الى اخره يعني بدل وان اكترأ وان اكترأ وحذف زكا لكان اظهر واخسر ايوا بقي من موضوع الغلة ما صرت اه الصوف التام يعني يشتري اه بن اشجار النخيل ولا غيرها. للتجارة وفي فلا زكاة قبل قبضه ان كان اصله قرضا او عرض محتكر واما دين المدير غير القرض فيزكيه وان لم يقبضه يعني اذا كان عرض تجارة قلنا الشرط التاني قال له القبض يعني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى وان اكترى ارضا للتجارة وزرع فيها للتجارة ايضا زكى ثمن ما حصل من غلتها لحول الاصل الذي اكترى به الارض ولو قال كان كان اكتر الى اخره وحذف زكا لكان اظهر واخسر ولو قال ولو قال كأن اكترى ثمار وباح الثمار يستقبل بها لانها غلة حولها من وقتا يبيعها ومثله الصوف اذا اشترى اغنام فيها صوفي كان الصوف يعني ما هوشتام. يعني صغير وقصير فهذا يسمى غلة ويستقبل به لما يجزى في وقت الجزاز يكبر يستقبل به لكن اذا كان لما اشتراها الغنم ما اشتراه الصوف يعني نامي وكامل وجهز مواد بمجرد ما اشتراها هي صالحة للجزاز وجزها مباحة والصوف التام في هذه الحالة ما يستقبلش حوله وحول اصله لانه يعد من جملة رأس المال لانه يزيد في ثمنها لانه يعني اشترى اه الحيوان واشترى ودفع ثمنا ايضا في صوفه وهو داخل ضمن رأس المال وضمن الشيء المشترى وليس غل بالمعنى الحقيقي بان انه تولد الغلة معناها تولدت وذاك يفرق بين الصوف التام والصوف يدوب كيف بادية ينمو صغير اللي هو تام هذا حوله حول اصله حول اصله واللي هو صغير يستقبل به ذبحه ثم بعد ذلك يعني ماكتوريا للتجارة عند مال التجارة وكريم واقترب به ارض للتجارة ان يتاجر فيها مش لاني يفلح فيها ويقتني ويستهلك لا هو مال مال مال تجارة والارض اكتراها بنية التجارة وازرع فيها بنية التجارة الدخل يتحصل عليه هذا حوله حول الاصل لانه يدخل فيها بالربح كانه من ادنى من الربح زي ما تقدم المكتوى للتجارة ويسمى ربحا وحوله حول اصله قال وهل يشترط في زكاة ما ذكر لحول الاصل؟ كون البدر لها اي للتجارة فلو كان لقوته استقبل بثمن ما حصل من زرعها لانه كفائدة او لا يشترط تردد والاولى تأويلان يعني هل يشترط باش نعملوها يعني هادا اللي وحصلنا عليه ربح من الارض المكتراة الزراعة للتجارة فيها ان يشترط فيها ان يكون البذر ايضا حتى هو مشترى للتجارة بحيث تكون كلها للتجارة وما يتحسر ويتحصل عليه منها قوله حول اصله يسمى ربحا لذلك ومعناه هذا لو اعتبرناه شرط ان البدل لو كان هو وما اشتراش للتجارة وعنده يقتنيه من الاول وما اشتاقش لاجل لاجل التجارة وبذرة في الارض التجارة فيخرم القاعدة ويبقى الزرع اه ما دخله من قبيل الغلة ولا الفايدة وما عادش يبقى حوله حوله عصير قال فيها بتردد فيه خلاف في المسألة منهم من قال يعني هو يعد من باب الربح ممن قال من باب الغلة قال لا ان لم يكن لا ان لم يكن احدهما اي الاكتراء والزرع للتجارة بان كانا معا للقنية فانه يستقبل واما لو كان احدهما للتجارة والاخر للقنية للقنية فلا يستقبل هذا ظاهره والحق ما افاده قوله اولا وان اكترى وزرع للتجارة زكى من انه اذا كان او احدهما للقنية استقبل فلو قال لا ان كان احدهما للقنية لطابق النقل يعني خلاصة الكلام هذا كله والاعتراضات والاخذ والرد انه لابد بحيث نعتبرهم من باب الربح وحولهم حول اصلهم ان يكونوا يعني الاتنين للتجارة عن المال للتجارة والاكترار للتجارة لكن اذا خرم واحد منهم واحد منهم كان للقنية الا تزكى لا يزكى اه عن زكاة الربح وانما يستقبل به يعدك الفائدة او الغلة لابد من الشرطين وان وجبت زكاة في عينها اي عين ما ذكر من ثمر الاصول المشتراه للتجارة مؤبرة ام لا وما حصل من الزرع المذكور بان حصل نصاب زكى عينها بان يخرج العسر او نصفه ثم اذا باعها زكى الثمن لحول التزكية اي لحول من لحول من يوم زكى عينها لكن يجب تخصيص قوله ثم زكى الثمن بمسألة من اكترى وزرع للتجارة ليكون جاريا على الراجح من ان ما عداها يستقبل من قبض الثمن وجعل المسألة الاولى يعني مرة يتكلم في هذه ومرة يتكلم فيها دي اشترى واقترى التجارة في الارض المزروعة لابد منها الشرطيين يكون الشرا للتجارة والكرة للتجارة الشرطية فاذا كان الشراء مش للتجارة ولا للكراء مش للتجارة معنى يستقبل بما تحصل عليه من الزرع. هذه في المسألة الاولى اناشد النخيل يعني اذا كان ان يتحصل على الثمار فاذا كان هي وجبت فيها الزكاة في عينها بان كانت نصاب يزكيها طل عليها العشر او نصف العشر ومع ذلك اذا باعها ان الثمن اللي تحصلوا عليه قوله حول يوم زكى الثمار لك الان يوم زكاة الثمار اذا كان كما قلنا سكت الثمار في محرم وباع في ربيع فالمال اتحصري في ربيع حوله حول محرم لان ذاك الوقت ليزكى فيه اصل الثمار ثم شرع يتكلم على زكاة الدين فقال وانما يزكى دين ومحط الحصر قوله الاتي لسنة من اصله وقوله ان كان الى نساء وانما يزكى الدين الخبر لسنة هذا اللي حصل يعني. نعم. لسنة من اصله يعني انت حوله يعني اه لعام واحد مضى على حصول اصل المال اللي هو دين يعني احسب ان امتى انت حصلت المال هذا للدين ومنك ولما تحصله يرجعه لك من ذلك الوقت انا مضت عليه سازكيه لسنة واحدة لو مضى عليه اكتر من سنة الا سنة واحدة لكن لو مضى عليك اقل من سنة من يوم حصلت على المال ما فيش زكاة عليه يوم بتقبضه وتنتظر به حتى يمر تنام من يوم اصل ذلك المال وانما يزكى الدين بسنة من اصله ومحط الحصر قوله الاتي لسنة من اصله وقوله ان كان الى اخره شروط ليست من المحصور ولا من المحصور فيه الشرط الاول قوله ان كان شروط لوجوء هذه شروط لوجوب زكاة الدين. انت الزكاة انت الدين عرفنا حنايا الحلم نتاعه عنا حولة حول اصله بعد ما تقضى كان مر عليه حول العصا تزكي لي سنة واحدة لكن بعدين كان بيقول لك هادا مش مطلقا. الدين يزكى بشروط واذا توفرت هذه الشروط في زكاة واذا ما توفرش ما في شيء زكاة. ما هذه الشروط الشرط الاول قوله ان كان اصله عينا بيده اي يد وكيله او يد وكيله فاقرضه فان كان اصله عطية فاقرضه يعني كان اصله مال نقد موجود عندك ولا عند وكيلك وقلت لها اعطيني فلان سلف هذا يعني الشرط الاول يكون اصله عين يعني يكون اصل المال عين ونقد يعني دفعت انت للمدينة ولا دفعة وكيلك ايوا فان كان اصله عطية بيد معطيها او صداقا بيد زوج او ارشا بيد الجاني او نحو ذلك فلا زكاة فيه الا بعد حول من قبضه معنى هذا اذا انت عندك فلوس وزكي واعطيته دين وبعدين يعني قبضته لكن كان انت عندك يعني حق ودين على ناس اخرين اما ما عندها صداقة على زوجها ما قبضتهاش والعرس جناية واحد جنيه عليه وعندك ده مال ولا دية وما عطاهالهاش ولعند ميراثهم ما اعطاهولاش هذا يعني ما يختلف حكمه عن حكم العين ما يتوفرش فيه شرط ما يزكيش عندما يستلمه اذا مرحلة حول وانما يستقبل به ان يضع حول هذا ليس حوله زي ما قال لسنة من يوم اصلي لا هذا يستقبل به من يوم يحصل عليه يستقبل به عام مش من حقه الاصلي طب في فرق بين ما اذا كان الدين اصلعين وانتم اقرتوا اي شخص ولا هو دين تبيه انت من ناس اخرين يعني عرض من العروض يعني هبة ولا ميراث ولا كذا عدينا عليهم ولا صداق لمرة وما حصلتهاش هادا حتى موديل لكن هادا ليس نقدا في يد صاحبه واقرضه واش انا كان نقد عندك واقرضته؟ اه يعني الزوجة ما قالش هو دينها صداقة نقد واقرتها للزوج ولا الميراث كانوا عندك نقد واقرضت للمورث لا اجاك عطية فهذا يختلف عن دينا العين والنقد هذا تستقبل به عاما يوما تحصلت عليه او كان اصله عرض تجارة باعه محتكر هذا الشرط الثاني اما عين واما اه تبع الشوط الاول يعني. نعم. اه يعني عين ولا عارض تجارة يعني؟ نعم هذا هذا حتى قلت ازكيه بعد ما تستلمه او التجارة المحتكر يعني عنده شيء يبيعه في سيارات ولا يبيع في كذا يعني واشترى منا شخص سيارة بالدين عليه دين عليه وهذا ايضا يعني اذا قبضه يزكيه يعني لسنة من يوم اصله يوم اصل السيارة هادي لك يعني مالي بلك بيه السيارة اذا كان عطيته السيارة وقالت عنده اه تمنها يعني تعدينا عليه عشر تالاف ولا عشرين الف لمدة شهرين وبعدين اعطوه لك الشارع هادو راه ماهمش ماهمش حول لكن تبي تزكي لي اصلي كان عندي السيارة لي عندك ثمانية شهور ما لي شي تبيها لي عندك ثمانية شهور ولا عشر شهور تضمها لي الشهرين ويبقى يجب عليك الزكاة وكانك انت ما عندكش السيارة هيدي الا ومالها الا لما عطيت الا هو ولما يعطيك دينها من العشر الاف اللي هو تنتظر بهم ليلة كامل السنة قال الشرط الثاني قوله وقبض الدين انت تزكيه قال لك اذا كان هو عين واعطيته واقرت يا شخص وشرطين تكون قبضته بالفعل مش قبل القبض فاذا كان قرض مثلا اعطيتها خمسين الف وستين الف وقبضتها منهم لما تقبضها منها منا تجاكيه وحوله حول اصله يعني هو قاعد عنده عام ولا عامين ولا تلاتة زكية على طول لك تزكي لي عام واحد لسنة واحدة لك كان قاعد لنا تلاتة شو على اربع شهور بس فشوفك انا وانت مالك اصلة بما يكمل الحول زكي عندما تقبض وكان انت ما ملكتهاش الا قبل اللي اعطيته لها مدة قصيرة ما تنتظر الليل يمر عليه الحول فالقبض هذا في العين وفي عرض التجارة اذا كانت هي للمحتكر يعني التاجر المحتكر اللي هو يترصد الاسواق ولا يبيع يعني كل يوم واذا كان باع عرض تجارة بالدين فهذا ايضا يزكيه عند القبض لكان حوله حول الاصل اللي اشترى به وبخلاف يعني عرض للمدير هذا عرض المحتكر بعض المدير يزكيه كل عام المحتكر ما يزكيش الا عند البيع ولو بقى عشر سنين ولا خمس سنين لكن آآ المدير يعني يزكي اللي هو يعرض سرعة التجارة للبيع كل وقت هذا يزكي كل عام فراس حوله يجيب بنات يقوم له ولا يثمن السلعة متعالي عنده يملكها بسعر الجملة قيمتها بسعر الجملة في يوم الزكاة ماذا على الراجح ويخرج عليها الموجودة الشروع الموجودة ويضمنها النقل اللي موجود عنده في خزينته ويضم لها الدين يعني اللي هو المرجو اذا كان عنده دين يعني مرجو الخلاص مش ميغوص منه فهذا يضمه لما عنده ويزكيه في كل يعني مما ينتظرش الى وقت القبض القبض هذا ليس شرط الا في النقد بين النقد والا التاجر المحتكر بالانتاج المحتكر لكن تاج المدير يزكي فراش كل حول قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال كما يأتي الشرط الثالث ان يقبض عينا ذهبا او فضة لا ان قبضه عرضا حتى يبيعه على ما ياتي من احتكار او ادارة ولا فرق بين القبض الحسي والحكمي يعني شرطات ما يقض عين يعني ان يكون الدين عين ليكون دين عين وان يقبضه وان يقبض عينا ولا يقبض عرضا فاذا قبض عرضا وهذا حتى يبيع كان محتكر يبيع السلعة ولو بقيت اكثر من عام وكان مدير يعني يزكيها يقدرها في كل عام لو يعني اذا قبض دينه عرضا لم يقبضه لم يقبضه عينا فانه يزكيه في راس الحوض في كل اه رأس السنة يعني ولا فرق بين القبض الحسي والحكمي كما اشار له بقوله ولو كان قبضه بهبة لغير المدين فان الواهب يزكيه بقبض الموهوب له لانها لا تتم الا به ويزكيه من غيره الا لشرط او ادعى انه اراد الزكاة منه فان وهبه للمدين فلا زكاة على الواهب لعدم قبضه لانها امرأة في هذه الحالة يعني واحد عنده مالين على شخص وقلنا الدين يزكى بالقبض قبض الحسي بينا مثال ليش؟ قبل الحسي عنا واحد عند اقدادين رده لك واعطاك قضيت مية الف يرد لك مية الف هادا قبض حسي لكن القبر قال ليش شرط ان يكون حسيا؟ قد يكون القبض حكمي حتى القبض الحكم مع الزكاة زي واحد طبي منا دين وهبتهوله تبي منه مئة الف وانت وهبته له ولو هبت لشخص اخر الهبة هادي تسمى قبض حكمي كانك انت قبضتها ما دام انت باختيارك قلت لها خلاص ايوه هبته لك وسامحتك فيه آآ ده كان وهبة لشخص اخر اه قبضه له يسمى قبضا وتجب زكاته على صاحب المال لانه يعد كانه قبضه بالفعل وجايزكيه من غيره من غير الهبة الا اذا كان شرطت عليه يا ابن هبلك هذا المال ولكن يعني آآ زكاته عليك يعني ان تزكيه وده كده وهبه لصاحبه فلا زكاة فيه. جوابا لنفس المدينة قال لان هذا يسمى ابراء قال يعني نعم قال او باحالة لمن له دين على المحيل ويزكيه المحيض المحيل او باحالة او باحالة لمن له دين على المحيل ويزكيه المحيل بمجرد الحوالة من غيره واما المحال ويزكيه منه ان قبض ويزكيه المحال عليه ان كان عنده واش ايش واما المحال فيزكيه منه انقبض ويزكيه المحال عليه ان كان عنده كان عندما يقابله يعني هو كان يعني كان عنده ما يقابله ويزكي ويزكيه المحال عليه ان كان عنده ما يجعله فيه نعم ان كان عنده ما يجعله فيه ايوا يعني هذا ايضا من القبض الحكمي يعني مثلا ثلاثة اشخاص محمد وعلي وخالد محمد يبي مال من خالد وعلي يبي مال من محمد محمد دائن ومدين محمد عنده دين عند خالد وعليه دين من علي اعمل هذه الحوالة قال لي علي قال له اديني كليتبي مني واني احلقك على خالد يعطيو لك خالد والدين هذا يسمى قبض كانه كان محمدا العين قبضة من خالد هذا ما حاله ب على علي لان من محمد قال له اعطيني علي فهذا يسمى قبض اولا يسمى قبض قبضا حكميا كانها قبضة محمد بنفسه ما دامها باذنه قال فقالت بضاعة الدين لنبيه منك اعطيه لعلي لان مني دين طيب مقابلة ليه؟ مقابل ليه ابو جهاد الحوالة يعني يعد هذا قبض حكمي وتجب عليه زكاته كون قالوا الدين في الحوالة قد يزكيه ثلاثة قد يبكي قد يزكيه المحيل اللي هو محمد لان هذا يعني يقبضني ثم اقبض دينه ولا يقبض دينه يجب عليه ان يزكيه وقد يزكيه ايضا خالد اللي هو المحال عليه اذا كان عندها ما يقابله من المال ومدين قال ذا مدين والمدينة متى يزكي المدينة كان عندها ما يقابل الدين من مال اخر يزكك ما عندهاش لا واذا كان عندها يعني ما يقابله واما علي فايضا حتى هو قد يجب عليه ان يزكيه يعني اذا كانوا عنده يعني لأنه يعتبر كانه قبر دينه لانه يبي من محمد دين واستلما وايضا يزكيه فالمال الواحد قد يزكيه ثلاثة اشخاص زي ما فيه المثال هذا قال اه شفنا هنا يعني لا يوجد تفريق بين المعسر الموزر قضية زكاة الدين لازم هذا الدين لابد ان يكون عنده ما يقابله هذا الشرط الذي كان عنده ان كان عنده ما يجعله في مقابل الدين اه المعسر شخص المؤسر يعني شو معنى مواسر شخص مدين كان هو معاصر ما عندهاش ما يخلص هذا طبعا ما عندهاش يعني ما تجبش عليه زكاة لانه حتى الدين ما عنده شي كيف يخلصه لكن كان هو عند ما يخلص دينه عليه مية الف وعنده مية الف يبدا يخلص بها الدين فالمية الف هذه اللي بخلص بعدين يجب عليه يزكيها ولا ما يزكيهاش ميت الف ايدين عليه ما يسماش مالك هو المية الف لا المية الف ملكا له واحد يبقوا منه مية الف هو ملاكم مية الف هل يسمى ملك الميت الف؟ لا يسمى مالكا لانها لو بيقام عليه يغمى عليه الغرماء ياخدهم منا بالقوة وما يقعد عليها ما عندها شيء فاللي عليه دين كان ما عندهاش من المال الا قدر الدين بس. مستغرق الذمة ما تجبش عليه زكاة ويملك هو صحيح عنده مئة الف لكن مئة الف مش لي هو لغيره لو بيجوه الليلة في حوشها يطقطقوا عليه ياخدوهم منا فلا يسمى مالكا لا زكاة هذا يسمى مواصل من لا زكاة عليه لكن لو كان هو عنده عليه مية الف هذه وعنده مزرعة تسعين ميتين الف فهذا لا يساوي سابق الذمة لان المال اللي عنده يفيض ويزيد على الدين اللي هو في رقبته فيجب عليه ان يزكي لما تبقى ما دامت المية الف هذه عنده يجب عليه يزكيها او يقول انا ما عنديش آآ هادي مية الف او نكون نعطي لفلان او مع آآ مش ملكي او كنعطيها كيف نزكي عليها نقول يا بوي عندك انت مزرعة بمئتين الف. تقدر تبيعها ولا تبيع نصفها تخلص بنص المجاعة تخلص بالدين والمية هاي اللي عندك تصفى لك تبغيني صافية ليك حر يعني ملك مقدس فهو يعد مالك هذه تجب عليه الزكاة فكل مدين لابد ينظر هل عندما يقابل هذا الدين من املاك اخرى ولا ما عندهاش كان عنده من املاك اخرى تغطي الدين معنا يجب علينا ان نزكي على ما في يده من الدين طيب شيخنا المستغرق الذمة لو كان مماطل هل تؤخذ منه زكاة المال الموجود معه اه في هو المماطل يعني يجب علينا الا اذا كان هو طبعا اه ما يمكنش القضاء عليه لانه صاحب سلطان ولا صاحب كذا لكنه اذا كان مماطل يعني كيف يعرف انه ماطل؟ المؤامرات هي اللي مسألة غادي هادشي صعب اثباته يحتاج الى قضاء والى تحري والى كذا لكن اذا كان ثبت انه مماطل يجب ان يسجن ويعلن افلاسه وتباع املاكه بعض القوة يعني على ان فلان الفلاني هذا احاط به الدين واعلن افلاسه وان اه السلعة الفلانية والمزرعة الفلانية والمكان الفلاني يعني معلن للبيع ولا بيت اللي يسكن فيه ما خلش لا مقدار ما يسكن فيه الضروري فقط تباع عليه كل املاكه الاخرى كلها املاك اخرى تباع يعني هذا اللي الحكم المماطل لكن يحتاج الى اثبات يعني انسانين يظهر للناس انه ماتوا في الواقع قد يكون هو فقير لا يفصل فيها الا القضاء نعم آآ طيب زكاة الديون آآ يعني هل المالكية لا يفرقون بين الموسر والمؤسر اذا كان الذي عنده الدين معسر لا يستطيع السداد اه صاحب الدين هنا هل يجب عليه زكاة هذا الدين لا لا لا لا يجب عليه ان يزكيها الدين لا يزكى الا عند قبضه ما زاكيش على مال هو ليس عنده يقوم جايب مزارع يحصل ابوك ولادها واذا كان المدين يعني اه ما عندهاش ما يقابل الدين وبالفعل يعني ما عندهاش الا هذا اللي عايش به ولا يخدم به ولا كذا الزكاة لا على الدين ولا على المدين جزاك الله خير قال آآ او الشرط الرابع قوله كمل المقبوض نساء المقبوض نصابا بنفسه لا بانضمام شيء معه كأن يقبض عشرين دينارا جملة او عشرة ثم عشرة فيزكيهما عند قبض الثانية اذا بقيت الاولى لقبض الثانية كما لا كمل النصاب. يعني شرط ايضا في زكاة الدين عند قبضة يشرط ان يكون مقبوض القبض وان يكون القبض كما لن يصابوا اما في دفعة واحدة والا بضم بعضه الى بعضه الى ان يصل النصاب ويزكيه عند بلوغ النصاب عندما يحصل له نصاب الا اذا كان هو عند مال اخر يضمه اليه فيجب ان يزكاه. يعني مثلا ليس شرطا دائما مرات يعطيك جزء من الدين وليس هو نصابه ليس وان يصام ولك عندك مال اخر قال عليه الحول فتضمه لي وتزكيه معه لكن اذا كان ما عندكش مال غيره ضمن الدفعات لاعطيها لك حتى لا تصل النصاب وان تصل النصاب تزكها قال بل ولو تلف المتم اسم مفعول وهو العشرة الاولى قبل قبض الثانية وكذا ان تلفت الثانية او هما ان تلف بعد امكان تزكيته بعد امكاني تسقيته يعني التلف يعني مصاحبة مش معذور يعني سرق منا ولا اخذ ولا كذا بعد امكان تزكيته في العادة يعني يمكن ان كان يعني اه يزكيه لو كان يزكى يعني ويعتبر عنده فرصة للاداء لأن هذا شروط يعني امكانية الاداء في الزكاة شرط اذا كان انسان مثلا عنده نصاب ولما جه الحول اول ما جا الحول كان هو يعني متربص ومستعد زكاة محددها وبيعطيها يجوا يسرقوا منها المال في نهاية الحلم فلن تجب عليه الزكاة لان شرط الاداء مش متوفر لا بد من امكانية الاداء واذا كان عنده فرصة بعد الحول انه يؤدي الزكاة ويتأخر وسائق المال ترتب الزكاة عليه يجب عليه ان يزكي حتى يسرق المال هلأ ده كان ممكن واذا كان الاداء مش ممكن اه بمجرد ما الحلم اخذه من المال فلا زكاة عليه وحتى هنا قال لي ضم الدفعات اللي يعطوها له لولا للتانية والتانية تأتي عشر النصاب حتى ولو تلفت حتى ولو تلفت الاولى واستهلكها ولا اخذت ولا سرقت ولا كذا لكن بشرط كان الاداء سرقت منا بعد ما كان لو كان هي نصاب يقدر يزكي. مش مجرد ما هي وصلت اه ما عندهاش فرصة حتى كده بيزكها واخدها فلا تضم مع ذلك او كمل بفائدة او غيرها جمعهما اي المقبوض من الدين والفائدة ملك وحول كما لو ملك عشرة دنانير حال عليها الحول عنده واقتضى من دينه الذي حال عليه الحول ولو كان بعض الحول عنده وبعضه عند المدين عشرة فانه يزكيهما انه يضم يضمها لو اقبض عشرة بس لكن عنده عنده عشرة ملكة حال عليه الحول فيضمها يجمعهم حول ولو كان هو كل منهم هو من جهة العشرة اللولة من الكليه حول عليها حول من ما له هو اللي قاعد عنده العشا الاخرى اه جمعها حول واحد يوردلا المدين يجمعها حول الواحد مع العشا اللي عندا ويضمه ويزكيهم لانهم بلغوا النصاب او كمل المقبوض من الدين نصابا بمعدن اي لان المعدن لا يشترط فيه الحول على المنقول كمل المقصود بمعدن يعني اقبضوا عشرة ولكن حصل من المعدن معدن يعني في ربع العشر متل الزكاة والزكاة يوم تخليصه لما يخلصوه من يعني العروق اللي في المنجم وهو اجتمع في لما رد لا عشرة كان من حصل من المعدن عشرة ويتم بها النصاب ايضا لان النصاب المعدن يعني حوله حول اه تخليصه فما دام متخلص عليه الحول فاجمعهم حول واحد يسمى اجمعهم حول واحد وانما يزكى الدين المقبوض بشروطه لسنة فقط ولو اقام عند المدين عند المدين سنين من يوم ملك اصله بعدين يعني بدها توفرت فيه هذه الشروط اللي ذكرها يزكيه يعني مرة واحدة حتى ولو بقي سنين والحول بتاعي والحول حوله يعد من يوم الملك اصله ويزكيه لمرة واحدة لسنة واحدة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق من يوم ملك اصله او تزكيته ان كان زكاه ومحل تزكيته لعام فقط ان لم يؤخر قبضه في رأي لم يؤخر قبضه فرارا من الزكاة والا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم بخلاف ما اذا كان الدين اصله هبة او صدقة واستمر بيد الواهب والمتصدق او صداقا بيد الزوج او خلعا بيدي دافعه او ارسوا جناية بيد الجاني او وكيل او وكيل كل اه او وكيل كل فلا زكاة فيه الا بعد حول من قبضه ولو اخره فرارا كما اشار له بقوله واستقبل حولا ولو فر بتأخيره ان كان عن كهبة او عرش فهو مبالغة في محذوف في محذوف لا في في فهو مبالغة في محذوف لا دليل عليه وفي بعض النسخ ولو فر بتأخيره استقبل ان الى اخره وفي بعضها تأخيره استقبل عن قوله او ارش يناقشوا عبارات المصنف ويستدركوا عليه ويصلحوا له في العبارات ولان الكلام يعني شبه الغاز واماراتي يقترحوا عليه في بعض النصوص تكون هي اوضح لو كانها تابعة لكان احسن وهكذا لكن معنى الكلام هو ان عن الدين اذا الانسان توفت فيه الشروط وردوا لي ايدينا ورجعوه لها سواء كان لدينا تجارة ولا قرض ولا كذا بينما يزكيه لعام واحد مرة واحدة ولو بقي سنينا واذا بقي اقل من سنة يحسب حوله آآ من يوم ما اصل المال اللي هو سلفا او آآ اعطاه هدية من المدين او من يوم اللي زكاه اما من يوم ملك اصله ولا اليوم زكاه كان اولها عندا سين وكان يزكي دايما في المحرم ورده له بعد ذلك رجعوا له في شهر رجب يحسب له حولة من المحرم لانها ما زال محالش على الحول ميزكيش اول ما يقبض ضال عليه يجي محرم من السؤال الاخرى هذا في مال في الدين اللي تكلم عنا اللي هو ذيل العين ولديه التجارة وقال اللي يزكي لي عام واحد الا اذا كان يعني كان يؤخره فرارا من الزكاة المدين يجري بشرطة ويقول لها خد فلوسك وخد دينك هو يقول لا ما انا مش مستعجل عليه وخد وكذا وفيه نيته انه يريد ان يتهرب من الزكاة واذا كان يؤخره بنية التهرب من الزكاة فيزكى لكل السنين التي بقيت عند المدينة هذا في دين العين وفي دين التجارة اه ما شابه ذلك لا في زي ما بين المغصوب والا لكن اذا كان الدين هو اصله هبة ولا عطية ولا صداق ولا جناية ولا كذا وهذا لا يزكيه الا مرة واحدة بعد قبض ولا بقي سنين عند الزوج الصداقة لو بقي الميراث عند سنين لا يزكيه الا مرة واحدة قال حتى ولو كان يؤخره وتأخيره حتى لو كان دخيره من اجل الهروب من الزكاة فلا يزكيه الا لعام واحد قال لا ان كان الدين ترتب عن عرض مشترى للقنية بنقد يعني اشترى بعيرا بدينار لها وباعه لاجل بنصاب فاكثر واخر قبضه فرارا واولى ان باعه على الحلول فلكل اي فيزكيه لكل عام فيزكيه لكل عام مضى من يوم بيعه قاله ابن رشد وهو ضعف وضعيف وهو ضعيف والمعتمد انه يستقبل به حولا من قبضه ولو باعه على الحلول واخره فرارا فلو حذف قوله ولو فر بتأخيره الى قوله الى قوله قولان لكان احسن والمسألة الموافقة للنقل تقدمت في قوله واستقبل بفائدة تجددت الى اخره وقيدنا المشتري المشترى بالنقد لانه الذي فيه كلام ابن رشد واما لو اشترى عرض القنية بعرض ملكه بارث او كهيبة ثم باعه ثم باعه بدين فانه يستقبل به حولا بعد قبضه حتى عند ابن رشد يعني هنا مسألة ثانية لما يتكلموا على عرض يقصدوا غير النقود يعني يشمل الدابة ويشمل السيارة يشمل البيت ويشمل مزارع كلها تسمى عليه عروض يعني في باب الزكاة العرض له عدة مصطلحات الاماراتي يشمل هذه الاشياء كلها ومراتي يسموا الاشياء بعض الرؤية يسمى باسمائها خاصة في باب البيوع لان لها احكام خاصة حيوان نتكلم عن عروض يعني عروض تجارة ليباع ويشترى لكل الحيوان يسموه هادا الحيوان والعقار يسموه عقار معناه ايضا يدخل في عروض لكن له احكام خاصة يقولك هادي عروض ولا احيانا يقسموك هادي عروض ولا حيوان ولا سواء كان عروضا او حيوانا او كان عقارا ومع ان الكل يجمع عروض لك هنا في باب الزكاة لما يقول عروض معناها كل عرض كل ما هو غير النقد غير الدينار والدرهم فقال له كان هو عنده عرض من العروض عرض ولا حيوان ولا كذا اشتراه بالناض بالنقد الناض اللي هو النقد اشتراه بالمال اشتريت سيارة واشترى حيوان ولا اشترى بيت وذلك باعه بالدين وبقي يعني ثمنه دينا على المشتري واخره فرارا من الزكاة وزكاته يوم يقبضه ولكن اخره فراغ من الزكاة ابن رشد قال اذا اخره فرارا من الزكاة دي بيزكيه لي كل السنين اللي اخرها. كان اخرها تلات سنين زكي تلات سنين قال لك انا ضعيف الراجح انه يزكيه لعام واحد حتى ولو اشتهى العرض اشتراه بالنقد النض ولا النقد؟ يقال الناد ويقال النقد هذا بخلاف مسألة اخرى ما فيهاش الخلاف لو كان هذا العرض من عروض الحيوان وللبيت وورث ميرات ولا اعطوه الا هدية ولا هبة وباعه بالدين وبعدين قعد يأخر ويماطل ليش ياخد دينه سنين من اجل ان يهرب من الزكاة ما اشتراش العرض بالنقدين. العرض جاه هبة وباعها بالدين وبقبضاش ويأخر في قبضة في رمي الزكاة قال هذا ما فيش شي خلاف بالاتفاق انه يعني لا يزكى الا لعام واحد وخلاف ابن رشد ليس في هذا وانما خلاف ابن رشد في العرض اللي اشتري بالنقد ثم باعه بالدين هذا هو اللي فيه خلاف ابن رشد اذا اخره من الزكاة يزكى له عدة سنين لكن اذا كان العرض هذا ما هوش مشترى بالنقد وانما فحص عليه هبة ولا ميراث ولا من غير نقد وباعها بالدين فانه حتى لو اخره فراء من الزكاة لا يزكيه الا لعام واحد قال ولو كان الدين الذي فر بتأخيره ترتب عن ازارة لعبد مثلا او عن كراء او كان اصله عن عرض مفاد بكاميرات او هبة قبضه وباعه بدين ففي الاستقبال به بعد قبضه وتزكيته لماضي الاعوام قولان المعتمد منهما الاول واما اذا لم يفر بتأخيره استقبل اتفاقا يعني اذا كان هو عنده عروض يأجر فيها ما بيش يقبض الايجار يأخر فيه. عندك عمارة وفيها ايجار كثير وصاحب المستأجر يقول لك خد الايجار وانت تتهرب وتقول انا مش ناخد الايجار ومش محتاج لو مش محتاج له فهل اذا بقي عند عدة سنوات هذا وانت ناوي وانت ناوي الهروب من الزكاة هل تزكري عام واحد ولا تزكري السين؟ اه كل السنين اللي انت تهربت فيها من الزكاة قال هذا فيه خلاف بين اهل العلم الراجح انه يجب الزكاة لعام واحد ولا يجب زكاته لكل السنين هذا راجح الظاهر قال وحول ما دون النصاب المقتضى من الدين المتم بفتح التاء نصابا باقتضاء شيء اخر من وقت التمام ثم كل اقتضاء بعد على حوله كأن اقتضى عشرة في المحرم فعشرة في رجب تم بها النصاب وزكى وقت قبض الثانية فالحول في المستقبل من وقت قبض الثانية حول المهتم من وقت التمام يعني المتم اه المتم حول المتم من وقت التمام. يعني اللي هو ناقص وبتتممه قبضت انت عشرة خمسة وبعدين قبضت خمسة وبعدين قبضت خمسة لما توصل للعشرين هذاك تبقى تزكي اقبضته وموضوعك هيبقى بداية الحول او المتم اه من وقت التمام لا ان نقص المقبوض عن النصاب بعد الوجوب اي وجوب الزكاة فيه بتمام النصاب ثم قبض ثم قبض او ثم قبض ما يكمله فلا يكون حوله من التمام بل يزكي كل بل يزكي كل على حوله فمن اقتضى عشرين في المحرم فزكاها فنقصت عن النصاب بانفاق او غيره ثم قبض عشرة في رجب وزكاها فيه فحال حول الاولى فحال حول الاولى ناقصة لكنها مع ما بعدها نصاب زكى كلا على حوله ما دام النصاب فيهما هذا يختلف المرة الاولى المرة الاولى على اقل من النصاب وهذا الحولي يكون في اه الشعلة حصل فيها لما يكمل النصاب اخر شهر حصل فيه النصاب هذاك يبقى هو يجب الزكاة الحول يبقى في ذلك الوقت لكن لو كان هو اقبض في محرم نصاب اقبض عشرين دينار ولكن استهلك منها واصرف منها عشرة بقت فيها عشرة بس وحصل في رجب عشرة اخرى فهل تضم العشرة اللي بقيت للعشرة في رجب ولا لا تضم؟ قال لا تضم ان يكون القاعدة ان القليل يضم لما بعده من الدفعات ليبحث عن النصاب لكن هذا لا يضم لانه وجبت فيه الزكاة النصاب يعني حل فيه النصاب واستحقت من الزكاة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة حتى ولو ما دام استهلك منا ما دام هو حل عليه الحول واجبت فيه الزكاة في معاش يضم لما بعدها بل يزكيه هو وحده في محرم والعشر في رجب يزكيها وحدها بان اجمعهم هم الاتنين حول واحد لكن رجليك كل وحدة في حولها جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا