدس واللوبيا ازا كان ما فيش في الصنف الواحد منها نصاب خمسة توسع كاملة ولكن اذا ضم بعضها الى بعض حتى السبعة تتكون منها نصاب فانه يجب اخراج الزكاة منها اخراج الزكاة اذا ضمت كل سنة تخرج زكاته منه. الفول يخرج منه زكاته العدس يخرج منها زكاته وهكذا وآآ وكذلك الشعير والسلت والقمح اللهم اعرضه على بعض واما العرس والارز والذرة فلا يضم بعضها الى بعض الثمار فيما يتعلق بالثمار النصاب هو فيها خمسة اوثق والوسط ستون صاعا والساعة اربعة امداد اذا بلغ هذا الكيل لكن بلوغ هذا الكيل منه يكون جافا تمرا وليس هو رطبا وبلحا واذا كان يعني آآ تمر النخل على رأس الشجر ولا الزبيب وراس الشجر يعني هو اخضر على رأس النخل لا يمكن ان يكون خمسة اوسق لكنه اذا جف قطع ونشر وجف وصار يابسا لا يصل الى ذلك فلا تجد فيه الزكاة الزكاة تجب في خمسة اعسق من التمر اليابس اذا جففناه ويبسناه وسيأتي هذا يكون اذا كان الانسان اذا يقطعه يعني لا يريد ان ييبسه فانه عليه ان يخلص اذا كان فتمر النخل صاحبه يحتاج اليه ان يبيع منا وان لا يأكل منا ولا يهدي منا يجب عليه ان يخلصه وهو على رأس الشعر بان يقال مثلا هذا الثمرة على هذه النخلة كم يعني يكون وزنه؟ وكم يكون كيله فاذا قلنا ان مثلا وزنه اه مئة كيلو او كيله فيقال بعد ذلك طيب اذا جففناه من قطعناه وجففناه في الشمس وصار تمرا. كم ينقص اذا قيل ينقص الثلث نقول اذا هذه المئة كيلو في الواقع هي ستون هي ستون فقط وتخرج زكاته على انه ستون وثلث وسق وليش وسق؟ اذا يعني تقدير النصاب من الثمار ويكون بعد رفافها وليست وهي ثمر ورطب يلا فان قيل ثلثه اعتبر الباقي هذا اذا كان لو ترك جف كفول الارياف وحمصها بل وان كان لو ترك لم يجف كالفول المسقاوي والحمص كذلك وكبلح مصر وعنبها وزيتونها وسيأتي قريبا بيان ما يخرج نصف عشره مبتدأ خبره. نعم اه نصف عشره يجب نصف عشره اه فيما يتعلق الثمر على رؤوس الشجر ويجب فيه الزكاة بعد آآ يمسي وآآ بعض الثمار هي لا تيبس يعني الناس يأكلونها رطبا واذا يبست تفسد فكيف تكون زكاتها قال هذه التي لا تيبس عادة سواء كانت من ثمر النخل ولا العنب يجب ان يخرج تخرج الزكاة من ثمنها اذا بيعت او من قيمتها اذا هي يعني استهلكت واكلت او تصرف فيها تصرف للثمر والزبيب كان هو من شأنها ان لا ييبس نوعه انه لا ييبس ويفسد ولا يؤكل الا رطبا الزكاة تكون من ثمنه اذا بيع واذا لم يباع يقوم ثمنه وتؤخر الزكاة من قيمة ثمنه هذا فيه سمر وفيه العنب والفول ذاك ايضا الفول ولا ما كان على شاكلته اذا كان شأنه ان ييبس تخرج الزكاة من فوله يابسا واذا كان هو لا ييبس يجوز اخراج من قيمته او ثمنه اذا بيع ويجوز الاخراج من فول اخر يابس مساو له في الجودة يجوز اخراج هذا ويجوز اخراج هذا بالفول والحبوب التي لا تيبس ولا تيبس هذه يخرج مما ثمنها او قيمتها العشر من ثمنها العشر ونصف العشر من ثمن او نصف العشر من قيمتها ويجوز اخراج فول يابس ليس منها من فور اخر ليس شرط ان تخرج الزكاة من نفس الحبوب او من نفس الثمار واذا كان هي لا تيبس يجوز اخراج فول اخر يعني بدلها اما ثمار النخل التي لا تيأس فانه يزكى ثمنها او قيمتها نصف عشره مبتدأ خبره وفي خمسة اوسق اي نصف عشر حبه كاخراج نصف العشر من زيت ما له زيت من زيتون وحب فجل وقرطب وسمسم ان بلغ حبة. سمسم. سمسم. سمسم سمسم ان بلغ حب كل نصابا وان قل زيته فان اخرج ذوات الزيوت هذه الاربع آآ اذا كان هي فيها زيت وتعصر وفيها زيت وان كان قليلا ولا كثيرا اخراج ويكون من زيتها الواجب النصاب اللي يجب اخراجه والقدر الذي يجب اخراجه يجب ان يخرج من الزيت لا من الحب لا لا من حب الزيتون قد يقول يعني بمعنى انا كالنصاب تقدره بالحب حبوا اللي صبغوها خمسة اوسق عمك عيل ما كاين لا هادي نقدروها من الحب نفسها من الزيتون واذا بلغ خمسة اوسق نقول هذا الزيتون وجبت فيه الزكاة لكن زكاة حنخرجوها من حب الزيتون نخرجوها من الزيت بعد ان يعصر هذا الحب والا يجب اخراجها من الزيت وليس من الحب وان قد يقول قائل لماذا حبة زيتون وعوداة الزيوت قلت لا قلت لا يجوز اخراجه حبها والله تعالى يقول وهاتوا حق يوم حصاده وهو قد يعني ناضج وجني اه لماذا ما الفرق كيف يجوز ان يعني نقول الشعير والقمح والفول وغيره كلها ويخرج من حبه الا الزيتون قلت له لا يخرج الا من زيته يقال الجواب عن هذا وان الواجب من الاخراج هو بعد التصفية في جميع الاصناف يعني سواء كان فول ولا حمص ولا قمح ولا كدا زكاة يعني الاخراج هي صحيح يجب الزكاة بالنضج وباليوبس ولكن الاخراج يكون بعد التصفية اذا انت ما صفيتش القمح من سنبله ما تخرجهاش ما تخرجهاش وهو يعني في تبنه وفي فروع وتصفية الزيتون لا تكون الا بعصره فإذا هو على القاعدة يعني ذوات الزيوت تخرج من الزيت في عن قاعدة لان الزكاة تخرج من كل صنف بعد تصفيته والزيتون لا تتم لا تتم تصفيته الا بعصره والزيتون لابد من زكاة تخرج من زيته ولا تجوز اخراج من حب ولكن غيرها من ذوات الزيوت الاخرى اللي هي السمسم والقرطم حب الفجر قال يجوز اخراج من زيت ويجوز اخراج من حبها لان احبها يستعمل ويدخر ويستعمل في الزراعة ومن خلال زيت بخلاف حب الزيتون ابو زيتون من استعمال الشلة اه للعاصي فقط او للاكل اكل دواءات الجيوش الاخرى لانه يجوز حبها يجوز ان يمكن ان يدخر ويجوز استعماله ويمكن استعماله في زراعة وفي غيرها ولا يفسد قالوا حتى لو اخذ من حبه لا يضر فان اخرج من حبه اجزأ في غير الزيتون واما هو فلا بد من الاخراج من زيته ان كان له زيت ونصف عشر ثمن غير ذي الزيت من جنس ما له زيت كزيتون مصر ان بيعا والا اخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه. نصفه نصفه والا اخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه ونصف عشر ثمن ما لا يجف يعين بمصر ورطبها ان بيع والا فنصف عشر القيمة واما ما يجف فلابد من الاخراج من حبه ولو اكله او باعه رطبا ونصف عشر ثمن فول اخضر وحمص مما شأنه اي الا ييبس كالمسقاوي الذي يسقى بالسواقي ان بيع ونصف عشر القيمة ان لم يبع وان جاء اخرج عنه حبا يابسا بعد اعتبار جفافه فان كان شأنه مما ييبس كالذي هذا هذا الفرق بين وان شاء اخذ حظا يابسا من غيره هذا الفرق بينه وبين ثمر النخل العنب اما النحو العنب اذا كان هو لا ييبس واستهلكه او باعه بان يخرج الزكاة من ثمنه ومن قيمته ان استهلكه ولكن الفول والحبوب الاخرى والحمص وغيرها اذا كان هو لا ييبس وانه يجوز ان يخرج الزكاة من ثمنه او من قيمته ان استهلكه ويريد ان يخرجها من حب اخر غيره من فول اخر ييبس او من حمص اخر ييبس يجد له ذلك هذي هذي الفرق بين الحمص والفول والحبوب وبين ثمر النخل والعنب فان كان شأنه مما ييبس كالذي يزرع في الارياف موضع النيل بمصر تعين الاخراج من حبه بعد اعتبار جفافه لكن رجح بعضهم جواز الاخراج من ثمنه او قيمته فحاصله ان الفول الاخضر مطلقا يجوز الاخراج من ثمنه او حبه الا ان اخرج الا ان اخراج الحب ملحوظ ابتداء فيما يبس والثمن والثمن في عكسه فحاصله ان الفول الاخضر مطلقا يجوز الاخراج من ثمنه او حبه الا ان اخرج الا ان اخراج الحب ملحوظ ابتداء فيما ييبس والثمن والثمن في عكسه. ان سقي بالة. اذا كان سقي بال فيه نصف اشهر وان تقي وان كان يشرب يعني بالنضحي كان يعني السيح او بالمطر او كان يعني عثريا كما في الحديث يعني ناس قاتل لعيونه وسقي بالنضح او كان اثريا ففيه العشر وما وما سقي بالنظح ففيه نصف الغسل اذا كان الانسان هذا انبوب هذه الثمار كانت تشرب بنفسها بالعيون ولا بماء المطر وكان عثريا كما ذكر الحديث بمعنى ان تاخد الماء بعروقها كأنها تعثر على الماء في باطن الارض وتأخذه بعروقها فهذا فيه العشر وما كان بالنضح يسقى بالنضح بالالة وايا كانت هذه الالة ففيه نصف العشر تخفيفا مقابل اه تكلفة النفقة والعناية والسقي ان سقي بالة قيد في نصف العشر. والا يسقى بالة بان سقي بغيرها كالنيل والمطر والسيح والعيون فالعشر ولو اشترى السيح ممن نزل بارضه او انفق عليه الى ان جرى من ارض مباحة الى ارضه لقلة المؤونة وان سقيا يجب العشر حتى يعني يجب العشر حتى لو كان الانسان هو اه لما اجر ارض انشخص بيزرعه فيها جاره عندها يعني السقي قالت النيل ولا بغيرها ولا بالنهر وكذا يعني يستدعى الحال انه ينفق بعض النفقات ليمدد الخط من جاره من جاره الى ارضه هذه النفقة وبعد ذلك يكون سقي يعني تلقائيا من النهر او من العيون او من غير ذلك فانه ما زال يجب عليه العشر ولا يخفض لنصف العشر لان هذه النفقة كلف بها في باب العمر امداد الخط الى ارضه قالوا لهادي يعني معونتها قليلة لا تسألني يعني لا تساوي اه او لا تكون هي مثل ما من يسقي زرعه ولمدة زراعته بالة فهي نظرا لخفة معونتها فلا تخفض قدر الزكاة من العشر الى نصف العشر وان سقي زرع بهما اي بالالة وغيرها وتساوى عدده او مدته او قارب بان لم يبلغ يبلغ الثلثين فعلا حكميهما فيؤخذ لما سقي بالسيح العشر ولما سقي بالة نصفه وهل اذا لم يتساويا بان كان باحدهما الثلثين فاكثر وبالاخر الثلث يغلب فيخرج منه لان الحكم للغالب او كل على حكمه خلاف وهل المراد بالاكثر الاكثر مدة ولو كان السقي فيها اقل آآ اقل او او الاكثر او الاكثر سقيا وان قلت وان قلت مدته خلاف الاظهر الثاني لان الشارع اناط نعم اذا كان اه قلنا ما يشرب بنفسه فيه العشر وما يسقى بها في نصف العشر فاذا كان الزرع يسقى بالاثنين منه ما يسقى باله ومنه ما يسقى بنفسي يشرب بنفسي يعني اذا كان تساويا النصف وما قارب من ذلك نصفه هكذا ونصفه هكذا او اقل من نصف قليل او اكثر من نصف قليل قال فكل على حكم يعني ما كان يسقى بالالة فهي نصف العشر وما يشرب بنفسه يعطى فيه العشر قال فاذا كان الاختلاف كبيرا يعني ليس يعني نصف بالنصف وصل الثلث والثلثين ثلثه يشعر بنفسه وثلثاه يعني باله قال ما الحكم يعطى للاقل حكم الاكثر ولعل هذا هو الراجع وهو يقول الاكثر. لان الحكم اي الغالب في الشريعة دائما حكم للغالب فما كان ثلث آآ اللذان يشربان مثلا بالآلة فيخرج في كل زرع نصف العشر هادي كانت ثلثان يعني تسقى بالمطر فالجميع يخرج فيه العشر قال هذا هو الراجح يعني ثم سأل سؤال قال هل القلة والكثرة لما نقولوا هذا يشرب اكثر ما هذا يشرب اكثر الالة او اكثر بالمطر هل العبرة المدة قدر القلة والكثرة بمدة السقي بالايام وبالساعات او بغير ذلك او تقدر بسقيا قدر الماء الذي يصل من المطر او يصل ملاله لدرجة انه يمضى الى السقيا الى الماء واذا فاذا كان اكثر الماء يصل بالالة ولو كانت مدته قليلة هذا هو الذي يغلب يعني اذا كان واحد مثلا احدهما يشرب يقعد خمسة ايام وانت تسقي فيه حتى تعممه بالماء والاخر الجزء الاخر يشرب بالمطرة وبالعيون وبالنهر وكذا في يوم واحد يمكن ان تأمره بالماء قال العبرة بكثرة الماء بالسوق الا بطول المدة لان الشارع اناط العشر ونصفه بالسقي بالالة وغيرها الا ان بعضهم رجح الاول ولا وجه له اه هناك سؤال لاحد الحضور قال من عنده زيتون ويريد ان يملحه للطعام يعني ولا يريد ان يجعله زيتا. كيف يخرج زكاته هذا يعني زي ما الثمار مثلا ثمار فالواحد بياكل التمر كله اخضر يمكن ييبس ولكن بياخد بياكله كلها كلها اخضر بالنسبة لثمر النخل والعنب من هذا ما فيش الا اخراج من الثمن او من القيمة اذا كانوا يستهلكوه ولكن فيما مع ذلك من الحبوب زي الفول ولا الزيتون ولا غيرها فيجوز له ان يخرج من الثمن اذا باع ومن القيمة اذا كانوا بيستهلكي قومك يعني يخرج او يقدر زيتا ويخرج زيتا من زيت اخر ليس شرط ان يخرج من زيت كما قلنا في الفول يعني واذا كان اراد ان يأكله اخضر فانه يجوز ان يخرج اخذ قيمته او ثمنه اذا باعه ويريد ان يخرجه من حب اخر كذلك الزيتون اذا اراد ان يأكله فيجوز اخراجه واخرج من كل بحسبه ويجزئ اخراج الاعلى منها او المساوي عن الادنى او المساوي لا الادنى على الاعلى هذه القاعدة دائما لما تجتمع الاصناف النوع الواحد يعني القطاني كلها نوع واللي تحتها يسموها اصناف الفول والعدس واللوبيا اشلة ولا كل هذه تسمى اصناف فاذا اجتمعت تضم بعضها الى بعض والاخراج يخرج من كل صنف واحدة واذا اردنا ان نخرج يعني من صنف واحد يجوز ان نخرج من صنف واحد لكن بشرط ان نخرج من الوسط ويجوز الاخراج من الاعلى عن الادنى ولكن لا يجوز الاخراج من الادنى عن الاعلى وقد نهى النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الثمر ثمار يعني تمر النخل اصناف عشرات الاصناف فيجوز لك من من البرني والصيحاني والدجلة الى غير ذلك عدنا في بلادنا اصناف كثيرة الحرة والطابوني والبياضي والى اخره يعني عشرات المقوميات الاصناف التمور هادي الامر كله هو يسمى نوعا وما تحتوي يسمى اصنافا فينبغي ان يخرج من كل صنف ما ينوبه هذا هو الاصل لكن لو اراد ان يخرج من الاصناف مجتمعة من الوسط يجوز يعني جمع التمار اللي عندك كلها ويخرج من وسع ذلك ويجوز ان يخرج الاعلى عن الادنى ولا يجوز له ان يخرج الادنى عن الاعلى فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون حبيق اه ان يخرج في الصدقة ان نوعان رديان نوعان رديان من التمر نهى ان يخرجهم الناس في الصدقات واخراج ما من الاصناف اذا اجتمعت اما من كل صنف على حدة كل واحد يخرجه منه ما ينوبه او يخرج من الوسط او يخرج من الاعلى عن الادنى لا زادنا علاج قد ورد النهي عنه الانسان يخرج من الادنى ما عنده لما تقدم النهي عن اخراج السخلة والعجفة والضعيفة وكذا وكذلك الحبوب والثمار كضم قمح وشعير وسلت بعضها لبعض بانها جنس واحد وان زرعت الاصناف المضمومة ببلدان متفرقة وانما يضم صنف الاخر ان زرع احدهما قبل استحقاق حصاد الاخر وهو وقت وجوب الزكاة فيه ولو بقربه وبقي من حب الاول الى استحقاق حصاد الثاني وان لم يحصد ما يكمل به النصاب لانهما كفائدتين جمعهما ملك وحول فيضم الوسط لهما عندك الحبوب اه حتى ولو كان يعني زرعت في مكانين مختلفين وفي وقتين مختلفين في ارضين مختلفين مختلفتين وفي وقتين مختلفين وضماني لكن بشرطين يعني عند قمح زرع في هذا الشهر مطعمه اخر زرع بعد ثلاثة اشهر وبعد شهرين قال يضم بعضها الى بعض اذا كان الاول ما فيش نصاب وبضمهم الى التاني يكون في نصاب يضمان وتجد فيهما الزكاة معا حتى ولو كان جرح في وقتين مختلفين وفي بلدين ارضين مختلفين قال بشرطين الشوط الاول ان ليزرع الثاني قبل وجوب الزكاة او ليزرع الثاني ان يزرع ان يزرع الثاني قبل وجوب الزكاة في الاول. يعني قبل ان ييبس الاول ويحصد اما اذا حصد الاول وبعدها زرع بعده قمح اخر فلا يضم لانه اه انما ضم لانه جمعهما حول واحد. لان الحول الحبوب والثمار هو وقت حصالها واذا ما زرع الثاني قبل حصاد الاول فقد جمعهما الحول فيضمان اما اذا كان ما يزرعهاش الا بعد ما حصاد الاول فلم يجمعهما حول واحد والثاني يستقبل به لما يعني يجيه وقت حصاد يخرج زكاته ولا يضمه الاول هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان يبقى الحب الاول يعني زرعة مستواه وحصنا وفي وقت حصاده وقبل حصاده زرعت ثاني انت يضم للثاني اذا كان بقي الحب الاول بقي منه شيء يضم الى يعني نضج الحب الثاني اما اذا استهلكه بمجرد ما حصد الاول استهلكه ولا باعه ولا احتاج اليه ولم يبقى فلا يضم ما يحسبش مقداره يقال له انتقد تحصلت على وسقين في الزراعة الاولى والان حصلت على اسقين في الزراعة الثانية وضمه يجب عليك الزكاة تطلعها من الحصاد الثاني عاللول وعلى التاني اطلع عالاول وعلى الثاني وهو في الواقع الزرع الاول لم يبقون شيء استهلكه وضمه يعني بالنسبة كان يزكي شيء وغير موجود وغير قائم ولم يتم النصاب لان الزرع التاني ما ما فيش نصاب فإذا يضم الأول والثاني بشرطين ان يجمعهما عن حول واحد بحيث يعني يزرع الثني قبل حصاد الاول بشرط ان يكون يبقى الحب الاول تكون موجود الى ان ييبس الحبة الثانية. والى لا تجب الزكاة فيهما معاني يعني لا يضمهما. هذا شرط الضم يعني فيضم الوسط لهما اي للطرفين على سبيل البدلية ان كان فيه مع كل منهما نصاب على صبي البدري يعني مر الوسط هذا يضمه لو المرة يضمه للثاني اذا كان افترضنا انه زرع ثلاث مرات وبعد شهر ونص شهر ونص زرع ثاني وبعد شهر ونص زرع ثالث هنضمهم كلهم لبعضهم على ما نضمهم نضمهمش قال وسط بضم لكل منهم وللطرفين على سبيل البدنية وطريقة الضمان اذا كان الوسط اجتمع من الوسط وما قبله نصاب يضم للاول واذا كان الوسط اجتمع منه يصاب مع الثاني وضم للثاني ولا يضمن الاول يعني الوسط لما الضمة الى جهة ويتم منها النصاب. الجهة الاخرى تجاهلها فاذا الوسط كان فيه لما ضميته الى الاول الجماعة فين يصاب خلاص ازكي الاول والثاني ولا تزكي الثالث وايضا الوسط واذا الوسط اجتمع مع مع الثاني نصاب نزكي الاول والثاني وتتجاهل الاول يقرأها اتنين وتفصيلا مثل ان يكون فيه ثلاثة وفي كل منهما واسقاني ولم يخرج زكاة الاولين حتى حصد الثالث فيزكي الجميع زكاة واحدة لا يضم لحظة لا لحظة اعد لحظة اعد مثل ان يكون فيه ثلاثة وفي كل منهما واسقاني ولم يخرج زكاة الاولين حتى حصد الثالث فيزكي الجميع زكاة واحدة يعني دول اه المثال اللي ذكر اه الاول فيه وسقاني والثاني في وسقان والثالث في ثلاثة اوسخ متباعد ما اسمعش الكلام واضح عندي مثل ان يكون فيه اه فيضم الوسط لهما اي للطرفين على سبيل البدلية اذا كان فيه مع كل منهما نصاب مثل ان يكون فيه ثلاثة وفي كل منهما واسقاني ولم يخرج زكاة الاولين حتى حصد الثالثة فيزكي الجميع زكاة واحدة يعني هذه الحالة انا الاول في وسقان والثاني في ثلاثة والتاء في واسقاني آآ ما زكاش الاول حتى ما زكاش الاول والثاني حتى نضج الثالث قال يزكيهم جميعا ثلاثة يزكيهم الاول فيه وسقان والثانية فيها ثلاثة اوسق هذا نصاب كان ينبغي ان يزكي يعني الاول والثاني واذا كانوا وما زكاهمش الان يعني آآ زرع الثالث وحصد واجتمع آآ مع الاولين في واحد فانه يزكي الثلاثة آآ لا لا يضم زرع اول لثالث اذا لم يكن في الوسط مع كل منهما على البدلية نصاب مثل ان يكون هذه المسألة ما فيهاش ضمان الاول ما يضمش الى الثالث الا اذا كان الوسط اه مع الاول فيه نصاب فاذا كان الاول في اثنين في اثنان والوسط باثنان وآآ الثالث عيد الكلام لا لا يضم زرع اول لثالث اذا لم يكن في الوسط مع كل منهما على البدلية نصاب لان اول ما يضم اشي للثالث اذا ما كانش في الوسط نصاب يتم مع واحد منهم اذا كان وسط فيه نصاب يتم مع واحد منهم يضمهم الثلاثة لبعضهم. يضم الثلاث ليهم اما اذا كانوا وسط ما يعني ما ما يكملش اني صام مع واحد منهم فالثالث لا يضم الى الاول والثاني مثل ان يكون في كل واسقان وزرع الثالث بعد حصاد الاول ولو كان في الوسط مع احد الطرفين فقط نصاب كما لو كان الوسط اثنين والاول ثلاثة والثالث اثنين او العكس فانه يضم له ما يكمله ما يكمله نصابا ولا زكاة في الاخر يعني اذا كان الوسط يكمل مع واحد من الطرفين هذا بده يزكيه. وهذا كذا في الاخر وقال ابن عرفة انك ان كمل مع الاول زكى الثالث معهما دون العكس اي لانه اذا كمل من الاول والثاني بل اول مضموم للثاني فالحول للثاني وهو خليط الثالث واذا كمل من الثاني والثالث فالمضموم الثاني للثالث فالحول للثالث ولا خلطة للاول ورجح مال ابن عرفة يعني هذا ما اسرى فيها لاجتهادات ولكن هو القضية ان اذا كان الوسط فيه نصاب فيه ما يكبر النصاب مع الاول تخرج الزكاة الاول واه التاني اللي هو كمل بالنصاب ثم بعدها كده زرع ثالث وليس فيه نصاب فلا زكاة فيه ولا يضمن واذا كان يعني كل منهم ما فيش اللي صاب ما يكملوش النصاب لون والثاني وساقين والثالث وساقين فانه يضم الثاني الاول بالشروط المتقدمة اذا بقي من الاول يعني لم يستهلك ولم يباع وجمعهما حول واحد ايوه معناها كي اربعة اوسق ما ما فيش زكاة كي عالحلاوة لأ ما فيش زكاة اذا كان يعني ما وصلوش النصاب بيوم الزكاة. فاذا كان الاول في وسقين والثاني في وسقين ما فيش زكاة. فالثالث بعد ذلك يعني اذا كان حول جديد رصد الاول قبل بدقة جديدة اذا اذا كان حصن الاول قبل زرعة ثالث فلا زكاة في الجميع. تمام لابد ان يجمعهم حول واحد لو كان مزرع ثلاث مرات لانه الاول واسقين وفي الثاني واسقين وفي الثالث وسقين معنى الوسط ما فيش شي اه ما يكمل نصاب واحد منهم فالثالث لا زكاة فيه اذا كان هو راح الصد الاول قبل زرع الثالث. اه لا تجب عليه الزكاة الزكاة نعم؟ لا يضم التالت الاول. لان ما لان بيكون الاول محسوب ينضج ينضج الثالث ولا الثالث بالاول لا يضمان لان مجمعهمش حول واحد. ايوه يبقى هو ما حصلش على النصاب لكن لو كان الوسط هو يكمل النصاب مع الاول فينضم اليهم ينضم اليهم الثالث بارك الله فيكم قال لا يضم قمح او غيره لعلس هو حب طويل باليمن يشبه خلقة البر ولا للدخن ولا لدخن ولا لذرة ولا ولا لارز وهي نفسها اجناس لا يضم بعضها لبعض انواع هذه كلها انواع العريضة من بعضها لبعض. والدخل يسمونه البشنة في المصلحة الليبي وفي المغرب طب رقيقة زي حب السمسم اكبر قليلا ولونه يميل الى حمرة قريبة من السواد كان يصنع منا الاكل وجبة رئيسية في ليبيا في وقت الناس كان يعني الطعام قليل وكذا ويعمل بها البنزين يعني وجبتها ثقيلة وان كانت يعني تغني تملأ بطن الجائع والمحتاج والسمسم وبزر الفجل الاحمر وبزر القرطم كالزيتون في وجوب الزكاة ولو قال اجناس بدل قوله كالزيتون كان انسب لان كلامه هنا في الضم وعدمه ولعله انما قال كالزيتون لاخراج بذر بذر الكتاني الكتاني بقوله لا لا لا بزر لا لا جزء لا لا بزر الكتان. لا بزر الكتان نبض الكتاب ما فيش شي زكاة. بالفتح فلا زكاة فيه ولا في زيته كالسلجم ولا السلجم فوق نفس الجمال ولا ولا في زيته كالسلجم وحسب في النصاب قشر قشر الارز والعلس الذي يخزنان به كقشر الشعير نعم هذا ما يجبش يعني المغاربة ولا يعني زات قشره الداخلي وهذا غير مطلوب مش الخارجي اللي هو عنده قشر عند قشرتان عيشة خارجية وقشرة داخلية خارجية مثل الفول مثلا يجب القشرة الخارجية را كينقشو الفول الداخلي ما يجبش يعني سلخه واخراجه وو وحسب ما تصدق به على الفقراء او اهداه او وهبه لاحد بعد الافراك ان لم ان لم ينوي بما تصدق به الزكاة وحسب ما استأجر به في حصاده او دراسه الاول يعني ينبغي ان ان يحسب كل ما اكله واستهلكه هو يعني تمر النخل ثمار النخل ولا الزيتون ولا العنب ولا كذا بمجرد ما ينضج ولذلك يعني اه في العنب وفي النخل لان تطلع الناس اليه كثير بخلاف يعني غيرها من الحبوب الشعير ولا غيرها ما يطلبش فيه الخبز ثمار اللي هي تبقى على ايش؟ اه على رؤوس الاشجار مثل اه ثمار النخل والعنب الناس يتطلعون الي ويتشاوفون اليها تكثر الحاجة الى ان صاحبها يحتاج الى ان يهدي منها ويتصدق ويبيع ويأكل هو واهله فلذلك شرع فيها الخرس بحيث يحفظ حق الفقير محيت ليأكل بعد ذلك منا ولا يتصدق به ولا يهديه ولا غيره كل ما يضيعش نصيب الفقير فيه لما نقدره النخلة من اول ما تطيب فيها مثلا مئة كيلو معناه يجب اخراج مئة كيلو يجب اخراج الزكاة على مئة كيلو حتى ولو كان مع ذلك عندما قطعت الثمار وجذة لم اه نجد فيها الا خمسين كيلو فقط. لان اللي اكلناها ولا تصدقنا به ولا غيره يجب الا يضيع اه نصيب الفقير فيه ولذلك قال ان يحسب كل ما ينفقه قال في الصدقة اذا كان تصدق بشيء والصدقة كانت على من هو محتاج فاذا نوى بها الزكاة يعني مش لازم يخصمها لكن ان شاء الله تكون هي على من يعني هو مستحق للزكاة يعني هذه الاشياء كلها يحسبها غفر الله لشيخنا ولوالده ولمشايخه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم