لما يقاومها كلها مع بعضها ويزكيها وزكى الزنا اي وزن ما فيه من عين ان نزع الجوهر اي امكن نزعه بلا ضرر اي فساد او غرم ويزكى الجوهر زكاة العروض لكن هذا الربح ما تحصلتش عليه انت من محرم في اللي تحصلت عليه في رمضان في في شعبان وفي ذي القعدة وفي اخر شهر في السنة اخر شيء في العام واذا كان مورس مات قبل الحول والزكاة لا تجب عليه وآآ ثم الميراث يجب ان يتحول الى الورثة واذا كان ان التركة قسمت يعني بينهم والا هي حتى في حوزتهم ولكن اذا كان هو تكسر واذا كان هي يعني نوت عدم اصلاحه فتجب فيه الزكاة ما عشت ما عشت تبي تصلحه لانه ما عاش عنده في بالي ومعاش طبي وكذا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله قال المصنف رحمه الله ولا زكاة في عين فقط ورثت واقامت اعواما ان لم يعلم بها او بمعنى الواو اي ولم توقف اي لم يوقفها حاكم للوارث عند امين الا بعد حول يمضي بعد قصمها بين الورثة ان تعددوا او بعد قبضها ولو بوكيله المال الموروث اذا كان حال الحول على المال والمورد حي فالزكاة تجب على المورث مثل اذا كان مات المالك بعد مجيء الساعي الزكاة وجبت على في المال قبل قسمته وعلى ذمة المورد والورثة يقسموا ويستقبلوا حول جديد وكذلك اذا حال الحول على المال الاخر الماشية ولا ثمار ولا جونيات ولا كذا والمورد حي وتزكى على ذمته والوارث يستقبل قول الجديد اذا كان صلى نصاب في حصته وهم يعني امتنعوا عن قسمتها بمجرد ما تكون التركة في حوزتهم تجب الزكاة يبدأ الحول عليهم من ذلك الوقت لكن اذا كانت هي عليها خصومة وموضوعة تحت امين ولا في محكمة ولا لم يصلوا اليها فلا تجب عليهم الزكاة حتى لو بقيت سنين طويلة بقيت عامين ولا تلاتة فيها خصومات وما فيش واحد منهم يستطيع ان يصل اليها. وهي تحت امينه ولا في محكمة ولا في كذا لا زكاة عليهم فيها. لكن اذا سلمت اليهم ولو كانت مشتركة بينهم قاسموها ولم يقسموها فمن ذلك الوقت من حينما تكون هي في ملكه وفي عوزتهم يجب عليهم الزكاة فمن كان في حصته نصاب زكاة يجب عليه ان يحسب الحول من ذلك الوقت من حين ان تسلموها سواء كان يعني آآ قاسموها ولم يقسموها مرات يتركوا امها التركة ما بينهم شركة وكل واحد يعمل يعني تبقى في منظمة الحين في شيء من الفوضى لانه عندما اه ستتحول التركة الى الورثة يجب ان تكون يعني محصورة ومحصية ومقسومة ويعرف كل انسان حصة فيها كذا يعني انصاروا شركاء وشركة ما تنفع اذا كان ولا تصلح اذا كان كل واحد نصيبه مش معروف في الشركة يبقوا زي ما عائلة كبيرة قوت في فلاحة ولا في زراعة وحيوانات واملاك وكلهم يعيشوا وياكلوا ويتزوجوا وياخدوا من الوسط الوسط زي ما بيقولوا وكذا ومع ذلك ما يعرفش كل واحد شو اللي عنده وش اللي ما عندهاش يجب عليه زكاة ولا ما تجبش عليه الزكاة واحيانا تنتهي المسألة يعني ان يا عدم تفاهم خصومات ويتهم بعضهم بعض وواحدة يبقى يصرف كثير وبعضهم يصرف كثير وبعض من يصرف على زوجته يشيلها الذهب وبعضهم تبقى محرومة وهذه كلها يعني في الغالب فيها الفساد وعدم الصلاح وذلك الواجب هو ان التركة تخصم حتى لو كان بيبقوا شركاء وبيتعاونوا تقسم بيبي لكل واحد نصيبه واحد عنده عشر الاف وواحد وعشرين واحد خمسين واحد ثلاثين وكل ما يخرج من هذه الشركة يكون مسجل ليصرف شيء ليشتريه لزوجته ولاهله كون مسجل ومقيد علي وفي رأس الحول يعني يعملوا تصفية للفلاحة لكذا واذا كان فيه ربح كل واحد يخصمه من الربحة ما صرفه تبقى فيها شركة شرعية وتبقى فيها ادوا فيها حق الله ادوا فيها حق الله وحق الزكاة امور تصير يعني صحيحة شرعا اكل من اللي في الغالب اذا كانوا ما قسموه صاروا هكذا في شركة فوضوية وبتنتهي بسوء الحال حقوق الناس وحقوق الله سبحانه وتعالى لكن المهم هو ان الزكاة تجب فيها بمجرد ما يستلم التركة حاله حتى وان كانت مشاركة فالزكاة وجبت عليهم بحصة من كان عنده نصاب في هذه الشركة نعم قال فان علما بها او فان علم بها او وقفت زكيت لماضي الاعوام من يوم الوقف او العلم وهذا التفصيل ضعيف والمعتمد ان العين الموروثة فائدة يستقبل بها حولا او يستقبل بها حولا بعد قبضها وسيصرح به المصنف في قوله واستقبل واستقبل بفائدة الى اخره واحترز به بقوله فقط عن الحرث والماشية وقد سبق الكلام عليهما الحارس والماشية يعني اذا كان المورث يعني عاش وقت الجداد واللاجئ الساعي فتخرج على ذمته واذا كان قبل ذلك فتجب الزكاة مجيء الساعي فمن صح له في نصابه في حصته نصاب يجب عليه ان يزكي بمجيء السعير لكن الوارث الوارث يستقبل يعني الوارث بمجرد كان مات الميت قبل ما يجي ساعة بمدة طويلة شهور يعني ستة وسبعة ثمانية شهور فيزكها الوارث يعني الزكاة لانه ليس شرطا مرور الحول على الماشية ليس شرطا لا مضت عليها شهور يا سعي يجب عليه ان يزكي الوارث من كان في قصة نصاب يجب عليها ان يزكيه وكذلك فيما يتعلق بالحرث قال ولا زكاة في عين موسى بتفرقتها على معينين او غيرهم ومر عليها بيد الوصي حول قبل التفرقة ومات الموصي قبل الحول لانها خرجت عن ملكه بموته فان فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على ملكه ان كانت نصابا ولو مع ما بيده فان فرقت ايه فان فان فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على ملكه ان كانت نصابا ولو مع ما بيده يعني الموصى اذا كان مال موصى بتفرقة على الفقراء هذا لا جاكت فيه كان المالك حي يجب عليه ان يزكيه وحال عليه الحول والمال الموجود عند الموصى يجب عليه ان يزكيه واذا كان هو نصاب وحتى الى مال اخر ولكن اذا كان المالك او الموصي مات واوصى بتفرقة على المساكين ما دام هو لم يفرق وقاعد بيد الموصى فلا زكاة عليه لانه مال لا مالك له قال ولا يزكيها من صارت له الا بعد حول من قبضها لانها فائدة واما الماشية اذا اوصي بها او اذا اوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها ان كانت لغير معينين يفرقوا عليه هذا المال كان هو صح له في حصة النصاب يجب عليه ان يزكيه يعني لكن يستقبل به. يستقبل به حول ويعد من باب الفائدة المصطلح كما هو معروف ما يفرقون بين حاجة اسمها فائدة والربح والغلة ونكتات اسماء عند المالكية يختلف حكما الفائدة هي ما تجدد عن غير مال او عن مال غير مزكى كل ما تجدد الانسان عن غير مال مثل الهبة والهدية والصدقة كلها دي ما فيش من غير عوض جائته هكذا باردة من غير من غير عوض هذه فائدة تسمى فائدة يعني ما الفائدة هي ما تجد عن غير عوض او جه الانسان من غير عوض او ان نتجدد عن غير ما لو عن مال غير مزكى يعني جاتك من غير ما تدفع فيها مال ولا عوض هذه فائدة جات جاتك ودفعت فيها مال لكن المال هذا غير مزكى فايضا فائدة والمال غير المزكي يقصد به مال القنية يعني عندك عروض وعندك عقارات عندك بناء عندك املاك بعتها فهذا المال اللي جاك ثمن هذا يسمى فائدة لانه تجدد عمان لكن المال غير مزكى والمزرعة واللي بعتها واللي كذا ما هيش ما هيش مع المزاكة اي شيء للقنية مجتمع المال غير مزكى واذا تعوضت به واختيت به نقد فهذا يسمى فائدة والفائدة هي ما تجدد اما عن غير مال او عن مال غير مزكى فهذا من اوصى بما لا يفرق بين المساكين فاللي وصلت له حاجة تسمى هذه فائدة والفايدة حكمها ان صاحبها يستقبل بها ما يضمهاش حتى للنصاب حتى لو كان عندها نصاب لا يضم اليه لان عندها اشياء تضم للنصاب واشياء لا تضم مثل من عند لعند ماشية وتجددت له ماشية اخرى فكان عندا نصاب تحصل ماشية اخرى يضمها للنصاب مثلا عندها اربعين شاة مضيع اليوم عشر شهور وللشهر حداش حصل عشرين ساعة تانية يضمها ويزكيه مع بعضهم يعني العشية عمرهم شهرين ما بس لكن يزكيهم لانها تضم الى النصاب اه الماشية تضم الى النصاب والربح يضم سواء كان للنصاب ولغير النصاب التجارة وكذلك نتاج الحيوان لكن الفائدة لا تضم الفائدة لا تضم سواء كانت للنصاب او لغير النصاب كل فائدة تبقى لها اه تضم لما بعدها ليحصل الانسان من النصاب وبعدين يستقبل بها عام وهكذا نعم واما الماشية اذا اوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها. ان كانت لغير معينين والا زكيت انصار لكل نصاب لماضي الاعوام كارثها مم يعني زي زي القرد يعني اذا كان هو اه قعدت مدة طويلة ما زكهاش بعد ما استلمها فاذا كان لكل الاعوام للميراث. مم واما الحرث ففيه تفصيل تقدم عند قوله والنفقة على الموصى له المعين اه واما الحالته ايه؟ ففيه تفصيل تقدم عند قوله والنفقة على الموصى له المعين تقدمت النفقة لما يوصي بحالة يعني وعلى منافق للسقي والرعاية وكذا والزرع اذا كان هو وصى بها لمعين فالنفقة عليه واذا كان لغير معين فالنفقة على صاحب المال يعني قال ولا في ما لي رقيق وان بشائبة كمكاتب لعدم تمام ملكه فان انتزعه منه سيده استقبل به ايضا لا زكاة عليه لان غير مالك الرقيق لا يستطيع ان يتصرفي منك الا باذنه سيدي واليك الملك له غير تام ومالك ثم مالك الرقيق لكن ملكه غير تام ولذلك من لا زكاة عليه واذا انتزعه من سيده فانه يستقبل به عام ولا في مال مدين ان كان المال عينا كان الدين عينا او عرضا قالا او مؤجلا ولا ولا ولا في مال مدين ولا في مال مدين ان كان المال عينا كان كان الدين عينا او عرضا حالا او مؤجلا او عرضا او عرضا حالا او مؤجلا قال لنا موجها حالا او مؤجلا نعم ولي مم. ولي عند المدينة اللي يبقى دوا عليه دين سواء كان دين عين ولا دين عرض ولا غيره ما دام سواء كان مؤجل ولا غير مؤجل اذا كان ما عندهاش ما يكافي هذا الدين من املاك اخرى فلا زكاة عليه. فمثلا واحد اه استلف مائة الف ولا اشتري بذمته بمعارفه وكذا شيء بمية الف تجارة وصار يبيع ويشري ولما قاوم التجارة واذا هي مئة الف ولا اقل وما عندهاش املاك اخرى ما عندهاش العقارات وكذا فلا تجب عليه الزكاة مع ان هو عند تجارة بقدر مية الف لكان مستغرب قدمت يعني عليه دين بمقدار مئة الف فكان هذا سواء كان هذا الدين حالا ولا مؤجل؟ هذا ما هو عند عليه دين وعنده مال والمال اللي عنده لا يزيد على الدين فلا زكاة عليه واذا زاد المال اللي عنده على الدين سواء كان من مال التجارة ولا من عاقرات او املاك اخرى ويسقط مقدار الدين وما باقي له بعد ذلك تجب عليه فيه الزكاة وذاك ورد في السنة من له الف وعليه الف فلا زكاة عليه شيخ في قوله ان كان المال عينا اه اه يعني لو كان الدين اه نعم لا تمام ان شاء الله قال ولا زكاة في قيمة سكة وصياغة وجودة كما لو كان عنده خمسة عشر دينارا ولسكتها او صياغتها او جودتها تساوي النصاب فلا زكاة عليه يعني في تقليل نصاب لابد ماشي تجب عليه الزكاة ولا تجب عليه لابد ما اللي يكون عنده صافي وخالص لعشرين دينار ولا ميتين درهم فضة حتى ولو كانت قيمتها كان عنده خمسطعش دينار باش عندك جواهر وعندها اشياء فيها من الذهب خمسطعشر دينار هناك لما فيها من حسن الصنعة والصياغة ولا الخلط بغيرها تساوي ما قيمتها تلاتين دينار فلا زكاة فيها القيمة لا تحسب في تقدير النصاب. ليحسب في تقليل النصاب هو وزن العشرين دينار قال وكذا لو كان عنده نصاب لما ذكر يساوي اكثر ثلاث زكاة على الزائد وكذا لو كان عنده نصاب لما ذكر يساوي اكثر فلا زكاة على الزائد الزايد يعني عروض يعد هو عروض كان هو آآ التجارة يقومها تقييم عروض التجارة كان واحد يبيع متن في الدهب وعندها ذهب مخلوط الفصوص وبالاشياء هذي الاخرى فيقدر زكاة الدهب وحدها وما خلط به يزكيه زكاة العروض لانه العروض لما تكون هي في التجارة وفي البيع والشراء يجي بزكاة زكاة وعروض يقومها قيمتها وهي قيمتها في الوضع الحالي يعني هي قيمتها في في هذا الموجود مثلا اذا كان هو عقد وكذا واكثر هو من عشرين وزن عشرين دينار وزنا فانه يقومه وتجد فيه الزكاة بالقيمة في هذه الحالة ما يلزمهاش يعني يطرح الفصوص والكذا انا لانها يزكيها بالقيمة والقيمة هي لما تكون في مع الذهب هي تكون قيمتها موجودة وقائمة فيها معها فالمصنوع اذا كان هو صاحبها تاجر وتجاوز النصاب اللي عندها العشرين دينار ويزكي على القيمة الموجودة عنده علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ولا في حلي جائز ولا في حلي جائز اتخاذه ولو لرجل. ولا في ولا ولا في حل ولا اتخاذه. ولا في حلي جائز اتخاذه ولو لرجل وان تكسر ان لم يتهشم الحلي اذا كان المرأة عندها حلي وتكسر لا يخلو الحال قولي المرة اللي تتزين بيه ولا تجب فيه الزكاة وهذا الحكم الاصلي ذكر ولا ما ذكرهاش هو ايه. ولا في حلي جائز اتخاذه ولو لرجل. وان تكسر ان لم يتهشم ايوه الحلي اللي هو النساء للزينة الجائزة اللي استعملها النساء ولا حتى للرجل نستعمله مثل ما هو معدوم فيه من السن ولا الانف ولا يعني الخاتم الفضة والا اه تحلية السيف يعني المصحف والمسائل هذه ما هو جائز لا زكاة فيه الوارد اللي في السنة مذهب الجمهور على انه لا زكاة في الحلول تستعمل النساء بصورة جاهزة وهو مذهب المالكية والحنابلة والمشهور عند الشافعية والقول الاخر عند الشافعي والحنفي انه تجب فيه الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ما يوجب الزكاة رأى فتحتين عند عائشة وسألها لتؤدي زكاتها قاتلة وقال لها يعني من النار فتحتين من النار يعني خواتم غليظة كبيرة وكذلك جهة وفي يدها سوار او السوارين وسألها عن الزكاة فقال لا تزكي قال يسرك ايسرك بهما سوارين من النار وفرمتهما والوارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت لا تزكي اه الحولي بنات اخيها اللي كانوا في حجرها كان عندهم حلية وما كانش تزكيه وهي وراوية الحديث. راوية حديث الفتحتين هي رؤية واذا هي كانت لا تزكي الحليلي بنات اخيها اللي كانوا في حجرها وكذلك عبدالله بن عمر كان يزكي اه الحليلي جواريه ولبناته وروي هذا ايضا عدد من الصحابة ايضا جابر وانس وعبدالله بن عباس واسماء وكل هؤلاء مروي عنه انه كان لا يزكي لا يزكون النساء اللي هو جائز الاستعمال وذاك رجح الجمهور ان عدم الزكاة في الحليب هو آآ جائزة الاستعمال للعمل الحديث يعني لورد بما محمول عندهم على انه منسوخ والا لما خلفته عائشة واما لانه رأى ان ان ما رآه مبالغ فيه يعني لا يصلح للزيادة المعتادة وهذا ربما ينبهنا على اه ما يتخذونه بعض النساء في الوقت الحاضر من المبالغات الشديدة الكبيرة حلي الزينة يعني يبالغنا فيه واحيانا يبقى فيه شيء من الفخر والابهة والخيلاء ولا تكاد لا تستطيع ان تستعمله استعمال يومي لا تستعمل لا احيانا في يعني مناسبات قليلة جدا ومن اجل ما اظهار مظهره ولا يكون هو عادة الزنا المعتادة قال على ان كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا مخرجه لأن را الخواتم كبيرة اكثر من الخواتم التي عادة يتزين بها النساء وذلك انكره وانكره على عائشة وكذلك الصويرة لي راهم عند المرا غلظهم وكبرهم وكذا حذر منه اذا كان ما تعطيه الزكاة ثم ان ماشي وراء من النار آآ للحديث يعني يدل على وجوب الزكاة وعمل الصحابة يقول على يدل على عدم وجوب الزكاة ولعل الجمع بين الامرين هو اه المبالغ اذا كان تجاوز وللحد المعتاد اللي تزينوا به الناس لانه زينة المرأة مشروعة لزوجها فما عادة يتزوج به في الحد المعتاد بين الناس هذا الظاهر عنا والراجح انه لا زكاة فيه. عمل الصحابة لانهم يعني اعلم بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم واخذ الناس على فهم السنة وما كانوا يزكون يعني وعدد كبير منهم ويحمل الزكاة وان كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الفتحتين وعلى السورين بانهم كانوا يعني فيهم مبالغة في ذاك الوقت في ذاك ناصر يخالف العرف المعتاد عندهم للزينة وذلك انكرها انكره عليهما ولعل هذا يكون وجه للجمع ولكن هو في من حيث الجملة ان الحلي ما الى ما هو معتاد للزينة والمعتاد في كل وقت بحسبه يعني اذا كان الان معتاد للزنا مقدار نصف كيلو فما دون فيبقى ده محرم الزكاة وما زاد عليه ويبقى هذا غير معتدي يمكن صاحبه يتهم بانه تخدع القنية من اجل ان يعني اه زي ما بيقولوا عزة الزمان يعني للعاقبة يقول حتى نوع من التهرب من الزكاة عندها اموال كثيرة ولا يريد ان يزكيها يعني ياخذ ذهب ثقيل باوزان كبيرة لزوجته او لكذا ولنسائه ويقولون عاش نزكيه هذا يكون يعني باب للهروب والخروج من الزكاة ربما هذا هو موضع النهي والتحذير في حديث الفتحتين واذا كان لعل الجامعة اليوم ممكن يكون يعني اقرب الى الصواب وهذا ما كان ما كانت الزينة معتادة في ذلك الوقت وفي ذلك العصر بحسب اعراف الناس كان افترضنا انه مثلا مع تنزيل بالمرأة عادة في معظم اوقاتها هو لا يتجاوز النصف كيلو مثلا فيبقى نصف كيلو هذا معفو ان وما زاد عليهم ما يعد للعاقبة او ربما حتى يكون لي خروج الهروب من الزكاة يعني حزام من الذهب هناك وزن كيلو ومش عارف ايه كذا واد بالجوم فاخلاق وكذا اذا كان مرة اشترتها وبتسميها انها لزينة فالظاهر انها تخرج عن الزينة المعتادة وتشيب عليها تجب عليها الزكاة فيها واذا الزكاة معفو عن اي في الزينة المعتادة هكذا بحيث يمكن جمع بها النصوص الواردة في السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد عن اصحاب يتوب عليك قال له اذا تهشم يتكسر هذا الحولي اللي هو فيه الزكاة ولا تجب اذا كانوا وتهشم تدقدق يعني وما عادش يمكن اصلاحه فهذا لا تجب فيه الزكاة لان هذا يصيب عليك مصيره الى السبك وعلى الصناعة تجب فيه الزكاة هذا تجب فيه الزكاة لانه هذا بيصير موسعة للصناعة وكأنه سبيكة كان المرأة تملك سبيكة والمريض والمرأة اذا ملكت سبيكة فيجب عليها ان تزكيها واذا كان متهشم يعاد في حكم المتهشم لازم فيه الزكاة يعني تجب فيه الزكاة. اذا نوت عدم اصلاحه هو مكسور كسر ولكن نوت عدم اصلاحه فهذا دجل فيه الزكاة لانه في حكم المتهشم لكن اذا كان نواة اصلاح او لم تنوي شيء وهو مكسور كسر وملحولين معتاد للمرأة فهذا لا زكاة فيه. الحلي المرة سواء كان مكسور ولا صالح جزاك الله فيه ما دام هي منبتش عدم اصلاحها. اما اذا نمت عدم اصلاحها فتجد فيه الزكاة نعم ولا في حلي جائز اتخاذه ولو لرجل وان تكسر ان لم يتهشم فان تهشم بحيث لا يمكن اصلاحه الا بسبكه. وجبت فيه لحول بعد تهشمه لانه صار كالتبر وسواء نوى اصلاحه ام لا والحال انه لم ينوي عدم اصلاحه اي المتكسر بان نوى اصلاحه اولى نية له والمعتمد الزكاة في الثانية فلو قال ونوى اصلاحه لوافق المذهب الخلاصة زي ما قلنا. نعم. المتهشم هذا يجب فيه الزكاة لانه اصبح كالتبر وكالسبيكة والمتكشر اذا نوى عدم اصلاحه تجب فيه الزكاة لانه في حكم المتهشم واذا لم ينوي عدم اصلاحه فلا زكاة فيه. سواء كان نوع اصلاح او لم ينوي شيئا. نعم فالزكاة في خمس سور في المتهشم مطلقا والمتكشر اذا لم ينوي اصلاحه بان نوى عدم الاصلاح او لا نية له قال او كان الحلي الجائز لرجل اتخذه لنفسه كخاتم كخاتم وانف واسنان وحلية مصحف وسيف او اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته وامته والموجودات عنده حال وصلحنا او صلحنا للتزود للتزين لكبرهن فان اتخذه لمن سيوجد او لمن سيصلح لصغره الان فالزكاة انا لي يجري ذهب ويقول هذا من خليلي بنتي لما تتزوج ولا بشيء هو لنفسه يقول لي احنا بنجمعه لما نتزوج نبني مهر هدا هو لي داز فيه الزكاة لأن معفى من الزكاة هو ما يشتريه للمرأة اللي بتتزين به في الحال في الوقت هو يشتريه وهي صالحة لاستعماله ما اذا كان هي غير صالحة لاستعماله حتى ولو كانت كبيرة لكن تريد ان تخزنه وتدخره الى ان تتزوج فيجب عليه فيجب فيه الزكاة. الزكاة لا تسقط ولا يقعد تعفى منها الا بالاستعمال. اذا كان صالح للاستعمال واستعملته بالفعل او متخذا لاجل كراء ولو لرجل فيما يجوز استعماله للنساء كالاساور على الارجح خلافا لتشهير الباجي او اعارة فلا زكاة اذا كان الذهب يعني واحد عنده زكاة عنده ذهب وعاملة للايجار يأجر فيه ولا يعاير فيه للناس وكانه يجوز لها يعني جائز بالنسبة اليه حتى ولو كان الملك له رجل لكن هو اعطيني زوجته وزوجتي هي اللي تعجب فيه يعني مملك هولا واعطيهولا ويتأجل فيه ولا تعير فيه وهذا ما دام جائز استعماله فيجوز قراؤه واعارته والتي فيه الزكاة لكن اذا كان هو آآ ذهب لرجل لا يجوز له استعمال يريد ان يكرهه وهذا اللي فيه الزكاة قال الا محرما كالاواني والمباخر ومكحلة ومرود ولو لامرأة او معدا لعاقبة ففيه الزكاة ولو لامرأة اعدته بعد كبرها لعاقبتها يعني العفو من الزكاة والاعفاء من الزكاة هو مربوط بالاذن ما دام الذهب صاحبه يجوز له استعماله ذهب مرة يجوز لها استعمالها وذهب يجوز لها استعماله كحلية الصيف ولا الانف ولا غيره ما كان يملكه واعده للاعارة ولا غيره ولا حتى للايجار فلا زكاة له ما دام هو جائز له تملكه واستعماله ولكن اذا كان هو اه تملكه غير جائز مثل الاواني والصحون والملاعق التحف والمسائل هادي وحتى المكحلة المرأة اي شيء تقتنيه وهذا حرام تملكه لانه لا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة والاكل فيهم ولا وضعهم تحف ولا شيء من هذا هذا كله حرام لا يجوز واذا اتخذ شيئا من ذلك فيجب عليه ان يزكيه وكذلك لو كان يعني آآ الذهب لمرأة ولما كبر سنها نوة عدم استعماله وتريد ان تتركه لعاقبة الزمان وايضا يتحول وتجد فيه الزكاة لانه خرج عن الغرض الاصلي له وهو الزنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي قال او صداقي لمن يريد نكاحها او كان منويا به التجارة او البيع وسواء كان لرجل او امرأة فالزكاة هذا ان لم يرصع اي يركب شيء بل وان رصع بجوهر كياقوت ولؤلؤ ليكون هدا اللي فيه الزكاة اذا كان هو يعني اعدها للصداق ولا اعدها العاقبة لغير ذلك بدل فيه الزكاة وكان التجارة وهذا اذا كان خاليا من الاشياء الاخرى المركبة معه قال ولو كان مركب باشياء اخرى تجد فيه الزكاة كما هو لؤلؤ وغيرها وقلنا هذه يعني تزكى زكاة العروض واذا كان هو تاجر والا بان لم يكن يمكن نزعه او امكن او امكن بضرر تحرى ما فيه من العين وزكاه يعني اذا كان تفكيكه يعني مآله الى التفكيك لانه غير مرغوب فيه وغير مقبول هذا يفككه ويزكي الذهب والاشياء المركبة معه لا قيمتها اخرى يزكيها الذي اذا كان وما زال مرغوب فيه بوضعه وتفكيكها ربما يفسده والا يسبب له ضرر وينقص قيمته لتحرى ما فيه من الذهب او يوزن كما يوزن لان توزن العقود اللي مرصعة بالجواهر والاشياء كلها يبقى لها سعرها سعر الذهب لانها يعد هو جزء من التحلية وربما يرغب فيه اكثر من احيانا من مما هو من الذهب الخالص المسألة تتبع يعني القيمة يعني الحالة اللي عليها هذا الشيء المرشح ان يوزن توزع الجواهر اللي معاه مع الدهب ولا تفكك وتبقى لان قيمتها اكبر واحسن الناس يراؤون فيها كذلك وحسين واحيانا لا يرغبون فيها وتحتاج الى ان تكسر يحتاج ان يقوم كل شيء بقيمته الخاصة به نعم قال ثم شرع في الكلام على نماء العين وهو ثلاثة انواع ربح وغلة وفائدة وبدأ الاول فقال وضم الربح وهو كما قال ابن عرفة زائد ثمن مبيع تجر على فمه الاول ذهبا او فضة والقيود لبيان الواقع لا مفهوم لها الا تجر او نعم ليش الا آآ نعم وهو كما قال تجرم تجرم تجرم زائد من ثمن ما به تجر. هم على ثمن ثمانين الاصلي ذهبا او فضة يعني نعم. زي ثمن مبيع يعني السلع المباعة الثمن اللي زايد على ثمن شرائها ويكون اذا كان ذهبا وفضة فهذا هو تعريف الربح يعني سلعة اشتريتها انت للتجارة وبات وتحصلت على نقد زايدة على النقد اللي اشتريته بيه الزايد على رأس المال هذا هو الربح زائد ثمنه مبيع تاجر على ثمن اصله ذهبا او او فضة وقال القيود هذه لها مفهوم لها يعني زايدوا ثمن ما بين او فرضا انت ما بعتهاش يعني هل اه تاني شي للتجارة وما بعتهاش وقعدها قيمتها فيه يعني انت تزكيها وما تزكيه. تزكيه حتى ولو انت يعني ما بعتهاش القيود يعني ليس لها مفهوم وانما ما فيش الا كان متاجر فقط الى مفهومه لا يسمم به تاجر مبيع للتجارة معناه اذا كان والمبيع مش للتجارة وتستقبل به ما يسمى بعدها كفاية هو يريد ان يذكر التعريف بقيوده هذه القيود لها مفهوم وليس لها مفهوم فالزايد يعني زائد ثمن مبيع فكلمة زايد ولا ثمن مبيع لو كنت ما بعتهاش بالزايد هل الاصل وانت شاري لي التجارة تزكيه ولا ما تزكيهش تزكيه حتى ما فيش زاهي ومبيع وفرنتها مبعتهاش هي بتزكيه فهادي قيود لا مفهوم لها والا قوله تجرم فهذه لها مفهوم اذا كان لم يكن للتجارة المبيع ما هوش للتجارة مبيع للقنية آآ لتأخذ فيه ولتحصله فيه هذا لا يسمى ربحا قلت له انت اربحت فيه حتى لو كان هو يعني انما عندك وعندك مال اشتريته للقينية اشتريت حيوان للقنية اشتريت يعني لا املاك للقينيا هي في حد ذاتها قيمتها زادت يعني زي ما توه موجود في التضخم الحاجة كان تسعمية تساوي الف فهذا ما يسماش ربح فيه من الربح الذي يجب فيه الزكاة هذا ما دام هو اساسا مش مشتري التجارة وفيه ربح صحيح لكنه غير ربح تجرد. ربح قنية فلا زكاة فيها نعم والقيود لبيان الواقع لا مفهوم لها الا تجر فاحترز به عن مبيع القنية قال وضمن الربح لاصله اي لحول اصله ولو اقل من نصاب ولا ولا يستقبل به من حين ظهوره. ثم الربح وضم الربح الربح لغسله ولو كان اه الاصل اقل من نصاب يعني لو انسان ملك اه دينار واحد ولا خمس دينارات يصابوها عشرون دينار وملاقي الدنيا راحت ولا سلعة بخمس دينارات ولا بدينار وبقيت عشر شهور هذه قيمتها وبعد عشر شهور باعها بعشرين دينار اه فتجب عليه الزكاة من اول ما ملك الدينار من اول ما شريت السلعة اللي هي بدينار واحد يعني حول العشرين دينار اللي شراهم باخر شهرين هم حول اصلهم يباع لان الربح يضم لاصله حول الربح حول اصله عندنا اشياء يمكن ثلاثة اشياء او اربعة قولها حول اصلها لي الربح ربح التجارة. اذا انت اشتريت سلعة يعني باقل مثلا بمئة دينار بس وفي شهر محرم وبالتالي قبل محرم القادم قبله بشهر اصبحت خمسين الف سلعة يصبح ثمنها خمسين الف فاللي زاد من مية دينار الى خمسين الف هذا كله يسمى ربح فكله حوله حول المحرم اللي هو انت اشتريت به السرعة بمئة دينار الربا يضم لاصله في التجارة وكذلك انتاج الحيوان يضم لغسله حتى ولو كان غير النصاب كان عنده عشر شياه وفي اول حال وبعدين والله شيرين وبعدين بالنسل والتوالد في راس الحول ولو اربعين. فحول النسل حول اصلي وكذلك يعني يضم لضم الحيوان النصاب اذا كانسان عنده حيوان اربعين شاة وبعدين يقابل راس الحول اشترى يعني مية شاة اخرى هون محول الاربعين الاولين بدل ما كان يزكي واحدة يبقى يزكي شاتين يعني في اشياء تضم للاول وهناك اشياء اللي هي تسمى الفائدة فاذا كلها يستقبل بها الربح يضم والفائدة يستقبل بها فاذا ما تجددت عن غير مال او عن مال غير مزكى والله ابو حمادة جدد عن مال تجارة يعني المكسب اللي تربحه فيه مادة اجرت بيه ما زاد عليه من المكسب حوله وحول اصله فمن عنده دينار اول المحرم فتاجر فيه فصار بربحه عشرين فحولها المحرم فان تم النصاب بالربح بعد الحول زكى حينئذ ايه هناك انت من بعد الحول يعني حتى يزكي بعد الحول يبقى حوله وين تم فيه النصاب يعني كان قعد له اتناشر شهر واقل مني صاب تجارته كلها اقل من يصاب وبعد طناش شهر فصل على النصاب بالربح ويبقى يجب عليه يزكيه ما عدش يستنى للربح هذاك حول جديد يزكيه لان فات عليه الحول ويبقى حولا من ذلك الوقت من يوم ما نزكى نعم ولما كانت غلة المكترى للتجارة ربحا حكما فتضم لاصله فائدة على المشهور افاد حكمها مشبها له بما قبله بقوله كغلة شيء مكترا للتجارة فتضم للاصل فيكون حولها حول الاصل ولو كان اقل مني صاب يعني هذه ايضا مثل الربح مشان تضم احنا ذكرنا اه نتاج الحيوان وربح التجارة اللي يملك اه يعني يصاب من الماشي ويشتري غيرها وتضامنهم هذه المسألة اخرى. انه مكتر عن التجارة عندنا المقترى انواع مقترى للتجارة ومشتري التجارة ومكثرة للقنية تتشائم متشابهة هذه تضم للاصل هو هو المكترى للتجارة بخلاف ما كان اشتراه للقنية كان مشتري القنية واراد ان يكريه فهذا ما يضمج فيه الكراء لاصل المال لكان انسان عنده مبلغ واشترى به عمارة ولا اشترى به يعني بيت وكذا واللي يتملكه للقنية لا للتجارة وثم بعديك صار يكره ويؤجره فمات حصى عليه من الكراء والايجار قوله ليس حول اصل المال الذي اشترى به وانما حكم حكم الفائدة كل ما يجتمع منا نصاب من الكرا هذا يعمل لها حول ويستقبل به لما يحول على الحول يزكيه وهكذا لكن ما يضمش الاخير الاول زي المقترى للتجارة المبتدأ التجارة شكل والمكتر القنية شكل يعني اشترى الملك ليقتنيه ثم بعدك اراد ان يكريه. نعم. لكن اشتراها للتجارة اشترى حاجة للتجارة عمارة ولا بيت ولا سيارة كذلك تجارة للبيع والشراء ويتاجر فيها واكرهها فالمبتهل الكنية حوله حوله اصله زي ربح التجارة وان مكته الدنيا يستقبل به وكذلك المشترى للتجارة ايضا يستقبل به اذا اشتريت شيء للتاجر فيه من حين ما اشتريته تستقبل به عام مم فمن عنده خمسة دنانير او نصاب زكاة في المحرم ثم اكترى به دارا مثلا لتجارة للتجارة في رجب فاكرها في رمضان باربعين دينارا. فالحول المحرم واحترز بمقترى التجارة عن غلة عن غلة مشترى للتجارة او مخترى للقنية فاكراه لامر حدث فانه فانه يستقبل به حولا بعد قبضها التجارة يعني اشتريت حاجة للتجارة اوا غليتها عندها غلة اشترى مثلا نخيل اه ليتاجر فيه وعند غلة ثمار فانه يعني اذا كان آآ زكاها وقت الجداد اذا كان وقت الجداد جدها ازا كان وقت الجداد واذا كان لاح بعد ذلك قعدت عندها وباعها معجزك يا مرة تانية يستقبل بها مرة اخرى. ما هوش حولها حول اصلا لو زكى الثمار في الاول وعتي بقي عنده ثمار كثيرة بقيت وهي للتجارة اه فلا زكاة فيها حتى لو بعد ذلك باحها عندما يستقبل بها بارك الله فيكم تم الوقت شيخنا شكرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل صابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق