علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر وحول المتم من التمام لئن نقص بعد الوجوب ثم زكى المقبوض قال السارح رحمه الله ثم بعد قبض النصاب في مرة او مرات بقي او تلف او تلف زكى المقبوض بعد اه زكى المقبوض بعده وان قل ولو دون درهم حال قبضه ويبقى كل اقتضاء على حوله انا اتكلم على قبض الدين اذا الانسان عنده دين آآ على احد ثم يرده اليه على دفعات فعندما يرد اليه الدفعة الاولى ان كانت نصابا يزكيها اذا كان هي مر عليها الحول اما عند المدين واما من اصل المال الذي اسلفه للمدينة يعني باقي المال عند صاحبه ستة اشهر واسلفه للمدين ستة اشهر لما رد للدفعة الاولى وكانت فيها نصاب معناه هذا النصاب حال عليه الحول ست شهور عند المدينة وست شهور عند المالك فهذا يجب عليه ان يزكيه اول ما يستلمه فاذا كان الذي رده اليه اقل من نصاب فينظر كان الدائن عنده مال اخر حل عليه الحول وبلغ النصاب او باضافته الى هذه الدفعة يتمم النصاب فيجب عليه ان يزكي الدفعة اول ما يستلمها واذا كانت هذه الدفعة اقل من نصاب والمالك ما عندهاش مال اخر يضمها الى ايه فهذا هو معنى قوله وحول المتم من التمام يعني هذا يبقى يلقط ويضم له ويجمع له ويجمع له ويجمع له لين يوصل تمام النصاب وان يوصل تمام النصاب هذاك وان يبدأ الحول يبدأ الحوض وكان المال باقي عند المدين حول يزكيه بعد ما يكمل من الدفعات يكمل منها النصاب يزكيه عندها تمام وصول النصاب ويبقى الحول من ذلك الوقت يستقبل به آآ حول جديد من يوم التمام مع ذلك ما يضاف من الدفعات بعد تمام النصاب كل دفعة يستلمها يزكيها لانه اصبح عند نصاب دفعات كان تضم بعضها الى بعض لانها ما عندهاش نصاب لكن لما وصل الى النصاب بعديه كل دفعة ولو كانت درهم ولو كان دينار كل يجب ان يزكيها ويبقى كل مال يبقى على حوله نعم قال وان اقتضى من دينه الذي حال عليه حوله عنده او عند المدين او عندهما دينارا في محرم مثلا فاخر في رجب مثلا فاشترى بكل من هما سلعة وتحته طور ثلاثة لانه اما ان يشتري بهما في وقت واحد او بالاول اولا او بالعكس باعها باعها اي باع سلعة اي باع سلعة كل كل منهما بعشرين مثلا المراد باع كل سلعة منهما بما فيه الزكاة فان باعهما معا بالسور الثلاث بالاربعين او ما احداهما بعد شراء الاخرى بحيث اجتمعتا في الملك وتحته سورتان لان المبيعة اولا اما سلعة اما سلعة الدينار الاول او الثاني وهما في الصور الثلاث بستة وهي مع الثلاثة الاول اي فيما اذا باعهما معا بتسعة وقوله بعد شراء الاخرى اي وباع الاخرى ايضا كما هو ظاهر زكى الاربعين دينارا في السور التسع لان الربح يقدر وجوده يوم الشراء الا ان تزكية الاربعين بالثلاثة الاول حين بيعهما معا واما في الستة واما في الستة فيزكي حين يبيع الاولى احدا وعشرين وحين يبيع الثانية تسعة عشر وحول الجميع من وقت من وقت بيع الاولى قال والا بان باع الاولى قبل شراء الثانية او باع الثانية قبل شراء الاولى زكى احدا وعشرين عشرين ثمنها عشرين ثمنها والدينار الذي لم يشتري به ويستقبل بالثانية حولا من يوم زكى فيعتبروا حوله من يوم زكاته فاشتمل كلامه على الاحدى عشرة سورة التي ذكرها ابن عرفة وغيره التي ذكرها ابن عرفة وغيره ثلاثة في الاولى وست في الثانية واثنتان في الاخيرة لكن المعتمد انه انما يزكي الاربعين في ثلاث سور وهي ما اذا اشترى السلعتين بالدينارين معا وباعهما اما معا او الاولى قبل الثانية او الثانية قبل الاولى ومع وما عدا هذه يزكي احدا وعشرين نعم انتهى. انتهت نعم انتهت المسألة؟ انتهت المسألة الان اه يعني ها هو مازال هذا مرتبط ترى ديون. نعم. وقلنا لما يقتضي آآ نصاب بعد ذلك كل ما يقتضيه يضم آآ يزكيه عند قبضه وعند استلامه وهو افترض مسرى قال لو افترضنا انه اقتضى من نيله دينارا في محرم ودينارا في رجب واتاجر بهما كل نار اتاجر به وربح فيه فصار باع السلع اللي اشتراها بيه باعها بعشرين دينار بنصاب باع سلعة محرم بعشرين دينار وباع سلعة بعشرين دينار يعني تجتمع على عدة يعني صور وتفصيلات واذا كان لا يخلو الحال مما ان يعني يشتري بهما في وقت واحد يعني دينار محرم ودينار رجب يشتري بهما آآ سلعتين في وقت واحد ثم بعد ذلك لا يخلو اما ان يبيعهما معا في وقت واحد واما ان يبيع صلة محرم هي الاولى ويبيع او يبيع ورجب هي الثانية ويبيع سلمة اسلحة الرجب هي الاولى واشعة محرم هي الثانية. قال هذه ثلاث سور اقصد ما هو ما انتهى اليه كلامه على ما هو معتمد ان هذه الصفة الثلاثة هي التي يزكي فيها على الاربعين ان اشتراه بهما معا في وقت واحد والبيع باع الاولى هي الاولى والثانية هي الاولى والعكس تلت سور هذه لما هو يعني يبيع باربعين في تلات الصور هذه يتحصل على اربعين ويزكي على الاربعين لان الربح هو كامن في رأس المال وكأنه قبض اربعين من دينه. يعني في الواقع يعني قبضت دينار في محاربة و بدنا نعرف في رجب لكن لما ترى بهما سلعتين يباحهما باربعين سواء باعوا واحدة قبل التانية ولا التانية قبل الاولى ولا باعهم في وقت واحد فهذه الصورة الثلاثة كانه يعد كانه قبض اربعين فيزكي على الاربعين قال هذا هو المعتمد والتفصيل الاخ اللي ذكرها قال هناك صور اخرى يزكي فيها على الاربعين واما اذا كان يعني باع او اشترى واحدة قبل لا يبيع الثانية يعني ما اشتراش بهم في وقت واحد ترابهم على في وقتين تعرجوا متاع المحرمة الشرعية ما في وقتين لكن اشترى بالثانية يعني قبل بيع الاولى وهادي قالها تحتها ست صور من ضرب تنين في تلاتة وهادي على ما هو غير المشهور قال حتى هي يزكي على الاربعين وهناك صورتان ما اذا كان اشترى بالثانية بعد ما باع الاولى مجمعهمش في حول واحد اللي اشتراها لولا باعها قبل وبعدين اشتراه التانية او العكس. يعني باع الثانية قبل وبعدين اشترى الاولى. فلم يجمع الصفقة عندما يجتمعا في حال واحد قال في هذه الحالة حسب يعني التفصيل الاول اللي هو غير مشروع غير معتمد هذان الصورتان يا ليزكي في البيعة الاولى اه احدا وعشرين لانه دينار والتجارة بعشرين بعتني دينار الثاني اشترى بسلعة وباعها بعشرين ويزكي على البيعة لولا عشرين زايد الدينار اللي هو يعدي رأس مال للصفقة الثانية. فيزكي واحد وعشرين احدا وعشرين ويزكي في الصفقة التانية ما بقي وهو تسعة عشر يعني على هذا التفصيل ذكر اولا انه يعني يزكي في تسع مسائل يزكي على الاربعين في وقت واحد ده كان باعهما معا او باء واحدة يعني آآ قبل الاخرى بتاع رجب الاولى ان اشتراهما معا وباعوا ما معنا وباع وحدة قبل الثانية هي ثلاث صور هذه المتفق عليها ان الزكاة الاربعين. واضاف لهم في التفصيل الاخر صور اخرى يزكي على اربعين وهو ما اذا كان آآ اشترى واحدة يعني آآ قبل بيع الثانية يعني لما اشتري الثانية والكلمة الثانية والاولى ليس هو يعني ترتيب حقيقة اولا وثانيا يعني ما بيعت اولا وما اشتريت اولا انما اشترى واحدة كانت الاولى ما زال باقية ها هو العكس الاولى ولا الثانية قال هذه هذه الصور تضرب فيها. الميم في ثلاثة بستة يعني يزكي فيها على يعني آآ نفس الطريقة اللي غير مشهورة يزكي على الاربعين. لان اجتمع في حال واحد مادام يعني يشتري التانية ولولا قعد ما باعهاش معناه اجتمعوا في في حول واحد فيزكي على اربعين في هذه الصور كلها. ولا يزكي على احد احد على احد وعشرين والاخرى على الساعة عشر الا اذا كان العشر الثانية لكن الراجح اللي ذكره انه لا يزكي على اربعين في وقت واحد الا في ثلاث سور فقط وهي ما اذا كان اه اشترى بهما معا في وقت واحد دينار محرم ودين الرجل اشترى بهما سلعتين في وقت واحد ثم باعهما اما في وقت واحد او باع رجبه الاولى ومحرم هي التانية او العكس فهذه ثلاث صور هي التي يزكي فيها على اربعين دفعة واحدة هذا هو المعتمد والصور الاخرى الباقية فانه يزكي البيع الاول على احد وعشرين. والبيع الثاني على تسعة عشر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما قدم ان الاقتضاءات بعد تمام النصاب تبقى على احوالها وان قلت ولا يضم منها شيء لاخر نبه على ان ذلك ان علمت الاحوال لا ان التبست فقال وضم الاحوال يعني الاعوام ان علمت الاحوال يعني الاعوام عملت عملت وقت القبض يعني مش مش حالة القبض يعني وقت القبض. نعم مم فقال وضم الاختلاط اي التباس احواله اي احوال الاقتضاء جمع حول اي اعوامه التي يزكي فيهما لازم حال قال اخر منها ملتبس حوله لاول لاول منها علم حوله او علم حوله وعلم حوله ويجعل حول ويجعل الحول منه يعني اذا اختلطت اذا اختلطت عليه اوقات الاقتضاءات اي نسيها مع علمه المتقدم عليه سواء علم المتأخر منها ايضا ام لا فانه يضم ما جهل وقته للمتقدم عليه المعلوم فليس المراد بالاول والاخر في كلامه الاول الحقيقي الذي لم يتقدمه شيء والاخر الحقيقي الذي ليس بعده شيء. بل مطلق متقدم ومتأخر فكل منسي وقته يضمه لمعلوم قبله كله كنا منسيين وقته ايه فكل منسي وقته يضمه لمعلوم قبله دواء علم قدر ما اقتضى في كل واحد من الاقتضاءات ام لا ولا يضم المنسي ولا يضم المنسي وقته للاخر المعلوم لا يضم المنشية وقتها وقته ايه؟ وقته للاخر المعلوم مم عكس عكس الفوائد ولا يضمن ولا يضم المنسي وقته ايه؟ ليه؟ للاخر المعلوم. للاخر المعلوم عكس الفوائد المنسية اوقاتها ما عدا الاخيرة فانه يضم المنسي للاخيرة المعلوم وقتها يعني يضم المنسي وقته لما بعده المعلوم وقته كان اخيرا حقيقة ام لا فالعكس قد يكون في الحكم لا في التصوير وقد يكون فيهما لان ما قبله المنسي وقته وما بعده قد يكون كل منهما معلوما في الاقتضاءات والفوائد فالعكس في الحكم وهو الضم فقط وقد يكون المعلوم في الاقتضاءات اولها فقط وفي الفوائد اخرها فقط فالعكس فيهما معا وانما ضم ضم وانما ضم للاخر في الفوائد لان اولها لان اولها لم تجري فيه زكاة فلو ضم له كان فيه الزكاة قبل الحول بخلاف الدين فان الاصل فيه الزكاة لانه مملوك وانما منع او من منع منها وهو على المدين خوف عدم القبض ونعم الزكاة مم. في الاقتضاءات وهي علمانية خوف عدم القبض لانه قد صاحبها ما يحصلهاش يعني. نعم هي الاصل فيها نجاة فيها الزكاة الزكاة فيها متقدمة بخلاف الفوائد الزكاة واجبة فيها ومضى وقتها. ولكن لم تجب وهي عند البنين خوف عدم الاقتضاء ولكن ما يحصلهاش الصحابة زكيها وهي على ما تحصلهاش نعم. وقد تضيع عليه فلا يجب عليه الزكاة وهو غير متحقق من قبلها. اي نعم هات المسألة نعم تهدأ هذا يتكلم على ضم الفوائد وضم الاقتضاءات. الاقتضاءات هي هي الضمة يا شيخنا. باقي كلموا عليه كملوا عليه. يعني فيما يتعلق بالاقتضاءات يعني يقصد به اقتضاة ما يقتضيه من ديره. هم. يعني الدفعات اللي يقتضيها الدين الذي يقتضيه على دفعته هي سماها اقتضاءات. كل مرة يقتضي دفعة والفوائد يعني ما يتجدد عليه من الفوائد كما تقدم فالفائدة هي ما تجددت عن غير مال متل ميراث ولا هبة ولا صدقة او تجدت عن مال غير مزكى الايمان المجود في الزكاة. باع حاجة يملكها للقنية باعها اه يعني اشترى بها شيء ولا حصل بها مال هادي فائدة تسمى تجددت عن ملك المال غير مزكى وعندما يعني يتكلم على ضم الاقتضاءات بعضها الى بعض جهة الاقتضاء زي ما تقدم قلنا يضم كل دفعة الى التي تليها. يضم لما بعده اللولة فيها الف والتانية فيها الف والتانية فيها الف يضم لو العدة التالتة الى الرابعة وهكذا الى ان يحصل النصاب قال هذا اذا كان علمت يعني هذه اوقات التي حصل فيها الاقتضاء لكن اذا كان طال الامد والدين يعني مدة طويلة وعلم البعض والبعض ما عاش عرف وقتها انت اعطاه له فقال يعني الاقتضاءات تضم للاول لما علم اخر دفعة على متى هذيك للضماء هذا ما نلقاوه الاول الاول مش معناه الاول في الوجود يعني. قد يكون اول دفعة يعني يعرفها وتاني دفعة عرفها وتالت دفعة دفعة عرفها وبعدين الرابعة والخامسة والسادسة معروفهمش فيضم الرابع والخامسة والسادسة يضمهم الى الثالثة تعدل له الاولى. لان اخر حاجة عرفها هي مثلا ثالثة فيضمهم للثالثة وهكذا يعني ما جهل وقته وقد يكون يعني الاول معلوم والوسط مجهول والاخر معلوم فيضم الوسط المجهول يضمه للاول آآ هذه طريقة ضم اه الفوائد لضم الايه؟ الاقتضاءات اما الفوائد لو كان هو يعني يأتيه مال اقتضاء من دين مرة قبض من دينه الف وبعدين هو باع عمارة ولا بيت وحصل منها خمسين الف هذا يسمى فوائد وبعدين جات اقتضاءات و بعدين جاتها فوايد فكيف يضم الاقتضاءات والفوايد قال الاقتضاءات تضم الى ما بعدها والفوائد تضم الاقتضاءات يعني يضم لين يوصل النصاب والفوايد يعني ما تضمش الى ما قبلها يعني ما تحصل منه على نصاب يزكيه بعد ذلك يتحصل على واذا حلت فيه الزكاة الفائدة اللي تحصل عليها على نصاب قالت فيها الزكاة وزكاها ذلك حتى اذا جاءت فائدة اخرى يزكيها معها. لان دول وجدت فيها الزكاة ويعني يزكيها معها ولكن ما يزكهاش ما يضمهاش الى ما قبلها وان لا تضم الى ما قبلها انما تضم الى ما بعدها لان اذا ضمت الى ما قبلها ومعناها وعندما يشتري من انسان مثلا مية الف فمنزل باعة اذا كان قلنا ضمنا الى فائدة قبلها طالع عليها فحولي عندك معناها اننا اوجبنا الزكاة في هذا المال قبل حلول الحول عليه فوائد يعني هي يستقبل بها والزكاة فيها تجب ليه ما يستقبل من الوقت بخلاف الاقتضاءات فان الزكاة فيها على ما مضى لان حال عليه الحول عند صاحبها ومنع من زكاته زي ما قال في اخر الكلام خوفا انها صاحبها ما يقبضهاش يعني تضيع هذا هو السلفي ان الفوائد لا تضم الى ما قبل لا تقدم. يعني اذا قدمت كانك تريد ان تزكي مالا قبله قبض الاقتضاءات يعني اذا تضم الى ما بعدها اذا حصل منها على النصاب تزكيه ثم بعدها كل ما يتجدد منها يعني حوله حول اصلا وتزكيه ايضا هذا خلاصة الكلام تقريبا نعم قال وضم الاقتضاء الناقص عن النصاب لمثله في الاقتضاء وان لم يماثله في القدر مطلقا بقيت الاقتضاءات السابقة او لا تخلل بينهما فائدة او لا يعني اذا كان الاقتضاض زي ما تقدم كان هي اقل مني صاب. من الضم لاي ما بعضها ليلة حصن النصاب حتى ولو انت انفقتها لو واحد حصل عشر الاف دفعة من الدينة واصرف وبعدها يحصل عشرة الاف اخرى وصلى النصاب يزكي لان حتى الاسراف يعتبر يقبضها وحال عليها الحول لان كل مال واحد فيزكيه قال حتى ولو تخلل بينهما فائدة اقتضى عشرة واستفاد عشرة وبعدين اقتضى عشرة فانه يضم الاقتضاءات الى بعضها قال وضمة الفائدة للمتأخر منه اي من الاقتضاء لا للمتقدم لا للمتقدم منه المنفق قبل حصوله قبل حصولها او حولها ثم اوضح ذلك بقوله فان اقتضى من دينه خمسة خمسة بعد حول بعد حول من زكاته او ملكه اي وانفقها ثم استفاد عشرة وحال حولها عنده وانفقها بعد حولها واولى ان ابقاها ثم اقتضى عشرة من دينه زكى العشرتين الفائدة التي اقتضاها بعدها دون الخمسة الاولى لعدم كمال النصاب بالاقتضاءين والفائدة التي بعد الخمسة لا تضم لها والفائدة آآ لعدم كمال النصاب بالاقتضاءين والفائدة التي بعد التي بعد الخمسة لا تضم لها وانما يزكي الخمسة الاولى ان اقتضى خمسة اخرى مع تزكية هذه الخمسة المقتضاة ايضا لحصول النصاب من مجموع الاقتضاءات والموضوع انفاق الخمسة التي اقتضاها قبل حول الفائدة كما اشرنا له اذ لو بقيت لحولها ضمت اليها ويتكلم هنا على يعني اقتضاء وبعدين فائدة وبعدين اقتضاء كاع الفائدة اذا كان اللي في الوسط هذي اذا كان حال حال عليه الحول عند صاحبها ثم اقتضى من دينه ما يتمم بها النصاب فانه يزكيهما فائدة تضم الى ما بعدها من المقدار. قلنا الفائدة دائما تضم الى ما بعدها لا الى ما قبلها وعند فائدة حل عليه الحول عشر دينارات مثلا ومن اقتضى من دينه عشرة قال عليه الحول فجمعوا ما حول واحد فاجتمع عنده عشرون حالة عليهم الحول. عاش منهم فائدة وعاش منهم اقتضاء. فيزكيهما طيب لو افترضنا ان قبل هذه الفايدة عندها اقتضاء قال عليه الحول زي ما قال عندها خمسة مثلا اقتضاء وانفقها وبعدين تحصل على عشرة فائدة هنا الفايل الفوائد لا تضم الى ما قبلها. فما فيش فرصة ان يضمها في فاصل هني وبعدين حصل بعد الفايدة حصل اقتضاء قال هل يزكي على العشرين اللي هي الفائدة العشرة والاقتضاء العشرة ولا يزكي على خمس وعشرين يعني خمسة وعشرين الخمسة الاولى اللي هي اقتضاء وانفق يعني يزكي على عشرين فقط قالوا هذا بناء على ان خليط الخليط ليس خليطا اما على ان خليط الخليط يعد خليطا فانه يزكيها ايضا لأن العشرة الفائدة هي خليط مع عشرة مع عشرة الاقتضاء وليست خليط الفائدة ليست خليطا لخمسة آآ الفائدة الاولى التي صرفت والخامس الذي صفت هي خليط للعشرة الذي اقتضاها فهل خليط الخليط اللي هو العشاء والخمسة آآ خليط الخليط اللي هو العشرة كانت خليطا للفائدة والعشرة خليطا للخمسة فاذا كنا خليط الخليط الخمسة والعشرة خليطهم خليط العشر ذي الفائدة يعد كالشيء الواحد فانه يزكي على خمسة وعشرين واذا قلنا ان خليط الخيط ليس بخليط ولا يزكي الا على العشرين ولذلك لو كانوا بعد الخمسة الاولى قال لي اه طرف وقلنا هي ما زكهاش لانها مع الاقتضاء الاخير لا تكون نصابا اه خمسة خمسة عشر قال لكن لو كان هو بعد الخمسة اللي اقتضاها اقتضاها خمسة اخرى حتى ولو صرفها وان اقتضى عشر فائدة وبعتها لي يعني اقتضى آآ يعني عشرة آآ اقتضاء فانه يزكي في هذه الحالة على الجميع لان الاقتضاء يعني جمع منه نصابا والفائدة تضم الى ما بعدها هذه كلها تفصيات الخلاصة فيها انا دقت اقتضاءات تضم الى ما بعد بعدها اه والفوائد لا تضم الى ما قبلها يعني الاقتضاء الثاني الضمة للاول لكن الفائدة ما تقدرش تضمها للاول. يعني اذا ضميتها كانك يعني تزكي الفائدة الجديدة قبل حلول الحول قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما تكلم على زكاة الدين اعقبه بالكلام على زكاة العروض لمشاركتها زكاة زكاة العروض. على زكاة العروض. زكاة على زكاء العروض اللي هو اللي هو العلم. العروض اللي بالفتح اللي هو علم العروض. نعم. والعروض اللي هي الامتعة والاشياء. واذا قلنا يعني عندما يتكلم الفقهاء يتكلموا على عروض ليقسم بها كل شيء وخصوصا في باب الزكاة كل شيء ما عدا العين يعني ما عدا الدينار والدرهم والدولار والنقد والدينار الى اخره ما عدا هذا ولا يسمى عروض طبعا كانت يعني عقارات اراضي والا بنا والا اشجار والا حيوانات ولا امتعة والا يعني بواخر والا طائرات ما عدا الدينار والدرهم ويسمى عروض وهو اراد ان يتكلم الان على عروض التجارة تسمى عروض التجارة. يعني كل ما يشترى للبيع هاي سمعوا تجارة يعني كل ما يخطر ببالك كل ما يمكن ان يشترى ويباع اه يشرب النقل ويباع هذا كله يسمى عروض تجارة وجمعه عرضي ولما تكلم على زكاة الدين اعقبه بالكلام على زكاة العروض لمشاركتها له في حكمه لان احد قسميها قسميها وهو المحتكر يقاس بزكاة الدين فقال وانما يزكي عرض انما يزكى وانما يزكى عرض وانما يزكى عرض اي عوض عرض فيشمل فيشمل قيمته في في المدير حيث حيث قوم حيث قوم وثمنه في المحتكر حيث باعث قوم حيث قوم. نعم المدير حيث قوم الى المدير يعني يزكى يزكي ما عنده من العروض بالقيمة يعني لا حيث قوم وثمنه في المحتكر حيث باع وهذا هو المحصور والمحصور هذا هو الفرق يعني بين المدير والمحتكر المدير من يعرض سلعته للبيع بالحوانيت يعني باستمرار وقد يبيع برأس ماله قد بيربح قليل قد يبيع حتى بالخسارة المهم سلعته طلعاته معروضة في المحل وكل من يأتي يريد ان يشتري يبيع له هذا يسمى يعني المدير ان يبيع اليوم البقال يبيع باليوم سواء كان يبيع بالجملة ولا يبيع بالقطاعي والمحتكر هو الذي يترصد الاسواق يعني ينتظر حتى يرتفع سعر البضاعة ويتأكد بانه ربح فيها وابيعها يعني قد يبقى حتى سنة كاملة لا يبيع شيئا قد يبقى سنتين لا يبيع شيئا لانه لا يريد ان يبيع بالخسارة ولا يعلم سلعته للبيع والشراء باستمرار فقال ليزكي المدير العروض التجارة لك يعني قيمتها عوضا قيمتها القيمة لانها لا يزكي لا القيمة. المدير يزكي يعني السيولة اللي عنده العين اللي سألت عنده ومن البيع والاشياء الاخرى معروضة للبيع للعروض قد يزكي قيمتها يشوف قد ايش يسوي بالقيمة ويضمها لما عنده من النقد ويزكيها اما المحتكر فهو يزكي الثمن يعني ليس لا يقوم ما يزكيش الى ان يبيع واذا باع لي قبضة ثمن فهذا الفرق بينهم المحتكى يزكي الثمن والمدير يزكي قيمة العروض قال وهذا هو المحصور والمحصور فيه قوله فك الدين هو المحصور هذا هو المحصور هنا الوقف هذا هو المحصور اه. نعم. وهذا هو المحصور فيه. والمحصور فيه قوله فكدين الى اخره يعني يزكى عرض كالدين يعني محصور زكاة في طليقتها وفي صفتها كزكاة الدين اه نعم اما شروط زكاتها فاشار لاولها بقوله لا زكاة في عينه كثياب وما دون نصاب من حرث وماشية وكنصاب حرث زكى او زكي لعدم اه زكي لعدم زكاة عينه زكي لعدم زكاة عينه بعد اما ما في عينه زكاة كنصاب ماشية وحلي وحرث فلا يقوم ولو كان ربه مديرا يعني ايش المتن يعني؟ المتن اللي قرأته؟ قال اه قال في المختصر لا زكاة في عيني فقط دخل في الشرط الثاني. لا زكاة في عينه بمعاوضة بنية لا زكاة في عين ولا في عينه لا زكاة في عينه اه في عين العرض يعني لا زكاة في عين العرض. يعني اذا كان الانسان يبيع الثياب ولا يبيع الاثاث ولا يبيع السيارات. مم لا زكاة في عين هذه الاشياء. لا يزكي السيئات ما يطلعش من الاربعين سيارة سيارة. مم. ولا مية كرسي كرسي لأ لا زكاة بعينه ايه يقول السارح كثياب وما دون نصاب من حرث وماشية وكنصاب حرث زكى لعدم زكاة عينه وكذلك ما دون ان يصاب من حرث وماشية. قد يكون الانسان هو عروض التجارة عند حدث يعني حبوب وثمار يبيع في التمر ويبيع في الحبوب وكذلك يبيع في الماشية اذا كانت هذه اقل من النصاب. اذا كانت هذه بلغت نصاب فالزكاة في عينها معروف يعني فيما سقت السماء العشر وكذلك في الاربعين شاه شاه حتى ولو كان هو تاجر اذا كان اجتمع عنده اربعين شاة وحال عليها الحول فانه يزكي عينها ما هو قال ولا يزكى عين العرض الا اذا كان مما تجب الزكاة في عينه مثل الحرث ومثل الماشية واما اذا هذا اذا بلغ النصاب اما اذا كان الحرث هو اقل من نصاب والا الماشي اقل من نصاب فانه لا يزكي عينا وانما يزكي قيمتها وكذلك يزكي قيمتها قيمة الحدث مثلا اذا كان هو اخرج ركاته واخذ من العشر من الثمار ومن الحب وبقي عنده الى حول اخر بقي عند التاجر الى حول اخر فانه لا يزكي عينه ويصير من عروض التجارة يصير مثل الثياب ويصير مثل السيارات يقومه ايضا معاش يزكي فيزكيه مرة واحدة فقط يزكي عينه اذا بلغ نصابا ويزكي يعني قيمته اذا لم يبلغوا النصاب او بلغ النصاب وزكى عينه مرة فانه لا يزكيه مرة تانية من عينه وانما يزكي قيمته ولثانيها بقوله ملك بمعاوضة مالية لاهبة او ارث او خلع او صداق فيستقبل بثمن كل حولا من قبضه كما مر يعني ملكة لابد هذا العرض ان يكون ملك بمعاوضة مالية يعني هذا المحل اللي تديره للتجارة وتبيعه في السيارات هتبيع في اي اخرى هذه العروض لابد ان تكون ملكت اما بعين او يعني عرض هو يعني اشتريته بمعاوضة مالية لا ان تكون ملكته بعرض اه غير ناشئ عن معاوضة مالية يعني اذا كان مثلا واحد عنده ميراث والا كذا ارض ميراث ومعتر يبدل بيها عروض تجارة وباعها انت يا بدي ازكي هذا الانسان عندها قطعة ارض يورثها من اهلها وبعدين يشتري بها سيارات وباعهم والثمن هذا اللي باع به السيارات امتى يكون الحول نتاعه قوله يكون من يوم قبضه استقبل به لان اصل العروض هذي بتاع التجارة اصلها مال او عرض ما هوش ناشئ عن معاوضة مالية اه جاي بالبلاش يعني. الميراث ما فيش معارضة هبة ولا صدقة ولا كذا والى كذلك معارضة ولكن غير ما لهاداش عن غير معاوضة. الهبة والميراثة ناشئة غير معاوضة وكذلك اذا كان معاوضة غير مالية مثل الخلع مثل النكاح والصداق ولا الخلع هذا عن معارضة لكن هي غير مالية واذا هذا العرض هذا العرض يعني الخلعة تعبت والصداقة نتاعها سانية ارض والله الميراث هو يعني ورث عمارة ولا بناية وهذا العرض اللي هو ورثه او اخذه بمعاوضة غير مالية مثل صداق ولا خلع اشترى بي سيارات مش باعه بالفلوس ترى بيه سيارات عرض بعرض السيارات باعهم بعدين لكن السيارات اشتراه من التجارة من امتى يبدا يزكي هذا المال اللي هو اه قبضة من التجارة قال يستقبل به من يوم لقبضة بخلاف ما اذا كان المال العرض السيارات هذول اللي باعهم كان اشتراهم عرض ناشئ عن معاوضة مالية يعني هو اشترى بيت في الاول بالنقد بالفلوس وبعدين هادا البيت اشترى بسيارات للتجارة وبعدين بحط ومن عمت يبدأ يزكي هذا حولهم او الاصل المال ويزكي من يعني من يوم ما اشتراه ومن يوم اصل المال بخلاف لما يكون ناشئ عن عرض ما هوش ناشئ عن معارضة مالية فانه اذا باع عرض للتجارة يستقبل به اه يعني حولا من يوم قبضه قال ولثالثها بقوله بنية تجري اي ملك ملك مع نية تجري مجردة اي معنية او معانية غلة بان ينوي عند شرائه ان يكرهه. وان وجد ربحا باعه او معانية قمية بان ينوي الانتفاع به من ركوب او حمل عليه او وطئ وان وجد ربحا باع او وطن او وطن او وطن او وطئ اذا كان يا اما. نعم. اه وان وجد ربحا باع واو لمنع الخلو لان انضمامهما لنية لان انضمامهما يعني. نعم مم. لان انضمامهما لنية التاجر لانضمام احدهما لها على المختار والمرجح فيهما لا ان ملك بلا نية اصلا او مع نية قلية فقط. لما قال مختار المرجح ما نعرف ان المسألة فيها خلاف. هم. وهذا قولي ذهب عليه المصنف و من اختيار اللحمة وترجيح ابن يونس. لان الترجيح لابن يونس الاختيار اللحمي واللي ذهب القول ذهب عليه المصنف وماشي عليه المصنف هو من اختيار اللخم وتجريح ابن يونس مم لا ان ملك بلا نية اصلا او معنية قمية فقط او نية غلة فقط او هما اي القنية والغلة معا فلا زكاة فلا زكاة. نعم يعني المنية تاجر هذا اللي هو فيه زكاة العرض اللي يزكى هو اللي اشتراه صاحبه من شروطه ان يكون قد اشتراه بنية التجارة اما وحدها واما مصحوبة بالغلة بمعنى انا اشتري هذه السيارات للتجارة وهذه البيوت للتجارة ولكن في نيتي ان ما دام ما حصلتش من يشتريها فانا اكرهها واتحصل على غلتها فهذا لا يؤثر يعني ما دام فيه التجارة موجودة فيعد هذا العرض للتجارة حتى ولو مع الغلة او مع القمياء تجاري التجارة اشترت سيارات للتجارة والبيوت للتجارة ولكن يحتاج مراتي شكة في بعض البيوت اهله ولا ناسه ولا يسكن هو ولا يستعمل بعض السيارات يعني في استعمال القنية هل هذا لا يؤثر؟ لان او قال هي مانعة خلوء اني مش لازم يشتم غدا كلهم من الغلة والقنية والتجارة بل يداويه التجارة مع واحدة منهما فانه يسمى هذا العرض يسمى عرض تجارة يعني هذا لذهاب اليه ومشى عليه هو الذي اختاره النخبي وهو الذي رجحه بن يونس خلافا لابن القاسم يقول لا ما دام يعني في نية اخرى فلابد ان يكون للتجارة وحدها فإذا اخذت مع نية القنا فيختفي الامر ولكن الراجح لمشاعره المصنف ما دام وجدت فيه التجارة حتى مصحوبة معها القنية نية الغلة. فهو حكمها حكم التجارة وهذا يعني يعني يخرج منا لما نقول لتاجر معناه فاذا هو نوى القنية فقط او الغلة فقط فهذا لا يعد للتجارة الدنيا معناه يريد ان يتملك ويسكن ويستفيد وينتفع هو او للغلة فقط اشترى عمارة من اجل ان يأخذ كراهة وليس في نيته انه يريد ان يبيع وآآ لو طرأت عليه آآ او آآ وجد ربحا في البيع وباع يعني اذا كان هو القاعدة عندهم ان الانتقال من القنية بالنية يعني لا يصلح القنية هي الاصل ولا ينقل منها بالنية النية ضعيفة النقل بالنية لان ما يصحبهاش عمل. فالنقل بالنية ضعيف فاذا كان الاصل للقنية ويبقى اه استصحاب الاصل هو المعمول به ولا يخرج استصحاب الاصل لا يخرج عنه بالنية فاذا كان اصل النية للقنية فليضر بعد ذلك تغيير النية انه اذا كان بعدين وان وجد يعني ربح باع لكن من التجارة الى القنية يصير التغيير بالنية لان التجارة ليست هي الاصل الاصل هو القيمة في ملك الناس املاكها الناس لانها الاصل فيها هي القنية ولذلك القناة هي الاصل الخروج عنها لا يكون بالنية. فيبقى دايما الاصل ان هو مستصحب ولا يخرج عنه بالنية لكن لو كان الانسان نواب الشراء التجارة فهو نوى غير الاصل خروج على سني هذه الخروج على سنه واشترى للتجارة فهل بعد ذلك اذا غير نيته من التجارة الى القمية تتغير ليه؟ قال تتغير لان التجارة ليست هي الاصل فنية ولو كان ضعيفة فانها تفيد في الرجوع الى الاصل وهو القناع نعم اه قال وكان كاصله ولرابعها بقوله وكان كاصله على شوط الشرط الرابع العرض وكان كاصل يعني ما اعترض عليه في التشبيه هذا تشبيه مقلوب كيف انت تشبه المعلوم بالمجهول معلوم هذا اللي هو لاني فصله لنا واشرحه لنا عرض مملوك للتجارة ومملوك بعينه ولا عرض بمعارضة مالية ده كان فيه الشروط ونيته للتجارة وكذا بعدين بيضيف له شرط فاحلنا الى مجهول قال وكان كاصل وكان هذا العرض مثل الاصل الذي اشتري به اللي يصل اللي يشتريها بيه انت ما بينته لناش وذلك ما يصح سهل التشبيه تشبيه المعلوم بالمجهول انت تشبه المجهول بالمعلوم باش تعرف بيه يعني فلان مثل الاسد معناها الاسد معروف شجاعته فانت تريد ان تثبت الشجاعة لفلان لكن لو قلت انت اسد الاسد مات لفلان وشبهت بمجهول لان فلان قد يكون شجاع وقد لا يكون شجاعا ولذلك قال هذا تشبيه مقلوب وصوابه ان ان يقول وكان اصله كهو كان اصل المال قبل قليل كان اصل العرض اللي اشتريت بيه عرض التجارة؟ لأ. يكون هو ايضا بمعاوضة مالية نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق