﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:37.400
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:38.000 --> 00:00:54.050
قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله قال المصنف رحمه الله ولا زكاة في عين فقط ورثت واقامت اعواما ان لم يعلم بها

3
00:00:54.450 --> 00:01:18.350
او بمعنى الواو اي ولم توقف اي لم يوقفها حاكم للوارث عند امين الا بعد حول يمضي بعد قصمها بين الورثة ان تعددوا او بعد قبضها ولو بوكيله  المال الموروث

4
00:01:19.200 --> 00:01:39.350
اذا كان حال الحول على المال والمورد حي فالزكاة تجب على المورث مثل اذا كان مات المالك بعد مجيء الساعي الزكاة وجبت على في المال قبل قسمته وعلى ذمة المورد

5
00:01:39.850 --> 00:02:03.250
والورثة يقسموا ويستقبلوا حول جديد وكذلك اذا حال الحول على المال الاخر الماشية ولا ثمار ولا جونيات ولا كذا والمورد حي وتزكى على ذمته والوارث يستقبل قول الجديد اذا كان صلى نصاب في حصته

6
00:02:03.900 --> 00:02:30.950
واذا كان مورس مات قبل الحول والزكاة لا تجب عليه وآآ ثم الميراث يجب ان يتحول الى الورثة واذا كان ان التركة قسمت يعني بينهم والا هي حتى في حوزتهم

7
00:02:31.550 --> 00:02:50.650
وهم يعني امتنعوا عن قسمتها بمجرد ما تكون التركة في حوزتهم تجب الزكاة يبدأ الحول عليهم من ذلك الوقت  لكن اذا كانت هي عليها خصومة وموضوعة تحت امين ولا في محكمة ولا لم يصلوا اليها

8
00:02:51.000 --> 00:03:06.850
فلا تجب عليهم الزكاة حتى لو بقيت سنين طويلة بقيت عامين ولا تلاتة فيها خصومات وما فيش واحد منهم يستطيع ان يصل اليها. وهي تحت امينه ولا في محكمة ولا في كذا لا زكاة عليهم فيها. لكن اذا سلمت

9
00:03:06.850 --> 00:03:28.200
اليهم ولو كانت مشتركة بينهم قاسموها ولم يقسموها فمن ذلك الوقت من حينما تكون هي في ملكه وفي عوزتهم يجب عليهم الزكاة فمن كان في حصته نصاب زكاة يجب عليه ان يحسب الحول من ذلك الوقت من حين ان

10
00:03:28.300 --> 00:03:46.350
تسلموها سواء كان يعني آآ قاسموها ولم يقسموها مرات يتركوا امها التركة ما بينهم شركة وكل واحد يعمل يعني تبقى في منظمة الحين في شيء من الفوضى لانه عندما اه

11
00:03:46.400 --> 00:04:03.250
ستتحول التركة الى الورثة يجب ان تكون يعني محصورة ومحصية ومقسومة ويعرف كل انسان حصة فيها كذا يعني انصاروا شركاء وشركة ما تنفع اذا كان ولا تصلح اذا كان كل واحد نصيبه مش معروف في الشركة

12
00:04:03.450 --> 00:04:20.950
يبقوا زي ما عائلة كبيرة قوت في فلاحة ولا في زراعة وحيوانات واملاك وكلهم يعيشوا وياكلوا ويتزوجوا وياخدوا من الوسط الوسط زي ما بيقولوا وكذا ومع ذلك ما يعرفش كل واحد شو اللي عنده وش اللي ما عندهاش

13
00:04:21.300 --> 00:04:40.150
يجب عليه زكاة ولا ما تجبش عليه الزكاة واحيانا تنتهي المسألة يعني ان يا عدم تفاهم خصومات ويتهم بعضهم بعض وواحدة يبقى يصرف كثير وبعضهم يصرف كثير وبعض من يصرف على زوجته يشيلها الذهب وبعضهم تبقى محرومة

14
00:04:40.450 --> 00:04:59.550
وهذه كلها يعني في الغالب فيها الفساد وعدم الصلاح وذلك الواجب هو ان التركة تخصم حتى لو كان بيبقوا شركاء وبيتعاونوا تقسم بيبي لكل واحد نصيبه واحد عنده عشر الاف وواحد وعشرين واحد خمسين واحد ثلاثين

15
00:04:59.900 --> 00:05:18.900
وكل ما يخرج من هذه الشركة يكون مسجل ليصرف شيء ليشتريه لزوجته ولاهله كون مسجل ومقيد علي وفي رأس الحول يعني يعملوا تصفية للفلاحة لكذا واذا كان فيه ربح كل واحد يخصمه من الربحة ما صرفه

16
00:05:19.100 --> 00:05:35.450
تبقى فيها شركة شرعية وتبقى فيها ادوا فيها حق الله ادوا فيها حق الله وحق الزكاة امور تصير يعني صحيحة شرعا اكل من اللي في الغالب اذا كانوا ما قسموه صاروا هكذا في شركة فوضوية

17
00:05:35.600 --> 00:05:52.800
وبتنتهي بسوء الحال حقوق الناس وحقوق الله سبحانه وتعالى لكن المهم هو ان الزكاة تجب فيها بمجرد ما يستلم التركة حاله حتى وان كانت مشاركة فالزكاة وجبت عليهم بحصة من كان عنده نصاب في هذه الشركة

18
00:05:53.350 --> 00:06:14.800
نعم قال فان علما بها او فان علم بها او وقفت زكيت لماضي الاعوام من يوم الوقف او العلم وهذا التفصيل ضعيف والمعتمد ان العين الموروثة فائدة يستقبل بها حولا او يستقبل بها حولا بعد قبضها

19
00:06:15.150 --> 00:06:46.050
وسيصرح به المصنف في قوله واستقبل واستقبل بفائدة الى اخره واحترز به بقوله فقط عن الحرث والماشية وقد سبق الكلام عليهما الحارس والماشية يعني اذا كان المورث يعني عاش وقت الجداد واللاجئ الساعي فتخرج على ذمته

20
00:06:46.400 --> 00:07:05.150
واذا كان قبل ذلك فتجب الزكاة مجيء الساعي فمن صح له في نصابه في حصته نصاب يجب عليه ان يزكي بمجيء السعير لكن الوارث الوارث يستقبل يعني الوارث بمجرد كان

21
00:07:05.550 --> 00:07:20.200
مات الميت قبل ما يجي ساعة بمدة طويلة شهور يعني ستة وسبعة ثمانية شهور فيزكها الوارث يعني الزكاة لانه ليس شرطا مرور الحول على الماشية ليس شرطا لا مضت عليها شهور

22
00:07:20.400 --> 00:07:41.100
يا سعي يجب عليه ان يزكي الوارث من كان في قصة نصاب يجب عليها ان يزكيه وكذلك فيما يتعلق بالحرث قال ولا زكاة في عين موسى بتفرقتها على معينين او غيرهم ومر عليها بيد الوصي حول قبل التفرقة

23
00:07:41.300 --> 00:08:05.450
ومات الموصي قبل الحول لانها خرجت عن ملكه بموته فان فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على ملكه ان كانت نصابا ولو مع ما بيده فان فرقت ايه فان فان فرقت بعد الحول وهو حي

24
00:08:05.500 --> 00:08:28.100
زكاها على ملكه ان كانت نصابا ولو مع ما بيده يعني الموصى اذا كان مال موصى بتفرقة على الفقراء هذا لا جاكت فيه كان المالك حي يجب عليه ان يزكيه وحال عليه الحول والمال الموجود

25
00:08:28.400 --> 00:08:50.100
عند الموصى يجب عليه ان يزكيه واذا كان هو نصاب وحتى الى مال اخر ولكن اذا كان المالك او الموصي مات واوصى بتفرقة على المساكين ما دام هو لم يفرق وقاعد بيد الموصى

26
00:08:50.450 --> 00:09:08.400
فلا زكاة عليه لانه مال لا مالك له قال ولا يزكيها من صارت له الا بعد حول من قبضها لانها فائدة واما الماشية اذا اوصي بها او اذا اوصى بها

27
00:09:08.500 --> 00:09:31.650
ومات قبل الحول فلا زكاة فيها ان كانت لغير معينين يفرقوا عليه هذا المال كان هو صح له في حصة النصاب يجب عليه ان يزكيه يعني لكن يستقبل به. يستقبل به حول

28
00:09:31.950 --> 00:09:53.250
ويعد من باب الفائدة المصطلح كما هو معروف ما يفرقون بين حاجة اسمها فائدة والربح والغلة ونكتات اسماء عند المالكية يختلف حكما الفائدة هي ما تجدد عن غير مال او عن مال غير مزكى

29
00:09:53.400 --> 00:10:14.850
كل ما تجدد الانسان عن غير مال مثل الهبة والهدية والصدقة كلها دي ما فيش من غير عوض جائته هكذا باردة من غير من غير عوض هذه فائدة تسمى فائدة يعني ما

30
00:10:14.950 --> 00:10:31.200
الفائدة هي ما تجد عن غير عوض او جه الانسان من غير عوض او ان نتجدد عن غير ما لو عن مال غير مزكى يعني جاتك من غير ما تدفع فيها مال ولا عوض هذه فائدة

31
00:10:31.600 --> 00:10:53.450
جات جاتك ودفعت فيها مال لكن المال هذا غير مزكى فايضا فائدة والمال غير المزكي يقصد به مال القنية يعني عندك عروض وعندك عقارات عندك بناء عندك املاك بعتها فهذا المال اللي جاك ثمن هذا يسمى فائدة لانه تجدد عمان لكن المال غير مزكى

32
00:10:53.750 --> 00:11:13.400
والمزرعة واللي بعتها واللي كذا ما هيش ما هيش مع المزاكة اي شيء للقنية مجتمع المال غير مزكى واذا تعوضت به واختيت به نقد فهذا يسمى فائدة والفائدة هي ما تجدد اما عن غير مال او عن مال غير مزكى فهذا من اوصى

33
00:11:13.450 --> 00:11:29.600
بما لا يفرق بين المساكين فاللي وصلت له حاجة تسمى هذه فائدة والفايدة حكمها ان صاحبها يستقبل بها ما يضمهاش حتى للنصاب حتى لو كان عندها نصاب لا يضم اليه لان عندها اشياء تضم للنصاب واشياء لا تضم

34
00:11:30.500 --> 00:11:50.450
مثل من عند لعند ماشية وتجددت له ماشية اخرى فكان عندا نصاب تحصل ماشية اخرى يضمها للنصاب مثلا عندها اربعين شاة مضيع اليوم عشر شهور وللشهر حداش حصل عشرين ساعة تانية يضمها ويزكيه مع بعضهم

35
00:11:50.700 --> 00:12:16.050
يعني العشية عمرهم شهرين ما بس لكن يزكيهم لانها تضم الى النصاب اه الماشية تضم الى النصاب والربح يضم سواء كان للنصاب ولغير النصاب التجارة وكذلك نتاج الحيوان لكن الفائدة لا تضم الفائدة لا تضم سواء كانت للنصاب او لغير النصاب كل فائدة تبقى لها

36
00:12:16.200 --> 00:12:32.100
اه تضم لما بعدها ليحصل الانسان من النصاب وبعدين يستقبل بها عام وهكذا نعم واما الماشية اذا اوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها. ان كانت لغير معينين والا زكيت

37
00:12:32.200 --> 00:12:53.450
انصار لكل نصاب لماضي الاعوام كارثها مم يعني زي زي القرد يعني اذا كان هو اه قعدت مدة طويلة ما زكهاش بعد ما استلمها فاذا كان لكل الاعوام للميراث. مم

38
00:12:54.550 --> 00:13:19.900
واما الحرث ففيه تفصيل تقدم عند قوله والنفقة على الموصى له المعين  اه واما الحالته ايه؟ ففيه تفصيل تقدم عند قوله والنفقة على الموصى له المعين تقدمت النفقة لما يوصي بحالة يعني

39
00:13:20.100 --> 00:13:36.700
وعلى منافق للسقي والرعاية وكذا والزرع اذا كان هو وصى بها لمعين فالنفقة عليه واذا كان لغير معين فالنفقة على صاحب المال يعني قال ولا في ما لي رقيق وان بشائبة كمكاتب

40
00:13:36.750 --> 00:13:55.050
لعدم تمام ملكه فان انتزعه منه سيده استقبل به  ايضا لا زكاة عليه لان غير مالك الرقيق لا يستطيع ان يتصرفي منك الا باذنه سيدي واليك الملك له غير تام

41
00:13:55.350 --> 00:14:14.600
ومالك ثم مالك الرقيق لكن ملكه غير تام ولذلك من لا زكاة عليه واذا انتزعه من سيده فانه يستقبل به عام ولا في مال مدين ان كان المال عينا كان الدين عينا او عرضا

42
00:14:14.700 --> 00:14:32.800
قالا او مؤجلا ولا ولا ولا في مال مدين ولا في مال مدين ان كان المال عينا كان كان الدين عينا او عرضا حالا او مؤجلا او عرضا او عرضا

43
00:14:33.050 --> 00:14:56.350
حالا او مؤجلا قال لنا موجها حالا او مؤجلا نعم ولي مم. ولي عند المدينة اللي يبقى دوا عليه دين سواء كان دين عين ولا دين عرض ولا غيره ما دام سواء كان مؤجل ولا غير مؤجل

44
00:14:56.850 --> 00:15:12.550
اذا كان ما عندهاش ما يكافي هذا الدين من املاك اخرى فلا زكاة عليه. فمثلا واحد اه استلف مائة الف ولا اشتري بذمته بمعارفه وكذا شيء بمية الف تجارة وصار يبيع ويشري

45
00:15:12.900 --> 00:15:29.250
ولما قاوم التجارة واذا هي مئة الف ولا اقل وما عندهاش املاك اخرى ما عندهاش العقارات وكذا فلا تجب عليه الزكاة مع ان هو عند تجارة بقدر مية الف لكان مستغرب قدمت يعني عليه دين بمقدار مئة الف

46
00:15:29.650 --> 00:15:50.200
فكان هذا سواء كان هذا الدين حالا ولا مؤجل؟ هذا ما هو عند عليه دين وعنده مال والمال اللي عنده لا يزيد على الدين فلا زكاة عليه واذا زاد المال اللي عنده على الدين سواء كان من مال التجارة ولا من عاقرات او املاك اخرى

47
00:15:50.500 --> 00:16:07.850
ويسقط مقدار الدين وما باقي له بعد ذلك تجب عليه فيه الزكاة وذاك ورد في السنة من له الف وعليه الف فلا زكاة عليه شيخ في قوله ان كان المال عينا

48
00:16:08.100 --> 00:16:27.350
اه اه يعني لو كان الدين اه نعم لا تمام ان شاء الله قال ولا زكاة في قيمة سكة وصياغة وجودة كما لو كان عنده خمسة عشر دينارا ولسكتها او صياغتها او جودتها تساوي النصاب

49
00:16:27.550 --> 00:16:48.500
فلا زكاة عليه يعني في تقليل نصاب لابد ماشي تجب عليه الزكاة ولا تجب عليه لابد ما اللي يكون عنده صافي وخالص لعشرين دينار ولا ميتين درهم فضة حتى ولو كانت قيمتها كان عنده خمسطعش دينار

50
00:16:48.750 --> 00:17:08.500
باش عندك جواهر وعندها اشياء فيها من الذهب خمسطعشر دينار هناك لما فيها من حسن الصنعة والصياغة ولا الخلط بغيرها تساوي ما قيمتها تلاتين دينار فلا زكاة فيها القيمة لا تحسب في تقدير النصاب. ليحسب في تقليل النصاب هو

51
00:17:08.600 --> 00:17:32.900
وزن العشرين دينار قال وكذا لو كان عنده نصاب لما ذكر يساوي اكثر ثلاث زكاة على الزائد  وكذا لو كان عنده نصاب لما ذكر يساوي اكثر فلا زكاة على الزائد

52
00:17:35.100 --> 00:17:56.800
الزايد يعني عروض يعد هو عروض كان هو آآ التجارة يقومها تقييم عروض التجارة كان واحد يبيع متن في الدهب وعندها ذهب مخلوط الفصوص وبالاشياء هذي الاخرى فيقدر زكاة الدهب وحدها

53
00:17:57.300 --> 00:18:15.500
وما خلط به يزكيه زكاة العروض لانه العروض لما تكون هي في التجارة وفي البيع والشراء يجي بزكاة زكاة وعروض يقومها قيمتها وهي قيمتها في الوضع الحالي يعني هي قيمتها في

54
00:18:15.950 --> 00:18:39.800
في هذا الموجود مثلا اذا كان هو عقد وكذا واكثر هو من عشرين وزن عشرين دينار وزنا فانه يقومه وتجد فيه الزكاة بالقيمة في هذه الحالة ما يلزمهاش يعني يطرح الفصوص والكذا انا لانها

55
00:18:40.050 --> 00:19:01.750
يزكيها بالقيمة والقيمة هي لما تكون في مع الذهب هي تكون قيمتها موجودة وقائمة فيها معها فالمصنوع اذا كان هو صاحبها تاجر وتجاوز النصاب اللي عندها العشرين دينار ويزكي على القيمة الموجودة عنده

56
00:19:01.800 --> 00:19:33.150
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ولا في حلي جائز ولا في حلي جائز اتخاذه ولو لرجل. ولا في ولا ولا في حل

57
00:19:33.400 --> 00:19:57.600
ولا اتخاذه. ولا في حلي جائز اتخاذه ولو لرجل وان تكسر ان لم يتهشم الحلي اذا كان المرأة عندها حلي وتكسر لا يخلو الحال قولي المرة اللي تتزين بيه ولا تجب فيه الزكاة وهذا الحكم الاصلي ذكر ولا ما ذكرهاش هو

58
00:19:58.000 --> 00:20:26.050
ايه. ولا في حلي جائز اتخاذه ولو لرجل. وان تكسر ان لم يتهشم ايوه الحلي اللي هو النساء للزينة الجائزة اللي استعملها النساء ولا حتى للرجل نستعمله مثل ما هو معدوم فيه من السن ولا الانف ولا

59
00:20:26.200 --> 00:20:53.150
يعني الخاتم الفضة والا اه تحلية السيف يعني المصحف والمسائل هذه ما هو جائز لا زكاة فيه الوارد اللي في السنة مذهب الجمهور على انه لا زكاة في الحلول تستعمل النساء بصورة جاهزة

60
00:20:53.650 --> 00:21:17.400
وهو مذهب المالكية والحنابلة والمشهور عند الشافعية والقول الاخر عند الشافعي والحنفي انه تجب فيه الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ما يوجب الزكاة رأى فتحتين عند عائشة

61
00:21:17.750 --> 00:21:48.950
وسألها لتؤدي زكاتها قاتلة وقال لها يعني من النار فتحتين من النار يعني خواتم غليظة كبيرة وكذلك جهة وفي يدها سوار او السوارين وسألها عن الزكاة فقال لا تزكي قال يسرك ايسرك بهما سوارين من النار

62
00:21:50.150 --> 00:22:11.050
وفرمتهما والوارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت لا تزكي اه الحولي بنات اخيها اللي كانوا في حجرها كان عندهم حلية وما كانش تزكيه وهي وراوية الحديث. راوية حديث الفتحتين هي رؤية

63
00:22:11.350 --> 00:22:33.000
واذا هي كانت لا تزكي الحليلي بنات اخيها اللي كانوا في حجرها وكذلك عبدالله بن عمر كان يزكي اه الحليلي جواريه ولبناته وروي هذا ايضا عدد من الصحابة ايضا جابر وانس

64
00:22:33.550 --> 00:22:55.650
وعبدالله بن عباس واسماء وكل هؤلاء مروي عنه انه كان لا يزكي لا يزكون النساء اللي هو جائز الاستعمال وذاك رجح الجمهور ان عدم الزكاة في الحليب هو آآ جائزة الاستعمال

65
00:22:55.950 --> 00:23:18.100
للعمل الحديث يعني لورد بما محمول عندهم على انه منسوخ والا لما خلفته عائشة واما لانه رأى ان ان ما رآه مبالغ فيه يعني لا يصلح للزيادة المعتادة وهذا ربما ينبهنا على

66
00:23:18.300 --> 00:23:41.300
اه ما يتخذونه بعض النساء في الوقت الحاضر من المبالغات الشديدة الكبيرة حلي الزينة يعني يبالغنا فيه واحيانا يبقى فيه شيء من الفخر والابهة والخيلاء ولا تكاد لا تستطيع ان تستعمله استعمال يومي لا تستعمل لا

67
00:23:41.550 --> 00:24:06.200
احيانا في يعني مناسبات قليلة جدا ومن اجل ما اظهار مظهره ولا يكون هو عادة الزنا المعتادة قال على ان كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا مخرجه لأن را الخواتم كبيرة اكثر من الخواتم التي عادة يتزين بها النساء وذلك انكره وانكره على عائشة وكذلك

68
00:24:06.300 --> 00:24:26.500
الصويرة لي راهم عند المرا غلظهم وكبرهم وكذا حذر منه اذا كان ما تعطيه الزكاة ثم ان ماشي وراء من النار آآ للحديث يعني يدل على وجوب الزكاة وعمل الصحابة يقول على يدل على عدم وجوب الزكاة

69
00:24:26.950 --> 00:24:44.600
ولعل الجمع بين الامرين هو اه المبالغ اذا كان تجاوز وللحد المعتاد اللي تزينوا به الناس لانه زينة المرأة مشروعة لزوجها فما عادة يتزوج به في الحد المعتاد بين الناس هذا

70
00:24:44.800 --> 00:25:00.250
الظاهر عنا والراجح انه لا زكاة فيه. عمل الصحابة لانهم يعني اعلم بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم واخذ الناس على فهم السنة وما كانوا يزكون يعني وعدد كبير منهم

71
00:25:00.900 --> 00:25:15.500
ويحمل الزكاة وان كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الفتحتين وعلى السورين بانهم كانوا يعني فيهم مبالغة في ذاك الوقت في ذاك ناصر يخالف العرف المعتاد عندهم للزينة وذلك

72
00:25:15.650 --> 00:25:40.500
انكرها انكره عليهما ولعل هذا يكون وجه للجمع ولكن هو في من حيث الجملة ان الحلي ما الى ما هو معتاد للزينة والمعتاد في كل وقت بحسبه يعني اذا كان الان معتاد للزنا مقدار نصف كيلو فما دون

73
00:25:40.550 --> 00:26:03.000
فيبقى ده محرم الزكاة وما زاد عليه ويبقى هذا غير معتدي يمكن صاحبه يتهم بانه تخدع القنية من اجل ان يعني اه زي ما بيقولوا عزة الزمان يعني للعاقبة يقول حتى نوع من التهرب من الزكاة

74
00:26:03.200 --> 00:26:27.150
عندها اموال كثيرة ولا يريد ان يزكيها يعني ياخذ ذهب ثقيل باوزان كبيرة لزوجته او لكذا ولنسائه ويقولون عاش نزكيه هذا يكون يعني باب للهروب والخروج من الزكاة ربما هذا هو موضع النهي والتحذير في حديث الفتحتين

75
00:26:27.800 --> 00:26:52.400
واذا كان لعل الجامعة اليوم ممكن يكون يعني اقرب الى الصواب وهذا ما كان ما كانت الزينة معتادة في ذلك الوقت وفي ذلك العصر بحسب اعراف الناس كان افترضنا انه مثلا مع تنزيل بالمرأة عادة في معظم اوقاتها هو لا يتجاوز النصف كيلو مثلا فيبقى نصف كيلو هذا معفو

76
00:26:52.400 --> 00:27:10.850
ان وما زاد عليهم ما يعد للعاقبة او ربما حتى يكون لي خروج الهروب من الزكاة يعني حزام من الذهب هناك وزن كيلو ومش عارف ايه كذا واد بالجوم فاخلاق وكذا

77
00:27:11.350 --> 00:27:31.000
اذا كان مرة اشترتها وبتسميها انها لزينة فالظاهر انها تخرج عن الزينة المعتادة وتشيب عليها تجب عليها الزكاة فيها واذا الزكاة معفو عن اي في الزينة المعتادة هكذا بحيث يمكن جمع بها النصوص الواردة في السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد عن

78
00:27:31.100 --> 00:27:53.950
اصحاب يتوب عليك قال له اذا تهشم يتكسر هذا الحولي اللي هو فيه الزكاة ولا تجب اذا كانوا وتهشم تدقدق يعني وما عادش يمكن اصلاحه فهذا لا تجب فيه الزكاة لان هذا يصيب عليك مصيره الى السبك

79
00:27:54.500 --> 00:28:11.500
وعلى الصناعة تجب فيه الزكاة هذا تجب فيه الزكاة لانه هذا بيصير موسعة للصناعة وكأنه سبيكة كان المرأة تملك سبيكة والمريض والمرأة اذا ملكت سبيكة فيجب عليها ان تزكيها واذا كان متهشم

80
00:28:12.000 --> 00:28:28.400
ولكن اذا كان هو تكسر واذا كان هي يعني نوت عدم اصلاحه فتجب فيه الزكاة ما عشت ما عشت تبي تصلحه لانه ما عاش عنده في بالي ومعاش طبي وكذا

81
00:28:28.500 --> 00:28:45.750
يعاد في حكم المتهشم لازم فيه الزكاة يعني تجب فيه الزكاة. اذا نوت عدم اصلاحه هو مكسور كسر ولكن نوت عدم اصلاحه فهذا دجل فيه الزكاة لانه في حكم المتهشم

82
00:28:46.250 --> 00:29:09.050
لكن اذا كان نواة اصلاح او لم تنوي شيء وهو مكسور كسر وملحولين معتاد للمرأة فهذا لا زكاة فيه. الحلي المرة سواء كان مكسور ولا صالح جزاك الله فيه ما دام هي منبتش عدم اصلاحها. اما اذا نمت عدم اصلاحها فتجد فيه الزكاة

83
00:29:09.350 --> 00:29:30.250
نعم ولا في حلي جائز اتخاذه ولو لرجل وان تكسر ان لم يتهشم فان تهشم بحيث لا يمكن اصلاحه الا بسبكه. وجبت فيه لحول بعد تهشمه لانه صار كالتبر وسواء نوى اصلاحه ام لا

84
00:29:30.400 --> 00:29:54.950
والحال انه لم ينوي عدم اصلاحه اي المتكسر بان نوى اصلاحه اولى نية له والمعتمد الزكاة في الثانية فلو قال ونوى اصلاحه لوافق المذهب الخلاصة زي ما قلنا. نعم. المتهشم هذا يجب فيه الزكاة لانه اصبح كالتبر وكالسبيكة

85
00:29:55.400 --> 00:30:13.650
والمتكشر اذا نوى عدم اصلاحه تجب فيه الزكاة لانه في حكم المتهشم واذا لم ينوي عدم اصلاحه فلا زكاة فيه. سواء كان نوع اصلاح او لم ينوي شيئا. نعم فالزكاة في خمس سور في المتهشم مطلقا

86
00:30:13.800 --> 00:30:39.350
والمتكشر اذا لم ينوي اصلاحه بان نوى عدم الاصلاح او لا نية له قال او كان الحلي الجائز لرجل اتخذه لنفسه كخاتم كخاتم وانف واسنان وحلية مصحف وسيف او اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته وامته

87
00:30:39.550 --> 00:31:03.950
والموجودات عنده حال وصلحنا او صلحنا للتزود للتزين لكبرهن فان اتخذه لمن سيوجد او لمن سيصلح لصغره الان فالزكاة انا لي يجري ذهب ويقول هذا من خليلي بنتي لما تتزوج ولا

88
00:31:04.150 --> 00:31:22.050
بشيء هو لنفسه يقول لي احنا بنجمعه لما نتزوج نبني مهر هدا هو لي داز فيه الزكاة لأن معفى من الزكاة هو ما يشتريه للمرأة اللي بتتزين به في الحال في الوقت هو يشتريه وهي صالحة لاستعماله

89
00:31:22.200 --> 00:31:40.500
ما اذا كان هي غير صالحة لاستعماله حتى ولو كانت كبيرة لكن تريد ان تخزنه وتدخره الى ان تتزوج فيجب عليه فيجب فيه الزكاة. الزكاة لا تسقط ولا يقعد تعفى منها الا بالاستعمال. اذا كان صالح للاستعمال واستعملته بالفعل

90
00:31:41.900 --> 00:32:08.300
او متخذا لاجل كراء ولو لرجل فيما يجوز استعماله للنساء كالاساور على الارجح خلافا لتشهير الباجي او اعارة فلا زكاة اذا كان الذهب يعني واحد عنده زكاة عنده ذهب وعاملة للايجار يأجر فيه ولا يعاير فيه للناس

91
00:32:08.750 --> 00:32:27.750
وكانه يجوز لها يعني جائز بالنسبة اليه حتى ولو كان الملك له رجل لكن هو اعطيني زوجته وزوجتي هي اللي تعجب فيه يعني مملك هولا واعطيهولا ويتأجل فيه ولا تعير فيه

92
00:32:28.200 --> 00:32:54.300
وهذا ما دام جائز استعماله فيجوز قراؤه واعارته والتي فيه الزكاة لكن اذا كان هو آآ ذهب لرجل لا يجوز له استعمال يريد ان يكرهه وهذا اللي فيه الزكاة  قال الا محرما كالاواني والمباخر ومكحلة ومرود ولو لامرأة

93
00:32:54.500 --> 00:33:21.550
او معدا لعاقبة ففيه الزكاة ولو لامرأة اعدته بعد كبرها لعاقبتها يعني العفو من الزكاة والاعفاء من الزكاة هو مربوط بالاذن ما دام الذهب صاحبه يجوز له استعماله ذهب مرة يجوز لها استعمالها وذهب يجوز لها استعماله كحلية الصيف ولا الانف ولا غيره

94
00:33:22.050 --> 00:33:42.850
ما كان يملكه واعده للاعارة ولا غيره ولا حتى للايجار فلا زكاة له ما دام هو جائز له تملكه واستعماله ولكن اذا كان هو اه تملكه غير جائز مثل الاواني والصحون والملاعق

95
00:33:42.900 --> 00:34:04.200
التحف والمسائل هادي وحتى المكحلة المرأة اي شيء تقتنيه وهذا حرام تملكه لانه لا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة والاكل فيهم ولا وضعهم تحف ولا شيء من هذا هذا كله حرام لا يجوز

96
00:34:04.550 --> 00:34:31.850
واذا اتخذ شيئا من ذلك فيجب عليه ان يزكيه وكذلك لو كان يعني آآ الذهب لمرأة ولما كبر سنها نوة عدم استعماله وتريد ان تتركه لعاقبة الزمان وايضا يتحول وتجد فيه الزكاة لانه خرج عن الغرض الاصلي له وهو الزنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل

97
00:34:31.850 --> 00:34:58.350
علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي قال او صداقي لمن يريد نكاحها او كان منويا به التجارة او البيع وسواء كان لرجل او امرأة

98
00:34:58.450 --> 00:35:20.000
فالزكاة هذا ان لم يرصع اي يركب شيء بل وان رصع بجوهر كياقوت ولؤلؤ ليكون هدا اللي فيه الزكاة اذا كان هو يعني اعدها للصداق ولا اعدها العاقبة لغير ذلك

99
00:35:20.150 --> 00:35:41.400
بدل فيه الزكاة وكان التجارة وهذا اذا كان خاليا من الاشياء الاخرى المركبة معه قال ولو كان مركب باشياء اخرى تجد فيه الزكاة كما هو لؤلؤ وغيرها وقلنا هذه يعني تزكى زكاة العروض واذا كان هو تاجر

100
00:35:41.550 --> 00:35:58.950
لما يقاومها كلها مع بعضها ويزكيها وزكى الزنا اي وزن ما فيه من عين ان نزع الجوهر اي امكن نزعه بلا ضرر اي فساد او غرم ويزكى الجوهر زكاة العروض

101
00:35:59.000 --> 00:36:20.500
والا بان لم يكن يمكن نزعه او امكن او امكن بضرر تحرى ما فيه من العين وزكاه يعني اذا كان تفكيكه يعني مآله الى التفكيك لانه غير مرغوب فيه وغير مقبول هذا يفككه

102
00:36:21.100 --> 00:36:39.150
ويزكي الذهب والاشياء المركبة معه لا قيمتها اخرى يزكيها الذي اذا كان وما زال مرغوب فيه بوضعه وتفكيكها ربما يفسده والا يسبب له ضرر وينقص قيمته لتحرى ما فيه من الذهب

103
00:36:39.600 --> 00:36:58.150
او يوزن كما يوزن لان توزن العقود اللي مرصعة بالجواهر والاشياء كلها يبقى لها سعرها سعر الذهب لانها يعد هو جزء من التحلية وربما يرغب فيه اكثر من احيانا من

104
00:36:58.200 --> 00:37:18.300
مما هو من الذهب الخالص المسألة تتبع يعني القيمة يعني الحالة اللي عليها هذا الشيء المرشح ان يوزن توزع الجواهر اللي معاه مع الدهب ولا تفكك وتبقى لان قيمتها اكبر واحسن الناس يراؤون فيها كذلك

105
00:37:18.550 --> 00:37:37.250
وحسين واحيانا لا يرغبون فيها وتحتاج الى ان تكسر يحتاج ان يقوم كل شيء بقيمته الخاصة به نعم قال ثم شرع في الكلام على نماء العين وهو ثلاثة انواع ربح وغلة وفائدة

106
00:37:37.400 --> 00:38:00.000
وبدأ الاول فقال وضم الربح وهو كما قال ابن عرفة زائد ثمن مبيع تجر على فمه الاول ذهبا او فضة والقيود لبيان الواقع لا مفهوم لها الا تجر او نعم

107
00:38:00.350 --> 00:38:24.300
ليش الا آآ نعم وهو كما قال تجرم تجرم تجرم زائد من ثمن ما به تجر. هم على ثمن ثمانين الاصلي ذهبا او فضة يعني نعم. زي ثمن مبيع يعني السلع المباعة

108
00:38:24.850 --> 00:38:46.050
الثمن اللي زايد على ثمن شرائها ويكون اذا كان ذهبا وفضة فهذا هو تعريف الربح يعني سلعة اشتريتها انت للتجارة وبات وتحصلت على نقد زايدة على النقد اللي اشتريته بيه

109
00:38:46.750 --> 00:39:10.250
الزايد على رأس المال هذا هو الربح زائد ثمنه مبيع تاجر على ثمن اصله ذهبا او او فضة وقال القيود هذه لها مفهوم لها يعني زايدوا ثمن ما بين او فرضا انت ما بعتهاش يعني هل

110
00:39:10.500 --> 00:39:32.500
اه تاني شي للتجارة وما بعتهاش وقعدها قيمتها فيه يعني انت تزكيها وما تزكيه. تزكيه حتى ولو انت يعني ما بعتهاش القيود يعني ليس لها مفهوم وانما ما فيش الا كان متاجر فقط الى مفهومه

111
00:39:32.750 --> 00:39:52.150
لا يسمم به تاجر مبيع للتجارة معناه اذا كان والمبيع مش للتجارة وتستقبل به ما يسمى بعدها كفاية هو يريد ان يذكر التعريف بقيوده هذه القيود لها مفهوم وليس لها مفهوم

112
00:39:52.400 --> 00:40:11.900
فالزايد يعني زائد ثمن مبيع فكلمة زايد ولا ثمن مبيع لو كنت ما بعتهاش بالزايد هل الاصل وانت شاري لي التجارة تزكيه ولا ما تزكيهش تزكيه حتى ما فيش زاهي

113
00:40:12.250 --> 00:40:34.850
ومبيع وفرنتها مبعتهاش هي بتزكيه فهادي قيود لا مفهوم لها والا قوله تجرم فهذه لها مفهوم اذا كان لم يكن للتجارة المبيع ما هوش للتجارة مبيع للقنية آآ لتأخذ فيه ولتحصله فيه هذا لا يسمى ربحا

114
00:40:34.900 --> 00:40:53.300
قلت له انت اربحت فيه حتى لو كان هو يعني انما عندك وعندك مال اشتريته للقينية اشتريت حيوان للقنية اشتريت يعني لا املاك للقينيا هي في حد ذاتها قيمتها زادت يعني زي ما توه موجود في التضخم الحاجة كان تسعمية تساوي الف

115
00:40:53.850 --> 00:41:09.750
فهذا ما يسماش ربح فيه من الربح الذي يجب فيه الزكاة هذا ما دام هو اساسا مش مشتري التجارة وفيه ربح صحيح لكنه غير ربح تجرد. ربح قنية فلا زكاة فيها

116
00:41:11.050 --> 00:41:29.000
نعم والقيود لبيان الواقع لا مفهوم لها الا تجر فاحترز به عن مبيع القنية قال وضمن الربح لاصله اي لحول اصله ولو اقل من نصاب ولا ولا يستقبل به من حين ظهوره. ثم الربح

117
00:41:29.700 --> 00:41:53.200
وضم الربح الربح لغسله ولو كان اه الاصل اقل من نصاب يعني لو انسان ملك اه دينار واحد ولا خمس دينارات يصابوها عشرون دينار وملاقي الدنيا راحت ولا سلعة بخمس دينارات ولا بدينار

118
00:41:53.550 --> 00:42:10.300
وبقيت عشر شهور هذه قيمتها وبعد عشر شهور باعها بعشرين دينار اه فتجب عليه الزكاة من اول ما ملك الدينار من اول ما شريت السلعة اللي هي بدينار واحد يعني حول

119
00:42:10.500 --> 00:42:31.750
العشرين دينار اللي شراهم باخر شهرين هم حول اصلهم يباع لان الربح يضم لاصله حول الربح حول اصله عندنا اشياء يمكن ثلاثة اشياء او اربعة قولها حول اصلها لي الربح ربح التجارة. اذا انت اشتريت سلعة

120
00:42:32.100 --> 00:42:55.200
يعني باقل مثلا بمئة دينار بس وفي شهر محرم وبالتالي قبل محرم القادم قبله بشهر اصبحت خمسين الف سلعة يصبح ثمنها خمسين الف فاللي زاد من مية دينار الى خمسين الف هذا كله يسمى ربح

121
00:42:55.600 --> 00:43:06.250
لكن هذا الربح ما تحصلتش عليه انت من محرم في اللي تحصلت عليه في رمضان في في شعبان وفي ذي القعدة وفي اخر شهر في السنة اخر شيء في العام

122
00:43:06.550 --> 00:43:22.300
فكله حوله حول المحرم اللي هو انت اشتريت به السرعة بمئة دينار الربا يضم لاصله في التجارة وكذلك انتاج الحيوان يضم لغسله حتى ولو كان غير النصاب كان عنده عشر شياه

123
00:43:22.750 --> 00:43:53.200
وفي اول حال وبعدين والله شيرين وبعدين بالنسل والتوالد في راس الحول ولو اربعين. فحول النسل حول اصلي وكذلك يعني يضم لضم الحيوان النصاب اذا كانسان عنده حيوان اربعين شاة وبعدين يقابل راس الحول اشترى

124
00:43:53.600 --> 00:44:11.500
يعني مية شاة اخرى هون محول الاربعين الاولين بدل ما كان يزكي واحدة يبقى يزكي شاتين يعني في اشياء تضم للاول وهناك اشياء اللي هي تسمى الفائدة فاذا كلها يستقبل بها الربح

125
00:44:11.600 --> 00:44:24.350
يضم والفائدة يستقبل بها فاذا ما تجددت عن غير مال او عن مال غير مزكى والله ابو حمادة جدد عن مال تجارة يعني المكسب اللي تربحه فيه مادة اجرت بيه

126
00:44:24.650 --> 00:44:52.350
ما زاد عليه من المكسب حوله وحول اصله  فمن عنده دينار اول المحرم فتاجر فيه فصار بربحه عشرين فحولها المحرم فان تم النصاب بالربح بعد الحول زكى حينئذ ايه هناك انت من بعد الحول يعني حتى يزكي بعد الحول يبقى حوله وين تم فيه النصاب

127
00:44:52.700 --> 00:45:07.700
يعني كان قعد له اتناشر شهر واقل مني صاب تجارته كلها اقل من يصاب وبعد طناش شهر فصل على النصاب بالربح ويبقى يجب عليه يزكيه ما عدش يستنى للربح هذاك حول جديد

128
00:45:07.850 --> 00:45:29.700
يزكيه لان فات عليه الحول ويبقى حولا من ذلك الوقت من يوم ما نزكى نعم ولما كانت غلة المكترى للتجارة ربحا حكما فتضم لاصله فائدة على المشهور افاد حكمها مشبها له بما قبله بقوله

129
00:45:30.050 --> 00:45:51.400
كغلة شيء مكترا للتجارة فتضم للاصل فيكون حولها حول الاصل ولو كان اقل مني صاب يعني هذه ايضا مثل الربح مشان تضم احنا ذكرنا اه نتاج الحيوان وربح التجارة اللي يملك اه

130
00:45:51.650 --> 00:46:21.200
يعني يصاب من الماشي ويشتري غيرها وتضامنهم هذه المسألة اخرى. انه مكتر عن التجارة عندنا المقترى انواع مقترى للتجارة ومشتري التجارة ومكثرة للقنية تتشائم متشابهة هذه تضم للاصل هو هو المكترى للتجارة

131
00:46:21.800 --> 00:46:47.050
بخلاف ما كان اشتراه للقنية كان مشتري القنية واراد ان يكريه فهذا ما يضمج فيه الكراء لاصل المال لكان انسان عنده مبلغ واشترى به عمارة ولا اشترى به يعني بيت وكذا واللي يتملكه للقنية لا للتجارة

132
00:46:47.550 --> 00:47:07.650
وثم بعديك صار يكره ويؤجره فمات حصى عليه من الكراء والايجار قوله ليس حول اصل المال الذي اشترى به وانما حكم حكم الفائدة كل ما يجتمع منا نصاب من الكرا هذا يعمل لها حول

133
00:47:07.950 --> 00:47:31.500
ويستقبل به لما يحول على الحول يزكيه وهكذا لكن ما يضمش الاخير الاول زي المقترى للتجارة المبتدأ التجارة شكل والمكتر القنية شكل يعني اشترى الملك ليقتنيه ثم بعدك اراد ان يكريه. نعم. لكن اشتراها للتجارة اشترى حاجة للتجارة عمارة ولا بيت ولا سيارة كذلك تجارة

134
00:47:31.500 --> 00:47:59.500
للبيع والشراء ويتاجر فيها واكرهها فالمبتهل الكنية حوله حوله اصله زي ربح التجارة وان مكته الدنيا يستقبل به وكذلك المشترى للتجارة ايضا يستقبل به اذا اشتريت شيء للتاجر فيه من حين ما اشتريته تستقبل به عام

135
00:47:59.700 --> 00:48:24.800
مم فمن عنده خمسة دنانير او نصاب زكاة في المحرم ثم اكترى به دارا مثلا لتجارة للتجارة في رجب فاكرها في رمضان باربعين دينارا. فالحول المحرم واحترز بمقترى التجارة عن غلة عن غلة مشترى للتجارة او مخترى للقنية فاكراه لامر حدث فانه

136
00:48:25.050 --> 00:48:59.450
فانه يستقبل به حولا بعد قبضها  التجارة يعني اشتريت حاجة للتجارة اوا غليتها عندها غلة اشترى مثلا نخيل اه ليتاجر فيه وعند غلة ثمار فانه يعني اذا كان آآ زكاها وقت الجداد

137
00:48:59.800 --> 00:49:16.900
اذا كان وقت الجداد جدها ازا كان وقت الجداد واذا كان لاح بعد ذلك قعدت عندها وباعها معجزك يا مرة تانية يستقبل بها مرة اخرى. ما هوش حولها حول اصلا

138
00:49:17.350 --> 00:49:36.150
لو زكى الثمار في الاول وعتي بقي عنده ثمار كثيرة بقيت وهي للتجارة اه فلا زكاة فيها حتى لو بعد ذلك باحها عندما يستقبل بها بارك الله فيكم تم الوقت شيخنا شكرا

139
00:49:37.700 --> 00:49:57.700
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل صابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني

140
00:49:57.700 --> 00:50:08.750
في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق