يعني آآ ان الفلوس فسئل مالك رحمه الله عنه الفلوس يعني هل يجب فيها الربا؟ قال اكره ولا احرمه كذلك لا زكاة في الفلوس في المدونة لا زكاة في الفلوس قالوا خرج من كل صنف بقدره اذا كان هو يعني وجد اه عنده انواع كثيرة كل صنف يطلع منه هو النصيب الذي يخصه ويجوز ان يخرج من الاعلى عن الادنى علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله قال المؤلف رحمة الله عليه وان اصابته اي المخرص جائحة قبل اجذاذه اعتبرت في جانب السقوط فان بقي بعدها ما تجب فيه الزكاة زكاه والا فلا يلا تقدم الكلام على الخرس وانه خاص النخيل والاعناب النخيل والعنب والتخليص في غيره مختلف فيه منهم من يجوزه جعير وفي غيره ومنهم من لا يجوزه لان الحديث وارد في يعني نخل النخيل والعنب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث آآ الى خيبر يهود خيبر من يخلص لهم يعني نخيلهم فالخرص وارد في النخل وفي العنب وآآ ثم ان الخالص يعني الحكمة من خرصي بحيث ان يحرز الثمار حيث بعد ذلك المالك له ان يتصرف فيها بالهدية وبالبيع وبالاكل و وخصت المسألة بالنخيل والعنب اه قلنا لان الناس تتطلع اليها الجيران والمار وابن السبيل واه صغار والكبار لذلك ينبغي ان تحرز من اولي الامر وتحدد له ان يتصب فيها والخرص يكون من اه اول ما يبدو الصلاح من بداية بيوت الصلاح لا قبله ما لا يحسب الحارس يعني عندما يأتي الى النخلة ويقول هذه مثلا فيها آآ مائة كيلو او وسق او نصف وسخ او كذا يقول اذا يابسة كم يعني ينقص فيحدد مقدار النقص ويقول هي تخرج ربع وسق من التمر وهذا هو الذي يجب ان يعد في النصاب وهو ما يعملش في حسابه الا ما ينقصه الجفاف لكن لا يعمل في حسابها ما يسقطه الريح او آآ تأكله يعني الطيور وغير ذلك لا لا يحسب هذا والا الجائحة اذا اصابته جائحة بعد ذلك وبلغت الثلث اذا كان هو قدر مثلا بمائة كيلو وجاءت جائحة يعني عاصفة ولا ثلج ولا كذا يعني ضيع وافسد منه الثلث فاكثر فتسقط دماء الزكاة الجائحة يعني لها تأثير لك مع ذلك ما يسقطه الريح الاحوال المعتادة لا يحسبه الخالص قال وان زادت الثمرة بعد جذاذها على تخريص عبد عارف بل احب كما قال الامام الاخراج عما زاد لقلة اصابة الخراس اليوم اذا كان خلص بثلاثة ووجدوا خمسة وان وجدوا اربعة فلا حب ان آآ الزكاة تخرج على الموجود لا على مقدار الخرس وهذه من المواضع اللي قالوا ما ورد من قول الامام المدونة احب الي انها تحمى على الوجوب هذه احدى في مواضع معدودة ومحسوبة ان يعدد ما يحمد قول الامام احب الي على الوجوب لانه حيل الاحمال على الوجوب وحالنا يحمل على يعني الندب مخالفته مكروهة هادي احدى المسائل قالوا يحمل فيها اه على الوجوب ومن اقول في الوضوء اذا كان يعني لم يجد الا اه نبيدا بول ابن او لبن ابل لا يتوضأ به احب اليه ان يتيمم ما يحمل على الوجوب وكذلك مرصد الوكالة اذا كان الوكيل يعني باع بعرض ولم يبيع بالعين قال له ابيع هذه السيارة لم يبعها بالنقود باعها سيارة اخرى ولا بعرض من العروض احب الي ان يضمن فان في مسائل قول لمن فيها احب الي محمود على الوجوب هذه واحدة منها نعم قال وهل الاحب على ظاهره من الندب او هو محمول على الوجوب وهو تأويل الاكثر والارجح تأويلان قال فان نقصت على تخريجه فيعمل بالتخريص لا بما وجدت لاحتمال كون النقص من اهل الثمرة الا ان يثبت بالبينة اللي كانوا يخلص وسقوا وجدوا يجب يخرج الزكاة على الوسعى التخليص ولا يخرجوا عليه قالوا وجدوه الا اذا كان هناك بينة لان المال قد يعني آآ يعني يتحايل على امر الزكاة فلا يصدق الا ببينة وهذا الشيخ الظاهر كله في مصلحة الفقير سواء بالزيادة او بالنقصان نعم وهذا الاتجاه في ان كلها الحفاظ على مصلحة الفقير المصلحة العامة للمسلمين. نعم بارك الله فيكم قال واخذ لو احب من الحب كيف كان طيبا كله او رديئا او بعضه او بعضه نوعا كان او نوعين او انواعا ويخرج من ويخرج من كل بقدره لا من الوسط قلنا تسمى اصنافها يعني العنب منه اصنف الشكى في احمر وابيض وصغير وكبير ومن غير قلب وبقلب. تمر ايضا اصناف كثيرة يعني عشرات ولا مئات يعني احنا عندنا برونسي وطابونة وبكراري وبياضي وفي اماكن اخرى في اسماء كثيرة دجلة والبرني يعني انواع كثيرة فهيدا يسمى اصناف ونوعه كله نوع النوع يسمى تمر وهادي اصناف بحال الاصناف كيف خرج منها الاصل انه يخرج من كل صنف بما يخصه لكن اذا اراد ان يخرج منها مجتمعة فيريد ان يخرج من اه الوسط او من الاعلى عن اللدنة ولا يجوز الاخراج من الادنى على الاعلى نعم. كالتمر نوعا فقط او نوعين يؤخذ من كل منهما بحسابه والا بان كان اكثر من نوعين فمن اوسطها اي الانواع يؤخذ الواجب قياسا على المواشي ولكثرة انواع التمر فلو اخذ من كل من كل ادى للمشقة الزكاة. لان الزكاة تجب في الوزن لابد ان يتوفر هذا الوزن من الذهب الخالص لا بالقيمة. وذاك تلغى من قيمة الصنعة وقيمة يعني الاضافات التانية اللي في التسجيل اللي موجود حتى ولو كان له قيمة مالية والزبيب كالتمر على المذهب ان يراعوا المشقة هناك نوعين فقط كان التمر يعني نوعين فقط اه كل واحد يخرج من على حدة وكان اصناف كثيرة وهو يجوز ان يخرج من الوسط او يخرج من الادنى عن الاعلى. يعني اخراج من كل واحد بعينه اي عشرات والا حتى ربما اكثر قد يكون فيه مشقة عليه. نعم قال ثم شرع في بيان زكاة النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة وهو النقد فقال وفي مائتي درهم شرعي فاكثر وهي بدراهم مصر لكبرها مائة وخمسة وثمانون ونصف ونصف وثمن درهم او عشرين دينارا شرعية فاكثر فلا وقص في العين كالحرث اه العين من هذا النوع الثالث اللي نتكلم عنه فيما تجي فيه الزكاة وزكاة العين والاصل فيها هو الدينار والدرهم. الفضة والذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون آآ خمس اواق من اه الورق صدقة. هم. الورق هو يطلق على آآ الفضة المسكوكة على الدرهم يعني اذا قيل درهم معناه هو مسكوك من الفضة والعملة اللي تداول بها من الفضة يعني مضروبة قطعة من الفضة مسكوكة حديد اللي هي اللي تسمى درهم وهي كلمة الرق الرقة ايضا آآ الورق وهو معنى كلمة الورق الورق هو الفضة المسكوكة والدينار هو قطعة الذهب المضروب ليتعامل بها يعني من الذهب ونصاب نصاب الفضة خمسة والوقية آآ اربعون درهما ودرهم ثلاثة غرامات وكاس الربع فاصلة اثنين من عشرة واتناشر من مية وكذا وزن النصاب مع الفضة هو حوالي ستمية جرام من الفضة الخالصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي ما عفوت عنكم عفوت عن صدقتي آآ عن صداقة الخيل والرقيق فادوا اه صدقة الرقة والرقا هي الفضة الخالصة فالنصاب يكون من الفضة الخالصة غير مخلوطة بشيء اخر معها وكذلك يصاب الدهب وعشرون دينارا وعشرون مثقالا وهذا ثابت بالسنة العملية وليس في نصاب الذهب يعني سنة منقولة كما يقول ابن عبدالبر عن طريق من الحديث لاحد عن طريق العدول الثقات ليس هناك سنة قولية تحدد نصاب الذهب ولكن هو من السنة العملية المنقولة بالعمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهدا مجرا الموطأ السنة اه انه ليس في اه اقل من عشرين دينارا اه زكاة هذا هو الاصل في زكاة العين هو الذهب والفضة ويلحق بها كل ما هو في معناها سواء كانت هاي الفضة او الذهب كانت مشكوكة ولا كانت تبرا والتبر هو الفضة او الذهب يعني اللي هو خام يقول الخام او السبيكة وكذا الفضة الخالصة لي هي خام ولا الدهب الخاص اللي هو خام وشبيك فضة سبيك الذهب يسمى بلغة الفقهاء يسمى التبر وكذلك ايضا لو كان مصوغا سواء كان مسكوكا او مصوغا او تبرا كلها تجب فيه الزكاة والنصاب مقدر من الفضة به مئتين مئتين مئتي درهم اه في الذهب بأشياء مثقالا دينارا من الذهب الخالص غير يعني المخلوط بغيره وذاك سيأتي يتكلم يقول اذا كان هذا العشرون دينارا يعني ناقصة في الوزن نقصا قليلا وآآ يعني تروج الرواج الكاملة فلا حرج فمعناه لو كان هي مخلوطة بغيرها وناقصة لا تروج اذا كانت هي من معدن ردية قوله مخلوطة او مغشوشة ولا تروج رواج يعني الكاملة الجيدة فلابد لا تكون اصابة لابد من تتميم النصاب فلو كان مثلا الدينار يعني ما يساويش الا نصف دينار حقيقي فالنصاب يبقى عليك يا معاشي ابقى عشرين يبقى النصاب اربعون يعني انه فاصل حسابها لحيت يخرج منها جميعا يخرج منها العشرين اللي هما صافيات من الذهب الخالص فالذهب النصاب من الذهب والفضة يكون من الدهب الخاص والفضة الخالصة وآآ المصور لا تعد الصنعة ولا السكة لا تحسب فيه وانما يحسب فيه الدهب الخالص اذا وصل هذا الوزن وعشرين دينار اللي هي عشرين دينار وصلوا خمسة وثمانين جرام اذا كان عنده ذهب مصوغ ولا مصنوع ولا مخلوط؟ بالجواهر ولا في اي صنعة كان الدهب الصافي اللي هو موجود فيه يساوي خمسة واتنين جرام. تجد فيه الزكاة كان قيمتها يعني اكثر من قيمة خمسة واثنين جرام فاذا كان قيمته اكثر من قيمة خمسة وتمانين جرام وهو مخلوط جواهره ولكن الدهب الصافي الموجود فيه لا يساوي خمسة وثمانين جرام فلا تجد يلغى في تقدير النصاب لا تجب الزكاة اذا كان لم يبلغ مقدار يعني عشرين دينار وزنا من الذهب ويلحق بهذه المسائل ايضا يلحق بها ما في حكمها من العملات الورقية المتداولة فسواء كانت محلية ولا خارجية ويكمل النصاب من هذه الاشياء الموجودة. كان عندها مات النصف اه نصاب من الذهب عشر دينارات مثلا وعندما من الفضة مائة درهم نصف نصاب الفضة فتجب عليه الزكاة نصف من هذه تجب عليه الزكاة اذا كان عنده ربع يصاب من الذهب وربع نصاب من الفضة خمسين مثلا وخمسين وعند رب ان يصاب عملة المحلية ورب ان يصاب اخر من العملة الاجنبية. ومجموعهم يساوي نصاب فتجب عليه الزكاة. يعني تضم جميع الاشياء اللي هي في حكم العين كلها يضم بعضها لبعض. اذا وصلت ما قيمته خمسة واثنين جرام من الذهب فتجب فيها الزكاة والقيمة تقدر بالفضة وبالذهب يجوز هذا ويجوز هذا ولكن في الوقت العصر الحديث نظرا لان الفضة جارها انخفض انخفاض كبير فالتقدير بها فيه يعني اه عدم لان النصاب نصاب جعل النصاب علامة على الغنى نصاب ليش وجبت الزكاة بلوغ النصاب؟ لان النصاب قالوا لانه علامة على الغنى ليملك نصاب معناه غني ومعناه نم انه غني يجب عليه ان يتصدق على الفقراء لكن اللي يملك ست مئة جرام جرام من الفضة الان هذا لا يسمى غنيا بالفضة لا يكون علامة على الغناء. لان قيم الفضة قيمتها انخفضت كثيرا واذا كان لا يزال التقدير اللي هو يمثل آآ علامة على الغناء ما زال هو ان يكون النظر لغلاء المعيشة حاجيات الناس كماليات والمصاريف من يملك ستمئة درهم هذا لا يسمى غنيا بل هو يعني يستحق الصدقة يكون من الفقراء وذاك استمر اختيار الناس في العصر الحديث والمجموعة الفقهية واهل العلم تمر على ان يقدر النصاب من الذهب لا مع الفضة وان كان هو الاصل انه يجوز من هذا ومن هذا لكن لو قدرنا مال الفضة كما قلنا فان الذي يدفع الزكاة هو في حد ذاته يبقى يكون لأوجبنا عليه الزكاة بإيصال الفضة وفي حد ذاتها يكون هو فقير ولا يكون غني والنصاب المفروض فيه ان يكون هو علامة على الغناء والمعروف ان العلاقة بين الدينار والدرهم تلة واختلفت كثيرا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار يساوي عشر دراهم وكان الدينار الواحد اه والعشر دراهم تقضي حاجة وتشتري شاة كما ورد في حديث عروة البارقي انه اعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين وباع احداها اه احداهما بدرهم الدرهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فكان الدرهم كان الدينار او نصف الدينار كان يشتري هذه قيمته يشتري شاة وهو يساوي عشرة دراهم فمعناه عشرة دراهم كانت هذه قيمتها وعشرة دراهم من الفضة اللي هي نقولوا في ثلاثة جرامات وستين جرام من الفضة جرام من الفضة الان بسعر الحالي معناها ستين دينار بالكتير يعني او خمسين دينار هذه لا تشتري يعني شاة ولا نصف شاة ولا فالدينار العلاقة مع الدينار ودرهم يعني نقصت وانخفضت كثيرا وعلى عهد النبي كان صلى الله عليه وسلم كان الدينار يساوي عشرة دراهم ومنخفض في عهد اه عمر رضي الله عنه فكان الدينار اثني عشر درهما وعلى فقهاء المالكية اه فرق بين اه دينار اه او الدرهم فرقوا بينها لي يجب في لنعلي يجب في ويتعلق بالزكاة واللي يتعلق الجزية يعني الجيزة تؤخذ دينار وتؤخذ دينارين حسب حالة الناس ونصاب الزكاة عشرين درهم عشرين دينارا قالوا دينار الزكاة هو هذا قدره عشرة دراهم ولكن اه دينار اه دينار الدية والدينار الاخر دينار النكاح ودينار السرقة لتقطع اليد في ربع دينار والنكاح اقل الصداقة ربع دينار دينار يقدر فيه يقدر باثني عشر درهما لعل قال له الحكمة في هذا ان جعلوا دينار دينار النكاح ودينار اه وكذا جعله اقوى واكثر يعني من دينار الزكاة ومن اه فالعلة في هذا انه رفقا بالفقير او يعني مراعاة بعض المصالح اللي اعتبروها في السرقة وفي يعني داروا الحدود الى اخره لكن في الجملة ان الدرهم بدأ يتزايد في النقصان يتزايد حتى يصل الى حلال التقدير به يعني يكون فيه يعني اجحاف ولا يكون هو على الغناء ما يكونش يعني فاذا اه ما الدينار والدرهم وما يلحق بها ما لهاش علاقة مع العملات والفلوس كلها تجب في كلها تجب فيها الزكاة وما ورد في بعض الكتب وربما في المدونة وفي غيرها الفلوس اللي ذكروها في الكتب القديمة هذه فلوس يعني آآ كانت لا قيمة لها والتعامل بها يعني هامشي جدا ضعيف يعني لا يكاد يذكر التعامل كله بدرهم الفضة ودينار الذهب وهذه اشياء يعني يؤتى بها احيانا في الاشياء الرخيصة جدا ولا الا يلتفت اليها ولا يهتم بها وليست لها قيمة فلا تقوم بها الاشياء ولا يباع بها اساسها ولا يشترى بصورة رئيسية ولذلك يعني هونوا من امرها اما الفلوس الموجودة الان النقد المضروب الان فهذا لا يختلف عن الذهب والفضة يعني في قوته وفي قيمته لانها تباع به الاشياء الثمينة والجواهر وتشترى وبه تقوم الاشياء تقام به كل يعني الاشياء والديون تؤدى به الديون كل ما يمكن ان يؤدى بالدينار والدرهم يؤدى بالنقود الورقية يعني حكم حكم العين تماما لا الملائكة لو قيل ان اه هذه النقود مثل الفلوس اللي قالوا فيها الفقهاء ما فيهاش زكاة ولا يجب فيها الربا عليكم مع ذلك يعني هدم لركن اساسي عظيم من اركان الاسلام وهو الزكاة كان معظم الان ما يملكه الناس من العين وفي النقود والعملات والارصدة وكذا والاحتفاظ بالذهب يعني لا يكاد يذكر ليس ذلك الشأن المؤسسات والادارات والشركات والاشياء كلها تتكلم بالمليارات هي كلها اتكلم عن النقود المضروبة ولا اتكلم عن الذهب. ولو قيل ان هذه النقود هذه مثل الفلوس وليس فيها يعني زكاة ويقال انها ليست بالعين ولا يجب فيها الربا فيكون هذا من هدم في باب فريضة مفرد الاسلام وهي الزكاة تكاد يعني لا توجد بعد ذلك زكاة وكذلك اقتحام لباب الربا في اكثر شيء من يتداول به من النقدين قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق احنا رجوعا لتقدير النصاب زكاة النقد الدهب والفضة نعم الفضة هي ربما لا تكون دليل دلالة على الغنى لكن الان في مثل وقتنا الحاضر الان الدهب مرتفع جدا حتى وصل لقرابة تلاتين الف تقريبا نصاب هذا ليس في مصلحة الفقير ايضا اذا بقي الاعتبار لنصاب الذهب فقط دون الفضة وما في شي بص عليك انه هو المسائل اللي تحصل في بعض الدول ربما ينبغي ان آآ يلتمس لها مخرج خاص بها او حكم خاص بها لكن بصفة عامة ان يعني لو كان الامور معتادة ومستقرة في زي الدول الاخرى على ان يصاب الذهب ليس فيه بخس للفقير الاصابة الدهب كان في وقت ما اوقات عنا يا سعيد نخلص مية دينار فقط من خمسمية دينار اجواء تفصل النصاب لان رخص الحياة الحياة رخيصة بخمس مئة دينار لها قيمة واللي يملكها يعني له قيمة عنده تسمى قيمة كبيرة هنا علامة على الغنى وتبقى التقدير بالذهب ومع ذلك الامر فيه يعني اعتدال فيه آآ يعني توازن صحيح ومراعاة مصلحة الطرفين وكذلك في الدول يعني امورها مستقرة ومعتادة ينبغي ان يكون التقدير هو بالذهب لانه هو اللي يمكن كن فيه يعني وصول لشيء من العدل والانصاف ويكون علامة للغناء والدول اللي تبقى فيها تضخم شديد لاشياء وكذا هذه يمكن ينبغي ان اهل العلم يبحثوا عن مخرج فيها يعني شنو هو اللي يختاروه في امر الاصابة يختار الفضة ويختار يعني وسطة وكأنها قوية ينبغي ان يكون هناك اجتهاد خاص بالدول اللي هي فيها هذا التضخم الكبير والعملات فيها يعني تصبح قيمتها متدنية جدا مثل بلاد ليبيا ولا العراق ولا بعض الدول الاخرى بيجيب لها اثاث وانه طاعة قدر من ماله خص لهذا الغرض اه للابضاع يسمى الابضاع يشتري به بضاعة هل يجب عليه فيه الزكاة ولا يجب عليه الزكاة اذا حال عليه الحول لكن في حال وضع الاستقرار يعني لا يزال معيار الذهب هو الاولى بارك الله فيكم قال وفي مئتي دينار درهم شرعي او عشرين دينارا فاكثر قال او مجمع منهما كعشرة دنانير ومائة درهم او خمسة دنانير ومائة وخمسين درهما لان كل دينار يقابل عشرة دراهم وهو مراده بالجزء اي التجزئة والمقابلة لا بالجودة والرداءة والقيمة. فلا زكاة في مائة درهم وخمسة دنانير دنانير لجودتها قيمتها مائة درهم نسب القيمة القيمة لها في في بلوغ النصابين في تحديد النصاب لا ينظر الى القيمة اكيد اذا تجاوزت النصاب وتريد ان تخرج بالقيمة اخرج قيمة ما عندك. نعم واذا كان الانسان لو وصل تحقق ان عند العشرين دينار من شيء موصوغ فهو اذا كان يعني آآ عندها مئة جرام ولا عنده مئتين جرام وكذا يخرج قيمتها ياخدها الى السوق القيمة التي تخرجها في السوق هو اللي يجب عليه ان يزكي عليها قال ربع العشر مبتدأ خبره وفي مئتي درهم واشعر اقتصاره على الورق والذهب انه لا زكاة في الفلوس النحاس وهو المذهب كما قلنا الفلوس يعني في على ايامهم وفي وقتهم لكن ما يسمى فلوس في وقتنا فهي حكم حكم الذهب والفضة لا يختلف وهو المذهب يعني حتى الفلوس كانت بنفس نفس الطبيعة في وقت الشيخ الدردير يعني حتى انه يختار هذا المذهب ولا لا هو الكلام ممكن ناكله كلمة هو المذهب مش كده مش للدردير هو نعم. الكلام اللي قبله قد يكون في وقت الشيخ الدردير الفلوس كانت من الفضة وكان لها قيمة يعني. نعم لكنه ينقل في الكلام اللي قاله اهل المذهب يعني. نعم. واللي قالها مالك في المدونة عندما سئل عن الفلوس قال لي يعني آآ لارا يعني فيما يتعلق الربا قال اكرهه ولا احرمه وسئل عزة كافيها قال ارى ان فيها الزكاة. نعم عندما كانت يعني لا يتعامل بها يعني يتعامل بها الضنين جدا ولا قيمة لها يعني لا تقوم بها الاشياء ولا تقضى بها الديون ولا لكن لا ان يختلف الامر كثيرا. نعم قال وان كان وان كان كل من الدراهم والدنانير لطفل او مجنون لان الخطاب بها من باب خطاب الوضع والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لا بمذهب ابيه ولا بمذهب الطفل عن الزكاة تجب في مال غير البالغ مال الصبي ومال المجنون وكذا قال تاجر الزكاة المذهب هذا ما عليه جمهور اهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة انها تجب الزكاة لان الزكاة هي من كتاب الخطاب الوضع طب الوضع لا يشترط فيه التكليف متل الغرامات ومثل الديون وكذا كلها تجب على الصبي على المجنون ذاتب شيء يجب عليه ان يغرمه لكن المخاطب هو وليه ليس هو آآ الخطاب للوصي ان يكلف الوصية بان يخرج الزكاة عن الصبي وعاي المجموع من هو في حجره. الاحناف يقول لا تجب الزكاة في مال الصبي لحديث رفع القلم عن ثلاث فالجمهور يقول ان رفع القلم هو عن في الاثم ويعني ليس هو في خطاب الوضع في خطاب التكليف قال اه شو المقصود يا شيخنا والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب يعني لو كان الوصي حنفيا اي ما اذا كان الوسيم على مذهب حنفي لا يراه يعني الصبي مش مخاطب معليهشي المخاطب والوصية والبشير يعتبر الذمة هي ذمة الوصية مذهب لعلي الوصية يجب ان يتبعه. يعني فلو كان الوصي حنفيا لا تخرج من مال الصبي يعني على هذا المراد اذا كان اذا كان الوصية حنفي يرى انه لا تجب الزكاة في مال المحجور تسقط يعني. نعم. بارك الله فيكم قال او وان نقصت العين في الوزن نقصا لا يحطها عن الرواج كحبة او حبتين او نقصت بالصفة في الصفة برداءة اصل من معدنها او نقصت في الواقع بسبب كمالها في الظاهر باضافة من نحو نحاس وهي المغشوشة وراجت كل واحدة من ناقصة الوزن ومن المضافة في التعامل ككاملة فتجب الزكاة يعني ثلاثة اصناف اما هي ناقصة في الوزن نقص قليل وراجت متل الوازنة نقصت حبة ولا حبتين لكن لما تاخدها في السوق هي والوازمة سواء يعني ما يردوهاش والا كانت هي معدنها رديء ما فيهاش نقص لكن معدنها رديء والا كانت هي معدنها جيد ووزنها كامل لكنها مغشوشة بنحاسه بغير ذلك هذه كلها شرطها اذا راجت رواجا يعني وآآ كذلك المال اللي يقتطعه الانسان ليشتري به شيء يسمى يعني اعطاني شخص انه يشيلها ببضاعة يسمى المبدع اه بعت لشخص بيشيلها سيارة من الخارج مثلا ولا بيجيب لها كذا ولا نقصت الوزن اذا راجت الرواج الكاملة تعد الاصابة والمغشوشة آآ لابد ان يكمل الوزن من آآ الذهب اذا كان ما يحسبش ذكاء العشرين دينار يعني منهم اه تلاتة ولا اربعة غرامات نحاس وكذا لا يكون هذا نصاب. ينبغي ان يكمل النصاب من الذهب الخالص قال والا بان لم ترج كالكاملة حسب الخالص على تقدير التصفية في المضافة فان بلغ نصابا زكي والا فلا واما ناقصة الوزن فلا زكاة فيها قطعا كعشرين دينارا وزن كل واحد منها نصف دينار شرعي حتى يكمل النصاب بان تبلغ اربعين منها اربعين كانت دينار يساوي نص فقط معناة نحتاج الى اربعين وكذلك المغشوش ان يعني نشوف التصفية الصافية فيها هو اللي نحسبه وان قال فان كان قد بتلها فلا زكاة عليه فيها واذا بتجب الزكاة وحاولوا ان يعني يوجدوا فرقا بين الكسوة بين الطعام يعني ايش؟ ما معنى ان الطعام اذا كان بعت شخص لشرك الطعام وفي الذهب يكون لابد ان يكون صافي الذهب عشرين دينار قال واما رديئة المعدن كاملة وزنا واما رديئة المعدن الكاملة وزنا فالزكاة المعدنية واما رديئة اعدن الكاملة وزنا، فالزكاة فيها قطعا، وان لم ترج لا يعقل فيها خلوص اذ ليس فيها دخيل حتى تخال او تخلص منه فقوله وراجتك كاملة راجع للطرفين وقوله والا حسب الخالص راجع للاخير الرجل المغشوش حسب الخالص للمغشوشة وراجتك الكاملة يرجع للناقصة حبة ولا حبتين في الوزن واللي معدنها ردي فاذا كان راجت كالكاملة والجيدة خلاص يتم النصاب واما المغشوشة فلابد ان تخلص يعني الغش واما رضيعة الاصل فهي لابد من زكاتها اي لابد من زكاتها ما دام راجت نعم هو قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واشار لشرط وجوبها في العين بقوله ان تم الملك وهو مركب من امرين الملك وتمامه فلا زكاة على غاصب وملتقط لعدم الملك ولا على عبد ومدين لعدم تمامه المعابدة يعني ملكة غير كابل اللي عنا ما عندهاش حرية التصرف الا بايدن سيده والمدين لانه اذا كان ما عندهاش ما يقوم مقام الدين وهو المال لا يعد ماله داخل الان المدين اه لو لو لم يطال يعني اصحاب الدين لم يطالبوه بالدين يعني قالوا لا انت ما تجيب به يعني والدين اللي عنده مستغرق الحقيقة ما لها او او اذا اخذ هذا قيمة الدين اخذت ما له لا يبلغ نصابه. هل عليه زكاة الفقهاء يقولوا سواء كان حالا او مؤجل الدين يسقط الزكاة اذا كان ما عندهاش آآ يعني من الاملاك ما يقوم مقام دينه تبقى مستغرب ما تجبش علي الزكاة سواء كان الدين حالا ولا مؤجلا. نعم بارك الله فيكم قال وتم حول غير المعدن والركاز واما هما فالزكاة بالوجود في الركاز وباخراجه او تصفيته في المعدن كما يأتي المعدن والريكاز المعدن يعني بتخليصه لا يشترط فيه يعني الحول والريكاز يجب فيه الخبز فاذا كان فيه يعني جهد ومشقة وعمل كثير يعني شيخ عودا على تمام الملك عندما قال فلا زكاة على غاصب وملتقط. المقصود صاحب اللقطة يعني ايه لا الملتقط يعني واحد القى له لقطة. اها وضمها. نعم مش بيعرفها. نعم. هذا يسمى مالك لا يزكيها. نعم. الا اذا نوى تملكها. نعم اذا نوى تملكها يكون هو كالغاصب بعد ذلك. نعم لكن ما دام هو قاعد يمسكها على دمة صاحبها ويريد ان يعرفها هذا لا يسمى مالكا لا تجب عليه زكاتها. نعم. قال يجب عليه والمالك للقطا يجب عليه ان اذا ردت اليه لعام واحد حتى لو بقيت عامين او ثلاثة عندما ترد اليه الزكاري عاما واحد هذا المالك لكن اللاقط لا زكاة عليه. نعم قال وتعددت الزكاة على المالك بتعدده اي الحول في عين مودعة قبضها المالك بعد اعوام فانه يزكيها لكل عام مضى بعد قبضها الوديعة يعني عندها مال ودع فيه المصرف ولا اعطيه شخص امانة ويحفظ الله بقي عام ولا عامين ولا ثلاثة يجب عليه ان يزكيه لكل عام يعني لا يزكى مرة واحدة يجب عليه ان يزكيها واما من مال الوديعة نفسه وليزكي من ماله خارج الوديعة لكن الزكاة واجبة عليه في الراجح والصحيح وان الزكاة يجب عليه كل عام يعني لا تسقط عنهم الصحيح انه يجب عليه الزكاة فيه يعني ان كانوا ما تكلموا على الابداع في مسألة القوة ان تكلم اشهب قال اذا كان صرنا عطي لي واحد اه بعت لي في مصر مال يشتري به قوت لعياله وحال عليه الحول ولم يشتري فتجب عليه في الزكاة ولكن ذكروا ايضا داخل اصبغ مسألة اخرى اذا كان اعطيني شخص يشتري له كسوة لعياله وحال عليها الحول وتأخر ولم يشتري حتى حال الحول على المال انه يجب عليك ان تزكيه واذا بعت شخص بيشيل الكسوة لعيالك والمال قعد حتى حال عليه الحول قالوا ان كان المالك قد بتله يعني لو انه لا رجعة له في هذا المال وقطعه من ماله وخلاص ما عاش بيرجع فيه وانه لابد ان يشتري طبعا اشهد او لم يشهد لان التبديل عادة يكون بالاشهاد قالوا حتى ولو لم يشهد ما دام بتله وقطعه وجزع بذلك واخرجه من ماله قال فلا زكاة فيه او لنريد الفرق لماذا في الطعام؟ تجد الزكاة في الابداع في الطعام تجب الزكاة وفي الابداع في الكسوة تجب الزكاة الفروق العريقة لا تثبت ولا يعني يصلح ان يعول عليها في ايجاد هذا الفرق. النص موجود من الاقدمين بوجوب الزكاة في الطعام في القوت بعدم وجوده في وجوبه في الكسوة لكن من يحاول ان يجعل الفلق ايجابي لان الطعام عادة امره هين ويتيسر ويستطيع ان يشتريه فالتأخر فيه هذا لا عذر له فيه ولذلك يجب ان يزكي المال ولكن الكسوة يصعب يعني قد يتعذر عليه ان يجدها في وقت قريب هذا الفرق الان يعني لا يصلح لانه من تريد ان يشتري لك يعني حتى بمئة مليون في يومين وثلاثة يستطيع ان يشتري لك الان في احوال تغير ليس مثل الماضي في صعوبة وجود السلعة والبضاعة والسفر لا يحتاج الى وقت والى طول والى لان يستطيع ان يشتري الكسوة كما كما يستطيع ان يشتري الطعام بل يستطيع ان يشتري العقارات ويشتري الاملاك كلها يعني في وقت قصير وذاك الفرق يعني لا يبدو ان له اثر هذا فالظاهر ان المال للانسان يعني يرسله لشخص يشتري به سلعة فاذا بقي حتى عليه حال عليه الحول انه تجب عليه الزكاة زمان لوالدتي وفيه الزكاة زي مثل مال الوديعة ولا تسقط فيه الزكاة سواء كان في الخاصة بالكسوة والاطعام والا لغير ذلك. نعم هذا هو الظهر وبعدين لن تجد تطبيقات الان الناس يعني عندي عشرين الف خصوصا نبني بهم بيت يعني نجمع عليهم نتزوج بيهم ولا كذا هذا كله من هذا القبيل يعني ما دام المال موجود وحال عليه الحول ولم يصفه صاحبه سواء كانه به الزواج او ناوي به بناء بيت وابيه كذا فتجب فيه الزكاة مثل مال الوديعة ومثل مال البضاعة وغيره والمال مجموع كذلك شيخنا لعلاج المرضى مثلا كذلك اه في الزكاة المرضى مريض اه يجمعوا لها في مال بقي متى حال عليه الحول يعني مال الصدقة شي اخر زي متل مال الوقف هذا مال الوقف يعني المال الموقوف عند علماء المالكية لا تجب اه تجب فيه الزكاة آآ اذا كان في حد مسؤول عليه اما المالك الواقف نفسه هو المسؤول عليه اللي متصدق والعين لها ناظر اخر هو اللي يدير فيه ويعد في حكم المالك فيعدونها مال المملوك وتجب فيه الزكاة لكن غير المالكية جمهور العلماء الاخرون كلهم يقول ما الوقف ومال الصدقة لا تجب فيه الزكاة لانه لا مالك له. نشاط الملكية غير متوفر فيه قال وفي عين متجر فيها باجر واولى بغيره ويزكيها وهي عند التاجر حيث علم قدرها وكان مديرا ولو احتكر التاجر فان لم يعلم قدرها صبر لعلمه كلامي يهرب واعيد الكلام. قال وفي عيني وفي عين متجر فيها باجر واولى بغيره ويزكيها وهي عند التاجر حيث علم قدرها وكان مديرا ولو احتكر التاجر حيث علم حيث علم قدرها نعم وكان مديرا مم ولو احتكر التاجر يعني ولو احتكر التاجر يعني اه ما دام ربها مديرا يعني اذا اعطاه الانسان مال لشخص وقال له تأجر لي فيه وعندك اجرة يعني ما هوش قيراط اجير عامل واجير قال لها خد كل يوم كذا وكل شهر كذا وبيعوا شي في هذه السلعة والربح ليل يا صاحب المال هذا يزكيه زكاة المدير. صاحبه يزكيه كل سنة. زكاة المدير حتى ولو كان التاجر هون اللي اجرى هادا محتكر يعني اه اشي سلعة وما ما يبعهاش الا بعد ما الفرق بين المدير والمحتكر المدير هو يعرض سلعته للبيع في كل وقت والمحتكر يشتري سلعة في وقت الرخص ولا يعرضها للبيع الا اذا وجد فيها سعرا عاجلا فيبيعها يعني لا لا تكون معروضة في كل الاوقات. نعم. هذا هو محتكر. المحتكر ما يزكيش الا اذا باع. لا تجب عليه الزكاة الا اذا باع لو بقي حتى عامين ولا ثلاثة ولم يبع فلا زكاة عليه وهي مخزونة عنده وهو يتاجر فيها. لكن لانه لم يبيع معناه ثم النضوض الزكاة شرطها النضوض يعني وجود الدرهم والدينار يعني التاجي اذا كان عنده في الطاولة متاعه الدينار والدرهم يبدل العروض اللي عندها بالدينار والدرهم فهادا عندها نضوض يجب عليه ان يزكي ويقوم سلعته ويسمى مديرا وزك سعة في كل راس حول فاذا كان ما فيش نضوض عند سلعة فقط مخزونة ولا يعرضها ولا آآ يتحصى منها على نقد ولا درهم ولا دينار فما دامت هي كذلك لا زكاة فيها ولو بقت عامين ولا ثلاثة وبعد ان يبيعها يزكيها لمرة واحدة قال اه ولو احتكرت فان لم يعلم فان لم يعلم قدرها طبرا لعلمه لابد ان يعلم يعني كان اعطاء لشخص بتاجر فيها كان عندها اتصال مرات لان كلمة يعلم ولا لا يعلم هيتكلموا على الوقت اللي كان فيه التواصل فيه صعب والتاجر قد العام الذي يعطى سلعة يمشي يسافر بها اللي سابها ولا يسافر بها لاي مكان. وما عادش يمكن التواصل معه يقول حتى عام ولا عامين ينقطع تنقطع الصلة بينه وبينه فماذا في هذه الحالة ما قدرش يعرف هل هو رأس المال قعد فيه ربح مقداره كذا ما يقدرش يعرف اذا علم الربح فينبغي ان يخرج الزكاة بناء على علمه واذا كان ما علمش بالربح والصحبة بعيد وكذا وينتظر ويصبر حتى يرجع ويخبره ويصل بالمال قال لا مغصوبة فلا تتعدد الزكاة بتعدد الاعوام وانما يزكيها لعام واحد بعد قبضها ولو رد الغاصب ربحها معها ايش هادي؟ مسألة اخرى دي. لا لا مغصوبة يعني لا عين مغصوبة. نعم. فلا تتعدد الزكاة بتعدد الاعوام وانما يزكيها لعام واحد بعد قبضها ولو رد الغاصب ربحها معها اه لان هو مغصوب والا عند الملتقط والا مدفون صحبما عاش عرفا وآآ يعني ولا مسلفة لي شخص دين هذا كله يسمى ماء الغير نامي من التجارة الزكاة يعني فرضت وجبت في المال النامي لينمو عندنا فيها مراعاة لحال الغني وحال الفقير انت يجب الفقير ان يكون له حق في مال غني اذا كان مال الغني نام يقابل انما واذا كان مال غنيم محجوز بينه وبينه وما يقدرش ينميه وما عندهش قدرة عليه فانك توجب الزكاة عليه كل عام يبقى هذا فيه اجحاف به ولكن ما اللي صاحبه ما يقدرش ينميه مثل اذا كان عند مغصوب ولا عند اه صاحب مودع ولا غيره فلا زكاة فيه الا بعد قبضه لعام واحد لا يزكيه لكل السنين والغاصب اذا كان هو يعني يعتب يعتبر مدين ودين عليه كان عنده ما يقابله من الاملاك يجب عليه ان يزكيه فما عندهاش الا هو فقط يعني لا تجب عليه الزكاة لان دمت عامر به نعم قال ولا مدفونة بصحراء او عمران ضل صاحبها عنها ثم وجدها بعد اعوام فتزكى لعام واحد وضائعة سقطت من ربها ثم وجدها بعد اعوام فتزكى لعام واحد ولو التقطت ما لم ينوي الملتقط تملكها الله يجعل معتقد تملكها يجب على الملتقط انه يزكيها ما لم ينوي الملتقط تملكها ثم يمر عليها عام من يوم نوى التملك فانها تجب على الملتقط وتسقط عن ربها معاش زكاة ما عاش تجب على ربها. نعم. لكن اذا كان ما نراش تملكها ربها يزكيها عندما ترد اليه لمرة واحدة قال ولا في عين مدفوعة قيراطا على ان الربح للعامل بلا ضمان عليه فيما تلف منها فيزكيها لعام واحد بعد قبضها ان لم يكن مديرا والا فلكل عام واذا شخص قال له تاجر فيه قيراط لكن الربح كله لك وانت ما عليكش ضمان اللي راح مسامحك فيه والرابح ليك اه زكاتها يزكيها ربها لعام واحد لان الاماها ليس له نماها ليه؟ العامل المتصدق به عليه ويزكيها لعام واحد اذا قبضها قال الا ان يكون مديرا اذا كان عند زكاء يعني رب المال لا يخلو ممن يكون هو عند تجارة اخرى ولا ما عندهاش كان ما عندهاش تجارة اخرى ما يزكهاش الا ما يزكيهاش الا لما يقبضها مرة واحدة وكان هو عند تجارة وهو مدير فانا لما ان ازكيها مع ماله لكل عام هذا هو النقل نقلوه عن ائمة المذهب نقله المواق ونقرأه السماعات الموجودة يقول اذا كان ربها مديرا فيجب ان يزكيها لكل عام لكن ما في التوضيح ذكر خير في التوضيح وشاهره قال ما تجوز فيها الزكاة آآ الا لعام واحد عندما يقبضها انا مثل الدين لانه ما هو ما هوش مقارض رب المال ما عندهاش ربح في هذه المسألة كأنه اطاله امانة والا آآ دين ولا كذا فحكم حكم الدين اذا رد لي عن واحد ويتزكى لكل عام يعني قال هذا لا رجع له لكن السماع المنقول عن المذهب انها تزكى اذا كان هو مدير رب المال اللي اعطاه لشخص عنا يتاجر فيه والربح له ومعلش ضمان المنقول عنها ائمة المذهب انه اذا كان مديرا يزكيه لكل عام والا فلكل عام مع ما بيدي حيث علم بقاءها فان كان على ان الربح لربها فهو قوله ومتجر فيها باجر وان كان على ان الربح بينهما فهو قوله الاتي والقيراط الحاضر الى اخره يعني لا يخلو لما يعطي واحد مال لشخص يقول يا تاجر فيه فكان هو آآ الربح لربها وهذا قال وليتقدم اجروا عليها والربح كلها صاحب المال واذا كان والربح بينهما فهذا هو القراد يأتي الكلام عليه كل من لم تجب عليه الزكاة فاذا كان الربح العامل وحدة معلش ديني معلشي كده فهذا يعني يزكيها لعام واحد الا ان يكون مديرا فيزكها لكل عام وان كان على ان الضمان على العامل فالحكم كما في المصنف الا انه خرج خرج على كما في ايوا كده الحكم كافل ما صنف زي ما قال في الكلام الاول لكن الفارق تفرط في حاجة واحدة يعني اذا اعطى مال لشخص وقال للربح ليك ما عليكش ضمان لو كان راحت والا عطاه وقال له ربح ليك قال عليك الضمان كان راحت بيجي الحالتين والزكاة رب المال عندما يشتري منها يزكيها مرة واحدة وعلى السماع الموجود ان اذا كان مدير يزكى لكل عام وما في التوضيح ما يزكياش الا مرة واحدة والفرق بين ما اذا كان قال الضمان ما عليكش ضمان ولا عليك ضمان كان ما عليكش ضمان وانا اتعامل مع اي شيء ما تجبش عليه زكاة وان كنت قال له الضمان عليك معناها صار الدين في ذمته واذا كان هو ربح فيها يستقبل بالربح من حين ما يستلما كان مر عليه عام يزكيه وكان مرش عليه ما يزكيش وهي تعد دين في ذمتها رأس المال ويعد الدين في دمته كان عنده مال اخر يغطيه به يجب عليه الزكاة وكان ما عندهاش الا هو ولا يجب عليه الزكاة الفرق بين ما اذا كان قال له عليك ضمان ولا ما عليكيش ضمان كان اقلم عليكش ضمان قال له معليش زكاء. لان مال مش ماله. ما عنده شيء. ومجرد ان يخدمك انا نحصل حاجة وحصل يعني ربح يستقبل به لكن المال ليس له واذا كان قال له عليك الضمان معناها اصبح الدين واصبح الدين مت عامرة بالمال مال اخر يغطي هذا الدين يقضيه لو اراد المال خلص له ويصبح عليه ان يزكيه. فاصبحت بامكانه ان يحرره ويخلصه من المديونية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا