اللي تقدم هو دين النفقة هذا يسقط الزكاة اذا حكم بحاكم لكن لو كان على انسان عند نصاب وعليه دين في حج ولا في عمرة لزمه هدي او لزمته كفارات علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله او كان الدين تجمد من نفقة والد اب او ام فتسقط زكاة الابن بشرطين اشار لهما بقوله بحكم ان تسلف الاب ما ينفقه على نفسه حتى يأخذ من ولده فان لم يحكم بها او حكم بها ولم يتسلف بان تحيل في الانفاق على نفسه بسؤال او غيره لم تسقط عن الابن ربما نعيد تقرير المسألة الماضية لقبل هذه اه يعني من حيث يرتبط الكلام بعضه ببعض والمصنف يتكلم على اسقاط زكاة العين بدين النفقة وتقدم ان اذا كان صاحب النصاب اللي عندا نصاب عليه دين نفقة لزوجته فانه فان هذا الدين يسقط الزكاة عنه اذا كان عنده نصاب اذا لم يكن عنده ما يقابل هذا الدين من الاموال الاخرى دواء حكم بالنفقة حاكم او لم يحكم بها احد قال لان دي نفقة الزوجة نفقة الزوجة هي ومقابل الاستمتاع فهي تثبت دينا على الرجل حكم بها حاكم ولم يحكم بها حاكم فهي تسقط زكاة العين مطلقا حكم بها ولم يحكم بها ومع ذلك ذكر مسجد دين نفقة الاب على اولاده هل هذا الدين يسقط زكاة العين اذا كان الاب عنده واجب عليه نصاب عنده زكاة ويجب عليه النصاب وعليه دين نفقة لاولاده فهل دي النفقة للاولاد يسقط الزكاة اذا كان ما عندهاش ما يقابله من الاموال او لا يسقطها من انه تجب زكاة العشرين ببرور الحول الاول لان الغيب كشف وان لان الغيب كشف انه ملكها من اول الحول اه يعني قاعة الظهر والانكشاف يعني يعني هذا شخص عنده قال ان حكم به حاكم يسقط مطلقا وحكم الحاكم قال لابد ان يحكم به غير مالكي لان القاضي المالكي لا يحكم للاب بالنفقة على اولاده دينا لانها تفوته بوقتها اذا كان يعني اه مضى وقتها لا يحكم بها القاضي المالكي الا اذا كان رفع الابن او الولد رفع يعني دعوة لقاضي حنفي وحكم بها. على العموم اذا حكم بها القاضي نفقة الولد يعني على ابيه اذا نافق حكم بها القاضي او قدرها حتى ولو لم يحكم بها او انما قدرها فانها ايضا تسقط زكاة العين طيب اذا لم يحكم بها ولم يقدرها الحاكم فهل نفق دي مترتبة في في ذمة الاب تسقط عنه الزكاة او لا تسخطها يعني فيه خلاف المسألة فيها خلاف بين اشهب بين ابن القاسم واشهب ابن القاسم يقول لا تسقطها واشهب يقول تسقطها يعني اذا لم يحكم بها اذا حكم بها تسقط واذا لم يحكم بها فلا تسقطها عند ابن القاسم وتسقطها عند اشهب ثم قال المصنف على ذلك وهل يعني ان تقدم يسر او مطلقا تأويلان الخلاف بين ابن القاسم واشهب وخلاف حقيقي ومطلق بمعنى ان ابن القاسم يقول ان دين نفقة الابن او الولد على ابيه لا تسقط عنه زكاته ودين هذا الدين لا يسقط عن زكاة مطلقا تقدم للولد يسمع ولم يتقدم واشهب يخالفه ويقول هذا الدين يعني يسقط الزكاة مطلقا تقدم للولد يسر قبل ذيل هذه النفقة ولم يتقدم الخلاف هكذا حقيقي وخلاف مطلق احدهما يقول وهو ابن القاسم يقول يعني لا تسقط واش ابي قول تسقط او الخلاف وصوري وشكلي ويعني لا حقيقة له بمعنى ان كلام ابن القاسم بالمنع يحمل على مائدة تقدم للولد يسر بمعنى كان حالته ميسورة وبعدين عاشروا صار له دين في هذه الحالة هي اللي يقول فيها ابن القاسم هذا الدين لا يسقط ويحمل كلام اشهب على وهو يعني الاسقاط يحمل على ما اذا لم يتقدم للولد يسر فيكون كلام ابن القاسم محمول على وجه وكان من اشهب يكون على وجه ويكونان معا متفقين في حالة ما اذا تقدم يسر كلاهما يقول بالمنع لا يسقط وفي حالة ما اذا لم يتقدم يسر كلاهما يقول بالاسقاط فيكون يعني آآ كل منهما يقول بقول واحد قال تأويلان في المسألة هل هو خلاف حقيقي؟ او خلاف كل واحد منهم محمود على وجهه ثم بعد ذلك ذكر نشرة نفقة الوالد على ابنه متى هل تسقط عنه الزكاة دينها؟ هل يسقط زكاته زكاة العين لا يسقطها وهل تسقط بشرطين بمعنى مثالها هي المسألة يعني المسائل هاي الثلاث كلها مثالها قد يكون الشخص عنده نصاب عنده عشرون دينارا ذهبا وجبت فيها الزكاة وبعدين عندها عليه دين لزوج ثانية فقد لزوجته قاموس خمس دولارات او فرضه القاضي دينار او فرض القاضي على الاب دينار نفقة لاولاده هنقص العشرين دينار نسقط نقصت عن النصاب معناها بناء على ان يعني هذا القول اللي كنا نتكلم عليه اللي كان نتكلم عنه انه اذا حكم بالنفق اللي حاكم سواء نفقة الواجب على الوالدة وان الواجب على الزوج اذا حكم بحاكم تسقط الزكاة هذا مثالها. انا عندي عشرين دينار ذهب. وحكم القاضي بنفقة للزوجة او للولد وغير ذلك فنقص آآ عن النصاب العشرون درهم نقصت فتسقط الزكاة عنه والمسألة الثالثة هي النفقة يعني نفقة للوالد على اولاده ترتب الدين على الاولاد لابويهما هل هي تسقط الزكاة ولا تسقطها؟ قال تسقط الزكاة عنهما او عن الاولاد بشرطين الشوط الاول اذا حكم بها حاكم زي ما تقدم في مسألة نفقة الاولاد اذا حكم بها حاكم والشوط التاني اذا كان يعني الوالد يعني تداين واخذ مال وتسلف على ان يرده من النفقة من ان يرده من ابنه اذا كانوا وجد هذان الشرطان فان الدين نفقة الوالد على اولاده اه تسقط تسقط تسقط الزكاة تسقط زكاة الاولاد واذا تخلف احدهما بمعناه لم يحكم بها او حكم بها وكان لم يتسلف فلا تسقط الزكاة هذا هو تفصيل الكلام في مسألة النفقات او دين النفقة في اسقاط الزكاة قال ثم عطف على مقدر اي فتسقط الزكاة بما ذكر من الديون قوله لا بدين كفارة وجبت عليه او هدي وجب عليه لنقص في حج او عمرة فلا تسقط زكاة العين بها فلا تسقط العين بها عطف قوله يعني لا لدينا كفارة او دين او دين هديا لزمته هدايا فهذا الدين في ذمته ينقص النصاب اللي عنده اللي هي الكفارة وذي النفقة يسقط عنه الزكاة حتى لو كان عنده نصاب او ليس كذلك يعني لا يسقط عنه هذا لمشاعره المصنفة. قال ديل الكفارة ودين الهدي يختلف عن دين النفقة. هذه النفقة يسقط ودين الهدي والكفاءة لا يسقط وعلل ذلك قال بان دين الزكاة يعني يعني يؤخذ منه وكرها ويطالبه بالامام وينتزع منه بخلاف دين الكفارة وكي مسألة يعني فيها خلاف هناك من يرى ان دين الكفارة الهدي هو ايضا في حق لله وان على ولي الامر ان يطالب بي ويأخذه ويأخذه قهرا من صاحبه فهو لا يختلف عن دين الزكاة ولذلك بناء عليه فانه ايضا آآ يسقط آآ الزكاة عن صاحبه ثم استثنى من المقدر المتقدم قبل قوله لا بدين كفارة او مما افهمته المخالفة في قوله بخلاف العين قوله الا ان يكون عنده اي المدين معشر اي ما يجب فيه العسر او نصفه من من حب او تمر زكي واولى ان لم تجب فيه زكاة ومثل المعسرات ماشية فلا تسقط الزكاة عنه لجعله ذلك فيما عليه من الدين يعني هو الدين يسقط زكاة العين بشرط وهذا يعني شرط لما ناخده معنا في حسابنا يعني يغنينا عن كل التفصيلات التي التي يقولها المصنف الان فيما بعد المعاشرات وغيرها شرط اسقاط داير لزكاة العين الا يكون للمدين مال اخر غير النصاب يمكن ان يكون في مقابلة الدين زي واحد عنده نصاب وعندها تجارة فيها مية الف وهادي المية الف او مستلفها دين وعمل بها تجارة وانا جاي راس العام نلقاها مية الف ولا القاها اكتر. هو عليه مية الف فالدين يسقط الزكاة امتى يسقطها اذا كان هو ما عندهاش الا هذه التجارة بس ما عندهاش اي املاك اخرى اما اذا كان عندا املاك اخرى مزارع وعندها اراضي وعندها يعني املاك حيوانات وزراعة بنا وعمارات وكذا يمكن ان تكون مثل الدين اللي هو السلفة مية الف ولا اكثر منا فان الدين هذا يعتبر كالعدم يعتبر كانه معدوم غير موجود لان بامكان ان يؤديه في لحظة وليش الدين يسقط الزكاة لان النصاب لا يعد ملكا لصاحبه. لما يكون انسان مستهدف الف متسلف الف وعليه الف. يعني عند الف وعليه الف الليلة في عندها يعد غير مالك له لان بامكان صاحب دين ياتي هذه اللحظة وينتزع منه بحكم الحاكم جبرا وقهرا فهو لا يعد مالكا لكن اذا كان عنده املاك اخرى يمكن ان تكون مقابل هذا الدين ويعد كأنه غير مدين وانك تجب عليه الزكاة. وذلك واستثنى هنا ما لم يكن المدين عند معشر في اشياء يجب فيها العشر او نصف العشر من الحبوب والزراعة والثمار والمسائل هذه. فاذا كان عنده يعني ثمار ونخيل واشجار وحبوب وقمح والى اخره وسواء كانت فيها نصاب وزكيت او هي اقل من النصاب ولم تزكى ما دام يمكن ان تكون مقابل هالدين قيمتها يمكن ان تكون مقابل هالدين اللي عليه فيعد كانه غير مدين ولا يسقط دينه الزكاة التي عليه قال او معدن او قيمة كتابة او قيمة رقبتي مدبر على انه قن لا تدبير فيه لا تدبير فيه كان التدبير سابقا على الدين او متأخرا عنه يعني هذه الاشياء كلها ما دام يملك شيء يسمى مال عند معدن ده قبل فضة وان نحاس ولا كذا يمكن يجيب مقابل الدين اللي عليه عند يعني عبيد يعني يمكن يبيعهم فيهم اموال فكان مدبر ولا قن ولا وهي ذلك ما دام عندنا شيء له مال وله قيمة مالية يمكن جعله مقابل الدين الذي عليه فيعد كانه غير مدين وتجب عليه الزكاة او قيمة خدمة معتق لاجل على غررها او قيمة خدمة مخدم اخدمه له الغير. على غير لولا على غرر او قيمته ايه او قيمة خدمة معتقل معتق لاجل على اجل معتق على غررها على فرض معتقل عند نعم عند رقيق معتقل اجل يعني يعتق بعد اجل بعد عشر سنين بعد عشرين سنة الى اخر هذا في هذا الوقت وهو رقيق خدمته لها قيمة يقدر يخدمه ويأجره وياخذ فلوسه فخدمته لها قيمة آآ يعني على غررها لانه لا يجوز الانسان يبيع خدمة معتق الى اجل اه فما دام ميوس بيحا يعني كانهم ما ينفعش ان يجعل قيمتها في الدين لكن ده يقال له وان يجعل قيمته في الدين على الغرر اللي فيها واذا كان يساوي قيمة الدين فلا تسقط عنه الزكاة او قيمة خدمة مخدم اخدمه له الغير سنين او حياته يعني واحد اعطاها رقيب وقال له هذا ابني يخدمك عام ولا اتنين ولا عشرة ولا مدة حياتك هذه الخدمة لها قيمة. هذه يقدرها قداش وتقوم وتجعل مقابلة الدين او قيمة رقبته وذلك لمن مرجعها له بان اخدمه لزيد سنين معينة وبعدها يكون لعمر وملكا فان عمرا فان يكون له ملكا. هم وبعدها يكون لعمر لعمرو نعم. وبعدها ملكا وبعدها يكون لعمرو ملكا فان عمرا يجعل يجعل قيمته في نظير الدين ويزكي ما معه من العين يعني اذا كان يعني رقيق مخدم لاجل وبعدين في نهاية الخدمة يرجع ملكا للمدينة يعني بيخدم فلان هذا الرقيق يخدم فلان عشر سنين ولا ليل يموت ولا كذا وبعدين يرجعوا هذا الخادم يرجع ملكا للمدينة فاذا كان وجد هذا العقد بهذه الصورة فالمدين وعليه ان ان يجعل قيمة هذا الرقيق اللي بيرجع لها في نهاية الامر يجعل قيمته في مقابل الدين اللي عليه ولا تسقط عنه الزكاة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق او يكون له عدد دين حل ورجي او قيمة دين مؤزل نرجو او يكون له عرض بشرطين افاد الاول بقوله قل حوله اي العرض وظاهره ان غير ان غير ان غير العرض ان غير العرض مما اتقدم لا يشترط فيه حلول الحول وهو كذلك على ما حققه بعض المحققين خلافا لما في بعض الشراح اه غير هذا را كان على كل حال والكلام اه يجعل جه المدينة عليه ان يجعل في مقابل دينه يعني اذا كان عند دين على اخرين العين اذا كان معجل يجعل عدده يعني هو عليه دين الف ويبي ما الناس الف ويجعل الف مقابل الف بالعدد. الالف لي بها من الناس يطوى من الناس عددها الف يجعلها مقابل الالف اللي عليه بالعدد ليس بالقيمة اذا كان الدين حال واذا كان الدين يعني مؤجلا ومرجوا مرجو الخلاص يعني الدين بعد عام ولا بعد عامين ونقد ومرجوه الخلاص صاحبه مليء يعني وثقة وتناله الاحكام ووجه ظالم يعني لا تناله الاحكام واذا كان دينا على مليء ونرجو ومؤجل فانه يجعل قيمته او على عدده او عرضا هي عرضا او عينا اذا كان عنده عرض مؤجل ولا عنده عين مؤجلة اذا كان عندا دين عرض مؤجل يعني يطلب من شخص سيارات بعد عامين ولا ثلاثة والدين مرجوء صاحبة مليء تنال الاحكام فهذه السيئات يجعل قيمتها في مقابل دينه واذا كان عنده يعني دين على ناس نقود مؤجرة بعد سنين وهي مرجوة وعلى اناس يعني مليئين ويمكن تحصيلهم غير ظالمين فان ايضا يجعل هذا الدين اللي هو نقد في مقابلة الدين اللي عليه ولكن يجعل قيمته اذا قيمته يقومه كما تقدم يقوم النقد بعرض ويقوم العرض بنقد نقول هذا المئة الف اللي يطلبني بعد عام يعني لو بيشتري بها سيارات كم تجيب لي الان سيارة؟ اللي يبيع عشرين سيارة لو هي بنبيع هذه الصيغة الان العشرين سنة كم نبيعها تجيب لي ثمانين الف يبقى هو لانه بيتحصل على تمانين الف مش على مية الف. فبين هذا الشاب انه فاذا كان مؤجلا نقدا مؤجلا فانه يجعل قيمته يقومه بالعرض ثم يقوم العرض بنقد واما اذا كان الدين على يعني انسان ظالم لا تناله الاحكام او على انسان غير مرجوء الخلاص فهذا يعد كالعدم لا قيمة له قال بشرطين افاد الاول بقوله قل حوله اي العرض وظاهره ان غير العرض مما تقدم لا يشترط فيه حلول الحول وهو كذلك على ما حققه بعض المحققين خلافا لما في بعض الشراح يعني كذلك مما يسقط الزكاة عن المدين آآ يعني المدين تسقط عن عن الزكاة ايدك على يدين ما لم يكن عنده عرض يجعله مقابل الدين الذي عليه عند املاك اخرى عند بيت عند عقار عنده سيارات عنده كذا هذا يسمى عرض وهذا انتهى هذا العرض ليملك آآ يجعله مقابل الدين اللي عليه ويجب ان يؤدي زكاة ما عنده قال بشرط ان يكون العرض هذا اللي يملكه حل عليه الحول عند حول عنده وفلان فقط واحد مثلا ما عليه مية الف وعندما ازا كان يصاب زكاة مية الف مثلا بزكيها او الان لما وجبت الزكاة واحد وهب له مية الف هذا عرض لم يحل عليه الحول عنده في ملكه هذا لا يؤثر وتسقط الزكاة لا يؤثر لان اه يعد في هذه الحالة يعد النصاب كانه ملكه الان لان قبل هذا الوقت ما كانش ملك له. كان ملك للمدينة لان عنده مية الف وعليه مية الف الواقع هو لا يملك المئة الف لأن المئة الف يليه الدائم لكن لو افترضنا ان واحد وهبلة الان في راس الحول هبلة حاجة تسعمية الف يعني تجب عليه الزكاة والزكاة تسقط. الزكاة ما زالت تسقط عنا لان المئة الف هذه لو هبالة هذا هو الملاك حقيقة المية الف اللي هي عندها هذا هو المملكة مملكة الى الان لما حصل كيف يدفع الدين اللي عليه فماذا نملكها الان؟ معناه يجب ان يستقبل بها هذا هو السبب ان العرض للعرض الذي يملكه المدين لا يسقط يعني آآ لا يترتب عليه يعني وجوب الزكاة لا يترتب عليه وجوب الزكاة الا اذا كان حال عليه الحول عند يعني عندا املاك حال عليها الحول وعقارات وكدا وليه عليه دين وليه دين فهاد الحالة يجب ان يزكي هكذا كان العرض حصل الان فقط وقت وجوب الزكاة فهذا يعد كانه لم يملك في الحقيقة لم يملك النصاب الا في هذا الوقت لان قبل ان يوهب له العرظ هذا وقبل ان يتحصل على الميراث وغيره العرض حاصل عليه الان من هبة او من ميراث كأنه لما تحصل الان كأن النصاب اللي عنده لم يملكه لنا لانه لم يتحرر من الدين الا الان وذاك يجب ان يستقبلني وهذا هو العلة وهذا هو السبب باشتراط ان العرض يكون قد حل عليه الحول وهذا في الواقع ليس تورتن في الارض فقط بل كل شيء كل مال يجعله المدين مقابل دينه شرطه متى تجب الزكاة معه بشرط ان يكون حل عليه حل عليه الحول يعني المال اللي تحصل عليه حل عليه الحول لا ان يكون يعني تحصل عليه وقت وجوب الزكاة اذن خلاف قول الشارع شيخ نادر ايه لربما يجي يعطي الوعي بعد قليل انا شفت انه في اعتراض عليه لانه لا فرق يعني وذكر ذاك العرض ولكن الواقع لا مفهوم على العرض. كل ما يعني ما يجعله المدينة في مقابلتين لا تأثير له الا اذا كان مر عليه الحول عنده. لان العلة فيه واحدة. العلة كما قلنا. نعم. لانه قبل الملك هذا العرض وهذا المال يعتبر كانه غير مالك لان هو مقابل الدين. فما املكش الا من حين هو تحصل على هذا المال سواء كان عرض او غير عرض. هم. وذلك ينبغي ان يستقبل قال والثاني بقوله ان بيع اي ان كان مما يباع على المفلس كثياب جمعة وكتب فقه لا ثياب جسده ودار سكناه. التي لا فضل فيها يعني شوط هاد العرض اللي هو يترتب عليه انه لا يسقط زكاة عليه شرط ان يكون مما يباع مما يباع على المفلس يعني اذا كان اه مما لا يباع المفلس اذا كان العرض اللي عنده ويملكه وما مما يباع المفلس الذي يسمى غير مالك شيء وانسان عنده ميت الف وعليه مية الف معندهاشي الا دار السكنى الضرورية مش متوسعة في هذه قدر حاجة وحاجة عائلته فهذا يعد فهذا يعد غير مالك كان العرض هذا ليس في ملكه لان هذا لا يباع المفلس. المفلس لما انسان عليه ديون والغرباء يقومون عليه ويحكم بتبليسه ونوتباع املاكه الى الاشياء الضوئية الحاجية التي لابد منها لمعيشته كتب الفقه تباع عنا من ثياب الجمعة تباع عنا لان كل هذه تعد كماليات. مم التلفزيوني المكيف يباع عنا يعني الاشياء اللي هي كما ديت كلها تباع لكن الاشياء اللي لا بد منها في السكنى ولا في المعيشة ولا في اللباس ولا كذا هذه لا تباعن ولذلك هذه يعد موجودة عند كالعدم يسمى غير مالك يعني قال وقوما ما ذكر اي اعتبرت قيمته وقت الوجوب اي وجوب الزكاة وهو اخر الحول وقوله على نعم يعني وقت التقويم يكون وقت الزكاة الانسان عنده مزرعة ولا عندا بيت زايد وعليه دين وعنده مال فيه الزكاة من قومه هذا العرض اللي هو وليه سنة وفي ملكه وحال عليه الحول من قوموه باش نشوفو هل هو يساوي مقدار الدين اللي عليك انا اساوي مقدار الدين اللي عليه معناها يعتبر كأن بعد الشهيدين وجبت عليه الزكاة واذا كان يساوي نصف الدين معناها نصف المبلغ يزكيه نصه ما يزكيه شيء وامتى يكون هذا التقويم؟ قال وقت يوم وجوب الزكاة في راس الحول. شوفوا البيت اللي عنده كم يساوي والعقائد اللي عندها كم يساوي. فاذا يساوي الديل اللي عليه يبقى خلاص يجب عليه ها ان يزكي والا فلا وقوله على مفلس متعلق بقوله بيع فالاولى تقديمه مم ثم اخرج ما لا يعلم فلسه. يعني كان ينبه يقول لي على مفلس قوم وقت الوجوب كان ينبغي ان يقول. نعم. وقت في الوسط اعتراضية ثم اخرج ما لا يجعل في مقابلة الدين بقوله لا ان كان له ابق او بعير شارد ونحو ذلك وان رزي اذ لا يجوز بيعه بحال هذا بيع ما فيه غرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ولا يباع الابق ولا الشيء الضايع ولا البعير الشارد ولا اشياء يمكن لا يمكن تحصيلها يغلب عن ظنه صاحبها قد لا يحصل عليها فهذه كما انه لا يجوز بيعها لا يجوز ان تجرى في مقابل الدين لان يعني اعتماد اي اعتماد على الغرر و الغرر المنهي عنه او دين لم يرجى لم لم يرجى لعسر المدين او ظلمه فلا يجعله في دينه لانه كالعدم اذا كان المدين معسر او كان موسى ولكنه ظالم لا تناله الاحكام يعني حتى يحكم عليه ما يقدرش حد ينفذ عليه الحكم فهذا الدين يعد كالعدم كأنما عنداش يعني لا يعتد به ويعني الزكاة تسقط عنه وان وهب الدين الذي تسقط به به زكاة العين لمن هو عليه ولم يحل حول الموهوب فلا زكاة عليه فيما عنده من العين لان هبة الدين منشئ لملك النصاب فلا بد من استقبال حول يعني فلابد من استقبال حول من يوم الهبة نفس المثال انسان عنده مئة الف وعليه مئة الف وجاءته هبة بمية الف هادي ما زالت الزكاة لا تجب عليه نقول وكان معليش الانديل لان ما دام هو عليه مية الف وتحصلي به مئة الف يقدر يخلصها وتجب الزكاة يصفى لا ملك مئة الف الان لما وصلت قبل قبل هذا كان لا يملك قبل اليبا كان لا يملك وهو ما ملك الا بعد الربا واذا ملك الانسان شيئا الان هل يزكي عليه الان؟ لا بل يستقبل به ولذلك قال ايه؟ يستقبل به ولو وهب له الدين فانه يستقبل قال او وهب لمالك النصاب المدين ما اي شيء يجعل ما يجعل الدين فيه اي في مقابلته ولم يحل بكسر الحاء وتشديد اللام ولم يحل ولم يحل حوله ولم يحل حوله عنده فلا زكاة عليه فيما بيده من العين لانه يشترط او يشترط في العرض الذي الذي يجعل في الدين ان يحول عليه الحول وهذا تصريح بمفهوم قوله او عرض حل حوله لا تكرار فالضمير في حوله يعود لكل من الدين الموهوب وما بعده وافرد لان العطف باو يعني في المسألة الاولى ان الدين نفسه ليوهب الانسان عند ميت الف وعليه مئة الف الدايم ليه بمئة الف؟ قال لي المدين قال لك ما عاش عليه دين فهل تجب الزكاة عليه في المئة مئتين الف اللي يملك هؤلاء؟ قال لا تجب عليه الزكاة لانه بهيبة الدين ليه؟ هذاك الوقت هو وان تحرر ملكه واصبح مالك الميتلة فيستقبل بها مسعولة ان الدين نفسه وهب له والمسألة الثانية ان انسان وهب له مالا اخر يعني غير غير الداين شخص اخر وهب مال للمدين يعني مقدار المئة الف هذي فهو ايضا يعني يستقبل اذا كان الهبة هي تساوي مقدار الدين اللي عليه فانه يستقبل بالمال يملكه يستقبل به حولا جديدا. لابد ان يحول عليه الحول قال حوله رجع الضمير قال مفرد يعني كثيرا ما يكون ضميري يرجع مفرد بعد ذكر اشياء متعددة بمعنى عائد على المذكور على ما ذكر. على ما ذكر ما ذكر وهي اساتذة وهب الدين بذاتها وهب مال اخر مقابل الدين قل حوله كل منهم لابد ان يحل حوله والضمير راجع هم اتنين ورجع عليهم ضليل مفرد قال باعتبار ما ذكر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال اومر لك مؤزر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين كل كل سنة بعشرين وقبضها معجلة ولا شيء له غيرها قول فاعل مر فلا زكاة عليه لان عشرين السنة الاولى لم يتحقق ملكه لها الا الان فلم يملكها حولا كاملا فاذا مر الحول الثاني زكى عشرين واذا مر الثالث زكى اربعين الا ما انقصته الزكاة فاذا مر الرابع زكى الجميع فقوله فلا زكاة محذوف من اولين لدلالة الثالثة عليه وما مشى عليه المصنف في الاخير هو المعتمد خلافا لما رجحه علي الاجهوري عمارة مأجرها لمدة ثلاث سنين وقبض الايجار مقدم برضه مية الف ايجار مقدم عن ثلاث سنين وما عندهاش الا هذا المبلغ اللي يردها فاول ما يقبض لا تجب عليه الزكاة لانه لم يتم ملكه له. الملك يتم بعد المدة. مم. انعمت يملك هو الميت الف يملكها بعد ثلاث سنين قبل تلات سنين لا يعد لا يعد مالكا لها وهذه تقسم على ثلاث سنين فاذا مرض السنة الاولى يسمى قد استحق ثلث هذا المبلغ اللي هو مثلا ثلاثون الف ومن ذلك الوقت يسمى هو قد ملك لان العوض توفى اعطى العوض واخذ المعوض فحق له الملك في ذلك الوقت يعني يتحقق ملكه لثلث المبلغ في نهاية السنة الاولى ما دام في ذلك الوقت فقط تحقق ملكه لم يتحقق الا في ذلك الوقت معناه الملك بدا من ذلك الوقت فيستقبل من نهاية السنة الاولى يستقبل بثلث المبلغ عام فاذا انتهت السنة الثانية يكون هذا المبلغ حال عليه الحول ويزكيه يعني يزكي بثلث المبلغ في نهاية السنة الثانية والثلث الاخر يزكيه في نهاية السنة الثالثة وثلث الثالث يزكيه في نهاية السنة الرابعة لان يكون قد حال عليه الحول في نهاية السنة الرابعة فهذا ولمشاعره مالك والذي اعتمده في المدونة يعني لا يعتد بمسألة الظهور والانكشاف اللي ذكرها قال خلاف لمن شاء عليه الاجور واصله ربما في البيان والتحصيل وانه يزكي ثلث المبلغ في نهاية السنة الاولى لان الغيب كشف بان هذا المال من اول يوم اه كشف الغيب بانه يملكه من ذلك الوقت ها ما دام بقى له لا نهاية الحول فكشف الغيب بانه يملكه من ذلك الوقت الله ينعلك قائد الظهور والانكشاف فانه يزكي المبلغ في نهاية السنة الاولى والثلث التاني في نهاية السنة الثانية والثلث الثالث في نهاية الشهر الثالثة شيخ نايف كيف ماذا يقصد بالكشف هنا اه يعني لا هو احنا ليش قلنا هو ما ملكهاش اه هل تلت المبلغ هذا؟ نعم. ليش قلنا اه في نهاية السنة الاولى يعتبر هذاك الوقت فقدته لملكه لان هذاك هون هو عوض عوض عن ايجار المبلغ هذا ثلاثين الف هذا عوض عن اطنعشر شهر اطنعش الشهر هذا وين اكتملت ما كناش نعرف انها تكتمل فبناء على عدم الضهور للانكشاف معناها بنعتبره بالموجود انت املكنا بالفعل اطنعش شهر امتى انتهت؟ يبقى من ذلك الوقت هو يبدأ يبدأ السلام تاعه لكن بمعنى قاعدة ظهور الانكشاف وان الامر اعتباري يعد وكان ملكا من اول يوم استلمها ما دام انكشف وظهر الغيب بانها استمرت الشهور كلها الى نهايتها وان الملك تحقق له فالملك اللي يتحقق له آآ كشف الغيب بانه كان يملكه من اول يوم. لان اتناشر شهر يعني كملت يعني ما كانش يعرف بعلم الغيب انه سيتم اه اتناشر شهر تتم له وفي نهاية يتمك. لكن هو لما انكشف الغيب بانه واستمرت اتناشر شهر وانه هذا حقيقة الامر وان هذا واقعه فيعد كانه من اول يوم ملك هذا المبلغ. نعم. لان هذه حقيقة هذه حقيقة الامر التي انتهى اليها الحال اه نعم. قال او مدين مئة اي مدين بمائة اي عليه مائة له اي يملك مائتين في يده مئة محرمية ابتداء حولها من محرم ومئة رجبية اي ابتداء حولها رجب يزكي الاولى المحرمية عند حولها ويجعل الرجبية في مقابل الدين على المشهور آآ يعني قعد عليهم مئة وهو يملك لك مئتين وحدة املكها في محرم وواحد يملكها في رجب اه مئة محرم يحول عليها الحول في محرم فلما حال الحول عليها في محرم يجب عليه ان يزكيها ولا لا يجب عليه قال يجب عليه ان يزكيها او عليه ومئة دين قال جاء في مقابل الرجبية الرجا بيا لكن لم يحل عليه الحول راح يتقدم ان اللي يجعل في مقابل دي لابد ان يحل عليه الحول والريبية لم يحل عليه الحول هنا قال يجعله على المشهور ولكنه مشهور مبني على ضعيف يعني ان العرض ولا المال ولا النقد اللي يملك الانسان مقابل دينه شرطه على المشهور ان يحول عليه الحول عنده والا اذا لم يحول عليه الحول فلا يجعل في مقابل دينه وغير المشهور يعني ان ما يملكه يجعله في مقابل دين حتى ولو لم يحل عليه الحول له راس مال كبير يشتغل في هذه الحرفة وهذه المهنة انا وفراس الحولي يثمن ويقوي من كل ما عنده زي ما تقوم عروض التجارة ويزكي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وهنا هذه المسألة بنوها على غير المشهور بنوا مشهور على غير مشهور المشهور ان المياه الرجبية يعني تسقط الدين اللي عليه وان لم يحل عليها الحول على المشور وهذا مشهور مبني على ضعيف لان المشهور الاخر يقول ان المال العارض اللي يملكه المدين لا يسقط الزكاة عنه الا اذا مرة على ما يملكه حولا. وهنا لم يحل عليه الحول ومع ذلك قالوا انها يعني اوجبت الزكاة واسقط الدين عليه قالوا هادا عالمشهور لكنه مشهور مبن على ضعيف قال وزكيت وجوبا عين ذهب او فضة وقفت للسلف ان يزكيها الواقف المتولي عليها منها ان مر عليها حول من يوم ملكها او زكاها وكانت نصابا او هي مع ما لم يوقف نصابا او او هي مع من ما لم يوقف نصاب اذ وقفها لا يسقط زكاة زكاتها عليه لا يسقط لا يسقط زكاتها عليه منها كل عام ان لم يتسلفها احد فان تسلفا احد زكيت بعد قبضها منه لعام واحد ولو اقامت اعواما ويزكيها المتسلف ان كان عنده ما يجعله في الدين وربحها ان مر حول من يوم تسلفها اخذا من قوله وضم وضم الربح لاصله ولو ربح دين لا عوض له عنده ولو ربح حديد مم. ولو ربح دم. ولو ربح دين. نعم. هم يعني يعني عين دينار وذهب وفضة ودينار ودرهم وقفه صاحبه وحبسه صاحبه على السلف قاعد نبي المية الف هادي دي بنخليها وقف في حسابي اي واحد يجيب يتسلف محتاج بنسلف الله ما حدش ييجي يتصرف فيها لا نيلة ولا ولادي ولا غيره واللي بيتسلف نسلفوه منها قال لي صح هذا وقف العين للسلف ولكن هل تجب فيها زكاة ولا تجب فيها الزكاة عند المالكية الوقف كلياتها تجب فيه الزكاة ومنه هذه المسألة يعني قالوا كيف الوقف شرطه الملك التام قال يعد الواقف والناظر في حكم المالك لانه له ان يتصرف فيه كما يتصرف المالك فهو حكمه حكم المالك وذلك يجب عليه ان يزكي هذه العين لي وقفها للسلف ليزكيها منها كل ما جاء الحول يخرج زكاتها فاذا تسلفا احد خلاص بعدها يتوقف على زكاتها زي ما يكون الانسان عنده يعطيه قرض لغيره فمعهش يزكيه الا بعد ان يرد اليه بعد ما يرد اليه بعد عام ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة يزكيه لعام واحد مرة واحدة. كذلك ايضا الواقف يزكيه مرة واحدة بعد ذلك اذا رد اليه وفي حالة ما يكون المال الوقف عند المتسلف فان زكاته تجب عليه اذا كان عنده ما يقابله عند اموال اخرى تقابل هذا الدين زي ما تقدم يعني الاحكام تقدمت واذا عندما يقابله فيجب عليه ان يزكيه وان يزكي ربحه ايضا معه كل سنة كان مديري قومه كل سنة وكان محتكر يعني لمرة واحدة وهكذا الى ان يرده فالزكاة يجب عليك تجبه في الوقف اللي هو موقوف لاجل السلف مما دام هو في تحت تصرف الواقف او الناظر الزكاة تجب على الوقفة والناظر واذا كان تسلف احد فزكاته على متسلفه ان وجبت عليه زكاة ولو بضمه الى ماله اذا كان هو ما فيش نصاب طيب شيخنا بقي اه دقيقتان اه هنا سؤال عن اه في الزكاة فيما يخص اه انه لا زكاة في الخضروات والفواكه اه بحجة انها العلة لا تدخر اه يقال الان هناك مشاريع ضخمة معاصرة وفي وارباح كثيرة من هذه في خاصة في الفواكه وكونها تحفظ في ثلاجات ويستفيد من التجار فهلا لزكاة عليها هو المعروف يعني عند مالك يذكر في الموطأ انه لم توخد الزكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه من الفواكه والخضروات ولا من الرقيق ولا من الخيل ولذلك هو لا يقول بالزكاة في الخضروات ولكن الكلام اللي ذكرته اذا كان هناك مشاريع هذه في الغالب هي تبقى عليها الصبغة التجارية اذا كانت هي تاخذ صبغة تجارية فانها تقوم ان الزكاة هادي لا تجب في عينها الثمار يجب الزكاة في عينها هي الحبوب واثم النخل والعنب ولكن الرمان والبرتقال والمسائل هذه لا تجب الزكاة في عينها ما فيش نص يدل على وجوب الساق الزكاة في عينها هي تاخد ماخذ عروض تجارة مشاريع كبيرة تبقى هادي يعني مشاريع كبيرة تشتري عقول الفواكه وتعلبها ولا تبيعها ولا كذا هاي تاخذ اه حكم عروض تجاروي بعد اه الشركات هذي وعلى التاجر اللي هو يعني وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا