علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى والقمح وبقية المعسرات كغيره من العروض يقومه المدير ويزكي القيمة اذا لم تجب الزكاة في عينه بان كان دون نصاب او كان في غير العام الذي زكيت عينه فيه واما العام الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكي عينه ولا يقوم ولا يقوم وفي نسخة والفسخ بدل القمح اي فسخ بيع ما بيع من سلع التجارة كغيره من العرض في التقويم ولا يقوم ايه؟ ولا يقوم ولا يقوم. آآ وقبل ان نبدأ في هذه المسألة اخر مثال ذكرناه في الماضية اما اذا كان تبين الخطأ بالتقدير عندما يكون الانسان عند يعني ذهب مرصع بالجواهر ويريد ان يخرج زكاته ونزع الجواهر يفسده يفسد العقد الذي به الذهب فانهم يقدرون الجواهر والفصوص تقديرا ويزكون الذهب الصافي لان الجواهر مال ورد قال فاذا تبين بعد ذلك الخطأ في التقدير فيجب ان يعمل بما وجدوه لا بما قدروه يعني الخطأ يجب ان يجبر مثل ان يكون وزن الذهب مع الفصوص مائة جرام ويقدر صاحب المحل يقول له هذي المئة جرام فيهم منهم عشرة جرامات فصوص فيزكي صاحب العقد على تسعين جرام وبعدين بعد ذلك عندما يكسر الذهب وينزع من الفصوص يجب الذهب في الواقع الامر هو زدوا خمسة وتسعين وليس تسعون فعليه معناه ما زال في ذمته خمس جرامات زكاة يجب عليه ان يعمل على يعني ما ظهر له ويزكي الخمسة جرامات والتقدير اللي عملوه في الماضي يلغيه. يعني يجب ان يعمل بما وجد لا بما قدر واي مسائل يعني تخالف مسألة اللي قبلها مسجد التقويم في عروض التجارة اذا كان قدر مثلا عروض تجارة اللي في الدكان قدرها بمائة الف ويزكي عليها بمية الف ومع ذلك هو تحصل عند مباح على مئة وخمسة الاف قال لا لا يعتبر خمسة الاف ويكفيه ما زكاه على المئة الف لان الزيادة هذه قد تكون لها اسباب اخرى مثل الرغبة في السنة ولا ارتفاع الاسعار قال لا الا قال الا اذا تحقق انه اخطأ في التقدير الاول وافتقي من الاول ما قومش تقويم صحيح فانه يزكي بعد ذلك على ما ظهر له لكن المهم ان هناك فرق بين مسألة تقويم عروض التجارة ومشى التقويم الدهب بالفصوص تقويم الذهب للفصول يجب عليه ان يعمل بما وجد لا بما قدر ثم بدأ في مسألة اخرى اللي هي ما تجب الزكاة في عينه من المعشرات ليخرج منها العشر او نصف العشر وهي الحبوب والثمار فاذا كان يعني اه عند زكاة حبوب وزكاة ثمار هذي يجب عليه ان يزكي اذا وجبت الزكاة في عينه يجب ان يزكي عينها. يعني اذا كان بلغت النصاب بلغ الحبوب خمسة اوسق فيزكي خمسة اوسق لكن اذا كان الحبوب الليزرعها ما وصلش لخمسة اوسق يعملها مسلا يعاملها معاملة العروض يقومها ويخرج لك على قيمتها وكذلك لو اخرج عنها في السنة الاولى عند الجزاد وعند الحصاد ما وجدها نصابا وزكاها وبقي منها شيء بعد ذلك الى رأس الحول فانه لا تزكى عينها ولا تزكي هي مرة اخرى الا اذا كانوا ادحلها في عروض تجارة وصار يبيع فيها ويشتري بعد ذلك يقيمها وتقيم عروض التجارة وهذا معنى المسألة الاولى وقال في المشهد الاخري بعدها قال وفي نسخة والفسخ بدل والقمح ويلو القمح يعني وما شابهه من الحبوب اذا كان اقل من النصاب يقومها وفي نصف البدر والقمح قال والفسخ يعني اذا كان الانسان يفسخ العقد اكمل هالمسألة الاول اقرأها قال وفي نسخة والفسخ بدل القمح اي فسخ بيع ما بيع من سلع التجارة كغيره من العرض في التقويم يعني اذا كان باع شيء من عروض التجارة بها في السيارات ولا سيارتين ولا ثلاثة وبعدين بعد ما تم البيع فسخ العقد يعني عقد مثلا في جهالة ولا في غرر ولا في يعني شيء يفسده فردت اليه السلعة ردت اليه السيارات علما ترد اليه السيارات يعني تعد كانها لم تخرج من يده ويقومها وحولها مع حول العروض اللي عنده والا يعد هذا ملكا جديدا قال له هذا يعد مثل عدل فسخ هذا يعد كانها لم تخرج من يده كأن السلعة باقية معه مع العروض ويقيمها مع العروض اللي عنده وحولها حول العروض ولا يستقبل بها لان الرد بالفسخ آآ ولا الرد بالعيب هذا هو يسمى يقول انه حل للعقد انه هناك قاعد تقول هذا الرد بالعيب حلو للعقل او ابتداء عقد وابتداء بيع جديد يعني لما يبيع سلعة وبعدين ترجع لها بعيب ولا تجعلها بسبب فسخ العقد هل الروح اليه يعد حل للعقد الاول كانه لم يصر يعتبر كالعدم كان غير موجود وبذلك يبقى هي حولة حول اه اصلها فيه ولا مع البضاعة اللي كانت معه والا يعد ابتداء بيع جديد لما تعود لها سلعة يعد كانها اشتراها من جديد شراء جديد ويستقبل بها فالصحيح في الفسخ والرد بالعيب انه حل العقد الاول وليس ابتداء عقد جديد. بخلاف الرد بالاقالة اذا كان من باع سلعة باع سيارات ويبيعها في السيارات عروض تجارة عروض تجارة عند اي سيارات وباقي مجموعة سيارات ومع ذلك حصلت اقالة يعني انضم المشتري وقبل البائع بالرد ورد لسلع ورد له ثمن فالرد هذا سيئات ليرد فليقيمهم عضو تجاري عند السيئات الاخرى ولا يستقبل بها قال يستقبل بها لانها تعد يعني آآ ابتداء بها تعد السيارات رجعت لها بالاقالة تعد ابتداء جديد وليس حل العقد الاول قال والعرض المرتجع لمالكه من مفلس اشتراه كغيره من من من مفلس لانه وقع التفليس واعلن تفليس المفلس يعني هذه بصفة عامة انه مفلس لكن قال لي حكمه بتفليسة يسمى مفلس. نعم والعرض المرتجع لمالكه من مفلس اشتراه كغيره من العروض في التقويم يعني اذا كان اه ردت لا السلعة يعني وباحة بالدين وبالتالي يعني بلش بشراها ما عادش يقدر يدفع لها الدين نتاعه للتاجر هذا لما يعلن افلاس شخص يعني اللي عنده بضاعة ياخدها من وجد سلعته بعينها فهو احق بها. لترجع السيارات يقدم على باقي الغرماء فترجع السيارات للتاجر وهذا ايضا الترجيع هذا قال حتى هو حكمه حكم ايه؟ الفسخ وحكم الترجيع بالعيب قال والعبد المشترى للتجارة. المكاتب يعجز كغيره من عروض التجارة يعجز يعجز والعبد المشترى للتجارة المكاتب يعجز كغيره من عروض التجارة لان عجزه ليس ابتداء ملك فلا يحتاج واحد من هذه الثلاثة الى تجديد نية تجارة ثانيا اذا كان عنده عابد وعقد ما عقد التاجر اللي يبيع في العروض ولا يبيع في السيارات ولا يبيع في غيرها وعنده عبد والعمال اللي معه عقد مكاتبة مكاتبة معناه يقول لها انت قعدت اذا قعدت تدفع لي كل شهر مئة دينار ولا خمس مئة دينار لمدة عام ولا عامين تصل حرا عند تدفع اخر قسط من الاقساط تصير حرا واذا هو عجز عن الوفاء بهذا المبلغ اللي هو طول السنة او سنتين يرجع يعني اه طن ويرجع رقيق ويلغى عهد الكتابة ويعد هذا من ضمن الملك الذي يملكه يعني التاجر المدين لان التاجر عندما يكون عند يعني مال تجب فيه الزكاة وعليه دين فان الدين يسقط من الزكاة بقدر يعني مقدار الدين يسقط عنه من الزكاة بقدر الدين الذي هو عليه واذا كان عندها املاك اخرى مثل هذا القن ولا العبد ولا المكاتب يرجع هو ملك من املاكه ويكون هو قيمته يقدر يقدرها في الدين فيسقط من الدين الذي عليه بمقدار قيمة الشهادة المكاتب الذي عجز عن الكتابة قال فلا يحتاج واحد من هذه الثلاثة الى تجديد نية تجارة ثانيا بخلاف رجوعها اليه باقالة فهي على يعني هذه لحظة. هم. هذه مسألة المكاتب هنا ما زال ربما يتكلم بعد ذلك عن مسألة جعلها في مقابل الدين انه يتاجر هو يتاجر في الرقيق ولا يتاجر في كذا واذا كان احد الراقيق لانه يتاجر في الناس كانوا يتاجرون في الرقيق كما يتاجرون في آآ غيره من السلع واذا كان واحد من الرقيق اللي يتاجر فيه اه ده معاقد كتابة وبيصير حر وبعدين عجز وبعد ما يعجز بيولي رقيب مثل اول ما عاش بكون مكاتب فلما يرجع رقيق كان الاول هل يرجع على انه بالنية الاولى ولا يحتاج نية انه للتجارة قال ما عادش يحتاج يرجع بالنية الاولى يعني من هو من جملة عروض التجارة ما يحتاج الى ان يجدد لي نية جديدة. يعني هو رجوع يكون للقنية ويستقبل بي ولا ما يستقبلش؟ قال لا ما دام هو عجز ولا رقيق يكونوا مثل الرقيق الاخر والعروض الاخرى اللي يتاجر بها ولا يحتاج الى نية جديدة بخلاف رجوعها اليه باقالة فهي على الكنية حتى ينوي بها التجارة ايوا اذا كان آآ ندم المشتري وردت اليه بالاقالة ورد هو الثمن ورجعت له والرجوع هذا آآ يعد بيع جديد يعني الرجوع بالاقالة الرسائل البايع بالاقالة تعد عقدا جديدا ولا تعد حلا للبيع الاول وبذلك هي ترجع الى القنية تصير للقنية لا تحتاج تحتاج الى نية اذا اراد ان يحولها للتجارة تحتاج زي ما تقدم من اتجاه ما يصيرش التحليل بالنية فهي ترجع الى القنية اذا كان ردت اذا ردت الساعة بالاقالة يرجع الى القنية ولا تكون ضمن عروض التجارة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وانتقل العرض المدار للاحتكار بالنية وهما اي المدار والمحتكر ينتقل كل منهما للقن. محتكر. اي وهما اي المدار والمحتكر ينتقل كل منهما. لحظة لحظة لحظة المداني على على السلعة يعني عباية طيب ما قلت مدار ومحتكر بس المحتكر بالفتح هنا نعم بالبدع لانه هو يتكلم على السلعة نفسها وهما اي المدار والمحتكر ينتقل كل منهما للقنية بالنية لا العكس اي ان المحتكر اي ان المحتكر لا ينتقل للادارة بالنية والمقتنى لا ينتقل لواحد منهما بالنية ولو كان اشتراه اولا للتجارة ثم نوى به القلية فلا ينتقل عنها الى التجارة ثانيا بالنية لان النية سبب ضعيف تنقل تنقل الى الاصل ولا تنقل عنه والاصل في العروض القمية فالمبالغة راجعة لبعض ما صدق عليه ما صدق عليه قوله لا العكس وهو ما اذا نوى بعرض القمية الادارة او الاحتكار ولا ترجع للصورة الاولى لعدم صحتها كما هو ظاهر يعني واحد يكلم عنا اذا كان انسان لك شي بنية وبعدين غير النية. انت ينفع تغيير النية جاي اذا كان هو الاصل انه للتجارة السلع التجارة سواء كانت ادارة ولا احتكار ونفس الامر الحكم واحد انه كل ما يدفع زكاة سنة ينقص ما دفعه في الزكاة من السنة التي تليها قال وان نقص ما قبلها فيها فلكل من السنين الماضية ما فيها واراد ان يحولها الى القيمية فالتحويل بالنية يعني جائز ويكفي لانه حولها الى الاصل النية قال هي سبب ضعيف فتنقل الى الاصل ولا تنقل من الاصل الاصل في الاملاك انها للقينية عندما الانسان شيء من غير نية يعني هو يلقيني هذا مع الاصل انه القنية فهو يبقى دايما على القيم باستصحاب الاصل ولا يفيده تحويل بالنية واذا كان هناك شيء للقنا واراد ان يحوله الى الادارة ولا الى الاحتكار فلا يفيد لان هذا نقل من الاصل على خلاف الاصل والنية سبب ضعيفة لا تنقل من الاصل لكن لو كان بالعكس هو يعني اشترى بنية التجارة ثم اراد بعد ذلك ان يحول القنية فان التحويل بالنية يكفي لانه نقل الى الاصل والاصل اقوى من التجارة وكذلك مسألة الاحتكار والادارة اذا الاحتكار هادي بمنزلة القنية لانها اقرب الى القنية صاحبها لا يزكي الا لعام واحد سنين والاحتكار واشبه بالقنية والادارة واقرب جدار اقرب الى التجارة واذن من الادارة الى الاحتكار لا ينتقل بالنية لانك لانك كانك تنقل من التجارة الى القنية فلا تستطيع ان تقول شيء من اه الادارة الى احتكار بالنية ولكن اذا كنت يعني محتكر وتريد ان تحول التجارة الى الادارة فيجوز ان تحويلها بالنية لان كانها انتقال مما هو طارئ الى العصر قال وان اجتمع عند شخص ادارة في عرض واحتكار في اخر وتساويا او احتكر الاكثر وادار الاقل فكل على حكمه فكل على حكمه فيهما يزكي المدار كل عام والمحتكر بعد بيعه على ما تقدم يعني اذا كان الشخص الواحد اجتمع عند ادارة واحتكار ادارة بمعنى ان عندها جزء من تجارته ومن عروض التجارة جزء منها يعرضه للبيع في كل وقت يبيع ويشتري من الثمن الموجود وجزء اخر منها هو يبيع على الاحتكار يشتريه ويخزنه ولا يعني اترصد به الاسواق ولا يبيع به الا اذا وجد ثمنا يعني محددا يريده واذا كان شخص عنده يعني الى النوعين عنده يعني النوعان من اتجاه ادارة واحتكار جاي اذا كان تساوي مقدارهما يعني عند بمية الف ادارة وبمية الف احتكار وكل على حكمه يزكي الادارة كل سنة يقومها والاحتكار ما يزكيش الا بعد البئر عام واحد وكذلك جاء اذا كان ان في الاحتكار اكثر مني في الادارة عندا مية الف في الادارة عنده ميتين الف الاحتكار وكذلك الامر لان المسألة الاولى كل على حكمه الاحتكار وحده ولذلك ازكيها وحدها اما اذا كان العكس اذا كانت الادارة اكتر عندها ميتين الف ادارة ومية الف احتكار هذه الحالة الجميع للإدارة كل قومه تقويم في كل سنة من عروض تجارة تقوم كل سنة يزكيه كل سنة هذا هو المشهور اللي مشى عليه المصنف وهناك اقوال اخرى امنع ابن المجون ان يعني يعطي للأقل حكما اكثر لأن الأتباع تتبع المتبوعات وينظر ديما يقول لك الادارة يجرى كل ادارة وان كان يكثر احتكار الاحتكار نعم. قال كقول ثابت ايضا وهناك قول ثالث ايضا كل حاجة على حكمها قلت او كثرت ثلاث اقوال في هذه المسألة المشهور اللي بشير عليه المصنف وما ذكره انه اذا كان استولت الادارة الاحتكار والاحتكاك كان اكثر اجعله كله يعني يكن على حكمه لو استوى يا وكان لك احتكار اكثر يكون على حكمه واذا كانت الادارة هي الاكثر فالجميع للإدارة قال والا ان ادار الاكثر فالجميع للادارة ويبطل حكم الاحتكار قال ولا تقوموا الاواني التي تدار فيها البضائع ولا الالات التي تصنع بها السلع وكذا الابل التي تحملها وبقر الحرث لبقاء عينها فاشبهت القنية الا ان تجب الزكاة في عينها يعني الاشياء اللي هي ثابتة وذلك عل لبقاء عينها يعني الاشياء اللي يتحرك بها في صناعته المصنع والالات عنده مصنع بمليون يساوي الا تعجز وسيارات ومباني واواني وادوات اشياء ثابتة يعني غير معرضة للبيع والشراء. ليست التي يبيعها ويشتريها بل هي الادوات التي يعني تمكنه من هذا العمل ومن هذه التجارة هادي لا تقوم لو كان عنده تجارة مثلا بمية الف عروض يبيع ويشتري وعندها الات ومعدات بمليون وميزاكيش الا عالمية الف لا يزكي على المليون الاخر اللي هو قال لي بقاء عيني هذه العلة الا لان هذه ليست من عروض تجارة هي تمشي وتأتي مش باقية فاذا كانت هي باقية معنا ليست عرضة ليست معدل التجارة الشيء اللي باقي وذاك هذه القاعدة ينبغي ان يطبق عليها كل ما هو ما هو ثابت لا يزكى وما هو يعوض يباع ويشترى يجب ان يقوض ختمتها الاكياس والاغلفة مش لازم البضاعة بس. اذا كان واحد يبيع بسلع وعنده يشتري لها في السنة مية الف ولا بخمسين الف اكياس ومغلفات ويبقى هو مخزن منها في المخازن التي تعد من ضمن الناس سلع وعروض تجارة يقومها ولا ما تعدش ينبغي ان تعد لان هذه لا تبقى الذي هو معفى من التقويم هو ليستعمله مع بقاء عينه اما هي تدخل ضمن السلعة كانه السلعة لما يبيع لك مواد غذائية ولا كذا داخل في ضمن ما باعوه لك ومثل الغلاف هذا ولا الكيس وهكذا فضمن السلع يعني يجب ان يقاومها. مم قال وفي تقويم الكافر المدير اذا نض له ولو درهما بعد اسلامه لحول من اسلامه او استقباله بالثمن ان بلغ نصابا حولا من قبضه قولان واما المحتكر اذا اسلم فيستقبل حولا بالثمن من قبضه اتفاقا اذا كان تاجر المدير هادا اللي في على الادارة ويبيع في السلع هذه اذا كان هو كافر واسلم اه كيف يعامل يعني انت يزكي ماله فليزكي ماله الحول متاعه من حين يعني اسلم ولا من حين قبض النصاب يعني هل يعني يعامل عروض التجارة متاعي بيزكيها زكاة من اي وقت قال من يوم ما اسلم تاريخ لاسلم فيه مع ذلك ولي يجيه راس الحول يقوي ما عنده ويزكيه والقول الاخر قالوا وليه ليقبض نصاب بعد ما اسلم ينتظر ما يقدرش الحرام تاعها ليلة يكون عنده نصاب واذا حصل النصاب يستقبل به يبقى هو ايه استقبال الحول او راس الحلم تاعه يبدأ من يوم ملك النصاب بعد اسلامه قال قولان في المسألة وهذا في المدير اما في المحتكر فانه يستقبل قولا واحدا يعني اذا باع السلعة متاعه المحتكر اللي هو اسلم ان يستقبل حولا من يوم ان استلم الثمن قال ولما فرغ من الكلام على ما يديره ربه او يحتكره بنفسه شرع يتكلم على ما يديره ربه او يحتكره عامله فقال والقيراط الحاضر ببلد ربه ولو حكما بان علم حاله في غيبته يزكيه ربه اي تجب زكاته عليه زكاة ادارة فيزكي رأس ماله وحصته من الربح واما العامل وحصته فيزكي رأس ماله وحصته من الربح واما العامل فانما يزكي حصته من الربح بعد المفاصلة لسنة كما يأتي ولماذا يتكلم على القيراط يعني زكاة القيراط زكاة المضاربة يسمى قراد ويسمى مضاربة شركة بين يعني اثنين احدهما منه رأس المال والاخ منه العمل الشركة لما تكون بهذه الصورة واحد منها رأس المال وواحد بيعمل تم قيراط يسمى مضاربة والربح يكون بنسبة من آآ يعني ما يخرج يقال النصف للعامل يعني لما واحد يدفع رأس المال والاخر يعمل فيه. اللي يعمل يسمى عامل وليدفع المال يسمى صاحب رأس المال والاتفاق يكون على نسبة من الربح للعامل اللي يعمل النصف الثلث الى اخره وقلنا هذا يسمى قرادة صوم مضاربة عند اهل المدينة يسمى قيراط وفقهاء المدينة من عهد الصحابة يسمونه قيراطا واهل الكوفة وفقاء الكوفة يسمونه مضاربة وذلك علماء علماء الاحناف ليس عندهم في ابواب الفقه باب القردة اه يسمونها مضاربة والمعنى واحد ومنه في اهل المدينة لكلام قل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه عندما اختلف مع ابنه عبدالله لما ارسل معه سعد يعني مالا وتاجر فيه في الطريق وربح اراد ان يأخذ الربح عبدالله اراد ان يأخذ الربح فمنعه ابوه وقال هذا مال بيت المال وليس لك فيه حق فقال له يعني عن بيت المال عند الف وليس عند هذه الزيادة الزيادة هذه من حقي فحكى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقول عمر اجعله قيراطا. فيعني هذه لغة اهل المدينة جعلوا قرادا يعطيه يعني زي ما يعمل القيراط في العرف ان يعطى للعامر كانكم اعطيتوا هذا المال واعمل فيه جزء منا اللي هو وجزء منا لبيت الماء البيت مال المسلمين قالوا القيراط الحاضر ولو حكما اذا كان واحد اعطى مالها قيراط لشخص يعمل فيه وكان حاضرا يعني في البلد اعطاها المئة الف يخدم بها في طرابلس معه وهو موجود واذا كان هذا معه في طرابلس سمى وحاضر حقيقة ولا حكما وقد يكون حضوره حكما بمعنى انه مسافر يعمل به القراءة خارج طرابلس في بلد اخر في ليبيا بعيدا في الجنوب ولا في الشرق ولا كذا او خارج ليبيا ولكن هو في حكم الحاضر بمعنى انه يتواصل معها وخصوصا في الوقت الحاضر وسائل الاتصال متيسرة ويتابعه اولا باول. يعرف شن عنده يعرف شن ويعرف شنباع ويعرف ارباح ولا قصور هل يعد في حكم الحاضر القرار الحاضر ماذا يصنع لي صاحبه؟ كيف يزكيه؟ صاحب راس المال قالم لمشاعره المصنعة انه اه يقومه يعني في كل عام يقوم في كل عام رأس المال العروض اللي هي آآ رأس مال والربح وكان عنده ايضا تجارة اخرى مع ويخرج زكاته يعني في لكل عام واما العامل فيخرج زكاته بعد المفاصلة بعد ما يتم يبيع المفاصل القيراط عاد فيه والعقد الشرعي فيه انا قطعت الانسان مية الف وتقول لها اشتري بها سيارات وتاجر فيها والربح اللي تربحة بعد المية الف وبيننا انصافا الشأن في القراب انا تستمر مدته الى ان يبيع العامل السلعة التي اشتراها اعادة لا يحدد بعام ولا بعامين يحدد يعني بالنضوض بانها تتحول السلعة الى نقد اذا باع ولو بعد ستة اشهر انتهت. هل يسمى المفاصلة فاذا حصت المفاصلة بعد عام ولا اكثر حصة العامل يزكيها بعد المفاصلة هل يزكى لعام واحد ويزكيها للسنين كلها اذا استمرت فمرت استمر القراءة سين طويلة المسألة فيها اختلاف بين العلماء في هذه المسألة سواء كان في زكاة صاحب راس المال ولا في زكاة العامل زكاة صاحب رأس المال القول الذي اعتمده ابن الرشد استظهره وما شعره في البيان والتحصيل وفي المقدمات انه رأس صاحب رأس المال يزكي يعني ربحه لكل سنة بعد المفاصلة ليس هي في يد العامل مش زي ما ذكر المصنف عن الزكاة الاقراض الحاضر يزكيه صاحبه كل عام لا قال ما يزكيشي الا بعد المفاصلة الى كاين للسنين كلها ويبدأ بالسنة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة وفي كل سنة يزكيها ينقص من السنة اللي بعده مقدار ما دفعه من الزكاة واذا كان هو في الساعة الاولى مية الف وفي السنة التانية عن مية الف فانه يزكي السنة الاولى ميت الف ويخرج منها الزكاة لاثنين ونصف في المية وفي السنة الثانية معناها ما يزكيش الا على اه اقل من مية الف بمقدار الزكاة يعني تسعمية وسبعة وتسعين الف عالم من هذا القبيل وهكذا ينقص زكاة السنة الاولى والثانية من السنة الثالثة هذا ما ما شاعر عليه ابن رشد انا يزكي لكل عام يعني صاحب رأس المال يزكي لكل عام بعد المفاصلة وليس كل سنة يزكي عليها وحدة مستقلة وكذلك عنده اه العامل يزكي ايضا لكل عام ولكن ايضا بعض المفاصلة لا يزكي لعام واحد والقول الاخر اللي يمكن ذهب مشاعر المصنف انا صاحب رأس المال يزكي لكل سنة في وقتها وصاحب راس المال ما يزكيش الا مرة واحدة عند المفاصلة. يزكي مرة واحدة عنده. هذا قول اخر يعني العامل العامل يزكي مرة واحدة هذا القول يزكي مرة واحدة عند المفاصلة وعند ابن رشد ان العامل يزكي لكل سنة بعد المفاصلة وكذلك صاحب رأس المال يزكي كل سنة ولكن بعد المفاصلة هذا وتقريبا يعني القولان المشهوران في زكاة العامل وزكاته عبر رأس المال. الخلاصة طاح براس المال. هناك قول يقول يزكي لكل عام في وقته اذا كان اذا كان انقراض حاضرا حقيقة وحكما يزكي يعني يعرف ويتابع فيه. اذا جه كل عام مستقلا والقول الاخر اعتمد ابن رشد ان صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزكيش الا بعد ما ينتهي حتى ولو كان حاضرا لا يزكيه لبعض المفاصل السنوات كلها وزكاة العامل او الاول انه يزكيه لسنة واحدة بعد المفاصلة وقل اخلي دي مضى عليه ابن رشد انا بزكي لي السنوات كلها بعد المفاصلة هذا في القيراط الحاضر حقيقة وحكما. اما القيراط الغائب الذي لا يعلمه صاحبه ولا يتابعه ولا يدري هل هو رابح ولا خاسر هل هو موجود؟ هل هو حي ولا ميت بطبيعة الحال لا يزكيه صاحبه الا بعد ان يرجع اليه لانه كيف يزكى على شيء لا يعلم به قد يكون غير موجود اصلا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ان ادار اي رب القيراط والعامل او ادار العامل وحده ويقوم ما بيده ويد العامل في الاولى وما بيد العامل فقط في الثانية وسواء كان ما بيده مساويا لما بيد رب المال او اكثر او اقل لان المنظور اليه مال القيراط في ذاته من غيره ان يزكيه من غير مال القراب. لا منه لئلا ينقص من لحظة يعني اذا هو قال لك اني ان ادار معا يعني رب المال مدير والعامل المدير في هذه الحالة ليبيا يقوم فيها وبيزكي صاحب رأس النار الطريقة اللي قلنا عليها ان ادار معا او كان العامل مديرا ويعني ولو كان رأس المال المحتكر صاحب رأس المحتكر فلا يضر لان العبرة العامل الزكاة القيراط هي العبرة في ابي عامر ما دام العامل المدير وان يزكيها يزكي صاحب رأس المال ويزكي ما بيد العامل من رأس المال والربح زكي زكاة المدير اه ثم بعد ذلك قال ايه آآ قال بكها من من غيره. من ان يزكيه. اي نعم. اي يزكيه من غير مال القراض لا منه لئلا ينقص القيراط والربح يجبره وهو نقص على العامل. لحظة لحظة لحظة يعني يزكيه يعني منه من مال لا يزكيه منه من ماء القراد يزكيه صاحب راس المال مثلا يعني عند آآ اربعين دينار قيمة العروض اللي عند العامل قيمتها اربعون دينارا ولما جه وقت الزكاة اه بيخرج عنها متلا يخرج عنها دينارين واه فاذا كان قلنا ان آآ الزكاة توخذ من رأس المال معناه اصبح رأس المال تمانية وتلاتين فقط معاش اصبح اربعين لكن قال الواجب ان لا تخرج من مال القيراط تخرج من مال اخر يدفعه صاحب رأس المال بحيث ما ينقصش على العامل رأس ماله ولان لما دخل معه على عقد قال اني انتاجر معكن وادخلوا معك هاي الاتجاه بشرط ان تعطيني مبلغ قدره كذا قدره اربعون واذا كان نقصنا منه الزكاة معناه من لم يوفي بالعقد وكانه اعطاها اقل من الاربعين وهذا السب انه قال لابد ان يعطيه من من ما له هو لا يأخذ من مال الزكاة ويجبره بالربح يعني والحالة ان بعد ذلك يجوا باب الربح بدل ما يقول له هم اربعون والمبلغ اربعون واندفعت انت يعني دينارين زكاة مثلا بدنا وين اجبرهم انت من الربح وخلي يخلي راس المال زي ما هو اربعين. وهذا نقص من الربح. قال هذا لا يجوز. لان هذا فيه ضرر بالعامل هناك فرق يترتب فمثلا لو كان هذه السلعة اللي هي اعطاها اربعين اه وبعدين اه صم منها دينارين اه الزكاة وباع هذه السلع بعد ذلك ثمانين فبناء على يعني لو اخدنا الزكاة من رأس المال معناه الربح يا اصبح يعني آآ ربح صار اربعون يعني اربعون رأس المال واربعون الرباح لكن لو كان ما خديناهمش من راس المال لو كان خذلهم لو كان خذلهم من رأس المال راس المال اصبح ثمانية وثلاثين معناه الربح ولا اكثر من اربعين ولا ربحت اتنين واربعين واتنين واربعين اذا كان العامل عند النصف معناه صار عنده واحد وعشرين ربح بخلاف المسألة الاولى اذا كان يعني صاحب رأس المال اذا اعتبرنا رأس المال قعد اربعين اعطيناه يعني من خارج الزكاة فربح اربعين معناها ياخد عشرين كل واحد منهم ياخد عشرين عشرين لكن اذا نقص رأس المال بسبب الزكاة اذا نقص مثلا دينارين معناه الربح صار اثنين او اربعين فيتأثر الربح العامل يتأثر بحسبة الزكاة من رأس المال او من مال صاحب رأس المال هذا هو السبب في انه ينبغي ان يحافظ على رأس المال كما هو قال وهو نقص على العامل الا ان يرضى العامل الا اذا رضي لا بأس يعني قال وصبر ربه بزكاته ولو سنين ان غاب المال ولم يعلم حاله حتى يعلمه ويرجع ويرجع اليه ولا يزكيه العامل الا ان يأمره ربه بذلك او يؤخذ بها فتجزئه ويحسب ويحسب العامل على ربه من رأس المال ثم اذا حضر المال فلا يخلو حاله في السنين السابقة على سنة الحضور اما ان يكون مساويا لها او زائدا عنها او ناقصا فاشار لذلك يعني المسألة اللي اللي فاتت واذا كان هيك قال وصبر ربه بزكاته وصبر يعني الانقراض الغائب لو الكلام اللي هو على كلام القيراط الحاضر. وما في حكم اما اذا كان غايب وموقعه منقطع اخباره ربه يصبر ولا يخرج زكاته حتى يرجع اليه يرجع العامل وباش بزكي على ما وجد واذا رجع بعد ذلك لا يخرج حاله يذكر التفصيل يذكر تفصيلي فيه ويزكيه بعد ذلك لموت السنين لما يرجع يزكيه لي كل السنين الماضية وهل يبدأ بالسنة الاخيرة ويبدأ بالساعة الاولى اله بين ابن رشد وغيره ابن رشد يقول يبدأ بالسنة الاولى ثم الثانية ثم السنة الحاضرة وغيره يبدأ يقول يبدأ بالساعة الحاضرة ثم التي تليها ثم تليها ثم الاخيرة هي الاولى يعني لما يأتي بعد ذلك بالمال لا يخلو بيذكر تفصيلا بحال المال في كل شين وفي مستوى واحد مية الف مية الف مية الف سنة التلات والاربع ولا اختلف سنة الحضور اكثر ثم يأتي قبلها؟ اقل ثم الذي قبلها اكثر وهكذا ويذكر التفصيل في هذه المسألة يعني على اي اساس اذا اختلفت السنين بالربح والخسارة علي شاسعني وجاءه في سؤال اخي ابي مقدار السؤال يا سعودي قبلها كيف يعاملها يذكر ذلك نعم قال ثم اذا حضر المال فلا يخلو حاله في السنين السابقة على سنة الحضور اما ان يكون مساويا لها او زائدا عنها او ناقصا فاشار لذلك بقوله فيزكي لسنة الفصل اي عن اي عن سنة الحضور ولو لم يحصل مفاصلة ما فيها من قليل او اكثر ثم ان كان ما قبلها مساويا لها زكاه على حكمه ولوضوحه تركه يعني هذه صورة انا يعني جاية في السنة الحضور اللي هي سواء كان انتهت المفاصلة ولا ما زال مهم علم مقدارها ساد الحضور واذا كان اللي قبلها مساوي لها فالحكم واضح قال ما اذكرهاش لانه معروف يزكي عالكل سنة هذه النقدة وجد في ذات الحضور مئة الف والاجابة لم اساوي بها يزكي عن هيك الحضور مئة الف واللي قبلها ايضا واللي قبلها مئة الف مية الف كل سنة هذا يتساوى نعم وان كان ازيد منها فاشار له بقوله وسقط ما زاد قبلها لانه لم يصل له ولم ينتفع به ويبدأ في الاخراج سنة الفصل ثم بما قبلها وهكذا ويراعي تنقيص الاخذ النصاب هذا يعني اذا كان الساعة الاولى الساعة الاخيرة اللي حضر فيها وجد مقدار وقال للسنوات اللي قبلها كانت المقادير اكثر قال السنة هذه صحيح هو يعني ربحنا قليل ربحنا مية الف لكنه في السنة الماضية كان عندنا ميتين الف واللي يقابلها تلتمية الف والاجابة لها اربع مئة الف هل يطالب بان يزكي عن كل سنة بالمبلغ الذي اخبره به قال له اذا كان ما قبل الساعة الاخيرة ازيد من التي الاخيرة كان يلغي الزايد لا قيمة له لانه لم يصل اليه. شو الفايدة يعني كلام بس قال له احنا ربحنا عن اول مية الف ولا مية الف قال له عندك فلوس جيبه لي قال لا ما عنديش قصورنا قال هذا لا قيمة لا كلام ولا قيمة له لان هذه الزيادة يذكرها يعني لم ينتفع بها صاحب رأس المال ولم تصل اليه وذلك تلغى ويعامل السنوات لولا كلها تعامل معاملة السنة الاخيرة كلها تبقى بمية الف مية الف مية الف وهكذا ويلغى زايد ويبدأ على معشر المصنف يبدأ في الزكاة بالسنة الاخيرة يزكي عن اللي خير مئة الف ويزكي على اللي قبلها مية الف بعد ما ينقص من مئة الف مقدار ما اخرجه في الزكاة المسألة الاخيرة والتي السنة الثانية او الثالثة اللي قبلها الجاكيه على مية الف ايضا بعد ما ينقص منها مقدار الزكاتين سنتين يعني اتنين في نص في المية على المية الاولى واتنين في نص في المية على المية الاولى ينقص خمسة بالمية بهالمية متاع السنة الثانية بعدها كسلي قبلها الاخير الاول اول سنة يزكيها تاع المية الف وننقص منها سبعة ونص في المية يعني ازا كانت تلات سنوات كل ساعة اتنين ونص في المية يجمعهم سبعة ونص في مية ينقصهم من زكاة السعلولة هذا علامة مشاعل المصنف وماشى عليه ابن رشد قال يبدأ في الزكاة بالسنة الاولى ثم لاثاريها ثم الثاني ثم سنة الحضور هي اخر سنة كما اذا كان في الاولى مئة وفي الثانية مئة وخمسين وفي الثالثة مئتين وان كان ما قبلها ما اذا كان في كما كما اذا كان ايه؟ كما اذا كما اذا كان في الاولى مئة وفي الثانية مئة وخمسين وفي الثالثة مئتين ومئة وخمسين وبعدها مئتين في الثالثة مئتين. مم يعني عند مية في الاولى ومية وخمسين في الثانية والثالثة فيها مئتين الثالثة هاي يزكيها بمئتين ليرة ده حصلة والثاني اللي قال فيها مية وخمسين مية وخمسين هي ما حصلهاش ما يزكيهاش ما يزكيش الخمسين ياخد على الاولى على المئة قال الخمسين اللي زادت يعني لم يتحصل عليها فالغيها ويزكي على الساعة الاولى والثانية مئة مئة وعلى الاخيرة يزكي مئتين جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق