﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يذكر فيه حكم ازالة النجاسة وما يتعلق بها مما يعفى عنه منها وما لا يعفى

2
00:00:23.700 --> 00:00:43.700
عنه وغير ذلك وانما قدم بيان حكم طهارة الخبث على الكلام على طهارة الحدث لقلة الكلام فقال لهذه الكلام هنا على ازالة النجاسة هذا من الخبث. وكأنه معترض اعترض عليه وقال لماذا قدمت انت الان كلام

3
00:00:43.700 --> 00:01:03.700
الخبث لهي ذات النجاسة. بيتكلم عليها الان لماذا يقول له انت قدمتها على طهارة الحدث على احكام الوضوء واحكام الغسل وطاعة الحاجة لماذا؟ فهو اوجد لنفسه جواب وقال لقلة الكلام عليها الشيء اللي يتطلب لا

4
00:01:03.700 --> 00:01:23.700
كلاما كثيرا ينبغي التي يؤتى بها اولا ثم بعد ذلك اه ينتقل الى ما هو اوسع منها واكثر لقلة الكلام عليها فقال هل ازالة النجاسة الغير المعفو عنها؟ عن ثوب مصل يعني

5
00:01:23.700 --> 00:01:49.350
طوله فيشمل الحجر والحشيش والحبل المحمول له اذا لم يكن الثوب طرف عمامته بل ولو كان طرف عمامته الملقى بالارض تحرك بحركته او لا وشمل المصلي الصبي ويتعلق الخطاب بوليه

6
00:01:49.350 --> 00:02:09.350
فيأمره بذلك. والان يريد ان يشرع وهذه هي هي المشكلة مع الكتب يعني. كنت اتوقع منها يأتيك بالخبر لكن هو دخل في تفصيلات اخرى الان في حكم التكليف والحكم الوضعي والصبي هو سأل سؤال هل ازالة

7
00:02:09.350 --> 00:02:29.350
نجاسة عن محمول المصلي ايا كان هذا المحمول حتى ولو كان حجرا او حشيشا الناس كانوا كلهم يزاولون المهن والاعمال قد يقول لي ايش علاقة الحجر بالمصلي يعني في فلاحته وفي مزرعته وفي كذا وذوي المهن وما يتعلق

8
00:02:29.350 --> 00:02:49.350
شيء من الحشيش وشيء من الحجارة وشيء من اه مخلفات الارض فهذه كلها مشمولة بمحمول المصلي عندما نقول يجب علي ان يتطهر ويزيل النجاسة كل ما هو محمول لديه من هذه الاشياء ومن غيرها ومن ثيابه حتى ولو كان طرف عمامته حتى

9
00:02:49.350 --> 00:03:09.350
كان تمام على راسي وفي اخرها وهي طويلة تلاتة اربع اذرع وجزء منها فيه نجاسة وملقى على الارض سواء كان يتحرك بحركة يا ولاد حرك بحركته ما دامت محمولة له كل هذا يؤثر. ثم بعد ذلك انتقل الى المسجد الصيفي قال هذا ليس فقط

10
00:03:09.350 --> 00:03:29.350
طلب من المكلف البالغ العاقل بل حتى الصبي مطلوب منه ان يزيل النجاسة اذا اراد الصلاة فهذا اه الواجب بناء في حقه ليس واجب بمعنى ان هو يذم على تركه وانما الواجب الذي لا تتم العبادة الا به فلا لا

11
00:03:29.350 --> 00:03:49.350
تصح صلاته للصحيح صلاته ليست واجبة ولا يذم بتركها ولا يذم بترك الطهارة لها. لكن اذا اراد ان يصليها فلا تصح منه الا بالطهارة. فالواجب هنا هو بمعنى انه ما لا تتم العبادة ولا تصح الا به. وليس بمعنى الواجب في آآ

12
00:03:49.350 --> 00:04:09.350
اه اصطلاح الاصوليين انه ما اه يدم على تركه ويثاب على فعله. وشمل المصلي الصبي ويتعلق الخطاب وبيواليه فيأمره بذلك ولا يقال الطهارة من باب خطاب الوضع. فالمخاطب الصبي لانا نقول

13
00:04:09.350 --> 00:04:29.350
هي من حيث تعلق الامر بازالتها مكلف بها. يعني هذا كان يريد ان يقول ان الصبي ومطالب النبي صلى الله عليه وسلم آآ عندما وجه الامر بالصلاة لم يوجهه للصبيان كان الصبيان غير مخاطبين يعني

14
00:04:29.350 --> 00:04:49.350
الحديث دليل على ان الصبي غير مخاطب قال مروا اولادكم بالصلاة فوجه الخطاب للاولياء ولم يوجهه لغير البالغين ولذلك كنا هذا ازالة النجاسة هي من خطاب الوضع ربما اقرب من

15
00:04:49.350 --> 00:05:09.350
نذهب اليه المصنف خطاب التكليف والتمس اليك عذرا بمعنى انها لا تصح الصلاة الا بها وهذا يعني هو مطالب به. لكن هي اساسا آآ لما نقول انها من خطاب الوضع ما عادش نحتاج حتى الى هذه التخريجات والى

16
00:05:09.350 --> 00:05:29.350
اه هذه التفسيرات او الاحتمالات خطاب الوضع مانع اه جعلوا الشارع شيئا شرطا لشيء اخر او منع منه وسببا فيه. الشرع يضع هكذا. وضع الشرع ليس بوضع فلان ولا علان. القرآن والسنة والشرع ووضع

17
00:05:29.350 --> 00:05:49.350
اه شيئا شرطة لشيخ وضع الطهارة شرطا للصلاة. فلا علاقة بكون هذا الانسان مكلف او غير مكلف. خطاب الوضع انه لا يتعلق مكلفين. يتعلق بجعل شيء شرط لشيء اخر. مثل طهارة شرط لصحة الصلاة. جعل شيء سبب

18
00:05:49.350 --> 00:06:09.350
لشيء اخر مثل مرور الحول سبب لوجوب الزكاة. لا علاقة له بكون هذا مكلف مكلف حتى غير مكلف ما دام عنده مال يحال عليه الحول فوجد السم وجد خطاب الوضع فالصبي مكلف. بخطاب الوضع يعني اه مطالب

19
00:06:09.350 --> 00:06:29.350
خطاب الوضع لان الشرع وضع هذا اه شيء سبب لشيء اخر. او جعلوا مانعا من شيء اخر. الشرع جعل الحيض مانعا من الصلاة خلاص يبقى لا علاقة بهذا بالتكليف هذا خطاب اللغة. فلما نحمل كلام هنا في زاتنا من باب خطاب الوضع نخرج من كل

20
00:06:29.350 --> 00:06:49.350
الايرادات اللي هو ربما الان يحاول ان يجاوب عنها. وبخلاف خطاب التكليف فانه خطاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين الطلبة والتخيير خطاب الله يعني اوامر الله في القرآن وفي السنة آآ المتعلقة بافعال المكلفين

21
00:06:49.350 --> 00:07:09.350
متعلقة بما تفعلون متعلق بصلاتك بصيامك بزكاتك فعل ما يفعل المكلفين. خطاب الله اقيموا الصلاة هذا خطاب من الله عز وجل. يتعلق بفعل مكلف عليه يجب ان يقيم الصلاة. اما هذا الخطاب يكون بالطلب او بالتخيير. والطلب لا يخلو مما يكون طلب فعل وطلب ترك. فان كان طلب فعل فهو الوجوب والندم

22
00:07:09.350 --> 00:07:29.350
كان على وجه يذم الترك فهو خطاب وجوب وان كان لا يذم التارك فيكون خطاب ندب طلب ندم وايضا الطلب يكون بالترك يعني بالنهي لا تفعل. فان كان فيه الدم فهو تحريم وان كان ليس فيه ذنب فهو

23
00:07:29.350 --> 00:07:49.350
كره خطاب الله متعلق بافعال المكلفين بالطالب او بالتأخير والتخيير هي الاباحة لا جناح عليكم لا حرج لا كذا هذا خطاب فهذا هذا هو متعلق خطاب التكليف ومتعلق بالبالغين بالمكلفين. الكتاب الوضع لا علاقة له بالتكليف وانما جعل شيء سببا او

24
00:07:49.350 --> 00:08:09.350
شرط عمانعا بشيء اخر. ولا يقال الطهارة من باب خطاب الوضع فالمخاطب الصبي لانا نقول هي من حيث تعلق الامر بازالتها مكلف بها. فالخطاب بها خطاب تكليف. فيخاطب بها الولي

25
00:08:09.350 --> 00:08:39.350
وان كانت من حيث انها شرط خطاب وضع. وعن بدنه الظاهر وما في حكمه بانفه وفمه واذنه وعينه. وان كانت هذه الاربعة في طهارة الحدث من الباطن حدثني من الباطل لا يجب على الانسان ان يغسل في الوضوء. طاعة الحدث معنى الوضوء والغسل. يجب على الانسان ان يغسل باطن عينيه ويدخل ما لباطن عينيه ولا

26
00:08:39.350 --> 00:08:59.350
اه لباطن اذنيه ولا اه هذا غير مطلوب منه لكن في اه طهارة الخبث اذا كان الانسان يحمل نجاسة في داخل اذنه او داخل عينه او كذا تفسد صلاته وتبطل صلاته ولابد ان يغسلها ويتطهر منها ويزيلها

27
00:08:59.350 --> 00:09:19.350
شيخنا في اذا كان المصلي يحمل الصبي وفي آآ وهو حامل النجاسة الصبي حامل نجاسة الحفاظات اذا كان هو جالس على الارض ومتعلق به فلا يسمى حاملا لكن اذا كان آآ صعد عليه فيكون حاملا

28
00:09:19.350 --> 00:09:49.350
والصبي اذا كان هو على الارض ومتعلق الكبير ليصلي فلا حرج. لانه لا يسمى حبل. لانه في فرق بين الاشياء اللي هي تسمى حاملة بنفسها مثل الدابة فالانسان مثل الطفل ارتبطت به بشيء وفيه نجاسة لسه محل نجاسة لان النجاسة محمولة لشيء

29
00:09:49.350 --> 00:10:09.350
اخر اللي هو حيوان يستطيع يصدق عليه انه يحمل. فانت لا تكون انت حامل المصلي وانما لتحمل الدابة وليحمل الصبي فتعلقك ولا اه ان تمسك بحبل بحبل دابة وفيها نجاسة او صبي جالس بجنبك ويتعلق بك وفيه نجاسة هذا اللي يفسد

30
00:10:09.350 --> 00:10:29.350
لكن اذا كان صرت حاملا للصبي او حاملا للدابة وتحرك بحركتك وكذا فبعد ذلك هذا هو اللي يضر يعني يسمى انسان حامي النجاسة بهذه الصورة. اه تبت لان الصلاة حمل على حكم اه حمل نجاسة يعني يأتي التفصيل في عند المالكية

31
00:10:29.350 --> 00:10:49.350
صلاباتي لو فاذا كان هو متحقق انه حاب من النجاسة فتنطلق اذا كان هناك. اه. الامر غير متحقق فلا تبطله. ولو اكل او شرب لنجسا وجب عليه ان يتقيأه ان امكن. يعني حتى بالباطل لو انسان حتى اكل نجاسة وشرب خمرا يجب عليه ان يتقي

32
00:10:49.350 --> 00:11:09.350
الصلاة باطلة وقد ورد ان يشرب الخمر لا تقبل صلاته اربعين يوما. اه. ولذلك الواجب عليه ان يتقيأ ويستفرغ من اه هذي النجاسة. والا وجب عليه الاعادة ابدا مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنه. ان كان

33
00:11:09.350 --> 00:11:29.350
قادرة على التقي ولم يتقيأ. اه لابد ان يعيد الصلاة يعني لو صلى يعيد الصلاة. لانه قادر على زيادة النجاسة ولم يزلها. هم فان لم يمكن التقايؤ فلا شيء عليه لعجزه عن ازالتها. اه لان الصحيح عند المالكية ان ازالة النجاسة تجب مع

34
00:11:29.350 --> 00:11:49.350
القدرة عليها مع العلم والقدرة شرطان. زات النجاسة الصحيحة عندهم انها واجبة مع العلم والقدرة اذا كان الانسان لا علم له بها ناسي وصلى بالنجاسة حتى اكمل صلاته صلاته صحيحة لا حرج

35
00:11:49.350 --> 00:12:09.350
هو يعلم ان عنده نجاسة ولكن عاجز عن ليس عنده مال ليس عنده من يزيلها لا يقضي على الحركة عاجز او وبعدين زي ما قال وشرب خمرا ولكن فعل جهده ان يتقيأ يستفرغ منها ولم يقدر. فيسمى عاجزا واذا

36
00:12:09.350 --> 00:12:29.350
صلاته صحيحة. الشيخ اذا كان شرب وتاب ما تعتبرش الخمر في بطنه كالنجاسة. في جوفه يعني كالغائق مثلا آآ هناك ربما يذهب الى هذا لكن اذا كان هو عنده قدرة على ازالتها فلابد هو ما زال مطالب لان التوبة شرط الاقلاع. التوبة

37
00:12:29.350 --> 00:12:49.350
وليس فيه فقط ان تفعل شيء تتخلص منه من اثار المعصية لان ده شرط من التوبة. ان تقول انا تبت وانت لا يهون عليك ان تتقيأ لا يكون مناسبا للتوبة. فهو تكلم في مسألة ان التائب يعني آآ يعفى عنه مثل من آآ ارتكب

38
00:12:49.350 --> 00:13:09.350
معصية صرف المال في المعاصي ثم تاب المال في المعاصي لا يعطى من الزكاة او السدان في المعصية سداد اموال في المعاصي والخمر والفجور وكذا. وتاب قالوا اذا تاب وصدقت توبته يعطى من الزكاة. لكن لابد ان آآ يرى منه

39
00:13:09.350 --> 00:13:29.350
شي من اثار هذه التوبة لا بمجرد ان يقول انا تبت وكذلك هذا الشخص قال انا تاب وعمل ما في وصي اذا كان هو ما زال يعز عليه ان يخرج الخمر من من من جوفه ويقول آآ انا تائب ما يترتاش هذا. اما اذا عجز فيبقى الامر يستقيم

40
00:13:29.350 --> 00:13:59.350
وعن مكانه وهو ما تمسه اعضاءه بالفعل للمومي بمحل به نجاسة حيحة على الراجح. يعني المكان اللي يجب ان يزيل المصلي النجاسة هو الذي تلمسه اعضاؤه. عندما يسجدوا عندما يقف فاذا كان اه يومئ ايماء فلا يضر فلا يضر ان يكون هناك نجاسة في

41
00:13:59.350 --> 00:14:19.350
التي لو سجد يكون سجوده عليها هذا لا يضر لانه غير مطالب بالسجود لا يسجد لكن يشرط المكان الذي يقف عليه ان يكون طاهرا فقط. فالعبرة بما تمسه اعضاؤه. وهنا تجم اه عملوا فرق عملوا

42
00:14:19.350 --> 00:14:39.350
قالوا المومي آآ يحصر عمامته مع انه لا يصل هذا الامر ولكنهم في النجاسة يعني تسألوا قالوا مادام هو اعضاءه لا تلمس النجاسة ويصلي اماما حتى لو كانت في نجاسة في الاماكن التي ربما له سجدة يسجد عليها. فلا يضره

43
00:14:39.350 --> 00:15:03.750
ولا ان كانت تحت صدره او بين ركبتيه او قدميه او عن يمينه او يساره او امامه او خلفه او اسفل فراشه كما لو فرش حصيرا باسفلها نجاسة والوجه الذي يضع عليه اعضاءه طاهر فلا يضر

44
00:15:04.650 --> 00:15:24.450
كما اشار الى ذلك كله بقوله لا عن طرف حصيره ولو تحرك بحركته لو كان الطرف الحصير فيه نجاسة يصلي في طرف اخر. حتى لو كان تحرك حسيب لحراكته فليضر لان الحائل والفاصل

45
00:15:24.450 --> 00:15:44.450
تخين لا يسمى حامل نجاسة. بخلاف ما اذا كان يعني اه نجاسة في اسفل ثوبه يعني سجد على ثوب من باطنه فيه نجاسة وظاهره ليس فيه نجاسة فلا تصح الصلاة في الاشياء حيث يسمى يسمى

46
00:15:44.450 --> 00:16:04.450
عرف انه صلى على مكائن نجس لو انسان فرش ثوب او عمامته سجد عليها في طرفها النجاسة والى اي شيء من كمه او كذا فيه نجاسة فكله يوتر لكن الحصير باعتباره كانه يعني مستقل

47
00:16:04.450 --> 00:16:24.450
مستقلة عنا الحصيل كانه مستقل عنه هو لكثافته وطفونته وكذا لو كان في طرف منه او في اسفله او كذا نجاسة لا يضر ما دام المكان الذي يصلي فيه طاهر. فالمراد به ما زاد عما تمسه اعضاؤه وليس من الحصير ما فرش

48
00:16:24.450 --> 00:16:54.450
من محموله على مكان نجس وسجد عليه ككمه او طرف ردائه فلا ينفعه سنة خبر عن قوله ازالة. وشهره في البيان من قولي ابن القاسم عن مالك وحكى بعضهم اتفاق عليه او واجبة وجوب شرط ان ذكر وقدر والا بان صلى ناسيا او لم

49
00:16:54.450 --> 00:17:24.450
اعلم بها اصلا او عاجزا حتى فرغ من صلاته اعاد ندبا بنية الفرض الظهرين ولو على القول بالسنية للاصفرار. يعني هذا هو الخبر هل ازالة النجاسة سنة هذا القول الاول او واجبة شرط لصحة الصلاة مع الذكر والقدرة. هذان هما

50
00:17:24.450 --> 00:17:54.450
قولان المشهوران في المذهب. هناك والاخرى بالندب او او انها واجبة مطلقا راهو او نسيوا قدره وعجز واجبا كما هو مذهب الشافعي وغيره. لكن القولين المشهوران الفقه المالكي قول يقول ان ازالة النجاسة سنة وقل اخر يقول انها واجبة شرط صحة الصلاة لكن

51
00:17:54.450 --> 00:18:24.450
مع الذكر والقدرة ويدل عندهم القول بالسنية ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن مسعود ان النبي وسلم كان يصلي بالكعبة والقوم قريش جالسون ابو جهل اه جماعته والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال بعض البعض هل احد يذهب الى السنة

52
00:18:24.450 --> 00:18:44.450
زوري بني فلان فيأتي بي فيلقيه على ظهره قال فانبعث اشقاهم وذهب واتى بالسادة الجزور يفيد دمه الاوساخ والقاذورات ووضعوا على كتفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلما يرفع رأسه ولم آآ آآ

53
00:18:44.450 --> 00:19:04.450
يقوم من صلاته واستمر يصلي حتى اتت فاطمة ونحته من على ظهره ثم بعد بعد ان قضى قال اللهم عليك بقريش فعمم ثم خصص ضم عليك بابي جهل اللهم عليك

54
00:19:04.450 --> 00:19:24.450
بعتبة ابن ربيعة اللهم عليك بشيبة ابن ربيعة بالوليد ابن عتبة بعقبة ابن ابي معيط بامية بن خلف يقول عبدالله بن مسعود ما تخلف منه احد فقد رأيتهم جميعا في القليب قريب بدر

55
00:19:24.450 --> 00:19:44.450
كل ما هداكم الله في قليل. بذلوا ما تخلف منه احد ممن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الدعاء. فقالوا هذا يدل على ان الصلاة يصح حتى مع اه النجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل السلام على ظهره حتى اتت فاطمة

56
00:19:44.450 --> 00:20:04.450
لان لو كان يعني ربما يقول قائل هذا اه محمول على العجز وانه غير قادر لكن هو اه لم يزلهم اعضائه واستمر في سجوده ويصلي حتى فاطمة رضي الله عنها ونحته من اعضائه. هذا اه

57
00:20:04.450 --> 00:20:24.450
قول او موسى القول الذي يقول بالسنية عندهم. والقول الذي يقول بالوجوب هذا هو المشهور آآ الاخر في المالكي وهو قول جمهور الفقهاء غيرهم كلهم يقولون بوجوب الطهارة ويدل عليه عمومات كثيرة من الشياق والله تعالى وثيابك فطاهر

58
00:20:24.450 --> 00:20:54.450
ايضا حديث الذي قرأناه بالامس حديث البول معذبان ومعذبان في كبير هذان قولان ولكن المالكية ايضا يقولون هل قولان آآ يعني مختلفان او هما يؤولان الى قول واحد هناك طريقتان او طريقان تخريج هذين القولين آآ طريقة بنرشد كأنها تجعل

59
00:20:54.450 --> 00:21:14.450
القول بالسنية مثل القول بالوجوب لا فرق. لان هناك طائفة من علماء المالكية يقولون حتى على القول بالسنية فان من صلى بالنجاسة عمدوا فهو اثم. اثم تارك السنة عمدا في هذه المسألة. آآ يقول انه اثم. طيب

60
00:21:14.450 --> 00:21:34.450
اذا كان هو عاتبا من بقي من فرق؟ آآ ابن رشد على تفسيره لا يبقى هناك فرق لانه يقول من صلى السنية والذي رجحه وايضا كثير من علماء المالكية. يقول من صلى بالنجاسة وان

61
00:21:34.450 --> 00:21:54.450
يقول لي ذات النجاة والسنة ومن صلى بها يجب عليه ان يعيد في الوقت. ما دام يجب عليه ان يعيد في الوقت اذا آآ حتى من عالقول بالوجوب هو يجب عليه الاعادة فلم يبقى هناك فرق ربما الى فرق قليل جدا لما نربطها في الوقت عالقول الاخر

62
00:21:54.450 --> 00:22:14.450
بان يعيد مطلقا في الوقت او خارج الوقت. والطريقة الاخرى غير طريق ابن رشد التفريق بين القول بالسني والقول بالوجوب يقولون على القول بالسنية ان الصلاة اعادتها من صلى بالنجاسة يعيد ندبا واستحبابا

63
00:22:14.450 --> 00:22:34.450
يعيد وجوبا ويعيد في الوقت. وهذا هو الذي يناسب الاعادة في الوقت هو الاعادة على الوجه السنية. عندما يذكر دائما في الكتب الفقه انه يعيد في الوقت فهو محمول على انه يعيد سنة. اما من آآ يعيد وجوبا فهذا لا يقيد اعادته بالوقت بل يجب ان نعيده

64
00:22:34.450 --> 00:22:54.450
من صلى صلاة من غير وضوء مثلا اه فيجب عليه ان يعيدها لا يقال له يعيدها في الوقت ويجب ان يعيدها ما تذكرها من نسي صلاة وفتاة والصلاة باطلة يجب علينا اذا لكن ما دام قيدت بالوقت معناه كان لهذا هي على وجه السنية والندب والاستحباب وليست على ولعل هذا هو

65
00:22:54.450 --> 00:23:14.450
بحيث يكون هناك فرق بين القول ازالة النجاسة على انها سنة والقول بانها واجب. اخذنا واجب لصحة الصلاة ومن صلى به يجب ان يعيد ابدا. في فرق بان يعيد ابدا وبين ان يعيد في الوقت. فالوجوب يناسبه ان يعيد ابدا. والسني

66
00:23:14.450 --> 00:23:34.450
يناسبها ان يعيدها في الوقت. وما دام يجب ان يعيدها ابدا معنى متعلقة بالصلاة لم تبرأ منها ذمته هذا هو القول الثاني والقول الثالث انه آآ ازالة النجاسة مندوب وليست سنة آآ بلية من المندوب وهذا قول ضعيف جدا وآآ

67
00:23:34.450 --> 00:23:54.450
في الفقه المالكي وقول اخر يقول بالوجوب مطلقا الرابع قل ان واجب مطلقا سواء الذكر والقدرة ومع غير ذكر مثل آآ مذهب الشافعي. فهي اربعة اقوال فقه لكن المشهوران يعني قولان قول بالسنية

68
00:23:54.450 --> 00:24:24.450
بالوجوب. والا بان صلى ناسيا او لم يعلم بها اصلا او عاجزا حتى فرغ من صلاته. اعاد ندبا بنية الفرض الظهرين ولو على القول بالسنية لنصفرار باخراج الغاية والصبح للطلوع لاخراج الغاية يعني لا يعيد في الاصفرار يعيده قبل الاصفرار. فلا يعيد في الاصفرار لان اعادة الصلاة معناها نافلة التي

69
00:24:24.450 --> 00:24:44.450
نافلة والاصفرار منهي عنهم صلاة النافلة لا تصلى وقت الاصفرار. قد قد يقول قائل حتى بعد العصر هو الصلاة منهي عنها المالكية لكن آآ هناك فرق تشتد الكراهة عندهم في الاصفرار. بعد العصر كراهة خفيفة ولكن الاصفرار

70
00:24:44.450 --> 00:25:04.450
ولكن يصلى على الجنازة بعد العصر ويسجد سجود التلاوة ايضا بعد العصر. ولكن عند الاصفرار ينهى عنه. فالنهي اشد هذا هو السبب ان الرعاية تكون الى الاصفرار. يا شيخ على القول بان ازالة النجاسة سنة. لاعادة تكون للاصفرار. لكن من قال بان

71
00:25:04.450 --> 00:25:24.450
اه ازالة النجاسة واجبة يعيد ابدا اه نعم. نعم. لما نقول انها واجبة وهذا هو المشهور الاخر في المذهب. يجب وان نعيدها ابدا سواء كان اصفرار ولا بعد خروج الوقت الضروري ولا ومن المعلوم ان مسائل الفقه كلها

72
00:25:24.450 --> 00:25:44.450
او فروع المذهب كلها مبنية على القول بالوجوب. لا تجذب عندما يأتون في تفصيل المسائل ان ويتعرضوا لشيء يفسد الصلاة بسبب الخبث او النجاسة يقول تعيد الصلاة استحبابا لا لا يعيدها وجوبا. فروع المذهب

73
00:25:44.450 --> 00:26:16.250
مبنية على القول بالوجوب. والعشائين للفجر على مذهبها وقياسه ان الظهرين للغروب والعشاءين ثلث والصبح للاصفرار وفرق وفرق بان الاعادة كالتنفل فكما لا يتنفل في الاصفرار لا ايعاد فيه ويتنفل في الليل كله. يعني هو فرق اعتراض عليه قال لماذا هو في الظهرين اللي هي الظهر والعصر من باب التغليب الظهر والعصر سموهم ظهرين

74
00:26:16.250 --> 00:26:36.250
اه لماذا الظهران يعني قلت يعيد ليلة الاصفرار فقط. واذا الصلاة ما يعيد. لكن العشاء قلت الى طلوع الفجر الصبح قلت العيد طلوع الشمس. لماذا لم تمنعهم الاعادة في الوقت الضروري

75
00:26:36.250 --> 00:26:56.250
بعد ثلث الليل وقت ضروري. والصبح بعد الاسفار وقت ضوئي. نعم. مع انك طلبت من الاعادة والاعادة مكروهة يعني صلاة النافلة الاعادة هي صلاة نافلة. والنافلة وقت الاسفار مكروهة. فلماذا جوزت له ان يعيد اه الصلاة وقت الاسراء صلاة الصبح حتى وقت

76
00:26:56.250 --> 00:27:16.250
وان يعيد العشاء يعني حتى بعد ثلث الليل لماذا يجوزها؟ كان مفروض تمشي على نمط واحد. اه ما كمان تحددت في الظهر والعصر الى اصفرار ايضا يحدد في الصبح الى الاسفار يحدد في العشاءين الى ثلث قال لان الكلام في

77
00:27:16.250 --> 00:27:36.250
اه صلاة الصبح ان وقتها يمتد الى طلوع الشمس وليس لها وقت ضروري بالاسفار. هذا وقت في المذهب ورجحه كثير من المحققين. ولذلك طلب منه ان يعيد حتى الى الى طلوع الى طلوع الفجر

78
00:27:36.250 --> 00:27:56.250
هذا هو السبب لي خلاوه يخالف بين صلاة الصبح وبين صلاة العصر. واعطيت عليه قالوا ما دام انت يعني آآ الصبح ياللي يسفارة ايضا ينبغي بحيث الكلام كله يكون على نمط واحد دعه حتى العصر الى غروب الشمس فبين الفرق. الفرق

79
00:27:56.250 --> 00:28:16.250
الكراهة تشتد ووقت الاصفرار ضروري وقت طويل هذا قول هو القوي وهذا المعول عليه وهذا بخلاف الاوقات الاخرى انها تمتد الى الفجر وقت العشاء يمتد الى الفجر ووقت الصبح يمتد الى شروق هذا قول قوي في المذهب هذا السب

80
00:28:16.250 --> 00:28:36.250
التفرقة. قال والنافلة وان كرهت بعد الاسفار لمن نام عن ورده الا ان القول بانه لا ضروري قوي وافهم قوله لنصفرار انه لو صلى بعد خروج الوقت ثم علم او

81
00:28:36.250 --> 00:28:56.250
قذر بعد الفراغ منها انه لا شيء عليه في ذلك. اه يعني لو كان هذا لو صلى في الوقت لكن لو صلاها بعد خروج الوقت خلاص ما عادش في لان الاعادة مطلوب منه في الوقت عالقول بالسنية يعني هذا ما دام الوقت مطلوب لكن هو صلاها بعد

82
00:28:56.250 --> 00:29:22.200
خروج وقت وصلاة قضاء فلا تطلب منهم يا علي. قال خلاف لفظي لاتفاقهما على اعادة الذاكر القادر ابدا والعاجز والناسي في الوقت. قاله الحطاب ورد بوجوب الاعادة على الوجوب وندبها على السنية وبان القائل باحدهما يرد ما تمسك

83
00:29:22.200 --> 00:29:45.450
الاخر فالخلاف معنوي يعني هناك طريقان طريق بنرجو طريق القرطبي طريق نرشدي رانا كان الخلاف لفظي لهذا يعني الوجوب حتى عن قول السيد عادل عن الوجوب لكن الطريق الاخر يرى ان من يقول بالسنية الاعادة هي على وجه الندب وليس الوجه. وسقوطها اي النجاة

84
00:29:45.450 --> 00:30:08.200
على المصلي في صلاة ولو نفلا مبطل لها ويقطعها ولو مأموما ان استقرت عليه او تعلق به شيء منها ولم تكن مما نعم. كانت رتبة لكن اذا كانت يابسة وانحدرت وسقط على الارض لا تفسد علي صلاتي

85
00:30:08.300 --> 00:30:28.100
ويقطعها ولو مأموما ان استقرت عليه او تعلق به شيء منها ولم تكن مما يعفى عنه ولم يتسع الوقت الذي هو فيها. عنهم مثل النجسات اللي يعفى عنها وهي القليل من الدم والاشياء

86
00:30:28.100 --> 00:30:48.100
اه كلام عنها النجاسات المعفو عنها كثيرا بالتوبة الحائض ولا ثوب ثوب المرضع والا ثوب المهنة يعني كلها اه مما يعفى عنه. اهو. ولم يتسع الوقت الذي هو فيه اختياريا

87
00:30:48.100 --> 00:31:08.100
او ضرورية بان يبقى منه ما يسع ولو ركعة. لان هذه الفائدة من فائدة الاعادة ان وقد يتسع لهذا وهناك فرصة لهذا واذا كان ليس هناك فرصة لاعادة وليس هناك ما تزيل به هذه النجاسة ويتعدى عليك

88
00:31:08.100 --> 00:31:28.100
ان تعيد على الوجه الصالح في الوقت فلا فائدة في القضاء. القضاء لابد ان يكون من ورائه فائدة بان تعيد في الصلاة بطهارة في وقتها آآ هنا يؤكد وآآ على النشرة وهي ان الحرص على الوقت في باب زات النجاسة هو اولى ما الحرص على

89
00:31:28.100 --> 00:31:48.100
الطهارة من النجاسة. يعني اهمية والتأكيد على الصلاة في الوقت هي اشد واقوى من على طهارة الخبث في باب الصلاة. وذاك الموطأ آآ بدل ما لك رحمه الله كتابه بوقوت الصلاة

90
00:31:48.100 --> 00:32:08.100
فكان الاوقات عليها وذلك لا يعذر الانسان بالصلاة خارج الوقت لا بالنسيان ولا بالعجز من اجتهد وصلى قبل الوقت حتى باجتهاد او عجز عن معرفة الوقت وصلت ثم تبين له انه خرج قبل الوقت فيجب ان يعيد صلاته

91
00:32:08.100 --> 00:32:28.100
في الوقت ليس فيه هناك عذر الصلاة قبل الوقت لكن آآ في استقبال القبلة والا في آآ ازالة النجاسة والا في كذا كله يعدم انسان بالجاهل وبعدم القدرة وبالمسائل وان يجد لو قطع ما يزيلها به او ثوبا اخر يلبسه والا

92
00:32:28.100 --> 00:32:48.100
لا يكون ما فيه النجاسة محمولا لغيره. وتجري هذه القيود الخمسة في قوله كذكرها اي النجاسة او علم او او علمها فيها. كذكر هذه النجاسة اي النجاسة او علمها فيها. وهذا

93
00:32:48.100 --> 00:33:17.200
على ان ازالة النجاسة واجبة. ان ذكر وقدر وقدر. واما على انها سنة فلا تبطل بالسقوط او الذكر فيها وكلام ابن مرزوق يدل على انه الراجح يعني سقوطها عليه والا يعني تذكرها في اثناء الصلاة والا كله حكم واحد. يجب ان

94
00:33:17.200 --> 00:33:37.200
يتخلص منها على القول بانها واجبة. يجب على الفور ان يتخلص منها. اذا استمر يعلم بالنجاسة ويستمر تفسد صلاته. لكن لو تخلص منها وترك جهد العلم بها فصلاته صحيحة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما آآ علم من جبريل ان بنعله

95
00:33:37.200 --> 00:33:57.200
قدرا فصلى لي لهما النعل ومضى في صلاتهم. فيجب الانسان اذا علم بهذا ان يتخلص من النجاسة ويستمر. لا ذكرها قبلها ثم نسيها عند الدخول فيها واستمر حتى فرغ منها فلا تبطل. يعني هنا

96
00:33:57.200 --> 00:34:27.200
نسيان الطري يعني آآ جعله مثل النسيان الاصلي عند مقعد هذا النسيان الطارئ مثل النسيان الاصلي او لا النجاسة اذا تذكرها الانسان يجب ان يزيلها. فاذا وتراخى ولم يزلها ونسي مرة اخرى. فهل تصح صلاته بها او لا تصح؟ كان الواجب لا تصح. لان عندها نوع من التفريط

97
00:34:27.200 --> 00:34:46.800
فلا يعد النسيان الطري مثل نسيان النسيان الاصلي معذور لكن بعد ذلك لا يعذر لكن هنا ذكر انه ايه لو تذكرها ثم نسي ها؟ واستمر حتى فرغ منها فلا تبطل. ولو تكرر الذكر والنسيان قبلها

98
00:34:46.900 --> 00:35:10.400
وانما يعيدها في الوقت او كانت النجاسة اسفل نعل متعلقة به فخلعها اي النعل. فلا تبطل ولو تحرك بحركته ما لم ان يرفع رجله بها فتبطل بحمله النجاسة اذا صل هذه اللوحة حتى لو تحرك النعل لا يضر

99
00:35:10.650 --> 00:35:20.650
ما لم يرفع الا هو بالنعل. هذا ينطبق على الجنازة؟ اي نعم ايه. لو صلى الانسان بالنعل في الجنازة وفيها نجاسة لا يضر. لا شيء يعني لا حرج في ذلك

100
00:35:20.650 --> 00:35:40.650
حتى لو تحركت النعل لكن الواجب الا يرفع رجله اذا كان يعلم ان ان نعل فيها نجاسة ومفهومه انه لو لم يخلعها بطلت حيث يلزم عليه حملها وذلك حال السجود والا فلا

101
00:35:40.650 --> 00:36:10.650
كمن صلى على جنازة على جنازة او ايماء قائما ولو دخل على ذلك عامدا هذا هو النقل. ومفهوم اسفل انها لو كانت اعلاه لبطلت ولو نزعها دون تحريك افا لظاهر قول المازر من علمها بنعله من علمها بنعله فاخرج رجله دون تحريكها

102
00:36:10.650 --> 00:36:33.250
صحت صلاته ونفرق بين اسفل النعل واعلاه فمن اسفل لا تضر الى اخر الرجل ومنها حتى لو تحركت النعل. لكن لو كانت النجاسة في اعلى النعل المشهور انه يكون حاملا نجاسة وتقصد صلاته خلافا للمازرين ليرانا لا تبطل الصلاة. وعفي عما يعصوا

103
00:36:33.250 --> 00:36:59.900
الاحتراز عنه من النجاسات وهذه قاعدة كلية ولما كان استخراج الجزئيات من الكليات قد يخفى على بعض الاذهان ذكر لها جزئيات للايضاح فقال كحدث بولا او مذيا او غيرهما او غيرهما ولعل او غيرهما مستنكر كحدث مستنكر

104
00:36:59.900 --> 00:37:23.000
كيحن بكسر الكاف اي ملازم كثيرا. بان ياتي كل يوم ولو مرة فيعفى عما اصاب منه الحدث المستنكر هي كلمة المستنكر عدم الاصطلاحات يستعملها المالكية في فقههم. مستنكح معناه هو المغلوب

105
00:37:23.000 --> 00:37:53.000
على امره المقهور الذي يحدث له الامر خارج عن ارادته خارج عن قدرته. فقد يكون اه مستنكح حدث بمعنى النجاسة اه ملازمة لي مغلوب عنها ما يقدر على دفعها تصيب ثيابه وتصيب بدنه فهذا معفو عنا هذا مستنكر خبث يعني. وقد يكون مستنكر حدث وقد يكون مستنكر

106
00:37:53.000 --> 00:38:23.000
كحال اه وسوسة يعني تلازمه تلازمه الوسوسة وذلك ان يكون مستنكح السهو ومستنكح الشك يعني مستنكح الشك ده بيأتيه الشك. ولازم كل ما يصلي يشك هل صليت ثلاثة واربعة فهذا يبني على الاكثر يستحب له استحبابا يبني على الاكثر ويستحب له ان

107
00:38:23.000 --> 00:38:43.000
يسجد صليتين بعد السلام تغريبة للشيطان. ولا يطلب منه آآ الاصلاح. وآآ مستنكح السهو يعني يتحقق انه يسهو لكن دايما يسهو يأتي رغما عنه يعلم انه ليس شاكا يعني لا يقول يعني هل صليت تلاتة

108
00:38:43.000 --> 00:39:03.000
وانما يعلم انه دائما يصلي خمسة ودائما آآ يترك آآ تشهد ام يترك كذا قالوا هذا عليه ان يصلح ما امكنه الاصلاح لانه يعلم انه يعني اذا نقص يأتي بالناقص واذا زاد يسجد بعد السلام

109
00:39:03.000 --> 00:39:23.000
هذا المطلوب منا. فكلمة الاستنكاح هي اه القهر تعني الملازمة والقهر ان الشيء يلازم الانسان لا يستطيع ان ينفك عنه. فاذا يلازمه خروج النجاسة والخبث معناه يجب عليهم من باب رفع الحرج ان يعفى عنه لان عفي عما يعني

110
00:39:23.000 --> 00:39:43.000
بان يأتي كل يوم ولو مرة فيعفى عما اصاب منه ويباح دخول المسجد به ما لم يخشى طخه فيمنع. وكان يتلطخ بالنجاسة من حيث هو الانسان مكروه في غير المسجد الانسان

111
00:39:43.000 --> 00:40:03.000
يضمخ نفسه باي شيء نجس مكروه كذا وليس اه حراما. لو انسان استعمل تداهن بشحوم نجسة وكذا في خارج الجسم ليس حرام هذا مكروه. قالوا الا الخمر فقط فيحرم التلطخ بها. لانها النفس تشتهيها وقد يكون هذا

112
00:40:03.000 --> 00:40:23.000
منعوهم باب سد الدراية حتى لا تتطلع اليها النفوس. النجاسة الاخرى في البدن خارج البدن غير حرام. ولكن يحرم على الانسان ان يدخلن الى المسجد باي صورة من الصور في نعله او في يده او في ثوبه وكذا لا يجوز له ذلك. ولكن لو انسان مصاب في بدنه

113
00:40:23.000 --> 00:40:43.000
هذا ويأمن على مزيد من التلوث فله ان يدخل المسجد بذلك لكن لا يجوز له ان يدخل شيئا فيه نجاسة الى المسجد. وكبل لباسور بموحدة حصل في يد فلا يلزم غسلها منه

114
00:40:43.000 --> 00:41:08.150
ان كثر الرد بها بان يزيد على المرة في كل يوم الباسورد يعني قال لي كلمة اعجمية ونوع من السالول والقروح تكن داخل داخل المخرج فتلتهب وتبقى تخرج الى الخارج. وتبقى احيانا

115
00:41:08.150 --> 00:41:38.150
تفرز مواد وكذا يحتاج الانسان من حين الاخر الى ردها بيده وتؤذيه وفيها بلل والبلل هذا يعني نجس فيه نجاسة. فهذا يكثر هذا البسور ويسمى الناسور ايضا للافضل العربية فهذا بيصيب اليد وبيصيب الثياب. ما الذي يعفى يعفى عنه؟ قال ما كثر

116
00:41:38.150 --> 00:41:58.150
وشق يعفى عنه. بالنسبة لليد قال اذا كثر الرد كثر استعمال رد هذا الثلول وهذه الدمام اللي بيده ليس مرة واحدة او مرتين وانما كثر ذلك ابنه في اليوم فيعفى عنه حتى لو لم يغسله يعفى عنه. اما فيما يتعلق بثيابه لو مس

117
00:41:58.150 --> 00:42:18.150
ثيابه ولو كل يوم مرة واحدة فانه يشق على الانسان ان يغسل ثيابه كل يوم حتى ولو مرة واحدة. فيعفى عنه في الثياب ولو كان مرة واحدة وفي البدن اذا تكرر في يده اذا تكررت في الثوب حتى ولو مرة واحدة. ويظهر ان يكون ثلاث مرات

118
00:42:18.150 --> 00:42:37.800
اذ لا مشقة في غسل اليد الا بالكثرة ومثل اليد الثوب الذي يرد يرد به اي الخرقة او في ثوب او في ثوب او بدن وان لم يكثر الرد بان ياتي كل يوم مرة فاكثر

119
00:42:38.650 --> 00:42:59.750
وكثوب مرضعة او جسدها اما او غيرها ان احتاجت او لم يوجد غيرها او لم يقبل الولد سواها اما انها مرضعة او حاضنة او سواء كانت هم او غير ام فهذه ايضا يصيبها البول كثيرا في سواء كان في بدنه

120
00:42:59.750 --> 00:43:19.750
او في ثيابها اذا كان هي تحوطت وحافظت قدر الامكان فما اصابها من ذلك يعفى عنه ولها ان تصلي بثيابها. تجتهد في درء البول او الغائط بان تنحيه عنها حال بوله او تجعل له خرقا تمنع وصوله لها

121
00:43:19.750 --> 00:43:40.250
فاذا اصابها شيء بعد التحفظ عفي عنه لا ان لم تتحفظ ومثلها الكناف والجزار كالنعاس الزبال والجزار وكل من ينتهي المهنة للدواب والفلاحة ولا كذا فيعفى عنه ثيابه يعني في الغالب

122
00:43:40.250 --> 00:43:56.350
لا تخلو من الاذى ومن قذارات كذا. ومع ذلك يستحب لهم جميعا ان يكون لهم ثياب خاص بالصلاة لكن لو صلوا ثيابهم فلا حرج عليهم وندب لها اي للمرضع وكذا من الحق بها

123
00:43:56.450 --> 00:44:18.450
ثوب للصلاة لا لذي سلس ودمل ونحوهما لاتصال عذرهم. نعم يندب لهم اعداد خرقة لدرء ذلك في صاحب السلس ما لا يستحب له ان يعمل ثيابا خاصة لان عذرا مستمر حتى لو انت استعمل هو ثيابا

124
00:44:18.450 --> 00:44:35.950
خاصة بالصلاة يلبسها ايضا تصاب بالسلس وذلك لا فائدة من هذا. وكدون مساحة درهم بغلي وهي هي الدائرة التي تكون في في ذراع البغل من عين او اثر دم مطلقا

125
00:44:36.550 --> 00:44:53.550
منه او من غيره ولو دم حيض او خنزير في ثوب او بدن او مكان منهم ما يفرق بين عين الدم وبين اثر الدم. عين الدم يعفى عنا اما هو اقل من قدر الدرهم او الدرهم

126
00:44:53.550 --> 00:45:13.550
هناك من يجعل العفو الى حد الدرهم والدرهم يسمى الدرهم البغلي وهي يعني آآ حلقة في ذراع البغل في ركبته ومنهم من ينسبه الى بعض الخلفاء في العاصمة العصور آآ البغل

127
00:45:13.550 --> 00:45:33.550
يسموا كدا فدرهم هولي كان يتعامل به. ولكن هو يعني في حدود انملة الصبع الاصبع الكبير هذا. ما كان في هذا القدر فيعفى عنه من عين الدبيب. فيفرقون بين عين الدم واثر الدم. دم حقيقة

128
00:45:33.550 --> 00:45:53.550
هذا يعفى عنه لما يجتمع في الثوب في او في الجسم في اماكن متعددة هذا المقدار فما دون فهذا يعفى عنه لان يقولون يعني الناس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كانوا لا آآ يعني تخلو

129
00:45:53.550 --> 00:46:13.550
بابدانهم ولا ثيابهم ولا سيوفهم ولا كذا من اثر الدم وذلك هذا صار معفوا عنه بالاستعمال اه اقروا النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ولم يرد اه نهي عنه مع انه لا يخلون منه. هذا فيما يتعلق

130
00:46:13.550 --> 00:46:33.550
بعين الدم واما اثر الدم يعني عن الدم غير موجودة معروف مثلا النجاسة لم يكن هناك دم في المكان ان يغسل بالماء ويزال. لكن لو انت مسحت الدم هكذا بخرقة وكذا. فعين النجاسة انتهت لكن اثر الدم موجود ولا غير موجود

131
00:46:33.550 --> 00:46:53.550
بدأوا ما يعنون باثر الدم. مثل المحاجم يخرج دم المحاجم ثم يسلت. فلو يوجد العين الدم لكن يبقى الاثر. هذا الاثر يعفى عنه ولا يعفى عنه هذا يعفى عنه حتى لو كان اكثر من آآ مقدار الدرهم. ومفهومه ان ما كان قدر الدرهم لا يعفى عنه وهو ضعيف

132
00:46:53.550 --> 00:47:18.500
والمعتمد العفو لا ما فوق الدرهم ولو اثرا وقيح وصديد هما كالدم من كل وجه. حكمه يعفى عن مقدار الدرهم يعني. هم. شيخ بقية ثمان دقائق وعندي بعض اسئلة. طيب. السؤال الاول يقول اه انا امرأة اعيش في بيت والدي بعد وفاة زوجي ولي ابن منه عمره الان

133
00:47:18.500 --> 00:47:38.500
ثلاثة ثلاثة عشرة سنة وطيلة هذه المدة ونحن نقتات من راتب زوجي ما حكم ما نصرفه من هذا المال انا وابي مع العلم ان هناك من يقول بان هذا المال خاص باليتيم فلا يصح الصرف منه افيدوني جزاكم الله خيرا. آآ هو

134
00:47:38.500 --> 00:47:58.500
اه اذا كان مرتب اه ضمان لان المسائل كلها التي تنظمها قوانين وليست هي ميراثا. ما يدخل اثنى على العائلة بعد موت مورث من موت عائلهم ما يدخل عليهم من مال من مرتب او منحة من جهة العمل

135
00:47:58.500 --> 00:48:18.500
ما يأتي بعد الموت لا علاقة له بالميراث لا يقسم قسمة ميراث. وانما هو يقسم قسمة الجهة المانحة له. فالضمان عندها قانون ننظم من المال هذا لمن؟ جزء منا مقداره كذا وكذا للقصة كذا وكذا للزوجة. اه حل الام والاب اه

136
00:48:18.500 --> 00:48:38.500
عندهم جزء منا اذا كان ما عندهمش عمل وكذا هذي يرجع تاني الى قوم الضمان الاجتماعي ينبغي ان يتقيد بذلك فاذا علمت الحقوق بعد ذلك اه قريش وان تخالطوهم في اخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. يعني ليس هناك حاجة من المخالطة ومخالطة المال

137
00:48:38.500 --> 00:48:58.500
ولكن لا ينبغي ان يأتوا على مال الضعيف واليتيم يأكله كله. ومالهم يبقى هي في المصرف رصيد هذا لا يجوز لكن لو اكلوا بالمعروف وتقاسموا الحمل وكذا فهذا جائز لا حرج فيه. يقول سؤالي عن نظام المرابحة الاسلامية

138
00:48:58.500 --> 00:49:18.500
في مصر في الجمهورية التي لم تعلن عن اسماء هيئة الرقابة الشرعية بداخلها هل يكفي قول الموظف ان العقود صحيحة مطابقة للشريعة ام لابد من اعلان هيئة الرقابة بالمصرف ان العقود صحيحة؟ وماذا عن المصارف التي لم تعين هيئة رقابة شرعية اصلا

139
00:49:18.500 --> 00:49:38.500
لا يكفي ابدا لان جربناهم وحاولنا معهم مرارا لان اكثر من ثلاثة سنوات عن مصارف ونحن في هذا الامر ونرجوهم ونطلب منهم لانه لا فائدة ان تعمل عقود شرعية صحيح المرابحة ثم تطبقها

140
00:49:38.500 --> 00:49:58.500
تطبيقا خاطئا تصور الامر للناس كانك انت تتعامل بطريقة شرعية وكنت في الواقع تتعامل بالربا هذا لا ينبغي ان يكون طلب منهم جميعا ان يعينوا هيئة رقابة شرعية ومجرد ان

141
00:49:58.500 --> 00:50:18.500
تعين مصر وهي اذا قام شيئا هذا لا يكفيه بل هيئة الرقابة الشريعة عليها ان تتحمل مسئوليتها لان هذا امر في عنقها الان. فعليها ان تباشر عملها وتعمل مدققين داخليين يتابعون ويراقبون تطبيق الموظفين لهذه العقود. فاذا اطمأنت الى ذلك

142
00:50:18.500 --> 00:50:38.500
كان من خلال ملاحظات الفجائية وجدت ان الموظفين آآ جميعا ملتزمين بالخطوات المطلوبة وهي واضحة مثل الشمس فاذا ولدته كذلك على هي الشرعية اللي بتتحمل مسئوليتها وتعمل آآ اعلان في المصرف ان هذه المعاملات في هذا العقود بهذه الفرع هي موافقة للشريعة وليس فيها

143
00:50:38.500 --> 00:50:58.500
لكن ما لم يفعلوا ذلك فانا الواجب ان يتوقف الناس لانه لا يجوز تركهم هذه بهذه المصارف تتلاعب وصارت لانها يهمها ان آآ هذه الفتاوى بتاع العقود المرابحة ادخل عليهم طائلة كثيرة جدا لانها صار هناك عندهم سوق

144
00:50:58.500 --> 00:51:18.500
بيع السيارات كبير جدا ولكن لا يريدوا ان يكلفوا انفسهم ان ينضبطوا بالضوابط الشرعية. فيجب على نفسه ان يتوقفوا حتى ينضبطوا وكيف نعرف انهم انضبطوا هيئة الرقابة الشرائية لتعلن ذلك. قال اذا كانت المرأة الحائض في ساحات الحرم الخارجية فهل تعتبر دخلت المسجد

145
00:51:18.500 --> 00:51:38.500
لا لا لان الساحة لخارج المسجد الفناء والمساجد اللي خارج الصلاة في المسجد كلها لا تسمم لا حرج عليها. يقول خرؤ الحمام اذا وقع على المصلي ما حكم صلاة هذا المصلي

146
00:51:38.500 --> 00:51:58.500
وللعلماء المالكية هم الحيوان مأكول لحم اذا كان متحقق انه لا يقع على النجاسة ولا يتناول يعني طاهر لكن ما الك ان تتحقق من هذا هو الامر لذلك ينبغي التحوط من هذه المسألة. نعم. يقول هل يجوز

147
00:51:58.500 --> 00:52:17.100
تتبع السهل من ائمة المذاهب كالاقتصار على الغطس في الماء لغسل الجنابة على القول لعدم فرضية الدلك ومسح بعض الرأس على القول بان الباء للتبعيض وغير ذلك من المسائل. ثم هل يجوز اختيار ايسر هذه المذاهب وان خالف مذهب الدولة

148
00:52:17.400 --> 00:52:37.400
مذهب الدولة ولا شيء من هذا مثلا الانسان عليه ان يحتاط لدينه ومن عز عليه دينه انه احتاط اما ان يبقى يتلقف من كل مذاهب ينتقي منها يسرها بالتشهي لا من باب

149
00:52:37.400 --> 00:52:57.400
الاخ الدراجح والاحتياطي لدينه. فهذا فعل الفساق وليس بفعل المؤمنين ولا المتقين. وآآ من تتبع رخصا مذاهب آآ يعني اوشك ان يذهب عنها الدين كله. يعني يضل يبقى ياخذ من مدد آآ

150
00:52:57.400 --> 00:53:17.400
الشافي والحنبلي مسح بعض الرأس ويأخذ من مذهب المالكية عدم فرضية الترتيب ويأخذ من اه مذهب اه اخر اه فيما يتعلق النية الاحناف وكذا ويلفق هذه المذاهب كلها فيأتي بوضوء لا يصح

151
00:53:17.400 --> 00:53:37.400
عند اي عالم من العلماء كان كان وضوءه باطل يعني مجمع على بطلانه فكانه يأتي بطهارة وعبادة مجمع على بطلانها ما بقي له من الدين مع ذلك لا يجوز للانسان يفعل هذا ويتبع الرخص بنية تتبع الرخص وتتبع الاسد. ينبغي الاسهل لا بأس اذا

152
00:53:37.400 --> 00:53:57.400
اه وجد اجتمع اجتمعت السهولة مع الدليل فهذا هو الشهود بالزبد كما يقول عمر بن عبد العزيز. لك ان يلتقي رخص المسائل هذا لا يفعله الا زنديق كما قال القاضي اسماعيل رحمه الله. شيخ

153
00:53:57.400 --> 00:54:17.400
حكم قراءة القرآن بغير المتوضي من الهواتف النقالة ومن لاب توب مثلا. اه حكم قراءة القرآن لغير المتوضئ من الاجهزة نقالة ومن احد انا ليست مصحفا الكلام كله في المصحف ما يسمى مصحف هذا يجوز للانسان ان

154
00:54:17.400 --> 00:54:37.400
يعني يمس المصعد من غير طهارة. لكن اللجنة الالكترونية دي لا تسمى مصحفا. جزاكم الله خيرا. يعف عن يسير عن اليسير في طهارة الحب كما هو الحال في طهارة لا ما الا اذا كان الشيء اليسير الذي لا يكاد

155
00:54:37.400 --> 00:54:57.400
يبصر قد يكون يعفى عنا للحرج يعني. اللي يزود عنده نقط خفيفة جدا. ليه؟ لكن اذا كانت هي يعني اه واضحة وبين فينبغي ان يتنزل منها ربما تجد من يقول من كان مثل رؤوس الابر ربما اه يعني يعفى عنه

156
00:54:57.400 --> 00:55:17.400
لكن آآ لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل الاعقاب من نار فيه وعيد شديد. قدم احدهم مسح مسحا ولم يصلها الماء فنادى باعلى صوته ويل لعقاب النار لذلك يجب التحوط في ليس هي كمثل طاعة الخبز. جزاكم الله خيرا

157
00:55:17.400 --> 00:55:24.610
امين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا