﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:31.700
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:32.050 --> 00:00:50.150
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر

3
00:00:50.450 --> 00:01:18.250
وصبر ان غاب فيزكي لسنة الفصل ما فيها وسقط ما زاد قبلها وان نقص وان نقص فلكل ما فيها وان وان نقص وان نقص فلكل ما فيها وازيد وانقص قضي بالنقص على ما قبله

4
00:01:18.400 --> 00:01:36.900
قال السارح رحمه الله وان كان ما قبلها ازيد مما فيها وانقص منه كما اذا كان فيها اربعمئة وفي التي قبلها مئتين وفي التي قبلها خمسمائة قضي بالنقص على ما قبله

5
00:01:37.250 --> 00:02:01.150
فيزكي سنة الفصل عن اربعمائة وعن اللتين قبلها مئتين مئتين لان الزائد لم يصل لم يصل لرب المال ولا انتفع به السؤال الحاضرة الاخيرة خمسمية صار لي قبلها يعني مئتان

6
00:02:01.550 --> 00:02:21.950
والسؤال الاولى اربع مئة ولربما حصلش منها الا يعني مئتين في السنة اللي بعدها والميتين الزايدات هذولا ما انتفعش بيهم وراح يحصل عليهم يعني تحذف فيزكي السنة الاولى زي الساعة التانية زكيها كلها

7
00:02:22.100 --> 00:02:42.850
يعني مئتين مئتين لان زائد عن مئتين لم يصل اليه ولم ينتفع به قال وان احتكرا معا رب المال فيما بيده والعامل في القيراط او احتكر العامل فقط فكالدين وافاد به فائدتين

8
00:02:43.400 --> 00:03:08.350
الاولى انه لا يزكيه قبل رجوعه لربه بالانفصال ولو نض بيد العامل والثانية انه انما يزكيه بعد قبضه لسنة واحدة ولو اقام اعواما وهذا اذا كان ما بيد العامل مساويا لما بيد الرب المال او اكثر

9
00:03:08.950 --> 00:03:36.400
والا كان تابعا للاكثر الذي بيد ربه وانما يعتبر ما بيد ربه حيث كان يتجر به والا فالعبرة بما بيد العامل فقط اذا كان لي عند هذا العامل واحتكار عند رب المال احتكار

10
00:03:36.950 --> 00:03:59.600
وانه قال زكاة فان زكاته كالدين وافاد هذا فائدتين الفائدة الاولى مدام زكاة الاكدين معناها ما فيش زكاة حتى ولو نض وقبض العامل مال ما دام هو بعيد وغايب لا تكون الزكاة بالقبض

11
00:03:59.900 --> 00:04:18.900
وانما الكون بالرجوع والمفاصل عندما يفصلوا يعني هذه الفائدة الاولى انه لا زكاة على رب المال حتى يرجع العامل وغيفصل القرد والفائدة الاخرى انه يزكيه لعام واحد ولو بقي سنين

12
00:04:19.150 --> 00:04:40.450
هذا معناه ان كان يعني العامل المحتكر اه زكاتي وكزكاة الدين وهذا ما لم يكن اذا كان رب المال يعني اللي عندها احتكار واذا كان او كان عنده ادارة ولكنها هي الاقل

13
00:04:40.850 --> 00:04:57.550
اما اذا كان عند رب المال هو الادارة وهي اكثر من ليعمل العامل ويحتكر به وكان ما عنده يتجه فيه قال مش يعني هو اعطى مئة الف للعامل زكاة احتكار

14
00:04:57.950 --> 00:05:18.950
وعنده في بيته مئتين الف ولكن ما يتاجرش فيهم هذا الاعتبار وين؟ لا اعتبار لهم باعتباره بما عند العامل وهو الاحتكار لكن اذا كان لي عند العامل مية الف احتكار واللي عند رب المال ميتين الف ادارة

15
00:05:19.350 --> 00:05:43.850
فيعاملهم ايه؟ اه بالادارة يعني يبقى اللي عند العامل حتى هو يعاملها معاملة الادارة ويزكيهم مع ماله الذي يديره بنفسه قال وعجلت زكاة ماشية القيراط المشترات به او منه وكذا زكاة حرثه مطلقا

16
00:05:44.250 --> 00:06:11.500
حضر او غاب ادار او احتكر او اختلفا زكاة القيراط المشتراة به يعني اعطاه اربعين دينار ذهب ماشية وقال له اشتري ماشي ايوه ايوه اشتري بهم ماشية للقيراط. مم. يعني ما عطاهشي ماشية واعطاها دينار ذهب ويشتري بماشة للقيراط

17
00:06:12.300 --> 00:06:31.350
هادي اذا كان هو سافر وغايب ما ينتظرش رب المال اللي يجيه آآ يعني العامل ويزكي لا يجب عليه الزكاة ان تخرج في وقتها والعامل يزكيها من عينها يزكي يطلع اربعين شاي يطلع عليهم شاة

18
00:06:31.650 --> 00:06:47.650
ولا ينتظر ولكن هذه الشاه هل هي تحسب من راس ما ولا تحسب وصينا لا تحصى من رأس مالي يجب على آآ صاحب رأس المال ان يعوضها يبعث له اه ما قيمته شاة

19
00:06:47.700 --> 00:07:10.050
ليا مقدار مخرج من الزكاة بحيث ما ينقصش رأس المال على العامل قال وحسبت على ربه من رأس ماله فلا تجبر بالربح كالخسارة وهذا ان غابت واما ان حضرت فتجبر لا تجبر بالربح ما يقولهاش

20
00:07:10.100 --> 00:07:28.200
طلعها من راس ماله وبعدين الربح اه كانه زي المصاريف العامة الخسارة والربح لما يبقى في ناس عاملين قيراط ولا شركة ولا كذا اه الربح يبقى للاثنين والخشية تبقى على الاثنين

21
00:07:28.500 --> 00:07:40.850
قال لا هذه ليست لا تجبر من ربح بل يجب ان يعوضها رأس المال صاحب رأس مال من عنده ولا تجبر من الربح وكذلك كمان الخسارة التي تشبع من الربح

22
00:07:41.050 --> 00:07:55.950
ولا تجبروا من رأس المال تفض بينهم وهو لا لا ذات فضل. يعني ليذبح في الزكاة لا يفض بينهم كما يفضل الربح والخسارة. نعم بل يجب ان ينفرد بها صاحب رأس المال ويدفعها زيادة

23
00:07:56.200 --> 00:08:19.500
على راس المال الاول واما وهذا ان غابت واما ان حضرت فهل يأخذها فهل يأخذها الساعي او ربها منها وتحسب على ربها ايضا او او من عند ربها تأويلان اذا كانت يعني هو بعيد

24
00:08:19.800 --> 00:08:43.900
اه اه ياخدها من صاحب اه رأس يأخذها من رأس المال ويعوضها ربها واذا كان هو حاضر والسعي بيخرجها فهل يعني تؤخذ من صاحب راس المال يدفعها للسعي زيادة على مقدار القيراط

25
00:08:44.300 --> 00:08:56.150
ولا ياخدها من رأس المال وبعدين يعوضها فيها خلاف يعني هل تأخذ تؤخذ من رأس ساعة يأخذها من رأس المال ويعوضها ربها ولا ما ياخدهاش اساسا من راس المال ياخدها السعي

26
00:08:56.300 --> 00:09:19.550
حاجة زايدة خارج القيراط من صاحب رأس المال قال وهل عبيده اي زكاة فطر رقيق القيراط اذا اخرجها العامل كذلك تحسب على ربه ولا تجبر بالربح او تلغى كالنفقة والخسر وتجبر بالربح. تأويلان

27
00:09:21.850 --> 00:09:51.350
يعني زكاة الفطر زكاة الفطر  العبيد اللي هم يتاجر فيهم علي توخد من صاحب راس المال وبعدين تجبر ايه قال ايوا حل زكاته ايه وهل عبيده قال اي زكاة فطر رقيق القيراط اذا اخرجها العامل كذلك

28
00:09:51.400 --> 00:10:14.300
تحسب على ربه ولا تجبر بالربح او تلغى كالنفقة والخسر وتجبر بالربح تأويلان هذا تقرير كلامه وهو غير صحيح هذا اه نعم هذا صحيح؟ هذا تقرير كلامه وهو غير صحيح

29
00:10:14.400 --> 00:10:39.900
لقوله فيها لقوله فيها زكاة الفطر عن عبيد القيراط على رب المال خاصة واما نفقتهم فمن مال القيراط انتهى فهذا صريح لا يقبل التأويل ولم يتأوله احد وانما التأويلان في ماشية القراض الحاضرة

30
00:10:40.100 --> 00:10:59.650
هل تزكى منها وتحسب على ربها او من عند ربها كما تقدم فلو قال بعد قوله مطلقا واخذت من عينها ان غابت وحسبت على ربه وهو كذلك ان حضرت او من ربها كزكاة فطر

31
00:10:59.650 --> 00:11:24.550
تأويلان لوافق النقل يعني اذا كان انقراض في العبيد تاجروها في العبيد هو العاطي الى قيراط وجاو وقت عيد الفطر خرج عليهم الزكاة هل زكاة في الاول قال هل زكاة الفطر على العبيد القراب

32
00:11:25.100 --> 00:11:52.300
هل هي تؤخذ من رأس المال وتحسب على صاحب رأس المال والا يا يعني تؤخذ من الربح مثل النفقة يعني النفقة عليهم والاكل والشرب النقل والى اخره. القرض بيوخذ من الوسط يعني بيوخذ من الربح لما يصير ربح يخصم منا هذه الاشياء

33
00:11:52.800 --> 00:12:12.150
واذا فضل شيء يسمى ربحه ثم افضل شيء معناه ما فيش ربح هذا قال تفصيل هذا ضعيف والمعتمد ما قالت المدونة وهو صريح قال بالنسبة للنفقة قولا واحدا ان تؤخذ من الربح يعني عليهم جميعا

34
00:12:12.300 --> 00:12:27.050
على العامل وعلى صاحب رأس المال نفق عليهم لكن زكاة الفطر قال على رأس صاحب رأس المال قولا واحدا هذا هو نص المدونة وذكر نص المدونة قال هذا نص لا يحتمل التأويل

35
00:12:27.550 --> 00:12:50.750
الكلام اللي يعني صار صار له العبارة اللي ينبغي ان تكون لانه الكلام فيما قبل هذه المسألة آآ هذا العام اذا كان هو غايب ويخرجوا الزكاة قال لي خرجها يعني من صاحب رأس المال

36
00:12:50.800 --> 00:13:12.450
من مال من عنده خارج رأس المال ولا ياخدها العامل من آآ رأس المال ويعوضها صاحب رأس المال ومثل العبيد الخلاف هادف هذه المسألة ذكر ايضا في زكاة الفطر على عبيد القراد

37
00:13:12.500 --> 00:13:35.450
قالها تشبيه غير صحيح وعبيد القردة قولا واحدا فطرتهم على صاحب رأس المال والنفقة يعني تجبر من الربح اصاب عبارة يا لها الخلاف يعني الانقراض الغائب هل ياخذها؟ ياخذها من صاحب راس المال

38
00:13:35.850 --> 00:14:07.300
من خارج القيراط ولا من القيراط بعودة صاحب راس المال وآآ سكان نفق النفقة والنفقة يأخذها يعني من الربح والقيراط زكاة الفطر على صاحب راس المال قال قولا واحدا قال ينبغي ان يصوغ العبارة بهذا المعنى بحيث يوافق النقل المنقول عن المدونة

39
00:14:08.450 --> 00:14:42.100
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وزكي بالبناء للمفعول ونائبه ربح العامل ان يزكيه العامل وان قل عن النصاب

40
00:14:42.150 --> 00:15:06.950
ولو لم يكن عنده ما يضمه اليه بناء على انه اجير بشروط خمسة يعني العامل يزكي ربحه ولو كان اقل من النصاب بشروط خمسة وقال هذا بناء على انه اجير

41
00:15:07.450 --> 00:15:32.000
يعني هالعامل يعد شريكا لصاحب رأس المال ولا يعد اجيرا هو الصحيح انه يعد شريكا لا اجيرا لكن في المسائل المتفرعة عن زكاة العامل وهاي الاحكام متعلقة بالقيراط زكاة القيراط

42
00:15:32.550 --> 00:15:56.550
للاحكام المتفرعة عنه احيانا يعتبرونه اجيرا واحيانا يعتبرونه شريكا فمن حيث انهم اوجبوا الزكاة بحصة العامل حتى لو كانت حتى ولو كانت اقل من النصاب هذا النظر فيه الى انه اجيرا

43
00:15:56.900 --> 00:16:12.850
الا انه اجير ولو كان يعني يعني شريكا لا يزكي حصته لو كان اتنين متشاركين واحد حصة اقل من نصاب ولا يجب عليه ان يزكيها ولا يزكي اذا بلغ النصاب

44
00:16:13.200 --> 00:16:27.800
لكن هنا القول عليه ان يزكيها حتى ولو كان اقل من نصاب فهذا الحكم نظروا فيه الى كونه اجيلا لم ينظر فيه الى كونه شريكا وذلك الاحكام تختلف متعلقة فك بالزكاة القيراط

45
00:16:28.050 --> 00:16:55.300
بناء على اه الامرين احيانا يعتبرونه شيكا واحيانا يعتبرونه اجيرا بشروط خمسة اشار لها بقوله ان اقام مال القيراط بيده حولا فاكثر من من يوم التجر لانه قام بيده حولا يعني اذا كان بقي

46
00:16:55.600 --> 00:17:13.350
المال حول في يد العامل هذا متى يزكيه لعام واحد اه هذا الشرط لابد ان يكون قد قام بيده حولا هل هذا منظور فيه الى كونه شريك او الى كونه اجيرا

47
00:17:13.750 --> 00:17:32.000
هذا بندور فيه الى كونه شريكا لو نظرنا لكونه اجيرا وانه يزكي لانه الزكاة على اه الزكاة على صاحب رأس المال حتى لو كان لو افترضنا انا العامل لم يبقى في التجارة

48
00:17:32.350 --> 00:17:54.900
يعني آآ سنة كاملة ولكن المالك عنده مال اه اللي هو اصل التجارة هادي قال عليه الحول ويزكيه العامل نظرا للمال لاصل المال يعني اصل حوله العبد بيزكيه لكن نظرا انهم اعتبروا

49
00:17:55.300 --> 00:18:14.900
العامل شريكا في هذه في هذه الجزئية قالوا العامل لا يزكي ما عنده الا اذا كان بقي عنده حولا ولو افترضنا انه بقي اقل من حول او فصلوا والعامل لا يزكي

50
00:18:15.200 --> 00:18:34.350
هذا معناه لانه اجير لكن لو افترضنا ان العامل عند مال اخر اللي هو اصل هذا القراد وحال عليه الحال بعد ستة اشهر فانه يزكيه مع ماله عدم زكاة العامل هو بالنظر الى كونه

51
00:18:34.500 --> 00:18:58.900
يعني شريكا لاكونه اجيرا لو كان اجيرا وان يزكي ما له سواء كان بقي عنده سنة ولا اقل  وكان حرين مسلمين بلا دين عليهما وحصة ربه بربحه آآ وحصة ربه بربح نصاب

52
00:18:59.600 --> 00:19:17.400
فان نقص عنه فلا زكاة على العامل وان نابه نصاب ويستقبل حولا كالفائدة الا ان يكون عند ربه ما لو ضم اليه هذا ما لو ضم اليه هذا الناقص لكان نصابا

53
00:19:17.650 --> 00:19:41.600
وحال الحول عليهما فانه يزكي ويزكي العامل ايضا ربحه. وان قل ففي مفهوم قوله وحصة ربه الى اخره تفصيل يعني زكاة العامل هي تابعة لزكاة صاحب راس المال مشروط ان يكون يعني

54
00:19:41.850 --> 00:20:13.700
قريني مسلمين بلا دين عليما لان الدين يسقط الزكاة كما يأتي  قصة رب العامل قصته يعني نصابا وآآ بربحه حصة رب المال قصة رب المال مع يعني مع المال اللي اعطاه مع الربح الربح مع المال اللي اعطاه لصاحب راس المال

55
00:20:13.800 --> 00:20:27.750
بلغت نصابا او ضميمتها الى ما عند صاحب رأس المال من مال اخر بل بلغ اغتصابا يجب على العامل ان يزكي اما اذا كان لا صاحب رأس المال لم تجب عليه زكاة

56
00:20:27.950 --> 00:20:46.700
لان ما له اقل من النصاب وما عندهاش مال اخ يضم اليه ولا تجب الزكاة على العامل لان زكاة العامل هي دابا لزكاة صاحب رأس المال وبقي شرط سادس وهو ان ينض ويقبضه

57
00:20:50.400 --> 00:21:12.750
ان ينض يعني يحصل لها نضوض يحصل لها تحويل العروض الى نقود الى سيولة هذا هو النضج يعني لا يزكي الا يتحولات السلع الى سيولة قال في المختصر وفي كونه شريكا او اجيرا خلاف

58
00:21:13.150 --> 00:21:33.150
قال السارح وفي كونه اي العامل شريكا لكونه يضمن حصته من الربح لو تلف فلا يرجع على رب المال هذا وجه كونه شريكا لا شريكا العامل لو كان يعني اه يعني حصة

59
00:21:33.600 --> 00:21:50.450
ضاعت وتلفت هل ضمانها على عليه هو؟ ولا عليه يعني صاحب راس المال لو كان اجير ضمان على صاحبه راس المال يعني الاجير ما ليش اي علاقة آآ ولكن لما هو تحمل ضمانها

60
00:21:50.750 --> 00:22:09.450
حصة حمل ضمانة ما انا هو شريك. الشريك هو اللي ضامن مم غلط قال لكونه يضمن حصته من الربح لو تلف فلا يرجع على رب المال بشيء ولو اشترى من يعتق عليه عتق

61
00:22:09.500 --> 00:22:31.500
ولا حد عليه ان وطأ عتق عتق. نعم ولو اشترى من يعتق عليه عتق نعم ولو اشترى من يعتق علي عتق ولا حد عليه ان وطئ امة القراب ويلحقه الولد

62
00:22:31.750 --> 00:22:56.450
وتقوم عليه ويشترط فيه اهلية الزكاة بالنسبة لزكاة حصته هذه كلها علامات على انه شريك لو اشترى من الزكاة ولدها ولا من القراد وولدها ولا كذا يعتق عليه وجوبا واذا كان وطئ

63
00:22:56.900 --> 00:23:19.400
يعني امة القراد وشبهة لانه شريك والشريك يا ابويا شبهة لا يحد ويلحقه الولد لكن لو كان اجيري حد هادي كلها الأحكام هادي تتبع متفرع على كونه شريكا او ازيرا

64
00:23:19.550 --> 00:23:41.600
اذ ليس له في اصل المال شرك وحول وحول ربح المال حول اصله ويزكي نصيبه وان قل وتسقط عنه تبعا لسقوطها عن رب المال خلاف هذي كلها هذي كلها فروع على انه يعني

65
00:23:41.800 --> 00:23:55.100
لا يزكي الا تبعا لصاحب رأس الملائكة رأس المال معلش الزكاة هو ما يزكيش ويزكى نصيبها ولو كان اقل من النصاب هذا كله مبني التفريعات هاي مبنية على كونه اجيرا لانه كان

66
00:23:55.150 --> 00:24:17.250
لا شريك لوجبت عليه الزكاة الاستقلال لا تابع له صاحب رأس المال قال خلاف قال السارح فليس الخلاف في كونه شريكا او اجيرا كما هو ظاهر بل في مسائل بل في مسائل مبنية مبنية على كل منهما

67
00:24:17.400 --> 00:24:39.700
كما شرحنا عليه فتدبر كلمة خلاف ما ترجعش لكوني على كونه يعني هل هو شريك واجير؟ لان الصحيح انه شريك كلمة خلافة يذكرها للمصنف خلاف يعني مستوى الطرفين وهو انه شريك الصحيح انه شريك ولذلك كلمة خلاف لا ترجع الى كونه

68
00:24:39.750 --> 00:24:58.500
شريكا واجيا وانما ترجع الى الفروع التي تفرعت والاحكام اللي ذكرت اه بناء على توني احيانا يراعوا في الاحكام انه شريك ولا زي ما زي ما ذكر انه لا يحد اذا وصي امة القراط

69
00:24:58.600 --> 00:25:18.050
واحيانا يذكر في الفروع ويعاملوها على انه اجير زي ما ذكروا انه يزكي حصته ولو كانت اقل مني صبر. احيانا يعتبره هكذا احيانا يعتبره هكذا فالخلاف في الفروع متفرعة عن هذه الاحكام التي نتجت هذا الكلام لكن كون

70
00:25:18.150 --> 00:25:38.400
هو شريك الا اجيري الصحيح انه شريك وليس اه خلاف يصدق على كونه شريكا وجيرا قال ولا تسقطوا زكاة حرث اي حب وثمار ومعدن وماشية بدين اي بسببه او بسبب فقد او اسر

71
00:25:38.650 --> 00:26:07.300
لحمله على الحياة وكذا زكاة الفطر لا تسقط بما ذكر زكاة الحارث وزكاة الحيوان وكذلك يعني لا تسقط بالدين اذا كان سأل عليه دين وعندها وجبت عليه زكاة في حيوان ماشية

72
00:26:07.550 --> 00:26:30.850
والا في زروع وتمور والا ايضا ولا معدن وعند معدن هذه الاشياء لا تسقط اه لا تسقط زكاتها يجب يزكي حتى عليه دين يجب يزكي الحارث وان يزكي الحيوان وان يزكي المعدن

73
00:26:31.250 --> 00:26:53.900
لماذا؟ قال لان الزكاة تجب في عينها الدين لا يؤثر فيها وكذلك يقال لو كان ايه؟ اسر  او بسبب فقد او اسر لحمله على لسان فقده بسبب فقدنا واسر اذا كان الفوق اذا ما عرفوشي

74
00:26:54.200 --> 00:27:18.550
وعندها مال ويزكون وكذلك لو اسر ويحملونه على الحياة يعني لو كان بالموت تسقط الزكاة بالموت ولكن بالفقد والاسود لا تسقط الزكاة وان ساوى الدين ما بيده من ذلك او زاد كمن عليه خمسة خمسة اوسق

75
00:27:18.650 --> 00:27:39.700
او خمسة من الابل وبيده مثلها او عليه عشرة وبيده خمسة واخرى لو خالف ما بيده كمن عليه حرث وبيده ماشيا او عكسه يعني اذا كان ان ساوى الدين ولا زاد

76
00:27:40.000 --> 00:27:56.150
فاذا كان هو عليه دين عشرة من الابل وهو يملك عشرة من الابل او يملك خمسة فلا زكاة عليه لان الدين يساوي زكاء المال اللي يملكه يعني عند مال يملكه

77
00:27:56.500 --> 00:28:14.900
وعليه دين موساوي ليه يملك خمسة وعشرة من الابل وعليه دين عشرة من الابل فلا زكاة عليه لان الدين يساوي المال الذي يملكه واذا كان المال الذي فاذا كان يعني الدين الذي عليه

78
00:28:15.400 --> 00:28:31.100
اقل من المال الذي يملكه بانه يطرح يعني ما عليه من الدين يطرحه من المال الذي يملكه وما بقي هو الذي يزكي عليها فلو كان يعني يملك عشرة من الابل

79
00:28:32.000 --> 00:28:49.400
وعند عليه دين خمسة ومعناها خمسة هذا لا يسمى مالكا لهم لانهم دين عليه مستحقين يمكن يجي ياخدهم منها صاحبها في اي وقت فلا يسلم له في الواقع الا الخمسة فقط فيزكي على خمسة ولا يزكي على عشرة

80
00:28:51.750 --> 00:29:19.450
الا زكاة فطر عن عبد وعليه مثله وشيخنا كأن العبارة لا تسقط حتى ولو كانت آآ في المسألة الاولى لا تسقط على كل حال لو كانت الزكاة ماشية وعليه دين اي اذا كانت ماشية نعم زادت الماشية لا اذا كانت ماشية لا تسقط بدها اي نعمة. اذا كانت الماشية لا تسقط بالدين

81
00:29:19.450 --> 00:29:37.050
سواء كان يعني الدين يساوي ما عنده ولا اقل. الا اعتباره بالدين ما دام هي زكاة فيما شئت لكن هذا فيه زكاة غير الماشية لو كان يعني زكاة اموال اخرى عروض تجارة ولا غيرها

82
00:29:37.200 --> 00:29:57.050
وينضرب عليك يقارن بين ما عنده من المال وما عليه من الدين. فاذا كان تساوي سقط الزكاة واذا كان الدين الذي عليه آآ اقل من المال ويطرح من المال مقدار مقدار الدين والباقي يزكيه لا يكفي زكاة الحارة والماشية

83
00:29:57.100 --> 00:30:13.100
قال لها يسقطها الدين سواء كان يساوي ولا اقل ولا اكثر. نعم نعم قال الا زكاة فطر عن عبد وعليه مثله فانها تسقط حيث لم يكن عنده شيء يجعل في مقابلته

84
00:30:16.250 --> 00:30:37.450
اذا كان واحد عنده وعليه مثله هذا استثناه يعني كان استثناء منفصل ما هوش يعني من جنس ما قبله لو يتكلم عن الحرث الماشية لما قال الا زكاة لكن العبد

85
00:30:37.750 --> 00:30:57.600
لو كان عليه زكاة فطر وعليه دين عابد اخر يعني هو آآ عليه ايدين عبد وما يملك عبد فهل زكاة الفطر تسقط وعليه لأنه يعني يعتبر كأنه لا يملكه ما دام عليه دين عبد

86
00:30:57.650 --> 00:31:11.900
مثل هذا معناه كأن ملكيته هذه غير موجودة اساسا. وذلك يجب عليه زكاة الفطر لكن الصحيح انه اذا كان عنده مال يخرج منها زكاة الفطر فيجب عليه ان يخرج زكاة الفطر

87
00:31:12.150 --> 00:31:29.750
ما على العبد الذي يملكه حتى ولو كان عليه دين عبد اخر البداية انه لو كان باعه للغرباء باش بياخدوا ولا بياخدا الشخص اللي عليه الدين فانه قبل ان يدفع الثمن يجب ان يخرج زكاة الفطر لانها

88
00:31:29.950 --> 00:31:57.750
مترتبة قال بخلاف زكاة العين فان الدين والفقد والاسرى يسقطها ولو كان يعني بين الفقد والاسر لا يسقط زكاة الحارث ولا الماشية لان الزكاة تجب في عينها ولكنه يسقط الزكاة الاخرى

89
00:31:58.550 --> 00:32:17.350
يعني ما تقدم كله اه عدم الاسقاط كل ما تعلق بذكاة الحث والماشية التي تجب الزكاة في عينها لا يسقطها الدين ولا يسقطها الفقد ولا الاسر انسان عنده حيوان ولا عنده يعني زروع

90
00:32:17.550 --> 00:32:37.750
وفوقد ولا اسر فيجب ان يخرجوا زكاة اه حرثه وماشيته لكن لو كانت هذه الزكاة زكاة عروض وزكاة غير حدث وماشية واسر ولا فقد وانه لا تخرج لا تخرج زكاة يعتبر زي الدين هذا

91
00:32:37.900 --> 00:32:50.950
يعتبر الفاقد في هذه الحالة يؤثر لانه لا يعلم ما اذا كان هو موجود في عين المرة الاولى وجبت الزكاة واخراج لان الزكاة وجبت في عينها فلا ينظر الى صاحبها

92
00:32:51.600 --> 00:33:15.450
ولكن في مسألة الاموال الاخرى النقود ولا العروض ولا كذا وينظر الى الدين يسقط يسقطها وكذلك الفقد والاسر يسقطها قال ولو كان الدين دين زكاة ترتبت في ذمته ولو زكاة فطرك لان زكاة ايه

93
00:33:15.550 --> 00:33:39.050
ولو كان الدين دين زكاة ترتبت في ذمته ولو زكاة فطر كما هو ظاهره يعني الدين يسقط الزكاة حتى وكانت هذه الزكاة كانت الزكاة دي زكاة دين زكاة يعني اذا كان الانسان عنده

94
00:33:39.100 --> 00:33:58.100
خمسين عشر سنين ما زكاش وترتب عليه يعني عشرة الاف ولا مية الف مية الف زكاة دين عليه زكاة هو يملك الان مئة الف وحال عليها الحول ولا زكاة عليه حتى يزكي حتى يخلص الدين لان لا يعد مالكا

95
00:33:58.300 --> 00:34:15.600
لو خلص دينه متاع الزكاة المئة الف يعد كأنه ليس عنده شيء والدين سواء كان دين حق لله دين لله ولا دين لعباده يعني آآ يسقط الزكاة زكاة العين والعروض تجارة

96
00:34:17.950 --> 00:34:38.200
او كان الدين الذي عليه مؤجلا ويعتبر عدده لا قيمته وكان دين مؤجرا يعني يبقوا منا مية الف لكنها مش الان بعد عام ولا بعد عامين ولا تلاتة يعني مترتبة في دمت عما

97
00:34:38.350 --> 00:34:55.900
اه خلع ولا يعني صداق والا ديا والا مهم دين مترتب في ذمته وهو مؤجل او ايضا يسقط الزكاة بقدر آآ المال اللي عنده يسقط من زكاة تسقط زكاته بقدر ما عليه ما الدين

98
00:34:56.450 --> 00:35:23.950
ويعتبر في المؤجل يعتبر عدده لا قيمته عليه مئة الف معناه يعتبر عداين يعتبر ينقص مئة الف ما يقومهاش بعروض زمان نتقدم في مسألة عروض تجارة ديون التجارة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

99
00:35:25.600 --> 00:35:56.000
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق او كان كمهر لزوجة ولو مؤجلا وان يسقط الزكاة. مم. وادخلت الكاف دين الوالدين والصديق مما شأنه الا يطلب

100
00:35:57.700 --> 00:36:20.150
والا يطلب والا يطلب نعم  او نفقة يعني اذا كان اذا كان المرأة عندها اموال للتجارة مال اموال للتجارة وجبت عليها الزكاة وآآ اذ كان الزوج الزوج عنده اموال للتجارة يبحث عن الزكاة

101
00:36:20.600 --> 00:36:42.750
وعلى ايدين مهر صداق لزوجته بمقدار هذه التجارة فلا زكاة عليه لان الدين ولو كان معجبا يسقط الزكاة بقدر ما عليه من الدين ولو كان الدين هذا لي قريب ولا لي صديق ولا لي والد ولا لي ابن. هم. ممن عاد انه لا يطلب

102
00:36:42.900 --> 00:37:08.000
لدينا ولو كان كذلك فانه يسقط الزكاة  او او نفقة زوجة مطلقا حكم بها حاكم او لا لانها في نظير الاستمتاع لترتبت هذا التعليل لان في قضية ترتبت دينا والاستمتاع قبض يعني معاوضة زي المعاوضة

103
00:37:08.350 --> 00:37:28.100
فنفقة الزوجة سيحكم بها القاضي ولم يحكم بها القاضي نفقا ماضية ما دامت هي دين عليه الزوج عليه يدين نفقة زوجته ما تفعلهاش عشرة الاف وعنده مال فيه الزكاة ينقص منه العشر الاف هذي اللي هي دين النفقة ولا يزكيها

104
00:37:29.350 --> 00:37:46.700
طيب شيخنا الا تسقط النفقة اذا لم يحكم بها الحاكم وفات وقتها نفخ الزوجة لا تسقط نفقة الزوجة لانها دين الاستمتاع كما ذكر. هم. فالا اذا كان هي تبرعت بها

105
00:37:47.100 --> 00:38:05.600
فهي ترتبت دينا عليه واذا قال حتى ولو لم يحكم بها حاكم فتعد دينا عليه وتسقط الزكاة بخلاف ربما نفقة غيرها قد يأتي كلام فيها. نعم جزاك الله خير قال او نفقة ولد ان حكم بها

106
00:38:05.800 --> 00:38:35.450
ايقظا بما ايقظا بما تجمد منها في الماضي حاكم غير مالك يرى ذلك وصورتها انها تجمد عليه فيما مضى شيء من النفقة فطالب الولد انه انه تجمد وصورتها انه تجمد عليه فيما مضى شيء من النفقة

107
00:38:35.700 --> 00:38:58.450
فطالب فطالب الولد اباه به فامتنع فرفع او فرفع لحاكم يرى ذلك فحكم بها فاندفع ما اورد ما اورد بانه ان حكم بالمستقبلة لا يصح لان الحكم لا يدخل المستقبلات

108
00:38:58.850 --> 00:39:22.350
وان حكما بالماضي فلا يلزمه لسقوطها بمضي الزمن وان سقطت بالحكم المذكور لان الحكم سيرها كالدين في اللزوم وسواء تقدم للولد يسر او ام لا بانفاق بانفاق فان لم يحكم بها حاكم

109
00:39:22.550 --> 00:39:47.750
فقال ابن القاسم لا تسقط وقال اشهب تسقط واختلف هل بينهما خلاف او وفاق والى ذلك اشار مفرعا على مفهوم الشرط بقوله مفرع مفرع مم والى ذلك والى ذلك اشار مفرعا على مفهوم الشرط بقوله

110
00:39:48.350 --> 00:40:06.100
وهل عدم سقوط الزكاة عن الاب ان لم يحكم بها ان لم يحكم بها عند ابن القاسم ان تقدم للولد يسر ايام قطع النفقة عنه فان لم يتقدم له يسر فتسقط

111
00:40:06.150 --> 00:40:30.750
كما هو قول اشهب فبينهما وفاق او يبقى كل على اطلاقه فبينهما خلاف تأويلان فالمذكور تأويل الوفاق والمحذوف تأويل الخلاف وفي بعض النسخ وهل ان لم يتقدم يسر تأويلان وصوابه

112
00:40:30.850 --> 00:40:51.450
وهل وان لم الى اخره يعني وان لم يتقدم يسرا   بدون خلاف. يعني بعد ما اتكلم على ان نفقة الزوجة يعني حتى الماضية اه تسقط اه دينها يسقط الزكاة لانها

113
00:40:51.650 --> 00:41:16.700
ترتب الدين لانها مقابل الاستمتاع وقد تحصل عليه قال اه بعد هيك نفقة الوالد على ولده هل يعني اذا كان ما ينفقش عليه وتجمدت مدة طويلة عامين وثلاثة وكان يجب عليه ان ينفق عليه لانه هو ممن تجب نفقته عليه كالزمن ولا الصغير ولا الى اخره ولا

114
00:41:17.150 --> 00:41:33.050
اه هل هذه النفقة اذا جمدت على الوالد تعد دينا وعندما تجد فيه الزكاة تسقط الزكاة ولا تسقط الزكاة قال لها تسقطي الزكاة لانها تسقط بمضي وقتها ولا تترتب دينا

115
00:41:33.500 --> 00:41:56.400
قال الا اذا كان يعني الولد يعني رفع دعوة عند قاض حنفي غير مالكي الملك يرى انها تسقط بمضي وقتها  الحنفي يرى انها لا تسقط واذا حكم بها القاضي الحنفي

116
00:41:56.500 --> 00:42:17.450
طارت دينا بالحكم تصل دينا وتثبت في ذمته بعد ذلك تسقط آآ يعني دينها يسقط آآ الزكاة لكن بالحكم لا لا تسقط الزكاة وربما بعضهم اه يقول وليس بالضرورة ان يحكم الحاكم بها

117
00:42:17.750 --> 00:42:35.850
بل لو قدرها يكفي ذلك يعني لو كان رفعت القاضي المالكي لا يحكم بها لكن لغرفة الى قاضي ما لك وقدرها قدر النفقة النفقة تجب على الوالد مقدارها مئة في كل شهر وكذا

118
00:42:36.050 --> 00:42:55.450
قال هذا يكفي في ان تصير دينا وتجب عليه وتسقط الزكاة لكن بالنسبة للحكم لا يحكم بها عند علماء المالكية اه ثم بعد ذلك ذكر الخلاف في مسألة اه يعني هل تسقط النفقة اذا حكم بها

119
00:42:55.650 --> 00:43:26.100
او قدرت من قبل القاضي هل تسقط تسقط الزكاة عند عند ابن القاسم نفقة الوالد على ولده بينها لا يسقط الزكاة وعند يشهب يعني يسقطه وثم قال بعدك نعم اه بعدين قال وهل ان تقدم للولد للوالد يسر

120
00:43:26.350 --> 00:43:45.600
بمعنى آآ الوالد كان طول وقتها معسر واذا كان طول وقتها معسر فمعنى كأن اه هناك اتفاق بينهم انها لا تسقط يعني اه نفقة او زي النفقة لا يسقط الزكاة

121
00:43:46.500 --> 00:44:08.150
وان تقدم ليسر ثم اعسر آآ يحمل يعني كلام ابن القاسم لمن من اراد ان يجعل الخلاف بينهم يعني لفظيا ليس حقيقيا يقول كلام ابن القاسم لمنع اه ان يجعل الدين

122
00:44:08.550 --> 00:44:27.150
ان يجعل الدين يعني في الزكاة يسقط الزكاة قال محمول على ما اذا كان تقدم له يسر واما اذا لم يتقدم له يسر فانه يعني يسقطوا الزكاة زي ما قال اشهب

123
00:44:27.950 --> 00:44:45.450
وبداية يكون الخلاف بينهم صوري وشكلي وليس حقيقي ومنهم من ران الخلاف بينهم خلاف حقيقي سواء كان تقدم يسر او متقدم يسر فان ابن القاسم يعني يقول لا يسقط واشب يقول يسقط

124
00:44:45.550 --> 00:45:07.150
اعيد المساء مرة اخرى اقرأها و واختلف هل بينهما خلاف؟ نعم اه قال  وسواء تقدم للولد يسر ام لا بانفاق فان لم يحكم بها حاكم فقال ابن القاسم لا تسقط

125
00:45:07.400 --> 00:45:30.900
وقال اشهب تسقط فان لم يحكم بها حاكم قال ابن القاسم لا تسقط الزكاة لا تسقط وقال اشهب تسقط نعم واختلف هل بينهما خلاف او وفاق؟ والى والى ذلك اشار مفرعا على مفهوم الشرط بقوله

126
00:45:31.150 --> 00:45:47.750
وهل عدم سقوط الزكاة عن الاب ان لم يحكم بها عند ابن القاسم ان تقدم للولد يسر ايام قطع النفقة عنه فان لم يتقدم لهم له يسر فتسقط كما هو قول اشهب

127
00:45:48.250 --> 00:46:12.100
الصوت الصوت الصوت يتقطع اصل المسألة عن ابن القاسم اذا لم يحكم بها حاكم لم يحكم بها حاكم حنفي ابن قاسم يقول هذه النفقة لا يسقط يعني اللي يسقط الا اذا حكم به حاكم هكذا يقول ابن القاسم

128
00:46:12.900 --> 00:46:28.400
فاذا لم يحكم بها حاكم لا تسقط دي النفقة يسقط الزكاة واشب يقول يعني دين النفقة يسقط الزكاة نفقة الوالد على ولده يسقط الزكاة حتى ولو لم يحكم بها حاكم

129
00:46:28.750 --> 00:46:43.900
هكذا العبارة نعم قال وهل عدم سقوط الزكاة عن الاب ان لم يحكم بها عند ابن القاسم ان تقدم للولد يسر ايام قطع النفقة عنه فان لم يتقدم له يسر

130
00:46:44.050 --> 00:47:00.100
فتسقط كما هو قول اشهب فبينهما وفاق. يعني كان كان ابن كان ابن القاسم يوافق اشرف هذه المسألة. نعم. اذا كان هو طول العمر معسر فانها تسقط الزكاة اذا كان طول عمره معسر

131
00:47:00.400 --> 00:47:16.600
ولم يتقدم له يسر وامتنع النفقة لانه معصي طول وقته وكان ابن القاسم يوافق اشب بان يعني دين نفقة يسقط الزكاة والخلاف هو بينهم فيما هو فيما اذا كان تقدم واليسر ولما تقدم اليسر

132
00:47:17.050 --> 00:47:39.700
فابن القاسم يقول يتقدم لرجل لا يسقطها واشهد يقول يسقطها سواء تقدم ولا يسر ام يتقدم ليسر فبينهما وفاق او يبقى كل على اطلاقه فبينهما خلاف في سورة الوفاق ربما كل قول ابن قاسم على وجه

133
00:47:39.950 --> 00:48:00.050
ويحمل قول اشهب على وجه هذا الوفاق بمعنى ابن القاسم يقول يعني لا يسقط الزكاة اذا كان آآ حصل لها يسر. نعم. ايوا. وبعدين اعسر. هذا يفقد الزكاة. مم فيحمل هذا الوجه

134
00:48:00.200 --> 00:48:20.200
اما اذا كان طول عمره معسر وانه يعني يسقط الزكاة ويوافق اشد وكذلك يشهب قوله يعني يسقط الزكاة محمول على ما اذا كان طول عمره معسر لا ما اذا كان ايسر في بعض الوقت

135
00:48:20.700 --> 00:48:43.700
فيحمل كل كلام كل منهم يقيد ها بما يعني يجعل كلامهما واحدة في كأنهم يقولان اذا كان تقدم يسر الزكاة لا تسقط ببيع النفقة. نعم واذا كان لم يتقدم يسر

136
00:48:43.950 --> 00:49:07.500
فكلاهما يقول يعني دين النفقة يسقط الزكاة. نعم او يبقى كل على اطلاقه فبينهما خلاف قال تأويلان فالمذكور تأويل الوفاق والمحذوف تأويل الخلاف يعني على الخلاف ان ابن القاسم يخالف اشب

137
00:49:07.850 --> 00:49:28.050
بعدين الزكاة عندها لا يسقط سواء تقدم اسمه لو لم يتقدم وعندها شاب النفقة يسقط الزكاة اه تقدم يشعر بما يتقدم يسر وفي بعض النسخ وهل ان لم يتقدم يسر تأويلان

138
00:49:28.250 --> 00:49:49.600
وصوابه وهل وان لم الى اخره بواو قبل ان ويكون المذكور تأويل الخلاف والمحذوف تأويل الوفاق وهي مفرعة على المفهوم ايضا وانت خبير بانه لا يفهم الفقه من ذات المتن

139
00:49:49.750 --> 00:50:12.000
فلو قال او ولد ان حكم بها والا فلا وهل ان تقدم له يسر او مطلقا تأويلان لكان احسن من صلح العبارة ذات المسلك ذات المثل الذي طاقة والمؤلف بهذه الصورة لا يفهم منه الفقه

140
00:50:12.200 --> 00:50:29.650
ويعجبها بطريقة اخرى لكان اوضح يفهم منا الفقه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل

141
00:50:29.650 --> 00:50:49.650
الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق